تتمة الفوائد حديث:( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله وهو قول الإنسان ما صليت ويحمل على الصلاة الحاضرة وليس المعنى ما صلينا أبدا والمعنى أننا لم نفعل الصلاة وليس معناه أننا لسنا من المصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرتجز : ( والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ) ، وفيه أيضا من الفوائد أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب مراعاة للترتيب ، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهذا كما أنه عائد إلى صفة الصلاة في هيئتها فهو عائد إليها في مكانها وأنها بين صلاتين وهذا يقتضي الترتيب ، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وكلمة فليصلها تقتضي أن يصليها في مكانها فمثلا العصر بين إيش الطلاب : الظهر والمغرب الشيخ : بين الظهر والمغرب لا بد أن تقع هنا لو صلاها بعد المغرب ما صلاها كما هي عليه ، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز تأخير الصلاة عند القتال وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل كان هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف أو أن هذا في حال معينة وهي شدة الخوف بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة إطلاقا ؟ في هذا قولان والأرجح الثاني يرجحه أمران الأمر الأول : أنه ماشٍ على قواعد الشريعة والأمر الثاني أننا إذا قلنا بأنه قبل مشروعية صلاة الخوف صار في هذا نسخ والنسخ يحتاج إلى أمرين الأمر الأول : تعذر الجمع بين النصين والثاني : إيش الطلاب : العلم الشيخ : العلم بالتاريخ ، فالصواب أنه إذا اشتد الخوف اشتداد عظيما بحيث تزيغ القلوب ولا يدري الإنسان ماذا يقول ولا ماذا يفعل فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فله أن يؤخر الصلاة ولو خرج الوقت ، وفيه أيضا أن الوضوء واجب للصلاة وهل تساعدوننا على هذه الفائدة أو لا ؟ أن الوضوء واجب للصلاة الطلاب : نعم ، نعم الشيخ : طيب ، أو أن الوضوء مشروع للصلاة الطالب : الأول ، الثاني ، مشروع الشيخ : نعم الطالب : الثاني ، مشروع الشيخ : مشروع لا خلاف فيه لأن كلمة مشروع تصلح للواجب والمستحب لكن واجب ؟ الطالب : يؤخذ من هذا الحديث أنه واجب لأنه ... نام عن صلاة ... الشيخ : إيه الطالب : لأنه لما أخر ... الشيخ : لا ما يستقيم هذا لأن في أشياء مستحبة تتعقب للصلاة كالراتبة مثلا الطالب : يعني هنا الراتبة لم يفعل شيء الشيخ : نعم ؟ الطالب : لم يفعل شيء الشيخ : إيش ؟ الطالب : هنا لم يفعل شيئا قبل أن يصلي الشيخ : لأن ما لها راتبة الطالب : شيخ ، شيخ الشيخ : نعم الطالب : هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ... الشيخ : لا دعنا ، لا هذا معلوم عندنا أن الوضوء لا بد منه لكن هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوضوء ، من هذا الحديث فقط ، كيف ؟ الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ... خروج الوقت وقت العصر وضيق الوقت ، ما صلى ... الشيخ : لا هو الظاهر إنه بعد غروب الشمس انفك القتال ، هو على كل حال المعروف عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب يعني مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على وجوبه إلا بقرينة أخرى لكن هناك أدلة واضحة على أنه لا بد من الوضوء للصلاة ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ، نعم .
القارئ : باب : الإمام يعرض له الحاجة بعد الإقامة . الشيخ : في نسختي تعرض ، كلكم بالياء الطالب : تعرض الشيخ : بالتاء ، هذا هو الصواب ، أقرب لأن الحاجة مؤنث تأنيث لفظي ، نعم .
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم
القارئ : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم الشيخ : نعم وظاهر الحديث أن المدة طويلة
الشيخ : ففيها دليل على جواز مناجاة الإنسان بعد إقامة الصلاة لكن من الإمام أما من المأموم فلا يناجي لأنه لو ناجى لفاتته تكبيرة الإحرام وإدراكها أمر مهم ، وفيه أيضا جواز المناجاة في المسجد وقد سبق لنا في الليلة الماضية أن الصحابة كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويتبسم وفيه أيضا دليل ، في الحديث دليل على أنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة وإيش ؟ الطالب : والصلاة الشيخ : والصلاة وأنه لو جرى بينهما تفريق فلا بأس ، نعم ، يحيى .
السائل : ... الصلاة ... الشيخ : نعم الطالب : ... يسقط الترتيب ؟ الشيخ : لا يسقط الترتيب بين الفرائض إلا إذا خاف فوت وقت الحاضرة الاضطراري والاختياري أو إذا نسي أو إذا جهل ، نعم .
إذا خشي المصلي فوات صلاة الجماعة فهل يسقط الترتيب إذا لم يصلي الصلاة التي قبلها.؟
السائل : يا شيخ إذا خشي فوات صلاة الجماعة هل يسقط الترتيب ؟ الشيخ : لا ، لا يسقط لإمكان الترتيب حتى مع الجماعة ، أفرض أنه فاتته صلاة الظهر ودخل أناس يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر السائل : ... صلاة المغرب الشيخ : حتى المغرب يدخل بنية المغرب السائل : إذا كان دخل عليه العشاء وهو عليه المغرب والعشاء إذا صلاها ثلاثا ثم جلس وقرأ ربما لا يدرك الإمام في الركعة الرابعة الشيخ : نعم السائل : وربما ألبس على المأمومين الشيخ : نعم ، نقول أدخل معهم بنية المغرب وإذا قام الإمام إلى الرابعة فانفصل واقرأ التشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام حيث ما أدركته وأما التشويش على المصلين فهذا يشوش عليهم أول مرة ثم يتحدث الناس بما حصل فإذا بُين لهم الأمر زال الإشكال .
من تذكر بعد صلاة المغرب أنه لم يصلي العصر فهل يعيد العصر.؟
السائل : أقول لو تُذَكّر بعد صلاة المغرب أنه لم يصلي العصر هل يعيد مرة ثانية ؟ الشيخ : يصلي العصر فقط ، لا ما يظهر ، قلنا يسقط بالنسيان ، يسقط الترتيب بثلاثة أمور : النسيان والجهل وخوف فوت وقت اختيار الحاضرة ، نعم
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة
القارئ : حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة . وقال الحسن : إن منَعَتْه أمه عن العشاء الشيخ : الظاهر إن هذا زائد ، هذا زائد ، عندكم موجود ؟ الطالب : لا الشيخ : لا هذا زائد ، هو عندي لكن بيجي بالباب الذي بعده بنصه ، هذا الحديث كالأول وهو نفس الحديث الأول ، لأن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس ، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف لهذا الرجل وجعل يحدثه حتى نام القوم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه الطلاب : آمين الشيخ : أما نحن فنحن إذا دخلنا المسجد ما حد يكلمنا ، نعم لأنا نعلم لو أحد كلم جاء الثاني وكلم وجاء الثالث وكلم والناس إلي في الصف يتلفتون نعم ، ليش تحبسونه خليه يجي يصلي بنا فنسأل الله أن يغفر لنا ثم يقال أيضا ربما هذه الحال لم تحدث للرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة في العمر أما لو فتحنا الباب وقلنا يسألونا مثلا حتى يقيم المؤذن ونحن نحبس الناس يكون مشقة ثم إذا فعلنا هذا صار كل يوم ، فنرجوا الله تعالى المغفرة والرحمة ، نعم .
باب : وجوب صلاة الجماعة . وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة ، شفقة ، لم يطعها .
