الشيخ : أن المشقة لا يعتبر فيها الأكثر ، الدليل أن التطويل منفعة عامة لكن إذا شق ولو على بعض الناس ولو أقل من النصف ولو واحدا من ألف فإنه يراعى إيش ؟ حال من شق عليه بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن من وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة ) وفيه أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وعنايته بها وأنه حتى إلى هذا الحال يرعى الأمة وينظر ماذا يصلحها وفيه دليل على أن المصلي إذا سمع وتأثر بهذا الاستماع فإنه لا يعد مخالفا في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي لكنه لا يستمع إليه إلا أنه يعطي هذه الحال حكمها فيخفف وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا انشغل قلبه لحادث طرأ في الصلاة فإنه لا يلام على ذلك ولهذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم حال الأم وفيه دليل على جواز إتيان الصبيان الصغار إلى المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي والظاهر أن هذا الصبي في المسجد لأنه لو كان خارج المسجد لكان بعيدا أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن هذا الصبي يصيح عند باب المسجد كما يوجد من الصبيان من له أربع سنوات أو خمس سنوات يحضر للمسجد ويكون خارج باب المسجد فيصيح وحينئذ لا يكون فيه دليل على إحضار الصبيان إلى المساجد إذا كان يخشى منهم أن يشوشوا على الناس وهذا هو المراد لكن لو كان هذا الصبي حضر إلى المسجد والأصل أنه لا يشوش ثم شوش فهذا نراعي حال أمه فنخفف فيفرق بين من علمنا تشويشه من قبل ومن لم نعلم ، أخذ العلماء من هذا أنه يجوز العكس وهو التطويل مراعاة للداخل يعني إذا سمع الإنسان صوت شخص داخل وكان الإمام راكعا فإنه يطيل الركوع مراعاة لحال من ؟ لحال الداخل حيث يدرك الركعة لكن أهل العلم قيدوا ذلك بما إذا لم يشق على من وراءه فإن أطال إطالة تشق على من وراءه فإنه لا ينتظر لأن مراعاة الحاضر الداخل معك أولى من مراعاة القادم وهذا التفصيل هو الصواب أنه ينبغي لمن سمع داخلا في الصلاة أن يتأنى بشرط ألا يشق على المأمومين الذين معه ، ويتفرع عن ذلك هل ينبغي للداخل أن ينبه الإمام بالنحنحة أو بالكلام ؟ فيقول انتظرني أو يتنحنح يكرر التنحنح لينتبه الإمام أو يقول كما يقول بعض العامة اصبروا إن الله مع الصابرين أو لا يسن ؟ الظاهر الثاني أنه لا يسن لكن كما نعلم أن الداخل ولا سيما إذا كان معه عجلة من أجل إدراك الركوع لا شك أنه سيكون له صوت يسمع وأما أن ينطق بلسانه فيقول اصبر إن الله مع الصابرين أو يتنحنح فهذا ليس من السنة وبعض الأئمة يعاكس في هذه المسألة يقول ينبغي إذا سمع داخلا أن يبادر بالرفع خوفا من أن هذا الداخل يستعجل فيكبر للإحرام وقد أهوى إلى الركوع ومعلوم أنه إذا كبر للإحرام وهو مهوي إلى الركوع فإن فريضته لا تنعقد بل تكون نفلا قال فمن أجل هذا المحظور نقول لا تنتظر من حين ما تسمع الداخل قل سمع الله لمن حمده وقد كان بعض الأئمة يفعلون ذلك ولكن في هذا نظرا بل نقول إن المسألة إما أن يقال للإمام أطل بعض الشيء حتى يدرك الداخل وإما أن يقول استمر على حالك فإذا أسرع الداخل فهو الذي أسرع أما أنت فما عليك إلا أن تتبع ما هو الأفضل ، نعم ، عبيد الله
قلنا أن للإمام أن يطيل القراءة لمصلحة المأموم فهل هذا الجزء الذي أطاله يؤجر عليه.؟
السائل : قلنا أن للإمام أن يعكس الموضوع يعني يطيل ... لمصلحة المأموم هذا الجزء الذي أطال فيه يعني أطال لأجل المأموم ... الشيخ : قال أنس : " إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة ولكن أصلي لتعلموا كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم " أنس أو غيره من الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر يقوم على درج المنبر فيكبر ويركع فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض وقال : ( فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) فهذا لا يضر.
