تتمة شرح الحديث : حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار
1 - تتمة شرح الحديث : حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار أستمع حفظ
باب : إمامة العبد والمولى . وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . وولد البغي والأعرابي ، والغلام الذي لم يحتلم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) .
2 - باب : إمامة العبد والمولى . وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . وولد البغي والأعرابي ، والغلام الذي لم يحتلم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) . أستمع حفظ
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا
3 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا أستمع حفظ
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة
4 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة أستمع حفظ
الشرح مع الفوائد
أسئلة
الشيخ : مر علينا هذا يا شيخ لكنك لم تحضر وليؤمكم أكثركم قرآنا مر علينا ، نعم يا سليم
السائل : سالم مولى أبي حذيفة ...
الشيخ : لا يؤم الرجال إللي خلفه رجال ، نعم
السائل : ...
الشيخ : لما قدم المهاجرون الأولون نعم ، ثلاثة أظن ؟ نعم ، نعم
هل الصبي يقطع الصلاة.؟
الشيخ : لا لا يستدل به لأن عمرو إمام متقدم إلا أن تقول إذا جاز أن يكون صفا واحده فمع غيره من باب أولى لكن حكم المسألة التي ذكرت هو أن الصبي في أثناء الصف لا يقطعه.
السائل : ... هذا ؟
الشيخ : والله ضعيف دلالة الحديث على هذا ضعيفة ، نعم
باب : إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه .
حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم
الشيخ : إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه يعني معناه أن الإمام إذا أخل بشيء من الصلاة فإنه يتمه من خلفه مثل لو كان الإمام يكثر الحركات في الصلاة فإن صلاته ستكون ناقصة فأتم أنت لا تتحرك لو أن الإمام لا يرفع يديه عند التكبير تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول فأتم أنت لو كان الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة ولا يقرأ سورة أخرى وأمكنك أن تقرأ سورة أخرى فاقرأ وأمثال ذلك ، المعنى أن الإمام إذا أخل بشيء فأتمه أنت واستدل بهذا الحديث وهذا الحديث قال : ( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ) شوف ما ذكر رواية أخرى
الطالب : عندنا فلكم ولهم
الشيخ : ( فلكم ولهم ) هذا هو الأقرب.
9 - حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
الشيخ : طيب هو لا شك أن هذا المحذوف لا بد أن يكون موجودا بدليل المقابلة ( فإن اخطأوا فلكم وعليهم ) فكيف يقول الرسول ( فإن اخطأوا فلكم وعليهم ) ولا يذكر ثوابهم إذا أصابوا هذا بعيد والكلام مقسم إصابة وخطأ الإصابة تكون للجميع والخطأ تكون من أصاب فله إصابته ومن اخطأ فعليه خطؤه إذا لا بد من تقدير هذه الجملة ورواية الإمام أحمد أتم وقوله : ( فإن اخطؤوا فلكم وعليهم ) صحيح أنه يستدل بها على ما ذهب إليه من ؟ ابن المنذر.
القارئ : قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.
الشيخ : نعم هذا صحيح لقوله : ( فلكم وعليهم ) وعلى هذا إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل مثل لو أحدث وانصرف أتم المأموم لو تكلم أتم المأموم لكنه إذا تكلم مثلا في صلاته فإن المأموم ينوي المفارقة لأن صلاة الإمام بطلت فلا يمكن الإئتمام به لكن صلاة المأموم لا تبطل على كل حال هذا القول هو الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام اللهم إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فإن صلاة الإمام تبطل وتبطل صلاة المأموم لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فإذا مر أحد مما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته فكأنما مر بين المأموم وسترته أيضا فتبطل صلاة المأموم وما عدا ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يوجد ما يبطلها فإنها تبقى صحيحة ، نعم
باب : إمامة المفتون والمبتدع . وقال الحسن : صل وعليه بدعته .
قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها
12 - قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها أستمع حفظ
حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة
الشيخ : هذا الترجمة إمامة المفتون والمبتدع المفتون من أصيب بفتنة في الدين كأنه يصاب مثلا بتتبع النساء والعياذ بالله أو تتبع المردان أو ما أشبه ذلك أو يصاب بفتنة في دينه فيتعامل بالربا أو غير هذا من أنواع الفتن ، والمبتدع هذا أيضا مفتون لكن فتنة المبتدع أعظم وأخص لأنها تتعلق بالعقيدة والمبتدع ينقسم إلى قسمين مبتدع تكفره البدعة فهذا لا يصلى خلفه على كل حال حتى وإن قال إنه مسلم لكن بدعته مكفرة فإنه لا يصلى خلفه وكيف يمكن أن تصلي خلف شخص تعتقد أنه كافر والكافر لا تصح صلاته أما البدعة التي لا تكفر فإنها وإن عظمت يصلى خلف صاحبها ما لم تتضمن الصلاة خلفه مفسدة بحيث يغتر الناس به أو يصيبه الغرور يغتر الناس به يظنون أنه ليس بمبتدع إذا رأوا أن فلانا يصلي خلفه وفلانا يصلي خلفه والغرور هو بنفسه أيضا يغتر بنفسه فيرى أنه على صواب فصار المبتدع الآن ينقسم إلى قسمين الأول مبتدع تكفره بدعته فهذا لا يصلى خلفه ولا كرامة له والثاني مبتدع لا تكفره بدعته فهذا يصلى خلفه وكما قال الحسن رحمه الله : " صل وعليه بدعته " طيب من يأكل الربا صراحة أو بالحيلة هل يصلى خلفه ؟ نعم يصلي خلفه وعليه وزر عمله.
13 - حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة أستمع حفظ
فوائد
قراءة من الشرح والتعليق عليه
الشيخ : هو لا شك أن المراد بإمام فتنة أحد الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحصروه واستولوا على المسجد وصاروا يصلون بالناس
الطالب : عثمان يا شيخ
الشيخ : عثمان نعم ، لا شك أن الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه واستولوا على المسجد وصاروا يصلون بالناس والناس يتحرجون منهم فقال عثمان رضي الله عنه قال " الصلاة أحسن ما يعمل الناس " ولم يقل هذا الإمام أحسن الأئمة الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم يعني وصل معهم حتى لا تشذ عنهم ويحصل الخلاف والفتنة والشر والفساد وهذا هو الذي يطابق مراد البخاري رحمه الله للترجمة أن هذا الإمام صاحب فتنة والعياذ بالله من الخارجين على عثمان رضي الله عنه والخروج على الإمام لا شك أنه من أفسد البدع وأخبثها وأشرها وما تمزقت الأمة إلا بالخروج على أئمتها والعجب أن هؤلاء الذين خرجوا على الأئمة أن ظاهرهم الصلاح وينادون بالصلاح وينادون بالإصلاح حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم ولكن إيمانهم والعياذ بالله لا يتجاوز الحناجر نسأل الله العافية فالحاصل أن صاحب البدعة يصلى خلفه إلا صاحب البدعة المكفرة فإنه لا يصلى خلفه لأن صلاته غير صحيحة وإلا إذا خفنا من فتنة بصلاتنا خلفه فإننا لا نصلي خلفه لكن في المسألة الثانية لو صلينا خلفه فالصلاة صحيحة أما في الأولى فلا ، نعم
أسئلة
الشيخ : طيب صل مع غيره لا صلاة بحضرة طعام ما دام قلبك يبي ينشغل لا تصل معه النصوص يبين بعضها بعضا.
صاحب البدعة المكفرة هل يمنع من الصلاة قبل إقامت الحجة عليهم.؟
الشيخ : صاحب البدعة المكفرة.
السائل : يمنع من الصلاة خلفه ...
الشيخ : هو معاند الجهمية والمعتزلة والذين يسبون أبا بكر وعمر وما أشبه ذلك معاندون يعلمون الحق قد قامت عليهم الحجة.
السائل : بعضهم يقول بخلق القرآن ... الإمام أحمد.
الشيخ : خلق القرآن فرد أو مسألة واحدة من مذهب الجهمية قد لا يقال بتكفير من خلق من قال به وقد يقال بتكفيره لكن مذهب الجمهية ككل قد صرح كثير من العلماء أنهم كفار نعم.
