باب : الدهن للجمعة .
تتمة فوائد الحديث مع الشرح .
وقوله ( ينصت إذا تكلم الإمام ) تكلم بإيش؟ بالخطبة.
وأما إذا لم يكن يتكلم في حال جلوسه حتى يفرغ المؤذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذه الحال لا يضر إلا أن يخشى الإنسان التشويش على من حوله فلا يتكلم. وقوله : ( إلا غفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) ظاهر الحديث العموم، أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط اجتناب الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ).
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاوس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا جنباً وأصيبوا من الطيب ) قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري .
الشيخ : وهذا يدل على أن الغسل أشهر من الطيب عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يتسوك، وأن يمس من طيب أهله )، وذكرنا أن أحد الرواة قال: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الباقي فلا أدري.
وبهذا نعرف أنه لا معارضة ممن زعم أن قرن الطيب مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن هذا ليس بعذر، لأنه قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع خلافها في بقية الأمور، وذكرنا في ذلك مثل قوله تعالى : (( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة )) مع أن الخيل حلال.
3 - حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاوس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا جنباً وأصيبوا من الطيب ) قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري . أستمع حفظ
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكرقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيباً أو دهناً إن كان عند أهله فقال لا أعلمه .
الشيخ : لكن كون ابن عباس لا يعلمه فقد علمه غيره.
وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام، ولا أعجبَ من قصة الطاعون، فإنه انفرد به عن جميع الصحابة من؟ عبد الرحمن بن عوف، فإن أمير المؤمنين عمر لما سافر إلى الشام وكان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيها الطاعون، فتوقف وشاور الصحابة ولم يعرف أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره.
4 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكرقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيباً أو دهناً إن كان عند أهله فقال لا أعلمه . أستمع حفظ
هل قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اجتنبت الكبائر ) معناه أن هذا الإنسان ما لم يرتكب كبيرة من الكبائر يكفر له ما بين الجمعتين فإذا ارتكب كبيرة لا يكفر عنه ؟
الشيخ : هذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث أن الرسول اشترط لقوله: ( يغفر ) أن يجتنب الكبائر، لكن أكثر العلماء على أن المعنى أن الكبائر هي التي لا تغفر، وهذا هو الأصح، لأنه موافق لقوله تعالى : (( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة )).
5 - هل قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اجتنبت الكبائر ) معناه أن هذا الإنسان ما لم يرتكب كبيرة من الكبائر يكفر له ما بين الجمعتين فإذا ارتكب كبيرة لا يكفر عنه ؟ أستمع حفظ
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قال لأخيه أنصت فقد لغى ) فهل يدخل في ذلك فيمن أشار إليه إشارة ؟
الشيخ : لا، يجوز، الإشارة جائزة.
السائل : ...
الشيخ : إذا قارب، أما الآن فلا يشق، الساعات المعروفة، والزوال معروف، وأما فيما سبق فنعم يشق ولا يمكن، لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك حتى في يوم الجمعة، مع ذلك الرسول قال في النهي: ( إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ).
السائل : ...
الشيخ : ظاهره، إي في بعض الأحاديث ورد الاشتراط، وفي بعض الأحاديث ورد الإطلاق، والعمل ليس واحدا حتى يقيد هذا بهذا، فنقول ما دام العمل ليس واحدا يعني العمل الموجب للمغفرة ليس واحدا فلا يمكن أن يقيد هذا الحديث.
كمل النصاب ثلاثة ولا خمسة ؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، طيب.
6 - قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قال لأخيه أنصت فقد لغى ) فهل يدخل في ذلك فيمن أشار إليه إشارة ؟ أستمع حفظ
باب : يلبس أحسن مايجد .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن عمر بن الخطاب رأى حلةً سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلةً فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخاً له بمكة مشركاً ) .
8 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن عمر بن الخطاب رأى حلةً سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلةً فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخاً له بمكة مشركاً ) . أستمع حفظ
فوائد حديث حلة سيراء .
وفيه دليل على جواز البيع والشراء عند المسجد، وأن هذا معهود، فعلى هذا الذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا يكونون مطبقين للسنة ولا لا ؟
على كل حال في هذا دليل على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
وفيه حسن أدب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ( لو اشتريت ) ولو هذا عرض، وليس أمرا، وهكذا ينبغي للإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام، لأن لكل مقام مقال.
وفيه دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة حيث قال: ( وللوفد إذا قدموا عليك ) فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوفد عليه، لكن هل المراد كل وفد أو الوفد الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ أجيبوا يا جماعة، الثاني، الجواب هو الثاني، لأن الوفد الذين من أهل البلد أنت وإياهم سواء.
وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير، لأن الحلة السيراء هي التي مخططة بأعلام من حرير، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ) أي: من لا نصيب له فيها وهم الكفار.
طيب، فإن قال قائل: إذا كان الخلط يسيرا؟ قلنا: لا يضر إذا كان في موضع واحد أربع أصابع فأقل، فهذا قد أجازه الشرع لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به، فمثلا إذا كان الإنسان في جبته ... من حرير بمقدار أربع أصابع فأقل فهذا جائز، أو كان في طرف الكم ذلك الحرير فهو جائز.
وهل يلحق بذلك الذهب؟ يعني: مثلا بعض المشالح يكون فيها طوق من ذهب خالص فهل يلحق بذلك أو لا؟ أكثر العلماء أن لا، لا يلحق، وأن هذه المشالح المعصبة بالذهب حرام، لأن الحرير ورد فيه الاستثناء، والذهب لم يرد فيه، فيبقى الذهب على إطلاقه، ويبقى الحرير على تقييده.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن حكم الذهب حكم الحرير، وأنه إذا كان في الثوب علم من الذهب أربع أصابع فأقل فلا بأس، وهذا بالنسبة للرجال أما النساء يجوز لهم، ولكن الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يحل.
لكن بقي علينا الآن هذه المشالح والعباءة التي فيها أطواق من الذهب هل نقول إنها حرام؟ نقول: أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا ؟ هذا محل نظر، لأن كثيرا من الناس يقولون هذه ليس ذهبا، ولكنه ملون بالذهب، أما هو فليس بذهب، فإذا شككنا رجعنا إلى إيش؟ أجيبوا ؟ إنه مباح.
طيب، وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام، شوف الفرق بين كلام عمر: ( لو اشتريت هذا ) وهنا قال: ( يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ) فبين العبارتين فرق لأن هذا مراجعة في حكم شرعي وتحريم ومعصية، لكن ذاك مجرد مشورة فبينهما فرق.
وفي هذا أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن لفظ الحديث: ( فأعطى عمر منها حلة فقال كسوتنيه ) والرسول ما قال: خذها البسها حتى يقول كسوتنيها، لكن قرينة الحال تدل على أنها للكسوة، ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففيه احتمال أنه أعطاك إياه هدية أو أعطاك إياه لتعطيه غيرك أو أعطاك إياه لتبيعه أو ما أشبه ذلك فعلى أي شيء تدل القرينة ؟ تدل على أنه لك، ولهذا قال : ( كسوتنيها وقد قلت في حلة العطارد ما قلت ) فقال صلى الله عليه وسلم : ( إني لم أكسكها لتلبسها ) وهنا قال: لم أكسكها لتلبسها، قد يقول قائل: بين العبارتين تناقض، كيف يقول أكسكها ويقول لم يكن ذلك للبس، إذ لا كسوة إلا بلبس؟
فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله لأنه قال كسوتنيه، فيكون المعنى: لم أكسكها لم أعطكها لتلبسها، وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة، وكسوة مطلقة، فالكسوة المطلقة هي الكاملة والتي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها، فيحمل قوله: ( لم أكسكها ) على مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة، فكساها عمر بن الخطاب لأخيه.
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير لاختلاف الأحوال.
وفيه أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحرير، ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشركا. وفيه أيضا دليل على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن عمر.
كمال أنت معنا ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم.
وفيه أيضا كما قلت دليل على جواز لباس الكافر الحرير، إذ لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاؤه ذلك جائزا.
وهنا مسألة: هل يجوز أن نعطي المشرك أو بعبارة أعم أن نعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني: مثلا هل يجوز أن أعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر، هل يجوز أن نهدي إليه خمرا ؟ فيه إشكال، هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده ؟ عندك شرح فتح الأول.
القارئ : إي نعم يا شيخ، أقرؤه؟
الشيخ : اقرأه.
القارئ : ما تعرض له، إنما يتكلم على البرد والثوب فقط، يعني ما استطرد إلى هبة المشرك.
الشيخ : ابن حجر؟ ابن حجر رحمه الله من أكبر خصائصه في الفتح أنه يحيل دائما، أو يقول سبق، ثم تراجع ما سبق ما تجده، وتراجع ما أحال به ما تجد، سبحان الله، ما ذكر شيء ابن حجر ؟ طيب إذن راجعوها، لأن الواقع أنه محل إشكال، إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب وكذلك الذهب، وكذلك الخمر، وكذلك الصنم بقينا في إشكال، وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز، فلا بد إن شاء الله من التحرير.
العيني؟ طيب من معه القسطلاني؟ ترى مهم تجيبون القسطلاني والعيني يصير فيهما فائدة كثيرة. كمال عندك في المكتبة عندك القسطلاني ؟
الطالب : ...
الشيخ : ليش ما تجيبو؟ قل إن شاء الله، طيب وأنت عندك العيني؟ وواحد معه الفتح الأول، وواحد معه الفتح الثاني، نعم.
باب : السواك يوم الجمعة . وقال أبو سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ويستن ) .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة )
الشيخ : هذا قوله: " وقال أبو سعيد " سبق هذا الحديث موصولا في نفس كتاب الجمعة.
قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن " يعني أن يتسوك، لكن البخاري رحمه الله من خصائص تأليفه أنه يأتي بالمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو ستأتي.
وهنا قال : ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) أما اللفظ الأول فواضح، ( على أمتي ) المراد أمة الإجابة لأن غير المسلم لا يصلي.
اللفظ الثاني: ( أو على الناس ) هذا عام أريد به... ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش ؟ الظاهر أنك ما كنت معنا، أجب أنت معنا ولا لا، ماذا قلت ؟
الثاني: ( أو على الناس ) هذا اللفظ الثاني يراد بالناس المسلمون، إي نعم.
( لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) أمر إيجاب ما هو أمر استحباب، لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب، إذ أن أمر الاستحباب ليس بشاق، لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه، وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشاق عليه.
11 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) .
وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لقوله : ( لأمرتهم ).
وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى يعني بدون وحي، إذ لو كان لا بد من الوحي لقال: لولا أن يشق الله على عباده لأمرهم ، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول باجتهاده، وليس كل ما ينطق به وحيا، لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله، والدليل على هذا أنه إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له، كقوله : (( عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )) (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) (( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه )) اللهم صل وسلم عليه.
إذن إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر إنسانا على شيء كان ذلك من شرعه وسنته.
وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.
وهل يؤخذ من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به؟
لا، لا يترك الأمر به، يأمر، لأن غير الرسول ليس مشرعا، لكن يأمرهم به ويبين لهم التيسير، يقول: مثلا إن شق عليكم فافعلوا كذا وكذا، كما نقول للإنسان في الكفارة: أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فأطعم ستين مسكينا، أما أن نسكت عن الشرع ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم فهذا غلط.
القارئ : وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة : باب الدهن للجمعة ...
الشيخ : قرأنا هذا.
باب : من تسوك بسواك غيره .
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري )
الشيخ : " من تسوك بسواك غيره "يعني: هل يجوز أو لا يجوز ؟ والصواب: أنه يجوز ما لم يكن في الغير أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يتسوك، وأما إذا كان صاحب السواك نزيها ليس فيه مرض فلا بأس أن يتسوك، لكن ظاهر الحديث كما سنذكره أنه إذا أراد أن يتسوك بسواك غيره أنه يكسر الشعر والشعث الذي في السواك، ثم يقضمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوك به.
فلننظر دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر حضر أجله صلوات الله وسلامه عليه، فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره ينظر إلى السواك لكن لم يتكلم قالت عائشة : ( فعرفت أنه يحب السواك ) يعني تعرف نفسية النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنها عشيرته رضي الله عنها فقلت : ( آخذه لك ؟ فأشار برأسه نعم فأخذته وقضمته ) أي: قطعته كل السواك ؟ لا، الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك، وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك.
ثم تقول : ( ثم مضغته ) يعني: علكته ليلين وتخرج شعرات أخرى جديدة.
تقول: ( فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به ) تسوك.
قالت : الحديث المطول البخاري اختصره هنا قالت : ( فاستن به استنانا ما رأيته استن استنانا أحسن منه ) بالغ ونظف حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام.
من المعلوم أنها لما قصمته ومضغته سيبتل بريقها رضي الله عنها، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما هو؟ ريق عائشة رضي الله عنها، ومات في بيتها، ومات في يومها، ومات في حجرها، بين الحاقنة والداقنة، كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دليل على فضلها وأن ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها لسواقبها وفضائلها رضي الله عنها، وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطئ وتصيب.
وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستن اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول أحب هذا وطلبه ... عائشة رضي الله عنها.
فتح الباري الأول إيش قال؟
14 - حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
القارئ : " يروى ( فقصمته ) بفتح الصاد المهملة، أي: كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، والقصامة: ما يكسر من رأس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي، وقال: أصل القصم الدق.
ويروى ( فقضمته ) بكسر الضاد المعجمة، من القضم، وهو العض بالأسنان، ومنه الحديث: ( فيقضمهما كما يقضم الفحل )_ في بياض_ الاستياك بسواك غيره في باب: دفع السواك إلى الأكبر من كتاب الطهارة فأغنى عن إعادته هاهنا ".
الشيخ : لعله تقدم، البياض لعله تقدم أو سبق، أحال، والظاهر أن فتح الباري الثاني من باب أولى، أحال ؟
" قراءة من الشرح "
القارئ : يقول.
الشيخ : من يقول ؟
القارئ : ابن حجر رحمه الله .
" قوله باب من تسوك بسواك غيره،
أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبدالرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته، وهو مطابق لما ترجم له، والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه: ( فقصمته ) بقاف وصاد مهملة للأكثر أي كسرته، وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان، قال ابن الجوزي: وهو أصح.
قلت: ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا ينافي الثاني والله أعلم.
وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض ".
الشيخ : ولا شك أن السواك مهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) كل إنسان يطلب رضا الله عز وجل، نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا ما هو صحيح الواقع ... بالريق.
السائل : ...
الشيخ : لا بد من هذا لأن الرطب لا يكون إلا إذا كان مقطوعا قريبا، معلوم حتى ... إيش تقول عبيد الله ؟ من هذا ؟ من ؟
السائل : ...
الشيخ : طيب، أحسنت.
السائل : ...
الشيخ : إي نعم، يؤخذ منه.
هل يجوز أن يستن في حضرة أهل العلم والفضل ؟
الشيخ : يؤخذ منه أنه يجوز أن يستاك بحضرة أهل العلم والفضل.
هل في مجالس العلم يستن ؟
الشيخ : إي نعم، أقول على كل حال هو مكروه ممقوت، لأنه قد يحدث منه رائحة ثم هو يشغل غيره أيضا إلا لسبب، مثلا جاءه النوم واستاك ليطرد النوم عنه فهذا لا بأس، وكذلك في خطبة الجمعة لا يعبث بالسواك إلا إذا كان لحاجة.
باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة .
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان )
الشيخ : يعني يقرأ في الأولى الم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وهذا من السنة.
وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الم تنزيل السجدة من أجل السجدة التي فيها، فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها، وهذا غلط، وإنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يبحثه المتأمل، وكذلك هل أتى على الإنسان يقرأها، لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابهم.
ولكن تقرأ كاملة أو تقسم؟ كاملة، ويخطؤ خطأ عظيما من يقسم الم تنزيل السجدة بين الركعتين أو يقرأ بعضها ويقرأ في الركعة الثانية بعض هل أتى، فإن هذا غلط مخالف للسنة، فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ بالسورتين جميعا، وإما أن تقرأ سورا أخرى.
19 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان ) أستمع حفظ
باب : الجمعة في القرى والمدن .
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين .
الشيخ : يقول البخاري رحمه الله: " باب الجمعة في القرى والمدن " القرى البلاد الصغيرة، والمدن الكبيرة، مع أنه يجوز اطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة.
وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراري فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن، وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن باب أولى المسافر الذي جد به السير، وقد قال بعض أنصاف العلماء: إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقالوا: الأصل العموم.
فيقال: سبحان الله أتهدرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة في المرات الجمعة في سفره؟ بل إن المسلمين أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع، وصادف يوم الجمعة يوم عرفة ومع ذلك لم يصل الجمعة، فمن أين لكم العموم؟ إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تبين القرآن الكريم، فلا جمعة إلا في القرى والمدن، ثم إن الواجب ألا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة، ولم تتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث أن المسلمين مضى عليهم أكثر من مئتي سنة ما تعددت الجمعة، يأتون من العوالي من الأمكنة البعيدة ليصلوا في مسجد واحد، وما عليه المسلمون اليوم من التفرق وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية، هذا خطأ عظيم مخالف لهدي السلف، نعم، لو فرض أن المساجد ضيقة أو أن الأماكن متباعدة واحتاج الناس للتعدد فيكون ذلك بقدر الحاجة.
الترجمة؟
القارئ : أي الفتحين ؟
الشيخ : الفتح الأول.
القارئ : إذا أطلق فهو الأول؟
الشيخ : إذا أطلق فهو الأول، والثاني ... السابق، وإذا كان في الثاني زيادة فالإخوان معنا.
21 - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين . أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
الشيخ : ما يخالف.
" قراءة من الشرح "
القارئ : " باب الجمعة في القرى والمدن ، قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه: أنه لم يجمع في الأسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكأن أول بلدٍ أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواثى بالبحرين، وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة، وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك، وجمع فيها، والمقصود: أنهم جمعوا في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قرية جواثاء، وإنما وقع ذلك منهم باذن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين، وقدموا راغبين في إلاسلام، وسألوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مهمات الدين، وبين لهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قواعد إلايمان وأصوله، وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع، كما قاله طائفة من العلماء، وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى: عمر بن عبد العزيز وعطاءٌ ومكحولٌ وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد، عن سفيان نحوه.
وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة، فيرى أهلها يجمعون، قلا يعيب عليهم.
ذكره عبد الرزاق، عن العمري، عن نافعٍ، عنه.
وروى ابن المبارك، عن أسامة بن زيدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: * لا جمعة في سفر، ولا جمعة إلا في مصر جامع * وهذا -مع الذي قبله - يدل على أنه أراد بالمصر القرى.
وروى الأثرم بإسناده، عن أبي ذر، أنه كان يجمع بالربذة مع الناس.
وقالت طائفة: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعٍ، روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري - في المشهور عنه - وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وقال الحسن وابن سيرين: لا جمعة إلا في مصرٍ. وقد روي عن علي خلاف ذلك، روى وكيعٌ، عن قيس بن الربيع، عن طالب بن السميدع، عن أبيه، أن علياً جمع بالمدائن.
وعن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن حذيفة جمع بالمدائن. وعن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرة، قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين؟ فكتب الي: * أن اجمعوا حيثما كنتم * وقال الإمام أحمد: هذا إسنادٌ جيدٌ.
وروى وكيعٌ بإسناده، عن النخعي، أنه جمع بحلوان وهذا كله يدل على أن من قال: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعٍ، فإنه أراد بذلك القرى التي فيها والٍ من جهة الإمام، فيكون مراده: أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام، في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه، وبذلك فسره أحمد في روايةٍ عنه. وكذلك روى عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة - تفسير المصر: أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود، فهو مصرٌ، فلو عزله ألحق بالقرى.
وروي نحوه عن أبي يوسف، وعن أبي حنيفة -أيضاً.
قال أحمد: المصر إذا كان به الحاكم، ولا يقال للقرى: مصرٌ.
وقال إسحاق: كل قرية فيها أربعون رجلاً يقال لها: مصرٌ، وهذا بعيدٌ جداً.
وعن سفيان روايتان في تفسير المصر ".