القارئ : باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه .. الشيخ : سجود التلاوة ، السجود الذي سببه التلاوة ، ولكن ليس كل تلاوة تكون سبباً للسجود ، بل هذا موقوف على ما ورد ،وسيتبين إن شاء الله فيما بعد ، وسجود التلاوة سنة مؤكدة ، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها ،كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واستدل لذلك بقول الله تعالى : (( فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )) ، ووجه الدلالة أن قوله : (( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )) يجب أن يحمل على سجود التلاوة ، لأنه ليس كل القرآن يسجد إذا قرئ على الإنسان ، والجمهور على أنه أي سجود التلاوة سنة ، وهذا هو القول الراجح أنه سنة ، ودليل ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات يوم بسورة النحل ، فلما بلغ السجدة وهو على المنبر نزل وسجد ، وفي الجمعة الأخرى خطب بها ولما مر بالسجدة لم يسجد ، وهذا فعل الخليفة الراشد ، وبمحضر من الصحابة ، ترك السجود مع القدرة عليه ثم قال : ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ) والاستثناء هنا منقطع يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد ، وأما الآية التي استدل بها من أوجب سجود التلاوة فهي في الحقيقة دليل عليه وليست دليلاً له ، لأننا إذا أخذنا بظاهر اللفظ : (( إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )) تبين أن معنى السجود هنا الذل والخضوع ، وحينئذ يكون مطابقاً لظاهر قوله : إذا قرئ القرآن ، لأن ظاهر الآية إذا قرئ القرآن كله لا يذلون ولا يخضعون ، وحملها على سجود التلاوة مخالف لظاهر اللفظ ، إذن فالصواب ما عليه جمهور العلماء من أن سجود التلاوة سنة مؤكدة لكنه ليس بواجب ، ثم هل هو صلاة أو غير صلاة ؟ اختلف العلماء فيه أيضاً : فمنهم من قال إنه صلاة لكنه كصلاة النافلة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة ومنها الطهارة واستقبال القبلة ، ومنهم من قال إنه ليس بصلاة ، وذلك لأنه ليس فيه قراءة الفاتحة ، ولو كان من الصلوات لوجبت فيه قراءة الفاتحة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وأما كونه لا يشترط الطهارة فلأنه يأتي قد يأتي والإنسان ليس على وضوء ، لكن الذي يظهر أنه من جنس النافلة ، وأما سقوط الفاتحة فلأنه ليس هناك قيام حتى تقرأ فيه الفاتحة ، وإذا قلنا إنه صلاة أو في حكم الصلاة ، فهل يشرع في وقت النهي كما بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر ؟ الجواب : ينبني على القول بجواز ذات الأسباب ، والصحيح جواز ذات الأسباب ، وعلى هذا فيسجد الإنسان إذا مر بآية سجدة في أي وقت كان ، نعم
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال ( قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفاً من حصىً أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافراً )
القارئ : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال : ( قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه ، غير شيخ أخذ كفاً من حصىً أو تراب فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا ، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً ) الشيخ : وقد سجد معه الكفار في هذه السجدة ، وسجود الكفار معه ، قيل : لأن الشيطان ألقى في قراءته حين قرأ : (( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى )) ، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ، فطابت بذلك نفوسهم ، وفرحوا بها وسجدوا ، لأنه أثنى إيش ؟ أثنى على آلهتهم ، وقيل : بل سجدوا لأن آخر سورة النجم يجعل الإنسان يسجد كرهاً لا طوعاً ، (( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون )) أي لاهون (( فاسجدوا لله واعبدوا )) من شدة ما أخذت الرهبة من قلوب قريش سجدوا وكأنهم غير مختارين ، وهذا القول أرجح ، أنه لشدة وقع هذه الآيات في نفوسهم سجدوا ، إلا أنه يقول : ( غير شيخ أخذ كفاً من حصىً أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا ) لكنه والعياذ بالله لاستكباره زاغ فأزاغ الله قلبه ، ( فقتل بعد ذلك كافرا ) ، نسأل الله العافية .
فوائد حديث الشيخ الذي أخذ كفاً من حصىً أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني .
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث مشروعية السجود في سورة النجم ومشروعية متابعة المستمع ، لأن الناس سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما السامع فلا يشرع له السجود ، والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع منصت ينصت لقراءة القارئ ، ويتابع بقلبه ، وأما السامع فلا ، ولهذا يأثم المستمع إلى المعازف ولا يأثم السامع ، فإذا كان عند الإنسان جار قد رفع صوت المعازف ، وهو يسمع هذه المعازف لكنه لا يلقي لها بالاً ، فإنه لا يأثم ،وإذا كان يركن إليها ويستمع إليها كان آثماً ، إذاً لدينا ثلاثة : قارئ ، والثاني ؟ الطالب : مستمع الشيخ : والثالث ؟ الطالب : سامع الشيخ : سامع ، من الذي يشرع لهم السجود ؟ القارئ والمستمع السائل : ... ؟ الشيخ : لا فرق ، لا فرق
رجل كان في المسجد الحرام ومرت عليه آية سجدة وأخر السجود حتى ينتهي من الطواف ؟
السائل : ... ومرت عليه آية سجدة فأخر السجود حتى ينتهي من القراءة ؟ الشيخ : لا يصح ، إذا لم يسجد حينها فإنه لا يسجد ، لأنها سنة فات محلها ، هذا مبني على أنه صلاة أو غير صلاة ، نعم
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان )
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر (( آلم تنزيل السجدة )) ) الشيخ : تنزيلُ القارئ : (( الم تنزيلُ )) السجدة الشيخ : إيش ؟ كيف هذا ؟ تنزيلُ ، أنت سكنت اللام ، مع أنك مواصل ، آلم القارئ : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر (( آلم تنزيل ُالسجدة )) وهل أتى على الإنسان ) الشيخ : الحديث ليس فيه أنه سجد ، والبخاري ظاهر ترجمته أنه سجد ، لقوله : باب سجدة (( تنزيل )) السجدة ، ولكن لعله قد جاء من طريق ليس على شرطه أنه سجد ، وهذا لا شك أنه ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها ، فإذا قال قائل : ما الحكمة أنه يقرأ في فجر الجمعة بالم تنزيل السجدة وهل أتى ؟ فالجواب أن بعض العوام ظن أنها أي صلاة الفجر يوم الجمعة ، فضلت بسجدة ، وأن الإنسان إذا قرأ أي سورة فيها سجدة أو آية أدرك السنة ، ولكن هذا جهل ، والصواب أن الرسول قرأ فيهما لما فيهما من ذكر المبدأ والمعاد والجزاء والعقوبة ، والجمعة مناسبة لهذا ، لأن فيها خلق آدم ، وفيها أخرج من الجنة ، وفيها تقوم الساعة ، فكان من المناسبة أن يبتدئ صباح هذا اليوم بما يدل على ذلك أو يشير إليه ، ومن جهل بعض الناس أنه يقسم الم تنزيل السجدة بين الركعتين ، وهذا غلط ، هذا مضاد للسنة ، ومن الناس من يقرأ نصف سورة السجدة ، ونصف سورة هل أتى ، وهذا أيضاً غلط ، فيقال للإنسان : إن كان بك قدرة على أن تقرأ السورتين جميعاً فهذا المطلوب ، وإن لم يكن بك قدرة فاتق الله ما استطعت ، واقرأ من غيرها ، أما أن تشطر سنة ثبتت كاملة فهذا لا ينبغي ، نعم
حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها .
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا : حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ص ليس من عزائم السجود ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ) الشيخ : يعني ليست من الآيات التي أمرنا بالسجود فيها ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ، فيكون سجودنا فيها اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم ، واعلم أن العلماء اختلفوا في سجدة ص ، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر ؟ فقيل : إنها سجدة تلاوة ، وهذا هو الصواب ، وقيل : إنها سجدة شكر ، لأن الله تاب بها على داود كما قال تعالى : (( فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك )) فهي سجدة شكر بالنسبة لنا ، وسجدة توبة بالنسبة لداود ، والصواب أنها سجدة تلاوة ، لأنها إنما تشرع لنا متى ؟ عند التلاوة ، وينبني على هذا الخلاف لو سجدها الإنسان في الصلاة ، فإن قلنا : إنها سجدة شكر بطلت صلاته ، وإن قلنا : إنها سجدة تلاوة لم تبطل ، والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنها سجدة شكر ، وأنه لا يجوز أن يسجد فيها إذا كان في الصلاة ، أنت معنا يا عقيل ؟ ماذا قلنا ؟ السائل : ... الشيخ : والمذهب ؟ السائل : لا يسجد الشيخ : لا يسجد ، لأنها ؟ السائل : سجدة شكر الشيخ : سجدة شكر ، شرح الحديث عندك ؟ فتح الباري الأول ، ما هو موجود ؟ ، إي
القارئ : قوله : " باب سجدة ص ، أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( ص ليست من عزائم السجود ) ، يعني السجود في ص إلى آخره ، والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا ، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب ، وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن : ( أن العزائم : حم والنجم واقرأ والم تنزيل ) ، وكذلك ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر ، وقيل : الأعراف وسبحان وحم والم ، أخرجه ابن أبي شيبة ، قوله : ( وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ) وقع في تفسير ص عند المصنف من طريق مجاهد ، قال : سألت ابن عباس من أين سجدت في ص ؟ ولابن خزيمة من هذا الوجه : من أين أخذت سجدة ص ؟ ثم اتفقا فقال : (( ومن ذريتهما داود وسليمان )) إلى قوله : (( فبهداهم اقتده )) ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية ، وفي الأول أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين ، وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره فقال ابن عباس : ( نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم ) ، فاستنبط وجه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية ، وسبب ذلك كون السجدة التي في ص إنما وردت بلفظ الركوع ، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة ، وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس .. " الشيخ : هذا غلط ، لأنه قال : (( خر راكعاً )) والخرور لا يكون في الركوع ، أي نعم القارئ : وفي النسائي من طريق سعيد. الشيخ : لكن لاحظوا أن الركوع في اللغة العربية أوسع من مدلوله الشرعي ، ولهذا قال الشاعر : لا تهين الفقير علك أن *** تركع يوماً والدهر قد رفعه لا تهين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه ، أن تركع يعني أن تذل ، وليس المراد الركوع المعروف ، وهذا شاهد معروف في النحو ، لإيش ؟ لبقاء المضارع مفتوحاً مع حذف نون التوكيد ، وأصله لا تهيننّ ، أما قوله : والدهر قد رفعه فهذا من أساليب الجاهلية ، وإلا فإن الدهر لا يملك شيئاً ، نعم القارئ : " وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً : سجدها داود توبة ،ونحن نسجدها شكراً ، فاستدل الشافعي بقوله : شكراً ، على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة ، ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر ص ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود ، فقال : إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تهيأتم ، فنزل وسجد وسجدوا معه ) فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أُكد في غيرها ، واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله : (( وخر راكعاً وأناب )) بأن الركوع عندها ينوب عن السجود ، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد ، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة ، وبه قال ابن مسعود " الشيخ : أما طرده فخطأ ، وأما عدم طرده بمعنى إذا كانت آية السجدة هي آخر آية قرأها ، فركع مثل : لو قرأ (( اقرأ باسم ربك الذي خلق )) ،آخرها (( اسجد واقترب )) ثم ركع ونوى بها أنها للسجود والركوع ، لكن هذا أيضاً ضعيف ، والصواب أنه إذا قرأ وانتهى عند السجود أن يسجد ثم يقوم ، ثم إن شاء قرأ وإن شاء ركع.
النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بالأنبياء هل أمر بذلك ؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم ... فعل الرسل من قبله ، هذا يا شيخ أمر من الله سبحانه وتعالى ولا ... ؟ الشيخ : لا ، أمر قال الله تعالى : (( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )) فأمره أن يقتدي بهداهم إلا ما جاء نسخه ، ولهذا كان القول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه .
باب : سجدة النجم . قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : باب سجود القرآن ، باب سجدة النجم ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفاً من حصىً أو تراب فرفعهً إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافراً )
القارئ : حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها ، فما بقي أحد من القوم إلا سجد ، فأخذ رجل من القوم كفاً من حصىً أو تراب فرفعه إلى وجهه ، وقال : يكفيني هذا ، فلقد رأيته بعد قتل كافراً )
الشيخ : سبق هذا الحديث ، لكن فيه خطورة الكلمة أو خطورة الفعل الذي يدل على الاستكبار ، فإنه قد يكون سبباً لسوء الخاتمة والعياذ بالله ، فهذا الرجل الذي أخذ كفاً من تراب فرفعه إلى وجهه وقال : يكفيني ، هذا كأنه إما مستهزئ وإما مستكبر ، والعاقبة أنه نسأل الله العافية قتل كافراً ، نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ) ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب .
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ) ، ورواه ابن طهمان عن أيوب الشيخ : كأن البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول ، أي إلى السجود على غير وضوء ، لأنه أولاً استدل بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، واستدل أيضاً بأن المشرك نجس ليس له وضوء ، أما كون المشرك نجساً ليس له وضوء فهذا صحيح ،كل كافر لا تصح عبادته ، لأن من شرط العبادة الإسلام ، جميع العبادات من شرطها الإسلام ، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو فعل صحابي ، قد يكون معارضاً بقول صحابي آخر أو بظاهر سنة ، وإذا لم يبق إلا فعل ابن عمر ، فقد يقول قائل : إن هذه قضية عين ، لا ندري لعل ابن عمر ليس عنده ماء ، أو لعله معذور بترك الوضوء ، وليس عنده تراب ، وإن كان هذا أمراً نادراً ، وعلى كل حال فالعلماء مختلفون فيها ، أي في سجدة التلاوة على غير وضوء : منهم من أجازها ، ومنهم من منعها ، والاحتياط أن لا يسجد لا شك ، أن لا يسجد إلا على وضوء ، وقوله في الحديث : ( سجد معه المسلمون والمشركون ) يعني الذين سمعوا ، وقوله : ( الجن والإنس ) أي الذين سمعوا ، لأننا نعلم أن الإنس ليسوا كلهم سجدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لم يسمعوه ، فيحمل قوله : ( والجن ) أي الذين سمعوا سجدوا معه ، لأن الجن فيهم المسلمون وفيهم صالحون.
فوائد حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس .
الشيخ : وفي الحديث دليل على أن القارئ إذا سجد ، سجد معه المستمع الذي كان منصتاً لقراءته يستمع إليها فإنه يسجد معه ، لأن القراءة للقارئ والمستمع ، المستمع كأنه قارئ ،كما قال الله تعالى لموسى قال : (( قد أجيبت دعوتكما )) والداعي من ؟ الطالب : موسى الشيخ : الدليل أنه موسى ؟ الطالب : وإذ قال موسى الشيخ : من يعرف ؟ الطالب : الآية . الشيخ : اقرأها . الطالب : (( ... قال موسى ربنا إنك آتيت ... )) الشيخ : نعم فالداعي موسى ، قال أهل العلم : وكان هارون يستمع إليه ويؤمن على دعائه ، فالمستمع يسجد مع القارئ ، وأما السامع الذي في شغله مر بقارئ يسجد وسجد القارئ ، فإنه لا يطلب منه أن يسجد ، لأنه لا يثبت له حكم قراءة القارئ ، نعم
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها .
القارئ : حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره ( أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها ) الشيخ : وهذا دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب ، لأنه لو كان واجباً لسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن القارئ لم يسجد ، فالجواب لو كانت السجدة واجبة ، لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن واجب ترك ، فالصواب أن سجود التلاوة ليس بواجب ، لكنه سنة مؤكدة ، وأما من استدل لذلك بقوله تعالى : (( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )) وهذا في مقام الذم ، فيقال: يراد بالسجود هنا السجود بالمعنى العام ، السجود بالمعنى العام كقوله : (( ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم )) إلى آخره ، فالمراد الذل لله عز وجل ، لأن الركوع يطلق على الذل ، وكذلك السجود يطلق على الذل ، نعم
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها .
القارئ : حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال : ( قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها )
حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قالا أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد .
القارئ : حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قالا أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال : ( رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها ، فقلت : يا أبا هريرة ألم أرك تسجد ؟ ، قال : لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد ) الشيخ : شوف الشرح ، ألم أرك تسجد
القارئ : قوله : " باب سجدة (( إذا السماء انشقت )) ، أورد فيه حديث أبي هريرة في السجود فيها ، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير ، وقوله : فسجد بها في رواية الكشميهني فيها والباء للظرف ، وقول أبي سلمة : لم أرك تسجد قيل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب ، وهذا فيه نظر ، وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في الصلاة ، أما تركها مطلقا فلا ، ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك ، قال ابن عبد البر : وأي عمل يُدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده ؟ " الشيخ : خلاص؟ القارئ : ذكر كلاماً بعد ثلاثة أبواب ، أقرأه ؟ الشيخ : الفتح الأول ؟ القارئ : الفتح الثاني الشيخ : طيب القارئ : قوله : " باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها ، أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة ، وهو منقول عن مالك ، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم ، وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه في باب الجهر في العشاء وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة ، وكذا في رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره ، وفيه حجة على من كره ذلك ، وقد تقدم النقل عمن زعم أن لا سجود في (( إِذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ )) ولا غيرها من المفصل ، وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع ، وكذا أنكره أبو سلمة ، وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين "
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته )
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد ، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته )
حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه )
القارئ : حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه ، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه )
الشيخ : في هذا دليل على أنه إذا ازدحم الناس ، ولم يجد الإنسان موضعاً يسجد عليه ، فماذا يصنع ؟ يعني الآن يقول : حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه ، فماذا يصنع ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، منهم من قال : يسجد ولو على ظهر إنسان ، وهذا مشكل ،هذا القول مشكل ، لأنه قد يكون الذي أمامه امرأة ، كما يحصل هذا في المسجد الحرام في أيام المواسم ، وقد يكون رجلاً لا يعرف الحكم الشرعي ، فإذا سجد على ظهره فلا شك أنه سيوقعه في إشكال وتشويش ، وربما يرفسه برجله ، أو غير ذلك ، ففيه إشكال ، ومنهم من قال : يجلس ويوميء ، لأن الجلوس أقرب إلى السجود من القيام ، ويومي ويتابع الإمام بالإيماء ، ومنهم من قال : ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ، ويكون تخلفه عن متابعة الإمام هنا لعذر ، والأقرب عندي أنه يومي ،يجلس ويومي ، لأن متابعة الإمام في الشرع مهمة جداً ، وتخلفه عنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) وأشباه ذلك ، فالصواب في هذا أن نقول : اجلس واسجد بالإيماء ، وتابع إمامك ، في هذا الحديث ، هل يشعر هذا الحديث أن الصحابة يسجدون إلى غير القبلة ؟ لأنهم جلوس عند الرسول عليه الصلاة والسلام ، وإذا لم يجد أحدهم مكاناً لجبهته ،فالمعنى كأنهم حلقة يريدون السجود ، نحتاج إلى الشرح ، خذ يا سامي الفتح الأول وخالد الفتح الثاني القارئ : ما فيه فتح أول الشيخ : ما فيه فتح أول ؟ اللهم افتح علينا ، هات الثاني ، الثاني ممكن تكلم عليه في الباب الذي قبله
القارئ : قوله : " باب من سجد سجود القارئ قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق ، وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع ، وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع ، ويتأيد بما سأذكره ، قوله : وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة ، قوله :إمامنا زاد الحموي فيها ، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم ، قال تميم بن حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام ، فمررت بسجدة فقال عبد الله : أنت إمامنا فيها ، وقد روى مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم ، ( أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة ، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ، فلما لم يسجد قال : يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود ؟ قال : بلى ، ولكنك كنت إمامنا فيها ، ولو سجدت لسجدنا ) رجاله ثقات إلا أنه مرسل ، وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : بلغني ، فذكر نحوه ، أخرجه البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم ، وجوز الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت ، لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ، ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين ، انتهى " الشيخ : لكن هذا الحديث ظاهر الأثر عن ابن مسعود يخالفه ، لأن ابن مسعود أمر الغلام أن يسجد ، قال : اسجد فإنك إمامنا فيها ، فيؤخذ منه من أثر ابن مسعود أن القارئ لو نسي ولم يسجد أنه ينبه ، ولو كان محلاً للجهل أنه ينبه كالغلام مثلاً ، شوف الذي بعده . القارئ : العيني .. الشيخ : شوف الباب الذي بعده الطالب : الباب الأخير الشيخ : نعم ؟ القارئ : هنا ذكر كلام في هذا الموضع . الشيخ : ما يخالف طيب في هذا الموضع ؟ الباب الذي بعده ؟ القارئ : لا ، هذا في باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ، لكن في العيني الشيخ : هذه هي ، والفتح ما ذكرها ؟ القارئ : لا ، " قوله : موضعا وَقَالَ ابْن بطال : كَانَ عمر بن الْخطاب ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَقُول : من لَا يقدر على السُّجُود على الأَرْض من الزحام فِي صَلَاة الْفَرِيضَة يسْجد على ظهر أَخِيه وَبِه قَالَ الثَّوْريّ والكوفيون وَالشعْبِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر ، وَقَالَ نَافِع مولى ابْن عمر : يومىء إِيمَاء ، وَقَالَ عَطاء وَالزهْرِيّ : يمسك عَن السُّجُود فَإِذا رفعوا سجد هُوَ ، وَهُوَ قَول مَالك وَجَمِيع أَصْحَابه ، وَقَالَ مَالك : إِن سجد على ظهر أَخِيه يُعِيد الصَّلَاة ، وَذكر ابْن شعْبَان فِي مُخْتَصره عَن مَالك قَالَ : يُعِيد فِي الْوَقْت وَبعده ، وَقَالَ أَشهب : يُعِيد فِي الْوَقْت ، وَقَالَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ : أَسجد وَلَو على ظهر أَخِيك ، فعلى قَول من أجَاز السُّجُود فِي صَلَاة الْفَرِيضَة من الزحام على ظهر أَخِيه فَهُوَ أجوز عِنْده فِي سُجُود الْقُرْآن ، لِأَن السُّجُود فِي الصَّلَاة فرض بِخِلَافِهِ ، وعَلى قَول عَطاء وَالزهْرِيّ وَمَالك يحْتَمل أَن تجوز عِنْدهم سَجْدَة التِّلَاوَة على ظهر رجل ، وَأما على غير الأَرْض فكقول الْجُمْهُور ، وَيحْتَمل خلافهم ، وَاحْتِمَال وفاقهم أشبه لحَدِيث ابْن عمر ، وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر أخيه ، وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف ، والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد ، وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً ، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك ، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضاً من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال : ( أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة فيسجد ، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام ، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف ، فرجعوا عن الإسلام ) ، واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى ، وعلى الازدحام على ذلك " الشيخ : ولا ذكر استقبال القبلة . القارئ : ما ذكر ، لكن الإشكال يا شيخ قول ابن عمر رضي الله عنه : حتى إن أحدنا ما يجد لجبهته موضعاً يسجد عليه ،كيف يا شيخ يعني يجدون موضعاً للجلوس ولا يجدون موضعا للسجود ؟ الشيخ : إي لتقاربهم القارئ : يتباعدون الشيخ : لا، إذا صار كل صف رص الثاني ما يجد موضعا ما يتباعدون. القارئ : لا أنا أقول : مثلاً هم الآن متقاربين ، لو تباعدوا ما يمكن يسجدون على الأرض؟ الشيخ : إلا ، لو تباعدوا يمكن ، لكن لكثرتهم صار ما بين الصفين ضيقا ولا يتمكن ، واضح ؟
باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود . وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه . وقال سلمان : ما لهذا غدونا . وقال عثمان رضي الله عنه : إنما السجدة على من استمعها . وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون طاهراً فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص .
القارئ : باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها ، قال : أرأيت لو قعد لها ،كأنه لا يوجبه عليه ، وقال سلمان : ما لهذا غدونا ، وقال عثمان رضي الله عنه : إنما السجدة على من استمعها ، وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون طاهراً ، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة ، فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك ، وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص