الشيخ : عندك في المنزلة أكثر من الآخر مع تساويهما في العمل وهذه نكتة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها لا في المفاضلة في الأعمال الظاهرة ولا في المنزلة عند الرب عز وجل وكم من إنسانين عملهما الظاهر واحد لكن منزلتهما عند الله بينهما مثل ما بين السماء والأرض ، وفي الحديث أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن لا يذكر اسم من لا يحب ذكر اسمه لأن عائشة لم تذكر اسم علي بن أبي طالب مع أنه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وله عند الرسول منزلة عالية لم تكن لأحد من آل البيت لكن الإنسان بشر وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار عليا رضي الله عنه في قصة الإفك ولعلكم أو أكثركم يعلم عن قصة الإفك نعم لما شاوره في عائشة قال يا رسول الله النساء سواها كثير تعريضا أن يطلقها لأنه رضي الله عنه رأى الفتنة العظيمة والذي لم يعايش الفتنة ما يدري عنها فقد حصل من المنافقين فتنة عظيمة نحو هذا الأمر فرأى علي رضي الله عنه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الأمر وأن يطلقها والنساء سواها كثير فهذا اجتهاد منه لكن لعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عائشة صار هذا في قلبها حيث أشار أن يطلقها فيفرق بينها وبين أحب الناس إليها وكما قلت لكم إن الإنسان بشر فلذلك كرهت أن تذكر اسمه وإلا فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، نعم ، العجيب أن هذا أظن موجود حتى الآن أن الإنسان إذا كره شخصا كره ذكر اسمه ، ما أدري عن فؤاد هو عندكم هذا في الشمال ؟ نعم ؟ ، موجود
ألا يعتبر فعل عائشة أمرا جبليا لا يحاسب عليه كمن أخطأ في حقه شخص فلا ينساه حتى يموت.؟
السائل : هذا يعتبر أمر جبلي ما ... أو يحاسب عليه الشيخ : أيش ؟ السائل : ... بعض الناس ما ينسى حتى يموت ؟ الشيخ : شوف بارك الله فيك اقرأ قول الله تعالى في آخر سورة البقرة : (( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به )) فالإنسان قد لا يطيق أن ينسى ما حصل من الشخص لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يمرن نفسه على تناسي الأمور حتى يزول ما في القلوب من الغل أحسن ، لكن النساء وغيرتهن ثم منزلة الرسول عند عائشة ما هي منزلة كما نتصور ، منزلة عظيمة يعني في ظني والعلم عند الله أن من حاول أن يفرق بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كمن حاول أن يفرق بين جنبها الأيمن والأيسر أليس كذلك ؟ بل ربما أشد ربما يهون عليها أن تشق نصفين ولا أن تفارق الرسول صلى الله عليه وسلم ، نعم
قلنا أن الرجل يجوز له أن يستأذن نساءه في البقاء عند الأخرى فكيف.؟
السائل : شيخ قلنا في الحديث في حديث إبراهيم بن موسى في حديث عائشة جواز استئذان الرجل من زوجة من زوجاته على حساب الأخريات إذا أراد أن يبقى معها شيخ جواز ولا وجوب ؟ الشيخ : لا الجواز هنا في مقابل المنع يعني ما نقول للإنسان لا تشاور لأنه ربما تأذن حياء وخجلا نقول لا بأس استأذن. السائل : ما هو وجوب؟ الشيخ : إذا قلنا جواز ضد التحريم ويش معناه ؟ فإنه لا ينافي الوجوب هذه قاعدة معروفة عند أصول الفقه إذا قيل لك أن تفعل فلا ينافي الوجوب وإلا فمن حقهن وإنما قلنا لك أن تفعل لئلا يقول قائل معلوم أن الزوج إذا استشار الزوجات ربما يخجلن أو يستحين فيأذنّ بذلك نقول حتى وإن كان هذا الاحتمال واردا فليفعل ما في مانع.
في الحديث:( قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب ) هل هو من باب المتابعة.؟
السائل : ... الشيخ : نعم أيّهم ؟ السائل : فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ... ؟ الشيخ : لا ما هو من المتابعة في الاصطلاح ، المتابعة في الاصطلاح إنما تكون في الإسناد أما إذا وصل الصحابي فلا يعتبر هذا متابعة.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى : باب : الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أين تحب أن أصلي ) فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : هذا أيضا فيه دليل على جواز الصلاة في البيت إذا كان هناك مطر أو علة علة هنا بمعنى سبب إذا كان هناك سبب يكون به المشقة في حضور الجماعة فلا حرج أن يصلي الإنسان في بيته بناء على القاعدة العامة لهذا الدين الإسلامي وهي المشقة تجلب التيسير وهذه القاعدة مأخوذة من قول ربنا عز وجل : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) وقوله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الدعاة يقول : ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) وهذه القاعدة مع الأسف أن كثيرا من الدعاة يعكسها ماذا يقول ؟ كأنه يقول عسروا ولا تيسروا ونفروا ولا تبشروا وإن كان لا يقولها بلسانه لكنه يقولها بلسان حاله فإن قال قائل أخشى إن يسرت تهاون الناس ، قلنا إذًا لكل مقام مقال ولهذا تأتي أحيانا نصوص الوعيد دون أن يذكر معها نصوص الوعد وبالعكس لكن الأصل والقاعدة هي التيسير والحمد لله ، طيب إذًا المطر هو المشكل ولا العلة من مرض أو غيره قد تكون واضحة ، المطر إذا كان هناك طين يشق تجاوزه أو مياه في مثل أسواقنا الآن المسفلتة ما فيها طين لكن أحيانا تكون فيها مياه إذا خاضها الإنسان ابتل ثوبه أو ابتلت نعله أو ابتل خفه فهذا مشقة إلا الشيء اليسير أما إذا لم يكن في الأرض وحل ولا مياه وإنما هو المطر النازل من السماء فقد قال الفقهاء رحمهم الله أن المطر الذي يبيح التخلف عن الجماعة هو الذي يبل الثياب ومعلوم أن النقطة والنقطتان والخفيف لا يبل الثياب لا بد أن يكون يبل الثياب وهذا المطر الذي يبل الثياب هو الذي يبيح الجمع كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر ، قالوا ماذا أراد إلى ذلك ؟ قال ( أراد ألا يحرّج أمته ) أي ألا يلحقها الحرج أما الحديث حديث ابن عمر يقول : في ليلة ذات برد وريح ، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر فهو رضي الله عنه عمل عملا واستدل بدليل لا يطابق هذا العمل متى يقول للناس صلوا في الرحال ؟ الطلاب : برد ومطر الشيخ : لا برد وريح واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في ذلك إذا كانت برد ومطر فدل هذا على أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن يلحق بالمطر ما شابهه من العذر وهو كذلك والمقصود التيسير على الأمة وبيان أن هذا الدين الإسلامي والحمد لله دين يسر وسهولة ولا شك أنه إذا كان الدين دين يسر وسهولة أن النفوس تكون إليه أقبل وبه أقنع ، نعم
قلنا أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة فمن بعدهما.؟
السائل : يا شيخ أحسن الله إليكم. الشيخ : أردت عمرا وأراد الله خارجة ما يخالف باقي سؤالين لك واحد وله واحد ، نعم السائل : قلنا أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخديجة وبعدهما ؟ الشيخ : بعدهما ما هناك يعني ميزة بينة قد تفضل بعض النساء تفضل البعض الآخر مثل حفصة أم سلمة كل واحد لها مزية ، نعم ، نجاري
السائل : شيخ سلمكم الله ، جاءت آثار عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إذا وجع الإنسان ضرسه فيصلي في البيت ويستدلون لذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه ) وهذا من باب الرخصة فكيف يوجه هذا ؟ الشيخ : أولا بارك الله فيك ابحث عن صحة النقل من روى عن بعض السلف ومن بعض السلف ؟ هذه واحدة يعني من روى حتى نصل إلى الرجل الذي قال هذا القول ، ثم ما منزلة هذا الرجل الذي قال هذا القول من العلم هل كل واحد من السلف عالم يؤخذ برأيه ؟ هذه واحدة الشيء الثاني وجع الرأس إذا كان الإنسان معه وجع رأس حقيقة أقلقه أو معه دوخة يخشى أن يخرج إلى المسجد يقع في السوق أو ما أشبه ذلك فهذا عذر لا شك أما مجرد ما يجي الواحد يوجعه رأسه إذا قام من النوم قال والله رأسه يوجعه شوي قال ماني مصلي ما يصير هذا يعني ماني مصلي مع الجماعة نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم
القارئ : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. الشيخ : هذا هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر شوف الشرح.
