السائل : شيخ بارك الله فيكم كثر الكلام على أن أذان الفجر يؤذن قبل الوقت ؟. الشيخ : هنا يعني ؟. السائل : وحتى عندنا في بلاد يقينا ، في بعض البلاد يقينا لكن هنا كثر الكلام على أنه يؤذن قبل الفجر ، فلو وجد مسجد يقيم بعد الصلاة بخمس دقائق أو أكثر فهل يصلي خلفه أو الأولى أن لا يصلي ؟. الشيخ : الذي يظهر لي حسب ما حسبه بعض الأخوة الفلكيين أن بين التوقيت الموجود الآن في أم القرى وبين طلوع الفجر خمس دقائق ، وعندنا هنا في عنيزة الظاهر أنهم يـتأخرون خمس دقائق . السائل : ... الشيخ : على كل حال الواجب الاحتياط ، وإذا شككت هل دخل الوقت فلا تصلي ؟ صلي في المسجد الآخر . السائل : وإن كنت على يقين كما عندنا ؟. الشيخ : يقين ايش ؟ السائل : أنه يؤذن قبل الوقت بعشرين دقيقة كاملة . الشيخ : ثم يقيم بعد عشر دقائق ؟. السائل : راقبوا الفجر الصادق فوجدوا عشرين دقيقة كاملة ؟. الشيخ : ثم يقيم بعد عشر دقائق ؟. السائل : لا ، إن أقام بعد الأذان بعشر دقائق هنا يقينا قبل الوقت . الشيخ : إيه ما تصلي معه . ولا يجوز تصلي معه . نعم .
السائل : شيخ ، بارك الله فيك قال بعض العلماء : إن صلاة العصر انتهاؤها إلى اصفرار الشمس . الشيخ : نعم ، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بعض العلماء . السائل : بمعنى أنه وقت اختياري ... الشيخ : لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أدرك سجدة أو قال ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) فيكون الاختياري إلى اصفرار الشمس ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد ، لكن لو أخر فقد أدركها .
حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر
القارئ : حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال : حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال : ( كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر ). الشيخ : الله أكبر ، نعم هذا ورد بلفظ أتم من هذا ، قال : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ). وهو أوضح من هذا .
الشيخ : وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يملؤون المسجد المسقف ويصلون خارج المسجد المسقف . وفيه دليل على جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين الساجد . لكن متى ؟ . عند الحاجة ، ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والأرض إلى ثلاثة أقسام : فقال : قسم لا يصح معه السجود ، وقسم يصح مع الكراهة ، وقسم يصح بلا كراهة . فقالوا : الذي لا يصح إذا سجد على أحد أعضاء السجود ، يعني سجد على كفيه ، وضع كفيه وسجد عليهما ، فإنه لا يصح ، لأنه سجد على عضو يجب أن يسجد عليه منفرداً . والذي يصح مع الكراهة إذا سجد على ثوبه المتصل به بلا حاجة ، واستدل لذلك بقول أنس : ( فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ). وأما الذي يصح بلا كراهة فهو ما إذا كان الحائل منفصلاً أو متصلا بالإنسان ولكن لحاجة ، واستدل لذلك بحديث أنس هذا : ( أنهم يسجدون على ثيابهم اتقاء الحر ). وبأن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسألة الثانية ( صلى على الخمرة ) والخمرة الشيء من الخصف لا يتسع إلا لموضع الكفين والجبهة ، فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان ايش ؟ . منفصلا عن المصلين ، وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالأدلة . وفي حديث أنس هذا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض ، وأنه لو سجد بدون تمكين فإنه لا يصح ، ومثلوا لذلك برجل صلى على قطن منفوش ، فما زاد على أن تمس جبهته أعلى القطن ، قالوا هذا لا يصح ، لماذا ؟ . لأنه لم يتمكن إلا إذا كبس يعني اتكأ على القطن حتى استقر فلا بأس . طيب فإذا فعل ذلك في غير القطن ، يعني أنه لما سجد ماس الحصى فقط دون أن يضع رأسه فهل يصح ؟ . الظاهر أنه لا يصح لأنه لا بد من التمكين ، وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته لا شك أنه سوف يتعب إلا إذا كان سجوده كنقر الغراب .
