باب : لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة .
تتمة فوائد حديث : ( من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ... )
وفي قوله : ( فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام ) دليل على أن يوم الجمعة إذا واصل الإنسان الصلاة فإنه لا نهي فيها.
أما ما يفعله بعض الناس الآن إذا قارب مجيء الإمام وهو جالس في المسجد من أول الأمر فإذا قارب مجيء الإمام قام يصلي فهذا غلط، ولا يحل لأن الشمس عند زوالها يكون هناك وقت نهي، فلا يجوز للإنسان أن يقوم.
وعلى هذا فنقول إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل قبل وقت النهي واستمر في صلاته فهل نقول إن له ذلك إلى أن يأتي الإمام؟ نقول فيه نصوص تدل بظاهرها على هذا.
ومن العلماء من قال إن هذه النصوص التي ظاهرها هكذا يجب أن تحمل على النصوص الصريحة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، أما إذا كان جالسا في الأول وأتيا قبل الزوال ثم لما قرب الزوال قام يصلي فهذا لا حظ لفعله من النظر، بل ينهى عن ذلك، وهذا نراه يقع كثيرا في بعض المساجد.
2 - تتمة فوائد حديث : ( من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ... ) أستمع حفظ
إذا عرضت حاجة لطالب العلم أو المصلي يوم الجمعة مثلاً كأن يذهب إلى الدورة المياه فهل يعتبر هذا تخطي الرقاب وهل يعتبر جائز ؟
الشيخ : هذا حاجة، هي حاجة، لكن ينبغي إذا أراد أن يعبر إلى مكانه ينبغي أن يهمز الناس برفق ويقول ائذن لي أو ما أشبه ذلك من أجل أن تطيب النفوس لأنه لو جاء يمشي ربما بعض الناس يتأذى، نعم.
3 - إذا عرضت حاجة لطالب العلم أو المصلي يوم الجمعة مثلاً كأن يذهب إلى الدورة المياه فهل يعتبر هذا تخطي الرقاب وهل يعتبر جائز ؟ أستمع حفظ
ما الفرق بين إدهن أو مس بطيب ؟
الشيخ : يعني الظاهر، اقرأ النص عشان تعرف أن المسألة واحد من اثنين.
السائل : ( ثم ادهن أو مس من طيب ).
الشيخ : يعني معناه شك من الراوي هل قال ادهن بالطيب أو قال مس من طيب.
ما هو القيد في التفريق بين إثنين يوم الجمعة ؟
الشيخ : كيف قيد ...
السائل : قال : لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.
الشيخ : هذا بيان للواقع غيرها مثلها حتى غير الجمعة مثل الجمعة.
السائل : ...
الشيخ : في المجالس؟ حتى في المجالس ولهذا جاء الوعيد فيمن جلس وسط الحلقة لأن الناس يتأذون بذلك إلا إذا استأذن منهم نعم.
السائل : ...
الشيخ : أما إذا كان سائرا فهذا لا نقول يجب أن تقف تصلي، لكن إذا كان نازلا البلد لا يريد السفر إلا بعد صلاة الجمعة يجب عليه أن يحضر.
السائل : ... تقدم الصفوف هناك فرجة فعلا بين اثنين وهو يريد أن يتخطى الصفوف حتى يسد هذه الفرجة هو سيؤذي الناس الصفوف المتقدمة.
الشيخ : هو سيؤذي الناس الذين يتخطاهم، لكن هم أيضا ليس لهم حق أن يتأخروا عن هذه الفرجة فيكون هم الذين أخطاوا، لكن كما قلت لكم كل إنسان له الحق أن يتقدم فينبغي أن يتقدم بهدوء وأن يستأذن لأننا نرى أن الإنسان إذا فعل هذا وقال لصاحبه من فضلك نجد أنه يتبشش في وجهه وأنه يسمح لكن لو جاء بقوة يغضب الناس من ذلك.
السائل : بعض الناس يتربع يوم الجمعة وصاحبه أيضا يتربع ثم مع الجلوس والملل يقعد كل واحد منهما القرفصاء فيقع من هذا فجوة ويقع من هذا فجوة فيأتي شخص من ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف من الخلف فيرى هذه الفجوة فيتقدم إليها.
الشيخ : إيش تقولون في هذا؟ يقول أحيانا مع طول الزمن الإنسان يتعب فتجدهم يراوح الجلوس مرة متربعا ومرة مقرفصا، يجي إنسان في حال القرفصاء يجد فتحة هل يتقدم أو نقول هذا مثل فناء الدار محترم؟ البير أليس لها حريم؟ إذا ملكت بيرا فحريمها الذي يحتاج إليه محترم، عندي أنا في هذا شك لكن ما ترون أنتم ؟
نعم هو لك ولغيرك.
الظاهر والله أعلم كما قلتم أقرب شيء أن يقال يجب ... لئلا يؤذيهم لكن إذا أقيمت الصلاة ما بقي إلا سد الخلل على كل حال.
باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه .
حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ) قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها .
الشيخ : هذا وجه الشاهد قال: (الجمعة وغيرها ) وكذلك أيضا في غير الصلاة، يعني لا يحق لإنسان أن يأتي إلى مجلس علم ويقيم أخاه ويجلس مكانه، أو إلى مجلس عادي مجلس أنس يدخل ويقول قم يا فلان ويجلس مكانه، حتى كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام إنسان من مجلسه ليجلس فيه ابن عمر يدعه ولا يجلس، كل هذا احتراما لحق المسلم، وللبحث بقية إن شاء الله.
7 - حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ) قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها . أستمع حفظ
بعض الناس يوم الجمعة لا يكتفون بالمرور بين الصفوف فقط بل أكثر من ذلك ويكون عليه مشلح ويصيب الناس به ولا يهتم ؟
الشيخ : أظن ما أسقط أبا سليمان على هناة، إلى هذا الحد حاط في بالك؟ يعني تقول المشلح تقول كذا تلط الناس.
السائل : نشوفهم ... لكن يترك المشلح المشلح طويل ...
الشيخ : على كل حال الإنسان ينبغي أن يتلطف مع إخوانه، وهو إذا فعل هذا طابت نفوسهم.
القارئ : وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى
باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه.
حدثنا محمد هو ابن سلام ، أخبرنا مخلد بن يزيد ، أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ) قلت لنافع الجمعة؟ قال : الجمعة وغيرها.
الشيخ : وعلى هذا فيكون تبويب البخاري رحمه الله أخص مما جاء عن نافع.
والصواب العموم يقول ابن عمر : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ) وظاهر الحديث أن هذا في المجالس العامة غير المساجد وفي المساجد أيضا، لما في ذلك من العدوان والإعجاب بالنفس وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذي يقيم والذي أقام.
وظاهر النهي التحريم، وهو كذلك، فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه، لأن ذلك عدوان وظلم وسبب للعداوة والبغضاء والحقد والإحن.
فإن قال قائل إن قوله : ( أن يقيم الرجل أخاه ) يقتضي أن يكون المنع من إقامة الرجل الرجل وأنه لو أقام الرجل صبيا فلا بأس؟
قلنا: قال بذلك بعض العلماء رحمهم الله وفعله أيضا بعض الصحابة بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يقيم الصبي إلا من كان فيه مفسدة من عبث أو صوت أو شبه ذلك فيقام، أما إذا كان الصبي مراهقا وقريبا من البلوغ فإننا لا نقيمه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليلني منكم ) معناه أمر ذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا، هو لم يقل لا يلني إلا هؤلاء، لو قال لا يلني قلنا نعم الرسول نهى أن يليه إلا أصحاب الأحلام والنهى، لكن قال: ليلني إشارة إلى أنه ينبغي لذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا فيكونوا على ولاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلموا ويفقهوا، لأن الصغار أو المجانين لا يفقهون، وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها الحقيقة ضرر لا ينسى، الصبي لا ينسى، لو أن أحدا من الناس وأنت مثلا لك عشرة سنوات أو اثنتي عشرة سنة أقامك روح هناك، نعم، هل تنسى هذا؟ ما أظنك تنسى، ما ينساها الإنسان، ولا ينساى الذي أقامه، يكون دائما على باله، وإذا ذكر عنده مجته نفسه، وهذا من الأمور التي يحاربها الإسلام.
ثم إن فيه مضرة أخرى وهي تنفير هذا الصبي عن المسجد إذا كان مسكين إذا جاء متقدما وجلس يقرأ القرآن وله 12 سنة أو 10 سنوات يجي واحد يقول قم روح هناك، هذا تنفير، ففيه مضرة، ثم إذا قلنا أخروا الصبيان اجعلوهم وراء أخرناهم للصف الثاني، جاء أناس في الصف الثاني قلنا أخروهم للثالث ثم اجتمع الصبيان في صف واحد ماذا يكون ؟ يكون عبث تشويش على الناس، لكن إذا كانوا بين الرجال صار أهون وأضبط.
فالصواب أنه لا يجوز إقامة الإنسان من مكانه إلا إذا حصل منه أذى فيقام دفعا لأذيته.
وفي قول الرسول: ( أن يقيم الرجل أخاه ) كلمة أخاه تقتضي العطف والحنو على أخيه.
ففي هذا استعمال ألفاظ التي يحصل بها من المقصود أكثر مما لو استعمل غيرها، نعم.
الشرح الفتح الأول؟
8 - بعض الناس يوم الجمعة لا يكتفون بالمرور بين الصفوف فقط بل أكثر من ذلك ويكون عليه مشلح ويصيب الناس به ولا يهتم ؟ أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لقول البخاري : " باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه : حدثنا محمد بن سلام: ثنا مخلد: أنا ابن جريجٍ: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر يقول: ( نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يقيم الرجلُ الرجل من مقعده، ثم يجلس فيه ِ) قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها.
وقد خرّجه البخاري في مواضع متعددة، وفي بعضها زيادة: ( ولكن تفسحوا وتوسعوا ) .
وخرّج مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الحمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا )
وخَّرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم ).
وروى ابن أبي حاتم بإسناده، عن مقاتل بن حيان، قال: أنزلت هذه الآية - يعني: قوله: (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجَالِسِ فَافْسَحُوا )) في يوم جمعة، وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومئذ في الصفة، وفي المكان ضيقٌ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فسلموا عليه، ثم سلموا على القوم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار -من غير أهل بدر -: ( قم أنت يا فلان، وأنت
يا فلان ) ، فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الكراهة في وجوههم، وتكلم في ذلك المنافقون، فبلغنا أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( رحم الله رجلاً فسح لأخيه ) ، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً، فيفسح القوم لإخوانهم، ونزلت الآية يوم الجمعة فظاهر هذا: يدل على أن إقامة الجالس نسخ بهذه الآية، وانتهى الأمر إلى التفسح المذكور فيها.
وقال قتادة: كان هذا للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن حوله خاصة، يشير إلى إقامة الجالسين ليجلس غيرهم، فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك إكراماً لأهل الفضائل والاستحقاق، وغيره لا يؤمن عليه أن يفعله بالهوى.
ويستثنى من ذلك الصبي، إذا كان في الصف، وجاء رجلٌ، فله أن يؤخره ويقوم مقامه، كما فعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وقد ذهب اليه الثوري وأحمد، وقد تقدم ذلك ". ذكر الصفحة يقول ص 33.
الشيخ : نفس المجلد؟
القارئ : أرجع له ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : " ولو قام الصبي في وسط الصف، ثم جاء رجلٌ، فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه، وفعله أبي بن كعبٍ بقيسِ بن عبادٍ، وروي نحوه عن عمر - أيضاً -، فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في أبواب الصفوف.
ولو كان الصبي في آخر الصف، فقام رجلٌ خلفه في الصف الثاني، فقال أحمد: لا بأس به، هو متصلٌ بالصف، وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خللٌ، فوقف رجلٌ لم يبطل اتصاله، لأن الصبي لا يصاف الرجل في الفرض على المنصوص لأحمد، ومن أصحابنا من قال: لا يصاف الرجل في الفرض ولا في النفل " انتهى
الشيخ : بس ؟
القارئ : نعم.
الشيخ : لكنه يقول سبق.
القارئ : نعم.
الشيخ : الله المستعان.
القارئ : تكلم عن مصافة الصبي.
الشيخ : لكن ما تكلم عن الترجمة مع أنه في العادة يتكلم، الترجمة أخص من الحديث.
القارئ : ما أكملنا يا شيخ.
الشيخ : طيب.
القارئ : " فإن كان الذي في الصف رجلاً، وكان أعرابياً أو جاهلاً، لم يجز تأخيره من موضعه، قال أحمد: لا أرى ذلك.
وفي سنن أبي داود عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( من سبق إلى ما لم يسبق اليه أحد فهو أحق به ).
واستثنى بعض الشافعية - أيضاً - ثلاث صور، وهي: أن يقعد في موضع الإمام، أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة.
ويستثنى من ذلك، أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعاً في الصف، فاذا جاء قام الجالس، وجلس الباعث فيه ".
الشيخ : بعد الصلاة بعض الناس الآن إذا سلم تقدم وخلى الناس وراءه قريبا منه، وهذه عادة ما كنا نعرفها لكنها حدثت، فتجد الذين إلى جنبه يقع في نفوسهم شيء أن يستدبرهم، بعض الناس يقول هذا وأمثاله أنا أقعد تعبت مثلا من الافتراش في الصلاة والتورك وأحب أن أتربع والمكان ضيق، نقول لا بأس عليك، _انتبه يا أيوب_ أقول لا بأس عليك تقدم إلى مكان آخر أبعد عن الناس أو تأخر، إي نعم.
القارئ : " وقد ذكره الشافعي وأصحابنا وغيرهم، وروي عن ابن سيرين أنه كان يفعله.
وأما إن قام أحد من الصف تبرعاً وآثر الداخل بمكانه، فهل يكره ذلك، أم لا؟ إن انتقل إلى مكان أفضل منه لم يكره، وإن انتقل إلى ما دونه فكرهه الشافعية.
وقال أحمد فيمن تأخر عن الصف الأول وقدم أباه فيه: هو يقدر أن يبرَّ أباه بغير هذا.
وظاهره: الكراهة، وأنه يكره الإيثار بالقرب.
وأما المؤثر، فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي أوثر به؟ فيهِ قولان مشهوران أشهرهما: لا يكره، وهو قولُ أصحابنا والشافعية وغيرهم.
والثاني: يكره، وكان ابن عمر لا يفعل ذلك، وكذلك أبو بكرة.
وخَّرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقام له رجل من مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وخرّج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معناه -أيضاً ".
الشيخ : يحمل هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه اختار أن يكون الأول في مكانه لأنه أفقه من الثاني أو أنفع، أو أن الرسول ظن أنه قام خجلا وحياء، فنهى الثاني أن يجلس، وأما إذا قام إكراما وليس هناك مصلحة، فلا شك ان الرسول لا ينهى عن مثل ذلك والله أعلم.
ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قام له الرجل ما يجلس في مكانه أبدا، لعله يخشى أن يكون قام خجلا أو حياء، وكان ابن عمر معروفا بشدة الورع، لكن لو قام إكراما لك فقد يكون من حسن الخلق أن تقبل هذا الإكرام.
بقي أن يقال الإيثار بالقرب، لا شك أن الإيثار بالقرب إذا كان عن زهد فيها فهو على خطر، وإن كان لإكرام من أوثر فهذا فيه تفصيل، إذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء كما لو كان الأب ممن يشره على ابنه من أجل أن يقدمه فجاء الأب ولم يقم الابن عن مكانه فهنا لا شك أن جبر خاطر أبيه أولى، وأما إذا كان لا يهتم فبقاؤه في مكانه الفاضل أحسن، وكذلك يقال فيما لو أراد إنسان أن يكرم أحد له حق عليه ويقوم ويقول اجلس فلا بأس، هذا الإيثار في القرب غير الواجبة، أما الواجبة فلا يجوز الإيثار بها، كما لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي لوضوء رجل واحد، ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل، لماذا ؟ لأنه يجب عليه استعماله، فإذا آثر به غيره معناه أنه يبقى بلا وضوء.
القارئ : " ولو بادر رجلٌ وسبق المؤثر إلى المكان، فهل هو أحق به من الموثر، أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم.
وأما من فسح له في مجلسٍ أو صفٍ ".
الشيخ : ولا شك أنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان يقوم من مكانه لشخص ويجي واحد ويدخل في هذا المكان، هذا عدوان، وهولا يحل، وأشد منه أن بعض الناس إذا خاف من فوت الركعة ولم يكن في الصف مكان جلب واحدا ثم دخل في مكانه، هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز.
فعلى كل حال غير المؤثر لا يجوز أن يتقدم ويكون في مكان المؤثر، نعم.
القارئ : " وأما من فسح له في مجلسٍ أو صفٍ، فلا يكره له الجلوس فيه.
وفي مراسيل خالد بن معدان، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( إذا جاء أحدكم إلى المجلس، فوسع له، فليجلس، فإنها كرامة ) خرّجه حميد بن زنجوية.
فإن كان في جلوسه تضييق على الناس، أو لم يصل إلى المكان الا بالتخطي، فلا يفعل.
وقد روي عن أبي سعيدٍ الخدري، أنه أوذن بجنازة في قومه، فتخلف حتى جاء الناس وأخذوا المجالس، ثم جاء بعد، فلما رآه القوم توسعوا له، فقال: لا، إني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ( إن خير المجالس أوسعها ) ، ثم تنحى فجلس في مجلس واسع، وخَّرج أبو داود منه المرفوع فقط.
وروى الخرائطي -بإسناد فيه جهالة -، عن أبي هريرة -مرفوعاً -: ( لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم لعلمه، وذي سن لسنه، وذي سلطان لسلطانه ) ".
الشيخ : هذا فيه نظر، ولا أظنه يصح لأن الله يقول : (( إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا )).
القارئ : " ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة، وقد امتلأ من الشمس، فرآه بعض من في الظل، فأشار اليه ليوسع له، فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل، وتلا: (( وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ))، ثم جلس في الشمس. خرّجه حميد بن زنجويه ".
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك.
القارئ : أحسن الله إليك، حول الترجمة قال: " وخرج مسلم عن جابر قال : لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ".
الشيخ : إي نعم، مو مشكل كونه يسوق الحديث العام في ترجمة خاصة.
القارئ : كأنه يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم.
الشيخ : ما يستقيم هذا.
القارئ : فيه كلام للحافظ ابن حجر إن رأيتم أن نقرأه ؟
الشيخ : طيب.
القارئ : قال : " هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري، أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا، ويؤخذ منه أن الذي ".
الشيخ : الغريب أن البخاري رحمه الله يأتي بحديث عاما ثم يحمله على الخصوص، هذا يعتبر قصر للحديث عن دلالته.
السائل : يمكن يكون إشارة إلى رواية أخرى أو حديث آخر؟
الشيخ : يمكن هذا، يمكن أشار إلى هذا، لكن في هذا نظر، ما دام روايته عامة، كمل القراءة.
القارئ : " وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب، وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى ".
إذا قام رجل من مكانه ثم جلس أحد فيه ثم عاد هل يقيمه ؟
الشيخ : إذا قام الرجل من مكانه لعذر ثم جاء إنسان وجلس في مكانه فله أن يقيمه.
السائل : ... بعض الناس ... ثم بعضهم يأتي ... هل ... ؟
يوجد ناس يتحجرون في المسجد يضعون عصا أو منديل أو غير ذلك ويخرجون من المسجد ويأتي إنسان ويجد هذه الحجوزات فهل له أن يؤخرها ويجلس مكانها أو لا ؟
الشيخ : سمعتم سؤاله؟ يقول يوجد ناس يتحجرون في المسجد، يضعون عصا أو منديلا أو غير ذلك، ويخرجون من المسجد، ويأتي إنسان ويجد هذه الحجوزات، فهل له أن يؤخرها ويجلس مكانها أو لا ؟ فيها قولان للعلماء، أما المشهور عند فقهاء الحنابلة فإنه لا يجوز، بناء على جواز التحجير، يقول ما دام التحجير جائزا فرفعه حرام، فهو أحق به.
ومن يرى أن التحجير ليس بجائز يقول: له رفعه، لكن حتى على هذا القول إذا كان في رفعه حدوث عداوة وبغضاء ونزاع فتجنبه أولى، لأنه ربما هذا المتحجر ما يرضى أنك تؤخره، لو أتى وأنت ترفعه وهو يشاهد حصل بينك وبينه ... قد يكون تصل إلى التشابك بالأيدي.
الساعة تقول انتهى الوقت.
11 - يوجد ناس يتحجرون في المسجد يضعون عصا أو منديل أو غير ذلك ويخرجون من المسجد ويأتي إنسان ويجد هذه الحجوزات فهل له أن يؤخرها ويجلس مكانها أو لا ؟ أستمع حفظ
باب : الأذان يوم الجمعة .
فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة :
باب : الأذان يوم الجمعة.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ( كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ) قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة .
الشيخ : عندي قال أبو عبد الله : " الزوراء موضع بالسوق بالمدينة " عندكم هذه ؟
القارئ : لا.
الشيخ : طيب، هي نسخة ما هي في الأصل.
القارئ : أنا عندي: في الزوراء، في نسخة بعدها: قال أبو عبد الله.
الشيخ : وهو كذلك، قال أبو عبد الله: " الزوراء موضع بالسوق بالمدينة ".
في هذا الحديث أن الأذان الذي نص الله عليه في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) هو الأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر إذا دخل.
أما الأذان الثاني الذي قبله فهو مما زاده عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس واتسعت المدينة، واحتاج الناس أن يؤذن لهم أذان ثالث حتى يحضروا.
13 - حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ( كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ) قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة . أستمع حفظ
فوائد حديث زيادة عثمان النداء الثالث على الزوراء .
ولكن هل الأذان الأول يكون قبل الثاني بدقائق أو قبله بمدة يتمكن الناس من الحضور ؟
الظاهر الثاني، لأنه إذا قال قبله بدقائق ما الفائدة منه ؟ ليس منه فائدة، بل هو في وقت يتمكن به الناس من الحضور إلى المسجد.
وما أحسن ما يستعمله الناس عندنا هنا في البلد أنه يؤذن قبل الوقت بساعة أو خمس وأربعين دقيقة حتى يحضر الناس.
زعم بعض الناس أن هذا الأذان بدعة، فإن أراد بأنه بدعة في عهد عثمان فهذا الرجل هو المبتدع هو المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) وبإجماع أهل السنة أن عثمان من الخلفاء الراشدين فيكون له سنة متبعة.
وإن أراد أنه بدعة في وقتنا الآن، وادعى أن الميكروفونات مكبرات الصوت تغني عن الأذان الثالث فهذا قد يناقش في هذا الأمر، لكن لا ينكر عليه، لأنه مجتهد.
أما إذا أراد أنه بدعة في عهد عثمان فوالله إنه لجدير بأن ينكر عليه ويقال: أنت المبتدع، أنت المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ).
ولكن إذا كان الأذان الثالث الذي هو الأول ليس بينه وبينه الثاني إلا بضع دقائق الحقيقة أنه لا فائدة منه، لأنه إن كان المقصود إبلاغ الناس بالصوت فهو حاصل بالأذان الثاني، وإن كان المقصود العدد فقد بدون فائدة فهذا ليس بمشروع.
أما عمل الناس اليوم هنا فإني أظنه أوفق للسنة ممن يجعلونه ليس بينه وبين الأذان الثاني إلا دقائق.
يحصل في بعض المساجد الكبيرة قبل الأذان نفخة لإعلان دنو الوقت ؟
الشيخ : ليتك لم تقل هذا، هذا كبوق اليهود، البوق عند اليهود إيش يسوون به؟ ينفخ فيه، لكنهم لا يريدون التنبيه أنه باق ثلث ساعة أو الوقت قريب، هم يريدون اختبار الأجهزة، يعني لا تظن أن هذا يعني أن الأذان قد قرب، لا، المراد اختبار الأجهزة.
السائل : ...
الشيخ : هو المقصود هذا، ما يقصدون أن الأذان قد قرب أبدا، لأنهم يقصدون الأذان قد قرب معناه أنهم أذنوا للصلاة بالبوق وكم مرة ؟ الأذان البوقي، والأذان الأول، والأذان الثاني، هذا مو مراد قطعا، أنا ما أظنهم يريدون الإخبار عن دنو الوقت.
السائل : الأذان الثاني هذا أذان شرعي... ؟
الشيخ : نعم، لكن بشرط كما قلنا لكم إذا كان على الوجه يستفاد منه يكون أذانا شرعيا يتابع.
عثمان رضي الله عنه زاد الأذان لحاجة الناس إليه وهذه الحاجة انتفت الآن لوجود الساعات مع الناس ؟
الشيخ : لماذا ؟
السائل : كل الناس معهم ساعات الآن فيدركون الوقت بسهولة.
الشيخ : ألم تعلم أن الإنسان يغفل عن الساعة، كثيرا ما نغفل خصوصا إذا كان الإنسان مستغرق في بحث أو مستغرق في تجارة، ولا سيما أهل السوق إذا كان السوق نشيطا والله الإنسان يبقى ساعتين ثلاثة ما يتعب، مو بصحيح.
لكن إذا قال قائل: هل لعثمان أصل في هذه المسألة ؟ نقول له أصل، فإن أذان بلال قبل طلوع الفجر ليس للفجر، بل ليوقظ النائم ويضطجع القائم بالنص النبوي.
فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبلال أن يؤذن لا للفجر، ولكن لإضطجاع القائم وإيقاظ النائم فهذا أصل ينبني عليه فعل عثمان رضي الله عنه، على أننا وإن لم نجد أصلا فعثمان له سنة متبعة.
ثلاثة.
16 - عثمان رضي الله عنه زاد الأذان لحاجة الناس إليه وهذه الحاجة انتفت الآن لوجود الساعات مع الناس ؟ أستمع حفظ
باب : المؤذن الواحد يوم الجمعة .
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر .
الشيخ : ما فيه كلام عليه؟ الثاني أخاف الفتح الأول يطول علينا.
18 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر . أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
القارئ : " قوله : باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله، وزاد فيه: ( ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد )، ومثله للنسائي وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية بن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه.
وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم.
قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه انتهى.
وما أدرى ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال، ويمكن أن يكون المراد بقوله: ( مؤذن واحد ) أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا.
وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي ".
حاشية: قال في مخطوطة الرياض: المزني.
الشيخ : خلاص؟ ما شفى.
السائل : نقرأ الثاني ؟
الشيخ : إي الأول، شوف الأول لأني أحب أن أعرف كم بين المؤذنين في زمن عثمان.
" قراءة من فتح الباري لابن رجب "
القارئ : " قوله: ( ولم يكن للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا مؤذن واحد ) يعني: في الجمعة، فإن في غير الجمعة كان له مؤذنان، كما سبق في الأذان، وقد قيل: إنه يحتمل أن يكون مراد السائب: أنه لم يكن للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الجمعة إلا تأذين واحد، فعبر بالمؤذن عن الأذان، ذكره الإسماعيلي.
وهذا يرده قوله: ( فزاد عثمان النداء الثالث )، فإنه يدل على أنه كان للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذانان -يعني: الأذان والاقامة - والمؤذن الواحد في الجمعة، وقد تقدم في روايةٍ النسائي لحديث السائب بن يزيد، ويفهم من حديث ابن عمر -أيضاً.
وخرّج ابن ماجه من روايةٍ عبد الرحمن بن سعدٍ بن عمار: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده -وهو: سعدٍ القرظ -، أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان الفيء مثل الشراك.
وهذا إسنادٌ ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره.
وإنما كان سعد يؤذن بقباء في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يكن بقباء جمعةٌ.
وقد حكى ابن عبد البر اختلافاً بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، هل يكون من مؤذن واحد، أو مؤذنين؟ فذكر من روايةٍ ابن عبد الحكم، عن مالكٍ، أنه قالَ: إذا جلس الإمام على المنبر، ونادى المنادي منع الناس من البيع. قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحدٌ بين يدي الإمام.
وفي المدونة من قول ابن قاسم وروايته، عن مالكٍ: إذا جلس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجماعة.
قال: ويشهد لهذا حديث مالكٍ، عن ابن شهاب، عن ثعبلة بن أبي مالكٍ: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فاذا خرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون، هكذا بلفظ الجماعة.
قال: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحداً وجماعة في كل صلاة، إذا كان ذلك مترادفاً، لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها.
وذكر من كلام الشافعي أنه قال: إذا قعد الإمام أخذ المؤذنون في الأذان.
ومن كلام الطحاوي في مختصره: حكاية قولُ أبي حنيفة وأصحابه، إذا جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجمع.
ووقع في كلام الخرقي من أصحابنا: وأخذ المؤذنون في الأذان بلفظ الجمع.
وقال مكحول: إن النداء كان في الجمعة مؤذنٌ واحدٌ حين يخرج الإمام، ثم تقام الصلاة، فأمر عثمان أن ينادى ".