تتمة شرح الحديث : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف ) قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة .
القارئ : ( فجعلتها قبل الصلاة ). الشيخ : نعم، الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد من الطرفة صنعت له فكان يرقى عليها، ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وإنما يصلي خارجا يبرز ويظهر لتظهر الشعيرة ويعرف أن هذا يوم عيد، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ) وهو صريح في أنه ليس فيها أذان ولا إقامة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه يؤذن لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف فلا صحة له، لوجهين الوجه الأول أن الكسوف يأتي بغتة في غفلة الناس فكان من المناسب أن ينادى لها الصلاة جامعة، الثاني: أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل لأنه مخالف للنص التركي لأن الرسول تركه، ولأنه لا يصح قياس العيد على الكسوف، لأن الكسوف يأتي بغتة، فيحتاج أن ينبه الناس عليه. وأيضا ليس فيه إقامة، لأن ما ليس له أذان ليس له إقامة. وقوله : ( فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ) يعني من الصلاة، ( فيقوم مقابل الناس ) عليه الصلاة والسلام .
فوائد حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد مع الشرح .
الشيخ : وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة. وهذا أحد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة. دعونا من مسألة قضاء الحاجة وما أشبه ذلك معروف أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان وفي البنيان يجوز استدبارها، لكن هذا إنسان يخطب الناس لا بد أن يتوجه أن يجعل وجهه إليهم وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول يا أيها الناس اتقوا الله يخاطب من ؟ أسألكم؟ يخاطب الجدار الذي أمامه قلا بد أن يستقبلهم. وفيه أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطيب، وكنا نعرف قبل أن يوجد مكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله فهل نقول هذا من البدعة، لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يجتمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ وبين أئمتنا فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة. ( فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ) الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب، وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام. ثم قال : ( فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ) يعني من المسائل العامة. ( ثم ينصرف ) وظاهر الحديث أنه ليس فيه إلا خطبة واحدة، وهو كذلك العيد ليس له إلا خطبة واحدة. وقد ورد في * سنن ابن ماجه * أنه خطب مرتين فإما أن يقال كان يفعل هذا مرة وهذا مرة أو يؤخذ بالأحاديث التي في الصحيحين، وأنها خطبة واحدة. ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرج مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، متى كان أميرا على المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين. ( فلما اتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني ) يقال جذب وجبذ كلاهما بمعنى واحد. ( فارتفع فصلى قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله ) لأن هذا منكر، مخالف للسنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاندة حيث جذبه ولكنه لم يوافق. نعم، ( فقال أبا سعيد ) يعني يا أبا سعيد ( قد ذهب ما تعلم ) يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة، وبين وجه ذلك، قال ( إن الناس كانوا لا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة ) وهذا اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: ( فقلت ما أعلم والله خير مما أعلم ) يعني ما كان الناس عليه من قبل خير مما عليه الناس اليوم. فإذا قال قائل: لماذا لا يجلس الناس ؟ قلنا: لا يجلس الناس، لأن بعض بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء، والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم. وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها، فهنا من المصلحة أن الناس يسمعون الخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه لا تقبل، ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا، خلافا لمن جعلها من الأدلة، لأنا نقول إن كانت هذه المصلحة قد شهد لها الشرع بذلك فدليلها إيش؟ من الشرع، وإن لم يشهد لها بذلك فليست مصلحة لأن ما خالف الشرع فليس بمصلحة. هنا لو قال قائل: هذه المصلحة مرسلة يريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعون؟ قلنا نعم هذه مصلحة مرسلة لا شك أنه إذا استمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا مئة أو خمسمئة، لكن المصالح المرسلة لا تعارض السنة فالواجب إبقاء الشرع كما هو، نعم.