القارئ : باب : وجوب صلاة الجماعة . وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة ، لم يطعها الشيخ : أفاد المؤلف رحمه الله أن الجماعة واجبة وهو كذلك ووجوبها ثابت بالقرآن والسنة ويمكننا أن نقول إجماع الصحابة أما القرآن فقوله تبارك وتعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا )) مع من ؟ الطلاب : مع الراكعين الشيخ :(( مع الراكعين )) والمعية تقتضي المصاحبة وقال الله تعالى : (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم )) فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب ، من باب أولى وأما السنة فطافحة بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ، وأما إجماع الصحابة فقال ابن مسعود رضي الله عنه : " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض " بل قال : " لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " وأما المعنى أيضا المعنى والنظر فيقتضي هذا لأننا لو لم نقل بوجوب الجماعة وقلنا إن المسلمين لهم أن يصلوا في بيوتهم لتركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن لهم رابطة تربطهم ولا إلفة تؤلفهم فصار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والثالث النظر والمعنى كلها تقتضي وجوب صلاة الجماعة وفي الأثر الذي نقله المؤلف عن الحسن رحمه الله جازما به معلقا إياه دليل على أن الأم لا تطاع في معصية الله عز وجل حتى وإن كان شفقة على ابنها والأب ؟ الطلاب : من باب أولى الشيخ : من باب أولى ، ونقول من باب أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بصحبتي قال ؟ من أحق الناس بحسن صحبتي قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( ثم أبوك ) ، ومعلوم أيضا أن الأم أشد رقة من الأب فإذا كانت الأم لشدة رقتها يجوز أن أعصيها في طاعة الله فالأب من باب أولى وعلى هذا فنقول كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فإنه لا يلزم الولد طاعتهما في ذلك ، كل طاعة إلا إذا كان في هذا ضرر على الأبوين أما ما لا ضرر على الأبوين فيه فلا طاعة لهما فيه ولا يحل لهما أن يمنعا ولدهما من الطاعة كما يوجد بعض الناس مثلا يقول لا تذهب إلى بلد آخر تطلب العلم كيف ، ليش ما أذهب ، أذهب ، أو يقول مثلا ، بعض النساء تقول لبناتها لا تصمن يوم اثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض ليش ؟ فلا بأس أن تعصي الوالدين وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مفيدة قال : " إنما تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الابن فيه " ، فهذه قاعدة مفيدة الذي ليس فيه ضرر على الابن وإيش ؟ وفيه منفعة للأبوين ليس مجرد تحكم فإذا علمنا أيضا أنه منع من ذلك كراهة لهذا الأمر الديني كانت معصيته أوجب يعني بعض الناس يقول لأبنائه لا تصاحب الطيبين هؤلاء متشددون هؤلاء ... هؤلاء فيهم كذا وكذا لا تصاحبهم كراهة لما هم عليه من التمسك بالسنة فهذا معصيته أوجب واجبة معصيته لأنه إنما أراد كراهة ، إنما كان الحامل له على ذلك كراهة السنة وحمل ابنه على عدم السنة ، نعم ، سليم .
السائل : عفا الله عنك صلاة الجماعة يا شيخ مافيها ... الله سبحانه وتعالى في القرآن و... الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ... عليهم خوف من العدو ... عداوة ... مشقة ... كيف ... ؟ الشيخ : قل اللهم اهدنا فيمن هديت السائل : يا شيخ الشيخ : قل اللهم اهدنا فيمن هديت ، من يضلل الله فلا هادي له السائل : وعافنا فيمن عافيت الشيخ : آمين ، أمين وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ، خالد .
من نسي صلاة الظهر والعصر ولم يبقى عن وقت العصر الإختياري إلا مقدار أربع ركعات فكيف يصلي.؟
السائل : إذا نسي صلاة الظهر ونسي صلاة العصر ولم يتذكر إلا قبل خروج وقت الظهر الإختياري بمقدار أربع ركعات ؟ الشيخ : ما هو في الظهر اختياري واضطراري ؟! السائل : العصر ، صلاة الظهر والعصر الشيخ : نعم ، ولم يبقى عن وقت العصر الاختياري إلا بمقدار أربع ركعات الشيخ : أي نعم ، فيقدم العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ) ، نعم .
هل نلحق بالوالدين ولاة الأمور حيث إذا أمرونا بما ليس فيه معصية ألا نطيعهم.؟
السائل : شيخ ، أحسن الله إليكم هل نلحق بالوالدين الشيخ : هل السائل : هل نلحق بالوالدين ولاة الأمور حيث إذا أمرونا بما ليس فيه معصية ... ألا نطيعهم؟ الشيخ : لا ، ما نلحقهم ، ولاة الأمور تجب طاعتهم في المباح وذلك لأن ولاة الأمور يريدون تنظيم الأمة كلها وحفظ الأمة فأمرهم عام فلا تجوز مخالفتهم إلا في المعصية ولهذا جاءت السنة موضحة قال : ( ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا طاعة ) وظاهر الحديث حتى لو أمروا بشيء مكروه فإنه يجب طاعتهم لأن معصية ولاة الأمور ما هي هينة لكن معصية الأب إن ضرت فإنما تضر فردا فقط ، أي نعم .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمرُ بالصلاة ) الشيخ : آمرَ القارئ : بالضم يا شيخ الشيخ : مضمومة القارئ : نعم الشيخ : عندي فيها وجهان لكن العطف هو الأصل القارئ : ( ثم آمرَ بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عِرْقا ) ، عِرْقًا يا شيخ؟ الشيخ : عَرْقا ، عَرْقا فتح العين القارئ : لو يعلم أحدهم الشيخ : عَرْقا الطالب : تصحيف ؟ الشيخ : أيه تصحيف القارئ : ( لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقا أو مرماتين ) الشيخ : عَرْقا سمينا القارئ : ( عَرْقا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ) الشيخ : هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق المتخلفين عنها بالنار ، وقد دفع هذا الإحتجاج من قالوا إن صلاة الجماعة سنة وقالوا إنه هم ولم يفعل فيقال لهم لو كان أدنى من الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة لا يمكن أن يقول مثل هذا الحديث عن شيء يخير الإنسان فيه بين الفعل والترك ، ولو سلمنا لما قالوا لكان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هنا عبثا ولغوا لا فائدة منه ، وأنت تتعجب أن يقول مثل ذلك علماء أجلاء إنتصارا لما ذهبوا إليه مع أنهم يعلمون أنهم هم لو قالوا لودهم مثلا في البيت والله لقد هممت أن أحرقك بالنار لو تأخرت لعلم الولد أنه بذلك أردا إلزامه به ، وهذا شيء معروف وسبحان الله أن يجعل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة اتباعا للهوى ، لكنا نعلم أن هؤلاء مجتهدون ونسأل الله أن يعفو عنهم خطأهم .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بدون استقسام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لماذا ؟ لأهمية الأمر لأن القسم له أسباب ودوافع منها تشكك المخاطب ومنها إنكار المخاطب ومنها أهمية المقسم عليه والذي معنا من أي الأقسام الثلاثة ؟ من الثالث وقوله عليه الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده ) ما المراد بالنفس هل معناه قبضها وإبقاؤها أو المعنى اتجاهاتها ؟ كلاهما فأنفسنا بيد الله عز وجل وهو الذي يحيي ويميت وكذلك أيضا اتجاهاتنا وأعمالنا كلها بيد الله ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له : ( ألا قمتما ) يعني في صلاة الليل قال " إن أنفسنا بيد الله " وقوله : ( لقد هممت ) إلى آخره سبق الكلام عليه أما قوله : ( لو يعلم أحدهم ) أي أحد المتخلفين ( أنه يجد عرقا سمينا ) أتدرون ما العرق ؟ العرق بقية اللحم تكون على العظم ويسمى بلغتنا الدارجة عرموش هذه لغة القصيم ولا أدري كان في لغة ثانية ، عندكم في الوادي عراش وخالد في الشمال ؟ الطالب : ... الشيخ : لا خالد في الشمال نشوف الشماليين ، ما تدري ! واحد أكل اللحم كله وما بقي إلا العصب وشيء قليل من اللحم وأعطاك إياه تقول أعطاني إيش؟ أجب ويش أعطاك؟ طيب المهم هذا هو العرق السمين ، أما المرماتان فقيل إنهما ما بين ظلفي الشاة ، الشاة لها ظلفان في أرجلها فما بينهما هو المرماة وقيل إن المرماة ما بين أضلاع الشاة وكلاهما زهيد وليس له قيمة عند الناس فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم يجد هذا أو هذا لشهد العشاء ولماذا خص العشاء ؟ لكثرة المتخلفين فيها وإلا فالعشاء وغيرها واحد لكن لكثرة المتخلفين فيها يعني يأتي حتى مع المشقة يأتي ويشهد العشاء من أجل هذا العرموش أو المرماة.
المعذور في ترك الجماعة هل يصلى معه ليكسب أجر الجماعة أم يصلى في المسجد.؟
السائل : ... الشيخ : لماذا لا يحضر ؟ السائل : ... الشيخ : يعني عنده سلس. السائل : عنده سلس ، كبير في السن ... الشيخ : لا لا صلوا في المسجد ثم ارجعوا صلوا معه يكون صدقة ، نعم
يستدل بهذا الحديث من لا يرى وجوب الجماعة إلا صلاة العشاء فهل هذا صحيح.؟
السائل : استدل الذين لا يقولون بوجوب الجماعة ... يدل على وجوب الجماعة في صلاة العشاء فقط ؟ الشيخ : لا لا الحديث أوله عام لكن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء لأنها أشق ما يكون على هؤلاء يقول مع مشقتها يحضرون لو يجدون شيئا قليلا من الدنيا ، عبد الرحمن
من يستدل بعدم وجوب صلاة الجماعة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرب المسجد لمن أكل الثوم والبصل فإذا كانت الجماعة واجبة لكان أكلهما حراما فهل هو كذلك.؟
السائل : ... إشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الكراث والبصل وقال ( لا تقربوا مسجدنا ) قال لو كانت الصلاة واجبة لكان أكل الكراث والبصل سبب في إسقاط الوجوب ، فيحرم لذلك الشيخ : أحسنت ، هذا اعتراض جيد في ظاهره لكنه في باطنه ليس له أرجل الآن السفر في رمضان جائز ولا حرام ؟ وإذا سافر أفطر أو لم يفطر ؟ أفطر فجاز السفر مع أنه وسيلة للإفطار في رمضان المحرم ، ولهذا لو سافر ليفطر صار حراما ولو أكل البصل ليسقط الجماعة صار حراما فنقول لآكل البصل هل أكلته لئلا تصلي ؟ إن قال نعم قلنا هذا حرام والمسافر في رمضان نقول هل سافرت لتفطر ؟ إن قال نعم قلنا السفر حرام أما إذا قال أنا أريد أن أسافر لغرض ديني أو دنيوي وكذلك أكل البصل قال أنا أريد أن آكله للتشهي أو للاستشفاء فلا بأس ولما أسقطنا الجماعة عن آكل البصل ليس عقوبة له بل دفعا لأذاه ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : ( فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) ، ثلاثة
باب : فضل صلاة الجماعة . وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر . وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه ، فأذن وأقام ، وصلى جماعة .
القارئ : باب : فضل صلاة الجماعة . وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر . وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه ، فأذن وأقام ، وصلى جماعة. الشيخ : بعد أن ذكر وجوبها ذكر فضلها ومن المعلوم القاعدة الشرعية أن القيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) ثم ذكر الأثرين أولهما عن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد ذهب إلى مسجد آخر وذلك من أجل إدراك الجماعة وأن أنس إذا جاء إلى مسجد قد صلي فيه أذن وأقام وصلى جماعة ، وفي هذا دليل على جواز إعادة الجماعة في المسجد الواحد ، وأما أذان أنس بن مالك رضي الله عنه فيحمل على أنه لم يسمع الأذان بمعنى أنه قدم إلى البلد مثلا وقد أذنوا وهو في البر لم يسمع أذانا فيؤذن وأما من كان في البلد فلا يشرع له إعادة الأذان لأن الأذان قد سقطت مشروعيته بالأذان أذان البلد وبناء على ذلك لو أدركك الوقت وأنت في السفر ثم قدمت المدينة بعد أن فاتت الصلاة فأذن وأقم ولو كنت في المسجد وذلك لأنه أذّن وأنت في مكان لم تسمع به الأذان ، نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةً
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةً ).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجةً
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجةً ).
