تتمة شرح الحديث السابق : حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
الشيخ : فقد علم به الله وهنا لا يمكن أن يقولوا لم يعلم به الله هل أنكره الله حين علم به ؟ لا وإذا علم الله بشيء لا يرضاه أنكره كما في قوله تعالى : (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول )) فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه فبينه للعباد ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاها واضح يا جماعة ؟ إذا فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت صلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز أن يدخل معه ليكون مأموما أو يكون إماما هذا هو القول الراجح في المسألة ، ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قام معه ابن عباس وظاهر صنيع البخاري أنه لا فرق بين الفرض والنافلة ووجه كون ذلك ظاهر صنيعه أنه لم يقيده بل قال رحمه الله : إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم ولم يقل في النافلة فدل هذا على أن اختيار البخاري رحمه الله في هذه المسألة متمشيا على القول الراجح.
حديث:( من يتصدق على صاحبكم ) هل فيه جواز صلاة المتنفل إماما.؟
السائل : شيخ هل يستدل كذلك بحديث : ( من يتصدق على هذا ) ؟ الشيخ : على إيش ؟ السائل : على أنه ... الذي دخل وفاتته الصلاة ؟ الشيخ : على أنه يكون المتنفل إماما ؟ لأن المتصدق ما ندري هل هو صار الإمام أو الثاني. السائل : هل يستدل به على عموم المسألة ؟ الشيخ : لا ، يستدل به على إقامة جماعة في مسجد بعد الجماعة الأولى.
السائل : هل يصح الإئتمام بمسبوق ؟ الشيخ : نعم يصح الائتمام بالمسبوق لكن الأولى عدم الفعل لأنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سبق الواحد منهم أتم بالآخر جماعة ، نعم آخر واحد
من قام ليصلي راتبة الفجر فصلى ناس من ورائه فهل له أن يجهر بالقراءة.؟
السائل : صليت الفجر مع جماعة فتنفلت أصلي السنة حقت الفجر في ناس صلوا ورايا ائتموا بي ؟ الشيخ : لا بأس. السائل : أجهر في القراءة في السنة ؟ الشيخ : اجهر لأنهم جعلوك إماما ، ثلاثة ؟ والوقت انتهى
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذًا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنًا فاتنًا فاتنًا وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما
القارئ : وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذًا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنًا فاتنًا فاتنًا وأمره بسورتين من أوسط المفصل ) قال عمرو : لا أحفظهما. الشيخ : هذا الباب بين فيه البخاري رحمه الله أن الإمام إذا طول وكان للمأموم حاجة فلا بأس أن ينصرف واستدل بحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم وأنه صلى العشاء ذات يوم فبدأ فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل من صلاته بدون تسليم وصلى وحده وذهب إلى أهله فكأن معاذا نال منه يعني في السب كيف انصرف قبل أن ينصرف إمامه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ( فتان فتان فتان ) يعني أنت فتان والفتان هنا صيغة مبالغة من فتن بمعنى صد غيره عن دين الله كقوله تعالى : (( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات )) أي صدوهم عن دينهم ، ووجه كون الإمام إذا طول فتانا أنه يُكره صلاة الجماعة عند الناس ولا يحرصون عليها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسورتين من أوساط المفصل أو من أوسط المفصل ، المفصل له طوال وقصار وأوساط فأوله من ق إلى عم هذه طوال المفصل ومن عم إلى الضحى أوساط المفصل ومن الضحى إلى آخر القرآن قصار وسمي مفصلا لكثرة فواصله لقصر سوره.