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله باب هل يصلي الإمام بمن حضر ، أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر وأما قوله وهل يخطب الإمام في المطر فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضا ، وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن قوله إنها عزمة أي الجمعة وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة. " الشيخ : صحيح ، صار المعنى أنه إذا رخص للناس أن يصلوا في بيوتهم من أجل المطر وحضر بعضهم فلا حرج أن يصلي بمن حضر وهذا واضح لا غبار عليه لكن بقي أن يقال ولا يجوز لهؤلاء الحاضرين أن يؤنبوا المتخلفين أو يقول تخلفتم أو يفخروا بأنفسهم عليهم لأن المتخلفين تخلفوا بالرخصة وقد يكون المتخلف بالرخصة أفضل من الذي تكلف وحضر كما جاء في الحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) ، وقوله : هل يخطب يوم الجمعة في المطر هذا استفهام لبيان تطبيقه على الواقع لا لأن العلماء مختلفون في هذا لأنه لا خلاف أن الإمام يخطب يوم الجمعة والمطر نازل كما سيأتي في الحديث لكنه رحمه الله أراد أن يترجم بما هو واقع ، نعم
السائل : الإشارة تقوم مقام ... النهي عن السلام بالإشارة الآن بعض الناس يسلم بصوت مسموع ويكون قريب ويرفع يديه ولا حاجة للإشارة هل نقول أن هذا ؟ الشيخ : لا حاجة هذه زيادة السنة عدم الرفع إذا كان المسلم عليه يسمع فالسنة ألا يرفع يده لكن لعل بعض الناس جرت عادته بهذا واتخذها كذلك السائل : تشبه الشيخ : لا لا التشبه الاقتصار على الإشارة فقط ، نعم خالد
قول ألا صلوا في رحالكم قلتم تكون بعد الأذان وفي حديث عتبان:( فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال ) فكيف الجمع.؟
السائل : ذكرنا فيما سبق أن صلوا في رحالكم تكون بعد الأذان لأنه لا نسقط من جمل الأذان شيئا وهنا أسقط من بعض جمل الأذان. الشيخ : ما هو صريح. السائل : قال فلما بلغ حي على الصلاة قال قل صلوا في رحالكم. الشيخ : أي لكن هل قال قل بعدها. السائل : قال قل في موضعه. الشيخ : ما ندري فيه احتمال فمن نظر إلى عموم الأذان قال لا بد أن يكمل ثم يقول الصلاة في الرحال أو بعد أن يقول حي على الصلاة يقول الصلاة في الرحال ومن نظر إلى المعنى قال حي على الصلاة يعني أقبلوا إليها في مكانها قال تجعل بدلها وحي على الصلاة لا يلزم أن يكون الحضور إلى المكان قد يكون حي على الصلاة أي إقامتها كما في الإقامة حي على الصلاة للإقامة السائل : والأقرب ؟ الشيخ : أنا ذكرت لك الجواب قبل قليل أنه هذا أو هذا الله أعلم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته
القارئ : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال : جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. الشيخ : هذا في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان أول ما اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط تحريا لليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر رآها في المنام فخطب الناس وقال : ( إني أريت هذه الليلة وأني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين ) أي على ماء وطين فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسجد في الماء والطين على الماء والطين حتى رئي ذلك في جبهته صلوات الله وسلامه عليه ، نعم
هل في الحديث دلالة على أن اتخاذ الإمام سجادة خاصة به غير مشروع.؟
السائل : في الحديث هذا دليل على يعني بدعية اتخاذ الإمام سجادة من دون المأمومين ؟ الشيخ : بدون ايش ؟ السائل : يعني انفراد الإمام بالسجادة من دون المأمومين ، الرسول ما كان له سجادة يسجد عليها الشيخ : في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون على السجاد لا الإمام ولا المأمومين. السائل : شيخ إذًا قول عائشة في سنن أبي داود ما أذكر الحديث كانت له خميصة يصلي عليها أو حصير. الشيخ : هذا ما هو في صلاة الجماعة كان يصلي على الخمرة وهي عبارة عن سفيف من حصير النخل من خوص النخل لكنها صغيرة لا تسع إلا يديه وجبهته ، نعم
