تتمة شرح الحديث : حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلةً وكان رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
الطلاب : سواءا
الشيخ : سواءا فلهذا عدل عن قول يؤمكم أقرؤكم إلى قوله وليؤمكم أكبركم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سواء في القراءة ، ومن فوائد الحديث وجوب صلاة الجماعة لقوله : وليؤمكم واللام للأمر والأمر للوجوب ولا إمامة إلا
الطلاب : بجماعة
الشيخ : إلا بجماعة ، نعم
القارئ : أقرئ الترجمة يا شيخ
الشيخ : هاه
القارئ : أقرئ الترجمة في الفتح
الشيخ : طيب .
1 - تتمة شرح الحديث : حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلةً وكان رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
قال الحافظ في الفتح : " قوله : باب قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية ، وقال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد قوله في نفر " .
الشيخ : الواقع أن الترجمة لا تؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله ، لأن حافظ يقول معناها أنه يؤذن أذانا واحدا والبخاري يقول من قال ليؤذن مؤذن واحد ، والذي قاله الحافظ يقول أذان واحد وعلى كل حال لا شك أنه لا يكرر الأذان إلا إذا دعت الحاجة وإلا فلا يكرر ولهذا كان المؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة واحدا ويؤذن بلال في رمضان إذا دعت الحاجة لذلك وأما كون المراد بذلك ما ذكره الحافظ ففي النفس منه شيء ، نعم .
هل الأذان فرض كفاية على أهل البلد .؟
الشيخ : على أهل البلد ؟
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : وعلى الجماعة أيضا
السائل : الجماعة يا شيخ ... يا شيخ هو أيضا فرض كفاية على أهل البلد
الشيخ : إيش
السائل : على أهل البلد
الشيخ : إي نعم ، فرض كفاية على أهل البلد وفرض كفاية على القوم المسافرين أو المجتمعين في مكان ، اصبر .
هل يكتفي مؤذن المسجد بأذان مسجدآخر فلا يؤذن.؟
الشيخ : إي نعم ، يجوز ، يجوز هذا ، لكن يخشى من مفسدة وهو أن أهل هذا الحي ينتظرون أذان مؤذنهم فيحصل في هذا مفسدة
السائل : الأمر يا شيخ
الشيخ : إيش الأمر
السائل : يؤذن لكم أحدكم فرض على الجماعة ، فرض كفاية على الجماعة نفسها ؟
الشيخ : إيه
السائل : ...
الشيخ : هؤلاء سيسافرون لأنه قال يرجعوا إلى أهليهم ، سيسافرون أو نقول سافِروا واكتفوا بأذان المدينة ولو بينكم أيام
السائل : ...
الشيخ : هاه ، طيب ، ما في إشكال
السائل : ...
الشيخ : وش الإشكال
السائل : الإشكال أن الأذان ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم أحدكم هذا للجماعة فيجب على كل جماعة أن يكون لها أذان
الشيخ : لا ، مهو صحيح ، لا ، لأن هذا سينفصلون عن البلد ، هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد سيسافرون عنه ، وليس معهم غيرهم ، السائل : ... أعم من الدليل يا شيخ
الشيخ : لا ، مهو أعم ، هو يقول أقمنا عنده عشرين ليلة ثم أردنا أن نسافر وهم نفر قال ليؤذن لكم أحدكم
السائل : ...
الشيخ : نعم ، لقوله أحدكم
السائل : ...
الشيخ : أي نعم ، ما نقول كلكم يعني أنتم عشرين نفر ، ما نقول كلكم أذنوا وهم نحو عشرين نفر ما نقول أذنوا كلكم ، هذي مشكل .
إذا كان المسافر وحده فهل يؤذن.؟
الشيخ : لا ، يؤذن استحبابا لا وجوبا
السائل : ما العلة يا شيخ ؟
الشيخ : العلة فليؤذن لكم ولأن الواحد يعرف متى دخل الوقت وليس عنده ما يصده عنه
السائل : وإذا كانوا جماعة محصورة يعلمون ذلك
الشيخ : مهو على كل حال ، ليس على كل حال ، وأيضا قوله فليؤذن لكم يدل على أنهم إذا كانوا جماعة فلا بد من الأذان ، نعم .
حديث مالك بن الحويرث يحكي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقوله :( صلوا كما رأيتموني أصلي ) هل هذا مطلق حتى في جلسة الإستراحة.؟
السائل : ... الشيخ : إيش ؟
السائل : ... ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يقول ...
الشيخ : نعم
السائل : ...مالك بن حويرث
الشيخ : نعم
السائل : وهو يحكي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله
الشيخ : يحكي فعله ، هو يحكي فعله ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي فظاهره حتى في جلسة الاستراحة ، ولهذا أخذ بها بعض العلماء وقال إن جلسة الإستراحة سنة مطلقة وأنكرها آخرون وقالوا ليست سنة مطلقة ، وفصل آخرون بأن من احتاج إليها وصارت أرفق به فليفعلها إما لوجع في ركبته أو لثقل في جسمه أو لمرض أو لكبر ، ومن لا فلا وهذا القول هو المتوسط ، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني واختاره ابن القيم في الزاد ، وحكاية فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له تدل على ذلك لأن مالك أخبر بأنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم والاعتماد على اليدين إنما يكون عند الحاجة ، يحتاج الإنسان أنه يعتمد ، ثم إن مالك بن حويرث قدم في السنة التاسعة وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم فاحتاج إلى الجلسة ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة التفصيل ثم إن الجلسة التي يفعلها بعض الناس الآن ، ما هي جلسة في الواقع ، لأن مالك بن الحويرث قال حتى يستوي قاعدا إذا كان في وتر لصلاته ، إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاعدا وهذا ليس استواء بل إن بعض العلماء ، بعض الإخوان قال إن هذه ليست استراحة ، بل هذه تعب من كونك تبقى لحظة أو لحظتين ثم تقوم فيه صعوبة فالصواب أنها إذا استحبت فهي جلسة يستريح فيها الإنسان ويستوي قاعدا
الشيخ : آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ... ، الدرس الليلة قصير أيضا ربع ساعة ، اتنبه ، نعم
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : إن شاء الله نسوي غدا صباحا .
6 - حديث مالك بن الحويرث يحكي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقوله :( صلوا كما رأيتموني أصلي ) هل هذا مطلق حتى في جلسة الإستراحة.؟ أستمع حفظ
باب : الأذان للمسافر ، إذا كانوا جماعة ، والإقامة . وكذلك بعرفة وجمع ، وقول المؤذن : الصلاة في الرحال ، في الليلة الباردة أو المطيرة .
7 - باب : الأذان للمسافر ، إذا كانوا جماعة ، والإقامة . وكذلك بعرفة وجمع ، وقول المؤذن : الصلاة في الرحال ، في الليلة الباردة أو المطيرة . أستمع حفظ
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم
8 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم أستمع حفظ
فوائد
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما
10 - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما أستمع حفظ
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
11 - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أستمع حفظ
فوائد
هل قلتم أن الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين.؟
الشيخ : نعم
السائل : ... بأنه لا يقوم بالدعوة بل يكفي ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : نعم ، لكن من قال إنها لا تكفي ؟
السائل : الواقع
الشيخ : لا مهو بصحيح ، مهو بصحيح أكثر الخطباء الآن والحمد لله أكثرهم عندهم علم ، وطلبة علم ويدعون الناس ويستفيد الناس منهم ، ليست الدعوة أنه لا بد أن تكون على صفة معينة يعني يذهب الناس مثلا ويحاضرون في المساجد وما أشبه ذلك ، ما هو لازم
السائل : شيخ هل من ترك كبيرة ... بعد الصلاة
الشيخ : هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ليس من باب الدعوة ، الدعوة لأنها يجب أن تعرف أن هناك دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وموعظة وتغيير المنكر ، أربع درجات كل واحدة غير الأخرى ، نعم .
ما معنى حديث:( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهط ).؟
الشيخ : أشار البخاري رحمه الله في هذا الكتاب إلى ضعف الحديث الذي ذكرت الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهط أشار إلى ضعفه وعند من صححه فيقال إنه إذا كان هذا الخطاب يراد به التثنية وأنهما اثنان فقط فهو يدل على ضعف الحديث الذي أشرت إليه وإن كان يخاطب اثنين من جماعة ومعلوم أن الذين مع مالك بن الحويرث كانوا نحو عشرين رجلا فإن لم يكن الخطاب موجها إلى اثنين ولكن معهم جماعة ، نعم .
السائل : ... باعتبار المجموع
الشيخ : ليؤذن واحد منكم
السائل : اختار رجلين
الشيخ : نعم ، لا الجميع .
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر
الشيخ : أذن ، أذن
القارئ : أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال
الشيخ : اسم مكان ، ضجنان اسم مكان
القارئ : ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر .
الشيخ : نعم ، وعلى هذا فيسن إذا كان الناس في سفر وكان في جماعة محصورة إذا أذن أن يقول صلوا في الرحال لئلا يشق عليهم الحضور فإذا قال قائل أي فائدة في النداء إذا ؟ قلنا فائدته الإعلام بدخول الوقت وفي هذا الحديث دليل على أن هذا الدين يسر والحمد لله حيث رخص في شدة البرد أو المطر أن يصلي الإنسان في رحله وقوله : أو المطيرة في السفر لا يعني هذا أنه لا يجوز في الحظر إذا وجد البرودة الشديدة أو المطر لأنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ، ولكن قد يقال إن الفرق أنه في السفر يقال صلوا في الرحال ، وفي الحظر يجمع لقوله : من غير خوف ولا مطر فدل على أنهم يجمعون في المطر فيكون الحظر يجمع فيه ، لأن الناس سيحضرون للصلاة الأولى فيجمع ويتفرق الناس وقد صلوا أما في السفر فيقال لهم صلوا في الرحال ، ولكن أيضا سيأتينا أنه يقال صلوا في الرحال حتى في الحظر كما في حديث ابن عباس الذي يأتي إن شاء الله فعلى كل حال العذر موجود سواء في الحظر أو في السفر فإذا شق على الناس الحضور فإذا كانوا قد حضروا عدلنا إيش
الطالب : الجمع
الشيخ : إلى الجمع ، إن كان يمكن الجمع ، وإن لم يكن حضروا أو كان لا يمكن الجمع قلنا صلوا في الرحال مثال الذي لا يمكن الجمع فيه : الفجر ، الفجر لا يمكن أن يصلي أن يجمع الناس ، أن يجمع الناس فيه فيقال صلوا في الرحال ، كذلك العصر لا يمكن الجمع إذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهر وكذلك العشاء إذا كان حدث بعد صلاة المغرب فإنه لا يمكن الجمع فلا بد أن يقال صلوا ، صلوا في الرحال لئلا يشق على الناس
القارئ : حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون
الشيخ : يكفي
القارئ : حدثنا
الشيخ : يكفي هذا
الشيخ : يا أهل البحرين
السائل : المتصل : السلام عليكم شيخنا
الشيخ : الله يحييكم ، الليلة ما في إلا سؤال واحد
السائل : المتصل : ...
الشيخ : لأن عندي بعض الشغل
السائل : المتصل : الله ... بالخير إن شاء الله
الشيخ : آمين جزاك الله خير ، تفضل .
15 - حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر أستمع حفظ
إذا قتل رجل وفي ورثته صغار لم يبلغوا فهل يؤخر الإقتياد منه إلى أن يبلغوا أم يجوز أن ينفرد الكبار بالقود وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة وهل الذين يملكون العفو هم الورثة فقط أم العصبة جميعا.؟
الشيخ : نعم
السائل : لم يبلغوا
الشيخ : إي نعم
السائل : هل يجب أن يؤخر الإقتياد منه إلى أن يبلغوا الصغار لأن ربما يعفو بعضهم عنه فيسقط القود أم يجوز أن ينفرد الكبار بالقود وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة وهل الذين يملكون العفو هم فقط الورثة أم العصبة جميعا ؟
الشيخ : المشهور من المذهب عندنا ، مذهب الحنابلة أنه يجب تأخير القصاص حتى يبلغ هؤلاء وأما إذا كانوا ، إذا كان فيهم مجنون فالمجنون لا يدرى ما نهايته فلوليه أن يعفو إلى الدية مع الحاجة ولا ينفرد البالغون العقلاء بالقصاص لاحتمال السماحة والحق في هذا ليس لجميع القرابات ولا للعصبات ، الحق في هذا للورثة سواء كانوا يرثون بالفرض أو بالتعصيب ، وأما من لا يرثون من الأقارب فلا حق لهم ، لكن هناك قول ينبغي أن نعرفه وهو أن قتل الغيلة لا يرجع فيه إلى قول أولياء المقتول بل يجب قتل القاتل في كل حال وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، فمثلا إذا كان هناك رجل يترصد لشخص ثم قتله هذا يقتل على كل حال أو جاءه في منامه فقتله أو ما أشبه ذلك هذا يقتل في كل حال ولا ينظر إلى رأي الورثة لأنه غيلة فهو فساد في الأرض والمفسدون جزاؤهم القتل ولأن هذا لا يمكن التحرز منه ، بخلاف من قاتل إنسانا مقاتلة ظاهرة ثم قتله فهذا هو الذي يرجع فيه إلى أولياء المقتول
السائل : شيخ ... ذكرتم أن الإناث يرجع إلى رأيهن ؟
الشيخ : إي نعم ، ذكرنا هذا إذا كن وارثات
السائل : أحسن الله إليكم ، بارك الله فيكم
الشيخ : آمين ، إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى
16 - إذا قتل رجل وفي ورثته صغار لم يبلغوا فهل يؤخر الإقتياد منه إلى أن يبلغوا أم يجوز أن ينفرد الكبار بالقود وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة وهل الذين يملكون العفو هم الورثة فقط أم العصبة جميعا.؟ أستمع حفظ
إذا دخل رجل بعد العشاء إلى المسجد فصلى الوتر ركعة واحدة فهل تجزء عن تحية المسجد.؟
الشيخ : ...
السائل : نعم ؟
الشيخ : قلت الفجر
السائل : هذا خطأي
الشيخ : إيه طيب ، طيب ، هو إذا دخل الإنسان بعد صلاة العشاء المسجد وصلى الوتر ركعة واحدة فهل نقول إنه أدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحية المسجد بركعتين أو لا ؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلنا هذا الرجل إيش ؟ لم يصل ركعتين فلم يأتي بما أمر به وإن نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم إلى الأغلب والقاعدة عند الأصوليين أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة تعتبر صلاة والوتر بركعة يعتبر صلاة فإذا دخل المسجد وأوتر بركعة قلنا هذا يكفي عن صلاة ركعتين وهذا هو الظاهر ، نعم ، أظن ما في سؤال بعد ال
الطالب : نعم يا شيخ ما في
الشيخ : نعم
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون
الشيخ : شف ، شف حديث إلي سبق مالك بن الحويرث قال أتى رجلان ، نعم
الطالب : ارفع السماعة يا شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : المتصل : السلام عليكم شيخنا
الشيخ : أهلا ، أين أنتم ؟
الطالب : المتصل : رجعنا وكأن الخط انقطع
الشيخ : إي ، وأنتم معلقينه وأنتم رايحين للصلاة
الطالب : المتصل : الله يسلمك إحنا نسجل الدرش شيخ وقت الصلاة
الشيخ : آه أحسنت ، لا هذه ما كانت على بالنا فظننا أن هناك خطأ في الأسلاك ولا ،وقفلناه قلنا إذا جو يزهمون علينا ، الحمد لله طيب ، الآن ما فات شيء لأننا فصلناه قبل قليل الآن نبدأ البخاري إن شاء الله
الطالب : على خير شيخ
الشيخ : نعم
القارئ : أشوف يا شيخ حديث أتى رجلان
الشيخ : إيه
القارئ : في الفتح ؟
الشيخ : في الفتح إي نعم .
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : أتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه وسيأتي في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ولم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه قوله فأذنا "
الشيخ : إيه طيب
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى
الشيخ : في هذا الحديث ما دام هذا هو المراد دليل على أن الإنسان يجوز أن يكني عن نفسه بصيغة الغيبة لقوله : أتى رجلان ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلك أو الأفضل أن يصرح بأن الأمر واقع منه ؟ الجواب : الثاني ، إلا أن يكون هناك سبب ، لأنه إذا صرح أن الأمر واقع منه صار هو صاحب القصة فصار هذا أوكد وأوقع في النفس إلا أن يكون هناك سبب ، نعم
القارئ : يا شيخ في كلام للقرطبي
الشيخ : هاه
القارئ : قال بعد سطور يا شيخ
الشيخ : نعم
القارئ : واستروح ، قال ابن حجر : " واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد وقال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد كقوله يا حرسي اضربا عنقه " خلص يا شيخ
الشيخ : لا ، هذا بعيد لكن صحيح أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن يؤتى بضمير التثنية والمراد تكرار الفعل مثل قوله تعالى : (( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد )) فقال المعنى ألق ألق ، لأن المخاطب واحد ، لكن على كل حال إلي يظهر أن اختلاف الألفاظ كما أسلفنا قبل قليل من أجل أن الرواة يجوّزون إيش ؟
الطالب : الرواية بالمعنى
الشيخ : رواية الحديث بالمعنى ، نعم .
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة
الشيخ : مناسبة هذا الحديث للباب قوله باب الأذان للمسافر فهنا قال ثم أذن ، فآذنه بالصلاة ثم خرج إلخ ، آذنه بعد أن أذّن وهذا كان نزوله صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى ، لأنه قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح فبقي فيه إلى صباح اليوم الثامن ثم خرج منه إلى منى وفوائده مر علينا كثير منها .
19 - حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة أستمع حفظ
باب : هل يتتبع المؤذن فاه ههنا و ههنا ، وهل يلتفت في الأذان . ويذكر عن بلال : أنه جعل إصبعيه في أذنيه . وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء . وقال عطاء : الوضوء حق وسنة . وقالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه .
الشيخ : هذه معلقات كثيرة والمؤلف لم يجزم رحمه الله بتتبع المؤذن يعني التفاته يمينا وشمالا بل جعل الحكم على سبيل الاستفهام وسنرجع إليه فيما بعد ، قال ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه بين أذنيه وهذا بصيغة إيش ؟
الطالب : التمريض
الشيخ : التمريض ، فلا يكون صحيحا عند البخاري ولكنه يشير إليه قال أهل العلم الذين استحبوا أن يجعلوا المؤذن أصبعيه في أذنيه إن هذا أبلغ في الصوت يعني أن صوته يكون أوسع وأبعد وأما ما يفعله بعض المؤذنين يجعل يده هكذا على غضاريف الأذن فهذا لا أصل له بل يدخل الأصبع السبابة هنا كذا ، لأنه ينحبس الصوت فلا يخرج إلا من مخارجه من الفم لكن هذا فيه الخلاف ولهذا قال كان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه ، وقال ابراهيم يعني النخعي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء وهذا صحيح أنه لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ودليل ذلك حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه والأذان من الذكر ، ولكن هل يؤذن على جنابة ؟ الجواب : نعم يؤذن على جنابة لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ، وقال عطاء : الوضوء حق وسنة يعني كون الإنسان يؤذن على وضوء سنة وهو أفضل من عدمه وهذا لا شك أنه أفضل وأنه سنة ، كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ) وقالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الجنب القرآن وقال إن القرآن ذكر فيجوز أن يذكر الله ، أن يقرأ القرآن وهو جنب ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل عليه لأنه إذا أُطلق الذكر صار غير القراءة ، القراءة تدخل في الذكر بالعموم لكنها عندما يقال يذكر الله لا يراد به القراءة وأيضا قد وردت أحاديث وإن كان في سندها ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقْرِؤهم القرآن مالم يكن جنبا ، وأيضا إذا قلنا لا تقرأ القرآن حتى تغتسل كان في هذا فائدة وهي المبادرة بالغسل بخلاف الحائض فإن الحائض لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن على القول الراجح إلا أن الأفضل أن لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه كالورد ، وقراءته خوفا من النسيان وقراءته في الطالبات وما أشبه ذلك ، نعم
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة
الشيخ : بقي علينا الرجوع إلى الترجمة باب هل يتتبع المؤذن.
20 - باب : هل يتتبع المؤذن فاه ههنا و ههنا ، وهل يلتفت في الأذان . ويذكر عن بلال : أنه جعل إصبعيه في أذنيه . وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء . وقال عطاء : الوضوء حق وسنة . وقالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه . أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : يُتْبِع
القارئ : يُتْبِع والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع وفاه منصوب على المفعولية وههنا وههنا ظرفا مكان والمراد بهما جهتا اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث وقال الكرماني لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه وفاه بالنصب بدل من المؤذن قال ليوافق قوله في الحديث فجعلت أتتبع فاه انتهى وليس ذلك بلازم لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يورده غالبا بل يترجم له ببعض ألفاظه الوارده فيه وكذا وقع ها هنا فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عوانة في صحيحه فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه ووصفَ سفيان
القارئ : ووصفُ يا شيخ
الشيخ : نعم
القارئ : ووصفُ سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا
الشيخ : يصلح ووصفَ
القارئ : والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار ، قوله : وهل يلتفت في الأذان يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عند النسائي فجعل ينحرف يمينا وشمالا وسيأتي في رواية يحيى بن آدم بلفظ والتفت ، قوله : ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه يشير بذلك إلى ما وقع في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد ، قوله : وكان بن عمر إلخ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير وهو بالنون والمهملة مصغر بن ذُعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر ، قوله : وقال إبراهيم يعني النخعي إلخ وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عنه بذلك وزاد ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم ، قوله : وقال عطاء إلخ وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة أن ..
الطالب : ...
الشيخ : نعم ؟
الطالب : وصله عبد الرزاق عن ابن جرير
القارئ : وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضأ هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف ، قوله : وقالت عائشة تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك من كتاب الحيض وأن مسلما وصله وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الإلتفات وجعل الإصبع في الأذن ، وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم ".
الشيخ : خلص ؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم .
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالًا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان
الشيخ : يعني أتتبع فاه أنظر إليه ، هاهنا وهاهنا : يعني يمينا وشمالا لكن اختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة مرتين من جانب اليمين ، وحي على الفلاح مرتين من جانب اليسار أو يقول حي على الصلاة مرة واحدة من جانب اليمين ومرة واحدة من جانب الشمال ، وكذلك يقال في حي على الفلاح ؟ على قولين والأول هو المشهور أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين مرتين وحي على الفلاح على اليسار مرتين وعمل الناس أكثرهم على هذا ، نعم ، نعم عبيد .
