الخطيب يقول للمصلين وحدوا الله صلوا على النبي يطرح أسئلة وينتظر الإجابة منهم جميعاً ؟
السائل : بعض الخطباء يقول للمصلين وحدوا الله صلوا على النبي، أو يطرح أسئلة عليهم وينتظر منهم إجابة جميعا، ما رأيكم بهذا ؟ الشيخ : خطبة الجمعة ؟ السائل : خطبة الجمعة. الشيخ : أما إلقاء الأسئلة فلا شك أنه غلط، وكذلك الأمر بتوحيد الله بدعة، ما علمنا، إلا إذا كان موضوع الخطبة عن التوحيد والكلام عن التوحيد فيقول أيها الناس وحدوا الله اجتنبوا الشرك أو يقصد بقوله: وحدوا الله أن تقولوا لا إله إلا الله؟ السائل : نعم. الشيخ : هذه مشكلة.
إذا دخل الإنسان المسجد وفيه حلقة علم ويعلم إذا صلى تحية المسجد يفوته بعض العلم ؟
السائل : أحسن الله إليكم، إذا دخل الإنسان المسجد وفيه حلقة علم، ويعلم أنه إذا صلى تحية المسجد سيفوته بعض العلم ؟ الشيخ : إي نعم يصلي، يصلي تحية المسجد، أليس هذا الرجل سيفوته العلم الذي يخطب به الرسول عليه الصلاة والسلام.
الإمام أثناء الخطبة حدث حريق في بيت مجاور فدعا الناس أن يخرجو لإطفاء الحريق فلما رجع هل يكمل الخطبة مرة ثانية أم يصلي بهم ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، الإمام أثناء الخطبة حدث حريق في بيت مجاور، فدعا الناس أن يخرجوا لإطفاء الحريق، فلما رجع هل يكمل الخطبة مرة ثانية، أم يصلي بهم، مع أن الناس تكون قلوبهم قد تفرقت عنه ... ؟ الشيخ : هذا ينظر للمصلحة، قد تكون المصلحة يبدأ من حيث انتهى، وقد تكون المصلحة أن يعيدها. السائل : هل يمكن أن يصلي بدون ذكر الخطبتين؟ الشيخ : هو على كل حال إذا أتى بالأركان التي ذكرها العلماء أنها أركان يكفي، افرض أنها صارت في الخطبة الأخيرة، أما إذا كان في الأولى فلا بد من خطبة أخرى.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعةً فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرًا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: ( أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعةً، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرًا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجَود ). الشيخ : يعني المطر، هذا سبق الكلام عليه، وبينا أن فيه آيات من آيات الله عز وجل ومن آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أشار بيده إلى ناحية السماء لا يريد أن يدبر السحاب لأن هذا أمره إلى الله، لكن يريد أن يوجه الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام يشير حوالينا يعني هكذا وهكذا، لكن لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله تعالى، لأن كلا بيد الله. طيب المال في الأول السؤال الأول ما هو ؟ البهائم، وفي الثاني؟ الظاهر المزارع، غرق المال الظاهر أنه المزارع، وأن السائل الثاني كان من أهل البلد لقوله تهدم البناء وغرق المال، لأن كون المال غرق يعني المواشي غرقت وإن كان محتملا لكن قرن تهدم البناء به يدل على أن المراد المال يعني الزروع، نعم. السائل : ... الشيخ : صلاة الاستسقاء إن شاء الله تعالى الساعة السابعة وخمس دقائق. سؤال علمي ولا شيء آخر ؟ الدرس انتهى.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت )
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ). الشيخ : في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله: " باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب "قوله: " والإمام يخطب " هذه جملة حالية يعني أن الإنصات يجب حال خطبة الإمام، فما قبل الخطبة ولو بعد مجيء الإمام لا يجب فيه الإنصات، وما بين الخطبتين لا يجب فيه الإنصات. وظاهر الحديث ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب ) أنه لا فرق بين أن يكون الإمام يتلو أركان الخطبة أو يتلو أحكاما أو يدعو، فكل ذلك يحرم فيه الكلام. وأما قول من قال من العلماء رحمهم الله: إن الكلام لا يحرم إلا إذا كان الخطيب يتلو ما هو من أركان الخطبة فهذا قول ضعيف، والصواب أنه من حين أن يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن ينتهي منها والكلام محرم.
فوائد حديث (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت )
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الكلام ولو فيما يجب، لقوله : ( إذا قلت لصاحبك أنصت ) ومعلوم أن قولك أنصت لمن يتكلم يوم الجمعة من باب النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر واجب، لكن الاستماع إلى الخطبة أوجب، ولأن الإنسان لو قال لصاحبه أنصت ربما يقول صاحبه ما عليك مني لست بمنصت، فيقول له الثاني: اتق الله الكلام في الخطبة يحرم، يقول: أنا متقي لله عز وجل والتقوى ههنا، فيقول له صاحبه: لو كان ما ههنا متقيا لاتقت الجوارح، ثم تذهب المسألة كلها خطبة في خطبة، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الإنصات حتى عن الكلام الواجب. يستثنى من ذلك ما سبق أنه إذا كلم الخطيبَ لحاجة أو مصلحة فلا بأس، وكذلك الخطيب إذا كلم أحدا من المصلين لحاجة أو مصلحة فلا بأس. وقوله عليه الصلاة والسلام : ( فقد لغوت ) يعني أتيت لغوا، لكن قد فسر هذا اللغو بأن ( من لغا فلا جمعة له ) والمراد لا ينال ثواب الجمعة، وليس المراد أن جمعته تبطل، لأنه لم يأت بمبطل للصلاة ولكن لا يحصل له ثواب الجمعة. وعلم من قوله: ( والإمام يخطب ) أنه لا بأس بالكلام فيما بين الخطبتين، لكن مع ذلك الأولى تركه والاشتغال بالدعاء، لأن هذه الساعة ساعة حرية بالإجابة، نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت فقد لغا ومن لغا فلا جمعت له الثواب المنفي هل هو ثواب الجمعة أم هو الثواب مطلقاً فلا يثاب أبداً ؟
السائل : أحسن الله إليك، ... ( من قال لأخيه أنصت فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ) الثواب المنفي هل هو ثواب الجمعة أم هو الثواب مطلقاً فلا يثاب أصلا ؟ الشيخ : ما يثاب ثواب الجمعة، نعم.
بقية الكلام على ما يلغا به يوم الجمعة هل إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغا ؟
السائل : أحسن الله إليكم بقية الكلام ... الجمعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ : الحديث: ( إذا قلت لصاحبك ) يعني الخطاب للغير، وأما كلام الإنسان نفسه فلا يحصل له هذه العقوبة، لكنه لا ينبغي أن يتشاغل عن استماع الخطبة، لوقال قائل: إني سأراجع كتابا قلنا له: لا، لا تتشاغل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وجلس : ( صل ركعتين وتجوز فيهما ). يسأل بعض الناس يقول: هل مثلا هل إذا قيدت بعض الجمل في الخطبة هل يلحقني وعيد ؟ الظاهر لا، لكنه لا ينبغي، خصوصا في وقتنا الآن، لأن الحمد لله الآن التسجيلات متوفرة يمكنك أن ترجع إليها بعد الصلاة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ). الشيخ : هذه الساعة مبهمة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن فيها أربعين قولا أو أكثر في تعيينها ولكن جاء في * صحيح مسلم * أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء الصلاة، وهذه لا شك أنها أرجى الساعات، لوجهين: الوجه الأول أن قوله ( وهو قائما يصلي ) صريح في أن هذا الدعاء في حال الصلاة، والثاني: أن اجتماع المسلمين في مكان واحد على عبادة واحدة يصدرون عن إمام واحد ويقتدون بإمام واحد كل هذا أقرب إلى الإجابة، فيكون هذا الحديث مؤيدا بما تشهد له الأدلة، وهي أقرب من الساعة التي بعد العصر، لأن التي بعد العصر الحديث فيه وهو قائم يصلي، وبعد العصر ليس وقتا للصلاة، وأجيب عن ذلك بأن منتظر الصلاة في صلاة إلا أن هذا ليس كدلالة وهو قائم يصلي على أنها وقت صلاة الجمعة، فلذلك نختار أن أرجى ساعة هو ما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فينبغي للإنسان في هذا الوقت أن يغتنم الدعاء سواء بين الخطبتين أو بين الأذان والخطبة الأولى أو في السجود في الصلاة، أو في الجلوس بين السجدتين، أو في التشهد، نعم. طيب لو قال قائل: هل المرأة مثل ذلك يعني لو أنها صادفت هذه الساعة وهي قائمة تصلي ؟ الجواب: الحديث: ( عبد مسلم ) وقد كان من المقرر في القواعد أن الحكم المذكور في الرجال ثابت للنساء، والعكس كذلك إلا بدليل.
باب : إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة .
القارئ : باب : إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. الشيخ : قوله رحمه الله : " فصلاة الإمام ومن بقي " من بقي يشمل ولو رجلين بقيا معه، بل ظاهر كلامه رحمه الله ولو واحد. وأما من قال: إنه إذا بقي معه دون الأربعين فإن الصلاة لا تصح، أو دون الإثني عشر فإنها لا تصح ففيه نظر، بل إذا بقي معه جماعة تصح منهم الجمعة ولو اثنين وهو الثالث صلاها جمعة، نعم.
حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال ( بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية (( وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً )) )
القارئ : حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، حدثنا جابر بن عبد الله قال : ( بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية : (( وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً )) ). الشيخ : نعم، هذا يدل على سبب نزول هذه الآية : (( وإذا رأوا تجارةً أو لهواً )) والذي لا يعلم عن السبب قد ينقدح في ذهنه إلحاق العيب بالصحابة رضي الله عنهم، كيف ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرشدهم ويبين لهم أحكام الله ويعظهم وهو صلى الله عليه وسلم خير مرشد وواعظ، فيقال: الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة من العيش وكانوا محتاجين جدا إلى الطعام، وحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون خطبه، وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرحم الناس، فلحاجتهم ولعلمهم بحلم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إليها خرجوا إلى العير، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وليس قصدهم بذلك الزهد فيما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن ما يقوله سوف يدركونه من إخوانهم الباقين، وليس قصدهم أيضا العزوف عن الطاعة، لأنه ربما يرجعون بعد رؤية هذه التجارة، وإذا قدر أنه لم يرجعوا فإنهم يؤملون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، لكن الرب عز وجل أنزل فيهم هذه الآية وقال : (( وإذا رأوا تجارة أو لهوا )) وتأمل أن الآية في أول القصة كانت بلفظ الخطاب (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )) ثم قال : (( وإذا رأوا تجارةً )) ولم يقل وإذا رأيتم تجارة أو لهوا انففضتم إليها وتركتم الرسول قائما، بل قال (( وإذا رأوا تجارةً )) بلفظ الغائب، وهذا كقوله تعالى : (( عبس وتولى أن جاءه الأعمى )) بلفظ الغائب والمراد المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. (( إذا رأوا تجارةً أو لهواً )) التجارة واضحة العير التي عليها الطعام، وقوله : (( أو لهوا )) ما هو اللهو ؟ اللهو قيل إنهم إذا قدموا إلى المدينة يضربون الدفوف إيذانا بأنهم قد قدمت العير حتى يفزع الناس إليها، لأنكم تعلمون أن أصحاب العير يريدون، نعم، يريدون أن يأتي الناس للتجارة ويشترون منهم فكانوا يضربون بالدفوف. ولكن الصحابة هل خرجوا لاستماع الدفوف؟ لا، ولهذا قال (( انفضوا إليها )) أي إلى التجارة، مع أن لهوا بعد ذكر التجارة، وكان من العادة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وكان من مقتضى هذه العادة أن يكون التعبير: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه أو إليهما، ولكن الصحابة ليس لهم غرض إطلاقا في هذا اللهو، إنما غرضهم التجارة لشدة حاجتهم إليها. (( وتركوك قائما )) وهذا منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما انصرف الناس عنه لم يقطع الخطبة ولم ييأس، بل بقي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب وكأن شيئا لم يكن، وهذا من صبره صلوات الله وسلامه عليه على ما يحصل له من مثل هذه الأمور. قال الله تعالى لنبيه (( قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين )). الشاهد من هذا: أنه إذا نفر الناس عن الإمام وبقي معه جماعة فإنه يقيم الجمعة بما بقي، ولكن هل نقول إنه لا بد أن يكون الباقي 12 رجلا أو أكثر؟ أو نقول إن الذين بقوا وهم 12 رجلا صار ذلك اتفاقا؟ نعم الثاني وهو كذلك لأنه لو ذهب وبقي عشرة لم يتغير الأمر أو خمسة لم يتغير الأمر، ومثل هذه الأمور الاتفاقية لا تكون حجة. وانتبهوا إلى هذه القاعدة المفيدة: ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا، أو ما حصل اتفاقا فإنه لا يكون حجة، ولهذا قلنا: إن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يبقى مسافرا ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو أراد أن يبقى 10 أيام أو 20 يوما، وأن ما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من كونه قدم في اليوم الرابع إنما صار ذلك اتفاقا، ليس عندنا دليل أبدا أن الرسول تقصد ألا يقدم مكة إلا في اليوم الرابع وهو يعلم أن من الناس من يقدم في اليوم الرابع والخامس وفي اليوم الثالث وفي اليوم الثاني وفي اليوم الأول، ومع ذلك لم يقل لأمته: من قدم قبل يوم الرابع فعليه أن يتم. فالحاصل: أن ما وقع اتفاقا فليس بحجة، فعليه لو انصرف الناس عن الخطيب يوم الجمعة لو لم يبق إلا عشرة يبقى أو يصلي ظهرا ؟ يبقى على جمعته ولا يصلي ظهرا. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: لا بد أن يكون الحاضرون أربعين رجلا ممن تلزمهم الجمعة، ومنهم من قال: يكفي اثنا عشر رجلا، ومنهم من قال: يكفي ثلاثة رجال، وهذا أصح الأقوال، لو وجدنا قرية ليس فيها من أهلها المستوطنين إلا ثلاث رجال والباقي ناس مروا في الطريق وعرجوا على المسجد، لكن المواطنين ثلاثة رجال فقط، فهل تنعقد بهم الجمعة ؟ الجواب على القول الراجح تنعقد ولا بأس.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ). الشيخ : نعم، الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد، إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي إلى أن يحين وقت النهي، ووقت النهي يكون قبل الزوال بعشر دقائق احتياطا أو بأقل، ومن العلماء من قال: يصلي إلى مجيء الإمام لأحاديث وردت في ذلك، فنقول: إن صلى إلى مجيء الإمام فلا حرج إن شاء الله، وإن صلى وأوقف الصلاة عند مجيء وقت النهي فهو أحوط. وأما ما يفعله بعض الناس الجهال إذا قارب وقت الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصلون مع أنهم جلوس في الأول، فهذا خطأ عظيم، لأنهم قاموا وقت النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وأما بعد الصلاة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين في بيته، وثبت عنه أنه قال : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) فاختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة بعد الجمعة أربع أو ركعتان ؟ فمنهم من قال: إنها ركعتان في البيت، ومنهم من قال: إنها أربع، فالذين قالوا إنها ركعتان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك، ومن قال إنها أربع قال: لأن في المسألة قولا وفعلا، فالفعل ركعتان والقول أربع، ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ). وبعض العلماء قال: يصلي ستة أخذا بالقول والفعل، فيصلي أربعا بمقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وركعتين بمقتضى فعله. لكن لا شك أن هذا ليس بصواب، وهذا كما لو قال قائل: إنه في الاستفتاح يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد، لأنا في الاستفتاح نعلم أنه الرسول لم يقل إلا واحدة منهما، كذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع ست ركعات في بيته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتان، والذي يترجح عندي أنها أربع سواء في البيت أو في المسجد أخذا بالقول.
باب : قول الله تعالى : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) .
القارئ : باب : قول الله تعالى : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )). الشيخ : قوله تعالى : (( فإذا قضيت الصلاة )) أي صلاة ؟ الجمعة، لقوله تعالى : (( فاسعوا إلى ذكر الله )). وقوله تعالى : (( فاسعوا إلى ذكر الله )) ثم قال : (( فإذا قضيت الصلاة )) يدل دلالة واضحة على أن الصلاة من ذكر الله، هنا قال : (( اسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيت الصلاة )) وعلى أن الخطبة أيضا من ذكر الله، وعلى أن الخطيب الذي يكون إماما داخل في قوله تعالى : (( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى )) لأن الخطيب ذاكر اسم ربه ومصلي، والمستمع كالقائل أو كالمتكلم، وتأمل قوله تعالى :(( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) حيث قال انتشروا فيها يعني تفرقوا كل في مجال عمله التاجر في تجارته والزارع في زرعه والصانع في صنعته (( وابتغوا من فضل الله )) اطلبوا من فضل الله. وفيه إشارة والله أعلم أن الإنسان إذا قدم الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) فأرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم العمل الديني أو عمل الآخرة سهل له عمل الدنيا ثم قال : (( واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )) يعني لا يلهكم الانتشار في الأرض لطلب الرزق عن ذكر الله، اذكروا الله كثيرا، والموفق يمكن أن يجعل ابتغاء الرزق من ذكر الله، يعني يمكن للموفق أن يجعل بيعه وشراءه وحرثه وصنعته من ذكر الله متى ؟ بالنية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ) قال: وأحسبه قال : ( كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر ) لكن أكثر الناس يغفلون عن هذا الشيء، ولو أن الإنسان انتبه ولم يكن من الغافلين لحصل شيئا كثيرا، يعني حتى طلب الرزق إذا نويت أنه من السعي على الأرامل والمساكين حصلت منزلة المجاهد عند الله عز وجل، وعائلتك التي لا تستطيع الاكتساب تدخل في المساكين أو لا ؟ نعم تدخل في المساكين لا شك، لأنهم لا يقدرون على الاكتساب، فأنت ساع على أرملة ومساكين، نعم، في أسئلة من قبل.
بالنسبة للذكر أحياناً يأتي مقيد بالنية وأحاديث وردت في فضيلة الذكر بالإطلاق هل المطلق يقيد بما كان صاحبه منتبهاً بقلبه ؟
السائل : بالنسبة للذكر أحياناً يأتي مقيد بالنية، وأحاديث وردت في فضيلة الذكر بالإطلاق من قال كذا ومن قال كذا هل المطلق يقيد بما كان صاحبه منتبهاً له ؟ الشيخ : أما الكمال فلا شك أنه مقيد، يعني الذكر الكامل مقيد بالنية، ولهذا قال عز وجل : (( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا )) ما قال لسانه، فالحقيقة أن الذكر النافع هو ما كان مبنيا على ذكر القلب، لكن مطلق الأجر والثواب يحصل بالقول.
السائل : ... الشيخ : لا يمكن يعني لو قال أنه يستطيع ركعتين في المسجد وركعتين في البيت صلى أربعا، لكن هل الأفضل أن تصلي النافلة في البيت أو في المسجد؟ هذا هو الأصل، نقول: صل في بيتك أربعا.
السائل : ... الشيخ : هو الظاهر، الظاهر أن المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة فإنه لا يصلي راتبتها، وإن صلى فلا حرج، يعني قد يقال: إنها تختلف عن الظهر أو المغرب، لأنها هذه صلاة غير مقصورة في الواقع الظهر مقصورة والعصر والعشاء مقصورة لكن يرد علينا مسألة المغرب، المغرب غير مقصورة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبتها، فأقول إن شاء الله إذا صلى راتبتها وهو مسافر أرجو ألا يكون في ذلك بأس. انتهى الوقت.
" قراءة من الشرح " القارئ : " في رواية الكشميهني تحقل بمهملة بعدها قاف أي تزرع، والأربعاء جمع ربيع كأنصباء ونصيب، والربيع الجدول، وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة، وقيل حافات الأحواض والمزرعة بفتح الراء وحكى ابن مالك جواز تثليثها، والسلق بكسر المهملة معروف وحكم الكرماني أنه وقع هنا سلق بالرفع وتكلف في توجيهه. قوله تطحنها في رواية المستملي تطبخها بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما صحيح. قوله فتكون أصول السلق عرقه بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أي عرق الطعام، والعرق اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم، وسيأتي في الأطعمة من وجه ". الشيخ : قال أصول السلق فيكون أصول السلق يعني معناه يكون مثل اللحم نعم. القارئ : " وسيأتي في الأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث، والله ما فيه شحم ولا ودك وفي رواية الكشميهني غَرِقة بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث، والمراد أن السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم ". الشيخ : المهم أن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن مثل هذا العمل من ابتغاء فضل الله، كونهم إذا خرجوا يذهبون إلى هذه المرأة يلعقون هذا الطعام، هذا من فضل الله، لأن الآية عامة (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا )) أي اطلبوا من فضل الله سواء في البيع والشراء أو في زيارة قريب فيجعلوا لك غداء أو تذهب إلى أهلك وتتغدى، المهم أنها عامة. لكن المهم قوله تبارك وتعالى : (( واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )). صليت ركعتين ؟ (( واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )). على اليمين. لما قال : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) ثم قال : (( إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) قد يتوهم واهم أنه يدع الذكر لأنه أمر بالأول بترك البيع والشراء للتفرغ لذكر الله فإذا قضيت الصلاة يعني فلا ذكر، ولكن الله نبه على أنك إذا انتهيت من الصلاة وابتغيت من فضل الله فاذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بهذا، وقال : ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ). الشيخ : هذا يدل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة، وأنهم لا يحصل لهم قيلولة إلا بعد الجمعة ولا غداء إلا بعد الجمعة، ومعلوم أن الغداء بعد الزوال ليس غداء لأنه قد جاء العشي، فهو إلى العشاء أقرب منه إلى الغداء، ولكن نظرا لأنهم يتقدمون إلى الصلاة ولا يتمكنون من أكل الغداء صاروا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، ولكن في هذا نظر، يعني كون نأخذ قبل الزوال من قول نتغدى والغداء لا يكون إلا قبل الزوال فيه نظر، فالذي يظهر أنهم لا يتغدون لأنهم يتقدمون إلى الجمعة، فتأتي الجمعة ويصلون، ثم لا يحصل لهم أكل وغداء إلا بعد الجمعة، هذا هو الظاهر، نعم.
حدثنا محمد بن عقبة الشيباني الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنساً يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل
القارئ : حدثنا محمد بن عقبة الشيباني الكوفي، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن حميد قال: سمعت أنساً يقول : ( كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل ). الشيخ : الحمد لله، وافق ما رجحناه، أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء من أجل أنهم يبكرون، وهذا من حديث أنس والأول من حديث سهل، لكن الصحابة عملهم واحد مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة )
القارئ : حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال : (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة ). الشيخ : قوله : ( ثم تكون ) هل معنى ثم تكون القائلة منا أو ثم يكون زمن القائلة ؟ إن كان الأول فهو موافق للفظه الأول: ( ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة )، وإن كان الثاني فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم بالصلاة قبل الزوال، فأي المعنيين أولى المعنى الذي يوافق اللفظ الثاني الذي سبق بيانه، أو المعنى الذي لا يوافقه ؟ الأول، فنقول المعنى ثم تكون القائلة منا وإن كان زمن القيلولة قد مضى نعم. السائل : ... الشيخ : إي نعم، ولا يضر العبرة بأصل النية.
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقيلولة ومتى تكون ؟
السائل : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقيلولة. الشيخ : من أي ناحية ؟ السائل : متى تكون وقتها ؟ الشيخ : تكون قبيل الزوال، القيلولة هي النوم وسط النهار، يعني قبيل الزوال لأن بعد الزوال سيكون صلاة الظهر.
قول الصحابي يوم الجمعة بطعامنا بعده مافي إشكال من ناحية أنها عبادة وقربة ؟
السائل : قول الصحابي كنا ... يوم الجمعة بطعامنا بعده، مافي إشكال ؟ الشيخ : من أي ناحية ؟ السائل : من جهة أنها عبادة وقربة، صلاة الجمعة. الشيخ : لا لا، مو يتمنى صلاة الجمعة، يتمنى يوم الجمعة، يتمنى متى يجينا الطعام، مثل لو كان لك عادة في شخص يطعمك مثلا في آخر يوم الشهر، أول يوم في الشهر وأنت في حاجة تتمنى أن يأتي ذلك اليوم. القارئ : كتاب الخوف، بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ : عندي باب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف؟ عندي أنا: أبواب صلاة الخوف، ونسخة: باب صلاة الخوف، وعندكم كتاب؟ بس الأخ عبد الرحمن قال: باب الخوف. القارئ : كتاب الخوف. الشيخ : كتاب الخوف، أشار إليه ابن حجر؟ القارئ : لا ما أشار، بس تكلم على أنها أبواب، وأنها في بعض النسخ باب وأنها سقطت، بس، ما تكلم على ... . الشيخ : معناها أنها غلط. القارئ : نزيلها ؟ الشيخ : اكتب ساقط.
باب : صلاة الخوف . وقول الله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً )) .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم باب : صلاة الخوف . وقول الله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر، أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً )). الشيخ : قوله : باب صلاة الخوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف، ثم ساق الآيات، وهو قوله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح )) الضرب في الأرض يعني السفر فيها فليس عليكم جناح أي إثم (( أن تقصروا من الصلاة )) أي تقللوها في عددها وكذلك في كيفيتها، بحيث لا يطيل الإنسان فيها بالقراءة وقوله : (( من الصلاة )) مجمل بينت السنة أن الذي يقصر من الصلاة هو الصلاة الرباعية فقط (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) أي يصدوكم عن دينكم بمهاجمتكم، وهذا الشرط أسقطه الله عز وجل وتصدق الله على عباده بقصد الصلاة بدون خوف خوف فتنة. (( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )) هذا كالتعليل لما سبق، وهو أن الكافرين أعداء لنا عداوة ظاهرة، لأن ( مبينا ) معناه ظاهرا، وكأن المعنى والله أعلم أنهم إذا كادوا لكم وأرادوا أن يصدوكم وأن يفتنوكم عن دينكم فأنتم تمكروا بهم واقصروا الصلاة. وفي هذه الجملة التعليلية حذر من الكافرين، وألا نأمن غدرهم ولا مكرهم ولا نثق بهم، هذا هو الأصل، وقد يأتي خلاف الأصل. (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم )) قوله : (( وإذا كنت فيهم )) زعم بعض العلماء أن صلاة الخوف إنما تشرع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحابة أجمعوا على العمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. (( فلتقم طائفة منهم معك )) يعني وطائفة أخرى لا تقوم معك، أين تكون ؟ تكون في مواجهة العدو، لئلا يبغت المسلمين في حال صلاتهم ويهجم عليهم، (( فلتقم طائفة منهم معك )) يعني وأخرى تجاه العدو. (( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم )) إذا سجدوا أي: أتموا صلاتهم، هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا، لأنه لو قال قائل: إذا أخذت اللفظ على ظاهره فالمعنى أنه إذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تسليم؟ نقول: إن السنة تبين القرآن وتفسره، وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتدئ الصلاة مع الإمام تتم الصلاة ثم تذهب (( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )) اللام في قوله: (( ولتأت )) لام الأمر بدليل أن الفعل معها مجزوم ولتأت. (( طائفة أخرى )) من هي الطائفة الأخرى؟ التي كانت تجاه العدو (( لم يصلوا فليصلوا معك )) هنا قال فليصلوا معك إشارة إلى أنه لا يسلم حتى يقضوا صلاتهم ويكون تسليمهم مع تسليمه، وبناء على ذلك جاءت السنة، فإن هؤلاء الطائفة إذا دخلوا مع الإمام والإمام في الركعة الثانية دخلوا معه.