على ماذا يحمل حديث عائشة ( أول مافرضت الصلاة ... ) ؟
السائل : بعض المدرسين يا شيخ يذهب إلى مسافة مئة وخمسين كيلو مئتين كيلو ، ويرجع في يوم ، ماذا يعتبروا ؟ الشيخ : والله نحن نفتي هؤلاء بأن لا يجمعوا ، ولا يقصروا ، نفتيهم أن لا يجمعوا ولا يقصروا ، الذين يروحون يُدرسون مئة وخمسين كيلو ويرجعون بيوم ، حتى هم أنفسهم يعتقدون أنهم غير مسافرين ولولا أنهم يسمعون مثلاً أن من العلماء من يقول : السفر ثلاثة وثمانين كيلو ، ما فكروا إطلاقاً أنهم مسافرون ، نعم السائل : أحسن الله إليك القول الراجح هو أن القصر ليس بواجب ، على ماذا يحمل حديث عائشة : ( أول ما فرضت الصلاة ) ؟ الشيخ : تبين حال الصلاة فقط ، أنها أول ما فرضت كذا ، ثم زيد فيها. السائل : ... الشيخ : إي نعم ، أُقر على الفريضة الأولى ، يعني معناها ما تغيرت ما زيد فيها ، وكون الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على الصلاة خلف عثمان بدون أن يجلسوا في التشهد الأول ، أو أن يصلوا وحدهم ، يدل على أنه ليس بواجب ، وشيء عليه جمهور الصحابة ما يستطيع الإنسان أن يقول : إنه واجب ، نعم
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... إنسان ، هل هذه المسافة أو هذا الزمن الذي سافره ذهبه يعني سفر أم لا ، ما الأصل ؟ الشيخ : ما الأصل ؟ تسألني عن هذا ! السائل : ... الشيخ : ما الأصل ؟ السائل : عدم السفر . الشيخ : إي ما في شك الأصل أن السبب المبيح لم يتم ، ... فالأمر واسع ، نقول تبقى على أنك لست بمسافر ، نعم ، ثلاثة طيب
باب : يقصر إذا خرج من موضعه . وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها .
القارئ : باب يقصر إذا خرج من موضعه ( وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ) الشيخ : أنا عندي مصححة ، رضي الله عنه القارئ : لا ، ما عندي الشيخ : صححها القارئ : ( وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له : هذه الكوفة قال : لا ، حتى ندخلها ) الشيخ : هذا يعني متى يجوز للمسافر أن يقصر نقول : إذا خرج من عامر القرية جاز أن يقصر ، ولو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع ، وإذا رجع إليها جاز أن يقصر ولو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع ، لأن عليا رضي الله عنه كان يعمل هذا ، فعلى هذا نقول : الذين يسافرون من مطار القصيم من أهل عنيزة أو بريدة أو المذنب أو الرس أو الكرية وغيرها هل يقصرون في المطار ؟ نعم يقصرون ، وكذلك أيضاً في مطار الرياض الذين يخرجون إلى المطار يقصرون ، وكذلك في مطار جدة ومقصودي بمطار الرياض المطار الجديد ، أما القديم فهو في نفس البلد الآن فالمهم أنه لا يشترط أن يغيب الإنسان عن البلد ، بل متى خرج عن حد البلد ، جاز له أن يقصر ، وجاز له أن يفطر في رمضان ، وكذلك أيضاً لو رجع جاز له أن يقصر حتى يدخل البلد ، وجاز له أن يأكل ويشرب حتى يدخل البلد ، بل وعلى القول الراجح في مسألة الصوم جاز له أن يأكل ويشرب ولو في البلد ، إذا كان دخل البلد مفطراً ، نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين )
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال : ( صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين ) الشيخ : والحليفة قريبة من المدينة لكنها منفصلة عنها ، يعني مراد البخاري رحمه الله أنه لا يشترط أن يقطع المسافة حتى نبيح له القصر بل يباح له القصر وإن لم يقطع المسافة
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ) قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان .
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ) قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان . الشيخ : قوله : قالت : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين ) ، وفيها إشكال من حيث الإعراب ، ولذلك في نسخة : ( ركعتان ) ، فإذا كانت : ( ركعتان ) فلا إشكال ، وإذا كانت : ( ركعتين ) ففيه إشكال ، ولكن جوابه أن يقال: الصلاة أول ما فرضت ، فرضت ركعتين ، فيكون مفعولا ثانياً ، أو حالاً من نائب الفاعل في الفعل المحذوف ، ( فأُقرت صلاة السفر ، وأُتمت صلاة الحضر ) ، ومتى كان هذا الإقرار والإتمام ؟ بعد الهجرة ، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ،زيد في صلاة الحضر ، فقلت لعروة : ما بال عائشة ؟ عروة ، من عروة ؟ الطالب : ابن الزبير الشيخ : ابن الزبير وعائشة خالته ، ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه ، وذلك في إتمامه في منى ، ولم يبين ، لم يبينه ولعله في الشرح إن شاء الله ، ما يمدينا انتهى الوقت
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ) قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب ، حتى يجمع بينها وبين العشاء ) قال سالم : وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير.
وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثةً ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير وقال عبد الله ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل )
القارئ : وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم :( كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم : وأخر ابن عمر المغرب ، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد ، فقلت له : الصلاة فقال : سر ، فقلت : الصلاة ، فقال : سر ، حتى سار ميلين أو ثلاثةً ثم نزل فصلى ، ثم قال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير ) وقال عبد الله : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل ) الشيخ : نعم ، المغرب في السفر لا تقصر ، لأنه لا يمكن قصرها ، إن قصرتها على ركعة أجحفت بها ، وعلى ركعتين فاتت الوترية ، لأنها وتر النهار ، وعلى ركعة ونصف من باب أولى ، وأبعد وأبعد ، إذاً فلا تقصر الفجر أيضاً لا تقصر ، لأنك إذا قصرتها صارت وتراً ، وصار في الفرائض وتران ، ثم إن صلاة الفجر تطول فيها القراءة ، وهذا ينافي أن تكون مقصورة لكن المعنى الأول أسدّ ، وهو أنه لو قصرت صلاة الفجر لكانت إيش ؟ وتراً ، وصار وتران في الفرائض ، نعم أما هذا الحديث فنرغب أن نرى أنه يقول : استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد . القارئ : ابن حجر ؟ الشيخ : ابن حجر أو فتح الباري الأول القارئ : ... الشيخ : ابن حجر . القارئ : يقول وكان استصرخ ؟ الشيخ : نعم
القارئ : " وكان استصرخ على صفية بنت أبي عبيد وهي أخت المختار الثقفي وقوله استصرخ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع وهو من الصراخ بالخاء المعجمة والمصرخ المغيث قال الله تعالى (( ما أنا بمصرخكم )) قوله فقلت له الصلاة ... قوله حتى سار ميلين أو ثلاثة أخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا وللنسائي من هذا الوجه حتى .. نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا فهذا محمول على أنها قصة أخرى ويدل عليه أن في أوله خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له وفي الأولى أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة فدل على التعدد " الشيخ : المهم صار استصرخ ... ، ولعله كان مرضاً شديداً ، فاستصرخ ليدركها
الشيخ : ففيه دليل على حسن معاملة الصحابة رضي الله عنهم لأزواجهم ، وعنايتهم بهن رضي الله عنهم ، وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يصلي راتبة العشاء ، لقوله : ولا يسبح بعد العشاء ، وفيه أيضاً دليل على أن قيام الليل مشروع في السفر ، كما أنه مشروع في الحضر ، نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه أنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ) الشيخ : وظاهر هذا الحديث أنه يصلي حيث توجهت به من أول الصلاة إلى آخرها ، وأنه لا يلزم نفسه أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة ، وهذا هو الراجح أنه لا يلزم أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة ، بل يكبر للإحرام حيث كان وجهه ، لكن سيأتينا إن شاء الله ، أن هذا في غير الفريضة ، نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة )
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة )
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله .
القارئ : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) الشيخ : في هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب وليس من الفرائض وهو الحق ، وقد قال بعض العلماء : إنه واجب ، لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به ، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : من كان له ورد من الليل كان واجباً عليه ، ومن لا فلا ، والذي يظهر في هذا قول الجمهور ، أنه ليس بواجب ، وأنه لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلوات فقط ، إلا ما كان له سبب كالكسوف ، على قول من يرى أن صلاة الكسوف واجبة ، وكالعيدين ، على من يرى أن صلاة العيدين واجبة هذا لسبب ، وكتحية المسجد عند من يرى أنها واجبة ، نعم السائل : ... الشيخ : الوتر ؟ لأنه صرح بأنه لا يصلي عليها المكتوبة ، نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله .
القارئ : حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال : ( كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله )
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة )
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة )
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه قال ابن عمر ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة )
القارئ : وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : قال سالم : ( كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه ) ، قال ابن عمر : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) الشيخ : في هذا دليل لقولهم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، على أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ، فلهذا احتاجوا أن يقولوا : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، لأنهم لو لم يقولوا هذا ، لقلنا : يصلي عليها المكتوبة . السائل : ... الشيخ : كيف ؟ هل ؟ السائل : ... الشيخ : الإيماء إي يومئ برأسه السائل : فقط ؟ الشيخ : إي في الركوع ، ويجعل السجود أخفض ، نعم
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة )
القارئ : حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) الشيخ : فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ، يعني وأتى ببقية أركان الصلاة ، من الركوع والسجود والرفع منهما ، نعم
بعض أهل العلم يقول السائق هذه الأيام لا ينبغي له أن يصلي وهو يقود ؟
السائل : بعض أهل العلم يقول : أن السائق هذه الأيام لا ينبغي أن يصلي ، وبعض الناس يقول .. ؟ الشيخ : وأنا منهم السائل : من الناس من جرّبه يقول يعني لا مرة ولا مرتين ، مراراً ، يقول : ما في إشكال لأن الإيماء يومئ قليلاً وهو ينظر ولا يشغله ذلك عن القيادة ؟ الشيخ : هذا نادر ، والنادر لا حكم له ، لكن أكثر الناس إذا دخل في الصلاة ، فإما أن ينظر إلى الخط وينصت للسيارة وصوتها ، وإما أن يقبل على صلاته ، لكن هذا نادر . السائل : ينهى الناس ، السائق ينهى عن ذلك ؟ الشيخ : نعم ، هذا هو الأصل ، لكن لو قال قائل : أنا عندي قدرة على أني أتولى القيادة ،ويحضر قلبي في الصلاة ، فربما يقال : الحمد لله ، إذا أمكن فلا بأس ، والكلام على العموم .
فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية الفريضة وتميزها عن النفل ونجد بعض الناس اليوم يهتم بالنفل أكثر ؟
السائل : فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة ؟ الشيخ : اللهم صل وسلم عليه ، نعم ؟ السائل : فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الفريضة يدل على أهميتها وميزتها عن النفل ، بعض الناس ؟ الشيخ : عن إيش ؟ السائل : على أهمية الصلاة الفريضة وتمييزها عن النفل ؟ الشيخ : نعم السائل : نجد كثير من الناس اليوم يهتم بصلاة التروايح والنوافل أكثر مما يهتم الفرائض ؟ الشيخ : صدقت ، وهذا وارد في الصلاة وفي الصدقة وفي الحج ، لأن الشيطان يلعب بابن آدم تجد بعض الناس يتصدق بمئتين ثلاثمئة أربعمئة صدقة ، لكن لو قلنا : يجب عليك أن تزكي بمئة ، صار يحمر ويصفر ، لعلكم تجدون لي رخصة ، أفهمت ؟ وكذلك في الحج تجد الإنسان مثلاً يتأخر في الحج ولا يؤدي الفريضة مبادراً ، لكن في النفل يحب أن يحج كل عام ، وهذه لا شك أنها من وساوس الشيطان ، فالفرض أحب إلى الله عز وجل ، قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبَّ إلي مما افترضته عليه ) ، نعم
حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال : ( استقبلنا أنساً حين قدم من الشأم ، فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة فقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله ) رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ : وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا : إن قوله يفعله ، يشمل الركوب على الحمار وأنه ليس خاصاً باستقبال جهة السير ، والحديث محتمل ، لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ، ففي حديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ، وفيه أيضاً تواضع الصحابة رضي الله عنهم ، أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك يركب الحمار ، وفيه دليل على طهارة الحمار أيضاً ، لأن الراكب لا يخلو من عرق ، خصوصاً في أيام الصيف ، وكذلك الحمار لا يخلو من عرق ، فيبتل ثوبه أو جسده بعرق الحمار ، ولو كان نجساً لذكروا التحرز عنه ، وهذا هو الحق أن الحمار طاهر في الحياة ، ولهذا لو شرب في ماء ، فهل يجوز السؤال لواحد هل يجوز أن تتوضأ به ؟ السائل : نعم يجوز الشيخ : شرب الحمار في ماء في إناء ، يجوز أن تتوضأ به ؟ السائل : نعم الشيخ : يجوز لأنه ؟ السائل : طاهر الشيخ : لأنه طاهر أي نعم ، نعم يا آدم السائل : شيخ أحسن الله إليك بعض العلماء قال : أن كل حي طاهر ؟ الشيخ : نعم ؟ السائل : ... الشيخ : كل حي طاهر ؟ السائل : نعم ، حتى أضافوا لعابه ومخاطه غير ال... ؟ الشيخ : والكلب ؟ السائل : ... الشيخ : ... الرسول يقول : ( فليغسله سبع مرات إحداها بالتراب ) ، وقول الرسول : ( إنها ليست بنجس ) في الهرة ، يدل على أن الأصل في مثل هذا الحيوان النجاسة. القارئ : في كلام حول يعني صلاة النبي هل صلى على حمار أو ما صلى الشيخ : نعم
