تتمة شرح باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود . وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه . وقال سلمان : ما لهذا غدونا . وقال عثمان رضي الله عنه : إنما السجدة على من استمعها . وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون طاهراً فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص .
القارئ : ( .. فاستقبل القبلة فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك ، وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص ) الشيخ : القاص يعني الذي يقص على الناس ،مثل ما نقول الواعظ يقص على الناس القصص الوعظية فيمر بالسجدة ، فلا يسجد لها . القارئ : نقرأ كلام الزهري حول استقبال القبلة ؟ الشيخ : نعم ؟ القارئ : نقرأ كلام الزهري حول استقبال القبلة ؟ الشيخ : شرحه يعني ؟ القارئ : إي الشيخ : طيب
القارئ : " قوله : وقال الزهري إلى آخره ، وصله عبد الله بن وهب عن يونس بتمامه ، وقوله فيه : لا يسجد إلا أن يكون طاهراً ، قيل : ليس بدال على عدم الوجوب ، لأن المدعي يقول : علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة ، فحيث وجد الشرط لزم ، لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله : فإن كنت راكبا ًفلا عليك حيث كان وجهك ، لأن هذا دليل النفل ، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن " الشيخ : انتهى الوقت ، ما انتهى ؟ القارئ : نعم
تتمة شرح باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود .
القارئ : في باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود . حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف .. الشيخ : عندنا آثار ، ما هي موجودة عندك ؟ القارئ : قرأناها أحسن الله إليك الشيخ : نعم ؟ القارئ : قرأناها أحسن الله إليك ... الشيخ : ما هي موجودة عندكم ؟ الطالب : تكلمنا آخر شيء على حديث وأثر : وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص الشيخ : شرحنا هذا ؟ الطالب : توقفنا عنده الشيخ : توها تأتينا القارئ : أعيد قراءته يا شيخ ؟ الشيخ : إي ما يخالف القارئ : باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها ؟ قال : أرأيت لو قعد لها ، كأنه لا يوجبه عليه ، وقال سلمان : ما لهذا غدونا ، قال عثمان رضي الله عنه .. الشيخ : معنى الأثر هذا القارئ : أيُّها يا شيخ ؟ الشيخ : ما لهذا غدونا القارئ : " قوله : ما لهذا غدونا ، هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : مر سلمان على قوم قعود ، فقرؤوا السجدة فسجدوا فقيل له ، فقال : ليس لهذا غدونا ، وإسناده صحيح " الشيخ : أي يعني كأنه لم يسجد ، كأنه لم يسجد ، وكأنه أراد أن يدفع عن نفسه فقال : ما لهذا غدونا ، نعم القارئ : وقال عثمان رضي الله عنه : إنما السجدة على من استمعها ، وقال الزهري .. الشيخ : يعني لا على من سمعها ، والفرق بين المستمع والسامع أن السامع مرت على مسمعه كمرور الإنسان في الطريق ، والمستمع يتتبع قراءة القارئ ويتابعه ، نعم القارئ : وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون طاهراً ، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة ، فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك ، وقال السائب .. الشيخ : وهذا الذي يظهر أنه لا يجوز أن يسجد للتلاوة إلا إذا كان طاهراً وإلا فلا يسجد ، أما سجود الشكر فلا تشترط له الطهارة ، لأن سجود الشكر يأتي والإنسان في غفلة وفي غِرّة ، فظاهر النصوص أنه يسجد من حين أن يسمع الخبر السار ، أو اندفاع النقمة على أي حال كان ، نعم القارئ : وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص الشيخ : القاص الذي يقص عى الناس ، ويعظهم بمواعظ وقصص ، فيمر بالسجدة ،فكان السائب لا يسجد لسجود القاص.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء .
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة ، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي ، قال أبو بكر : وكان ربيعة من خيار الناس : ( عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة ، قال : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر رضي الله عنه ) ، وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ) الشيخ : قوله إلا أن نشاء استثناء منقطع ، والمعنى : لكن إن شئنا سجدنا وإلا فلا ، ولا يصح أن يكون استثناءً متصلاً لفساد المعنى ، لأنه لو كان استثناءً متصلاً ، لكان المعنى : لم يفرض السجود إلا أن نشاء ، فإن شئنا فرضه وليس هذا المراد ، وفعل عمر رضي الله عنه مع كونه الخليفة ، وكونه موفقاً للصواب ، وحضور المسلمين معه ولم ينكروا عليه دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواحب ، وهذا هو الصواب ، وأما من ذهب إلى أنه واجب ، واستدل بقوله تعالى : (( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )) ففي استدلاله نظر ظاهر ، لأن قوله : (( إذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ))المراد بالسجود هنا الخضوع العام ، يعني لا ينقادون له ، بدليل أنه ليس مجرد قراءة القرآن موجباً ، إيش ؟ للسجود ، وعلى هذا فلا وجه لاستدلالهم بهذه الآية ، على أن من استدل بها من كبار الأئمة العلماء ، لكن لكل جواد كبوة .
السائل : ... الطهارة للسجود يحتاج إلى دليل فما يرد عليه كيف نرد عليه ؟ الشيخ : يرد عليه بأن السجدة من الصلاة ،فتدخل في عموم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ، نعم يا سليم
بعض الأحيان يمر على الإنسان سجدة وهو يقرأ وهو على غير طهارة ويحب أن يسجد هل الأفضل أن يسجد ؟
السائل : بعض الأحيان يمر على الإنسان سجدة وهو يقرأ وهو ما على طهارة يا شيخ ، ويحب أن يسجد ... الأفضل أن يسجد أم ؟ الشيخ : لا ، ما يسجد ، لا يسجد إلا على طهارة السائل : ... أن يسجد إذا كان جنباً ؟ الشيخ : نعم ؟ السائل : إذا كان على جنابة ؟ الشيخ : الله أعلم
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه .
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال : ( صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد ، فقلت : ما هذه ؟ قال :سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه )
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان إذا مر بآية السجدة في الصلاة سجد ، ولا يقال : إن هذه زيادة في الصلاة ، لأنا نجيب عن هذا بأنها زيادة سببها تلاوة في الصلاة ، فهي من الصلاة في الحقيقة ، فيسجد لها ، ويكبر إذا سجد ،ويكبر إذا قام ، وقد فهم بعض طلبة العلم أنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا قام ، بناءً على اختلاف العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة ، هل يُكبر لها أو يُسلَم ؟ ولكن هذا بناء ٌغلط ، لأنها إذا كانت سجدة التلاوة في الصلاة صار لها حكم سجود الصلاة ، ولهذا لا يدخل فيها الخلاف هل يجوز أن يسجد إلى غير القبلة ، لأنه هنا يجب أن يكون السجود إلى القبلة ، وأيضاً فقد ذكر الواصفون لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما رفع وكلما خفض ،وهذا يدخل فيه سجود التلاوة ، فعليه إذا كان سجود التلاوة في الصلاة ، فإنه يكبر له عند السجود وعند النهوض ، نعم
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته )
القارئ : حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد ، حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته ) الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث ، وبينّا أنه لا يجد مكاناً لموضع جبهته لأن الصفوف متراصّة.