القارئ : قال العيني رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن حجر : " قال بعضهم : هذا عندي ليس بصواب لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أن لا يصلح للاحتجاج به عنده، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة قلت : هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به ؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط، وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري، ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للاستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وأبو نضرة بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء : واسمه المنذر بن مالك العوفي البصري. " بس القارئ : بالنسبة لكلام الشعبي يا شيخ ، الرد على الشعبي في هذا في معنى الحديث. الشيخ : في معنى الحديث أن الإمام هو الإمام وأما هؤلاء فهم علامة يعني أفعالهم علامة على ما فعل الإمام ولا شك أن قوله ضعيف لأنك إذا جئت والإمام قد رفع من الركوع لكن الصف الذي تليه أنت لم يرفع رأسه من الركوع أنك أدركت الركوع هذا ضعيف جدا ، نعم
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم
القارئ : حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم )
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري
القارئ : حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري ) الشيخ : قوله باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ، تسوية الصفوف تكون بالقول وتكون بالفعل أما القول فأن يقول الإمام سوّوا صفوفكم أو استووا أو ما أشبه ذلك ولكن هل يقوله مع التسوية أو إذا كانت الصفوف مستوية لا يقوله ؟ الظاهر الثاني لأن قوله مع كون الصفوف مستوية لا فائدة منه وليس هذا من الألفاظ المتعبد بها حتى يقال إنه يقوله وإن كان الصف مستويا بل لا يقال إلا لسبب إذا رآها معوجة قال استووا وإلا فلا وكان بعض العامة يظن أن هذه الكلمة من مستحبات الصلاة فتجده يصلي مع واحد فقط ثم يقول له استووا وهو إلى جنبه ولا حاجة إلى هذا القول ، وإذا كان الإمام رآهم قد استووا ولم يقله انتقده العامة قال كيف ما يقول استووا اعتدلوا ، أما التسوية بالفعل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف فيسوي المناكب والصدور يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول : ( استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) وحديث النعمان أيضا بن بشير رضي الله عنه يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنه يسوي بها القداح ، وهي نصل السهم وهذه لا بد أن تكون متساوية تماما كالمشط.
الشيخ : وقوله : ( أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) هذا وعيد على من لم يسو الصف والمراد بالوجوه هنا وجهات النظر بدليل قوله في بعض ألفاظ الحديث ( أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) وقيل المراد بالوجوه العضو المعروف والمخالفة هي أن يقلب الله الوجه إلى الظهر فيكون وجهه إلى ظهره والعياذ بالله فعلى هذا تكون العقوبة حسية أو معنوية ؟ حسية وعلى الأول تكون معنوية ، أما الحديث الثاني ففيه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة من خصوصياته وهو أنه يراهم من وراء الظهر ونحن لا نرى الناس من وراء ظهورنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره رؤية حقيقية لأن هذا هو الأصل أن يحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وإن استبعده الإنسان ذهنا لأن آيات الله عز وجل لا حصر لها ، نعم
قوله في الحديث:( فإني أراكم خلف ظهري ) هل هي مطلقة أم خاصة بالصلاة.؟
السائل : رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من وراء ظهره خاصة بالصلاة ؟ الشيخ : لا في الصلاة فقط. السائل : ... الحافظ ... العيني ؟ الشيخ : لا لا الصواب الظاهر مع الحافظ
بعض الأئمة يقول عند تسوية الصفوف إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهل هذا حديث.؟
السائل : بارك الله فيك بعض الأئمة يقولون استووا فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ، هل هذا صحيح ؟ الشيخ : هذا ليس بصحيح إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا حديث حديث لا أصل له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري
القارئ : حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : ( أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري )
الشيخ : هذا أيضا من السنة أن الإمام يستقبل الناس بوجهه عند تسوية الصفوف أما كونه لا يلتفت أو يلتفت عن اليمين وعن الشمال فهذا قصور لا شك لكن يحصل به الفائدة يعني لو كان إنسان جعل وجهه إلى اللاقطة التي تلقط الصوت بالمكبر وأمرهم بالاستواء حصل به المقصود لكن الأفضل أن يتجه إلى الناس بوجهه ليعرف الناس اهتمام الإمام بتسوية الصفوف نعم.
السائل : إذا قلنا يا شيخ إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يكبر بتكبير الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم أحد من مكبر الصوت ألحين في الوقت الحاضر هذا يا شيخ المقصود ولا المقصود واحد ... أبو بكر ... المقصود واحد تبليغ الصوت من أبو بكر للصحابة ... شيخ هذا يكون سنة ولا يكون ؟ الشيخ : يعني لو قال قائل إن هذا مكبر الصوت له أصل لكان مصيبا أن له أصلا ويدل على ذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان بلالا رضي الله عنه لأنه كان أندى صوت من عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان وكذلك في غزوة حنين أمر العباس أن ينادي لأنه كان جهوري الصوت وكذلك أيضا في قصة أبي بكر فإن أبا بكر يكون وسيلة لإبلاغ تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم ، نعم
بعض الأئمة يقول عند تسوية الصفوف صلوا صلاة مودعين فهل يشرع.؟
السائل : بعض الأئمة يقول صلوا صلاة المودعين ؟ الشيخ : هذا من البدع يعني بعض الناس يقول إذا قال استووا اعتدلوا قال وصلوا صلاة مودع من قال هذا أنت أعظم موعظة من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا من التنطع وبعض الناس يقول استووا أقيموا صفوفكم غلقوا بياجركم لأنها كثرت البياجر في بعض المساجد وصارت تشغل المصلين فكان يلحق هذه الكلمة بالأمر بالاستواء فهذه إذا كان لسبب طارئ وتزال لا بأس لكن أخشى إن طال بالناس زمان أن يظنها الصغار من السنن فيقول مثلا سكتوا بياجركم وإن لم يكن معهم بيجر واحد فالأحسن في مثل هذه الأمور أن يتحرى الإنسان فيها السنة لا يزيد ولا ينقص.
السائل : ألفاظ التسوية أحسن الله إليك هل هي توقيفية أو اجتهادية ؟ الشيخ : هو على كل حال غير توقيفية المقصود المعنى لكن المحافظة على ما جاء به النص أولى.
حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا
القارئ : حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا )
الشيخ : نعم ، هذا فيه فضيلة الصف الأول لقوله : ( ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا ) أي لعملوا قرعة أيهم يكون في الصف أما طيب ، وهذا الحديث ذكر مجموعا من أحاديث لأن قوله ( الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم ) هذا حديث مستقل لكن جمعهم الراوي إما أبو هريرة أو من بعده جمعه مع الحديث الآخر نعم.
قوله في الحديث:( فإني أراكم خلف ظهري ) ألا يعارضه حديث أبي بكرة الذي ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا.؟
السائل : شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإني أراكم خلف ظهري ) أليس فيه معارضة لحديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل وركع دون الصف ثم سأل قال من فعل هذا ؟ الشيخ : ليس فيه معارضة كيف الجمع ؟ الظاهر أن الرسول يرى من وراء ظهره حين التسوية مو في كل الصلاة. القارئ : قبل الشروع يعني قبل التكبير يراهم قبل التكبير في الصلاة. الشيخ : ما هو الظاهر ، الظاهر حتى إذا كبر ما دام في التسوية. القارئ : بعد تكببيرة الإحرام يراهم ؟ الشيخ : يحتمل أنه يراهم لأنه قبل أن يكبر يستقبلهم بوجهه ويراهم بوجهه فالظاهر أنه في أول الصلاة يراهم حتى تتساوى الصفوف ثم يصرف رؤيته نعم. السائل : هل يمكن أن يقال ... الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في جميع الأوقات ... الصحابة خلف ظهره وإنما في بعض الأحيان. الشيخ : ظاهر الحديث العموم لأن إقامة الصفوف في كل وقت والرؤية مرتبة على ذلك.