هل للمرأة التي تخاف تشويش ولدها أن تصلي في البيت.؟
السائل : أحسن الله إليك بالنسبة للذين يأتون إلى المساجد وخاصة في رمضان ومن ساعة دخول الصلاة ينشغل الصبيان مع بعضهم البعض فيشوشون ؟ الشيخ : كليلتنا هذه ، أقول كليلتنا هذه الآن عندنا صبيان الله يصلحهم. السائل : ... يكون أفضل .. فهل نقول الأفضل للأم التي معها طفل أن تصلي في البيت حتى لا تشوش على ... الشيخ : نحن نقول للمرأة الأفضل أن تبقى في بيتها سواء كان لها طفل أو لا إلا إذا حضرت لعلم ، وأما مجرد الصلاة فإنها سوف تدركها في البيت فالأفضل أن تصلي في بيتها لكن إذا كان فيها علم تحضر لأجل العلم وتصلي مع الناس هذا طيب ، الأطفال إذا حصل منهم أذية وجب عليها أن تكفهم إما بمنع من الأذية وإما بحجزهم في البيت إذا كان عندهم أحد وإذا لم يكن هذا ولا هذا تبقى معهم ولا تحضر نعم. الطالب : الحديث الثاني بدون أبي هل نضيفها ولا ما نضيفها ؟ الشيخ : كيف ؟ الطالب : الراوي عن أنس عندنا قتادة مكتوب ما في أبي قتادة الشيخ : قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه عن النبي الطالب : يعني بدون أبي الشيخ : آخر السياقات حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي السائل : الراوي عن أنس ليس صحابي. الشيخ : الآن قلت حدثنا علي بن عبد الله عندك هذا آخر حديث ، لا مو آخر حديث قبله اللي قبل الأخر قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه واللي بعده أيضا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... السائل : الأول يا شيخ قصدي هل الذي روى عن أنس هو نفس الصحابي المتقدم في الحديث الأول الشيخ : إي أبو قتادة الطالب : هنا عندنا قتادة وهنا عندنا أبو قتادة. الشيخ : ترى أنا توهمت أنه أبا قتادة الأول عن قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم هكذا ؟ الطالب : أبو قتادة صحابي وقتادة تابعي. الشيخ : عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه من أبوه ؟ أبو قتادة صحابي ولا تابعي ؟ صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مباشرة فيكون صحابي روى عن صحابي الثاني أنا توهمت حدثنا قتادة أن أنس بن مالك وأنا توهمت أنه قال حدثنا أبو قتادة وعلى هذا فتكون الفائدة التي ذكرناها من قبل فائدة ... لكن ليس من هذا الحديث نعم.
حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم . الشيخ : وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يصلي الإنسان بقوم متنفلا وهم مفترضون فمنهم من قال إنه لا يجوز لأن حال المأموم الآن أكمل من حال الإمام وأجابوا عن حديث معاذ هذا بأنه قضية عين يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فلا يكون فيه دليل والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض سواء في الصلاة المعادة أو في نفل آخر وهذا القول هو الراجح والإجابة بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها إجابة باطلة لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وأنه شكي إليه أنه يطيل الصلاة فغضب عليه ونهاه عن ذلك وإذا فرضنا جدلا وتنزلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فقد علم به الله سبحانه وتعالى ولو كان خطأ ما أقره الله على ذلك وعلى هذا كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به لأننا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله فالصواب إذا جواز كون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا وهذه المسألة لها أربع صور أن يكون كل منهما متنفلا وأن يكون كل منهما مفترضا وهذا لا إشكال فيه وأن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا وهذا جائز والثالث جائز قولا واحدا والثالث العكس الرابع نعم الرابع العكس أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا ، وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح أن ذلك جائز ، نعم
هل يصح أن يفعل مثل فعل معاذ بأن يصلي مع الإمام ثم يرجع ليأم قومه.؟
السائل : من استحسن الإمام يا شيخ في الوقت الحاضر من استحسن الصلاة مع الإمام وهو إمام لمسجد الحي غير الحي هذا يستحسن منه أن يصلي مع الإمام ويروح يصلي في حيه نفل ؟ الشيخ : لا لا هذا في الحقيقة فيه فتنة إلا أن يكون هناك سبب كعلم مثلا يكون هذا المسجد إمامه يعلم الناس فيحضر ويتعلم ويصلي مع الإمام ثم يذهب إلى قومه فهذا لا بأس به أما لمجرد أنه فلان بن فلان فإن ذلك يحصل فيه ضرر من أعظمه أن يفتتن الإمام الذي كان يصلي معه ثم إذا فرغ ذهب إلى قومه فصلى بهم.
