الشيخ : بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا ) فأمرنا أن نفعل هذه الأركان بعد الإمام مباشرة وهذا عام فالصواب أنه لا يتأخر أنه متى رفع الإمام رفع بدون تأخر لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام فهل نقول اركع ؟ نقول أما على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه فإننا نقول اركع لتقضي ما فاتك مع ركوع الإمام وعلى القول الذي رجحناه لا يركع لأن الإمام وصل إلى مكانه ، هذا إذا كان ركع ثم رفع أما لو سها وغفل حتى ركع الإمام ثم رفع وهو لم يركع فحينئذ نقول لا بد أن تركع لأنك لم تأت بالركن ، تركع ثم تتابع إمامك واضح يا جماعة ؟ فصارت الأحول ثلاثا أن يرفع قبل إمامه ثم يذكر قبل أن يرفع الإمام فماذا يجب عليه ؟ يجب عليه الرجوع لكن هل يمكث بقدر ما رفع ؟ على قول ابن مسعود يمكث وعلى القول الراجح لا ، الثاني أن يركع مع إمامه ويرفع قبله ثم لا يذكر حتى رفع الإمام فهنا نقول لا تركع لأنك إذا ركعت فقد خالفت الإمام تماما لكن يحتمل على قياس قول ابن مسعود أن يركع لقضاء ما فاته ولكن على القول الراجح لا يركع ، الحال الثالثة إذا لم يركع مع الإمام يعني أن الإمام ركع ثم رفع وهو غافل فماذا نقول ؟ نقول اركع اقضِ الركوع ثم تابع الإمام وهذا يقع كثيرا في مسألة القراءة قد يغفل الإنسان حتى وإذا به قد ركع إمامه ورفع وكذلك في السجود أحيانا ، وقال الحسن فيمن ركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة ، نسختان الآخرة والأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها لأنه لم يسجد فيها فيلزمه أن يقضيها بسجودها وفيمن نسي وقال فيمن نسي سجدة حتى قام يسجد يعني يرجع فيسجد مثال ذلك إنسان قام من السجدة الأولى يقول رب اغفر لي وارحمني ثم نهض إلى القيام دون السجدة وذكر وهو قائم فماذا يصنع ؟ يرجع يسجد ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام ولا فرق بين أن يكون قد شرع في القراءة أو لم يشرع لأن القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا ترك ركنا من ركعة فإنه يرجع إليه ما لم يصل إليه في الركعة الثانية فإن وصل إليه في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الركعة التي تركه منها ، نعم
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماءً في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماءً في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماءً في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلًا رقيقًا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفةً فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أصلى الناس ) قلنا لا هم ينتظرونك قال : ( ضعوا لي ماءً في المخضب ) قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم : ( أصلى الناس ) قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماءً في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : ( أصلى الناس ) قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماءً في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : ( أصلى الناس ) فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلًا رقيقًا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفةً فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر فقال : ( أجلساني إلى جنبه ) فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا ) حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودًا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون ) قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا والناس خلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما علمتم عنوانه ترجمته إنما جعل الإمام ليؤتم به وبينا فيما سبق أن الجعل هنا جعل شرعي وقوله ليؤتم به أي ليُقتدى به ويتخذ إماما ثم ذكر الآثار التي سبق الكلام عليها ثم ذكر حديث المسند عن عائشة رضي الله عنها أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة دخل عليها فقال ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت بلى.
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولهذا كلما أفاق قال ( أصلى الناس ؟ ) مما يدل على أنها قد شغلت باله صلوات الله وسلامه عليه ومنها أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقلا فإنه يغتسل لأن الاغتسال ينشط ومنها أيضا أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه ولهذا قال العلماء إنه يسن الاغتسال من الإغماء ويدل عليه هذا الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل عدة مرات بعد أن أغمي عليه عدة مرات ومنها انتظار الجماعة للإمام فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام قال أهل العلم وإذا تأخر الإمام عن عادته فإن كان قد أذن لأحد من الناس أن يصلي إذا تأخر عن العادة فليصل وإن لم يكن أذن فإن كان لا يكره أن يصلي أحد عنه فليصلوا أيضا لأنه لا ضرر في ذلك وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يصلي أحد فإن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يراسل أي يذهب إليه من ينبهه على الصلاة إن كان قريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذات يوم في صلاة العشاء قاموا إليه يخبرونه صلى الله عليه وسلم عمر وغيره من الناس فإن كان محله بعيدا ويشق عليهم الانتظار صلوا فصارت المسألة لها مراتب المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأت فما الحكم يا عبد الله خان ؟ الطالب : يصلون الشيخ : يصلون بإذنه طيب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ، إذا كان لم يأذن لكنه لا يسخط لذلك ويرضى به سامح ؟ يصلون لأن هذا إذن بالحال لا بالمقال فكونه لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن لهم إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا عبد الرحمن ؟ يراسل إن كان مكانه قريبا والدليل على هذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك فإن كان بعيدا وهي المرتبة الرابعة ويشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضرورة كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ومن فعل الصحابة حيث كانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الوكيل غيره يؤخذ من قول أبي بكر لعمر قم فصل بالناس ، ولكن هل هذا جائز على الإطلاق ؟ يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية الأمر الأول أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إياه مثل لو أعطيت إنسانا كبيرا أميرا أو وجيها أو ما أشبه ذلك قلت خذ بع هذه الحزمة من البصل هنا وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل هل معنى ذلك أني أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج للسوق يقول من يشتري البصل وهو رجل وزير ولا أمير ولا شريف الجواب لا إذًا له أن يوكل وإن لم أقل له وكل لأن هذا مما لم تجر العادة بمباشرته إياه ثانيا إذا كان هذا الشيء يعجزه أعلم أنه يعجزه مثل أن يعطي رجلا زمنا يشتري له حاجة من السوق ومن هو الزمن يا عبد السلام ؟ المعوق الذي لا يستطيع المشي فهنا له أن يوكل لماذا ؟ لأنه لا يستطيع فإذا كان عاجزا فإنه يوكل ، الحال الثالثة إذا كان قادرا ويمكن أن يباشره بنفسه ولكن أذن له أو يعلم أنه يرضى بذلك فهنا لا بأس أن يوكل لكن يجب إذا كانت المعاملة مما يختلف فيه القصد فيجب ألا يوكل إلا من كان مثله أو أحسن منه مثلا إنسان وكلته أن يصلي بالناس عني فوكّل شخصا لا يحسن القراءة فهنا لا يجوز ولا يصح بل لا بد أن يوكل من هو مثله أو أحسن منه ، ومن فوائد هذا الحديث شهادة عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أحق لكن هل هو أحق لأن الرسول وكله أو أحق لأنه أفضل أو الأمران ؟ الظاهر الأمران وقد يقال إنه أحق لأنه أفضل وذلك لأن كون الرسول وكله قد تنازل عنه أبو بكر حين قال لعمر صل بالناس فيكون قوله أنت أحق أي لفضلك ومرتبتك ، ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة ولهذا حرص على أن يستطيع أن يصلي بالجماعة ولكن عجز وفي الآخر قدر لكنه بين رجلين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم : " كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض ، وجهه أن العباس وعلي بن أبي طالب لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الناس للجماعة وقد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتظر حتى إذا بقيت الركعة الأخيرة أمرهما لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة ؟ فيقال هذا وارد لكنه خلاف ظاهر الحال وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد لكن هناك ما هو أظهر منه فما الواجب ؟ اتباع ما هو الأظهر سواء كان أظهر من حيث الدلالة اللفظية أو من حيث الدلالة الحالية ولهذا دائما يمر بكم إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهذا ليس على إطلاقه إذا وجد الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يؤخذ بالأرجح ولو أنا قلنا كل احتمال يبطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها نعم إذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن أن نستدل بأحدهما فتبطل الدلالة أو يقال إن الدليل يدل عليهما جميعا إذا كانا لا يتناقضان ولا يتعارضان طيب صح ، ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة وجهه يا سليم ؟ الطالب : ... الشيخ : لكن ألا يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما هما اللذان جاءا لإعانته ؟ الطالب : ... الشيخ : أي لأنه قال أجلساني وهذا أمر صحيح أن مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما وصل إلى المكان قال: ( أجلساني ) فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء ولا فرق بين أن يعينك على وجه مباشر أو غير مباشر فمثلا في الوضوء إذا قلت قرب لي الإناء هذ استعانة ؟ أنت ، من بينكما ؟ جزائري هاه ما الذي قلت أنا ؟ إذا قلت قرب لي الإناء هذه استعانة لكن هي مباشرة في الوضوء أو لا ؟ الجواب لا لكن لو قلت لإنسان اغسل يدي إنسان أشل ما يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى فقلت له اغسل يدي هذه استعانة مباشرة أو لا ؟ نعم مباشرة هذا أيضا جائز فيجوز الاستعانة بالغير في أداء العبادة كذلك لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقوم قائما بنفسه فقال لأحد من أبنائه أو أصدقائه قال أنا سأصلي ولكن عند النهوض إلى القيام ساعدني يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز ! أتفهمون ما تقولون يجوز أو لا ؟ يجوز طيب ففيه استعانة بالغير في أداء العبادة ، ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالجلوس بل بقوا يصلون قياما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سيأتي في كلام البخاري عنه وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) وعللوا النسخ بأن هذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر وهذا لا شك أنه طريق صحيح أننا نأخذ بالآخر فالآخر لكن شرط النسخ ألا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فلا نسخ لأن النسخ ليس بالأمر الهين حتى يقال هذا منسوخ أو هذا غير منسوخ إذ أن النسخ يعني أيش ؟ إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه وما أصعب أن يسقط الإنسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لاغٍ إذًا إذا أمكن الجمع حرم القول بالنسخ والجمع هنا ممكن بينه الإمام أحمد رحمه الله فقال إن حادثة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه لا تعني نسخ ما قاله : ( إذا صلى جاسل فصلوا جلوسا ) لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما وقال قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فإن الناس يصلون وراءه قياما وهذا جمع ممكن واضح وواضح من الأثر والنظر أيضا حتى النظر لأن المصلين لما تلبسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يتموها قياما بخلاف من لم يتلبس بها قائما وبينهما فرق بين الابتداء وبين الاستمرار ، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ المأمومين الدليل ؟ نعم أحسنت لأن الرسول كان يكبر ثم يكبر أبو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه ومنها الرد على من قال إنه لا يدخل الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام وجهه أن الرسول أقر أبا بكر على إيش؟ على الجهر بالتكبير مع أنه مأموم ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه فالصواب أن جهر الإمام بالتكبير أقل ما نقول فيه إنه سنة يعني ولو قلنا إنه واجب لكان لهذا القول وجه لأنه لا يمكن متابعة المأموم الإمام متابعة تامة إلا إذا سمع صوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا
الشيخ : أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا إلى آخره.
الشيخ : ففي هذا دليل على فوائد الفائدة الأولى جواز تخلف المريض عن الجماعة وهو مقيد بماذا ؟ بما إذا شق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين صرع عن دابته وجحش شقه لا شك أنه لا يستطيع المشي يشق عليه ذلك فصلى في بيته ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو فهمت الدليل ؟ أشار إليهم أن اجلسوا والقول بأن الإشارة تقوم مقام العبارة ليس على إطلاقه بل في بعض الأحيان لا يكون لها حكم العبارة كما في هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإمام إذا أحس بإخلال المأمومين في شيء فله أن ينبههم عليه بل قد نقول يجب أن ينبههم عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر فأشار ، ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم يبادر بفعل الأركان من حين أن يفعلها الإمام الدليل زهير ؟ الطالب : ... الشيخ : وين ، هات اللفظ من الحديث الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم ... الشيخ : خطأ سليم الطالب : ... الشيخ : خطأ آدم الطالب : ... الشيخ : خطأ هذاك انتهينا منه. الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا الشيخ : إذا ركع فاركعوا تمام وجه الدلالة أن قوله ( فاركعوا ) جواب الشرط والمشروط إيش؟ يلي الشرط وقد قرن بالفاء الدالة على التعقيب طيب ومن فوائد هذا الحديث منع الركوع قبل الإمام لأنه قال إنما جعل ليؤتم به ثم قال فإذا ركع فلو ركع المأموم قبله لم يكن ليأتم به وعلى هذا فيحرم أن يركع المأموم قبل إمامه فلو فعل فإن كان عالما متعمدا بطلت صلاته حتى وإن كان السبق إلى الركن لا بالركن ، ويجب أن نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق إلى الركن السبق بالركن أن تنتهي منه قبل أن يصل إليه الإمام والسبق إليه أن تصل إليه قبل أن يصل إليه الإمام ولنضرب مثلا يوضح ذلك ركع المأموم وقام قبل أن يركع الإمام هذا سبق بالركن ، ركع المأموم ثم ركع الإمام قبل أن يرفع المأموم هذا سبق إلى الركن ، من العلماء من قال لا تبطل إلا إذا سبقه بالركن وأما إذا سبق إلى الركن فلا تبطل لكن يحرم عليه ، والصواب أنها تبطل لأن القاعدة العامة أن من فعل محرما في العبادة إيش يكون ؟ بطلت العبادة الكلام إذا تكلم الإنسان وهو يصلي تبطل صلاته لأنه فعل محرما فيها ، من فوائد هذا الحديث أن لا يتأخر المأموم عن إمامه إذا انتقل إلى الركن لأنه قال ( فاركعوا ) وهذا يدل على المبادرة وقد قال العلماء رحمهم الله إن متابعة المأموم لإمامه على أربعة أوجه الأول السبق والثاني التخلف والثالث الموافقة والرابعة المتابعة كذا يا حميد كذا ؟ الطالب : أربعة أوجه الشيخ : عدها الطالب : ... الشيخ : المشروع من هذه الأوجه الأربعة المتابعة هذا هو المشروع والتخلف على القول الراجح إذا تخلف حتى لم يدرك الإمام في الركن الذي وصل إليه بطلت صلاته لأنه لم يوافق الإمام في الركن أما لو وافقه في الركن فهو خلاف الأولى لكنه لا تبطل صلاته نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( إذا رفع فارفعوا ) رفع من أين ؟ يحتمل العموم أي إذا رفع من الركوع أو السجود ويحتمل أنه إذا رفع من الركوع لقوله : ( فإذا ركع فاركعوا )( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) وهذا هو الشاهد إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حتى وإن كنتم قادرين على القيام فصلوا جلوسا لأجل الائتمام نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودًا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا والناس خلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : حديث أنس كالأول إلا أن فيه زيادة وهو قوله : ( إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) يعني ولا تقولوا سمع الله لمن حمده لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بدلا عن قول الإمام سمع الله لمن حمده طيب والإمام هل يقول ربنا ولك الحمد ؟ نعم يقول ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقوله حال الرفع بل يقوله إذا استتم قائما والمأموم يقوله حال الرفع فهذا هو الفرق بين الإمام والمأموم في ربنا ولك الحمد.
هل في الحديث جوار تنازل الوكيل عما وكل به في قول أبي بكر لعمر صل بالناس.؟
السائل : هل يؤخذ من حديث ... جواز تنازل الموكل عما وكله الموكل لغيره ؟ الشيخ : جواز تنازل الوكيل. السائل : ... الشيخ : الموكل هو يسمى عند العلماء الوكيل فهمت هو هذا تنازل ، ما ذكرنا هذه ؟ ذكرناها قلنا نعم إذا كان يرضى بذلك ، نعم
ألا يدل الحديث على أن تسليم المأموم يكون بعد تسليم الإمام التسليمتين أم التسليمة الواحدة.؟
السائل : ألا يدل ظاهر الحديث أن المصلي إذا سلم الإمام يسلم معه ... الشيخ : كيف ؟ السائل : إذا سلم الإمام التسليمتين ... الشيخ : وين الحديث ؟ ليؤتم به السائل : ... الشيخ : طيب إذًا يدل على أن التسليم يكون بعد الإمام لأن المتابعة تقتضي هكذا المتابعة أن يأتي الإنسان بالشيء تبعا لغيره بعد استكماله إياه لا ما تتأخر تتأخر إذا بقيت بعد سلام الإمام تدعو أو ما أشبه ذلك أما من حين أن يقول ورحمة الله تسلم ما تأخرت. السائل : تسليمة واحدة ليست واجبة. الشيخ : فيها خلاف هل التسليمتان واجبتان أو الأولى فقط أو كلاهما.
السائل : إذا قلنا بالوجوب ما تخلف. الشيخ : لا ما تخلف أبدا ما تخلف لولا أن الحديث : ( إذا أمن فأمنوا ) لولا أنه قال في اللفظ الآخر : ( إذا قال ولا الضآلين فقولوا آمين ) لقلنا أيضا إن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام وعلى هذا فالمأموم في جميع أحوال الصلاة يكون بعد إمامه. السائل : ... الشيخ : ... تابعه لو سلم معه ما تابعه ، ولو تأخر لكان هو المتابع ، خالد ، ثلاثة طيب ، كلام الحميدي هل هو مقبول أو مردود وما وجه رده ؟ السائل : مردود الشيخ : نعم مردود وجه رده ؟ أنه يمكن الجمع ، نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده ) حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذه الترجمة استفهم البخاري رحمه الله فيها متى يسجد من صلى خلف الإمام وإنما أوردها بصيغة الاستفهام من أجل التنبه لذلك لأن ما بين الركنين القيام والسجود طويل فقد يتعجل المأموم ويسجد قبل أن يصل الإمام إلى السجود ثم استدل بحديث أنس : ( إذا سجد فاسجدوا ) والمراد بإذا سجد إذا وصل إلى السجود وليس المراد إذا شرع في الهوي ولا المراد إذا انتهى من السجود المراد إذا وصل إلى السجود فاسجدوا ثم استدل بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده ) نقع هنا يجوز فيها النصب أو لا ؟ لا يجوز لأنه يتناقض لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع يعني ثم لا يحني أحد ظهره حتى نقع سجودا بعده وهذا لا يستقيم.
