كتاب الجمعة
كتاب الجمعة.
باب : فرض الجمعة . لقول الله تعالى : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )) .
الشيخ : البخاري رحمه الله صحيحه حديث وفقه، ولذلك يترجم ويأتي بالترجمة مطابقة لما يقتضيه الحديث الذي يسوقه، وبهذا يمتاز عن مسلم رحمه الله، ويمتاز مسلم بأنه يجمع الطرق للحديث في مكان واحد فيريح الإنسان، ولكل منهما وجهة النظر.
صدر المؤلف رحمه الله فضل الجمعة بقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) نودي من المنادي ؟ المؤذن.
وقوله : (( يوم الجمعة )) فيه أن هناك نداء آخر غير يوم الجمعة، وهو النداء للصلوات الخمس كما هو معروف.
(( فاسعوا إلى ذكر الله )) أي: امشوا، والسعي هنا المراد به المشي وليس المراد به الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي لمن مشى إلى الصلاة، والسعي يطلق على مجرد العمل كما في قوله تعالى : (( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها )) مو معناها ركض لها.
وقوله : (( إلى ذكر الله )) يفيد أن الخطبة من ذكر الله، ونستفيد من هذا فائدة مهمة، وهي أن العلم تعليمه وتعلمه من ذكر الله، لأن الخطبة ما هي إلا تعليم للعلم وتعلم له.
وقوله : (( ذروا البيع )) اتركوه اتركوا البيع، وإنما نص على البيع لأنه هو الذي يقع كثيرا، فهل مثله بقية العقود ؟ قال بعض أهل العلم: إن ما كان مشابها للبيع من كونه معاوضة فهو مثله، وعلى هذا فيجب ترك التأجير، لأن التأجير بيع منفعة في الواقع، وما أشبه ذلك.
وأما الهبة فلا بأس بها، عقد النكاح لا بأس به، وما أشبه ذلك.
ولكن الصواب أنه يجب ترك جميع ما يشغل عن السعي إلى ذكر الله، كل ما يشغل من هبة أو عقد نكاح أو رهن او ارتهان أو غير ذلك، وأما النص على البيع فلأنه الغالب.
وقوله : (( ذلكم خير لكم )) ذلكم أي: سعيكم إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم، منين ؟ من بقائكم في البيع والشراء.
وقوله : (( إن كنتم تعلمون )) هذه جملة مستقلة، لا ينبغي للقارئ أن يصلها بما قبلها، بل يقف، ذلكم خير لكم، لأنك إذا وصلت وقلت (( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )) صار كونه خيرا لنا مقيدا بماذا ؟ بما إذا كنا نعلم، وليس كذلك الأمر، ولكن المعنى إن كنتم تعلمون، أي: إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك، وهذه تقع في القرآن كثيرا، تأتي الجملة الشرطية فبعض الناس يصلها بما قبلها ربما غفلة أو ربما جهل، لكن إذا جاء مثل ذلك فقف، ثم استأنف فقل : (( إن كنتم تعلمون ))، ومثل ذلك قوله تعالى : (( كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم )) فالذي يصل هذا يغير المعنى وصلا، لأنه لو قال (( كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم )) أنهم لا يرونها إلا إذا علموا علم اليقين، وليس كذلك، ولهذا يقف الإنسان (( كلا لو تعلمون علم اليقين )) ثم يقرأ : (( لترون الجحيم )) لأن جملة لترون الجحيم جملة مستقلة.
2 - باب : فرض الجمعة . لقول الله تعالى : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )) . أستمع حفظ
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد )
الشيخ : نحن الآخرون يعني زمنا، فهذه الأمة هي آخر الأمم.
( السابقون يوم القيامة ) في كل عرصات القيامة ومواقفها السابقون هم هذه الأمة، ولله الحمد، في القضاء بين الناس، في العبور على الصراط، في دخول الجنة، في كل مشاهد القيامة السابقون هم هذه الأمة مع تأخر زمنهم.
وقوله : ( بيد أنهم ) بيد هذه بمعنى غير أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ولكن الحمد لله هم أوتوا الكتاب من قبلنا ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم، لكنهم لم يعملوا به، أما نحن فلله الحمد عملنا به.