القارئ : " وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار ؟ فيه احتمال ، وقد نازع في ذلك الإسماعيلي ، فقال : خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا لغير القبلة ، فافراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي انتهى ، وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ، وهو ذاهب إلى خيبر ) ، إسناده حسن ، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر ) ، فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري " الشيخ : على أن البخاري رحمه الله قال : باب صلاة التطوع على الحمار ، ولم يقل : باب صلاة النفل ، ومن المعلوم أنه يكتفى بفعل الصحابي في مثل هذا ، فلا اعتراض على البخاري أبداً ، سواءً ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار ، أم لم يثبت ، فالبخاري لم يقل : باب صلاة النبي . السائل : ... الشيخ : إيش ؟ السائل : هل الصلاة على السيارة خاصٌ ، يعني في هذا الوقت خاصٌ في السفر أو يجوز في الحضر ؟ الشيخ : لا ، في الحضر لا يجوز ، لا في السيارة ولا في الحمار ولا في الفرس إنما هو في السفر فقط ، لأن السفر الإنسان محتاج إلى أن يسير ، وربما يكون مانعاً له من التطوع ، إذا قلنا : لا تصلي على الراحلة ، أما في الحضر فالحمد لله يذهب إلى بيته ويصلي .
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال ( صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر ) وقال الله جل ذكره (( لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ))
القارئ : حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال : ( سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره : (( لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة )) ) الشيخ : اللهم صل وسلم عليه ، هذا فيه فائدة عظيمة ، وهو أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه تكون السنة في تركه ، وعلى هذا فالسنة اتباع السنة سواءٌ كانت فعلية أم تركية ، إذا وجد السبب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله علمنا أنّ تركه هو السنة ، وهذا استدلال واضح من ابن عمر رضي الله عنهما ، والآية فيه أيضاً واضحة ، نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول ( صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم )
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول : ( صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم ) الشيخ : هذا لا يستقيم يا عبد الرحمن ، وأبي بكر! القارئ : كيف؟ الشيخ : لا يستقيم القارئ : الوصل يعني ؟ الشيخ : ها ، أنا عندي : وأبا بكر القارئ : إي نعم وأبا بكر الشيخ : إي ، أنت قلت : وأبي بكر القارئ : أخطأت الشيخ : طيب القارئ : أعيد الشيخ : لا ، ما حاجة ، خطأ في إعراب وسمعه الإخوان
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات فما رأيته صلى صلاةً أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود )
القارئ : حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال : ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ، فصلى ثماني ركعات ، فما رأيته صلى صلاةً أخف منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود ) الشيخ : اللهم صل وسلم عليه ، حديث أم هانئ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات ، اختلفوا فيه هل هذه الثماني ركعات هل هي صلاة أو هي صلاة الفتح ؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها صلاة الفتح ، لأن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الضحى ركعتين ، والاحتمال أنها صلاة الضحى وارد لا شك فيه ، فهل يمكن أن نقول : يسن عند فتح البلد أن يصلي الإمام صلاة الفتح ؟ ويسن أيضاً أن يصلي صلاة الضحى ، لأنه لا منافاة ، لأن صلاة الضحى أصلها ثابت ، وصلاة الفتح لم يثبت إلا في هذا الحديث ؟ فإذا قلنا : لا تصلي صلاة الفتح بل صلي الضحى ألغينا سنة يحتمل أن تكون مرادةً من الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قلنا : صل صلاة الفتح أثبتنا صلاة الفتح في هذا الحديث ، وأثبتنا صلاة الضحى بإيش ؟ بالأحاديث الأخرى ، نعم
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به )
القارئ : وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به )
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه ) وكان ابن عمر يفعله
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه ) وكان ابن عمر يفعله الشيخ : والذي تحرر عندي في هذه المسألة أنه لا يصلي راتبة الظهر ، ولا راتبة المغرب ، ولا راتبة العشاء ، هذه الثلاثة ... ، وما عدا ذلك من النوافل فباقٍ على أصل الاستحباب ، كركعتي الضحى والوتر والتهجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة وغيرها .