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوةً إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوةً إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فضل صلاة الجماعة سبق الكلام فيه على أثرين أحدهما للأسود والثاني لأنس بن مالك ، وبيّنا أن فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في كونه يؤذن ويقيم يحمل على أنه خارج البلد فقدم إلى البلد فأذن فإن لم يكن الأمر كذلك فهذا من فعله ولا وجه لأذانه ، وفي إقامة أنس بن مالك رضي الله عنه الجماعة في المسجد الذي أقيمت فيه أولا دليل على أن إعادة الجماعة على هذا الوجه ليس به بأس ، خلافا لمن قال إنها بدعة وأن الناس إذا دخلوا وقد فاتتهم الصلاة صلوا فرادى فإن هذا لا وجه له من النظر إطلاقا ، وحصل عن غفلة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) فإن هذا عام ثم إن قوله في حق الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة : ( من يتصدق على هذا ) أيضا دليل على إعادة الجماعة مرة أخرى وقد ذكر العلماء في هذه المسألة أن لها ثلاثة وجوه الوجه الأول أن يكون المسجد ليس له إمام راتب كمساجد الطرق فهذا تعاد فيه الجماعة ولا إشكال فيه وكل من جاء دخل وصلى جماعة ، الثاني أن يتخذ هذا سنة راتبة تعاد الجماعة مرتين مثل أن يكون بعض الناس يرى استحباب تأخير الصلاة وبعض الناس يرى استحباب تقديمها فيأتي الذي يستحب التقديم فيصلي جماعة في هذا المسجد ثم يأتي الثاني فيصلي جماعة فهذا لا شك أنه بدعة وأن المسلمين يجب أن يتفقوا ، والقسم الثالث بين بين أن يدخل جماعة فاتتهم الصلاة فهؤلاء يصلون جماعة ولا إشكال في هذا ، بقي أن يقال هل يدرك هؤلاء فضل الجماعة الأم أو لا ؟ الظاهر أنهم لا يدركون فضل الجماعة الأم لكن ذلك خير من صلاتهم فرادى وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجدهم قد صلوا فرجع إلى بيته وصلى هناك فهذا إن صح عنه فقد روي عنه خلاف ذلك أنه دخل في مسجد فصلى جماعة فإن صح هذا وهذا فله قولان في المسألة على أن رجوعه ولم يصل في المسجد جماعة لا يستلزم أنه لا يرى ذلك إذ قد يكون يخشى لو أقام الجماعة الثانية لتهاون الناس وقالوا هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوته الصلاة ويقيم جماعة ، وأيضا ربما يكون قد راعى خاطر الإمام الأول فلو صلى جماعة بعده لدار في خلد الرجل أنه تأخر لئلا يصلي خلفه أو لغير ذلك من الأسباب فهي قضية عين تحتمل أمورا لكن عندنا السنة النبوية واضحة جدا في إعادة الجماعة إذا كان هذا لغير عمل راتب ، أما حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة فقد سبق الكلام عليهما ولا حاجة إلى إعادته ، نعم
هل فضل صلاة الجماعة لا بد أن يتحقق له ما جاء في الحديث:( وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة..... ).؟
السائل : ... فضل الجماعة ... وذلك أن من توضأ فأحسن الوضوء ... الشيخ : يعني ظاهره أنه لا يحصل الفضل إلا إذا كان على هذا الوجه السائل : أقصد ليس في الصلاة ذاتها الشيخ : أنت تريد أنه لا يحصل هذا الفضل إلا إذا صار على هذا الوجه ( تطهر في بيته وأحسن الوضوء وجاء ) لكن حديث ابن عمر عام فيكون الذي في حديث أبي هريرة يعني حكاية للواقع وإذا قدر أن هذا شيء لا بد منه وأنه يشترط للتضعيف أن يخرج من بيته متطهرا فإنه يقال في عموم حديث ابن عمر زيادة فيؤخذ بها كما زاد في العدد زاد في الكيفية أيضا.
المتأخر عن صلاة الجماعة إذا لم يجد من يصلي معه هل يرجع إلى بيته فيصلي بأهله أم يصلي لوحده.؟
السائل : واحد إذا جاء متأخر ومسبوق ولم يجد أحدا يصلي معه هل الأفضل أن يصلي وحده أو يرجع إلى بيته ويصلي بأهله ؟ الشيخ : الظاهر الأفضل أنه يصلي وحده لأنه يحتمل أنه إذا صف ودخل في الصلاة يأتي آخر يصلي معه ، نعم
من جمع بين حديث الخمس وعشرين درجة والسبع وعشرين درجة بأن الأول خاص بالصلاة السرية والثاني خاص بالصلاة الجهرية فهل له وجه.؟
السائل : الذين جمعوا بين الحديثين حديث الصلاة خمس وعشرين درجة وسبع وعشرين قالوا إن صلاة 25 درجة تكون في الظهر والعصر أو في الصلاة السرية أما 27 تكون في الجهرية وأتوا بذلك الشيخ : بدليل السائل : أي أتوا قالوا عدوا 25 فعلا في الصلاة السرية وزادوا شيئين في الجهرية وهما التأمين مع الإمام والاستماع للقراءة .. ؟ الشيخ : أقول لا وجه له لأن الأحاديث عامة ولا يسلم الإنسان إلا إذا قال هذا فضل الله زاد الله تعالى عباده خيرا وفضلا.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرءوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودًا
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ) ثم يقول أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم (( إن قرآن الفجر كان مشهودًا ))
الشيخ : هذا فيه دليل على أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وكذلك أيضا يجتمعون في صلاة العصر ثم استدل أبو هريرة رضي الله عنه بقوله الله تعالى : (( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا )) والمراد بقرآن الفجر هو الصلاة لكن أطلق عليها القرآن لكثرة القراءة فيها ، نعم
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالمًا قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا إلا أنهم يصلون جميعًا
القارئ : حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت : ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا إلا أنهم يصلون جميعًا . الشيخ : مراد أبي الدرداء رضي الله عنه لما أعرف شيئا يعني من أمور الصلاة فيما يتعلق بأمور الصلاة يعني أنهم أخلوا في كثير منها ولا يعرف من ذلك إلا أنهم يصلون جميعا وإلا فهناك أشياء كثيرة معلومة في أبي الدرداء مثل الأذان والإقامة والصيام والزكاة وغير ذلك لكن مراده مما يتعلق بإقام الصلاة وإذا كان هذا في زمن أبي الدرداء وهو صحابي وآخر الصحابة موتا من بلغ 110 من السنين فما بالك بوقتنا الحاضر مضت دهور كبيرة كثيرة فإذا كان تغير الناس في أمور صلاتهم من ذلك الوقت فهنا أيضا لا بد أن يتغيروا ولكن كما تعلمون الدين إقبال وإدبار أحيانا يكون في الناس من يقيمون دين الله وأحيانا يتغافلون وهكذا كما شاهدتموه أنتم الآن وأنتم أحداث سن ومع ذلك عرفتم الفرق بين الناس قبل عشرين سنة وبين الناس اليوم ولا ندري في المستقبل الله أعلم.
السائل : شيخ لكن ما هي الأسباب حينذاك في زمن أبي الدرداء ؟ الشيخ : الأسباب أنه رأى الناس مخلين في الصلاة. السائل : أسباب الإخلال أسباب هذا الضعف الشيخ : أسبابها الغفلة أو التشاغل في الدنيا بعد الفتوحات الإسلامية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم حين جاء مال البحرين قال : ( والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلكم كما أهلكتهم ) وهناك أيضا فتن حصلت ، نعم
ما معنى حديث أنس :( لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ).؟
السائل : حديث : ( لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ) مراده يا شيخ ؟ الشيخ : حديث أنس هذا رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاؤوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج فقال هذا والمراد في الولاية يعني أن الولاة لا ينتقلون إلى خير هذا هو الأصل وربما يأتي الخير بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد هذا القول وكان من خيرة الخلفاء بل إن بعضهم قال إنه الخليفة الخامس للخلفاء الراشدين الذين عينوا بأسماءهم. السائل : الحديث مستمر إلى يوم القيامة ... ؟ الشيخ : ظاهر قوله حتى تلقوا ربكم يعني إلى يوم القيامة وليس المراد حتى تموتوا أنتم ، نعم.
حديث :( لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) هل يدخل فيه فراشه وسريره ومحله الخاص.؟
السائل : أحسن الله إليك هل يدخل في حديث أنس : ( ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) محله الخاص مثلا كالسرير أو ... ؟ الشيخ : هاه كيف ؟ السائل : في الدرس السابق درس البارحة الشيخ : هذا في مسلم ما يمكن يلبس ثوب هذا هذا لكن لا مانع ، نعم السائل : لكن ألا يدخل ( ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) هل يدخل فيه يعني المحل كفراشه وسريره محله الخاص ولا إلا الضيافة فقط ؟ الشيخ : والله عام الحديث حتى مثلا ما قدم إكراما للضيف كالسرير والكرسي لا يكون إلا بإذنه لكن في الغالب أنه إذا قدم وضع لك الفراش وفرشه ومسحه نعم ويش معنى هذا ؟ ولا يقول لك اقضي حالك كل الليل وأنت جالس والفراش ما فيه أحد ، هو على كل حال الأفضل يقول تفضل نم ، لكن ما يحتاج يقوله يعني الغداء العشاء جرت العادة أنه يقول تفضل حتى لو قدمه قال تفضل لكن الفراش ما جرت العادة بهذا متى وجده مفروشا أو فرشه أمامه فهذا يعني الإذن وقلنا لكم أيضا في الدرس الماضي أن الإذن يكون اثنين لفظيا وعرفيا ، نعم
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشًى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام
القارئ : حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشًى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام ) الشيخ : هذا سبق الكلام عليه في مسلم ولا مانع أن ينقل ما في مسلم إلى هذا أو ما في هذا إلى مسلم الطالب : عندنا محمد بن المعلى والأخ قرأه ابن العلاء الشيخ : نحن عندنا ابن العلاء الطالب : نصححه الشيخ : اصبر نشوف كلام الحافظ حتى ما أشار إلى نسخة أخرى. الطالب : ... في نسخة هنا قوله ابن المعلى وفي بعض النسخ ابن العلاء. الشيخ : لا أنا ما نقل في النسخة إللي عندي مع أنه ينقل ، ماذا قال ابن حجر؟ القارئ : ما قال شيء يا شيخ الشيخ : ما قال شيء وماذا قال عن الحديث ؟
القارئ : يقول : " قوله أبعدهم فأبعدهم ممشى أي إلى المسجد وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب واحد ، قوله مع الإمام زاد مسلم في جماعة وبين أنها رواية أبي كريب وهو محمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه ، قوله من الذي يصلي ثم ينام أي سواء صلى وحده أو في جماعة ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما تقدم " انتهى بس تكميل في تكميل يا شيخ الشيخ : نعم القارئ : " استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر بل آخره يشعر بأنه في العشاء ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا ولم أر أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا وهي أخص بذلك من باقي الصلوات وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى : (( إن قرآن الفجر كان مشهودا )) يشير إلى أن الاهتمام بها آكد ، وأقول تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط ، ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة فحديث أبي هريرة شاهد للأول وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني وحديث أبي موسى شاهد لهما والله أعلم " الشيخ : أما قوله رحمه الله ...