وقال : ( هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه ) هذا المشار إليه يوم الجمعة، فرض عليهم تعظيمه، ولكن اختلفوا فيه فعوقبوا بحرمانه (( إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه )) فصار الخلاف بين اليهود والنصارى، بعد ما اختلفوا في يوم الجمعة اختلفوا أيضا في يوم السبت، فكان لليهود السبت، وكان للنصارى الأحد، وهذه من حكمة الله عز وجل أن يسر الله خلافهم حتى يكون المسلمون هم هذه الأمة، اختلفوا فصاروا تبعا لها، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد.
الشاهد من هذا الحديث قوله : ( الذي فرض عليهم ) مطابق للترجمة تماما حيث قال : " باب فرض الجمعة ".
السائل : ...
الشيخ : فهدانا الله، له عندك؟ لا ما هي عندي.
السائل : حتى في الشرح.
الشيخ : ما هي موجودة ؟ موجودة، طيب.
3 - حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد ) أستمع حفظ
باب : فضل الغسل يوم الجمعة ، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة ، أو على النساء .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )
الشيخ : قوله : ( إذا جاء أحدكم ) أي: أراد المجيء، لكن تعبيره عن إرادة المجيء بالمجيء يدل على أنه ينبغي أن يكون الغسل عند المجيء، حتى لا يكون هناك زمن يحصل فيه العرق أو ما أشبه ذلك، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الغسل عند المضي إلى الصلاة أفضل من تقدمه، لكن لو اغتسل بعد طلوع الشمس، ولم يذهب إلى المصلى إلا في الساعة الخامسة أجزأه، ولكن الأفضل أن يكون اغتساله عند ذهابه، وعلم من هذا أن من لم يأت الجمعة فلا غسل عليه، كالمريض والمرأة، وما أشبه ذلك.
5 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل .
الشيخ : المراد بالرجل هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن أخفاه بعض الرواة، لأنه قد يستبشع الإنسان أن يكون عثمان رضي الله عنه ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن، ولكن لا غرابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها ) فالإنسان قد ينشغل عن الصلاة، مو عن التقدم للجمعة فقط، عن الصلاة، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام ( فليصلها إذا ذكرها ).
6 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل . أستمع حفظ
فوائد حديث الأمر بغسل الجمعة .
وبه نعرف أن الإنسان لو نوى بغسله الجمعة لو نوى أن يكتفي به عن الوضوء فإنه لا يجزئه، لأن الوضوء عن حدث، وهذا الغسل ليس عن حدث، لكن لو أنه توضأ قبل غسل الجمعة الوضوء المعتاد ثم اغتسل فلا بأس، لكن لو نوى بالغسل فقط الوضوء فإنه لا يجزئه لعدم الترتيب نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )
الشيخ : قوله ( غسل الجمعة ) هذا قد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى وقته كما تقول: نوم الليل، وقد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، وكلاهما صحيح.
وقوله ( واجب ) بمعنى ثابت لازم.
وقوله ( على كل محتلم ) أي: بالغ.
وهذا الحديث نص في الوجوب، وذكر وجوبه على وصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام، إذ أن من ليس محتلما ليس مكلفا، فلما ذكر الوصف الذي يقتضي الإلزام دل على أن المراد بالوجوب هنا الإلزام، وهو الصحيح، نعم يا محمد.
السائل : ...
الشيخ : لا، أنه يرى عدم الوجوب، أقول يرى عدم الوجوب، هذا باب فضل الغسل.
السائل : مرت ترجمة أخرى قبل هذه الترجمة باب ...، ثم ذكر حديث ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ).
الشيخ : ما هو بظاهر، أقول ما هو بظاهر، الجنازة ما لها غسل.
السائل : ...
الشيخ : ما هي بصريحة، فيه شرح، شرح الترجمة، الفتح الأول؟
8 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
القارئ : " باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، فيه ثلاثة أحاديث: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) ليس في هذا الحديث ولا فيما بعده من الأحاديث المخرجة في هذا الباب ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه، بل الأمر به خاصة، وقد خرج فيما بعد هذا الباب أحاديث في فضل الغسل مع الرواح أو مع الدهن والطيب، وسيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.
وقد بوب على أن الصبي أو المرأة هل عليهما شهود الجمعة؟ فأما الصبي فسيأتي الحديث الذي يؤخذ منه حكمه ".
هذا يقول في حديث رقم 879. ننتقل إليه ؟
الشيخ : قضى خلاص ؟
القارئ : ما انتهى الكلام، كلامه طويل، لكن أليس السؤال عن الصبيان؟
الشيخ : لا، السؤال عن وجوب الغسل يوم الجمعة، هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على عدم الوجوب؟
القارئ : يقول : " وأما حكم المرأة، فكأنه أخذه من هذا الحديث، وهو قوله: ( إذا جاء أحدكم الجمعة ) ، فإن الخطاب كان للرجال، والضمير يعود إليهم، لأنه ضمير تذكيرٍ، فلا يدخل فيه النساء. وقد اختلف المتكلمون في أصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة: هل يدخل فيها النساء تبعاً، أم لا؟ وفي ذلك اختلاف مشهورٌ بينهم.
وأكثر أصحابنا على دخولهن مع الذكور تبعاً.
ومن أصحابنا من قال: لا يدخلن معهم، وهو قول أكثر الشافعية والحنفية وغيرهم، ولفظة: ( أحد ) وإن لم يكن جمعاً، إلا أنها مقتضية للعموم ".
الشيخ : على هذا القول يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم على زيارة القبور فزوروها ) لا يدخل فيه النساء على رأي الشافعية ومن وافقهم، على رأي الحنابلة يدخل النساء في ذلك ولكنهن خرجن بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
القارئ : " ولفظة: ( أحد ) وإن لم يكن جمعاً، إلا أنها مقتضية للعموم إما بطريق البدلية، أو الشمول، كما في قوله: (( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ )) ولكن الأمر هنا بالغسل، لا بمجيء الجمعة، ولكن المأمور به بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي أنه لابد من المجيء إلى الجمعة، فإن ( إذا ) إنما يعلق بها الفعل المحقق وقوعه غالبا، قد يقتضي -أيضاً -العموم، لكن هذا العموم تخرج منه المرأة، بالأحاديث الدالة على أنه لا جمعة عليها، وقد سبق بعضها.
وخرّج أبو داود من حديث أم عطية ( أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيتٍ، فأرسل إليهن عمر، فقال: أنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، ولا جمعة علينا ).
وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة، وعلى أنهن إذا صلين الجمعة مع الرجال ".
الشيخ : خارج عن الموضوع.
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟ نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
الشيخ : ما هو بصريح. يجب عليهم الغسل إذا احتلموا، صار على الجنابة.
القارئ : هنا يقول: " باب فضل الغسل يوم الجمعة قال : قال الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته.
قوله: وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال: ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ وأورد: ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره، وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم، أما الصبيان فبالحديث الثابت في الباب حيث قال: ( على كل محتلم ) فدل على أنها غير واجبة على الصبيان.
قال: وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها عن النساء، لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام، وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب، وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا، ويبلغ بالإنزال أو السن ".
الشيخ : ويبلغ أيش؟
القارئ : " ويبلغ بالإنزال أو السن "
الشيخ : لعلها الإنبات.
القارئ : إي نعم، لأنه نفى الإنزال، أصححها يا شيخ؟
الشيخ : إي، اكتب لعله الإنبات.
القارئ : " وحكمه حكم المحتلم، وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله، واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله: ( أحدكم ) لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه، وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في ( أحدكم ) بطريق التبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد، لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة، انتهى.
ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي، لكونه ليس على شرطه، وإن كان الإسناد صحيحا، وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله ثقات، لكن قال أبو داود: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه، انتهى.
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري، قال الزين بن المنير ".
الشيخ : خرج عن الموضوع، انتهى الوقت.
باب : الطيب للجمعة .
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد ) قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله .
قال عمرو : " أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث ".
قال أبو عبد الله: " هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله ".
الشيخ : هذا الحديث سبق لنا، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد ) ( أن يستن ) يعني أن يتسوك، والظاهر أن هذا التسوك أكثر من التسوك المعتاد المشروع عند كل صلاة.
قال : ( وأن يمس طيبا إن وجد ) وقوله: ( إن وجد ) من المعلوم أنه إذا لم يجد لن يمس، لكن فيها التحريض على أن يجد، وأن يستعد الإنسان للطيب يوم الجمعة.
قال عمرو : وهو عمرو بن سليم : " أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث " وهذا لا يضر كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهن في حديث واحد، لأنه قد يجمع بين أشياء في سياق واحد وتختلف، كما في قوله تعالى : (( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون )) فإن الخيل هنا قرنت بالبغال والحمير، مع أنها حلال، والبغال والحمير حرام، فهنا يمكن أن يقال غسل الجمعة واجب لأن فيه أحاديث مستقلة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كما في حديث عمر السابق وغيره، فيكون ذلك قرينة على أن غسل يوم الجمعة واجب، وأما الاستنان والتطيب فإنه سنة.
اقرأ قال أبو عبد الله، شوف الشرح ويش يقول. الفتح الأول ولا الثاني.
11 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد ) قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله . أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
القارئ : " علي شيخ البخاري، هو: ابن المديني، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث فيما ذكره الدارقطني في علله، فرواه عنه تمتامٌ، كما رواه عنه البخاري.
ورواه الباغندي عنه، فزاد في إسناده: عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ ، جعله: عن عمرو بن سليمٍ، عن عبد الرحمن، عن أبيه.
وكذا رواه سعيد بن أبي هلالٍ، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمروٍ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، خرَّجه مسلمٌ من طريقه كذلك.
وخرَّجه -أيضاً - من رواية بكير بن الأشج، عن أبي بكر بن المنكدر، ولم يذكر في إسناده: عبد الرحمن.
وعن الدارقطني: أنه ذكر عبد الرحمن في إسناده أصح من إسقاطه، وتصرف البخاري يدل على خلاف ذلك، فإنه لم يخرج الحديث إلا بإسقاطه، وفي روايته: أن عمروٍ بن سليم شهد على أبي سعيدٍ، كما شهد أبو سعيدٍ على النَّبيّ
- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهذا صريح في أنه سمعه من أبي سعيد بغير واسطةٍ، وكذا رواه إبراهيم بن عرعرة، عن حرمي بن عمارة، أيضاً وخرَّجه عنه المروزي في كتاب الجمعة، وكذا رواه القاضي إسماعيل، عن علي بن المديني، كما رواه عنه البخاري، خرَّجه من طريقه ابن منده في غرائب شعبة، وكذا خرَّجه البيهقي من طريق الباغندي، عن ابن المديني، وهذا يخالف ما ذكره الدارقطني عن الباغندي.
وذكر الدارقطني: أن بكير بن الأشج زاد في إسناده: عبد الرحمن بن أبي
سعيدٍ وهو أيضاً وهم منه، فالظاهر: أن إسقاط عبد الرحمن من إسناده هو الصواب، كما هي طريقة البخاري.
وأما أبو بكر بن المنكدر، فهو: أخو محمد بن المنكدر، وهو ثقة جليل، ولم يسم، كذا قاله البخاري هاهنا، وأبو حاتمٍ الرازي.
وإنما نبه البخاري على ذلك لئلا يتوهم أنه محمد بن المنكدر، وأنه ذكر بكنيته، فإن ابن المنكدر كان يكنى بأبي بكرٍ وبأبي عبد الله، ويعضد هذا الوهم: أن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام روى عنه هذا الحديث، عن محمد بن المنكدر، عن عمرو بن سليمٍ، عن أبي سعيدٍ، وروي عنه، عن محمد بن المنكدر، عن أخيه أبي بكرٍ، عن عمرو، عن أبي سعيدٍ، وهو الصواب.
وفي الطيب للجمعة أحاديث أخر.
روى وكيعٌ، عن العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، ( أن عمر كان يجمر ثيابه للمسجد يوم الجمعة ).
وروى عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، قال: ( كان ابن عمر إذا راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأطيب طيب عنده ).
وروي عنه: ( أنه كان يستجمر للجمعة بالعود ). وروي عن عمر: ( أنه كان يأمر بتجمير المسجد يوم الجمعة ).
ولم تزل المساجد تجمر في أيام الجمع من عهد عمر، وفي الأمر بتجميرها في الجمع حديثٌ مرفوعٌ، خرَّجه ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع، وإسناده ضعيف جداً.
ومذهب مالكٍ: أن يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد، أو يحلق ".
الشيخ : يخلق، يعني يطلى بالخلوق، نوع من الطيب.
القارئ : " ما يجمر به المسجد، أو يخلق. وقال: هو أحب إلي، ذكره في تهذيب المدونة، وسيأتي عن ابن عباسٍ التوقف في الطيب للجمعة، وقد يقال: إنما توقف في وجوبه، كما توقف عمرو بن سليم الأنصاري، فقد روى ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوسٍ، قال: سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة، فسألت ابن عباسٍ عنه، فقال: لا أعلمه .
قال سفيان: وأخبرني ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: ( من أتى الجمعة فليمس طيبا، أن كان لأهله، غير مؤثمٍ من تركه ).
وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء طيب ) وقال الترمذي: * حسنٌ * وذكر في علله أنه سأل البخاري عنه، فقال: الصحيح عن البراء موقوف ".
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك.
إذن قال أبو عبد الله من ؟ البخاري، هو أي: أبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر المشهور، ولم يسم أبو بكر هذا، وإنما يروى عنه بكنيته.
" ورواه عنه " عندي رواه بالضمير، وفي نسخة " روى عنه "، وهذا هو الصواب، الصواب: روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، أي: جماعة من الناس، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله، فإذا روى أحد عن محمد بن المنكدر وقال عن أبي بكر أوهم أنه هذا، فمن أجل ذلك نبه البخاري عليه.
في الحديث السابق ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) هل يؤخذ منه أن من لم تجب عليه الجمعة فلا يجب عليه الغسل ؟
الشيخ : كل هذه مطلقة، تقيد بغسل يوم الجمعة، وحديث أبي سعيد هذا روي بقوله : ( غسل الجمعة واجب )، نعم.
السائل : إذا كان عنده طيب في بيته ...
الشيخ : كيف هل يلزم أصلا الطيب مو واجب قل فهل يرجع أو لا ؟ لا، يرجع يرجع، ولا يضره.
السائل : ...
الشيخ : ما لم يخف حضور الإمام إن خاف حضور الإمام لا يرجع نعم.
السائل : ...
الشيخ : أين ذكرها؟
السائل : ...
الشيخ : إي نعم نعم كأنه استنان خارج عن العادة.
السائل : ...
الشيخ : السواك، المعجون أبلغ من السواك العادي لأنه ينظف أكثر فيه دلك الأسنان بالفرشة وفيه أيضا الرغوة هذه نعم.
السائل : ...
الشيخ : يدرك السنة ما فيه إشكال.
13 - في الحديث السابق ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) هل يؤخذ منه أن من لم تجب عليه الجمعة فلا يجب عليه الغسل ؟ أستمع حفظ
باب : فضل الجمعة .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنةً ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةً ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةً ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةً فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )
الشيخ : سبق الكلام على هذا، وبينا أن معنى قوله ( غسل الجنابة ) يعني مثل غسل الجنابة، وأنه يحصل الأجر وإن لم يجنب الإنسان في ذلك، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا كان عن جماع فهو أفضل، وأيدوا قولهم هذا بأن الرسول قال: ( من غسَّل واغتسل ) يعني يوم الجمعة، فيكون في هذا غسَّل غيره، أي: كان سببا في غسل غيره.
وقوله هنا : ( ثم راح ) ولم يذكر الساعة الأولى، لكن ما بعده يبين أن المراد راح في الساعة الأولى، لأنه قال ( ومن راح في الساعة الثانية ).
15 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنةً ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةً ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةً ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةً فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) أستمع حفظ
باب : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل )
الشيخ : أنا عندي باب، عندنا باب، وسبق أن البخاري رحمه الله يجعل الباب بمنزلة الفصل، إذا قال: باب، ولم يذكر الترجمة فهو بمعنى الفصل.
السائل : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ( أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت، فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ).
الشيخ : ( إذا راح ) يعني: إذا ذهب، وليس المراد إذا راح في آخر النهار الذي هو الرواح.
وفيه دليل على أن راح تستعمل في اللغة العربية بمعنى ذهب كما في اللغة العرفية الآن، والله أعلم.
16 - باب : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) أستمع حفظ
باب : الدهن للجمعة .
فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة :
باب الدهن للجمعة.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )
18 - حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ... ) مع الشرح .
وظاهر هذا الحديث أن الصلاة متصلة بخروج الإمام، فاستدل به بعض العلماء أنه لا نهي عند الزوال في صلاة الجمعة، لأن الإمام يأتي مع الزوال أو قبيل الزوال أو بعد الزوال بيسير، وهذا يقتضي ألا نهي، ولكن هذا لا يقوى على تخصيص الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، ولهذا كان القول الراجح أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول، لا في يوم جمعة ولا في غيرها، إلا من دخل في هذا الوقت، فهنا يصلي، على أنه يصلي إيش؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها.
وقوله ( ينصت إذا تكلم الإمام ) تكلم بإيش؟ بالخطبة.