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ) الشيخ : هذه الإقامة كانت في غزوة الفتح ، أقام فيها تسعة عشر يوماً ، وكان أول إقامته آخر شهر رمضان ، وكان مفطراً لم يكن صائماً ، وكان يصلي ركعتين ، ويقول : ( يا أهل المدينة أتموا فإنا قوم سفر ) الطالب : ( يا أهل مكة ) الشيخ :( يا أهل مكة )( يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ) ، ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنه يقصر المقيم إلى تسعة عشر يوماً ، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وكأنه رضي الله عنه رأى أن الأصل في الإقامة انقطاع السفر ، فتنقطع أحكام السفر ، إلا بالمقدار الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكننا نقول : هذا فيه نظر ، لأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً ليست مقصودة ،وإنما وقعت اتفاقا ، والذي يغلب على الظن أنه لو أقام عشرين يوماً أو أكثر لقصر ، كما أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ، نريد الفتح الأول على الترجمة القارئ : الفتح الأول ما فيه الشيخ : ما جبتوه ؟ القارئ : لا ، ساقط ، ساقط ، لم يصله بالرجل الشيخ : ما ذكرها ؟ إي الفتح الثاني القارئ : الترجمة يا شيخ ؟ الشيخ : إي الترجمة
القارئ : " قوله : باب ما جاء في التقصير ، تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا ،وقصرتها بالتشديد تقصيرا ، وأقصرتها إقصارا ، والأول أشهر في الاستعمال ، والمراد به : تخفيف الرباعية إلى ركعتين ، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ، ولا في صلاة المغرب ، وقال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح ، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد ، وبعضهم كونُه سفر طاعة. " الشيخ : كونَه القارئ : " وبعضهم كونَه سفر طاعة ، وعن أبي حنيفة والثوري : في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية ، قوله : وكم يقيم حتى يقصر ، في هذه الترجمة إشكال ، لأن الإقامة ليست سببا للقصر ، ولا القصر غاية للإقامة ، قاله الكرماني ، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ، ومنع الزيادة عليها ، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر ، وحاصله كم يقيم مقصر ، وقيل : المراد كم يقصر حتى يقيم ؟ أي حتى يسمى مقيما ،فانقلب اللفظ ، أو حتى هنا بمعنى حين ، أي كم يقيم حين يقصر ؟ وقيل : فاعل يقيم هو المسافر ، والمراد إقامته في بلد ما غايتها إذا حصلت يقصر ، قوله : عن عاصم هو بن سليمان " الشيخ : فقط ؟ من ؟ القارئ : العيني الشيخ : العيني القارئ : " بابُ مَا جاءَ فِي التَّقْصيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ ، أي : هَذَا بَاب حكم تَقْصِير الصَّلَاة أَي : جعل الرّبَاعِيّة على رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِجْمَاع على أَن لَا تَقْصِير فِي الْمغرب وَالصُّبْح ، قَوْله : وَكم يُقيم حَتَّى يقصر ، إعلم أَن الشُّرَّاح تصرفوا فِي هَذَا التَّرْكِيب بالرطب واليابس ، وَحلُّ هَذَا مَوْقُوف على معرفَة لَفْظَة : كم ، وَلَفْظَة : حَتَّى ، وَلَفْظَة : يُقيم ، ليفهم مَعْنَاهُ بِحَيْثُ يكون حَدِيث الْبَاب مطابقا لَهُ، وألاّ يحصل الْخلف بَينهمَا ، فَتكون التَّرْجَمَة فِي نَاحيَة وَحَدِيث الْبَاب فِي نَاحيَة ، فَنَقُول : لَفْظَة كم ، هُنَا استفهامية بِمَعْنى : أَي عدد ؟ وَلَا يكون تَمْيِيزه إلاّ مُفردا ، خلافًا للكوفيين ، وَيكون مَنْصُوبًا وَلَا يجوز جَرّه مُطلقًا كَمَا عرف فِي مَوْضِعه ، وَلَفْظَة : حَتَّى هُنَا ، للتَّعْلِيل لِأَنَّهَا تَأتي فِي كَلَام الْعَرَب لأحد ثَلَاثَة معَان : لانْتِهَاء الْغَايَة وَهُوَ الْغَالِب ، وَالتَّعْلِيل ، وَبِمَعْنى : إلاّ فِي الِاسْتِثْنَاء ، وَهَذَا أقلهَا ، وَلَفْظَة : يُقيم مَعْنَاهَا : يمْكث ، وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ ضد السّفر بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ ، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يكون معنى قَوْله : وَكم يُقيم حَتَّى يقصر؟ وَكم يَوْمًا يمْكث الْمُسَافِر لأجل قصر الصَّلَاة ، وَجَوَابه مثلا : تِسْعَة عشر يَوْمًا ، كَمَا فِي حَدِيث الْبَاب ، فَإِن فِيهِ : ( أَقَامَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تِسْعَة عشر يَوْمًا يقصر ) ، فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة عشر يَوْمًا قَصرنَا ، وَإِن زِدْنَا أتممنا ، فَيكون مكث الْمُسَافِر فِي سَفَره تِسْعَة عشر يَوْمًا سَببا لجَوَاز قصر الصَّلَاة ، فَإِذا زَاد على ذَلِك لَا يجوز لَهُ الْقصر ، لِأَن الْمُسَبّب يَنْتَفِي بِانْتِفَاء السَّبَب ، فَإِذا عرفت هَذَا عرفت أَن الْكرْمَانِي تكلّف فِي حل هَذَا التَّرْكِيب حَيْثُ قَالَ أَولا .. " الشيخ : لا ، اترك هذا ، اترك هذا ، أقول هذا فهمناه ، شوف الحكم ، يعني معنى العبارة واضح جداً ، معناه : وما الإقامة التي تمنع القصر ؟ هذا يعني كلام واضح بيّن ، ما هي الإقامة التي تمنع القصر ؟ أربعة أيام ، عشرة أيام ، خمسة أيام ، أكثر أقل هذا معناه القارئ : كل كلامه أحسن الله إليك في المقطع هذا على العبارة ، لكن أقرأ الشرح موجود ؟ الشيخ : الحكم ؟ القارئ : هو ذكر ، يقول : " ذكر الأحاديث المختلفة في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة ، والجمع بينها " الشيخ : طيب ، طوّل القارئ : طويلة يا شيخ الشيخ : خلّيها للدرس القادم ، لأنه ما بقي إلا سبع دقائق على العشاء ، نستمر .
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنساً يقول ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئاً قال أقمنا بها عشراً )
القارئ : حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنساً يقول : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت : أقمتم بمكة شيئاً ؟ قال : أقمنا بها عشراً ) الشيخ : يعني هذا في حجة الوداع ، وإنما كانت إقامته عشراً ، لأنه قدم في اليوم الرابع ، وخرج في اليوم الرابع عشر، فكانت الإقامة عشراً ،والحديث صريح جداً في أنّ منى وعرفة ومزدلفة داخلة في الإقامة ، وأما من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أربعة أيام ، ثم أنشأ السفر من حين أن خرج من مكة إلى منى للحج ، وقيّد المدة التي يقصر فيها بأربعة أيام ، فلا شك في أن قوله تكلف ، وأنه مخالف لما فهمه من ؟ الصحابة ، أنس بن مالك رضي الله عنه ، فأنس بن مالك كلامه هذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينو السفر من مكة إلا بعد أن أتم الحج ، ولكن ما ذكرته لكم الآن يتبين لكم كيف يؤدي الاعتقاد بالعالم الفاضل إلى أن يصرف النصوص إلى معنى مستبعد ، والذي حملهم على أن يقولوا : إن الرسول أنشأ السفر للمدينة من حين أن خرج يوم الثامن من مكة هو اعتقادهم أنه لا يجوز إيش ؟ لا يجوز أن يقصر فوق أربعة أيام ، قالوا : ما لنا نتخلص إلا بهذا ، فسبحان الله ، يقال : الغرض الذي جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحج ، فكيف تقولون إنه إذا شرع في الغرض ، فمعناه أنه شرع في السفر ؟ لأن هذا هو معنى كلامهم ، أليس الرسول جاء ليحج ؟ الطلاب : بلى . الشيخ : طيب هل نقول : إنه لما خرج إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى هل نقول : إنه الآن من حين أن خرج إلى منى سافر ؟ الطلاب : لا الشيخ : لا ، بل نقول : كيف تجعلون الغرض الأصلي هو مبتدأ السفر ، مع أن الرسول إنما جاء له ، لكن الذي يحمل على هذا هو الاعتقاد قبل الاستدلال ، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذه الطريق . الطلاب : آمين الشيخ : ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن ينظر في النصوص ، أن ينظر وقلبه خالٍ ، خالٍ من شيء يرده إلى ، أو نعم ، خالٍ من شيء يحمله إلى أن يحمل النصوص ما لا تتحمل ، أو يصرفها عن ظاهرها ، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل ، يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أخص الناس به ، لأنه خادمه يقول : أقمنا بها عشرا ، نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنىً ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها )
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنىً ركعتين ، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدراً من إمارته ، ثم أتمها ) الشيخ : عثمان رضي الله عنه خلافته كانت ، كم ؟ اثنتي عشرة سنة ، وهو رضي الله عنه أول خلافته نحو ثماني سنوات ، أو ست سنوات على إحدى الروايتين ، كان يقصر الصلاة في منى ، ثم بدا له فأتمها ، ولا شك أنه لم يفعل ذلك إلا لتأويل ، إلا لتأويل ، لا يمكن أن يعدل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وعمر ، وسنته هو نفسه ، إلا أن يكون هناك تأويل ، تأوّل ، فالله أعلم ماذا تأوّل ، إن قيل : إنه كثر الإعراب ،كثر الأعرابُ في حجته ، فخاف أن يفهموا أن الصلاة ركعتان ، يقال : هذا ليس بصحيح ، لأن الناس الذين ليسوا من أهل المدن مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانوا ، كانوا كثيرين أيضاً ، إن قيل : لعله كان فيها بناء إذ ذاك ، وأنه رآى أنها قرية ، وأنه استوطن فيها ، فيقال : هذا أيضاً غير صحيح ، لأن الاستيطان فيها كان يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، أربعة أيام ، فلا يصح ، ثم هذا الاستيطان في منى ، هل هو استيطان شرعي أو لا ؟ ليس استيطاناً شرعياً ، لأن المشاعر لا يجوز أن يستوطنها أحد ، إذ أنها للحجاج ، فلا يمكن أن يستوطنها أحد ، فعلى كل حال ، نقول : لا شك أنه تأوّل ، وأنه لم يتعمد مخالفة السنة ، لأنه من الخلفاء الراشدين ، ولكنه تأوّل والمتأوِّل قد يصيب وقد يخطئ ، ولا شك أن رأيه الذي وافق فيه من قبله ، إيش ؟ أصوب من رأيه الذي خرج به عن موافقة من قبله ، لكننا نعلم أنه معذور رضي الله عنه ، معذور بالتأويل ، نعم
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنىً ركعتين )
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال : ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنىً ركعتين ) الشيخ : وذلك في حجة الوداع ، والأمن قد ضرب أطنابه ، وإنما قال ذلك رداً على من توهّم أنّ قول الله تعالى : (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ، يعني أول الآية : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ،فظنوا أن هذا القيد باقٍ ، لكن الله رب الرحمة والمغفرة ، (( هو أهل التقوى وأهل المغفرة )) رفعه عن عباده ، فإن عمر استشكل هذا : (( إن خفتم أن يفتنكم )) ، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ، فقال : ( هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ، أفهمت ؟ أجيبوا ؟ الطلاب : نعم الشيخ : نعم ، واضح إذاً هو قال : ( آمن ما يكون ) لئلا يتوهم واهم أنّ قصر الصلاة ، إيش ؟ الطلاب : مقيد الشيخ : مقيد ، مقيدٌ بالخوف أنا قلت : رب الرحمة ، فظننت أنها تشكل عليكم ، فعدلت إلى تعبير آخر ، فهل يصح أن أقول : رب الرحمة ؟ الطلاب : نعم الشيخ : يصح ، كما قال تعالى : (( سبحان ربك رب العزة عما يصفون )) ، وإذا جاءت رب مضافة إلى صفة من صفات الله ، صارت بمعنى صاحب ، لا بمعنى خالق ، لماذا ؟ لأن صفات الله ليست مخلوقة ، فانتبه لهذه النقطة (( وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )) أنا كرهت حينما أخبرت برب الرحمة ، لكن لا بد من بيانه ، والمراد برب الرحمة ، أي ؟ الطلاب : صاحبها الشيخ : صاحب الرحمة ، نعم يا سليم السائل : إنكار ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه شيخ هذا يكون ؟ الشيخ : اصبر جزاك الله خير ، بقي حديث ونصله ، هو الذي بعد هذا ، يلا اقرأ ... القارئ : في باب أبواب تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمنى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال : ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنىً ركعتين ) الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، قوله : باب الصلاة بمنى الباء هنا بمعنى في يعني أنها للظرفية ، والباء تأتي للظرفية في اللغة العربية في مواطن كثيرة ، منها : قول الله تبارك وتعالى : (( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل )) أي : وفي الليل (( أفلا تعقلون )) ، ومنى معروفة : أحد مشاعر الحج ، وقوله : عن عبد الله من عبد الله هذا ؟ الطلاب : ابن مسعود الشيخ : لا ، ابن عمر ، أخبرنا نافع عن عبد الله قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنىً ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها ) يعني صار يصلي ركعتين رضي الله عنه ، لماذا كان يصلي ركعتين ؟ الله أعلم ، يعني لم يثبت سببٌ معلوم لصلاته أربع ركعات ، لكنه لا شك أنه في أول خلافته كان يصلي ركعتين . القارئ : الحديث يا شيخ الثاني ، قرأنا الثاني الشيخ : الثاني ؟ القارئ : إي الشيخ : نعم ، كيف الثاني ؟ القارئ : الذي قرأناه الحديث الثاني ، هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي الشيخ : طيب الثاني قوله ، هو كالأول من حيث المعنى ، وإن كان الراوي غير ابن عمر ، قال : ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنىً ركعتين ) يعني آمن ما كان ، كأنه يريد أن يبين أنّ قول الله تبارك وتعالى : (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع لا يخاف ذلك ، ومع هذا كان يصلي ركعتين ، فدل هذا على أن قوله تعالى : (( إن خفتم )) شرط عفا الله عنه ، نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنىً أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنىً ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنًى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنىً ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان .
القارئ : حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : ( صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنىً أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنىً ركعتين ، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنًى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنىً ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ) الشيخ : ولا شك أن الركعتين في السفر ، خير من أربع ركعات .
الشيخ : وفي قوله فاسترجع ، ما يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى وجوب القصر في السفر ، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول : إن القصر في السفر واجب ، وأكثر العلماء يقولون : إنه ليس بواجب ، والصحيح أنه ليس بواجب ، لأن عبد الله بن مسعود وهو الذي استرجع من إتمام عثمان رضي الله عنه ، كان يصلي خلفه أربعة ، ولو كان القصر واجبا ًما صلى خلفه أربعاً ، لأن الإنسان إذا زاد ركعة واحدة عن الصلاة الواجبة بطلت صلاته ، فالذي يتبين لي أخيراً أنه ليس بواجب ، لأن الصحابة لم يتركوا الصلاة مع عثمان رضي الله عنه ، ولما سئل ابن مسعود : كيف تنكر على عثمان رضي الله عنه الإتمام ، وتصلي معه أربعاً ؟ قال : إن الخلاف شر ، فانظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم في موافقة الإمام على ما فعله ، مع إنكارهم عليه ، لأن الخلاف مع الأئمة شرٌ عظيم ، يجعل في قلوب الناس كراهة الأئمة ، وعدم انقيادهم لأوامرهم ، وبالتالي ومع التراجع في الكلام ، ونقل الكلام بعضهم إلى بعض ، يحصل الخروج الكامل ، لأن الخروج على الأئمة أوله كلام وآخره سهام ، ولا مانع أن نقول : إن الكلام الذي يؤدي إلى إيغار الصدور على الأئمة لا مانع أن نقول : إنه خارجي ، ولهذا قال العلماء : إن الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام : اعدل يا محمد ، أنه أول الخوارج ، ثم إن مقدمات الشيء قد توصف بوصف الشيء ، فالنظر للمرأة والكلام مع المرأة يسمى زنا ، لكنه ليس الزنا الذي قال عليه الصلاة والسلام : ( الفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) ، لكنه لما كان سبباً موصلاً إلى ذلك استحق أن يوصف به ، فالناس مثلا ًإذا اختلفوا على الأئمة ، وقالوا : هذا عمل منكر ولا نوافقهم وسنصلي وحدنا ، فهذا لا شك أنه أول الخروج على الأئمة بالسهام ، وهذه مسألة قلّ من يتفطن لها من طلبة العلم ، والواقع شاهد بهذا ، هذه المعارك التي نسمعها عن يميننا أو شمالنا ، أصلها إيش هو ؟ كلام ، أصلها كلام ، ثم تطاير هذا الكلام وزيد فيه ونقص حتى أدى إلى المقابلة بالسلاح ، نعم
ألم يسأل أحد من الصحابة عثمان عن سبب إتمامه للصلاة ؟
السائل : الصحابة رضي الله عنهم ... الشيخ : نعم السائل : ما سمعنا من ابن مسعود رضي الله عنه ... ؟ الشيخ : إي نعم ، هذه مسائل قضايا أعيان ما نستطيع أن نحيط بها ، ربما أنّهم سألوه وأخبرهم بعذره ولكن لم ينقل ، نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرةً إلا من معه الهدي ) تابعه عطاء عن جابر .
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرةً ، إلا من معه الهدي ) تابعه عطاء عن جابر . الشيخ : في أي يوم ؟ الطلاب : الرابع الشيخ : إي ، في أي يوم من الأسبوع ؟ في يوم الأحد ، لأن يوم الجمعة هو اليوم التاسع ، فيكون يوم الأحد هو اليوم الرابع ، فهنا عرفنا كم أقام ، أقام أربعة أيام قبل الخروج للحج ، وأقام في الحج كم ؟ ستة أيام ، أربعة قبل الخروج إلى منى وستة بعد ذلك ، وقد سبق أن أنس بن مالك قال : أقمنا بها ،كم ؟ عشرا ، جملة معترضة يقول خالد بن حامد ..
باب : في كم يقصر الصلاة . وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلةً سفراً وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً .
القارئ : باب في كم يقصر الصلاة ، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلةً سفراً ، ( وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : يقصران ويفطران في أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخاً ) الشيخ : قوله : في كم يقصر الصلاة ، يعني ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ؟ ، وليس المراد الإقامة التي ينقطع فيها حكم السفر ، لأن هذا ... ، لكن مراده : ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، يقول : سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلةً سفرا ً، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرُد ، وهي ستة عشر فرسخاً ، لكن ثبت في صحيح مسلم : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) نعم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم )
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم )
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم ) تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم ) تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه .
القارئ : حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه . الشيخ : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) ، المراد بهذا الوصف : الإغراء على لزوم الطاعة ، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل على لزوم الطاعة ، فهو من باب الإغراء ، وليس من باب التقييد بالوصف ، بحيث يقال : إن من لا تؤمن لها أن تسافر وقوله عليه الصلاة والسلام : ( مسيرة يوم وليلة ) ، كيف نجمع بينه وبين قوله فيما سبق : ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم ) ؟ لأن الفرق بينهما الآن النصف ، أجاب العلماء عن ذلك بأن هذه الأحاديث خرجت مخرج الجواب ، بمعنى أنه سُئل : هل تسافر المرأة ثلاثاً مع محرم ؟ نعم ، هل تسافر ثلاثاً بدون محرم ؟ فقال : ( لا تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) وسُئل : هل تسافر مسيرة يوم وليلة ؟ فقال : ( لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ) فيكون اختلاف المدة بناءً على اختلاف السؤال ، وهذا جمع ٌحسن وبناءً على ذلك ، هل نأخذ بالثلاثة ؟ أو نأخذ باليوم والليلة ؟ أو نأخذ بحديث أنس في صحيح مسلم : ( كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) ؟ الجواب : أن ناخذ بالإطلاق الذي أطلقه الله ، ونقول : اختلاف التقدير يدل على أنه ليس مُراداً ، أعني التقدير ، فما سُمي سفراً ثبتت له أحكام السفر ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجماعة من العلماء أنه لايتقيد بيوم ولا يومين ولا فرسخ نعم ، ولا ثلاثة فراسخ ولا أكثر ولا أقل إلا بالعرف ، فما سُمي سفراً فهو سفر ، لكن من المعلوم أن خروج الإنسان إلى ما يتبع القرية أو المدينة ، لا يسمى سفراً ، ومن ثم كان خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قباء من المدينة لا يسمى سفراً ، لأنه تابع للبلدة ، لكن ما ليس تابعا ًلها فإنه يكون سفراً ، كلام شيخ الإسلام لا شك أنّه أقرب إلى ظاهر النصوص ،إلا أن تحديده صعب ، لأن هذا التقدير يعني تعليق الأمر بالعرف قد يختلف الناس فيه ، فيقول بعضهم : العرف أن هذا سفر ، ويقول الآخر : العرف أن هذا ليس بسفر ، لكن أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك بأن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر ، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر ، وعلى هذا فلو ذهب الإنسان إلى الرياض ، ورجع في يومه لكان مسافراً ، لأن المسافة طويلة ، ولو ذهب إلى بريدة من عنيزة ورجع في يومه فليس بمسافر ، لكن لو بقي هناك يومين أو ثلاثة فهو مسافر ، هذه قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله وهي إلى النصوص أقرب ، لكن رأي الآخرين الذين يقولون : إنها محددة بمسافة ، وهي نحو ثلاثة وثمانين كيلو ، أقرب إلى الضبط والانضباط ، فيقال مثلاً : من بلغ هذه المسافة فهو مسافر سواء ًبقي يوماً أو يومين أو شهراً أو شهرين ، أو رجع من ساعته ، ومن لم يبلغها فليس بمسافر ولو بقي يوماً أو يومين أو أكثر ، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال : هذا يحتاج إلى توقيف ، والمسألة ليست هينة ، المسألة صلاة ، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده مسّاحون يضبطون الأرض إلى هذا التقدير ، وتعلمون أن العلماء رحمهم الله يقدرون هذا بالفراسخ والأميال والأذرع والأشبار والأصابع والشعير وشعرة الحصان ، هذا صعب ، صعب جداً ، يعني مثلاً نحن الذين هنا وآخر في طرف المسجد الذين هنا وهم إلى البلد أقرب ليسوا مسافرين والآخرون مسافرون ، ترى أنا أراهم ، ومع ذلك نقول : هذا مسافر وهذا غير مسافر ، وأنا أرى أن رأي شيخ الإسلام جيد ويمكن ضبطه ، فمثلاً الذين يذهبون من بريدة ، أو من الجامعة إلى الرسّ مثلاً ، ويرجعون في يوم يعني يأتون للدراسة ويرجعون هؤلاء غير مسافرين ، ولو كانت المسافة طويلة ، كلٌ يعرف أنه غير مسافر ولذلك أهله لا يودعونه توديع المسافر ، ولا يستقبلونه استقبال المسافر ، لكن لو كان يريد أن يذهب إلى مثلاً من بريدة إلى الرسّ ، لشغلٍ يبقى فيه يومين أو ثلاثة ، لكان عند الناس مسافراً ، فإذا تأمل الإنسان ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ، الذي هو ظاهر النصوص يتبين له أنّه يمكن .. السائل : الطالب الذي يقيم في الجامعة ؟ الشيخ : نعم ؟ السائل : الطالب الذي يذهب من الرسّ ويقيم في إسكان الجامعة في بريدة ؟ الشيخ : نعم مسافر السائل : مسافر. الشيخ : هذا مسافر السائل : لم تكن المسافة معتبرة الشيخ : عند الشيخ غير معتبرة ، عند الشيخ غير معتبرة ، لكن عند الذين يرون أن المسافة ثلاثة وثمانين كيلو ، يكونوا مسافرين ، حتى إذا رجعوا مثلاً في يومهم ، وحانت صلاة الظهر لهم أن يقصروا ، نعم
بعض المدرسين يذهب إلى مسافة مئة وخمسين كيلو ويرجع في نفس يوم ؟
السائل : بعض المدرسين يا شيخ يذهب إلى مسافة مئة وخمسين كيلو مئتين كيلو ويرجع في يوم ، هل تعتبر ؟ الشيخ : والله نحن نفتي هؤلاء بأن لا يجمعوا ولا يقصروا .