في الحديث :( إنما أنا بشر أحكم بما أسمع وأرى.... ) أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم مع من الحق وأن الله يعلم به فكيف يقره.؟
السائل : إذا تنزلنا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله عز وجل شيخ كيف يجاب على حديث اللي في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة يقتطعها من النار فليأخذها أو ليذرها ) ؟ الشيخ : هذه ما هي تشريع هذه ، هذه خصومة وليس من الحكمة أن ينزل الله تعالى لكل خصومة ما حصل بها ، لكن أمر تشريعي لا يمكن هذا ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل ، نعم ، كم ؟ طالب : ثلاثة
لماذا لم نقل أن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا وفي قومه فرضا.؟
السائل : لماذا لم يكن معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته نفلا ثم صلى ... الشيخ : هذا يقول لماذا لم يقل أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا والفريضة مع قومه ؟ هذا باطل أثرا ونظرا أما أثرا فقد جاء في الحديث نفسه فكانت له نافلة ولهم فريضة وأما نظرا فيا سبحان الله هل يمكن أن معاذا يجعل الصلاة التي هي أخير هي النافلة ويجعل الفريضة هي المفضولة هذا لا يمكن.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يوذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة فقال مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضر عن الأعمش
القارئ : حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة فقال : ( مروا أبا بكر فليصل ) فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة : ( إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل ) فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضر عن الأعمش. الشيخ : هذا الشاهد قوله : وأبو بكر يسمع الناس التكبير لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لمرضه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يكبر أبو بكر ثم يكبر الناس بتكبير أبي بكر وهذا أصل في التبليغ خلف الإمام كما يصنع الآن في المساجد الكبيرة ولا سيما قبل أن تأتي مكبرات الصوت فإنه لا بد من التبيلغ.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن الجهر بالتكبير واجب ولهذا لما عجز النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلغ عنه أبو بكر ولأنه لا تمكن المتابعة التامة إلا إيش؟ إلا بالجهر بالتكبير كيف يتابع الناس إمامهم إذا قام من السجود بتكبير خفي ؟ لا يمكن يعني الركوع والسجود قد يحصل الاقتداء بدون سماع التكبير لكن في الرفع من السجود لا يحصل ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن إسماع المأمومين التكبير واجب إن قدر عليه الإمام فهذا المطلوب وإلا وجب عليه أن ينيب من يبلغ عنه ، وفي هذا الحديث إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أشار إليه أن يصلي ولكنه امتنع فهل يعد بذلك عاصيا ؟ لا لأنه امتنع إكراما لا مخالفة ، امتنع إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالفة له فلا يعد بذلك عاصيا نعم. القارئ : في الحديث يا شيخ ( مروا أبا بكر فليصل ) ما عندنا بالناس الشيخ : النسخ مختلفة ؟ أنا عندي مروا أبا بكر فليصل وفي نسخة فليصل بالناس إذا جعلتها نسخة لا بأس ، نعم
في بعض البلدان يوجد من يبلغ خلف الإمام مع وجود مكبر الصوت فهل يصح.؟
السائل : في بعض البلاد يكون التبليغ خلف الإمام سنة راتبة باستمرار مع وجود مكبر الصوت مع الإمام ... فهل هذا له وجه ؟ الشيخ : هذا لا وجه له في الوقت الحاضر مع وجود مكبر الصوت لا حاجة له فلا ينبغي أن يكون مبلغ مع وجود مكبر يقال هذا خلاف السنة لكن تكلمنا مع بعض الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي تكلمنا مع بعض المسؤولين وقالوا إن الأسلاك تختلف فبعضها يأتي من قبل المؤذن وبعضها من قبل الإمام فلو اختلت الأسلاك التي من قبل الإمام ما سمع الناس هكذا قالوا والعلم عند الله ، نعم
ما يحصل في بعض الجوامع من التبليغ بعد الإمام فيتخلف المصلي عن الإمام بسبب التأخر.؟
السائل : ما يحصل في بعض الجوامع من كونه يكبر فيأتي من يبلغ من بعده فيكبر ... فيكون قد رفع الإمام ... الشيخ : وين هذا ؟ السائل : في بريدة الشيخ : ما فيه مكبر صوت ؟ ما فيه ، إذًا إذا كان كذلك فليكبر المبلغون في آن واحد. السائل : ... أولا يكبر الإمام ثم يبلغ اللي في آخر المسجد فيسمع هذا المبلغ ... فيكبر ... الشيخ : لا بأس ما فيه مانع لا بأس ، نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يوذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفةً فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال : ( مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ) فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال : ( مروا أبا بكر يصلي بالناس ) فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال : ( إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ) فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفةً فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. الشيخ : وهذا الحديث شاهد بين للترجمة الرجل يأتم بالإمام والمأمومون يأتمون بالرجل والحديث في ذلك ظاهر والائتمام هنا ليس معناه أنهم يتخذون هذا المبلغ إماما لكنهم يأتمون بصوته فيتابعونه وإلا فإن المأمومين يعتقدون أن إمامهم هو من ؟ هو الأول لكنهم يأتمون بالصوت طيب ، نعم السائل : ... في أن أباها لا يؤم الناس ؟ الشيخ : إي مر علينا وأنت في مصر ولهذا راجع الأشرطة عند موسى نعم.
حديث : ( ائتموا بي ، وليأتم بكم من بعدكم ) هل فيه دليل على الصلاة خلف المسبوق.؟
السائل : شيخ بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث الذي ذكره البخاري علقه : ( ائتموا بي ، وليأتم بكم من بعدكم ) قال هذا أصل ودليل لمن يأتي ويصلي خلف المأموم يعني المسبوق إذا سلم الإمام وقام من يتم صلاته يأتي ويأتم به مستدلا بهذا الحديث ؟ الشيخ : لا ليس فيه دلالة لأن قوله من بعدكم أي من وراءكم ، البعدية هنا بمعنى الوراء ، الصف الأول وبعده يقال بعده الثاني وبعده الثالث وأما صلاة المسبوقين جماعة بعد سلام الإمام فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ومن ثم اختلف الفقهاء فيه فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من منعه ، نعم
في الحديث:( فإذا صلى قائما فصلوا قعودا ) وهنا في حديث أبي بكر صلوا خلفه قياما فكيف.؟
السائل : جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وفيه ( فإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعون ) الرسول صلى قاعدا ولم ؟ الشيخ : أجاب الإمام أحمد عن هذا فقال إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم إتمامها قياما وأما لو كان الإمام من أول الصلاة صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا وهذا جمع حسن ومن العلماء من قال إن هذا الحديث ناسخ لقوله : ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) واعتلوا لذلك بأن هذا في آخر حياته ولكن هذا ليس بصحيح لأنه قد فات فيه شرطان من شروط النسخ الشرط الأول أنه يمكن الجمع بما جمع به الإمام أحمد فقد فات الشرط الأول وهو تعذر الجمع ، الثاني العلم بالتاريخ وإذا قلنا إن هذا نعلم بالتاريخ لأن هذه في مرض موته والأول حين جحش عن فرسه فنأتي للمعنى أو للشرط الأول أنه يمكن الجمع وعليه فالصحيح أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما أتموا قياما وإن ابتدأ بهم جالسا أتموا جلوسا.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أصدق ذو اليدين ؟ ) فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. الشيخ : قوله رحمه الله هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس هذا الاستفهام يعني هل يأخذ أو لا يأخذ ؟ والجواب أنه يأخذ بقول الناس إذا شك والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الناس مع شكه في الأمر بل مع اعتقاده أنه لم ينس ولم تقصر ، فإن قال قائل وإذا أخذ بقول الناس فهل يكفي الواحد لأنه خبر ديني أو لا بد من اثنين ؟ في هذا خلاف من العلماء من يقول لا بد من اثنين ومنهم من قال يكفي الواحد وهذا أصح أن الواحد يكفي ويبقى الإشكال إذا قلتم إن الواحد يكفي فما فائدة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن قول ذي اليدين ؟ والجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض عنده اعتقادان اعتقاد نفسه وهو أنه لم ينس واعتقاد ذي اليدين أنه نسي فطلب التثبت وقال ( أصدق ذو اليدين ) أما إذا كان ليس هناك حاجة للتثبت فيكفي الواحد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ، نعم ، إذا قال قائل هل يقتدي الإنسان بفعل غيره أي لا بقوله كما لو دخل رجلان في أثناء الصلاة ونسي أحدهما كم صلى فاقتدى بصاحبه الذي دخل معه في الصلاة هل يجوز أو لا ؟ الجواب نعم يجوز إذا لم يكن عنده ظن يخالف هذا الرجل وهذا أيضا مما يقع كثيرا أعني أن بعض الناس يسهو فيأخذ بفعل من كان إلى جنبه ممن دخل معه في الصلاة ، نعم.
هل صحيح أن شيخ الإسلام يرى بطلان صلاة من يسمع من غير حاجة.؟
السائل : عفى الله عنك ، هل صحيح ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى بطلان صلاة من يسمع خلف الإمام من غير حاجة ؟ الشيخ : لا أدري لكن لا أظنه أن يشدد إلى هذا الحد ، نعم
هل يشرع للإمام الراتب الذي تأخر وقد أقيمت الصلاة أن يأخر المستخلف.؟
السائل : هل يشرع للإمام الراتب إذا حضر للمسجد وكانت الصلاة قد أقيمت وناب عنه أحدهم أن يؤخر النائب ويتقدم هو بناء على فعل النبي ؟ الشيخ : هذا يشرع إذا علمنا أن الناس يطمئنون إلى الأول أكثر من طمأنينتهم للثاني أما إذا لم يكن هناك سبب فالأولى أن يبقي الأمور على ما هي عليه. السائل : شيخ هذا في الصلاة أو قبل الصلاة ، الأخ أسامة سئل هل يشرع للإمام أن يؤخر المأموم. الشيخ : في أثناء الصلاة
السائل : إذا صلى المأمومون مع الإمام قاعدين هل لهم نصف الأجر ؟ الشيخ : نصف الأجر لمن صلى قاعدا هذا في النفل أما الفريضة فإن كان قادرا على القيام فإنه إن قعد لا تصح صلاته إطلاقا إلا تبعا للإمام وإذا صلى تبعا للإمام فإننا نرجوا أن يحصل له الأجر كاملا لأنه إنما ترك القيام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل فقال مروا أبا بكر فليصل للناس قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرًا
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه : ( مروا أبا بكر يصل بالناس ) قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل فقال : ( مروا أبا بكر فليصل للناس ) قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس ) قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرًا. الشيخ : هذا مر علينا هذا الحديث بلفظه فيما سبق والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة لما قالت عن أبيها إنه لا يسمع الناس من البكاء ولو كان بكاء الإمام في الصلاة لو كان مفسدا للصلاة أو منقصا لها لقال لا يبك فإن البكاء لا ينبغي ولكن يقال البكاء نوعان نوع متكلف ونوع يأتي عفوا طبيعة فالأول منهي عنه كما يفعل بعض الأئمة ولا سيما في قيام رمضان تجده يتباكى وإذا بكى صوت صوتا عظيما من أجل أن يبكّي الناس وهذا غلط لكن إذا كان البكاء يأتي بطبيعة الحال بدون تكلف فهذا لا شك أنه دليل على رقة القلب والإنسان يجد من نفسه أحيانا يقرأ القرآن فيجد رقة في قلبه وبكاء وأحيانا يقرأ نفس الآيات التي قرأها فيما سبق ولا يتحرك قلبه ، لأن القلب نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا يكون على وتيرة واحدة حتى قال بعضهم : وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على طاعته.