الشيخ : نعم يا سليم ؟. السائل : ... الشيخ : شو تقول يا عبد الوهاب ؟ السائل : ... الشيخ : لا هذه غير اللي قاله حسين . السائل : ... الشيخ : هو على كل حال قبل سنتين خرج بعض الأخوة من الرياض أبعدوا عن الأنوار ، ورأوا أن الفجر يتأخر ثلث ساعة ، وكذلك ناس في الرس . السائل : ... الشيخ : أيضا راقبوا الفجر ، وقالوا إنه يتأخر عن التقويم ثلث ساعة ، لكن يبدو لي أن الثلث ساعة طويل بدليل أن الشمس تطلع ، فأنا أعتمد هذا الذي قلت لكم من قبل ، وهو أنه يتأخر على مدار السنة عن تقويم أم القرى بخمس دقائق ، لا للصلاة ولا للأكل ، ولهذا لا نبالي أن نأكل وهو يؤذن إذا كان الأذان على تقويم أم القرى ، إذ أنه يتقدم ولنا أن نفعل هذا . فإن العلماء رحمهم الله قالوا : لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فله أن يأكل حتى يتفق الرجلان على أن الفجر قد طلع . السائل : ... الشيخ : لا في المملكة كلها لأنه هو مبني على الحساب ، وتقويم أم القرى مقدم درجة فيها أربع دقائق . السائل : ... الشيخ : قبل ايش ؟ السائل : قبل وقت التقويم . الشيخ : هاي مشكلة .
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى
القارئ : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) . فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة قال : عسى. الشيخ : هذا الحديث أخرجه مسلم مطولاً بلفظ أتم ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ، قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ). فأخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون هذا التعليل وقالوا إنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أحياناً بدون عذر . وأخذت الرافضة بالحديث أو بغيره وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر دائما . والصحيح أن كلا القولين ليس بصواب ، لأن راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن السبب في ذلك فقال : ( أراد أن لا يحرج أمته ) أي أن لا يلحقها حرجاً .
الشيخ : وهذا يدل أنه متى كان الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع ، وإذا لم يكن حرج فإنه لا يجوز . فإن قال قائل : لعل هذا استنباط من ابن عباس ، قلنا : هذا محتمل ، وما علل به ابن عباس محتمل ، فيكون هذا الحديث من المتشابه ، وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المحكم ، والمحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فصّل المواقيت وقال : وقت الظهر من كذا إلى كذا ، والعصر من كذا إلى كذا ، والمغرب من كذا إلى كذا ، والعشاء من كذا إلى كذا ، والفجر من كذا إلى كذا ، وقال الله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا )) وهذا محكم بيّن واضح يقضي على المتشابه ، وبه تنقطع حجة من صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . والناس في هذا المقام كغيره من المقامات طرفان ووسط ، منهم المتساهل الذي يجمع لأدنى سبب ، ومنهم المتشدد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة ، وصراط الله تعالى هو الوسط ، الوسط بين هذا وهذا ، فنقول أما كوننا لا نجمع مع المشقة على الناس فهذا خطأ ، وأما كوننا نجمع بدون سبب فهذا أيضاً خطأ ، بل نقول متى وجدت المشقة جمع . فإن قال قائل : وهل تجيزون الجمع في البرد الشديد ؟ قلنا : في هذا تفصيل ، إن كان مع البرد الشديد شيء من الريح أجزنا ذلك ، لأن البرد مع الريح لا تمنع منه الثياب ولو أكثر منها الإنسان ، وأما إذا لم يكن معها ريح فإن البرد يغني عنه أو يقي منه كثرة الثياب ، إلا إذا كان الحي الذي نحن فيه حي فقراء ونعرف أنه ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به البرد ، فحينئذ نجيز الجمع . وفي حديث الجمع مع المطر ونحوه دليل على أن الإنسان يجوز أن يجمع لتحصيل الجماعة ، وتظهر فائدة ذلك بما لو كنا أناساً مجتمعين في رحلة وسوف نتفرق ولا يجتمع بعضنا إلى بعض في الصلاة التالية فحينئذ لا حرج أن نجمع تحصيلاً للجماعة ، ووجه ذلك أن الجمع في المطر ليس إلا لتحصيل الجماعة ، لأن الجمع عذر يبيح للإنسان أن يصلي في بيته ، وإذا أبحنا للجماعة أن يصلوا في بيوتهم لم يكن هناك لزوم أو لم يكن هناك داعٍ للجمع إلا حصول الجماعة . وربما يستدل بهذا التقرير على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، فإنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ويحكي ذلك رواية عن أحمد ، واختار ذلك ابن عقيل من أعلام المذهب . لكن هذا القول مرجوح والصواب أنها ليست شرطا للصحة لحديث ابن عمر وأبي هريرة : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ) ولو كانت غير صحيحة ما حسن التفضيل ، لأنه لم يكن فيها فضيلة اطلاقا . وهنا قال أيوب : " لعله في ليلة مطيرة قال : عسى ". لكن هذا التفقه يمنعه قول ابن عباس في الحديث : ( من غير خوف ولا مطر ) فقد نفى أن يكون ذلك من أجل المطر .
هل تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة يدل على عدم وجوبها.؟
السائل : ... ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة ) فدل على أن هنالك أفضلية ، فأين يأخذ من الحديث أنها واجبة ؟. الشيخ : وإذا تصير أفضلية ما يصير واجب ؟. (( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم )) . وقال (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم )) مع أنه في الواجب ، وعندنا أدلة غير هذا الحديث وإلا هذا الحديث لا يدل على الوجوب لكنه لا ينفِ الوجوب ، هذا الحديث بمجرده لا يدل على الوجوب إلا أنه لا ينفِ الوجوب وقد جاءت أدلة يثبت بها الوجوب ، نعم السائل : ربما يقول قائل ... الشيخ : لا ، لا نحن نريد أن نبطل حجته بأن الخيرية لا تكون إلا في شيء مسنون ، ثم عندنا أدلة : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )، الرجل الذي جاء يستأذن فقال : ( هل تسمع النداء ؟. قال : أجب ). وهم الرسول بأن يحرق من تخلف ، أدلة كثيرة ، والآية التي مرت علينا في التفسير قريبة في صلاة الخوف .
هل من المشقة إذا قدم من السفر أو سهر بالليل أن يجمع.؟
السائل : هل من المشقة إذا قدم من السفر أو سهر بالليل أن يجمع ... ؟
الشيخ : لا على كل حال العلماء قالوا يجوز الجمع في هذه الحال ، لنفرض أن الرجل مثلا عند صلاة المغرب معه نعاس شديد جدا جدا ، ولا يتحمل أن يبقى إلى العشاء ، ويخشى إن نام أن لا يقوم إلا فجر ، فله أن يجمع في هذه الحالة ، والمقياس هو ما قاله ابن عباس : الحرج . نعم يا خالد .
السائل : بارك الله فيك ، ما نوع الحرج الذي أراده ابن عباس ؟. الشيخ : المشقة ، مثل ما ذكره الأخ كمال ، أو إنسان مثلا يشق عليه مثلا أن يتوضأ لكل صلاة ، أو امرأة ترضع طفلها وتتحرج من كونها تغسل الثوب كل مرة . نعم بس الخباز الذي يخشى أن يحترق الخبز هذا خاص ، لكن لو فرض أن هذا الخباز ما يستطيع أن يصلي مع الجماعة ويخشى أن يحترق خبزه وهو سيستمر إلى وقت الثانية ، فهذا مشقة . نعم .
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها ). الشيخ : سبحان الله ، بساطة الأولين وسهولة تعبيرهم ، لم تخرج من حجرتها ، حجرتها لا شك أنها صغيرة ، ثم إن الجدار إذا كان عاليا يختلف عنه فيما إذا كان قصيرا ، لكن مع ذلك هكذا تقديراتهم . ( كم بين سحوره وصلاته ؟ قدر ستين آية ) وما أشبه ذلك مما يقدرونه به مما يدل على سماحة الدين وسهولته ، وأن التعمق والتقعر مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم . وهنا يقول : ( لم تخرج من حجرتها ) وقد أشار في المعلق ، وقال أبو أسامة إلى أنه قال : ( من قعر حجرتها ) وفرق بين من حجرتها وقعر حجرتها ، القعر الوسط ، ومن الحجرة قد يكون في طرف الجدار و. كأنه رحمه الله البخاري كأنه يشير إلى ضعف حديث أبي أسامة ، وقد أشار إلى ضعف حديثه في مكان آخر حيث ساق حديث المسيء في صلاته ، وقال حين ذكر السجود الثاني : ( ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ) ، مع أن بقية الرواة لم يذكروا هذا الكلمة ، وتشبث بهذه الكلمة من قال إن جلسة الاستراحة واجبه ، لأنه لما ذكر السجدة الثانية قال : ( ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ) ، فقالوا هذا حديث المسيء في صلاته كل ما ذكر فيه فهو أركان أو واجبات ، لكن لم نعلم أن أحدا من المتقدمين قال بوجوب جلسة الاستراحة . والبخاري بعد أن ساق هذا قال : وقال أبو أسامة : ( حتى تطمئن جالسا ) وهذا يشير إلى وهم هذا اللفظ .
الشيخ : نعم . يا سليم . السائل : ... الشيخ : صحيح ، إذا كان الله أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى . السائل : ... الشيخ : أي نعم ، لا بد من هذا .
السائل : هل يجمع بين الصلاة لشدة الحر .؟ الشيخ : يعني يشق عليهم ذلك ؟ هو الظاهر . لكن لا يمكن أن يكون الحر شديدا في كل السنة . السائل : ... الشيخ : في كل السنة ؟ ما اعتقد ، تعتقدون هذا يا جماعة ؟ حتى في خط الاستواء ، حتى في الشتاء ؟. السائل : ... الشيخ : أبد ؟ وين فيه ؟ السائل : في جنوب ... خمسة عشر سنة ما نزل المطر . الشيخ : على كل حال متى حصلت المشقة بأي حال من الأحوال فيجوز الجمع . السائل : ... الشيخ : الأحسن ما تجمع إلا لحاجة ، الجمع مربوط بالحاجة ما هو بالسفر ، لكن لو جمعت فلا بأس ، نعم .
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها
القارئ : حدثنا قتيبة قال : حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها ).
حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد ). وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة : ( والشمس قبل أن تظهر ). الشيخ : كل هذا على سبيل التقريب ، وإلا فمن المعلوم أيضا أن الفيء يختلف باختلاف الفصول ، فالفيء في الشتاء شيء ، وفي الصيف شيء آخر ، والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصر ، هذا هو المقصود .
السائل : ... الشيخ : لا يدل ، هم قصدوا بذلك المبادرة لصلاة العصر ، يؤخذ من هذا ، لأن الجدار إذا كان طويلا حتى لو كان الدريشة إلى الأعلى لا يمكن أن تبقى في الحجرة إلا وهو مبكر ، لأنها إذا هبطت الشمس صار ظل الجدار رفيعاً . السائل : ... الشيخ : ... المهم أنهم قصدوا أنه يبادر بذلك ، هذا قصدهم . السائل : ... الشيخ : الرواة كلهم . نعم يلا مصطفى .
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال : ( دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ؟. فقال : كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب ، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة ، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة ).
الشيخ : هذا أيضا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر لأنه يقول : ( يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ) يعني أنها لم تتغير باصفرار بل باقية على بياضها ، أما البقية فيأتي إن شاء الله في موضعه .
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : ( كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر ).
الشيخ : هذا يدل على أن الرسول يبادر بصلاة العصر ، وأن من المساجد من يؤخر لصلاة العصر لأنه يخرجون من المسجد النبوي إلى بني عمرو بن عوف فيجدونهم يصلون العصر .
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه
القارئ : حدثنا ابن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال : سمعت أبا أمامة بن سهل يقول : ( صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر ، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ).
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني أنس بن مالك قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة )، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : ( كنا نصلي ... ) الشيخ : أربعة أميال كم كيلو ؟. الميل كيلو ونص تقريبا ، ستة كيلو أو زيادة . القارئ : عن أنس بن مالك قال : ( كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة ).
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله قال أبو عبد الله يتركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ) . الشيخ : وتر يعني قطع ، يعني كأنه فقد أهله وماله.
الشيخ : وهذا يدل على أن من ترك صلاة العصر فقد خسر خسارة عظيمة ، قال بعض الناس : إذا كان الرجل إذا هلك أهله وماله جعل الناس يعزونه ، فإن الذي لا يصلي العصر ينبغي أن يعزى ، وكان بعض الإخوان إذا فاتته الصلاة يعزيه أصحابه ، يقولون أحسن الله عزائك بفوت صلاة العصر . ولكن هل هذا مشروع ، أن يعزى بصلاة العصر إذا لم يصلي العصر ؟ . الظاهر لا ، ليس بمشروع ، وإنما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل الحذر منه لا من أجل أن يعزى ، من أجل الحذر من إضاعة صلاة العصر لا من أجل أن يُعزى من أضاعها .
ما المراد بحديث:( من فاتته العصر... ) هل هي الجماعة أو الوقت.؟
السائل : يا شيخ ايش معنى الحديث ، فاتته الجماعة أم فاتته كل الصلاة ؟ الشيخ : الظاهر الصلاة ، المراد الصلاة ما هو مع الجماعة ، يعني أن يؤخر وقتها إلى اصفرار الشمس هذا فاتته العصر . السائل : حتى من عذر يا شيخ ؟. الشيخ : لا ، لا ، من عذر ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى : " باب من ترك العصر ".
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله
القارئ : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال : ( كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم ). الشيخ : في يوم ذي غيم . القارئ : فقال : ( بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ). الشيخ : البخاري رحمه الله لم يجزم بحكم من ترك صلاة العصر ، لكن الحديث يدل على أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله . فاستدل بهذا الحديث من يقول إن من ترك صلاة من الصلوات كفر ، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر ، كما قال الله تعالى : (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) . ومن الناس من قال هذا خاصٌ بصلاة العصر ، لأنها الصلاة الوسطى التي تفوق سائر الصلوات ، ولا يلزم من كون من ترك صلاة العصر كافراً أن يكون من ترك غيرها كافراً . ومنهم من قال إنه لا يكفر ترك الصلاة الواحدة ، ولكن معنى حبوط العمل أن هذه سيئة عظيمة إذا قورنت بالحسنات فإنها تكون أسوأ من ما حصل من مصالح الحسنات . ومنهم من قال : إن هذا عام ( فقد حبط عمله ) أريد به الخاص ، أي أريد به عمل ذلك اليوم فقط . وكل هذا بناءا على أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا . أما من قال إنه إذا ترك صلاة واحدة كفر فإن هذا الإشكال لا يبدو فيه . عندك شرح عليه ؟
القارئ : " قال ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : فقد حبط . سقط : فقد . من رواية المستملي ، وفي رواية معمر : أحبط الله عمله . وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم ، وقالوا : هو نظير قوله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله . وقال ابن عبد البر : مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله . فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث ، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر ، وجوابهم ما تقدم . وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك . وأما الجمهور فتأولوا الحديث ". الشيخ : أقول هذا قول لبعض الحنابلة أن من ترك صلاة واحدة كفر ، لكن المذهب من ترك صلاة واحدة فإنه لا يكفر إلا إذا تضايق وقت الصلاة التي بعدها ، والصحيح الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فمن تركها ) يعني الصلاة ( فقد كفر ) وبناءا على ذلك لا إشكال في هذا . القارئ : " وأما الجمهور فتأولوا الحديث ، فافترقوا في تأويله فرقا . فمنهم من أول سبب الترك ، ومنهم من أول الحبط ، ومنهم من أول العمل ، فقيل : المراد من تركها جاحدا لوجوبها ، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها . وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ، ولهذا أمر بالمبادرة إليها ، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم . وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله : لا يزني الزاني وهو مؤمن . وقيل هو من مجاز التشبيه ". الشيخ : التنظير بهذا الحديث خطأ : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) لأن المراد وهو مؤمن كامل الايمان ، ونفي الشيء يكون أحيانا لفقده وأحيانا لفقد كماله . القارئ : " وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله ، وقيل معناه كاد أن يحبط ، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله ، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة ، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ ، وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به ، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك . قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي ، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله . ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث ، وقال في شرح الترمذي : الحبط على قسمين ، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات ، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته . وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة ، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع ، وأقرب هذه التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد ، والله أعلم " . الشيخ : اللي يظهر والله أعلم إن الحبط هنا حبط الموازنة لكنه ليس كل العمل ، بل هو مقيد بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة .
ما وجه ذكر أبو بريدة الحديث مع أنهم إذا لم يبكروا لن يتركوها.؟
السائل : ... ما وجه ذكر أبو بريدة الحديث مع أنهم إذا لم يبكروا لن يتركوها .؟ الشيخ : هو خاف أن يتهاونوا حتى آخر الوقت ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر كون الرسول صلى الله عليه وسلم خص صلاة العصر بهذه العقوبة يدل على أهميتها ، ولو أنه استدل بقوله ف6إن الله يقول : (( حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى )) لكان وجيهاً أيضاً ، لكن كأنه خاف أن يكون هناك تكاسي وتهاون فأتى بالحديث .
ألا يعارض هذا الحديث الحديث الآخر :( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة ) .؟
السائل : ... ألا يعارض هذا الحديث الحديث الآخر : ( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة ) بعض الصحابة أخر صلاة العصر .؟ الشيخ : هل في هذا إشكال يا عبد الله ؟ السائل : ... الشيخ : لم يقل : ( لا يصلين ) بمعنى أخروا الصلاة ، بل بمعنى عجلوا الخروج ، ولهذا كان فهم الصحابة الذين صلوا في وقتها أقرب إلى الصواب من الذين أخروها ، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد منهم أن يتركوا الصلاة حتى يصلوا ، هذا لا فائدة منه ، أراد أن يبادروا بالخروج حتى لا يصلوا إلا هناك ، مثل ما ترسل إنسان مثلا إلى محل ، تقول : شف لا تصلي المغرب إلا هناك . تريد بذلك المبادرة في الخروج .
من نام في أول الوقت وهو يعلم أن الشمس سوف تغرب وتفوته العصر هل يكون تركها عمدا.؟
السائل : ... من نام في أول الوقت وهو يعلم أن الشمس سوف تغرب وتفوته العصر هل يكون تركها عمدا .؟ الشيخ : من تركها عمدا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلاها ألف مرة لا تقبل منه ... أما الإنسان الذي نام ويرجو أن يقوم ، فهذا إذا قُدِّر أنه استمر في نومه فلا إثم عليه ، يصليها إذا قام . السائل : من غلب على ظنه ؟. الشيخ : من غلب على ظنه فينبغي أنه إذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن . السائل : ... الشيخ : ما أظن يدخل ، لأنه ما تعمد .