إذا تخلف إمام الجمعة فهل يخلفه أحد وكان الجمع قليلا.؟
السائل : إذا كان يوم جمعة ... أنه يجوز له ان ... بالجمعة ، فإذا تعذر ... وكانوا جماعة ... الشيخ : إذا أيش ؟ السائل : تعذر الخطيب الشيخ : تعذر ؟ السائل : ... لعذر ، هل يخلفه أحد ؟ الشيخ : نعم يخلفه أحد مثلما يخلفه في الصلاة. السائل : ... جماعة قليلة ؟ الشيخ : الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة ، أخذنا ثلاثة ؟ نعم
بالنسبة للأعذار في ترك الجماعة في وقتنا زالت بسبب ما توفر من أمور تقي الحر والبرد والمطر وقرب المساجد فهل تلزم.؟
السائل : شيخ هل نستطيع أن نقول بما أن العلة في هذه الأمور المشقة والحرج في وقتنا هذا كأنها زالت بتوفير أمور كثيرة بحيث توفر للناس أمور يتوقون بها من البرد والحر والمطر وقرب المساجد إلى غيرها من الأمور ؟ الشيخ : ما هو كل الناس بعض الناس صحيح عندهم سيارة وكذلك قريبين من المسجد لكن يوجد من عنده مشقة ، نعم عبد الرحمن ، خلاص انتهى. السائل : هل تجب عليه الصلاة ... مانع للحرج ؟ الشيخ : الحكم يدور مع أيش ؟ الطلاب : مع علته الشيخ : هذا الجواب
باب : هل يصلي الإمام بمن حضر ، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى : باب : هل يصلي الإمام بمن حضر ، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر .
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخمًا فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرًا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ
القارئ : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخمًا فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرًا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال : ما رأيته صلاها إلا يومئذ. الشيخ : الشاهد من هذا الحديث قوله هل يصلي الإمام بمن حضر ؟ هذا الظاهر وهو خفي في الواقع ما تكلم عليه في الشرح ؟ اقرأ الشرح.
القارئ : " قوله في حديث أنس قال رجل من الأنصار قيل إنه عتبان بن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم أر ذلك صريحا وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس وليس عتبان عما لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن ، قوله معك أي في الجماعة في المسجد قوله وكان رجلا ضخما أي سمينا وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة وزاد عبد الحميد عن أنس وإني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه ، قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير ، قوله فصلى عليه ركعتين زاد عبد الحميد فصلى وصلينا معه قوله فقال رجل من آل الجارود في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في صلاة الضحى فقال فلان بن فلان بن الجارود وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية وسيأتي الكلام على فوائده في باب صلاة الضحى ، ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي وإما من جهة ما ورد من طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس فصلى وصلينا معه فإنه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر والله أعلم " الشيخ : هذا أقرب لكن الرواية صلينا معه ليست موجودة في البخاري هنا ، نعم
في قصة الأعمى الذي لم يرخص له في ترك الجماعة هل هي خاصة به.؟
السائل : عذر الأعمى أكثر من عذر ال ... الشيخ : إي وبعدين ؟ السائل : بعدين يا شيخ ما أدري ويش الرخصة ... ؟ الشيخ : شوف بارك الله فيك قضايا الأعيان يا سليم هذه اجعلها عندك قاعدة قضايا الأعيان ليس لها عموم فهذا الرجل الأعمى الذي لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم لعله علم من حاله أنه ليس له وجه في ترخيصه له وأما هذا الرجل الضخم الذي يمشي بتعب شديد أو عتبان بن مالك رضي الله عنه أيضا مع بعده عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء رخص لهم فقضايا الأعيان ليس لها عموم لأنه قد يكون فيها ملابسات ما ندري عنها نحن فنرجع إلى القواعد العامة وهي أنه متى حصل المشقة في الحضور إلى المسجد فإنها تسقط الجماعة.
باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء . وقال أبو الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته ، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ .
القارئ : باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ، وقال أبو الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته ، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ . الشيخ : يعني البخاري رحمه الله لم يأت بجواب الشرط إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فهل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة يا عبد الله أنت معنا ولا رايح ؟ الطالب : لا معكم الشيخ : في هذا تفصيل ولذلك لم يجزم في الترجمة بشيء التفصيل إذا كان قلبه ينشغل لو ذهب إلى الصلاة فليبدأ بالطعام وإذا كان لا ينشغل فليبدأ بالصلاة فيكون الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله مفتوحا لأنه يحتاج إلى تفصيل وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ويحمل على أن قلبه يتعلق به ، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته رحمه الله ، كثير من الناس يقول كيف أقبل على حاجتي وأدع الصلاة أليست الصلاة حاجة ؟ نقول من فقهك أن تقبل على حاجتك أولا ثم تقبل على الصلاة إلا إذا كان يخشى أن يخرج الوقت فهنا يقدم الصلاة على أن بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) قال إن هذا يقدم قضاء الحاجة على الوقت حتى لو خرج الوقت وأنت الآن محصور ببول أو غائط فأنت تفعل ثم تقبل على صلاتك وهذا الذي قاله أبو الدرداء رضي الله عنه يدل عليه قوله تعالى : (( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب )) فأشار الله تعالى أن الإنسان إذا فرغ نصب للعبادة حتى يكون راغبا إلى الله تعالى في صلاته أو في عبادته ، نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء )
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم )
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه
القارئ : حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه )
الشيخ : هذه الثلاثة أحاديث عن ثلاثة صحابة كلها تدل على أن الإنسان إذا قدم له الطعام فليبدأ بالطعام وذِكر العشاء ليس قيدا لكنه بيان للواقع وإلا فلو قدم الغداء بدأ به قبل الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام : ( لا يعجل حتى يفرغ منه ) وهذا من تمام التيسير يعني لا نقول لهذا الرجل كل لقمتين أو ثلاثا تدفع بهما نهمتك ثم أقبل على صلاتك بل نقول انتظر حتى تشبع أو حتى تقضي حاجتك منه ، نعم
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدني
القارئ : وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. الشيخ : في نسخة مدني وهذا هو القياس قال ابن مالك : وفعلي في فعيلة التزم طيب وهذه الأحاديث تشمل ما إذا كان الطعام مقدما لواحد أو جماعة وعلى هذا فإذا كنت داعيا أناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء أو الغداء وأقيمت الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك أو يقول تغدوا أو تعشوا ؟ الثاني حتى وإن لم يبدأوا بذلك يقول ما دام قدم فليتغدوا أو يتعشوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، استدل بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع ؟ هو حضور القلب وقالوا إن الصلاة واجبة والواجب لا يسقط إلا بواجب ومن المعلوم أنها سقط وجوب الجماعة هنا من أجل أن يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذه الأحاديث من يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وقال إذا رخص للإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قدم أو إذا بدأ به دل على أنها غير واجبة لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا بالضرورة ، طيب بقي عندنا الآن اتجاهان الاتجاه الأول وجوب الخشوع ووجه ذلك أنه سقط الواجب عن الإنسان من أجله ولا يسقط الواجب إلا لواجب والوجه الثاني أن صلاة الجماعة ليس واجبة لأن الإنسان إذا قدم له العشاء أو الغداء فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ضرورتك ولكنه تتعلق به نفسه وهذا ليس من باب الضرورة ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط إلا بضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك أنه احتمال قائم ولكن إذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة فما الواجب ؟ أن يحمل المحتمل على المحكم الواضح البين ووجوب صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة لا يمكن أن تسقط بهذا الاحتمال وأما الذين قالوا بوجوب الخشوع في الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط الجماعة عن من حضر العشاء بين يديه من أجل أن يكون قلبه حاضرا فهذا لا شك أنه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط ثم إذا فرغ الأذان أقبل على الإنسان ثم إذا أقيمت الصلاة ولى ثم إذا انتهت الإقامة أقبل على الإنسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالإعادة وهذا أيضا يرد القول بأن الخشوع واجب بل يقال إن الخشوع متأكد جدا وأنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يفعل ما ينافي الخشوع أو ما يذهب الخشوع أما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر ، لكن كثيرا من العلماء يقول إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل ما هو يعني على بعضها على أكثرها فإنها تبطل وهذا يؤدي إلى أنه يجب علينا أن نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة نعم
السائل : أحسن الله إليكم هل كل حاجة تبيح أن يشتغل بها ... ؟ الشيخ : ما كان يشغله كل حاجة تشغله فهذا يبيح له ترك الجماعة. السائل : في شأن الصلاة لمصلحة الصلاة. الشيخ : كيف لمصلحة الصلاة أقول كل ما يشغله يشغل قلبه بحيث إذا ذهب إلى الصلاة فقلبه منشغل فإنا نقول اقضه ثم أقبل على صلاتك. السائل : ... التجار مثلا أصحاب ... الشيخ : لا هذا ما هو اشتغل هذا يجب ألا يشتغل به إطلاقا الدنيا ليست ذات أهمية لكن شيء يتعلق بالجسد والنفس وأما مسألة المكاثرة بالمال فليست شغلا.
الشيخ : طيب بقي أن يقال في مسألة الطعام هل يجوز للإنسان أن يجعل طعامه دائما يحضر عند الصلاة ؟ الظاهر لا يجوز لكن إذا كان لا يمكن إلا بهذا الوقت فهذا عذر مثل لو كان لا يجد في المطعم طعاما إلا في هذا الوقت أو نحو ذلك فهذا عذر وأما أن يجعل باختياره وقت الطعام هو وقت الصلاة فإنه لا يجوز ، نعم يا آدم. السائل : ... للطعام ... نص ساعة ... وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم ... طعام واحد يعني بعض الأكل كمان يجيب فواكه ولبن بعد ؟ الشيخ : أبدا الفواكه وغير الفواكه الفواكه تبع الأكل. السائل : ... الشيخ : لا هو الغالب أن الصلاة تنتهي قبل أن يصل إلى دور الفواكه ، نعم يا شرافي
بعض الناس إذا حضرت الصلاة وهو جائع أخذ يفكر بالطعام فهل يترك الجماعة ويذهب للمطعم.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك بعض الناس إذا حضر الصلاة أتى وهو جائع ... يفضل الصلاة ... ؟ الشيخ : إي لكن هل إذا ذهب يصلي بعد أن قدم له الطعام هل يشتغل قلبه بالطعام ؟ السائل : لكن ليس بذاك الشغل الشيخ : أي ، على كل حال إذا كان يقدر نفسه أنه مثلا يذهب إلى الصلاة ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا عذر السائل : ... الشيخ : كيف معروف ضابط الإنشغال أكثر الناس إذا قدم الطعام وهو جائع ما عاد ينفك عنه إلى أن يشبع السائل : ... الشيخ : أي نعم
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعًا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعًا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد أولا أنه ليس من الورع أن يدع الإنسان طيبات الرزق ولا يتفكه باللحم وغيره ووجه ذلك أن سيد المتورعين هو النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يأكل اللحم ، ومن فوائده أنه ينبغي أن يختار الذراع ذراع اليد لأنه أهش وألين وأفيد ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو أطيب وأنفع ، ومنها جواز الأكل بالسكين يعني يجوز أن تأخذ السكين وتقطع وتأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه سكين لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس يقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسرى فإن هذا حرام لكن نقول قطع باليسرى وكل باليمنى ، طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدع الأكل ويقوم إلى الصلاة ولو كان الأكل حاضرا فعلى هذا يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق أمره للاستحباب أو للإباحة وليس للوجوب ، وقد يقال إنه لا معارضة بين الحديثين وأن هذا على سبيل كون الإنسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام وتحمل الأحاديث السابقة على ما إذا كان قلبه يتعلق بالطعام ويشتغل وهذا هو الأقرب