باب : من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد .
تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) تابعه يونس بن محمد عن فليح وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح .
بعضهم يقول: لأنه ربما يكون في الطريق الأخرى أناس محتاجون غير الطريق الأولى، وهذا وإن كان واردا لكن قد يقول قائل إنه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ).
على كل حال الحكمة الحكيمة هي أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الحكم من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة نعم.
القارئ : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
الشيخ : شوف قوله: وحديث جابر أصح، ما هو الحديث الذي أشار إليه ؟
2 - تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) تابعه يونس بن محمد عن فليح وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح . أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
قلت: حينئذ تظهر الأصحية، لأنه يكون حديث أبي هريرة صحيحا، ويكون حديث جابر أصح منه، ألا ترى أن الترمذي روى في جامعه : حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعة، قالا: حدثنا محمد بن الصلت، عن فليح ابن سليمان، عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره ) ، ثم قال: حديث أبي هريرة حديث غريب.
ورواه أبو نعيم أيضا في مستخرجه بما يزيل الإشكال بالكلية، فقال: أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة، وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. وبهذا أشار البرقاني أيضا.
وكذا قال البيهقي: إنه وقع كذلك في بعض النسخ.
وقد اعترض على البخاري أيضا بوجهين آخرين: أحدهما: هو الذي اعترضه أبو مسعود في الأطراف على قوله: - تابعه يونس - فقال: إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، إلا جابر ".
الشيخ : الصواب لا جابر، اشطب على الألف.
القارئ : " فقال إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، إلا جابر.
والآخر: أن البخاري روى حديث جابر المذكور وحكم بأنه أصح من حديث أبي هريرة، مع كون البخاري قد أدخل أبا تميلة في كتابه في الضعفاء. وأجيب عن الأول: بمنع الحصر، فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة.
وعن الثاني: بأن أبا حاتم الرازي قال: تحول أبو تميلة في كتابه في الضعفاء، فإنه ثقة، وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد، واحتج به مسلم وبقية الستة.
وقال شيخنا الحافظ زين الدين: مدار هذا الحديث مع هذا الاختلاف على فليح بن سليمان، وهو إن احتج به الشيخان، فقد قال فيه ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال فيه مرة: ليس هذا بثقة، وقال مرة: ضعيف، وكذا قال النسائي، وقال أبو داود: لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: يختلفون فيه، ولا بأس به. وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. وقال الساجي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ".
الشيخ : على كل حال كون البخاري ومسلم يسندان إليه الحديث محتجين به يدل على أنهما وثقاه، وهذا لا نتكلم فيه.
الإشكال في قوله : تابعه يونس عن محمد عن فليح وحديث يونس عن أبي هريرة، فكيف تصح المتابعة ؟ لكن قد يقال: إنه تابعه باعتبار المعنى وأنه أراد بالمتابعة هنا الشاهد، لأن الحديث إذا روي من حديث صحابي آخر يسمى إيش؟ شاهدا، لعله أراد هذا، أو يقال: إن الصحيح النسخة التي ليس فها وحديث جابر أصح ،كما أشار إليها أنها في بعض النسخ ساقطة، وإذا سقطت فلا إشكال، إلا في كونه تابعه عن فليح وهو رواه عن ابي هريرة.
القارئ : نقرأ كلام ابن رجب يا شيخ؟
الشيخ : إذا كان فيه فائدة، انتهى الوقت الآن، طويل ؟
القارئ : ما أدري والله.
الشيخ : اللي أعطاك إياه له خلاصة عنده؟ ما قرأته؟
السائل : ... يقول فيه.
الشيخ : إي طيب خلينا نخلص نقرأه.
القارئ : على كل حال هذا العيني وهذا ابن رجب.
الشيخ : شوف ابن رجب الفتح الأول.
القارئ : " وحديث جابر أصح، كذا في بعض النسخ: تابعه يونس، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة ، وهي رواية ابن السكن. ويقال: إن ذلك من إصلاحه.
وفي أكثر النسخ: تابعه: يونس بن محمد، عن فليح، وحديث جابر أصح، وذكر أبو مسعود الدمشقي: أن البخاري قالَ: - تابعه يونس بن محمد، عن فليح. قال: وقال: محمد بن الصلت: عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح - ثم ذكر أن ذلك وهم منه - يعني: متابعة يونس لأبي تميلة -، وإنما رواه يونس ومحمد بن الصلت، كلاهما عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة. وكذا رواه الهيثم بن جميل، عن فليح، وأن البخاري أراد أن يونس قال فيهِ: - عن جابر - وفيه: إشارة إلى أن غيرهما خالف في ذكر جابر، وأن ذكره أصح، وما ذكره أبو مسعود تصريح بذلك. وقوله: - وحديث جابر - يدل عليه، والله أعلم.