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أطال الإمام وكان له حاجة فله أن ينصرف ولكن إذا لم يكن له حاجة فله أن ينصرف أيضا إذا أطال الإمام إطالة أكثر من السنة والحديث ليس فيه القيد أي قيد أن يكون للإنسان حاجة فالأولى أخذه على الإطلاق لكن ما هو التطويل والتقصير ؟ ما خرج عن السنة فهو تطويل وما وافق السنة فهو تخفيف وما كان دون ذلك فهو تفريط انتبه ، وعلى هذا فقراءة الإمام في فجر يوم الجمعة تنزيل السجدة و هل ... يعتبر تطويلا أو لا ؟ يعتبر تخفيفا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة كما قال أنس : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قول الكسالى إن إمامنا طول الليلة قلنا لم ؟ قال قرأ بنا في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة وقرأ بنا في الثانية هل أتى على الإنسان فماذا نقول له ؟ هو تشكى جاء يقول إمامنا يطول نقول لم يطول وإذا كنت معتادا أقصر من ذلك فأنت مفرط أما من قرأ ما وافق السنة فإنه يعتبر مخففا نعم إذا سأل سائل هل ينصرف من صلاته بسلام أو بغير سلام ؟ نقول ينصرف بغير سلام وقد جاء في * صحيح مسلم * أن الرجل سلم وانصرف لكن زيادة السلام انفرد بها شيخ مسلم وهي شاذة ليست صحيحة وتعليل ذلك أيضا أن السلام إنما يكون في اختتام الصلاة وهذا الرجل لم يختتمها.
السائل : ... ؟ الشيخ : لا هذا بارك الله فيك ما هو من أجل التطويل هذا من أجل الأعذار الأخرى مثل أن يحتقن بوله أو تأتيه الريح أو يسمع أحد يستغيث به أو ما أشبه ذلك نعم.
من كره إماما ما ثم قدم ليصلي بهم فهل له ألا يصلي وراءه.؟
السائل : إذا كره شخص إماما ما وهو لم يدر أن ذلك المسجد الإمام الذي يصلي فيه الإمام الذي يكرهه فدخل في الصلاة فهل يخرج؟ الشيخ : إذا كان يكره الإمام كراهة دينية لبدعة كان يفعلها أو ما أشبه ذلك فلا بأس أنه إذا علم أن هذا هو الإمام ينفرد وينصرف أما إذا كان لكراهة شخصية فالواجب عليه أن يبقى ويسلم مع الإمام.
هل لمن انفرد عن إمامه بسبب تطويله أن يخفف الصلاة ثم ينصرف.؟
السائل : هل له أن يصلي صلاة خفيفة ثم يسلم وينصرف ؟ الشيخ : يصلي صلاة خفيفة ثم ، من الذي ينصرف؟ السائل : المأموم. الشيخ : يعني أن الإمام لما طول انفرد وأتم صلاة خفيفة هذا سؤالك ؟ لا بأس يعني هذا المأموم الذي انصرف من أجل تطويل الإمام إما أن يقطع الصلاة ويبتديء من جديد وإما أن يستمر لكن يقضي تخفيفا ، ثلاثة ، نعم
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسًا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسًا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ ثم قال : ( إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة )
الشيخ : في هذا الحديث زيادة على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام ولكن كما قلت لكم التطويل الذي يكون خارجا عن السنة وفيه أيضا الغضب عند الموعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وفيه أيضا أمر الإمام أن يتجوز في صلاته وفيه تعليل هذا الحكم بأن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة ولكن المراد بالتخفيف هنا ما هو ؟ الموافق للسنة وليس الموافق للهوى لأننا لو جعلنا التخفيف تبع الهوى لكان يؤدي إلى أن نصلي بلا طمأنينة لأن بعض الناس يرغب هذا يرغب أن تنقر الصلاة نقر الغراب ويمشي ، نعم
السائل : الإمام ... إيش رأيك فيه هذا ؟ الشيخ : والركوع والسجود ؟ السائل : مثله الشيخ : يسرع يعني ما تطمئن ، لا تصلي معه السائل : ... الشيخ : لا تصلي معه السائل : فيه غيره في ثلاثة أربعة ... الشيخ : ما يخالف صل بهذا صل بالمسجد اللي فيه ثلاثة أربعة ، أي نعم
السائل : ... الشيخ : الإسراع يعني ؟ لا الإسراع يكون وسط. السائل : ... الشيخ : لا وسط وسط حتى المد بعض الناس يمد في القراءة مدا خارجا عن العادة وأيضا يكون صوته ليس لذيذا فيشق على الناس مشقة عظيمة وبعض الناس يكون صوته لذيذا ولا يمطط التمطيط الزائد فلا بأس نعم.
هل يقاس الذي يطيل الخطبة في الجمعة على الذي يطيل في الصلاة في جواز الإنصراف عنه.؟
السائل : هل يقاس عليه الخروج من الخطبة إذا أطال الخطيب عن السنة ... الشيخ : نعم نعم فهمت ، هذا ربما نقول إذا كانت الخطبة بعد الصلاة لا بأس مثل خطبة العيد لكن خطبة الجمعة يستلزم ترك الجمعة مشكلة. السائل : الخطيب يخالف السنة. الشيخ : أي نعم ما يخالف نقول هنا لو قلنا لا تستمع لها لا يجب الاستماع لو قلنا بذلك ربما يكون له وجه لكن كونه تخرج وتترك الجمعة من أجل إطالة الخطبة لا ، أخرج إذا كان لك شغل ثم إذا سمعته أقام فارجع إلى المسجد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء )
الشيخ : في هذا الحديث دليل على الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء في الفريضة والنافلة وفي هذا دليل على سعة الشريعة لا يقال إن الإنسان إذا زاد على السنة في الصلاة فإنه يكون مبتدعا لأن هذا أصله مشروع فمثلا لو قال قائل غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والعشاء أنها من أوساط المفصل لكن أنا بأقرأ سورة البقرة في أول ركعة من الظهر وسورة آل عمران في الركعة الثانية ماذا نقول ؟ نقول لك هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( فليطول ما شاء ) وما دام ليس معك أحد تشق عليه فلا حرج قد أذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطول فلو جاء إنسان وقال هذا بدعة خروج عما كان عليه الغالب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول نعم هو خروج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا في هذا ، لأن أصل القراءة مشروعة أنا ما أتيت بشيء جديد غاية ما هنالك أنني زدت في القراءة زيادة مأذون فيها ، طيب لو قال إذًا أريد أن أزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين ماذا نقول ؟ نقول لا لا تزد على ذلك لأن الزائد على الفاتحة في الركعتين الأخريين غير مشروع وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول إنه يجوز أن تزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين لأن حديث أبي سعيد ذكر أنهم كانوا يحزرون قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في قراءة ما بعد التشهد زائد على قراءة الفاتحة لكن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة فمن العلماء من جوز هذا وهذا ومن العلماء من رجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم ولأنه بين أنه ليس على سبيل التقدير بل على سبيل التعيين أنه كان يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة وهذا والله أعلم أقرب أن يقال لا تزد على الفاتحة لكن لو زاد فإننا لا نستطيع أن نبدعه ما دام قد ورد في السنة ما يدل على ذلك ، انتهى الوقت.
حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه ألا يتعارض مع النهي عن إعادة الصلاة في اليوم مرتين.؟
السائل : شيخنا حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيؤم قومه كيف التوفيق بينه وبين النهي عن إعادة الصلاة في اليوم الواحد ؟ الشيخ : ما فيه نهي عن إعادة الصلاة في اليوم الواحد ، أقول ليس فيه نهي السائل : ألا يوجد نهي عن إعادة الصلاة في اليوم الواحد ؟ الشيخ : أبدا السائل : بارك الله فيكم كنا نظن هناك حديث أنه لا صلاة في اليوم مرتين أو شيء من هذا القبيل. الشيخ : لا لا هذه إعادة ، الرسول قال للرجلين الذين وجدهما لم يصليا الفجر قال : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ) السائل : بارك الله فيكم
السائل : إذا هذا الحكم كذلك يسري على صلاة الجنازة إذا صلوا على جنازة ثم حضر قوم آخرون وقبل أن ترفع الجنازة قالوا نصلي عليها مرة أخرى ؟ الشيخ : نعم لا بأس ما فيه شيء لا بأس بهذا مالم يشق على الناس يعني لو كان إذا فرغت الطائفة الثانية جاءت طائفة ثالثة فإذا فرغت جاءت رابعة ويبقى الميت محبوسا فهذا نقول لا ، تكفي الصلاة الأولى ويحمل الميت. السائل : بارك الله فيكم
في قوله تعالى:(( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها....)) من المأمور ببعث الحكم وهل له أن يلزم الزوجان بما لا يرضيان به.؟
السائل : شيخنا في قوله تعالى : (( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا )) الآية من المأمور هنا ببعث الحكمين وهل لهما أن يلزما الزوجين بما لا يرضيان به؟ الشيخ : المراد الذي يقيم الحكمين هو القاضي لأن الله تعالى وجه الخطاب لجماعة المسلمين والقاضي نائب عنهم فهو الذي يبعث الحكمين ثم هذان الحكمان بعض العلماء يقول إنهما وكيلان للزوجين فلا ينفذ من حكمهما إلا ما وافق عليه الزوجان لكن هذا القول ضعيف والصواب أنهما حكمان وأن حكمها ملزم ، نعم
السائل : شيخنا بالنسبة لمسألة أن أهل مكة كانوا من أهل الفترة ولا لا الآيات التي في سورة المؤمنون وسورة النمل مثلا في قوله تعالى عن الكفار يقولون : (( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين )) ألا تدل هذه الآيات على أنهم يعني كانوا قد ورثوا من آبائهم رسالة ... السابقين ؟ الشيخ : نعم هذا صحيح وقد ورثوا بعض الرسالات ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل : ( أبي وأبوك في النار ) واستأذن من الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأنها كانت ماتت على الشرك وحجاج يشير بيديه يقول انتهى الوقت فما رأيكم بهذا الحجاج المسلط ؟ السائل : بارك الله فيكم وفيه ، دقيق جدا شيخنا الشيخ : دقيق ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى غد إن شاء الله. السائل : بإذن الله تعالى ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبًا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبًا منه يومئذ ثم قال : ( يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة )
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذًا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذًا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب هذا في الحديث قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب
القارئ : حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذًا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذًا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ) أحسب هذا في الحديث قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. الشيخ : الترجمة كما سمعتم باب من شكا إمامه إذا طول يعني هل يجوز أو لا ؟ ثم ساق حديث أبي مسعود وحديث جابر مما يدل على أن شكاية الإمام إذا طول جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشكوى ورتب عليها أحكاما.
الشيخ : وفي حديث أبي مسعود دليل على مسائل منها غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة والغضب عند الموعظة يؤثر أكثر مما إذا أعطاها الإنسان غيره باردة لأنه إذا قالها على أنها كلام مرسل لا يتحرك بها القلب لكن إذا غضب صار هذا أشد ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ينفر الناس عن دين الله بل لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما يكون سببا للتنفير وعلى هذا فكل شيء تخشى أن يكون منفرا للناس فلا تفعله لأن المقصود إصلاح الخلق وليس الانتقاد وليس المقصود إطفاء غيرة الإنسان أي إطفاء حرارتها بل المقصود أن تصلح الخلق فاستعمل كل ما يصلحهم ولو بلين الجانب أحيانا لأهل المعاصي لأن المقصود إيش ؟ إصلاحهم ولهذا استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الأولى ( بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة ) ولما دخل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام من أجل التأليف ، ومن فوائده أيضا الأمر بالتجوز أمر الإمام بالتجوز أي بالتخفيف وتعليل ذلك ولكن هل التخفيف أن يأتي الإنسان بما يريد الناس أو بما يوافق السنة ؟ الثاني التخفيف أن تأتي بما يوافق السنة ولو أرجأنا الأمر إلى ما يهواه الناس لم يكن لهذا ضابط لأن من الناس من يريد أن تكون الصلاة على هذا الوجه من الخفة وبعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أرفع فلا يمكن أن يتبع الحق أهواء الناس بل ما وافق السنة فهو تخفيف أما حديث جابر ففيه جواز ترك الجماعة إذا طول الإمام لماذا ؟ ما وجه الدلالة ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمل هذا الرجل وأنكر على معاذ فإن قال قائل وإذا خفف الإمام فهل يعذر في ترك الصلاة خلفه ؟ نعم فقد يكون هذا أولى إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن الإنسان معه من فعل المستحب فله أن يقطع الصلاة ولا يصلي معه أما إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن المأموم معه من فعل الواجب فإنه يحرم الدخول معه في الجماعة وتجب مفارقته لأنه بين أمرين إما أن يدع واجب المتابعة أو يدع الواجب في الصلاة وكلاهما حرام ، مثاله رجل صلى خلف إمام يسرع إسراعا مفرطا بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة ولا من الطمأنينة في الركوع ولا من الطمأنينة في السجود فنقول يجب عليك المفارقة لأنك إما أن توافق الإمام فتترك واجبا في الصلاة أو ركنا فيها وإما أن تخالف الإمام لتأتي بالركن أو الواجب وحينئذ تترك واجب المتابعة إذا لا تدخل من الأول ، وفيه تكرار الموعظة لقوله : ( أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرات ) مع أن الواحدة تكفي لكن إذا كان المقام يقتضي التكرار فلتكرر نعم طيب ومن فوائده أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا نهى عن شيء أن يذكر البديل لئلا يقع المخاطب في حيرة وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ) ، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ في العشاء بأوساط المفصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين سورا من أوساط المفصل وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي العدول عن ذلك كما يفعله بعض الناس تجده يقرأ من أول القرآن إلى آخره في الصلوات فمثلا يبدأ بأول سورة البقرة كل ليلة في الليلة الثانية يقرأ من الموقف الذي وقف عليه أولا في الليلة الثالثة يقرأ من الموقف الثاني وهلم جرا إلى أن يكمل القرآن فيقال هذا وإن كان مباحا ولا نعلم فيه منعا لكنه خلاف السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قراءة إيش ؟ سور من قصار المفصل من أوساطه نعم ، إلى قراءة سور من أوساط المفصل ، نعم
ما حكم قول بعض الناس أن الزيادة على ثلاث تسبيحات هو تطويل وأن الزيادة تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم فقط.؟
السائل : ... في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات ... لأن الصحابة كانوا يحبون ... ؟ الشيخ : إي نعم أسمعتم ما قال ؟ يقول إن بعض الناس يدعي أنك إذا تابعت الرسول صلى الله عليه وسلم في تطويل الصلاة فإنك قد طولت ودخلت في النهي معللا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منه التطويل لأن وراءه الصحابة وهم أحرص الناس على الخير ولأنه هو أفضل الأمة فيحبون أن يزيد مكثهم في الصلاة معه بخلاف غيره ؟ نقول هذا غلط لأن الله قال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) نعم.
إذا كان من مذهب الإمام أنه لا يرى بعض الأركان ركنا في الصلاة فهل تصح صلاة المأموم.؟
السائل : إذا كان من مذهب الإمام أنه لا يرى بعض الأركان ركنا في الصلاة ... في الركوع ، فهل تصح صلاة المأموم تبعا لصحة صلاة الإمام ؟ الشيخ : لا لا تصح لأن المأموم يرى أن الطمأنينة ركن ولا يمكنه أن يقوم بالركنية مع المتابعة كما لو أن الإمام لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل وأنت كذلك وأنت ترى أنه ينقض الوضوء فأكلت لحم الإبل فقلت أنا أصلي وراء هذا الإمام الذي لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل ولا حرج علي قلنا لا إذا ترك إمامك شيئا واجبا تعتقده أنت واجب ، فإنه لا تجوز متابعته إذا كانت هذه المتابعة تخل بصلاتك. السائل : قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ؟ الشيخ : أي نعم صحيحة السائل : ما تتعارض مع هذا ؟ الشيخ : لا ويش وجه المعارضة ؟ السائل : يعني تكون الصلاة للمأموم الذي يرى ركنية مثلا الاطمئنان في الركوع تكون صحيحة لأن صلاة الإمام صحيحة. الشيخ : لكن ما اطمئن هل اطمأن ؟ السائل : المأموم ما اطمئن. الشيخ : إذا ما تصح صلاته السائل : لكن صلاة الإمام كانت يعني صحيحة. الشيخ : لا بأس صلاة الإمام أنا أعتقد أنها صحيحة لكن لا يمكنني متابعته لأني أرى وجوب الطمأنينة ، نعم
إذا كان لا يجوز تنفير الناس وكانت بعض السنن في الصلاة لا يعلمها الناس فهل تترك.؟
السائل : ذكرنا عدم جواز تنفير الناس إذا كان هذا التنفير في السنة لا يعرفها الناس مطلقا مثلا كون الإزار نصف الساق في البلاد لا يعرفونه يا شيخ ... يتكره كثيرا ويوضحه لهم بالقول. الشيخ : بس الناس ما هم مرتبطين بك الناس سوف يجعلون أزرهم إلى المكان الذي يبغونه لكن الصلاة مرتبطة صلاة المأموم بصلاة الإمام إذا جاء المأموم ودخل مع الإمام وصار الإمام يطول أكثر مما جاء في السنة مشكلة يتعب الناس ويشغل قلوبهم ويوجب أن ينصرفوا عن الصلاة ، أما مسألة بعض الناس يستنكر مو ينفر يستنكر من رفع السراويل أو الثياب إلى نصف الساق فنقول ربما يستنكرون هذا في أول الأمر ثم إذا كثر وشاع صار أمرا عاديا ولهذا نجد الآن استنكار الناس لهذا أقل مما كان سابقا أقل لسببين السبب الأول أن الناس ألفوه ولم يستنكروه والسبب الثاني أن كثيرا من الشباب الذي كان يرفع ثوبه إلى نصف الساق صار لا يرفع الآن وصار ينزله لكنه لا ينزله إلى أسفل من الكعب لأنه أمر مباح.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها
القارئ : حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها ) الشيخ : هذا كما سبق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة ويكملها قال أنس : ( ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم )
السائل : ... الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والناس اليوم فرق بينهم ... الصلاة لأن الصلاة أول ما يكون ... الشيخ : ما فهمت السؤال ، ما فهمت معنى السؤال. السائل : الناس الحين ساد اعتقاد أن السلف الصالح ... الوقت الحاضر كيف ... الصلاة ... اليوم ... الشيخ : ما بقي مسلم ، ما هو بصحيح هذا هذا ليس بصحيح إذا قلنا إن تركها كفر ارتدع الناس وصلوا نعم.
في بعض المساجد يقدمون الصلاة بحجة أنهم إذا أخروها صلى الناس في البيوت فهل يصح.؟
السائل : بعض المساجد التي تسرع في الإقامة أنها تستقطب أعدادا كبيرة جدا من الناس يكاد يجزم الإنسان أن نصفها لو تأخرت الصلاة لصلوا في البيوت فهل هذا أمر مستحسن أن يستقطب ... صلاة الجماعة ؟ الشيخ : هو على كل حال تقديم الصلاة في الأصل أفضل من تأخيرها إلا العشاء ولكن التقديم الذي يفعله بعض الناس الآن بعض الناس يقدمون بحيث تشك هل صلوا في الوقت أو قبل الدخول وهذا لا يجوز يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي أو يدخل في الصلاة وهو متردد هل دخل الوقت أم لا ؟
لو عود الإمام المأمومين على التخفيف بحجة التدرج معهم هل يجوز.؟
السائل : لو إمام اعتاد أن ... اعتادوا أن يخلوا أن يخففوا الصلاة يقصروا تقصير مخل للصلاة فهذا الإمام قال أتدرج معهم في القراءة حتى أعودهم على سنية الصلاة بالتخفيف كما كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ : يعني معناه أنه صار يصلي بهم أولا تخفيفا مخلا. السائل : ما هو مخلا يتدرج معهم إلى الأحسن. الشيخ : لا بأس ما في مانع لا بأس ما في مانع ولكن بشرط أن يكون من نيته أن يحولهم إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ) تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه
القارئ : حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه ).
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
القارئ : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه ) وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الشيخ : هذا الحديث كما ترون مسند من حديث أبي قتادة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أما كونه مسندا من حديث أبي قتادة فذلك في اللفظ الأول عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كونه مسندا عن أبي قتادة عن أنس قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فيكون وقع لأبي قتادة إيش ؟ من وجهين الوجه الأول بلا واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني بواسطة.
الشيخ : وخلاصة الحديث أنه يدل على أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأموم فيخفف الصلاة وإن كان يريد أن يطولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطولها فإذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن يشق على أمه فتفتتن في صلاتها ويكون قلبها عند ابنها وكذلك أيضا لو حدث أمطار عظيمة في أثناء الصلاة وخاف أن تشتغل قلوب الناس بهذه الأمطار يخشى الإنسان أن يفسد طعامه أو أن يسقط بيته أوما أشبه ذلك فليخفف أيضا المهم كلما وجدت حال تقتضي فتنة الناس أو بعضهم فإنه ينبغي للإمام أن يخفف وظاهر هذا الحديث أن المشقة لا يعتبر فيها الأكثر ، الدليل أن التطويل منفعة عامة لكن إذا شق ولو على بعض الناس ولو أقل من النصف ولو واحدا من ألف.