إذا وافق أنه صلى مع إمام يتم وأتم فهل يصلي النفل ؟
السائل : إذا وافق أنه صلى مع إمام يتم ، فأتم تبعاً له فهل يعني يصلي هذه ولا ؟ الشيخ : تسورت الجدار يا عبد الله بن عوض ، لأنه انتهى الوقت السائل : ... الشيخ : لا ما يخالف لا بأس نقول : إذا صلى مع الإمام الذي يتم وأتم ، فلا يسن أن يصلي الراتبة ، والدليل على ذلك أن المغرب ليس فيها قصر ، ومع ذلك ليس فيها راتبة ، واضح ؟ القارئ : أي باب يا شيخ ؟ الشيخ : ها ؟ القارئ : أي باب ؟ الشيخ : أي باب ؟! من القارئ ؟ القارئ : أنا الشيخ : كيف لا تعرف ؟ القارئ : الأسبوع الماضي كان القارئ الأخ عبد الرحمن الشيخ : باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات ، هذه قرأناها ، نعم
القارئ : بسم الله الرحن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تقصير الصلوات بابٌ الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير )
وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء )
القارئ : وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ، ويجمع بين المغرب والعشاء )
وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ) وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ) وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس : جمع النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ : يعني في السفر بين المغرب والعشاء هذا الباب فيه الجمع في السفر ، وهل هو من رخص السفر المطلقة ؟ أو هو من الرخص المقيدة ؟ في هذا خلاف بين العلماء : منهم من قال : إنه من رخص السفر المطلقة ، وأن المسافر يجوز أن يجمع سواء كان على ظهر سير أم ماكثاً في مكان وهذا القول هو الصحيح ، ولكن إذا كان على ظهر سير ، فإننا نطلب منه أن يجمع ، ونقول : الجمع لك سنة ، وإذا لم يكن على ظهر سير فالجمع له مباح ومن العلماء من يقول : إنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير ، أما الماكث النازل في مكان فإنه لا يجمع ، وعللوا ذلك بأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها ، لقول الله تعالى : (( إن الصلاة كات على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) ، وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات الصلاة ، فلا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة على وقتها أو يؤخرها على وقتها ، وإذا كانت هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر سير يبقى ما إذا كان على غير ظهر سير على الأصل وهو وجوب كل صلاة في وقتها ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولكن الصحيح الأول ، وأن الجمع من رخص السفر لكن يفرق بين من جد به السير ، ومن كان ماكثا ً، لأن من جد به السير ، أكمل ؟ الطالب : ... الشيخ : سنة ، يسن له أن يجمع ، ومن كان ماكثاً فيباح ، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة : ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالأبطح في حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها ، وخرج بلال بفضل وَضوئه فمن ناضح ونائل فرُكِزت العنزة ، ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ) ، فإن ظاهر هذا الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر وهو ماكث مقيم قبل أن يخرج إلى منى ، ولأن الغالب أن المسافر يحتاج إلى الجمع ، لأنه وإن كان ماكثاً فهو يحتاج إلى الراحة ، ومعلوم أن الدين يسر ، وهذا هو الذي يرجح أن الجمع للمسافر جائز ، لكن إذا كان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعات وجب عليه أن يحضر المسجد ، لأنه لا دليل على أن السفر مسقط لوجوب الجماعة ، نعم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ) قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل .
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ) قال سالم : ( وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل ) الشيخ : وهل يشترط أن تتوالى الصلاتان ؟ فرّق بعض العلماء بين جمع التقديم وجمع التأخير فقال : أما في جمع التقديم فتشترط الموالاة ، وأما في جمع التأخير فلا تشترط ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله : أنه لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير ، وقال : إنه إذا جاز الجمع فإن ذلك يعني أن الوقتين صارا وقتاً واحداً فيجوز أن يصلي هذه في أول الوقت وهذه في آخره ، ولكنه لا شك أنّ الاحتياط أن يوالي بين الصلاتين في جمع التقديم ، أما جمع التأخير فقد دلت السنة على أنه لا تشترط الموالاة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة ، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله الذي يريد أن ينزل فيه ، ثم أقام فصلى العشاء ، وهذا لا شك أنه يُخل بالموالاة ، لو كانت الموالاة شرطاً لم يصح هذا العمل ، نعم
حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنساً رضي الله عنه حدثه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء )
القارئ : حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنساً رضي الله عنه حدثه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء ) الشيخ : استمر ، استمر
حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب )
القارئ : حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب ) الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن السنة في الجمع أن يفعل الإنسان ما هو أرفق به ، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) يعني قبل أن تزول ( أخر الظهر إلى وقت العصر فجمع بينهما ) وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ( صلى الظهر ثم ركب ) ، هكذا اللفظ الصحيح لكنه قد ثبت في غير الصحيح : ( صلى الظهر والعصر ثم ركب ) ، وهذا يدل على أن الأفضل في الجمع أن يفعل إيش ؟ أن يفعل ما هو أرفق به ، نعم ما نكمل إلى صلاة الغائب
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب )
القارئ : حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ) الشيخ : في هذا الحديث فائدة زائدة على اللفظ الأول وهو قوله : ( ثم نزل ) ، ففيه دليل على أنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن وقتها ، ولو كان على ظهر سير ، بل الواجب أن ينزل ويصلي ، فما وقت العصر ؟ يعني إلى أين ينتهي ؟ إلى اصفرار الشمس ، وعليه فلا يجوز تأخير الجمع إلى ما بعد اصفرار الشمس ، إلا للضرورة ، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، نعم يا آدم
رجل ذهب لسفر قصير فهل له أن يجمع جمع تأخير إذا أعجله السير ؟
السائل : رجل خرج إلى سفر قصير ، هل له أن يجمع جمع تأخير ، يعني إذا أعجله السير ؟ الشيخ : إذا خاف المشقة فلا بأس ، لأن الجمع ليس سببه السفر ، بل كل ما شق على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها ، وهي مما يجمع إلى ما بعدها أو إلى ما قبلها جمع ، فإن كان فيه مشقة فلا بأس .
السائل : إذا كان مع المسافر من يصلي معه في البيت جمعاً وقصراً ، هل يلزم أن يذهب إلى المسجد ؟ الشيخ : إي نعم ، يجب على المسافر أن يصلي في المسجد ولو كانوا جماعةً في بيت يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ، إلا إذا كان يشق عليهم ، ومن المشقة أن يكونوا على تعب من السفر فيحبون أن يجمعوا ثم يناموا ، فهذا لا بأس به
السائل : ... الشيخ : إيش ؟ السائل : الأذكار الرجعية التي تقال بعد الصلوات ، هل تخل بالتوالي الشيخ : هل ؟ السائل : هل تخل بالموالاة ؟ الشيخ : هو الأفضل أن لا يقولها ، الأذكار التي تكون بعد الصلاة في جمع التقديم الأفضل أن لا يقولها ، اللهم إلا كان أستغفر الله ثلاث مرات واللهم أنت السلام لأن هذا شيء يسير ، فيقوله وجمع التأخير ما أدري ، لكن الأفضل التوالي ، حتى جمع التأخير إذا قلنا يسامح فيه بترك الموالاة فالموالاة أفضل
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالساً ،وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا )
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد )
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال : ( سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس ، فخدش أو فجحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً وقال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد )
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن المأموم يتبع الإمام في صلاته قاعداً ، ولو كان قادراً على القيام ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) وفيه أيضاً دليل على جواز الإشارة في الصلاة ، وأنها لا تُبطل الصلاة ولو فُهمت ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إيش ؟ أن اجلسوا فجلسوا ، وفي هذا دليل أيضاً على تأكد متابعة الإمام حتى في هذه الحال .