باب : صلاة القاعد .
تتمة فوائد حديث صلاة النبي صلى عليه وسلم قاعداً .
القارئ : الأول يقول ...
الشيخ : غير موجود
القارئ : نقرأ يا شيخ ؟
الشيخ : نرى الفوائد
القارئ : باب صلاة القاعد ، هنا يتكلم على حديث عمران رضي الله عنه
الشيخ : حديث عمران ؟
القارئ : إي ، عمران بن حصين الذي بعده .
الشيخ : إي، والذي قبل ؟
القارئ : ذكر كلام مختصر جداً.
الشيخ : نعم ؟
القارئ : ذكر كلاماً مختصراً
قراءة من الشرح .
الشيخ : يعني فإنها لا تصح
القارئ : إي نعم
الشيخ : طيب ، نريد الذي قبل ؟
القارئ : ما ذكر فيه شيء
الشيخ : حديث عائشة ، حديث أنس؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ؟ ...
الطالب : ...
الشيخ : ... ابن حجر ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش يقول ؟
القارئ : يقول قد تقدم الكلام عليه موضحاً في أبواب الإمامة.
الشيخ : إي ، خير إن شاء الله .
هناك إشكال في الحديث وهو أن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقريبون من المسجد إلا أنهم مع ذلك صلوا معه فما وجه ذلك ؟
الشيخ : ما فيه إشكال ، ممكن الجماعة قد صلوا في المسجد ، ودخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ، نعم يا سليم
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... تفعل السنة سنة ال ...
الشيخ : السنة ، السنة ستأتينا الآن إن شاء الله ، حدثنا إسحاق.
4 - هناك إشكال في الحديث وهو أن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقريبون من المسجد إلا أنهم مع ذلك صلوا معه فما وجه ذلك ؟ أستمع حفظ
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم و أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسوراً قال ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال إن صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )
الشيخ : قوله : ( وكان مبسوراً ) ، يعني به بواسير ، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده ، لكنه في سياق حديث آخر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك ) ، وهذا في الفريضة ، أما النافلة فكما جاء في هذا الحديث ( إن صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ) ، إلا إذا صلى قاعداً للعذر ، وكان من عادته أن يصلي النافلة قائماً ، فله أجر كامل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) ومن العجائب أن بعض الناس الذين نقول عنهم : إنهم أنصاف طلبة علم ، يقولون إن المسافر لا يصلي نافلة أبداً لماذا ؟ لأنه يكتب له ما كان يعمله مقيماً ، ولهذا سمعت أن بعضهم ينهى عن صلاة الوتر ، وصلاة التهجد وسنة الفجر فيقال له : على طرد قاعدتك ، إيش ؟ لا تصلي الفريضة ، لأنها تكتب لك ، وهذا من البلاء الذي ابتلي به بعض الناس اليوم ، من التسرع في القول على الله ورسوله بلا علم ، أليس النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته ؟
الطالب : بلى
الشيخ : أليس يصلي سنة الفجر ؟
الطالب : بلى
الشيخ : طيب ، إذاً كيف تترك هذه السنة لفهم خاطئ ، وأنا ذكرت لكم هذا لئلا يصيبكم ما أصابهم من التسرع والتعجل ، فيقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) يعني إذا شغله السفر عن صلاة النافلة ، أو غيرها من النوافل ، يعني نوافل العبادات ، فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الإقامة ، قوله : ( ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ) ، قلنا إنه مقيد ، بإيش ؟ مقيد بما إذا لم يكن له عذر ، أما إذا كان له عذر ، فله الأجر كاملاً
( ومن صلى نائماً ) والمراد بالنائم هنا المضطجع ، لا النائم الذي فقد وعيه ، ( فله نصف أجر القاعد ) ، وهذه المسألة الأخيرة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : " إن المتنفل يجوز أن يصلي قائماً ، وأن يصلي قاعداً وأن يصلي على فراشه لكنه ينقص الأجر ، ولا يحرم من الأجر" وهذا قد يحتاجه الإنسان فيما إذا كان كسلان أو عنده فتور ، لكنه ليس الفتور التام الذي يعجزه عن القيام أو عن القعود ، فيقول : أصلي وأنا إيش ؟ مضطجع ، وما دامت نافلة ، يكفينا الربع ، لأنه إذا كان القاعد على النصف من أجر القائم والنائم على النصف من أجر القاعد ، كم يكون له ؟
الطالب : الربع
الشيخ : الربع ، فيقول : أن أصلي مستريحاً ، ويكفيني أن يحصل لي من أربع ركعات ركعة واحدة واضح ؟ فيه خلاف يأتينا إن شاء الله ،
الحديث الأول الذي مر علينا : ( من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ) ، ما تكلم عليها الفتح الأول أو الثاني ؟ الأول ما هو موجود ، الثاني
5 - حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم و أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسوراً قال ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال إن صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
" قال ابن حجر رحمه الله تعالى ، في شرحه لحديث عمران بن حصين ، في باب صلاة القاعد : قوله عن صلاة الرجل قاعدا قال الخطابي :كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر لكن قوله : من صلى نائما يفسده ، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعله القاعد ، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك ، قال : فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد ، كما يتطوع المسافر على راحلته ، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث ، قال : وفي القياس المتقدم نظر ، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع ، قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض، الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى "
الشيخ : أعد ، أعد الكلام .
القارئ : وقد رأيت ؟
الشيخ : نعم .
القارئ : " قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى "
الشيخ : طيب ما فيه إشكال ، الإشكال في النائم ، كمّل
القارئ : " وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعاً ، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا ، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب ، فمن صلى فرضاً قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه ، وكان هو ومن صلى قائما سواء ، كما دل عليه حديث أنس وعائشة ، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل ، لمزيد أجر تكلف القيام ، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على .. "
الشيخ : هذا فيه نظر ، لأنه يعارض بأن الله يحب أن تؤتى رخصه ، فكونه يصلي قاعداً مع الراحة ، أفضل من كونه يصلي قائماً مع المشقة
القارئ : " ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه ، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال ، وأما قول الباجي : إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء ، وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم ، أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل ، وكذا نقله الترمذي عن الثوري ، قال : وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم ، ثم قال : وفي هذا الحديث ما يشهد له ، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ) ، ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم ، ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي ، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها ،فعند أحمد من طريق بن جريج عن بن شهاب عن أنس قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة ، فحُمّ الناس ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود ، فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم ) ، رجاله ثقات ، وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه ،كما بحثه الخطابي ، وأما نفى الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد لكن الخلاف ثابت ، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال : إن شاء الرجل صلى التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً ، وقال به جماعة من أهل العلم وأحد الوجهين للشافعية وصححه المتأخرون وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضا ، وهو اختيار الأبهري منهم ، واحتج بهذا الحديث ، تنبيه : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء ، قوله : ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن صلاته قاعدا ًلا ينقص أجرها عن صلاته قائما ، قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ، فأتيته فوجدته يصلى جالسا فوضعت يدي على رأسي ، فقال : مالك يا عبد الله ؟ فأخبرته فقال : أجل ولكني لست كأحد منكم ) ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح ، وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ، وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا : قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله : ( لست كأحد منكم ) ، فيكون هذا مما خص به ، قال : ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له ، فكأنه قال : إني ذو عذر وقد رد النووي هذا الاحتمال قال : وهو ضعيف أو باطل ، فائدة :لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي ،وقد اختلف في الأفضل : فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا ، وقيل : يجلس مفترشا ، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه ، وقيل : متوركاً ، وفي كل منها أحاديث ، وسيأتي الكلام على قوله نائماً في الباب الذي يليه . "
الشيخ : ... هههه ، تجيبه
القارئ : طيب ، نقرأه ؟
الشيخ : إي هي مشكل الآن النائم ، لأن أكثر العلماء وبعضهم حكاه إجماع بأنه ما يصح أن يصلي نائما وهو قادر على القعود
القارئ : هو مسألة المضطجع ؟
الشيخ : هو المضطجع ، إي نعم
القارئ : لكن فيه خلاف كما ذكر.
الشيخ : أي بعضهم حكى الإجماع ، كأنه ما اعتبروا خلاف الحسن والجماعة ، كأنه خلاف شاذ لا يعتبرونه ، شوف ال
القارئ : نعم ، بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة : باب صلاة القاعد بالإيماء .
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين وكان رجلاً مبسوراً ، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : من صلى قائماً فهو أفضل من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )
قال أبو عبد الله : ( نائماً ) عندي : مضطجعا ها هنا .
الشيخ : إي ، لأن النائم لا يمكن ، النائم الذي هو فاقد للوعي لا يمكن أن يصلي ، فيكون المراد بالنوم هنا : الاضطجاع ، أي إيش يقول؟
القارئ : يعني نقرأ ؟ الكلام بسيط ، من أول الباب ؟
الشيخ : طيب
القارئ : " قوله : باب صلاة القاعد بالإيماء أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاً ، وليس فيه ذكر الإيماء وإنما فيه مثل ما في الذي قبله ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ، قال ابن رُشَيد : مطابقة الحديث .. "
الشيخ : ابن رَشِيد
القارئ : " قال بن رَشِيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى ، وليس ذلك بلازم ، نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك ، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع ، وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني ، والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود ، وإن جاز التنفل مضطجعا ، بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة ، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صُحّف قوله : نائما "
الشيخ : صَحّف
القارئ : إيش ؟
الشيخ : صَحّف قوله نائماً
القارئ : " فكأنه صَحّف قوله : نائماً ، يعنى بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بإيماء ، يعنى بموحدة مصدر أومأ ، فلهذا ترجم بذلك انتهى ، ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه ، فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب قال أبو عبد الله يعنى البخاري قوله :نائما عندي أي مضطجعا ، فكأن البخاري كوشف بذلك ، وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث ، قال عبد الوارث : النائم المضطجع أخرجه الإسماعيلي ، قال الإسماعيلي : معنى قوله نائما : أي على جنب. انتهى ، وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه بن رشيد ، ووجهه : بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود ، وهذا موافق للمشهور عند المالكية ، أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا ، مع القدرة على الركوع والسجود ، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري ، وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم ، وادعى أن النسائي صحفه ، قال : وغلطه فيه ظاهر ، لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة ، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه ، قال : فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد ؟ انتهى ، وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه ، قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذي صحف ، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله : نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصليَ ".
الشيخ : أُمر المصليْ
القارئ : " على النوم الحقيقي الذي أُمر المصليْ إذا وجده بقطع الصلاة ، وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره ، وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم ، والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم ، والمراد به الاضطجاع كما تقدم ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف ، والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم ولله الحمد على ما وهب . "
الشيخ : الحمد لله ، هو لا شك إذا لم يكن هذا القول خلاف الإجماع فهو ما دل عليه الحديث ويجب الأخذ به ، ويقال : المتنفل إن صلى قائماً فهو أفضل وإن صلى قاعداً فعلى النصف من أجر القائم وإن صلى مضطجعاً فعلى النصف من أجر القاعد ، وهذا الترتيب موافق يعني في الأجر موافق للترتيب في العمل ، نعم
السائل : وكأن البخاري ... ؟
الشيخ : كوشف ، كوشف ، إيش معناها ؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : ... قال الحافظ : وكأن البخاري كوشف بذلك .
الشيخ : ابن حجر ، كوشف بذلك ، يعني كوشف له هذا ، ما يحتاج ما يحتاج أن نقول : كوشف ، يعني قصده كشف كرامات ، يعني ما يحتاج ، الشيء واضح نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما يكون المعنى سئل عن معنى هذا فقال ... ؟
الشيخ : لا ، لا ما يجري هذا
القارئ : باب إذا لم
الشيخ : لكن ما يحتاج ، ما هي بكرامة كون أن الإنسان يفهم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( نائماً ) يعني مضطجعا ً، حتى هو المتبادر إلى الذهن الآن ، يعني لو لم نقرأ ما بحثه العلماء ما الذي يتبادر إلى أذهاننا ؟
السائل : الاضطجاع .
الشيخ : أنه مضطجع ، نعم
القارئ : يقصد يعني على أي حال ؟ يعني على قفاه ؟ أو على جنبه ؟
الشيخ : إي أبد ، على أي حال ، لكن على الجنب لا شك أفضل لأجل أن يستقبل القبلة ، أو يكون كما قالوا في الفريضة : مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، أو يقال أيضاً : إن المراد بالمضطجع هنا : على الجنب الأيمن أو الأيسر ، ليكون متجهاً إلى القبلة ، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض ، قال : ( فإن لم تستطع فعلى جنب ) ، نعم
باب : إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب . وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه .
وقال عطاء : إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه .
7 - باب : إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب . وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه . أستمع حفظ
حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ( كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب )
الشيخ : لكن قد يقول قائل ما معنى الاستطاعة ؟ هل المعنى أنه يستطيع ولو بالمشقة الشديدة ؟
أو المعنى أنه يستطيع بمشقة لا تصرفه عن حضور قلبه في الصلاة ؟ الثاني ، يعني ليس المعنى أنه لا يستطيع بمعنى أنه يشق عليه مشقة عظيمة ، بل نقول : إذا كان بحيث يشغله عن حضور قلبه في الصلاة صلى قاعداً ، قال أهل العلم : ويصلي قائماً ولو معتمداً على جدار أو عمود ، ولو مستنداً إلى جدار أو عمود أو معتمداً على عصا أو إنسان ما دام يستطيع القيام ، ولو باعتماده على عصا أو نحوه ، أو استناده إلى عمود أو نحوه ، فإنه يلزمه أن يصلي قائماً .
8 - حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ( كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) أستمع حفظ
باب : إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفةً تمم ما بقي . وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً وركعتين قاعداً .
وقال الحسن : إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً وركعتين قاعداً
9 - باب : إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفةً تمم ما بقي . وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً وركعتين قاعداً . أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته ( أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آيةً أو أربعين آيةً ثم ركع )
10 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته ( أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آيةً أو أربعين آيةً ثم ركع ) أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمةً اضطجع )
الشيخ : يقظى
القارئ : ( فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمةً اضطجع )
الشيخ : الله صل وسلم عليه ، هذه المعاشرة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ، إذا كانت قائمة يقظى تحدث إليها ، وإلا اضطجع ولم يوقظها عليه الصلاة والسلام ، قوله هنا الآن مسألة ، إذا كانت المسألة نفلاً ، فنعم ، يكبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ ، لكن إذا كان في الفريضة هل نقول : يجب عليه أن يصلي قائما ًأولاً فإذا تعب قعد ؟ أو نقول : ما دام يعرف من نفسه أنه لن يستطيع أن يكمل القراءة قائماً فإنه يكبر قاعدا ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ؟ هذا محل نظر ، والفرق بينه وبين النفل ظاهر ، لأن النفل لا يجب فيه القيام أصلاً ، فيصلي قاعداً حتى يستريح ويأخذ راحته ثم يقوم ويركع ، لكن الفريضة محل نظر ، هل نقول : إنها مثل النافلة أو لا ؟ ما أدري عن بحث العلماء ؟
القارئ : هل نقرأ الباب ؟
الشيخ : على كل حال ، نقول : إذا كان يرجو أن يكمل القيام ، دون أن يتعب تعباً شديداً وجب عليه أن يقوم أولاً ، لاحتمال أن يدرك القيام ، وإذا كان لا يرجو ، يعلم من نفسه أنه إذا وقف يقف دقيقتين ثلاث ، فهذا هو محل الإشكال ، شوف الترجمة ، ماذا قال شرح الترجمة ؟
11 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمةً اضطجع ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ :كيف ؟
القارئ : " ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائماً ، كما يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم ، إذ لا فرق بين الحالتين ، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ، خلافا لمن أبى ذلك ، واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام ، أتمها على ما أدت إليه حاله "
الشيخ : ما أفصح في هذا
السائل : في كلام قبله
الشيخ : في كلام قبل ؟ نعم
القارئ : إين ؟
الشيخ : قبل ...
القارئ : قال ابن بطال ؟
الطالب : ...
القارئ : " قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل ، لتخرج الفريضة وبقولها حتى أسن ، لتعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة ، وأفادت أنه كان يديم القيام ، وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك ، وقال ابن بطال : هذه الترجمة تتعلق بالفريضة ، وحديث عائشة يتعلق بالنافلة ، ووجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع ، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى ، والذي يظهر لي : أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة ، بل قوله : ثم صح ، يتعلق بالفريضة ، وقوله : أو وجد خفة يتعلق بالنافلة ، وهذا الشق مطابق للحديث ، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس ، والجامع بينهما : جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما "
الشيخ : على كل حال من كان مريضاً يعني وصلى جالساً في الفريضة ، ثم صح ، وجب عليه أن يقوم ، لكن قال العلماء : " لا يجوز أن يكمل الفاتحة أثناء قيامه " ، لأنه لما قدر على القيام ، صارت الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام ، أما لو صلى قائماً ثم طرأ عليه علة ، وجلس وأتم الفاتحة حال هبوطه فلا بأس ، والفرق ظاهر ، لأن الهبوط أعلى من القعود ، والهبوط أدنى من القيام ، فإذا وجب عليه القيام فلا بد أن يكمل الفاتحة وهو قائم ، وإذا جاز له القعود جاز أن يكمل الفاتحة وهو إيش ؟
الطلاب : هابط
الشيخ : وهو يهوي ، نعم
إذا وجد خفة قلنا يجب أن يقوم في الفريضة يقاس على ذلك إذا كان قادر على افتتاح الصلاة قائماً ولو كان يشكو أنه يجب أن يفتتحها قائماً ويقف ما يقدر عليه ؟
الشيخ : في الفريضة .
السائل : في الفريضة .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يقاس على ذلك أن إذا كان قادراً في أول الصلاة فيجب ؟
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا كان قادراً على افتتاح الصلاة قائماً ، ولو كان يشكو ، أنه يجب أن يفتتحها قائماً ، ويقف ما قدر عليه ، ثم ؟
الشيخ : هذه هي المشكلة ، هل نقول : إن الفريضة مثل النافلة ؟ أو نقول : الفرق بينهما أن القيام في الفريضة ركن ، فلا بد أولاً أن يقوم ،فإذا تعب جلس والمسألة تحتاج إلى تحرير من عند الفقهاء ، يحررها لنا سامي ، إي نعم ، وماذا يكون ؟ مؤجل ؟ مسجل ، ماذا عن ... ؟ غير مسجل ؟ نقرأ
13 - إذا وجد خفة قلنا يجب أن يقوم في الفريضة يقاس على ذلك إذا كان قادر على افتتاح الصلاة قائماً ولو كان يشكو أنه يجب أن يفتتحها قائماً ويقف ما يقدر عليه ؟ أستمع حفظ
قراءة بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه هل يلزمه ما قدر عليه أولا مع تعليق الشيخ .
أما بعد : " فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه ، هل يلزمه ما قدر عليه أو لا ؟ والكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين : الفصل الأول : في حكم القيام في الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه
الفصل الثاني : في حد العجز المسرف للقيام أما الفصل الأول ، وهو حكم القيام : فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوبه ، قال في الإقناع وشرحه : يجب أن يصلي المريض قائماً إجماعاً في فرض ولو لم يقدر إلا في صفة ركوع كصحيح ، ولو معتمداً على شيء ، أو مستنداً إلى حائط ، ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائد يسيرا إن قدر عليها ، فإن قدر المريض على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ، أو قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه ، وقال ابن مفلح في النكت على المحرر على قوله : وإن عجز المريض عن القيام صلى وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أنه لو قدر على القيام باعتماده على شيء أنه يلزمه ، وصرح به جماعة ، وقال ابن عقيل : لا يلزمه أن يكتري من يقيمه ويعتمد عليه ، وإطلاق كلامه أيضاً أنه لو صام في رمضان صلى قاعداً ، وإن أفطر صلى قائماً ، أنه يصلي قائماً ، وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصوم ويصلي قاعداً ، لما فيه من الجمع بينهما "
الشيخ : وهذا هو الصحيح ، بل هذا هو المتعين ، يصوم ، ثم إن قدر على الصلاة قائماً صلى قائماً ، وإلا صلى قاعداً ، لأن فرض القيام متقدم ، فرض القيام من حين ما يدخل الفجر ، قبل صلاة الفجر ، والغالب أن الصائم يعجز عن القيام في آخر النهار ، نعم
القارئ : " وإطلاق كلامه أيضاً يقتضي أنه لو صلى قائما ًامتنعت عليه القراءة أو لحقه سلس البول ولو صلى قاعداً امتنع السلس ، أنه يصلي قائماً ، وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعداً ، لسقوط القيام في النفل ، وله صحة مع ترك القراءة والحدث النادر ، وإن دخل في كلام المكلف "
الشيخ : ولا صحة .
القارئ : ...
الشيخ : ولا صحة
القارئ : نعم " وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعداً لسقوط القيام في النفل ، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث النادر "
الشيخ : والحدث النادر ،والنادر ، الظاهر أنها: النادر يمكن .
القارئ : بإبقاء الواو ؟
الشيخ : بحذف الواو ، طيب
القارئ : " وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعداً لسقوط القيام في النفل ، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والنادر وإن دخل في كلام المكلف ، فالظاهر عدم إرادته له ، وهذه "
الشيخ : الظاهر أنه هنا : في كلام المؤلف ، لا تنظر إليه ، ما فيه شيء ، ما فيه إشكال ، في كلام المؤلف
القارئ : " والنادر وإن دخل في كلام المؤلف ، فالظاهر عدم إرادته له ، وهذه الصورة أو بعضها من النوادر ، وأما كلام الحنفية فهو صريح في الوجوب ، قال ابن عابدين في حاشيته : وأما إذا قدر يعني المريضُ على بعض "
الشيخ : المريضَ.
القارئ : " يعني المريضَ على بعض القراءة إذا قام ، فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته ، والباقي قاعداً ، وفي المجلد الثاني صفحة 97 منه : لو قدر على بعض القيام دون تمامه ، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها ، يؤمر بأن يكبر قائماً ، ويقرأ ما قدر عليه ، ثم يقعد إن عجز ، وهو المذهب الصحيح ، لا يروى خلافه عن أصحابنا ، ولو ترك هذا خفت ألا تجوز صلاته ، وقال ابن الهمام ، في شرح فتح القدير : ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر ، حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة ، لزمه أن يحرم "
الشيخ : أن يتحرم الظاهر
القارئ : لزمه