في الحديث :( ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ) فهل الأفضل صلاة الر اتبة في البيت والتأخر عن التبكير للمسجد أم التهجير.؟
السائل : في هذا الحديث الفقه على التهجير التبكير في الذهاب إلى الصلاة والأحاديث الأخرى جاءت تبين أن صلاة السنة في البيت أحسن فإذا كانت الصلاة لها راتبة مثلا قبلية فالأفضل يجلس يصلي في البيت أو الأفضل يذهب ... الشيخ : الأفضل أن يكون في بيته كل السنن قوله في التهجير معناه الذين لا تمنعهم الهاجرة وهي شدة الحر من الحضور إلى المسجد.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة ) الشيخ : قوله ( قولوا ربنا لك الحمد ) هذه الجملة وردت فيها أربع صفات ربنا لك الحمد كما في هذا الحديث وربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد ، أربع صفات كلها وردت في هذه الكلمة ، وقد سبق أن القول الراجح في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل إيش ؟ التنوع يأتي بهذه مرة وبهذه مرة.
الشيخ : وقوله في هذا الحديث : ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) يدل على أن المأموم يتبع الإمام في الجلوس فإذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان قادرا على القيام اتباعا لمن ؟ اتباعا لإمامه وهذه المسألة إحدى المسائل التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيئا من واجبات الصلاة فقد تحمل عنه الآن القيام ، نعم ، قوله : ( أقيموا الصف ) إقامة الصف بماذا تكون ؟ تكون بأمور أولا بالتسوية وثانيا بالتراص وثالثا بالتقارب بين الصفوف ورابعا بالدنو من الإمام وهذا الرابع يستلزم توسط الإمام نعم ، هذه أربعة أنواع داخلة في قوله : ( أقيموا الصف )
السائل : لو كان الإمام يحافظ على القنوت في قنوت الفجر فهل يشرع أيضا الاقتداء به ولو كان المأموم يخالف .. أو في الرأي يعني ؟ الشيخ : الإمام أحمد رحمه الله قال إذا ائتم بالقانت فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه مع أنه لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر.
المبلغ خلف الإمام عند الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد مع أن الأولى أن يقول سمع الله لمن حمده.؟
السائل : عندنا مبلغين إذا بلغوا رفع الإمام من الركوع يقولون ربنا ولك الحمد ألا يكون الأفضل التبليغ أن يقولوا سمع الله لمن حمده ؟ الشيخ : لا المقصود بالتبليغ أن يبلغوا الناس أن الإمام رفع والمأموم يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجماعة والإمامة في باب إقامة الصف من تمام الصلاة : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة )
الشيخ : هذا والأحاديث التي قبله تدل على فضيلة إقامة الصفوف وعلى جواز الرواية بالمعنى لأن بعضها قال من حسن الصلاة وبعضها من تمام الصلاة وبعضها من إقامة الصلاة وهذا يدل على أن من عادة الرواة أن يرووا الحديث بالمعنى وهو كذلك فهذا هو الغالب وقد يأتي باللفظ وغالب ما يأتي باللفظ أن ترى فيه إذا حصل شك في لفظة يقول كذا أو كذا مما يدل على عناية الراوي بلفظ الحديث وكذلك فيما يتعلق بالأذكار فإن المحدثين يتحاشون أن يأتوا بالمعنى بل يروون الحديث باللفظ وفي قوله ( سووا صفوفكم ) دليل على وجوب تسوية الصف لأنه أمر معلل بأنه من إقامة الصلاة بل في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسو الصفوف فقال : ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) وهذا هو الصواب ولكن هل إذا لم يسووا الصف هل تبطل الصلاة أو نقول إن تسوية الصف واجب للجماعة وليس واجبا في الصلاة ؟ الجواب الثاني وأما ما يرويه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله لا ينظر إلى الصف العوج ) فهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا
القارئ : حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرني الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. الشيخ : البخاري رحمه الله جزم بأن من لم يتم الصفوف فإنه آثم فقال باب : إثم من لم يتم الصفوف وإتمام الصفوف يعني إكمالها والإتيان بها على أكمل وجه فيدخل في ذلك التسوية ويدخل في ذلك سد الفرج ويدخل في ذلك إكمال الأول فالأول ويدخل في ذلك أيضا ألا يصلي الإنسان منفردا فكل ما خالف المصافة فإنه مخالف لإتمام الصفوف.
جاء عن أنس أنه قدم الكوفة فلم يعرف شيئا إلا الأذان وهنا قال لا تقيمون الصفوف.؟
السائل : أذكر حديثا عن أنس أنه ورد الكوفة فأنكر عليهم وقال " ما عرفت إلا الأذان " وهنا يقول ما أنكر شيئا إلا. الشيخ : هذا في المدينة. السائل : في نفس العصر كان أهل الكوفة غير أهل المدينة ... الشيخ : معلوم أن أكثر الكوفة من غير أهل المدينة. السائل : أهل المدينة ما أنكر عليهم شيئا إلا أنهم لا يقيمون الصفوف وأهل الكوفة قال ما عرفت شيئا إلا هذا الأذان. الشيخ : على كل حال قد يكون النفي إضافي يعني شيء معين فإن كان حقيقيا فيقال أهل الكوفة ليسوا هم أهل المدينة.
جزم البخاري بتأثيم من لم يسوي الصفوف ألا يأخذ من حديث أنس:( ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ) .؟
السائل : أحسن الله إليكم جزم البخاري رحمه الله بالتأثيم ألا يؤخذ من حديث أنس : ما أنكرت شيئًا ؟ الشيخ : لا لو أتى بحديث النعمان وسيأتي كان أوضح ، لأن إنكار الشيء قد يكون إنكارا عن فعل المحرم أو إنكار عن ترك سنة لأن ترك السنة حتى تموت إنكار ، نعم
السائل : بارك الله فيكم قد يبتلى الإنسان أحيانا بأناس يصلون بجانبه يصعب أن يصافهم تماما ، هل يتأخر بقدر خمس أصابع لتكون مصافة تامة ويغلب على ظن الإنسان أن هذا الشخص يكره أن تحركه هل الإنسان يحركه ولو حصل ما حصل ... ؟ الشيخ : لا لا يحركه إذا ابتعد عني يجذبه السائل : فرق بسيط الشيخ : ولو كان ، وإذا رأى منه تكرها فإذا سلم يقول هذا من تمام الصلاة من تمام صلاتي وصلاتك. السائل : هذا الآن يبتلى كثيرا بحلق اللحى وبشرب الدخان ... الشيخ : لا تنتقل من شيء إلى شيء الكلام الآن على مسألة المصافة المصافة هذا الذي يخل بالمصافة ضرره عليك وعليه لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة للجميع لكن شارب الدخان حالق اللحية مسبل الثوب هذا ضرره على نفسه. السائل : ... كل ركعة يبتعد يتقدم ويتأخر وهذا كثير في الناس .. الشيخ : إذا خفت أن تبطل صلاتك بكثرة الحركة فدعه أما ما دام الأمر يمكن أن تكون حركة يسيرة فأحسن تقيم الصف ، نعم
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه
القارئ : حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه )
الشيخ : هذا الحديث يستفاد منه ما سبق من الأمر بإقامة الصفوف وسبق لنا معنى الإقامة أنه يشمل عدة أشياء وقوله : ( فإني أراكم من وراء ظهري ) الظاهر أن هذا في حال الصلاة فقط وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يرى أصحابه من وراء ظهره في كل مكان بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جنابة فقال ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ ) ومن فوائد هذا الحديث أن هدي الصحابة رضي الله عنهم ليس كما توهمه بعض الناس أن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه بحيث يفتح رجليه لأنه لو ألزق هكذا مع فتح الرجلين لابتعد المنكب عن المنكب والصحابة أراد أنس بقوله هذا أنهم يتراصون حتى يلتزق أعلى البدن بأسفل البدن وهذا حتما يقتضي أن تكون الأرجل طبيعية لا مفتوحة هكذا ، وغريب من بعض الناس مثلا أن يفهموا السنة فهما خاطئا ثم يبثها في الناس ويحصل جهل كثير ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا أدركوا خطأ الناس في استعمال سنة من السنن أن يبينوها وألا يستسلموا للأمر الواقع ، الاستسلام للأمر الواقع في خطأ ضرره عظيم فيقال لهؤلاء ليست السنة أن الإنسان يفتح قدميه حتى تلزق بالآخر السنة أن يتراص الناس حتى يلزق الإنسان كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه وهل المراد بذلك بيان المراصة وتمام المصافة أو أن هذا سنة في كل الصلاة ؟ يظهر من كلام صاحب الفتح أنه لبيان المراصة وتمام المصافة وليس ذلك في كل الصلاة إنما هو عند الأمر بالتسوية والتراص يفعلون هذا.
السائل : ... الشيخ : كل من قدر على إتمام الصف ولم يفعل فهو آثم السائل : أي واحد ؟ الشيخ : أي واحد ومن عدم الإتمام أيضا ربما يدخل في كلام البخاري أن تصف في الصف الثاني والأول لم يكمل حتى ولو كان معك أحد.
في بعض المساجد تكون الفرش قصيرة ففي أطرافها لا يكتمل الصف فهل يدخل في عدم التراص.؟
السائل : ... الشيخ : هذه مشكلة في الواقع يقول بعض المساجد تكون الفرش قصيرة بحيث يكون أطراف الصف ما فيها فراش فمثل هذا ينبغي للقائمين على المسجد أن يحاولوا إتمام الفرش ، نعم ؟ السائل : ... الشيخ : إذا لم يحصل فإن كان الإنسان يتأثر بالصلاة في هذا المكان الفارغ وأنه يزول منه الخشوع لصلابة الأرض أو لوجود تراب مثلا فلا بأس أن يصف في الصف الثاني وإن كان لا يتأثر فليصف وهو على أجر.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد منها جواز الجماعة في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على قيامه معه جماعة وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة بن اليمان ولعبد الله بن مسعود لكن ليس أمرا راتبا بمعنى أنه يصلي كل ليلة جماعة ولكنه أحيانا فاستدل العلماء بذلك على جواز إقامة النفل جماعة لكن ليس على وجه راتب وهذا ربما يحتاج الناس إليه أحيانا مثل أن يكون الإنسان لما صلى الظهر صار معه كسل فقال له أخوه نصلي جماعة يشد بعضنا أزر بعض ، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الحركة لمصلحة الصلاة من الذي تحرك في هذا الحديث ؟ كلاهما الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عباس واستدل به بعضهم على أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حال بين ابن عباس والقبلة فجعل هذا من المرور وليس كذلك ، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بين يدي ابن عباس بل هو ثابت في مكانه وابن عباس هو الذي مر من ورائه إن قلنا إن هذا مرور ومن فوائد هذا الحديث أنه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الإمام وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى اليمين ولكن لو بقي يصلي عن يساره فهل تصح صلاته ؟ كلام البخاري يدل على أنها لا تصح لقوله فقد تمت صلاته فظاهره أنه لو بقي لم تتم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه قالوا لو بقي عن يساره لم تصح صلاته واختار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه لو بقي عن يساره فصلاته صحيحة وأن كونه عن يمينه مع خلو يساره على وجه الاستحباب وعلل ذلك بعلة صحيحة وهي أن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب ولهذا لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرغ لا تعد كما قال لمن ؟ لأبي بكرة فدل ذلك على أنه على سبيل الاستحباب ولكن بعض العلماء نازع وقال إن الحركة الأصل فيها الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة فكون الرسول يتحرك ويدير ابن عباس يدل على أن هذا عمل لا بد منه ولكن يقال الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة وهذا حاجة أن يدار الإنسان إلى الموقف الأفضل فالذي يظهر لي أنه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة لكنها خلاف السنة ، ومن فوائده أن النوم لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام رقد فقام وصلى ولم يتوضأ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ونقض النوم للوضوء فيه ثمانية مذاهب لكن أقرب ما يقال في ذلك أن النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينقض سواء كان الإنسان مضطجعا أو متكيءً أو راكعا أو ساجدا لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا والدليل على ذلك أنه لو كان حدثا بنفسه لم يفرق بين قليله وكثيره كما لم يفرق بين قليل البول وكثيره ولكنه مظنة الحدث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُستدل بكونه قام وصلى ولم يتوضأ على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا لأن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء حيث كان عيناه تنامان ولا ينام قلبه فلو أحدث لأحس وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على أن النوم لا ينقض ويؤخذ نقض الوضوء بالنوم وعدمه من أدلة أخرى ، وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام الليل وقد قالت عائشة رضي الله عنه ما ألفيته سحرا إلا نائما فكان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل كما قال ربنا عز وجل : (( إنك ربك يعلم أن تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك )) فينام قبيل الفجر من أجل أن ينشط لصلاة الفجر فإذا أذن صلى ركعتين ثم اضطجع أيضا حتى يأتيه المؤذن فيأذنه بالصلاة انتهى الوقت ؟
