تتمة شرح الحديث : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ( قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة ) قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقةً يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين قلت أترى حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه .
القارئ : ( يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقةً يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها ويلقين، قلت: أترى حقاً على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه ). الشيخ : لكن الحمد لله، في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء، إذ أن النساء يسمعن الموعظة.
إذا دخل الإنسان المسجد هل يصلي في الصف الأول أم يصلي إلى سارية ويتخذها سترة ثم يذهب للصف الاول ؟
السائل : إذا دخل الإنسان المسجد هل يصلي في الصف الأول ويصلي إلى غير سترة أو أنه ... الشيخ : إذا أمكن أن يبقى في الصف الأول لا بأس، إذا أمكن لا بأس، يصلي إلى سارية ثم يدخل. السائل : يبتعد عن الإمام قليلا. الشيخ : ما يضر ما دام في الصف الأول. السائل : ... الشيخ : ماذا يقول ؟ السائل : ... الشيخ : من القائل هذا ؟ السائل : ... الشيخ : هذا الفتح ذا ؟ السائل : ... الشيخ : اقرأ ... السائل : ... الشيخ : معناه ابن حجر ... القارئ : أقرأ كلام ابن حجر ؟ الشيخ : إي طيب. هي مرت علينا أترى. مرت علينا في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، باب المشي وركوب إلى العيد في هذا الباب يقول: أترى، قلت لعطاء أترى حقا على الإمام ؟ لعله الباب الذي قبله الذي ذكرته الآن، في الباب الذي قبله في باب المشي والركوب إلى العيد، قبله بكم باب ؟ القارئ : باب المشي والركوب. الشيخ : في آخر حديث منه. السائل : قال قلت: لعطاء أترى حقا على الإمام. الشيخ : تساعدوا يحصل الأول. القارئ : ما ذكر يا شيخ. الشيخ : ما ذكر ضبطها ؟ القارئ : لا. الشيخ : على كل حال أنا صححت نسختي أتًرى. السائل : ... نسخة محققة ... الشيخ : في الباب الأول باب في المشي والركوب. السائل : باب ... الشيخ : ويش الباب اللي عندك ؟ موعظة الإمام. السائل : آخر باب. الشيخ : الصواب ترى بالفتح.
قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال (( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ... )) الآية ثم قال حين فرغ منها آنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم _ لا يدري حسن من هي _ قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ) قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية .
القارئ : والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد : قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال (( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك )) الآية، ثم قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم - لا يدري حسن من هي - قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ) قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن الخطبة في العيد كانت بعد الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وفيه أيضا أن الإنسان يجلس الناس إذا خاف أن يقوموا وينفروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسهم لما انتهى من الخطبة، جلسهم لئلا ينفروا ويقوموا ويحصل بذلك اللغط والفوضى. وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان إذا كان هناك حاجة أن يتخطى الرقاب ويشق الناس، كالإمام مثلا يتقدم إلى مكان صلاته، وكذلك لو أراد أن يتكلم مع أحد لمصلحة عامة فلا بأس، لأنه يقول أقبل يشقهم حتى جاء النساء. وفيه تذكير النساء بالبيعة التي قال الله عنها (( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين )) إلى آخره. وفيه أيضا تقرير هذه البيعة على النساء لقوله : ( آنتن على ذلك ) وفيه جواز فداء الأب أن يكون الأب والأم فداء لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أن بلال رضي الله عنه قال لكن فداء أبي وأمي، لأنهما لم يكونا مسلمين، لو ترجع إلى الفتح الأول والثاني؟ القارئ : أقرأ من أول الحديث يا شيخ؟ الشيخ : شوف الفوائد في الفتح الأخير أو الأول ؟ هذا الفتح الأخير أو الأول ؟ القارئ : الفتح الأول هذا. الشيخ : طيب، اقرأ.
القارئ : " قد تقدم الكلام على قوله: * فلما فرغ نزل * وأنه يشعر بانه كان على موضع عالٍ. وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال: دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه، كما يتوكأ على قوس أو عصا. وفيه: أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما انتقل من مكان خطبته للرجال، أشار اليهم بيده أن لا يذهبوا. وفيه: دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء - أيضاً - لينتفعوا بسماعها وفعلها، كما تنتفع النساء. وقد تقدم أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا. وقال النخعي: يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهن، وهذا يخالف السنة، ولعله لم يبلغه ذلك. وقد روي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب. فروى عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد، فلما قضى الصلاة قالَ: ( إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب ) خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء. وقال أبو داود: ويروى - مرسلا - عن عطاء، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وروى عباس الدوري، عن ابن معين، قال: وصله خطأ من الفضل، وإنما هو عن عطاء مرسلا. وكذا قال أبو زرعة: المرسل هو الصحيح. وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل. وكان عطاء يقول به، ويقول: إن شاء فليذهب. قال أحمد: لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب؟ ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة، ولعله أراد انصراف الناس كلهم، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة. والله أعلم. واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد، على روايتين، عنه. وروى وكيع بإسناده، عن ابن عباس، أنه كره الكلام في أربع مواطن: في الجمعة، والفطر، والأضحى، والاستسقاء، والإمام يخطب. وكرهه الحسن وعطاء. وقال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين، فلا ينصرف إلا بإنصراف الإمام. ذكره في تهذيب المدونة . ومذهب الشافعي من أصحابنا كقول عطاء: أن استماع الخطبة مستحب غير لازم. وظاهره: أنه يجوز للرجال كلهم الإنصراف وتعطيل الخطبة، لأنها مستحبة غير واجبة. وقد رأيت كلام أحمد مصرحاً بخلاف ذلك. وفي حديث ابن عباس، أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة. وفي اكتفائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإجابة امراة واحدة بعد قوله للنساء: ( أأنتن على ذلك؟ ) دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف، إذا سمع الباقون، وسكتوا عن الإنكار. وقوله: - لا يدري حسن من هي - حسن، هو: ابن مسلم - صاحب طاوس. وفي رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث: - لا يدرى حينئذ من هي -. وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين: إن رواية البخاري هي الصحيحة. وقد فسر عبد الرزاق في رواية البخاري ( الفتخ ) بالخواتيم العظام. وقيل: ( الفتخة ) حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص. وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء. وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة. ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث، كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه: فتخة وفتخ. وتجمع ( فتخة ) على فتخات وفتوخ - أيضاً. وفي الحديث: التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى ". الشيخ : وين يأتي؟ ما ذكر في الحاشية ؟ القارئ : ما ذكر. نشوف الفتح الثاني؟ الشيخ : شوف الفتح الثاني، أحيانا يقول المؤلف يأتي لأنه لم يحضره استيعاب المسألة فيؤخرها، وأحيانا يطول الكلام على الحديث فيؤخرها أيضا، فالله أعلم. القارئ : " قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى ". الشيخ : أقول هذا غريب، أنها عظام، خواتيم عظام وتلبس في أصابع الرجل، فيه صعوبة أليس كذلك ؟ لا سيما إن لبست في كل الأصابع، نعم لو لبست في أصبع واحد كالإبهام يمكن يكون سهل، الخلاخيل في الساق، هذا يقول في الأصابع، نعم. القارئ : " ولهذا عطف عليها الخواتيم، لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي، وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالأب والأم، وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه ". الشيخ : على كل حال إذا ثبت أن أبوي بلال ليسا مسلمين فهذا ظاهر، لكن إذا كان مسلمين ففي النفس شيء، طيب من يحقق لنا هذا ؟ علي؟ طيب. السائل : عمدة القاري. القارئ : نشوفها يا شيخ؟ الشيخ : طيب. السائل : ... الشيخ : غدا يجبينا ما هي مشكلة عندك اختبار ؟ السائل : إي نعم. الشيخ : طيب. القارئ : قال: " قوله: ( لكن ) ، بضم الكاف وتشديد النون، لأنه خطاب للنساء، فإذا وقع لفظ: هلم، متعديا تدخل عليه اللام، ويقال: هلم لك هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف، هلم لكما هلم لكن. قوله: (فداء ) إذا كسر الفاء يمد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور، والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه يفديه فداء وفدى وفاداه يفاديه مفاداة، إذا أعطى فداءه وأنقذه، وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: جعلت فداك. وقيل: المفاداة أن يفتك الأسير بأسير مثله. قوله: ( فداء ) مرفوع لأنه خبر لقوله: ( أبي وأمي ) عطف عليه، والتقدير: أبي وأمي مفدى لكن. قوله: ( فيلقين ) ". الشيخ : الفوائد؟ القارئ : الفوائد، قال : " ووعظهن فهو خاص به عند العلماء، لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء، ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء. وفيه: جواز التفدية بالأب والأم ". الشيخ : خلاص إذن ابن رجب كمل شرح البخاري ؟ السائل : لا ما كمل. الشيخ : ما بقي علينا إلا أبوا بلال إذا كانا كافرين زال الإشكال، نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوةً فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى فقالت ( يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ) قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قال ( ليخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور _ شك أيوب والحيض _ ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ) قالت فقلت لها الحيض قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا .
القارئ : حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين قالت : ( كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوةً فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى ). الشيخ : الكلمى يعني الجرحى، لكنهن لا يشتركن في القتال، إنما يخدمن الرجال فيما يحتاج إلى الخدمة فيه، لأن الرجال مشتغلون في القتال فهن يخدمن الرجال فيما يقدرن عليه، نعم. القارئ : فقالت : ( يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قالت : ليخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور _ شك أيوب والحيض _ ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، قالت: فقلت لها الحيض؟ قالت: نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا ).
فوائد حديث : ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين )
الشيخ : في هذا الحديث قد يستدل على أنه يجوز للمرأة أن تمرض الرجل لقولها : " كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى " أي المجروحين فيقال: نعم لا بأس، لكن بشرط الضرورة إذا لم يوجد ممرض للرجال فنعم لا بأس أن تمرض المرأة لكن بشرط أن تؤمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة فالتمريض حرام. نأخذ هذا من الأدلة العامة في الشريعة الإسلامية أن ما كان سببا للفتنة فإنه محرم ممنوع، وعلى هذا فيختار أن تكون الممرضة إذا دعت الحاجة إليها من كبار السن اللاتي لا يخشى منهن الفتنة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد للمرأة إذا خرجت إلى السوق أن يكون لها جلباب والجلباب بمنزلة العباءة، وأنها لا تخرج بثياب البيت التي تصف حجم المرأة كتفيها ورقبتها وخصرها وما أشبه ذلك. وفيه أيضا الحث على العارية لا سيما فيما يكون عونا على الخير لقوله : ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها ). وفيه أيضا من الفوائد أن المرأة الحائض تشهد مجالس الذكر وأماكن العبادة، إلا أنها لا تمكث في المسجد بدليل قوله : ( يعتزل الحيض المصلى ) لكن حضور مجالس الذكر كما لو كان ذلك في معهد أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك لا بأس به، نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية ( أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور _ قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور _ فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم )
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد قال: قالت أم عطية : ( أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم ). الشيخ : استدل بهذا على أن مصلى العيد مسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أحكام المسجد، وأما المصلى الذي ليس مسجدا كالمصلى الذي يكون في المدارس أو في أماكن العمل فإنه ليس بمسجد فيجوز للحائض أن تمكث فيه.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى ). الشيخ : قوله : كان ينحر أو يذبح، الظاهر أنه شك من الراوي، ويجوز أن تكون بمعنى الواو يعني كان ينحر ويذبح، وهذا هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله لأن الترجمة: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. وإنما كان هو المشروع لسببين، السبب الأول: لإظهار الشعيرة هذه الشعيرة العظيمة فإن البدن من شعائر الله والذبح من شعائر الله، فكونها تكون في المصلى أظهر للشعيرة، والثاني: من أجل أن تقسم لحومها على الفقراء صدقة وعلى الأغنياء هدية، وهل يشرع لغير الإمام ذلك ؟ الجواب: نعم، يشرع حتى لغير الإمام أن يذبحوا في المصلى. وهل المراد بالمصلى ما حوله أو في المصلى نفسه الذي هو مكان الصلاة؟ المراد الأول أي ما حول المصلى، لأن المصلى مسجد، لا يجوز أن تسفك فيه الدماء، لأنها تلوثه وتنجسه. وهذه السنة هجرت من أزمنة بعيدة، لم نعهدها ولم تنقل عن آبائنا وأجدادنا هجرت من زمان، ومع ذلك هي من السنة نعم.
السائل : ذكرنا أن المصلى العيد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خصائص المسجد فهل نصلي فيه ركعتين يا شيخ ؟ الشيخ : إي نعم يصلى فيه ركعتان تحية المسجد إي نعم ذكرنا هذا سابقا لو ترجع للشريط لأننا بحثنا فيه بحثا جيدا. السائل : ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنا نخطب فمن أراد أن يجلس فليجلس ) إلى آخره هل يشرع للإمام أن يقول للناس ؟ الشيخ : هذا الحديث كما رأيت اختلف العلماء هل هو موصول أو غير موصول أو منقطع والظاهر والله أعلم لكونه مرسلا أصح. ولهذا الرواية الثانية عن أحمد أن الخطبة واجبة ويجب استماعها والحضور إليها، وإذا قلنا بجواز الانصراف والإمام يخطب فانصرف الناس كلهم مشكلة، ما يبقى للخطبة فائدة إذا يحول الإمام من المنبر ويمشي أو يمشي من مكانه إذا لم يكن هناك منبر.
باب : كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب .
القارئ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العيدين : باب : كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك )
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، قال: فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ). الشيخ : سبق لنا الكلام على هذا الحديث، ونحن الآن نذكركم بمسألة إذا صلى الإنسان قبل الوقت يظن جواز الصلاة أو أن الوقت دخل فماذا تكون صلاته ؟ تكون نافلة، وإذا ذبح أضحيته قبل الصلاة تكون شاة لحم، يعني أنك حر فيها بع اللحم تصدق به أهده. والفرق بينهما أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت، والأضحية مشروعة بعد الوقت، ولهذا لا يمكن أن تكون أضحية، وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترض الإنسان على كلام العلماء بقوله إن الإنسان إذا صلى يكون الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل فصلاته نفل قد يقول قائل صلاته باطلة فيقال الفرق هذا أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبله والأضحية لا تشرع إلا بعد الصلاة.
حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها )
القارئ : حدثنا حامد بن عمر، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن أنس بن مالك قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها ). الشيخ : الشاهد من هذا الحديث والذي قبله واضح، أن الرجل تكلم والإمام يخطب، ورد عليه الخطيب، وهذا لا بأس به حتى في خطبة الجمعة نعم. السائل : ... الشيخ : لا تجزئ عن أحد بعدك كما قال الرسول، لا تجزئ عن أحد بعدك.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله )
القارئ : حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن الأسود، عن جندب قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ). الشيخ : قوله ( فليذبح أخرى مكانها ) يفيد أنه لا بد أن تكون الثانية مثل الأولى، فلا تكون أنقص منها مع أنه لو عينها ابتداء لجاز أقل ما يجزئ، لكن إذا كانت بدلا عن شيء عينه أولا فإنه يجب أن تكون على مثل ما عين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ) دليل على أنه لا بد من التسمية، وأنه لا يحتاج أن يذكر من هي له عند الذبح، وأنها تكفي النية. والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرط، لا تحل الذبيحة بدونها، حتى لو تركها الناس ناسيا فإن الذبيحة لا تحل لقول الله تعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وإنه )) أي أكلكم (( لفسق )). وفي هذه الحال قد يعترض معترض فيقول أليس الله تعالى قد قال : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فنقول بلى وليس على الذابح إثم، لأنه ذبح ناسيا للتسمية، لكن الآكل ما عذره؟ لو أكل ناسيا أو جاهلا هل عليه شيء؟ لا لدخوله في قوله : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لأن لدينا فعلين، فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لأنه ناسي، وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنه لا عذر له، وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد روي أيضا عن بعض السلف، ومن ذكر الإجماع على أنها تحل مع النسيان فقد أخطأ كابن جرير رحمه الله فإن الصواب أن الخلاف مشهور من قديم. وفي قوله ( فليذبح باسم الله ) إشارة إلى أن الجار والمجرور يتعلق بفعل مناسب للحال. وهذه مر علينا اختلاف العلماء في متعلق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر ؟ أقرأ، لقوله فليذبح باسم الله، بعضهم يقول أبتدأ باسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم يقول ابتدائي، بعضهم يقول قراءتي، والصواب أنك تقدر فعلا مناسبا لما تريد أن تفعله.
شخص يرى أن نسيان التسمية لا يضر وذبح وأكل هل يؤكل معه ؟
السائل : رجل يرى أن النسيان لا يضر ثم ... الذبيحة ... أنه شرط هل يؤكل معه ؟ الشيخ : مين اللي يأكل معه؟ السائل : الذي يرى أنها شرط. الشيخ : لا يجوز أن يأكل لا من اللحم ولا من الطعام الذي طبخت فيه. السائل : الفرق بينه وبين مسألة لحم الإبل ؟ الشيخ : الفرق ظاهر لأن لحم الإبل ما باشر النجاسة ولا باشر الحرام، لكن هذا الآن يعتقد أن هذا الطعام حرام عليه لكنه حلال لصاحبه، حرام عليه وهو حلال لصاحبه. السائل : يرى أن الصلاة باطلة وهو مجتهد. الشيخ : إي لكن أنا الصلاة، أرى أنه ما أكل أنا لم آكل وهو قد أكل، وهو يعتقد أنه لا ينتقض الوضوء فصلاته عندي صحيحة، لكن صلاتي أنا إن كنت قد أكلت فهي حرام، يعني لا أصلي لأنه ينتقض الوضوء، وإن لم آكل فأنا على طهارة، ولهذا لا أمنع الرجل الذي يأكل متروك التسمية لا أمنعه يأكل هنيئا مريئا، لكن أنا لا آكل كالدخان إذا كان أنا أرى أنه حرام وهو يرى أنه حلال، هل يجوز لي أن أشرب الدخان وأنا أعتقد أنه حرام؟ نفس الشيء نعم. السائل : ... الشيخ : لا بينهم فرق عظيم، لأن مسألة الصلاة فعل الآخر، وهذا فعلي أنا إذا كنت أريد أن آكل من هذا الشيء، فهو فعلي أنا.
حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) تابعه يونس بن محمد عن فليح وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح .
القارئ : حدثنا محمد هو ابن سلام ، أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. الشيخ : هذا أيضا من السنة أنه في يوم العيد إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف من كل وجه بالنسبة للمؤمن لقوله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )). وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف الحكمة، نقول: الحكمة من هذا أنه إيش؟ أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق. وعدى بعضهم ذلك إلى صلاة الجمعة وقال: ينبغي في صلاة الجمعة أن يخالف الطريق، لأن صلاة الجمعة صلاة عيد، وعدى بعضهم ذلك إلى الصلوات الخمس، بجامع أن الكل صلاة، وقال إذا خرج إلى الصلوات الخمس فليخالف الطريق، وعدى بعضهم ذلك إلى كل عبادة يسعى لها، فلو خرج لعيادة مريض أو تشييع جنازة فالأفضل أن يخالف الطريق. وكل هذه الأقيسة أقيسة فاسدة، غير صحيحة، يفسدها أن هذه الأشياء موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخالف الطريق فيها، كان يخرج للجمعة، ويخرج في الجنازة ويعود المريض ولم ينقل عنه أنه كان يخالف الطريق، وما دام الشيء موجودا سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ثم لم يفعله فالسنة تركه. فالصواب أن المخالفة إنما هي في صلاة العيد فقط كما أن صلاة العيد اختصت بأن تكون في الصحراء. وبناء على هذا نقول: إن الحكمة والله أعلم إظهار الشعيرة في جميع طرق البلد، هذه هي الحكمة. وبعضهم قال: الحكمة أن يشهد له الطريقان، ولكن هذه الحكمة غير حكيمة لأن الطريق يشهد للإنسان بما عمل عددا وكيفية وهيئة، فإذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق الواحد بإيش؟ بذهابه وإيابه. بعضهم يقول: لأنه ربما يكون في الطريق الأخرى أناس محتاجون غير الطريق الأولى، وهذا وإن كان واردا لكن قد يقول قائل إنه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ). على كل حال الحكمة الحكيمة هي أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الحكم من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة نعم. القارئ : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. الشيخ : شوف قوله: وحديث جابر أصح، ما هو الحديث الذي أشار إليه ؟
القارئ : " قوله وحديث جابر أصح، أي: تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب، وقد مضى في: باب الوضوء مرتين، ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة، هكذا وقع عند جمهور، رواه البخاري من طريق الفربري، ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاري، لأن قوله: - وحديث جابر أصح - ينافي قوله: - تابعه - ، لأن المتابعة تقتضي المساواة، فكيف تقتضي الأصحية؟ لأن قوله: أصح، أفعل التفضيل، فيقتضي زيادة على المفضل عليه، ويزول الإشكال بأحد الوجهين: أحدهما: بما ذكره أبو علي ".