ما هو السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة العيد خارج االمدينة ؟
السائل : ... الشيخ : والله ما أدري إيش السبب، أما المدينة فلا أدري ما السبب، لأنه ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي خارج المدينة فلا أدري السبب، لا أدري هل أنه مثلا جاءت مصلحة مرسلة وقالوا: الصلاة في مسجد الرسول خير من ألف صلاة فيما سواه، نعم، أو أن المدينة اتسعت وتباعدت وصار في الخروج إلى الصحراء مشقة، على كل حال ما أدري ما السبب أنهم جعلوه ... وأما مكة فأنت تعلم أن مكة جبال وأودية ليس فيها صحراء يمكن أن يجتمع الناس فيها فكان الأرفق بالناس والأنسب أن يكون في المسجد الحرام على أني إلى ساعتي هذه لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في مكة خارج مكة، لأن العيد إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه لم يكن يوم عيد في مكة، نعم سليم. السائل : ... الشيخ : يعني رواية ابن ماجه، كيف ذلك؟ السائل : ... الشيخ : يعني ومروان ما خطب إلا خطبة واحدة. السائل : ... الشيخ : أتى بالتقديم أنه خطأ لكن يرى أنه أصلح، لكنه ما خطب إلا واحدة فقط، نعم. السائل : ... الشيخ : حديث ابن ماجه أنه خطب مرتين بعد الصلاة. السائل : ... الشيخ : غير مقيدة، موكولة إلى ما يراه الناس من المصلحة.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة ).
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ( إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ).
وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقةً ) قلت لعطاء أترى حقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا .
القارئ : وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقةً، قلت لعطاء : أترى حقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال : إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا ). الشيخ : الترجمة باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ساق الأحاديث رحمه الله وهو قوله : سمعته يقول ( إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ) فظاهره أنه خرج غير راكب، والمؤلف رحمه الله البخاري يقول باب المشي والركوب إلى العيد.
فوائد حديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد .
الشيخ : يعني ليبين أن هذا وهذا جائز فللإنسان أن يركب وله أن يمشي ولكن المشي أفضل بلا شك خصوصا في الذهاب إلى العيد. وفيه أيضا أنه ليس فيه أذان ولا إقامة، في هذه الأحاديث، وأن الخطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة. وفيه أيضا في ظاهر الأحاديث أن الخطبة واحدة وليست اثنتين. وفي قول جابر : ( فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء ) إشكال لأنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على المنبر، فكيف يصح أن يقال: نزل وجهها بعض العلماء على أحد وجهين، قال: يحتمل معنيين المعنى الأول نزل من حجر صغير لا يعد منبرا، وقف عليه ثم نزل منه، واحتمال آخر أنه نزل لأن مقام النساء أو لأن مكان النساء خلف الرجال فكأن استدباره للرجال إلى النساء يعتبر نزولا. والحقيقة أن في الجواب الأول إشكالا إلا إذا صح أنه قد وضع له حجر صغير يخطب عليه نشوف الفتح؟ الفتح الأول أو الثاني ؟ القارئ : الأول. الشيخ : الأول، واحد يشوف الثاني.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري : " باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة " . الشيخ : ما تكلم على الترجمة ؟ القارئ : هذا أول كلامه. الشيخ : عجيب، سبحان الله. القارئ : " وخرج - أيضا - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: شهدت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر - أو عُثْمَان. وخرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج أبو داود من حديث سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس، قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ، ولولا منزلتي مِنْهُ مَا شهدته من الصغر، فـأتى رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العلم الَّذِي عِنْدَ دار كثير بْن الصلت، فصلى ثُمَّ خَطَبَ، ولم يذكر أذانا ولا إقامة - وذكر الحَدِيْث. وفي الباب: عن ابن عُمَر. خرجه الإمام أحمد والنسائي. وفي إسناده مقال. خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري، عن سالم، عن أبيه - وذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر. وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد، عن الزهري. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. وخرجه النسائي، من رواية الفضل بن عطية، عن سالم، عن أبيه ". الشيخ : حديث جابر. شرحه لحديث جابر. القارئ : ذكر كلاما مرسلا ثم ذكر حديثا جديدا، بابا جديا. الشيخ : عجيب. السائل : إي نعم ما فيه إلا هذا . الشيخ : الفتح صفحة كم ؟ مع من الفتح الثاني الأخير، كم؟ 541؟ القارئ : لا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي. الشيخ : أعطيه إياه، ما نتأخر. القارئ : " فلما فرغ نزل، فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل، وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال ". هذا ما ذكره حول المسألة. الشيخ : المهم أن الاحتمالين الذين ذكرهما هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد منبرا، بعضهم قال نزل لأنه اتجه للنساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فأدى ذلك نزولا ويكون النزول هنا بمعنى انتقل.