الشيخ : وفي هذا دليل على أن ثم تأتي للاستئناف كالفاء والواو ودائما هذه الحروف الثلاثة تتشابه في أحكامها ، وفي هذا الحديث دليل على أنك لا تشرع في الهوي إلى السجود حتى يسجد الإمام أي حتى يصل إلى الأرض وفيه أن المعتبر الفعل دون القول فلو أن الإمام قال الله أكبر وأنهى التكبيرة قبل أن يصل إلى السجود فهل تسجد أو لا ؟ لا تسجد المعتبر الفعل ولكن يقال هذا واضح فيما إذا كنت ترى الإمام أن لا تسجد حتى يصل إلى السجود لكن إذا كنت لا تراه فما المعتبر ؟ المعتبر القول فصار المعتبر في المتابعة هو الفعل فإذا لم يمكن رجعنا إلى القول ، نعم
إذا كان بعض الأئمة يرى جلسة الإستراحة فلما يقم يكبر وبعض الناس يقوم مباشرة فيقوم قبل الإمام فهل هذا مسابقة.؟
السائل : إذا كان بعض الأئمة يرون بجلسة الإستراحة فلما يقوم يكبر وبعض الناس يقوم مباشرة فيقوم قبل الإمام فهل هذا مسابقة ؟ الشيخ : نحن نتكلم الىن عن السجود ولكن نقول يقاس على ذلك ما سواه بمعنى أن الإنسان لا ينتقل من الركن الذي فارقه الإمام فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه لكن مسألة إذا كان الإمام يجلس للإستراحة فإن المأموم يطلب منه أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس لأن هذا من تمام المتابعة ، نعم أيوب
بعض الأئمة يكبر قبل الرفع من السجود وإذا رفع يكون بطيئا فيسبقه الناس فهل عليهم إثم.؟
السائل : بعض الأئمة في الرفع من السجود أو الركوع هو يكبر قبل أن يرفع وإذا رفع يكون بطيئا فما يعني يستوي قائما أو قاعدا إلا والناس كلهم قيام خلفه هذا كيف شيخ هل هذا سبقهم فيه إثم ؟ الشيخ : إي معلوم إذا علموا فيه إثم لكن إذا لم يعلموا كما قلنا إذا لم نعلم بالفعل أخذنا بالقول. السائل : شيخ هذا إذا نوصح ولم ينتصح هل للإنسان أن يحذر الناس يقول هذا لا يعرف و.. الشيخ : لا لا إذا نصح ولم ينتصح يحذر الناس يقال انتظروا حتى تعلموا أنه وصل إلى الركن ، عبد الرحمن
السائل : متى تكون مشروعية التكبير إذا هوى أو إذا سجد أو وهو قائم ؟ الشيخ : هو التكبير ما بين الركنين يبتدؤه عند الهوي وله أن ينهيه قبل الوصول إلى الركن الثاني أو يبتدؤه في الأثناء وينتهي منه عند الوصول إلى الركن الثاني وبناء على ذلك نقول الإمام إذا كان ثقيلا بطيئا فلا يشرع في التكبير إلا إذا قارب الوصول إلى الركن الثاني حتى يكون انتهاء تكبيره مع وصوله إلى الركن الثاني ولا يحصل للناس أن يتقدموا عليه ، نعم
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار
القارئ : حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار ) الشيخ : قال باب إثم فجزم رحمه الله بإثم من ركع قبل الإمام أو رفع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه العقوبة والتحذير من العقوبة يدل على أنه إيش من كبائر الذنوب وأن الإنسان يأثم به وعلى هذا فلا يجوز أن ترفع رأسك من الركوع أو من السجود حتى يرفع الإمام فإن فعلت فإنك على خطر من أن الله يجعل صورتك صورة حمار أو يجعل رأسك رأس حمار وإنما ذكر الحمار عليه الصلاة والسلام لأن الحمار أبلد الحيوانات المألوفة ولهذا شبه الله بني إسرائيل الذين حُملوا التوراة ثم لم يحملوها بماذا ؟ بالحمار لأن الحمار أبلد الحيوانات المألوفة لكن سبحان الله هو أدل الحيوان يعني يدل مربطه ومبيته أكثر من غيره قال شيخنا عبد الرزاق العفيفي رحمه الله : لأن البليد ليس في مخه تفكير وإذا كان نعم ، والتفكير يوجب للمفكر أن ينشغل عن الأمور المحسوسة كالطريق مثلا أو الجادة وهذا التعليل