السائل : ... والآن يسوي بين الأصابع ... ولذلك يقولون ... الشيخ : هذا صحيح أن التسوية إنما هي في الأكعب وهم إذا توسطوا من الخط صار بالأكعب إي نعم ، هذا يسأل من السائل ؟ هاه أنت ؟ اسمك ؟
مكبرات الصوت التي تسبب التشويش بسبب قربها هل تشرع.؟
الشيخ : يقول : مكبرات الصوت منها ما يسبب التشويش خاصة إذا كانت المساجد قريبة كما هو الحال الآن ؟ هذا لا شك أنه منكر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه حين خرج عليهم وهم يصلون ويجهرون قال : ( لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة ) لكن كلامنا على مكبر الصوت في المسجد يعني الداخلي من المعلوم الآن لو أراد الإنسان أن يخطب في هذا الجامع ولو كان أشد الناس صوتا هل يمكن أن يسمعه من في هذا المكان ؟ ما يمكن في الحقيقة أن مكبرات الصوت من نعمة الله عز وجل من وسائل الدعوة. السائل : ما يمكن سؤال واحد يا شيخ ؟ الشيخ : ما أدري حجاج الطالب : ... السائل : شيخنا فيه فائدة الشيخ : كل شيء فيه فائدة ههه الطالب : نفتح الباب شيخنا الشيخ : نفتح الباب ؟ أي ، يقول إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح يا سليم إن شاء الله في الصباح ...
الشيخ : شوف باب : الرجل يأتم بالإمام ، ويأتم الناس بالمأموم . شوف الترجمة هذه ويش قال عليها ؟ القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم : قال ابن بطال هذا موافق لقول مسروق والشعبي إن الصفوف يؤم بعضها بعضا خلافا للجمهور قلت وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف معنوي لأن الشعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يلي رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأن بعضهم لبعض أئمة انتهى فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق والثاني وصله ابن أبي شيبة ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله ويأتم الناس بأبي بكر أي أنه في مقام المبلغ ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه ، وليس فيه نفي لغيره ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد قال فيه والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم ، قوله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال : ( تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ) الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه قيل وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه وهذا عندي ليس بصواب لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة ، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح أيضا بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح وظاهره يدل لمذهب الشعبي وأجاب النووي بأن معنى ( وليأتم بكم من بعدكم ) أي يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم قال وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام وقيل معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا ، قوله مروا أبا بكر يصلي " الشيخ : الصواب الأول أن المراد بالبعدية هنا بعدية المكان لكن المشكل أن البخاري ذكره بصيغة التمريض مع أنه رواه مسلم فربما يقال أنه للنظر في بعض رواته قال ويذكر ولكن ابن حجر كما سمعتم لا يرى هذا ويرى أن البخاري إذا جزم بالشيء المعلق فهو عنده صحيح وإن ذكره بصيغ التمريض فيحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون ضعيفا لكن الأصل أنه ضعيف إذا قاله بصيغة التمريض يعني قيل أو روي أو يذكر فالأصل أنه ضعيف الطالب : شيخ بالجزم أيضا ضعيف ؟ الشيخ : لا الجزم عنده صحيح عند البخاري ولا يلزم من كونه صحيحا عنده أن يكون صحيحا عند غيره. الطالب : ... الشيخ : نعم ماذا يقول ؟ القارئ : قال العيني رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن حجر : " قال بعضهم هذا عندي ليس بصواب لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أن لا يصلح للاحتجاج به عنده ، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط، وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري، ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للاستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأبو نضرة، بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء: واسمه المنذر بن مالك العوفي البصري. " بس القارئ : بالنسبة لكلام الشعبي يا شيخ ، الرد على الشعبي في هذا في معنى الحديث ؟ الشيخ : في معنى الحديث أن الإمام هو الإمام وأما هؤلاء فهم علامة يعني أفعالهم علامة على ما فعل الإمام.