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال : صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. الشيخ : قال البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفا المرأة وحدها يعني إذا لم يكن معها أنثى أخرى تكون صفا يعني ولا تحتاج إلى الدخول في صفوف الرجال ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد أولا حسن حلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذهب إلى أصحابه ويصلي في بيوتهم وهذا لا شك أنه مما يقوي الإلفة بينه وبين أمته صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم في بيوتهم ويصلي بهم ، ومنها جواز النافلة جماعة أحيانا لا دائما ومنها جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ ويؤخذ يا عبد الله بن عوض صففت أنا واليتيم وجه الأخذ أن اليتيم هو الذي لم يبلغ وقد مات أبوه وهذا في النافلة كما ترون لكن هل يكون ذلك في الفريضة اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن مصافة الصبي تصح في الفريضة كما صحت في النافلة بناء على قاعدة معروفة عند السلف وهو أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قالوا : ( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) لماذا ؟ لئلا يقيس أحد المكتوبة على النافلة فدل ذلك على أن الأصل هو قياس الفريضة على النافلة وهذا هو الصحيح ويستفاد منه أيضا أن المرأة يصح انفرادها خلف الصف لأن أم سليم كانت خلفهم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه أنه لا مكان للمرأة مع الرجال وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات حتى في ذوات المحارم كل هذا إبعادا للفتنة والشر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) وهذه الخيرية إنما كانت لبعد آخر النساء عن الرجال فإن قال قائل لو صفت مع الرجال هل تصح صلاتها ؟ فالجواب إذا كان لضرورة صحت كما يقع ذلك أحيانا في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا ضرورة ولا بأس ولكن إن رأى الإنسان من نفسه فتنة وجب عليه أن ينصرف عن هذا المكان يعني مثلا لو أنه اضطر إلى أن يقف إلى جنب امرأة لكنه أحس بحركة شهوة مثلا يجب عليه أن ينصرف ويصلي في مكان آخر لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بحضرة طعام ) لأن ذلك يشغل قلب المصلي فهذا من باب أولى لأن هذا فيه إشغال وفتنة وربما لا يفتتن هو وحده بل ربما تفتتن المرأة أيضا ، طيب فإن قال قائل إذا كان مع المرأة أخرى فهل يجوز أن تصلي وحدها نقول لا لا يصح لأن المرأة مع المرأة تكون صفا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) وإلى هذا تشير ترجمة البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفا أما إذا كان معها نساء فلا بد من أن يصففن كما يصف الرجال ولا تصح صلاة المنفردة وحدها خلف الصف إلا إذا كان الصف تاما.
السائل : الصبي إذا كان غير مميز. الشيخ : من صحت صلاته من الصبيان صحت مصافته السائل : لو كان غير مميز هل يصف مع الناس أو ... الشيخ : كيف غير مميز ، كيف يصلي ؟ السائل : ... الشيخ : يجلس أحيانا يجلسه وأحيانا يخليه يمشي مع الناس من أجل يتعود السائل : ... الشيخ : ما في مانع أبدا ما في مانع ، ما دام ما يشوش لا مانع ، هذا مما يجعله يألف المسجد ويألف المصلين حتى وإن كان لا يصلي على الوجه المطلوب ، نعم
حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلةً أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي
القارئ : حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلةً أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. الشيخ : نعم هذا مر علينا لكن باب ميمنة المسجد لم يذكر لها دليلا وكأن الدليل الوارد على غير شرطه ونقرأ بالفتح. القارئ : " قوله : باب ميمنة المسجد والإمام : أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا