حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا )
القارئ : حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت : ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا ).
وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي
القارئ : ( وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم قال فاذهبي ). الشيخ : هذه المعاملة الحسنة للأهل.
فوائد حديث الحبشة الذين نظرت إليهم عائشة مع الشرح .
الشيخ : ففي هذا الحديث دليل على جواز الغناء غناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أنه لا يغني إلا النساء فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد، فإذا أبيح لهن في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك للرجال. كذلك الدرق، خالد يبين لنا ما هي الدَّرَق؟ القارئ : الدرق جمع درقة، وهي الترس. الشيخ : والحراب؟ القارئ : الحراب بكسر المهملة جمع حربة. الشيخ : طيب، إذن كأنها مثل ما نسميها نحن مناظرة، هذا معه حربة وهذا معه ترس يتقي الحرب، فكانوا يلعبون، وأين يلعبون ؟ في الرواية الأخرى أنهم في المسجد يلعبون، لأنها أيام عيد، ومن هنا أخذ بعض الناس أنه لا بأس بما يسمونه العرضة في أيام العيد، لأنهم يلعبون بالسيوف وبالبنادق، نعم، من أجل الترويح على النفس. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال لها : ( أتشتهين أن تنظري؟ ) لأن هذا مشهد يحب الإنسان أن يطلع عليه لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها لأنها صغيرة في السن فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي كان لها 18 سنة، صغيرة، سألها أتشتهين أن تنظري ؟ قالت نعم، فأقامني وراءه، لئلا ينظروا إليها فهي تنظر إليهم لكن هم لا ينظرون إليها، وتقول خدي على خده وهو يقول : ( دونكم يا بني أرفدة ) إلى أن ملت فقال لها حسبك؟ فقلت نعم قال ( فاذهبي ) هذا الخبر، يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بأهله ليتفرجوا على ما يحسن أن يتفرج به مثل لو مشى الوادي وخرجت النساء تنظر إليه أو غير ذلك من الأسباب التي ترى أن أهلك يحبون الاطلاع عليها، لكن بشرط ألا يكون في هذا فتنة، فلو كان في هذا فتنة كما يوجد في بعض الألعاب أو على الأصح الملاعب التي توجد في بعض المدن يأوي إليها من السفهاء من يأوي وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء، فهذه تمنع، لا لأن المشاهدة حرام ولكن لما يخشى من الفتنة. إيش معنى ( دونكم يا بني أرفدة ) ؟
القارئ : " قوله يا بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح قيل هو لقب للحبشة وقيل هو اسم جنس لهم وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المعنى يا بني الإماء زاد، في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنا بني أرفدة، وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال: فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، وسيأتي في الجهاد، وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرفدة، كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة، فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص. انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة وهذا يشعر بعدم التخصيص وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره، أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم ". الشيخ : نعم، أو لعله ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بالحياء وعمر رضي الله عنه موصوف بالصراحة وعدم المبالاة، فعلى كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهم وتركهم، وقال ( إنها أيام عيد ) وقال ( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة )، نعم. القارئ : في كلام يا شيخ " في رواية النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أما شبعت أما شبعت؟ ) قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي، ثم قال حسبك قلت لا تعجل قالت وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه ". الشيخ : رضي الله عنها، في هذا الحديث إطلاق كلمة شبعت على غير الطعام، وهذا موجود حتى في العرف الآن، فلان ما يشبع من المجادلة فلان ما يشبع من كذا، موجود هذا.
ورد في حديث ( من أشار إلى أخيه بحديدة ... ) فكيف يلعبون بالحراب ؟
السائل : ورد في حديث : ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ) فكيف يلعبون بالحراب ؟ الشيخ : هذا عند الغضب والمغاضبة، لا ما في شيء، حتى المزح ما يجوز، لكن هذا كما قلنا لكم في الأول هذا يشبه المناظرة.
بالنسبة لنظر عائشة رضي الله عنها هل يؤخذ منه جواز نظر المرأة للرجال ؟
السائل : بالنسبة لنظر عائشة رضي الله عنها هل يؤخذ منه جواز نظر المرأة للرجال ؟ الشيخ : نظر النساء للرجال جائز ولا إشكال فيه بشرط ألا تتلذذ بالنظر أو تتمتع به، وإلا فهو جائز لا إشكال فيه، الرسول قال لفاطمة بن قيش ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده )، وقال في الأول ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ) فالمرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل، ثم لو قلنا أن المرأة لا تنظر للرجل لزمنا الرجال أن نتغطى حتى لا تنظر إلينا النساء ،كما يلزم أن يحتجبن حتى لا نراهم، وهذا أمر لا إشكال فيه، وأما حديث أفعمياوان أنتما فإنه كما قال الإمام أحمد لا يصح، رفعه خطأ.
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ( إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا )
القارئ : حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا ). الشيخ : هذا يوم الأضحى، وفيه دليل على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل الصلاة لقوله ( أن نصلي ثم نرجع ).
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً ) وهذا عيدنا
القارئ : حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا ). الشيخ : قولها : ( وليستا بمغنيتين ) يعني ليستا تحترفان الغناء، وهو إشارة إلى أنه لا بأس بالغناء أحيانا لمن لا يحترفه، أما من يحترفه ويجعله مهنة دائما دائما، فهذا ليس بمحمود،. وهذا يعني يدلنا على قاعدة مفيدة حتى في العبادات أن بعض العبادات إذا فعلت أحيانا لم تكن مذمومة، وإذا صارت راتبة صارت مذمومة، فمثلا صلاة الجماعة نافلة أحيانا لا بأس بها، لكن لو اتخذها الناس عادة بمعنى أنه كلما قاموا يتهجدون بالليل صلوا جماعة، قلنا هذا بدعة، فيفرق بين الشيء الراتب والشيء العارض، نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ويأكلهن وتراً . )
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ). وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله، حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ويأكلهن وتراً ). الشيخ : هذا يوم الفطر الأفضل أن الإنسان يأكل قبل أن يخرج، وأن يأكل تمرات، وأن تكون وترا، والحديث واضح في هذا. والحكمة من ذلك أن يخرج إلى صلاة وهو نشيط قوي، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع لقول الله تعالى : (( فصل لربك وانحر )) فجعل النحر بعد الصلاة، وأمر بالأكل من الأضحية فقال (( كلوا منها )) ولهذا قال الفقهاء ينبغي ألا يأكل شيئا في عيد الأضحى حتى يرجع ويذبح أضحيته ويأكل منها.
فوائد حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات .
الشيخ : وفي قوله ( ويأكلهن وترا ) دليل على أن ما يفعله بعض الناس من تقصد الوتر فيما لم يرد فيه خطأ، يعني بعض الناس الآن إذا سقاك مرتين الثالثة يقول أوتر، هذا لا أصل له، كذلك مثلا يبغى يأكل يقول ثلاث لقم قال أوتر، هذا ليس له أصل، الأصل أننا لا نوتر بشيء إلا ما جاءت به السنة، وأما الباقي نأكلها كذا إن صادف الوتر فهو وتر، وإن صادف الشفع فهو شفع ودليله قال ( يأكلهن وترا ) طيب كم من الوتر؟ لا بد ثلاث، لأنه قال: ( تمرات )، وأقل الجمع ثلاثة، وإلا من المعلوم أن الوتر أقله ركعة وأقله واحدة، ولكن في هذا أقله ثلاثة لأنه جمع قال: ( تمرات )، ( ويأكلهن وترا )، نعم.
في الحديث ( إن الله وتر يحب الوتر ) وقوله ( أوتروا ) هل الوتر في كل شيء ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : لا غلط، هذا مو بصحيح هذا ( أوتروا يا أهل القرآن ) المراد صلاة الوتر في الليل، ( وإن الله وتر يحب الوتر ) حتى يتبين أن ما شرعه الله أوتارا، الغالب في الأمور الكونية والشرعية أنها موضوعة على وتر، السماوات سبع والأرضين سبع، ليلة القدر 29 في الغالب، وهلم جرا، كذلك الإيتار في المشروعات كثير، الثلاث كثير، والسبع كثير، والخمس كثير.
السائل : ... الشيخ : إي لكن الرسول علل قال : ( إنها أيام عيد ) وعائشة نفت ( ليستا بمغنيتين ) يعني هذا غناء طارئ لمناسبة حدثت. السائل : لو كان بالآلات ؟ الشيخ : إي الدف، لو كان بالدف يعني ما يجوز من آلات العزف إلا بالدف.
قلنا بجواز نظر المرأة للرجال بدليل حديث عائشة ويوجد في بعض الحدائق العامة حيوان يشبه الإنسان فهل يجوز النظر إليه وهو يفعل بأنثاه ؟
السائل : قلنا بجواز نظر المرأة للرجال بدليل حديث عائشة ويوجد في بعض الحدائق العامة حيوان في شكل إنسان. الشيخ : يشبه الإنسان حيوان في شكل إنسان يشبه الإنسان. السائل : قرد. الشيخ : القرد لا يشبه الإنسان إلا كان تختلف القرود، إنما قرود الطائف وما حوله مختلفة عن الإنسان. السائل : ... الشيخ : كيف ؟ ما فهمت كلامك. السائل : ... الشيخ : حيوان ؟ السائل : ... الشيخ : يفعل به يفعل بهم ذا. يفعل بأنثاه هل تقول بارك الله لكم وعليكما، ما فيها شيء هذه يعني ويخشى أن تثور شهوتهن إي صحيح هذه نعم، ما فيها شك أنها إذا رأت هذا يفعل بأنثاه حتى بعض الرجال فمثل هذا يتجنب. السائل : ... الشيخ : لا، تختلف، أفرادا يعني واحدة فواحدة لأنه من الممكن يأخذ الثلاث جميعا ويأكل الجميع. طيب عندك نص الكلام ؟
قراءة من الشرح لباب من جعل عتق الأمه صداقها مع تعليق الشيخ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري: " باب من جعل عتق الأمة صداقها : كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها، وكانت معلومة فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها، هكذا أخرجه المصنف في المغازي، وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد: أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها، فتبسم، فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية، وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي، وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا، قال: أصدقها نفسها أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينف أصل الصداق، ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه، وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه. وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا، قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح، وكذا نقل بن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه. قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى (( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي )) الآية. وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال، وكذا نقله المزني عن الشافعي، قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره، وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة ". الشيخ : كل هذه الآراء في الحديث المتضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأن عتقها معناه التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق، فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه اصلاة والسلام وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحررت فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا، وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس، الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر، نعم. القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام : حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني زبيد، قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا ). حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين ). الشيخ : قرأناه، اقرأ الذي بعده وحتى ... أخذنا منها حديث...
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا )
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا؟ ).
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد أن من قدم شيئا على زمنه فإنه لا يصح سواء كان عاما أو جاهلا، فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فإنه لا تصح صلاته، تكون الأولى نفلا، لأن الأولى نوى الصلاة مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغا تقييد كونها الظهر وبقي نية الأصل أنها صلاة، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ضابط: ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه، وذكروا من ذلك: إذا صلى قبل الوقت. قوله: ( فلا أدري أبلغت الرخصة ) من الذي قالها أنس أو غيره ؟ القارئ : ... الشيخ : نعم تمام، وإيش عندك خالد مثل هذا؟ القارئ : هذا الفتح الأول، أشوف الثاني ؟ الشيخ : ما قال شيء؟. القارئ : ما قال شيء. الشيخ : طيب، قوله ( فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا ) الظاهر من كلام العيني أنه من قول أنس رضي الله عنه، ولعله لم يبلغه حديث البراء الآتي أن الرسول قال ( لا تجزئ عن أحد بعدك ). لكن قد يقال إنه لا يلزم من هذا أن ... لم يبلغه لأن أنسا رضي الله عنه قد يفهم من قوله ( لم تجزئ عن أحد بعدك ) أي لن تجزئ عن أحد ليست حاله كحالك، فيكون معنى بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ( خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقًا لنا جذعةً هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك )
القارئ : حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ( خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: شاتك شاة لحم، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقًا لنا جذعةً هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال : نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ). الشيخ : هذا كما أسلفنا قريبا يدل على أن من فعل عبادة قبل وقتها فإنها لا تجزئه لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة أو لا ؟ نقول إن كان جنسها مشروعا أجزأت عن العبادة لكن تكون نفلا كالصلاة، لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها إيش؟ نافلة، وعليك أن تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وإن كنت جاهلا لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل أبو بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( شاتك شاة لحم )، وذلك لأن الأضحية فرضها ونفلها لا يصح إلا بعد الصلاة ولهذا قال الرسول ( شاتك شاة لحم ) لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة فلهذا قلنا إنها تكون نافلة. فيجب أن نعرف الفرق إذا قال قائل لماذا قلتم إن الرجل إذا صلى قبل دخول الوقت وتبين أنه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة قبل الوقت تكون نافلة، والحديث فيمن ذبح قبل الصلاة قال ( إن شاته شاة لحم )؟ قلنا: الفرق هو أن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة، أما النافلة فتصح قبل دخول الوقت، فلذلك قلنا لمن صلى قبل الوقت قلنا تكون صلاته نافلة. وفي قوله: ( شاتك شاة لحم ) دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحم، لأن هذا الرجل يقول: إنه أحب أن يكون أول من يأكل هو ومن حوله، وهذا صدقة بلا شك لكنها ليست كصدقة الأضحية لأن المراد بالأضحية هو نحرها لله عز وجل (( فصل لربك وانحر )) وبه نعرف خطأ من كانوا يدعون الناس إلى أن يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في بلاد أخرى، فإن هذا خطأ عظيم، ولذلك الحمد له صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للأضحية، لأن أهم شيء في الأضحية مو الأكل أهم شيء هو التعبد لله تعالى بالذبح كما قال تعالى : (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) والإنسان إذا سلم دراهم ليضحى في بلاد أخرى فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت الأضحية، فيفوت أنه لا يباشر ذبحها والمشروع أن يباشر ذبحها ...، يفوت ذكر اسم الله عليها يعني ذكر اسم الله عليها هذه طاعة عبادة، يفوت أيضا الأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها، بل قدمه على الصدقة قال (( كلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) وهذا يفوت، يفوت أيضا إظهار الشعيرة في البلد، لأنه سيفوت من إظهار الشعيرة بقدر ما نقل من الأضاحي إلى أماكن أخرى فيفوت. هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يعلم من يذبحها، ولا يعلم هل يسمى عليها أو لا؟ ولا يعلم هل يعين أو لا؟ يعين صاحبها أو لا؟ ولا يعلم هل تذبح في وقت الذبح أو لا؟ لأنه إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا قد لا يكون عندهم استعداد لأن يذبحوا كل هذه الضحايا في وقتها، ثم على من توزع على المستحقين أم يستبد بها من يتولى هذا الأمر؟ ما ندري كل هذا ممكن، لذلك من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة أو على الأقل لا يطابق الأفضل من الشريعة، وهذا يوجد في كثير من الأشياء. أيضا صدقة الفطر صدقة رمضان بعض الناس يقول أعطونا عشرة ريالات ونضمن لكم نوزعها في مكان آخر، سبحان الله هذا يؤدي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة، يصير كل إنسان مثلا عنده عشر فطر يذهب إلى هؤلاء القوم، ويقول هذه مائة ريال، هل يقوم في نفسه أنه تقرب إلى الله بإطعام الطعام وقت العيد، وأولاده يشاهدونه يكيل ويوزع، وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ، لا أبدا هذه خفية، ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص. لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا من أراد أن ينفع إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم أطعمة ألبسة، أما الشعائر الدينية تبقى في مكانها، لا تزحزح نعم. ثم هذا في الحقيقة فيه مضرة أخرى يتعود الناس أنهم لا يحسنون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فينقطع التطوع، وربما يأتي الزمن الذي يقول مثلا ما دام حرام أو خلاف الأولى أن نرسله هناك فإننا لا نتصدق، ولكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوانهم هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد.
هل يجوز أن يجعل جزءً من أضحيته في بلاده وجزءً في مكان إقامته ؟
السائل : أحسن الله إليكم ... الشيخ : إذا أمكن أن يجمعوا بين الأمرين فهو خير، يعني لو كانوا رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب، يضحون هنا ويضحوا هناك، نعم لكن كيف يضحي هؤلاء الرفقة؟ هل يشتري كل واحد يعطي نصيبا من القيمة؟ أو نقول كل واحد يذبح مثلا في هذه السنة أحدهم، والسنة الأخرى أحدهم عن الجميع؟ هذا هو المراد، نعم يا سليم. السائل : ... الشيخ : ما يصلون. السائل : ما هم مسلمين أكثرهم ... الشيخ : لا، ما يمكن يدخلوا مكة إلا وهم مسلمين. ما يصلون داخل الحرم في الحل؟ منى من الحرم، لا هذا غير صحيح لكن على كل حال أن الإنسان إذا تولى بنفسه أحسن. ولذلك أن الإنسان ... شيئا غريبا إذا جمع لهم مئة رأس قال هذه عن مئة واحد ثم بدأ يذبحوا يقول هذا عن فلان وهذا عن فلان ولا يعين وهذه مشكلة لأن صدقة كل ضحية ما هي له كل هذه ما هي له على كل حال أهم شيء أنه لا يفكر في الخارج هذه مسائل تشبه الشعائر.
القارئ : وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف ) قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحًى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة
القارئ : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف )، قال أبو سعيد : ( فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحًى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة ). الشيخ : نعم الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج.