" تتمة القراءة من الشرح " القارئ : " وروى وكيعٌ بإسناده، عن النخعي، أنه جمع بحلوان. وهذا كله يدل على أن من قال: لا جمعة إلا في مصرٍ جامعٍ، فإنه أراد بذلك القرى التي فيها والٍ من جهة الإمام، فيكون مراده: أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام، في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه، وبذلك فسره أحمد في روايةٍ عنه. وكذلك روي عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة - تفسير المصر: أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود، فهو مصرٌ، فلو عزله ألحق بالقرى. وروي نحوه عن أبي يوسف، وعن أبي حنيفة -أيضاً. قال أحمد: المصر إذا كان به الحاكم، ولا يقال للقرى: مصرٌ. وقال إسحاق: كل قرية فيها أربعون رجلاً يقال لها مصرٌ، وهذا بعيدٌ جداً. وعن سفيان روايتان في تفسير المصر، إحداهما: أنه كل مصرٍ فيه جماعةً وإمامٌ، والثانية - نقلها عنه ابن المبارك -: أن المصر الجامع ما عرفه الناس أنه جامعٌ. وقال عمرو بن دينارٍ: سمعنا أن لا جمعة إلا في قريةٍ جامعةٍ. وعنه قال: إذا كان المسجد تجمع فيه الصلوات فلتصل فيه الجمعة. وقد تقدم حديث كعب بن مالك: ( أن أول جمعةٍ جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة، وأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمع أول ما قدم المدينة في مسجد بني سالم ) وهذه كلها في حكم القرى خارج المدينة ". الشيخ : المهم أنه لا جمعة في السفر، وأما إذا مر المسافر في بلد تقام فيه الجمعة ومكث فيه، فعليه أن يصلي الجمعة لدخوله في عموم قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )).
إذا كان السائر يسير على طريق عام في هذا الطريق مسجد يجمع فيه الناس هل يوقف سيارته و يصلي معهم ؟
السائل : شيخ الآن بارك الله فيك، لو كان سائر يسير على طريق عام، وعلى الطريق مسجد يجمع فيه، أفيوقف سيارته ويصلي معهم ؟ الشيخ : الظاهر أنه لا يلزمه الوقوف، لأنه سائر. السائل : ... الشيخ : ...، لو مر في نفس القرية. السائل : ... الشيخ : لا لا، هم مستوطنون، لكن ليسوا في قرى ولا مدن، فليس لهم حكم المسافر، هم مقيمون لكن الجمعة بالذات من خصائصها أنها لا تقام إلا في مدينة أو مصر أو قرية، نعم.
في بعض الأماكن عدة مساجد تجمع فما حكم الصلاة في هذه المساجد ؟
السائل : في بعض المدن يقيمون ... فما حكم الصلاة... ؟ الشيخ : الذي نرى أن الصلاة تصح في كل مسجد من هذا، لأن هذا مو بيد الناس، ولو قلنا لا تصح إلا في المسجد الأول لزم من هذا المشقة، لكن نرى أن المسؤولين على شؤون المساجد يجب أن يمنعوا من تعدد الجمع إلا لحاجة، ولكن لا شك أن كون الإنسان يقصد المسجد الأول أفضل وأبرأ للذمة نعم. السائل : ... الشيخ : بدون حاجة، إي نعم، يأثم ما في شك، تعاون على الإثم.
هل إذا مر إنسان في بلد وهو ماشي وسمع الأذان هل يلزمه أن يقف و يصلي وهل له أن يجمع مع الجمعة العصر ؟
السائل : ... الشيخ : يعني مثلا مر إنسان بالبلد وهو ماشي وسمع الأذان؟ نقول لا بأس أن يقف ويصلي لكن لا يلزمه، لا يلزمه. السائل : هل له أن يجمع معها العصر ؟ الشيخ : لا، العصر لا تجمع مع الجمعة، نعم.
السائل : عندنا جوامع الجامع يقال بأنه ما فيه إلا صفين ونصف ؟ الشيخ : هذا من الغلط، لكن كان شيخنا عبدالرحمن رحمه الله يعارض معارضة شديدة في تعدد الجمعة، ويقول: يجب أن يأتوا إلى الجامع الكبير مهما كان. السائل : لا سيما الآن يختلف الوضع الآن البيوت التي هدت أفسحت مواقف كثيرة للسيارات. الشيخ : بالنسبة للجامع هذا؟ صحيح، إي، ربما خصوصا في البادية يتعصبون. القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة : بابٌ هل يرى. قبل ما وصلنا الباب.
حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كلكم راع ) وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالماً حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته )
القارئ : حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرنا سالم بن عبدالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راع ، وزاد الليث: قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها، وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالماً حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته ). الشيخ : شرح الحديث؟
" قراة من الشرح " القارئ : قال ابن رجب رحمه الله تعالى في * فتح الباري * : " والمقصود منه: أن الزهري استدل بهذا الحديث في رواية الليث، عن يونس، عنه، التي ذكرها البخاري تعليقاً على أن الأمير في البلدان والقرى وإن لم يكن من الأمصار الجامعة، أن يقيم الجمعة لأهلها، لأنه راع عليهم، ومسئول عنهم، ومما يجب عليه رعايته: أمر دين رعيته، وأهمه الصَّلاة. قال الخطابي: فيه دليلٌ على جواز إقامة الجمعة بغير سلطانٍ. وفيما قاله نظر، وابن شهابٍ إنما استدل به على أن نائب السلطان يقيم الجمعة لأهل بلدته وقريته، وإن لم يكن مصراً جامعاً، ولا يتم الاستدلال بذلك حتَّى يقوم دليل على جواز إقامة الجمعة في غير الأمصار الجامعة، وإلا فاذا اعتقد الإمام أو نائبة أن لا جمعة إلا في مصر جامع، ولم يقم الجمعة في قريته وبلدته الصغيرة، فإنه لا يلام على ذلك، ولا يأثم أهل قريته وبلدته بترك الجمعة في هذه الحال. قال أحمد في الإمام إذا لم يول عليهم من يصلي بهم الجمعة : ليس عليهم في ذلك إثمٌ ". الشيخ : هذه في الحقيقة من دواهي الأمور عند بعض الناس اليوم، أن تترك القرية إقامة الجمعة نظرا لأن السلطان يرى أنها لا تقام الجمعة، فهذا هدي السلف رحمهم الله، والعلماء اختلفوا هل تقام الجمعة في الأمصار والمدن والقرى أو في الأمصار الكبيرة والمدن الكبيرة ؟ فإذا كان السلطان لا يرى ذلك فقال لا تقيموا الجمعة فلا يقيمونها. وهذه مسألة قد يراها بعض الناس اليوم من الدواهي العظيمة أن يمنعوا من إقامة الجمعة، لكن السلف يرون أن اتحاد الأمة على الإمام واجتماع كلمتهم عليه أمر مهم جدا، وهم لا يأثمون إذا لم يقيموا الجمعة، لو تعيد النص؟ القارئ : " قال أحمد في الإمام إذا لم يول عليهم من يصلي بهم الجمعة: ليس عليهم في ذلك إثمٌ. وروى حجاج بن أرطاة، عن الزهري، قال: ( كتب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى ناس من أهل المياه بين مكة والمدينة، أن يصلوا الفطر والأضحى، وأن يجمعوا ) خرَّجه حربٌ الكرماني وغيره، وهو مرسلٌ ضعيفٌ، وحجاجٌ مدلسٌ، ولم يسمع من الزهري ". الشيخ : الحمد لله، خلاص؟ على كل حال الحمد لله انفتح الأمر لكن عاد زيادة. القارئ : أقرأ يا شيخ ؟ الشيخ : نعم. " قراءة من الشرح " القارئ : " وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة، قال الزين بن المنير: في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن. فإن قيل: قوله ( كلكم راع ) يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا؟ فالجواب أنه مرعي باعتبار راع باعتبار، حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيا لجوارحه وحواسه لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله: ( وحسبت أن قد قال ) جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس، وفيه نظر، والذي يظهر أنه سالم، ثم ظهر لي أنه ابن عمر، وسيأتي في كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزياده أخرجه مسلم ". الشيخ : أحسنت.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل )
القارئ : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل ).
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ).
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغداً لليهود وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده )
القارئ : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغداً لليهود وبعد غد للنصارى فسكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده ).
رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاوس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً )
القارئ : رواه أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ).
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد )
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ).
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )
القارئ : حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ( كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ).
الشيخ : ما الذي نأخذه من هذه الأحاديث؟ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ الظاهر أن الحاديث تدل على أنه ليس عليهم غسل لقوله : ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل ) لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى ( لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبع أيام يوما ) وهذا اليوم المبهم تعينه الروايات الأخرى: أن المراد به الجمعة، ولكن الذي يظهر أنه لا يجب الغسل إلا على من تجب عليه الجمعة، وأما من لا تجب عليه من النساء والصبيان والمرضى فليس عليهم غسل إلا إذا كان هناك سبب كوسخ كثير مطبق على البدن فهذا قد يقال إنه يجب لإزالة الرائحة الكريهة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
رجل مسافر في الطريق وقف في المدينة في مسجد تقام فيه الجمعة فأراد أن يصلي الجمعة فهل نقول أنه يجب علي أن يغتسل ؟
السائل : ... الشيخ : رجل مسافر في الطائرة ؟ السائل : في الطريق فوقف في مدينة في مسجد تقام فيه الجمعة فأراد أن يصلي الجمعة فهل نقول إن عليه الغسل؟ الشيخ : إي نعم، عليه أن يغتسل إذا قدر، وإن لم يجد ماء فلا عليه. السائل : للكنه ليس من أهل الوجوب. الشيخ : لا، من أهل الوجوب، الإنسان إذا نودي للجمعة وهو في البلد يجب أن يحضر (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )). فيه حديث ( ائذنوا للنساء في الليل إلى لمساجد ) تكلم الشارح عليه؟
" قراءة من الشرح " القارئ : يقول : " وقد سبق من وجه آخر عن ابن عمر - بنحوه ثم ذكر حديث امرأة عمر ( لم تخرجين ) ". الشيخ : قوله : ( ائذنوا لللنساء في الليل ) ؟ القارئ : ثم قال: " ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب - يعني حديثين حديث ابن عمر : ( ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ) والذي يليه. قال: إن إلاذن في خروج النساء إلى المساجد إنما كانَ بالليل خاصةً، وحديث عمر يبين أنهن إنما كن يخرجن كذلك، وقد سبق ذكر ذَلِكَ في باب: خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس وحينئذ، فلا تكون الجمعة مما اذن لهن في الخروج اليها، لانها من صلاة النهار، لا من صلوات الليل، وإنما أمر بالغسل من يجيء إلى الجمعة، كما في حديث ابن عمر المتقدم، فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسل للجمعة، حيث لم يكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة. وقد ورد لفظٌ صريحٌ بالغسل للنساء يوم الجمعة. خرَّجه ابن حبان في صحيحه من طريق عثمان بن واقد العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) وخرَّجه بلفظٍ آخر، وهو: (الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغٍ من النساء) وخرَّجه البزار في مسنده باللفظ الأول، وقال: أحسب عثمان بن واقدٍ وهم في هذا اللفظ. وعثمان بن واقدٍ هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد والدارقطني: لا بأس به، وقال أبو داود: هو ضعيفٌ، حدث أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) لا نعلم أن أحداً قال هذا غيره، يعني: أنه لم يتابع عليه، وأنه منكرٌ لا يحتمل منه تفرده به ". الشيخ : طيب، هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإذن للنساء بالليل فقط، لأن النهار تتبين به العورات وتنكشف به النساء فلهذا لم يأمر بالإذن لهن، فهل نقول في وقتنا الحاضر الآن والأنوار الكاشفة المضيئة نقول لا نأذن لهن، أو نأخذ بالعموم ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) ؟ هذه محل نظر، تحتاج إلى نظر، إذا نظرنا للعموم قلنا لا تمنعها لا ليلا ولا نهارا، وإن نظرنا إلى قوله : ( ائذنوا للنساء بالليل ) قلنا يدل على أنه في النهار لا يؤذن لهن لما يخشى من الفتنة، المسألة تحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض .
القارئ : حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل، أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي، حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين، قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: ( إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض ).
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن قوله: ( حي على الصلاة ) مجرد نداء للصلاة، وليس لفظا متعبدا به لأنه ليس بذكر، ولكنه دعوة إلى الصلاة، فإذا كان الناس معذورين بترك الحضور فلا حاجة إلى أن يقال: حي على الصلاة، بل يقال: صلوا في رحالكم، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون يأتي بالأذان تاما ويقول: حي على الصلاة صلوا في رحالكم، ويكون هنا محافظة على اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من أن يقال: حي على الصلاة، أي: أقبلوا إليها بقلوبكم، وأما الأجساد فما داموا معذورين فإنهم لا يلزمهم الحضور.
إبن عباس رضي الله عنهما قال ( فعله من هو خير مني ) فهل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه سلم فعله ؟
السائل : لكن أحسن الله إليكم، ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فعله من هو خير مني " فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه سلم فعله ؟ الشيخ : ما ندري، هل المعنى أنه فعل حتى في الأذان؟ أو " فعله " رخص في ترك الحضور؟ فيه احتمال.
إحتمال أن المراد إصطلاحاً أن الأذان هل نقول أن هذا قول صحابي إذا جائت السنة بلإطلاق فهل نعمل بقول الصحابي ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، حتى على احتمال أن المراد بالاصطلاح الأذان هل نقول أن هذا قول صحابي ... الشيخ : لا، إذا جاءت السنة بالإطلاق ما نعمل بقول الصحابي. الشرح؟
" قراءة من الشرح " القارئ : " وقد سبق هذا الحديث في موضعين: في باب: الكلام في الأذان ، وفي أبواب الجماعة في باب: هل يصلي لمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. وفي هذه الرواية: زيادةٌ، وهي قوله: ( إن الجمعة عزمةٌ ) ، ولم يذكر فيما تقدم لفظ الجمعة. وقد قال الإسماعيلي في صحيحه: هذه اللفظة ما إخالها صحيحةً، فإن في هذا الحديث بيان أن العزمة قوله: ( حي على الصلاة ) فكان الدعاء إليها يوجب على السامع الإجابة، ولا أدري هذا في الجمعة أو غيرها، فلو كان المعنى: الجمعة عزمةٌ، لكانت العزمة لا تزول بترك بقية الأذان، لأن الجمعة قائمة، وإن لم يدع إليها الناس، والعزمة -إن شاء الله - هي الدعاء إلى الصلاة. والله أعلم. انتهى ما ذكره. ولكن ذكر الخطبة يشهد بأنه كان في يوم جمعة، وقد ورد التصريح بأن ذلك كان يوم جمعةٍ في رواياتٍ أخر، فخرج مسلمٌ ذكر الجمعة في هذا الحديث، من طريق شعبة، عن عبد الحميد، قال البيهقي: ورواه -أيضاً - معمر، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، وذكره -أيضاً - وهيبً، عن أيوب، عن عبد الله بن الحارث. والظاهر: أن المراد: أن الجمعة فرض عينٍ حتمٌ، لا رخصة لأحدٍ في تركه، إلا بإذن الإمام للناس في التخلف في الأذان، فإن الأذان الذي بين يدي الإمام هوَ الموجب للسعي إليها على الناس، فلذلك احتاج أن يرخص للناس فيهِ في التخلف وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: صلوا في الرحال فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك إذا قالَ: حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها. وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية. والله أعلم ". الشيخ : أين سبق؟ القارئ : يقول في شرحه للحديث رقم: 666 و667 ، في المجلد الذي قبل هذا. الشيخ : في الدرس القادم إن شاء الله، اللي عنده ... إن شاء الله في الدرس القادم.
باب : من أين تؤتى الجمعة ، وعلى من تجب . لقول الله جل وعز : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة )) . وقال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة ، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أو لم تسمعه . وكان أنس رضي الله عنه في قصره ، أحياناً يجمع وأحياناً لا يجمع ، وهو بالزاوية على فرسخين .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسيلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة : باب : من أين تؤتى الجمعة ، وعلى من تجب . لقول الله جل وعز : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة )) . وقال عطاء : ( إذا كنت في قرية جامعة ، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أو لم تسمعه ، وكان أنس رضي الله عنه في قصره ، أحياناً يجمع وأحياناً لا يجمع ، وهو بالزاوية على فرسخين ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف البخاري رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة ؟ يعني من أين يأتيها من مكان بعيد أو من مكان قريب؟ هذا شطر من الترجمة، وعلى من تجب ؟ أتجب على كل أحد الرجال والنساء البالغ وغير البالغ المريض وغير المريض؟ ثم استدل بقول الله تعالى : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة )). البخاري رحمه الله يستعمل هذا أحيانا، بمعنى أنه لا يذكر الآية كاملة، وإنما يذكر جزء منها، والآية : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) وكان ينبغي أن تذكر هذه (( يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة )) حتى يتبين أن الخطاب لكل مؤمن، وأن الأصل وجوب الجمعة على كل إنسان إلا بدليل، وذلك لعموم قوله : (( يا أيها الذين آمنوا )) وهذه الصيغة تشمل كل من كان مؤمنا، من رجل وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد ومسافر ومقيم، عامة فلا يخرج منها إلا ما دل الدليل على خروجه. أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم يأت بجواب إذا، ولكن عندي نسخة (( فاسعوا إلى ذكر الله )) نسخة أخرى (( فاسعوا إلى ذكر الله )) وهذه لا بد منها، فالنسخة التي فيها (( فسعوا إلى ذكر الله )) أصح لأن جواب الشرط لا ينبغي حذفه بدون علم. نعم، طيب وقوله : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة )) أفادت الآية الكريمة أن النداء فرض كفاية لقوله : (( إذا نودي ))، وأفادت أيضا أن لغير الجمعة نداء، لأن تخصيص النداء بيوم الجمعة يدل على أن هناك نداء آخر، وإلا لم يكن للجمعة فائدة في التخصيص. وقوله (( للصلاة )) يعني صلاة الجمعة. وقال عطاء : ( إذا كنت في قرية جامعة ، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أو لم تسمعه ) إذا نودي فعليك أن تحضر، وأن تشهدها سواء سمعت أم لا، وكأنه رحمه الله أخذ ذلك من عموم قوله : (( إذا نودي للصلاة ))، ولم يقل إذا سمعتم النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) وهنا قال: (( إذا نودي )) ولا شك أنه إذا كان في البلد وهو بلد واحد ولو اتسع، ولو كان لا تسمع نواحي البلد الأذان فإنه يجب على أهل البلد جميعا الحضور، سواء سمع النداء أو لم يسمع. ( وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو في الزاوية على فرسخين ) فرسخين منين ؟ من القرية أو البلد. يشرح الأثر؟ القارئ : أقرأ الفتح الأول ؟ الشيخ : كيف ؟ القارئ : من أوله ؟ الشيخ : لا، الأول أظنه واضح، ( وكان أنس ) المعلق. الشيخ : الفتح الأول أو الثاني ؟ القارئ : ذكر كلاما لكن ... الشيخ : اقرأ ... ( وكان أنس ) القارئ : ... الشيخ : يعني كأنك ترغب أن تقرأه، طيب ما في مانع، خير.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في * فتح الباري * : " تضمن هذا الذي ذكره مسألتين: إحداهما: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة، فإنه إذا نودي فيها بالصلاة للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة وشهودها، سواءً " الشيخ : سواءٌ، شوف كل ما جاءت سواء في الغالب مرفوعة. القارئ : " سواء سمع النداء أو لم يسمعه، وقد حكاه عن عطاء. وهذا الذي في القرية إن كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له، وسواءُ سمع النداء أو لم يسمع، وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد، ونقل بعضهم الاتفاق عليه. وإن كان من غير أهلها، فإن كان مسافراً يباح له القصر، فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المسافر لا جمعة عليه. وحكي عن الزهري والنخعي، أنه تلزمه تبعاً لأهل القرية، وروي عن عطاءٍ - أيضاً -، أنه تلزمه. وكذا قال الأوزاعي: أن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب، وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة، فهل تلزمه الجمعة؟ " الشيخ : طيب، عرفتم الأول المسافر الذي لا يلزمه الإتمام، ذكر فيه قولين للعلماء، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في * الفتاوي * أن الظاهر وجوبها عليه، وهذا هو الصحيح أنه تجب عليه، ولا يعقل أن رجلا إلى جنب باب المسجد يريد أن يبيع بضاعته ويمشي والناس يصلون وهو باق على بضاعته، فالصواب وجوبها عليه، ويقال أهو داخل في المؤمنين أو لا ؟ داخل، إذن ما الذي أخرجه؟ نعم. القارئ : " وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة، فهل تلزمه الجمعة؟ فيه وجهان لأصحابنا، وأوجب عليه الجمعة في هذه الحال: مالكٌ وأبو حنيفة، ولم يوجبها عليه الشافعي وأصحابه ". الشيخ : والصحيح أنه يجب إذا كان الأولى تجب فهذا من باب أولى. القارئ : " المسألة الثانية: أن من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة، هل تلزمه الجمعة مع أهل القرية أو المصر، أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء: فقالت طائفةٌ: لا تلزم من كان خارج المصر أو القرية الجمعة مع أهله بحالٍ، إذا كان بينهم وبين المصر فرجة، ولو كانوا في ربض المصر، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، إلحاقاً لهم بأهل القرى، فإن الجمعة لا تقام عندهم في القرى. وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية مع القرب دون البعد، ثم اختلفوا في حد ذلك، فقالت طائفةٌ: المعتبر إمكان سماع النداء، فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه، وإلا فلا. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واستدلوا: بظاهر قول الله تعالى: (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه )) وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب، وروي عن أبي أمامة الباهلي -معناه. وخَّرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( الجمعة على من سمع النداء ) وروي موقوفاً، وهو أشبه. وروى إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاءٍ، عن عبد الله بن كعب بن مالكٍ، عن أبيه -يرفعه -، قال: ( لينتهين أقوامٌ يسمعون النداء يوم الجمعة، ثم لا يشهدونها، أو ليطبعن الله على قلوبهم، وليكونن من الغافلين، أو ليكونن من أهل النار ) عبد العزيز هذا، شامي تكلموا فيه. وقالت طائفةٌ: تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخٌ، وهو ثلاثة أميالٍ، وهوقول ابن المسيب والليث ومالكٍ ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد. ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبله، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء - غالباً -، فإن أحمد قال: الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخٌ، وكذلك رواه جماعة عن مالكٍ، فيكون هذا القول والذي قبله واحدا. وخرّج الخلال من رواية مندل، عن ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( عسى أحدكم أن يتخذ الصبة على رأس ميلين أو ثلاثة، تأتي عليه الجمعة لا يشهدها، ثم تأتي الجمعة لا يشهدها -ثلاثاً -، فيطبع على قلبه ) مندل فيه ضعف ". الشيخ : الصبة الطائفة من الغنم يرعاها ثم يتلهى بها عن الجمعة، نعم. القارئ : " وخرّج الطبراني نحوه من حديث ابن عمر - مرفوعاً وفي إسناده: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف. وروى معدي بن سليمان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ، فيرتفع، ثم تجئ الجمعة، فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة، فلا يشهدها، وتجيء الجمعة حتى يطبع على قلبه ) خرّجه ابن ماجه. وخرّجه أبو بكر النجاد وابن عبد البر، وفي روايتيهما: ( ميلين أو ثلاثة ) ومعدي هذا، تكلم فيه أبو زرعة وغيره، وقال أبو حاتم: شيخ. وقالت طائفة: تجب الجمعى على من بينه وبينها أربعة أميال، وروي عن ابن المنكدر والزهري وربيعة. وروي عن الزهري -أيضاً - تحديده بستة أميالٍ، وهي فرسخان، وروي عن أبي هريرة، قال: تؤتى الجمعة من فرسخين، خرّجه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف. وروى عبد الرزاق بإسناد منقطع، عن معاذ، أنه كان يقوم على منبره، فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخٍ وخمس فراسخ ". الشيخ : فراسخَ صيغة منتهى الجموع. القارئ : " فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخٍ وخمس فراسخ: إن الجمعة لزمتكم، وأن لا جمعة إلا معنا. وبإسناد منقطع، عن معاوية، أنه كان يأمر بشهود الجمعة من بينه وبين دمشق أربعة عشر ميلاً. وقال بقية عن محمد بن زياد: أدركت الناس بحمص تبعث الخيل نهار الخميس إلى جوسية وحماة والرستن يجلبون الناس إلى الجمعة، ولم يكن يجمع إلا بحمص ". الشيخ : الله أكبر سبحان الله، إذا رأيت أحد السلف تعظيمهم للجمعة إلى هذا الحد يبعثون لأهل القرى من يأتي بهم ليوم الجمعة، بينما الوقت الحاضر الآن في بعض البلاد تقام في كل مسجد تقام فيه صلاة الظهر، نعم فرقوا الناس وجعلوهم أوزاعا، والعياذ بالله، نعم. القارئ : " وعن عطاءٍ، أنه سئل: من كم تؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميالٍ. وعنه، قال: يقال: من عشرة أميالٍ إلى بريد. وعن النخعي، قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه أمر أهل قباء، وأهل ذي الحليفة، وأهل القرى الصغار حوله: لا يجمعوا، وأن يشهدوا الجمعة بالمدينة. وعن ربيعة - أيضاً -، أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشياً أدرك الجمعة. وقالت طائفةٌ: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله. وقال ابن المنذر ". الشيخ : كم المسافة ؟ نصف يوم تقريبا. يعني إذا انطلق من الجمعة وصل أهله في الليل. القارئ : " وقال ابن المنذر: روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس والحسن ونافع مولى ابن عمر ".