22 - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالًا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان أستمع حفظ
هل يلتفت في الأذان إذا كان في مكبر الصوت.؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الالتفات في مكبر الصوت ؟
الشيخ : لا ، الالتفات في مكبر الصوت لا حاجة له الآن لأنه إذا التفت في مكبر الصوت ينخفض الصوت وأصل الإلتفات من أجل أن يسمع أهل اليمين وأهل الشمال
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل :... من السنة ...منخفض ؟
الشيخ : لا ، هذا غلط لأن الرسول لم يأمر بها حتى نقول لا بد من فعلها على كل حال وإنما كان دائما يفعلها والعلة فيها ظاهرة أما وضع الأصبعين في الأذنين فنعم يكون في حال وجود المكرفون وعدمه
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إيه ما نقول بدعة ، نحن لا نقول إنها بدعة ، نقول لا شك أنها سنة لكن العلم بذلك أو الحكمة من ذلك هو أن يكون لكل من الجانبين حظ من الدعوة ، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرجح أن حي على الصلاة مرة على اليمين ومرة على الشمال وكذلك حي على الفلاح ، نعم .
ما حكم إذا خرج المؤذن من المسجد بعد الأذان ليجدد الوضوء واستمر على هذه الحال .؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : خروج المؤذن إذا أذن خرج من المسجد ليحدث الوضوء مستمر على هذه الحال ؟
الشيخ : بل الإنسان على نفسه بصيرة
السائل : مستمر دائما
الشيخ : يمكن ما تدري ، ما تدري عن أحوال الناس قد يكون مثلا فيه ريح ، فيه ريح تؤذيه مثلا ، قد يكون مثلا بعض الناس ما يتوقف نزول البول إلا بعد ربع ساعة أو عشر دقائق ، المهم إن حدثته بشيء فقل له الأفضل أنك تبقى في المسجد ، وربما يرى أن صلاة الراتبة في البيت أفضل فيذهب ويصلي في بيته الراتبة ، نعم ؟
في الحديث:( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) إستدل به بعضهم على جواز ذكر الله عند قضاء الحاجة .؟
الشيخ : جواز إيش؟
السائل : ذكر الله عند قضاء الحاجة ؟
الشيخ : لقولها على كل أحيانه ، هو لو نظرنا إلى لفظه لقلنا نعم يشمل هذا ، لكن الهيئة ليست مناسبة ، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة كل هذا تعظيما للقبلة فذكر الله تعالى أولى أن يجتنب في هذه الحال يعني اجتنابنا استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تكريما للكعبة كذلك أيضا اجتنابنا للذكر تعظيما لله عز وجل ، نعم .
25 - في الحديث:( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) إستدل به بعضهم على جواز ذكر الله عند قضاء الحاجة .؟ أستمع حفظ
باب : قول الرجل : فاتتنا الصلاة . وكره ابن سيرين أن يقول : فاتتنا الصلاة ، ولكن ليقل : لم ندرك . وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح .
الشيخ : قوله رحمه الله قول النبي أصح يعني أولى بالإتباع والأخذ ولا لا ، أقول ليس هذا المقام مقام تصحيح أو تضعيف بالنسبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول غيره ولكن مراده أصح يعني أولى بالإتباع ، نعم .
26 - باب : قول الرجل : فاتتنا الصلاة . وكره ابن سيرين أن يقول : فاتتنا الصلاة ، ولكن ليقل : لم ندرك . وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح . أستمع حفظ
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
الشيخ : الشاهد قوله : وما فاتكم فأطلق الفوات على ما فات من الصلاة ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا قال فاتتني الصلاة ليس معناه أنه متهاون بها حتى نقول أن هذا مكروه بل هو مخبر عن الواقع أنها فاتت قد تفوت في الصلاة بالنسبة للجماعة ، وقد تفوت الصلاة بالنسبة للوقت كما لو لم يقم من النوم إلا بعد خروج الوقت وما أشبهه .