رجل صاحب بدعة مكفرة مقلد فيها هل يصلى وراءه.؟
الشيخ : هذا الذي ذكرت أنه مبتدع ببدعة مكفرة لكنه مقلد ينظر هل قيل له إن هذه البدعة كفر وعاند ينظر إن كان قال نعم أنا أعرف إنها كفر لكن إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هذا كافر أما إذا قال أبدا هذا ليس ببدعة وهذا هو الحق وأنا أعرف هو يقول عن شيخه أعرف أنه رجل عالم فهذا محل نظر ، نعم ، ثلاثة
تتمة الشرح: وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها
القارئ : قوله المخنث رويناه بكسر النون وفتحها فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء والثاني المراد به من يؤتى وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا قال ابن بطال ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته ، قوله إلا من ضرورة أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه قلت فالمخنث قال لا ولا كرامة لا يؤتم به وهو محمول على حالة الاختيار "
19 - تتمة الشرح: وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها أستمع حفظ
باب : يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين .
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة
الشيخ : الترجمة يقول يقوم عن يمين الإمام بحذاءه سواء إذا كانا اثنين هذه هي السنة أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يكون عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام ويكون بحذائه يعني لا يتقدم الإمام على المأموم خلافا لمن استحسن من العلماء رحمهم الله أن يتقدم الإمام قليلا فإن هذا الاستحسان في مقابلة النص فيكون مردودا ولا يكون حسنا وذلك أن الإمام والمأموم الواحد يكونان صفا والمشروع في الصف التسوية ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وله ألفاظ والمعروف أن ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر يعني أوتر بإحدى عشرة ركعة هذا هو المعروف وباقي الروايات تكون شاذة إلا إذا ثبت تعدد القصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا كذا وأحيانا كذا ومعه عبد الله بن عباس لكن ظاهر السنة أن ابن عباس لم يفعل ذلك معه إلا مرة واحدة وعلى هذا فيحمل ما كان عليه الأكثر فيحمل الحديث على ما كان عليه أكثر وهو السلام من كل ركعتين حتى أتم إحدى عشرة والباقي يعتبر شاذا لكن من أين الشذوذ هل هو من ابن عباس أنه مرة يقول كذا ومرة يقول كذا أو ممن دونه ؟ ممن دونه قطعا لأن بين البخاري وابن عباس بينه عدة طبقات ، نعم
21 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة أستمع حفظ
ما حكم إمامة الفاسق مع المثال.؟
الشيخ : مثل لو كان لا يطمئن في صلاته أو كان لابسا ثوبا نجسا ويقول أنا ما أبالي صليت بثوب نجس أو بطاهر هذا يتعلق بالصلاة لا يمكن أصلي خلفه وكذلك لو على القول بأن الثوب المحرم يبطل الصلاة لو صلى بثوب حرير فهذا على قول كثير من العلماء يبطل الصلاة ولباس الحرير للرجال حرام إلا لضرورة فهذا لا أصلي خلفه لأن فسقه يتعلق بالصلاة أما على القول بأن لباس الحرير لا يبطل الصلاة وهو القول الراجح فإني أصلي خلفه ، نعم
ما حكم الجماعة في صلاة الليل.؟
الشيخ : هذا لا بأس به الجماعة في صلاة الليل لا بأس به أحيانا بشرط ألا يتخذ هذا راتبة لأن الرسول فعله مع ابن عباس ومع ابن مسعود ومع حذيفة بن اليمان ، نعم
باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام ، فحوله الإمام إلى يمينه ، لم تفسد صلاتهما .
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعةً ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرًا فقال حدثني كريب بذلك
الشيخ : وهذا أولى من الأول لأن الأول سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا مولى ابن عباس فهو أشد لصوقا به وأحفظ لحديثه الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أخذه فجعله عن يمينه لكن كيف أخذه ؟ أخذه من ورائه بيده وفي بعض الروايات أخذه بقرنه يعني ظفيرة رأسه ثم سحبه من ورائه حتى صار عن يمينه ولم يأخذه من قدام لئلا يحول بين الإمام وبين سترته ولكنه من الخلف.
25 - حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعةً ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرًا فقال حدثني كريب بذلك أستمع حفظ
فوائد
باب : إذا لم ينو الإمام أن يؤم ، ثم جاء قوم فأمهم .
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
الشيخ : هذا الباب أراد المؤلف رحمه أن يبين إذا قام الإنسان وحده ثم جاء من يصلي معه هل تصح هذه الإمامة ويكونا جماعة أو لا ؟ في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يصح مطلقا يعني لا يصح أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة يعني إذا قام منفردا ثم جاء آخر فدخل معه فإن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا في النفل القول الثاني عكسه أن هذا يصح في الفرض وفي النفل القول الثالث الوسط أنه يصح في النفل ولا يصح في الفرض عرفتم ، الأقوال كم ؟ ثلاثة الأول أنه لا يصح مطلقا والثاني أنه يصح مطلقا والثالث التفريق بين الفرض والنفل والقول الراجح من هذه الأقوال أنه يصح مطلقا في الفرض وفي النفل يعني يصح أن يبتدأ الإنسان صلاته منفردا ثم يدخل معه أناس فيصلي بهم جماعة هذا القول هو الراجح دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قام منفردا فصلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهذا في النفل لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل لأن الكل صلاة والأصل اتفاق النفل والفرض في الحكم ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة واستثناؤهم هذا لئلا يلحق أحد الفريضة إيش؟ بالنافلة وهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وإلا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على أن الإنسان يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة طيب قال الذين يقولون إنه لا يصح إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه سيحضر وإذا قام الإنسان منفردا وهو يظن أنه يحضر معه جماعة فلا بأس إذا حضر الجماعة وصلوا معه ، فيقال هذه دعوى تحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة أين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظن أن هذا الغلام الذي هو نائم الآن سيقوم ويتهجد معه بل إن الغالب غالب الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يخطر بباله أن ابن عباس يقوم من منامه وهو غلام يافع حتى يتهجد معه فالغالب على الظن أن الرسول ما ظن هذا إطلاقا طيب هل يشمل هذا ما إذا كان الإنسان يصلي صلاة نافلة ثم جاء إنسان ودخل معه بنية الفريضة مثال ذلك رجل بعد صلاة الظهر قام يصلي راتبة الظهر ثم جاء إنسان آخر ودخل معه بنية الفريضة هل يصح أو لا يصح ؟ يصح ... يا ؟
الطالب : الأحناف يقولون إنه لا يصح
الشيخ : طيب الأحناف يقولون لا تصح والمسألة كما قال فيها خلاف بعضهم يقول أن هذا لا يصح لا لأنه نوى الجماعة بدل الانفراد ولكن لأنه صار إماما متنفلا والمأموم مفترض ولا تصح الفريضة خلف النافلة فتكون العلة من عدم الصحة هي ائتمام المفترض بالمتنفل وحينئذ ننتقل إلى هذه المسألة هل يصح أن يكون المفترض مأموما والإمام متنفل ؟ فيه خلاف أيضا حتى عند الحنابلة اصبر إلى الآن ما بعد خليتك تدرّس جزاك الله خير ، فيه خلاف حتى عند الحنابلة فيه خلاف نعم فمن العلماء من يقول لا يمكن أن يكون المفترض مأموما لمتنفل لأن الفريضة أعلى من النافلة وهذا يقتضي أن يكون المأموم في مرتبة أعلى من الإمام وهذا لا يصح والقول الثاني أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل ودليل هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة يعني يصلي بهم العشاء لكنها لمعاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع الرسول ولهم فريضة وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع هذا في عهد الرسول فهو حجة لكن عللوا هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أن الرسول علم بذلك ولا يكون حجة إلا إذا علم به الرسول وأقره وليس في الحديث أن الرسول علمه وأقره نقول لهم ردا سهلا وهل عندكم علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به نعم ؟ لا ، علم به وأقره ثم نقول في جواب آخر إذا لم يعلمه الرسول فقد علم به الله وهنا لا يمكن أن يقولوا لم يعلم به الله هل أنكره الله حين علم به ؟ لا وإذا علم الله بشيء لا يرضاه أنكره كما في قوله تعالى : (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول )) فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه فبينه للعباد ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاها واضح يا جماعة ؟ إذًا فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت صلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز أن يدخل معه