وحاصل الأمر: أنه اختلف في إسناده على فليح: فرواه عنه الأ كثرون، منهم: محمد بن الصلت والهيثم بن جميل وسريج، فقالوا: عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة. وخالفهم أبو تميلة يحيى بن واضح، فرواه عن سعيد بن الحارث، عن جابر. وعند البخاري، أن هذا أصح.
وأما يونس بن محمد، فرواه عن فليح، واختلف عنه: فذكر البخاري والترمذي في جامعه : أنه رواه عن فليح عن سعيد، عن جابر، متابعة لأبي تميلة. وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذا خرجه البيهقي من رواية محمد بن عبيد الله المنادي، عن يونس. وقد قال مهنا: قلت لأحمد: هل سمع سعيد بن الحارث من أبي هريرة؟ فلم يقل شيئاً.
وقد ذكر البيهقي: أن أبا تميلة روي عنه، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة -أيضاً. ثم خرجه من طريق أحمد بن عمرو الحرشي، عن أبي تميلة كذلك.
فتبين بهذا: أن ابا تميلة ويونس اختلف عليهما في ذكر أبي هريرة وجابر ، وأن اكثر الرواة قال فيه : عن أبي هريرة ، ومنهم من اختلف عليه في ذكر أبي هريرة وجابر.
وقد ذكر الإمام أحمد، أنه حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن المحفوظ قول من قالَ: عن أبي هريرة ، كما قاله أبو مسعود، خلاف ما قاله البخاري.
وفي الباب: أحاديث أخر، ليست على شرط البخاري. ومن أجودها: حديث عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر.
خرجه أبو داود. وخرجه ابن ماجه، وعنده: أن ابن عمر كان يخرج إلى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعله.
وقد استغربه الإمام أحمد، وقال: لم أسمع هذا قط. وقال -أيضاً -: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه. يعني: يقفانه على ابن عمر من فعله. قيل له: قد رواه عبيد الله -يعني: أخا العمري، عن نافع، عن ابن عمر؟ فأنكره، وقال: من رواه؟ قيل لهُ: عبد العزيز بن محمد - يعني: الدراوردي. - قالَ: عبد العزيز يروي مناكير. وقال البرقاني: سألت الدارقطني: هل رواه عن نافع غير العمري؟ قَالَ: من وجه يثبت، لا ".
الشيخ : فصار أوجه الجمع بينهن ثلاثا، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، وما عدا ذلك يجوز الجمع بينهم ولا فرق بين أن يكون ذلك من الرضاع أومن النسب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).
طيب إذا جمع فما الذي يصح ؟ الذي يفسد ما كان به الجمع، وهو العقد الثاني، واضح؟ فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال زوجتك بنتي فقال قبلت فكلا العقدين فاسد غير صحيح، لأنه لم تتميز إحداهما عن الأخرى، فإذا قال زوجتك بنتي فاطمة، قال: قبلت قال وبنتي سارة قال قبلت في مجلس واحد من الذي يصح عقدها ؟ فاطمة، وأما سارة فلا.
باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين . وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين .
فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين :
باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين . وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية.
الشيخ : في نسخة مولاه، عندي نسخة مولاه، ويصح مولاهم مولى أنس وأهله، ومولاه مولى أنس.
القارئ : ( فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين ).
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله إذا فات الإنسان صلاة العيد فماذا يصنع ؟
فمن العلماء من قال يقضيها على صفتها، فيكبر في الركعة الأولى ستا زائدة وفي الثانية خمسا، ومن العلماء من يقول يقضيها ركعتين كالعادة بدون زيادة تكبير، ومنهم من قال يصليها أربعا كالظهر قياسا على الجمعة إذا فاتت يصلي بدلها أربعا ظهرا، ومنهم من قال لا يقضيها، وهذا القول أرجح الأقوال، أنه إذا فات الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها لأن صلاة العيد إنما شرعت على هذا الوجه على الاجتماع على الإمام فإذا فاتت على هذا الوجه فلا تقضى.
فإن أورد إنسان إيرادا وقال: أليست الجمعة تقضى ظهرا أربعا؟ قلنا: بلى لكن الجمعة لما فاتت فالوقت وقت الظهر، فلا بد أن تصلى. ولهذا من أعجب أقوال العلماء قول من يقول إذا فاتت العيد صلى أربعا قياسا على الجمعة، هذا قياس بعيد ولا يصح إطلاقا، وهذا الذي ذكرته أنها لا تقضى هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأقيس، ولعل ابن رجب يذكر الخلاف في هذه المسألة.
واحد مع الفتح الأول وواحد مع الفتح الثاني. الغالب أن ابن رجب رحمه الله يميل إلى تحقيق المسألة من حيث الفقه.
القارئ : نقرأ يا شيخ ؟
الشيخ : إي نعم. من أول باب. باب إذا فاته العيد.
4 - باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين . وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين . أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
أحدها: من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل المصر، فإنه يصلي ركعتين. وحكاه عن عطاء.
وحكي - أيضا - عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد - في رواية، عنه.
ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتكبير كتكبير الإمام، أم يصلي بغير تكبير؟ فقالَ الحسن والنخعي ومالك والشافعي وأحمد -في رواية -: يصلي بتكبير، كما يصلي الإمام.
واستدلوا بالمروي عن أنس، وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكناً خارجاً من المصر بعيداً منه، فهو في حكم أهل القرى.
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد -في رواية عنه. والقول بأنه يصلي كما يصلي الإمام قول أبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة، حتى قالَ: لايكبر إلا كما يكبر الإمام، لا يزيد عليه ولا ينقص. وكذا قاله الإمام أحمد -في رواية أبي طالب.
وعن ابن سيرين، قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل العيدان أن يمضي إلى الجبان، فيصنع كما يصنع الإمام. وقال أحمد -في رواية الأثرم -: إذا صليت ذهب إلى الجبان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.
وقال - في رواية إسماعيل بن سعيد -: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز.
وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفرداً، فلو صلاها في جماعة جهر بغير إشكال، كما فعله الليث بن سعد.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يليه، روي ذلك عن علي، وهو قول الحسن والنخعي والثوري.
وذكر الحسن، عن أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم. خرجه المروزي في كتاب العيدين، وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعاً.
وقال عطاء والأوزاعي وأحمد -في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير. وهذه الرواية، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي .
وقال أحمد: إنما التكبير مع الجماعة. وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق. وروى حنبل، عن أحمد، أنه مخير، إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير ".
الشيخ : ظاهر كلام البخاري هو هذا، ظاهر كلام البخاري أنه يصليها ركعتين كالعادة، لأنه قال إذا فاته العيد يصلي ركعتين، ولم يقل كصلاة الإمام، فظاهر ترجمته رحمه الله أنه يصليها ركعتين كالعادة، نعم.
القارئ : الجو مو بحار ؟
الشيخ : لا، زين.
القارئ : " وقالت طائفة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات. روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه. وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة، ومن فاته العيد، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعاً. واحتج به الإمام أحمد.
ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له، فإنه روي بأسانيد صحيحة.
وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد -في رواية أخرى، عنه -، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان، ويكون الأربع عيداً. نص عليه أحمد في رواية الميموني. وهذا يشبه قول ابن شاقلا: إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعاً، وهي جمعة له، كما سبق ذلك. وعلى هذا، فيصلي وحده من غير جماعة، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز.
وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا: يصلي صلاة العيد على صفتها. وهل يصلي الأربع بسلام واحد، أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين؟
فيهِ عن أحمد روايتان. واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد، تشبيهاً لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة. وعن أحمد: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً. وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه، عنه. واستدل أحمد، بأنه روي عن أنس، أنه صلى ركعتين، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعاً. وكذلك روي عن علي، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعاً، ولا يخطب بهم.
وروى أحمد بن القاسم، عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود على وجه آخر، وهو: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين، كما فعل أنس، وإن صلى وحده صلى أربعاً، كما قال ابن مسعود.
وقال إسحاق: إن صلاها في بيته صلاها أربعاً كالظهر، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير، لأن علياً أمر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد أن يصلي أربعا، ركعتين مكان صلاة العيد، وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان، كذا رواه حنش بن المعتمر عن علي.
واعلم، أن الاختلاف في هذه المسألة ينبني على أصل، وهو: أن صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟ فيهِ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد. وأكثر العلماء، على أنه لايشترط لها ذَلِكَ، وهو قول مالك والشافعي.
ومذهب أبي حنيفة وإسحاق: أنه يشترط لها ذلك.
فعلى قول الأولين: يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد ومن فاتته جماعة وفرادى، لكن لا يخطب لها خطبة الإمام، لأن فيهِ افتئاتاً عليهِ، وتفريقاً للكلمة.
وعلى قول الآخرين: لايصليها إلا الإمام أو من أذن لهُ، ولا تصلى كما تصلى الجمعة، ومن فاتته، فإنه لايقضيها على صفتها، كما لايقضي الجمعة على صفتها. ثم اختلفوا:
فقال أبو حنيفة وأصحابه: لاتقضى بالكلية، بل تسقط، ولا يصلي من فاتته مع الإمام عيدا أصلا، وإنما يصلي تطوعاً مطلقاً، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعاً.
وقال أحمد وإسحاق: بل تقضى كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة.
وليست العيد كالجمعة، ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر، والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها، ولأن الخطبة ليست شرطاً لها، فهي كسائر الصلوات، بخلاف الجمعة.
والذين قالوا: تقضى إذا فاتت مع الإمام، لم يختلفوا أنها تقضى ما دام وقتها باقياً 0 فإن خرج وقتها، فهل تقضى؟
قالَ مالك: لا تقضى. وعن الشافعي قولان.
والمشهور عندنا: أنها تقضى. وخرجوا فيها رواية أخرى: أنها لا تقضى. وأصل ذلك: أن السنن الرواتب: هل تقضى في غير وقتها، أم لا؟
وفيه قولان، وروايتان عن أحمد، فإن فرض العيد يسقط بفعل الإمام، فيصير في حق من فاتته سنة. ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه أقوال، أحدها: أنه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءً، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، ونص عليه أحمد -أيضا. والثاني: أنه يصلي والإمام يخطب، كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهو قول الليث، لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب.
وقال الشافعية: إن كانَ الإمام يخطب في المصلى، جلس واستمع، لأنه ما لم يفرغ من الخطبة فهو في شعار إقامة العيد، فيتابع فيما بقي منه، ولا يشغل عنه بالصلاة، وإن كان يخطب في المسجد، فإنه يصلي قبل أن يجلس. ثم لهم وجهان:
أحدهما: يصلي تحية المسجد، كالداخل يوم الجمعة، وهو قول بعض أصحابنا -أيضا.
والثاني: يصلي العيد، لأنها آكد، وتدخل التحية ضمنا وتبعاً، كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر، فإنه يقضيها وتدخل التحية تبعاً. ووجه قول الأوزاعي وأحمد: أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصَّلاة معه لم يفوت استماع الخطبة، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة، لأن المقصود الأعظم الصلاة، وهي لا تفوت بالتحية .
ثم قال : المسألة الثانية: صلاة النساء في بيوتهن في المصر، وكذلك المريض ونحوه. المسألة الثالثة أهل القرى هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الإمام في المصر ". ذكر كلاما كثيرا.
الشيخ : على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنها لا تقضى، أنها إذا فاتت صلاة العيد فإنه لا يقضيها وأنه إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لا أنها صلاة العيد، لأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه المعين فمن صلاها على هذا الوجه فقد صلاها كما وردت، ومن لم فلا، وكما سمعتم اختلاف العلماء رحمهم الله ليس هناك دليل واضح من السنة على أنها تقضى، وإنما هي أقوال متقابله ليس بعضها أحق بالقبول من البعض، وحينئذ نبقى على الأصل، وهو أن مشروعية صلاة العيد إنما هي على هيئة معينة، متى أدركها الإنسان أدركها وإذا لم يدركها فقد فاتته، وليس الوقت وقت الصلاة المفروضة حتى نقول لا بد أن تأتي ببدلها، بل نقول هذا الوقت ليس وقت صلاة المفروضة، وإن دخلت والإمام يخطب فصل ركعتين تحية المسجد لا على أنهما صلاة العيد، وإن دخلت بعد أن فرغ الإمام من الخطبة فإن شئت ارجع وانصرف مع الناس، وإن شئت أن تبقى وتصلي ركعتين فلا حرج، لكن الأفضل أن تنصرف مع الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون قبل العيد ولا بعده يعني صلاة الراتبة، وإذا جلس الإنسان في مصلى العيد وصار يصلي ربما يظن الظان أنه يشرع لصلاة العيد راتبة تكون بعدها في مصلاها، نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منًى )
6 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منًى ) أستمع حفظ
وقالت عائشة ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمناً بني أرفدة يعني من الأمن )
الشيخ : وهذا سبق الكلام عليه وبينا ما فيه من الفوائد، نعم.
السائل : الشاهد.
الشيخ : الشاهد قوله أيام عيد، فسمى هذه الأيام أيام عيد، وإذا كانت أيام عيد شرعت الصلاة فيها فمن أدركها مع الإمام أدركها ومن لم يدركها صلاها، وهذا استنباط من البخاري رحمه الله ولكنه بعيد. نعم، كمل، باقي حديث واحد.
7 - وقالت عائشة ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمناً بني أرفدة يعني من الأمن ) أستمع حفظ
باب : الصلاة قبل العيد وبعدها . وقال أبو المعلى : سمعت سعيداً ، عن ابن عباس : كره الصلاة قبل العيد .
وقال أبو المعلى : ( سمعت سعيداً ، عن ابن عباس : كره الصلاة قبل العيد ).
8 - باب : الصلاة قبل العيد وبعدها . وقال أبو المعلى : سمعت سعيداً ، عن ابن عباس : كره الصلاة قبل العيد . أستمع حفظ
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال )
الشيخ : نعم، هذا لا شك فيه، يعني أنه لا يسن لصلاة العيد صلاة، لا قبلها ولا بعدها، بقية الصلوات تسن الصلاة إما قبلها وإما بعدها، وإما قبلها وبعدها، كل الصلوات المفروضة، أما العيد فلا ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة، الفجر قبلها أو بعدها؟ الظهر قبلها وبعدها، العصر قبلها لا بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ) لكنها ليست راتبة مؤكدة كراتبة الظهر، المغرب بعدها وقبلها فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( صلوا قبل المغرب ) وقال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة.
العشاء بعدها وقبلها لكن بعدها راتبة وقبلها غير راتبة.
هذه الصلوات التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فإنها مشروعة كلما وجد سببها، وبناء على ذلك إذا دخل إنسان مصلى العيد قبل أن يأتي الإمام ماذا يصنع ؟ يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد مسجدا، ودليل ذلك أنه منع الحيض من دخوله وأمرهن أن يعتزلن المصلى، ومع هذا نقول لو أن الإنسان جاء يوم العيد وجلس ولم يصل فإننا لا ننكر عليه، لأن هذه المسألة خلافية من العلماء من قال يستحب ومنهم من قال لا يستحب لكن لا بأس أن نقول له أن الأفضل أن تصلي نعم يا زكي.
9 - حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال ) أستمع حفظ
نظر المرأة للرجل ألا يشترط فيه أن لا يكون فيه فتنة فإن الحبشة سود الوجوه ؟
الشيخ : ألم تعلم بارك الله فيك أن المرأة السوداء في أوربا تفضُل المرأة الحمراء، لا مؤكد.
القارئ : والرجل الأسود كذلك يفضل على الرجل الأبيض.
الشيخ : على كل حال مو العلة هذا، العلة أن النساء نعم، لا يحرم عليهن النظر للرجال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) إلا إذا كانت المرأة تتمتع بالنظر لهذا الرجل يعني بمعنى ينشرح صدرها وتحب وترغب أن تنظر إليه، فهذا حرام، أو كانت تنظر إليه نظر شهوة فهو أيضا حرام، أما بدون متعة ولا شهوة فلا شك أنه جائز.
السائل : ...
الشيخ : أيهم ؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا.
من كلام شيخ الإسلم ابن تيمية أن العلة إذا كانت غير منضبطة علق الحكم بأدنى شيء منها هنا العلة غير منضبطة للنساء خاصة هذه الأيام تنظر المرأة نظر شهوة ؟
الشيخ : هذا عاد بينها وبين الله، المهم الحكم الشرعي ...، والأدلة واضحة بجواز نظر المرأة للرجل، وأما حديث أفعمياوان أنتما فهذا حديث لا يصح أنكره الإمام أحمد رحمه الله.
11 - من كلام شيخ الإسلم ابن تيمية أن العلة إذا كانت غير منضبطة علق الحكم بأدنى شيء منها هنا العلة غير منضبطة للنساء خاصة هذه الأيام تنظر المرأة نظر شهوة ؟ أستمع حفظ
بعض الآلات الموسيقية تشبه البوق وهي ليست بوق هل تحل أم لا ؟
الشيخ : الأصل أن المعازف جميعها حرام هذا الأصل، ولا يستثنى منها إلا ما جاءت به السنة، الدف يقولون الطار الذي ليس له إلا وجه واحد.
السائل : سواء على الفخار أو على الخشب.
الشيخ : إي نعم كله واحد.
كتاب الوتر
كتاب الوتر.
باب : ما جاء في الوتر .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ( أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى )
15 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ( أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى ) أستمع حفظ
وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله البخاري باب ما جاء في الوتر.
الوتر ضد الشفع، وأدناه واحد، وأكثره لا نهاية له، هذا من حيث اللغة، فمثلا 101 يعتبر وترا و1001 يعتبر وترا، لكن الكلام على الوتر المشروع الذي هو صلاة الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة.
واختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب أو سنة أو في ذلك تفصيل؟
فمنهم من قال: إنه واجب بكل حال، ومنهم من قال: إنه سنة بكل حال، ومنهم من قال: من كان له تهجد في الليل فليوتر وجوبا، ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة.
والصواب أن الوتر سنة مطلقا، وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب، ودليل ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) يعني لكن إذا تطوعت فلا بأس وإلا فليس عليك غير هذه الخمسة، فالصواب أن الوتر سنة لكنه سنة مؤكدة يكره للإنسان تركه، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "، لأن الوتر ركعة واحدة، وفيه فضل عظيم، والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك أنه متهاون، وأنه يستحق أن يوصف بأنه رجل سوء، ولا تقبل له شهادة لأنه أخل بأمر مؤكد بدون أي كلفة.
16 - وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته . أستمع حفظ
فوائد حديث : صلاة الليل مثنى مثنى.
وعلى هذا فنقول: إذا قام الإنسان إلى ثالثة في صلاة الليل فليرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وهل حددها الرسول ؟ لا، ما قال عشرين ركعة ولا أربعين ركعة ولا مئة ركعات ولا عشر ركعات أطلق، ولو كان هذا محدودا بعدد معين لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا رجل سائل جاهل يجهل الأمر، فلما لم يحدد له علم أن الإنسان يصلي نشاطه.
وهل الأفضل إطالة القراءة والقيام مع تخفيف الركوع والسجود أو إطالة الركوع والسجود مع تخفيف القراءة ؟
في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ينبغي أن تكون الصلاة متناسبة، إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود.
ومن فوائد هذا الحديث أن الوتر بعد الفجر لا يصح لقوله : ( إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) ولو كان صلى عشرين ركعة أو أربعين ركعة، فهذه الركعة التي ختم به صلاة الليل توتر له ما قد صلى.
وفي أثر عبد الله بن عمر أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته يعني أنه كان يوتر بثلاث ويسلم من ركعتين ثم يأمر ببعض حاجته، ووجه ذلك أن تتمحض الوترية في ركعة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلة ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) فكان رضي الله عنه إذا أوتر بثلاث فصل بين الركعتين والأخيرة بفاصل، الفاصل ما هو ؟ أن يأمر بوضع حاجته، لأجل أن يصدق عليه أنه تكلم وأنه خاطب الآدميين.
وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال : ( من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ) بثلاث يعني يسردها سردا، ونهى أن تشبه الوتر بصلاة المغرب، لا في العدد فقط، بل في العدد والكيفية.
وعلى هذا الإيتار بثلاث له ثلاثة أوجه، الوجه الأول: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة كما فعل من ؟ ابن عمر.
والثاني الوجه الثاني: أن يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد، كما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنن.
والثالثة الوجه الثالث: أن يوتر بثلاث ويجلس بعد الركعتين ولا يسلم، فهذا منهي عنه، لأنه تشبيه لصلاة الوتر بصلاة المغرب. نعم.
هذا الحديث أليس فيه رد على الذين يتشبصون صلاة الليل أو الوتر إحدى عشر ركعة ولا يصلون وراء الأئمة الذين يصلون أكثر من ذلك ؟
الشيخ : إي نعم هذا كما قلنا، هذا ليس فيه تحديد لصلاة الليل صلاة الليل على نشاطك، وأما قول عائشة حين سئلت كيف كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فقالت : " كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة " فيقال هل نهى عن ذلك ؟ ليس فيه نهي، وإذا لم ينه عن ذلك فالأمر إلى الإنسان، ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة، لكن كيف كانت صلاته ؟ طويلة جدا، تتفطر قدماه من القيام.