تتمة فوائد حديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز التوكؤ على الغير عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكئا على يد بلال، ولكن هذا بشرط أن يكون الغير لا يمانع في هذا، أما لو كان يمشي واحد مع الآخر وقال أبي أتكئ على كتفك بدون رضاه ما يصير، لكن إذا علمنا أنه يأذن بهذا بل يسر، لا شك أن بلالا لما توكأ النبي صلى الله عليه وسلم على يده لا شك أنه مسرور بذلك. وفيه أيضا حرص الصحابة على المبادرة لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تعلموا أن النساء لما حثهن على الصدقة بدأت الواحدة تأخذ خرصها تلقيه في ثوب بلال، تأخذ الخاتم تلقيه في ثوب بلال، وهذا يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وكمال امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن المرأة حرة في مالها تتصدق بما شاءت سواء أذن لها الزوج أم لم يأذن. وفي قوله : (قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ قال إن ذلك لحق عليهم ) على من ؟ على الأئمة، ( وما لهم ألا يفعلوا ) ما الذي يمنعهم ؟ لا أحد يمنعهم. في عصرنا الحاضر الآن وبما أن وسائل الإعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن أن يسمع الجميع لا حاجة إلى أن يأتي النساء اللهم إلا أن يخشى أن أحدا من النساء يحتاج إلى أسئلة فهنا قد نقول إنه يذهب إليهن، لكن هذا لم تجر العادة به عندنا، ولم نعهد أحدا من أهل العلم يخص النساء بخطبة حتى لما كانوا لا يخطبون في مكبرات الصوت، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم ابتداء الخطبة في العيدين ... ؟ الشيخ : ابتداء خطبة العيدين فيها رواية لكنها مرسلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدأها بتسع تكبيرات، لكنها مرسلة وأخذ بها الفقهاء، وبعض العلماء يقول إنها كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد والثناء والتشهد. وعندي أنه لو ابتدأها بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صواب، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة، وهي الصلاة فكأن هذا والله أعلم أن يوم العيد ينبغي أن يكثر من التكبير، فإذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب أولى، لكن هذا يمكن أن يجاب عنه فيقال تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاة على النبي ويكثر في أثنائها من التكبير، فالعلماء مختلفون في هذا، أكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يقولون إنها تبتدأ بالتكبير تسع تكبيرات نسقا، والثانية بسبع نعم. سبحان الله أنا ما لي إلا أذن من جانب وأذن من جانب صحيح هذا ؟ السائل : صحيح. الشيخ : طيب، إذا تكلم عشرة من أين يدخل كلامهم ؟ ازدحام، الأبواب اثنين، والداخلون عشرة، ولهذا كان السؤال موجها لمن يريد أن يقرأ وهو من ؟ خالد هو خالد، فعليه أن يجيب. القارئ : أجبت يا شيخ. الشيخ : أما غيره فلا حاجة للإجابة إي نعم. لكن أجبت مختلط الكلام. القارئ : بس كان الأخ حجاج بحكم أنه بجواري صوته أرفع من صوتي.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين : باب : الخطبة بعد العيد.
حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال ( شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة )
القارئ : حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس قال : ( شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ).
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة )
القارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة ).
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها )
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها ). الشيخ : رضي الله عنهن، هذا على كل حال سبق الكلام عليه لكن.
الشيخ : فيه فائدة وهي أنه ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة ؟ قال العلماء: لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، وأما خطبة العيد فليست شرطا، وإنما هي سنة للتذكير، ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد، لأنها ليست واجبة، وإنما هي سنة، فصارت تابعة، وفي يوم الجمعة متبوعة، لأنها شرط. وفي قول ابن عباس ( لم يصل قبلها ولا بعدها ) أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن تحية المسجد لمصلى العيد وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ غير صحيح، لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد، ولم يكن ليأتي أمام الناس ويصلي تحية المسجد وهم ينتظرونه فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحية المسجد، أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب الناس. وبناء على ذلك نقول إذا أتيت إلى مصلى العيد فهل تصلي تحية المسجد أو لا ؟ ننظر هل مصلى العهد مسجد أو لا ؟ الأخ محمد يومئ برأسه أن لا، نقول: هو مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أحكام المسجد حيث أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ولو لا أنه مسجد ما أمرهن أن يعتزلن المصلى، فإذا ثبت أنه مسجد قلنا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ). فإذا قال قائل: إنه يأتي قبل أن تطلع الشمس أي بعد صلاة الفجر أو يأتي قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح فيأتي في وقت نهي فهل يصلي ؟ نقول: هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل ذوات الأسباب في وقت النهي أو لا؟ فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صل. وعلى هذا فمن أتى إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها قيد رمح أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي، لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس لكن ما في دليل واضح. لكن هل تنكر على من جلس أو لا ؟ هذا ينبني على مسألة مهمة، وهي أن المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد فيها، لكن يرشده لا بأس. وعليه فمن جاء وجلس في مصلى العيد لا ينكر عليه، ومن صلى لا ننكر عليه، لكن أيهما أسعد بالدليل ؟ الذي يصلي، لا شك في هذا، وهذه قاعدة ينبغي للإنسان يجعلها على باله المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح لا ينكر فيها أحد على أحد. طيب لو أن إنسانا يرى أن شرب الدخان جائز وأنت ترى أنه غير جائز هل تنكر عليه ؟ شرب الدخان؟ لا ما فيه نصوص أبدا، ما فيه نصوص تنص على شرب الدخان إنما هي مسائل اجتهادية يمكن أن تنقض، لكن لا نحب أن نبحث النقض في هذا إلا إذا كان أصحاب المسجلات، نعم ... لا يصلي الذي أعلمه ولا أدري أحد آخر يفتي بالصلاة، لكن أنا أفتي بذلك وأقول يصلي ولو كان ذلك قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح، لأن دخول المسجد من أسباب مشروعية الصلاة، وذوات الأسباب ليس عنها نهي، لكن مع ذلك لا ننكر على من جلس. الآن يدخل أناس نشاهدهم يدخلون بعد صلاة العصر ولا يصلون تحية المسجد لكن إذا علمت أنه عامي ما يدري حينئذ تقول له يا أخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أما إذا علمت أنه طالب علم يخالفك في الرأي فلا تنكر عليه، نعم. السائل : ...
السائل : ... الشيخ : الحجة فيما قال، وإذا أمر الحيض أن يعتزلن المصلى؟ بس لا تقول يا شيخ، إلى الآن ما وصلنا، إذا قال يعتزل الحيض المصلى وش اللي يدل عليه ؟ على أنه جعله مسجدا، لأنا لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس تمنع منه الحائض إلا المساجد. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون فهذه تحتاج أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذين يحضرون المسجد لا يصلي والعبارات المجملة لا تغني شيئا ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي، ولا يرون أن ذوات الأسباب مبيحة للصلاة في وقت النهي، فهذه قضايا أعيان، ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت، والعبارات المجملة هذه ما تغني شيئا، نعم. السائل : ...
من يقول أن الإنسان يجوز أن يتزوج تسعة وليس أربعة هل ينكر عليه ؟
السائل : مذهب داود الظاهري يرى أن الإنسان ممكن أن يتزوج تسع ما هو أربع ؟ الشيخ : نعم تمام، هذه ننكر عليه لأنه فيه سنة، فإن غيلان الثقفي لما تزوج على عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( اختر منهن أربعا ) فهذا لا يقبل منه، ثم إن بعضهم حكى الإجماع أنه لا يجوز أكثر من أربعة، فعندنا سنة وإجماع، نحن قلنا المسائل الاجتهادية النصوص فيها قابلة لهذا وهذا أما شيء بين فإنه لا يقبل وينكر على صاحبه. السائل : ... الشيخ : هو كذلك تأول الآية أو فسر الآية حسب مفهومه الظاهري يراها هكذا. السائل : لكن ظاهر الآية ليس كذلك لأن المرجع اللغة العربية، واللغة العربية مثنى وثلاث ورباع يعني خذوا اثنتين اثنتين خذوا ثلاثا ثلاثا خوذوا أربعا أربعا ولا يمكن لأفصح الكلام ان يريد خوذوا تسعا ثم يقول مثنى وثلاث ورباع يعني لو أن أحدا من الناس أراد أن يقول اشتر لي تسع شياه فقال اشتر مثنى وثلاث ورباع هل يعتبر هذا عيا أو فصاحة ؟ عيا لا شك اشتر تسعا ليش تقول مثنى وثلاثا ورباع، فاللغة العربية من حيث أنها عربية بقطع النظر عن كونها لغة القرآن تمنع التعبير عن التسع بمثل هذا فظاهر القرآن لا شك أنه يخالف هذا الرأي، لكن الشيء الذي شبه عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه تسع نساء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشاركه فيها أحد نعم.
إن كل مسألة يمكن ان يكون للمخالف فيها دليل فما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع فيه طالب العلم أن يزن فيها هذه المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل إجتهادية يسوغ فيها الخلاف ؟
السائل : بارك الله فيكم، كما ذكر الأخ بأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل، يمكن أن يكون له فيها وجهة نظر، فما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يزن هذه المسائل، ما هي المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ؟ الشيخ : المسائل الاجتهادية مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه الذي يخالف النص ما فيه اجتهاد، الذي يخالف إجماع الصحابة ما فيه اجتهاد، لأن إجماعهم حجة، إذا كان هناك احتمال مقارب أن يكون احتمالين متساويين أو متقاربين هذا نعم ما ننكر، لكن إذا كان احتمال ضعيف واحد من مئة أو عشرة من مئة هذا غير مقبول، نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك )
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك ). الشيخ : هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه وبالأخص على قوله : ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) هل المراد لن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل لعينه، أو لن تجزئ عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزئ يعني لا تجزئ التضحية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: المراد لا تجزئ عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه، لأنه فلان، لأنه مثلا أبو بردة بن نيار، لا يمكن، الشرع عام معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، ما يمكن أن يكون خاصا بشخص، أعرفتم؟ طيب. يأتي إنسان يقول: تنتقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب ؟ الجواب: أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون، واضح؟ فحينئذ لا ينتقض علينا بهذا. لو قال قائل: ينتقض عليكم بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإنكم لا تقولون بتأثير رضاع الكبير وتقولون إن هذا خاص بسالم فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف واضح؟ نقول: نعم، إن قلنا ذلك فلنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) أي لا رضاع مؤثر، هذا واحد. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والدخول على النساء ) يعني احذروه فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو إيش؟ يرضع حتى نسلم من البلاء، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت، فنقول عندنا دليل. على أننا نقول في منع أن يكون خاصا بسالم لعينه بل هو خاص به لوصفه، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة فهو عنده بمنزلة الابن يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته، كأنه ابن له فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك نمنعك من البيت، فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة قال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) فنقول: إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل، لماذا ؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطل، وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مطردة ليس فيها نقض، فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحي؟ نقول ضح به ولا حرج، لأن حاله كحال من ؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه، واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك، والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه بحكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه نعم. هذا صاحبكم يقول خلاص.