تتمة ذكر الجمع بين حديثين في قضية الرؤية التي رآها ابن عمر .
القارئ : " .. أُهوي بها هو بضم أوله أَهوى إلى الشيء بالفتح يُهوي بالضم أي مال ، ووقع في رواية حماد : فكأني لا أريد مكاناً من الجنة إلا طارت بي إليه ، قوله في رواية وهيب : فقصصتها على حفصة ، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ، وقع مثله في رواية حماد عند مسلم ، ووقع عند المؤلف في روايته بعد قوله : طارت بي إليه ، من الزيادة: ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار ، الحديثَ بهذه القصة مختصراً ، وقال فيه : فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي ، وظاهر رواية وهيب ومن تابعه : أن الرؤيا التي أبهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير ، وقد وقع ذلك صريحا في رواية حماد عند مسلم ، لكن يعارضه ما مضى في باب فضل قيام الليل ، ويأتي في باب الأخذ عن اليمين من كتاب التعبير ، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، فذكر الحديث في رؤيته النار وفيه :فقصصتها على حفصة ، فقصتها حفصة ، فهو صريح في أن حفصة قصت رؤياه النار ، كما أن رواية حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة ، ولم يتعرض في رواية سالم إلى رؤيا السرقة ، فيحتمل أن يكون قوله : إحدى رؤياي محمولا على أنها قصت رؤيا السرقة أولاً ، ثم قصت رؤيا النار بعد ذلك ، وأن التقدير : قصت إحدى رؤياي أولاً فلا يكون لقوله :إحدى مفهوم ، وهذا الموضح " الشيخ : وهذا ؟ القارئ : " وهذا الموضح لم أر من تعرض له من الشراح ، ولا أزال إشكاله فلله الحمد على ذلك " الشيخ : الحمد لله ، لكن ما أزال الإشكال . القارئ : هذا الموجود يا شيخ . الشيخ : يقول : الارتباط بين الرؤيا وكونه لا يصلي في الليل . القارئ : هو ذكر كلام هنا فقال : " قوله : إن أخاك رجل صالح ، أو إن عبد الله رجل صالح هو شك من الراوي ، ووقع في رواية حماد المذكورة : إن عبد الله رجل صالح بالجزم ، وكذا في رواية صخر بن جويرية عن نافع ، زاد الكشميهني في روايته عن الفربري في الموضعين : لو كان يصلي من الليل ، وسقطت هذه الزيادة لغيره ، وهي ثابتة في رواية سالم ، كما تقدم في قيام الليل وتأتي ، ويؤيد ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع ، فقال نافع : فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة ، وقد تقدم في قيام الليل ، وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم وقال : نعم الفتى ، أو قال : نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي من الليل ، قال ابن عمر : وكنت إذا نُمت لم أقم حتى أصبح ، قال نافع : فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل ". الشيخ : بالكسر : نِمت . القارئ : " وكنت إذا نِمت لم أقم حتى أصبح ، قال نافع : فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل ، أخرج مسلم إسناده وأصله ، وأحال بالمتن على رواية سالم ، وهو غير جيد ، لتغايرهما ، وأخرجه بلفظه أبو عوانة والجوزقي بهذا ، ويأتي في باب :الأمن وذهاب الروع أيضاً ، من طريق صخر بن جويرية ، عن نافع ، وكذا بعده في باب : الأخذ عن اليمين في رواية سالم ، قال الزهري : وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل ، ولعل الزهري سمع ذلك من نافع أو من سالم ، ومضى شرحه هناك ، ووقع في مسند أبي بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في نحو هذه القصة من الزيادة : وكان عبد الله كثير الرقاد ، وفيه أيضاً أن الملك الذي قال له : لم ترع قال له : لا تدع الصلاة ، نعم الرجل أنت لولا قلة الصلاة " هذا الموجود يا شيخ الشيخ : ما أزال الإشكال عندي ، ما زال عني الإشكال ، لكن على كلٍ جزاك الله خير . القارئ : ذكره في ثمانية مواضع من الصحيح ، وبحثت في المواضع في الشرح ، ما وجدت أوفى من هذا . الشيخ : بارك الله فيك ...
تتمة شرح الحديث : حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمي حاجته )
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : أبواب التطوع ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . الشيخ : نعم ؟ الطالب : في زيادة عندنا . الشيخ : ها ؟ الطالب : عندنا : ويذكر ذلك عن عمار ، وأبي ذر ، وأنس ، وزيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم . الطالب : ما هذه ؟ باب : ما جاء في التطوع ، هذا في الترجمة . الطالب : إي نعم . الشيخ : هو يقرأ الحديث ، حدثنا قتيبة . القارئ : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ، قال : ويسمي حاجته ) . الشيخ : أول هذا الحديث سبق الكلام عليه ، إلى قوله : ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا ) ، قوله : ( اللهم إن كنت تعلم ) ، ليس هذا شرطاً في العلم ، يعني إن كنت تعلم أو لا تعلم ، بل الله يعلم عز وجل ، لكنه شرط في قوله : ( فاقدره لي ويسره لي ) ، وقوله : ( أن هذا الأمر ) ، يسمي حاجته ، إن كان يريد السفر ، يقول : اللهم إن كنت تعلم إيش ؟ الطلاب : أن هذا السفر . الشيخ : أن هذا السفر ، إذا كان يريد أن يشتري شيئاً يقول : اللهم إن كنت تعلم أن شرائي هذا الشيء ، وهكذا ، ( خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال ) شك من الراوي : ( أو قال : عاجل أمري وآجله ) ، إن كنت تعلم ذلك ، ( فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ) ، فسأل الرب عز وجل أن يقدره له يعني يُقَدِّره من التقدير ، وييسره له من التيسير ، يعني بحيث يحصل لي بدون مشقة ولا تعب ، ( وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ) ، اصرفه عني يعني أبعده حتى لا يتسهل لي ، واصرفني عنه حتى لا أفكر فيه ، نعم حتى لا أتفكر فيه ولا تتبعه نفسي ، ثم قال : ( واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني ) ، حيث كان سواء في هذا الوجه أو في غيره ، ثم أرضني أي اجعلني به راضياً ، غير نادم ولا حَزِن عليه .
فوائد حديث : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك ... )
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا هم بأمر وأشكل عليه ، أن يصلي ركعتين ثم يدعو ، وهو صريح بأن الدعاء بعد الركعتين ، وإن كان غالب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل التسليم ، لكن هذا صريح ، ولا يمكن أن ندفع هذا الصريح بشيء محتمل ، فنقول : بعد أن يصلي الركعتين يدعو ، ثم هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه ؟ نرجع للأصل ، الأصل في الدعاء رفع اليدين ، فإذا انصرف من صلاة الركعتين رفع يديه ، وقال هذا الذكر ، فإذا قال قائل : وبعد هذا القول ماذا يكون ؟ لو بقي متردداً ، قال العلماء : " إذا بقي متردداً بعد الاستخارة فليعدها مرة أخرى " كما أن الناس إذا استسقوا لقلة المطر ولم يأت المطر ، يعيدون الاستسقاء مرة أخرى حتى يُسقوا ، وهل يكرر مرة أو مرتين ؟ الظاهر : ثلاث مرات ، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ويكرر الدعاء ثلاث مرات ، فيقال : ثلاث مرات ، ثم إذا لم يبد له شيء يترك الأمر ، وإذا قدر الله أن يكون هذا أو هذا فهو الخيرة إن شاء الله ، ولكن هل يشاور مع الاستخارة ؟ يشاور ذوي الرأي ، الظاهر : أنه إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة أنه يشاور ذوي الرأي ، يشاور ذوي الرأي الذين جمعوا بين الدين والأمانة والمحبة لهذا الشخص ، لأن بعض الناس عنده دين وعنده خبرة وأمانة ، لكنه إذا شاوره أحد ويحسده فيما يريد أن يفعل ، فتجده يحاول أن يصرفه عنه ، فليكن استشارته لمن جمع بين الخبرة وإيش ؟ الطلاب : والدين . الشيخ : والدين والمحبة نعم ، إيش ، كيف ؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ، هي حاجة ، يسمي حاجته في قوله : ( هذا الأمر ) ، لأن هذا الأمر هذا أبهمه لأن الناس يختلفون ، واحد يريد أن يسافر ، واحد يريد أن يتزوج ، واحد يريد أن يسكن بيتاً ، فقوله : ( هذا الأمر ) ، هذا المبهم هو معنى قوله : ( يسمي حاجته ) .
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )
القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن رَبعي الأنصاري رضي الله عنه الشيخ : رِبعي ، بكسر الراء . القارئ : أنه سمع أبا قتادة بن رِبعي الأنصاري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
فوائد حديث : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) مع الشرح .
الشيخ : هذا أيضاً فيه إثبات التطوع مثنى مثنى ، وهذا دليل على أن البخاري رحمه الله يرى أن تحية المسجد من باب التطوع ، وليست من باب الواجب ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد : أواجبة هي أم سنة ؟ فأكثر العلماء على أنها سنة ، وقال بعض أهل العلم : إنها واجبة ، واستدل بدليل قوي ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة ، فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال : ( أصليت ) ؟ قال : لا ، قال : ( قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ) ، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلم الرجل ، وأمره أن يصلي ويتجوز ، وهو في صلاته للركعتين سوف ينشغل عن استماع الخطبة ، ولا يجوز أن يشتغل بسنة عن شيء واجب ، ويدل أيضاً ، وجه ثالث ، أنه أمره أن يتجوز فيهما ، مما يدل على أن فعلهما للضرورة ، فيتجوز حتى يتفرغ لاستماع الخطبة ، وهذا لا شك أنه قول قوي ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الصلوات وذكر أنها خمس ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : ( لا ، إلا أن تطوع ) ، لا يعارضه ، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إلا أن تطوع ) ، يعني الصلوات الراتبة التي ليس لها سبب فهي خمس ، أما ما له سبب ، فهو مقرون بسببه ، لكن وردت آثار ، بل وردت نصوص تدل على عدم الوجوب ، منها : أن الإمام إذا دخل يوم الجمعة فإنه لا يصلي ركعتين ، وإنما يتقدم إلى المنبر ويسلم على الناس قائماً ، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ، ثم يجلس أيضاً بين إيش ؟ الخطبتين ، ومنها : قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهو في المسجد ، ولم يأمره بصلاة الركعتين ، ومنها : قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه ، فمنهم من جلس ومنهم من دخل في الحلقة ومنهم من انصرف ، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم ، وهذه الأدلة الثلاثة في النفس منها شيء ، يعني ليست قوية ، تعارض مثل هذا الحديث ، وقوله : ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، ظاهر الحديث أنه سواء دخل في وقت النهي أو في غيره ، وهو كذلك ، ولهذا نقول : إذا دخلت المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ، فإن قال قائل : كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث النهي ؟ فالجواب : أن بينه وبين أحاديث النهي عموم وخصوص من وجه ، من جهة الزمن أيهما أخص ؟ أحاديث النهي أخص ، لأنها مخصوصة بأوقات معينة ، وهذا عام ، من جهة الصلاة هذا أخص ، لأنه خاص بتحية المسجد ، وإذا كان بينهما عموم وخصوص ، فإننا ننظر أيهما أحفظ ، أي عموميهما أحفظ ، نجد أن عموم هذا الحديث : ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) أحفظ ، إذ لم يرد تخصيصه ، وأما الأوقات فورد تخصيصها في عدة صلوات ، منها ركعتي الطواف ، ومنها ركعتي الوضوء ، ومنها ركعة المتصدق على من دخل وقت العصر ، وقد قال العلماء : " العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص " ، فإن قال قائل : لو دخل المسجد وصلى ركعة الوتر واحدة ، أيجزئ أو لا ؟ فالجواب : نعم يجزئ ، لأن قوله : ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، مبني على الغائب ، فلو قال : لو دخل ولم يجلس حتى صلى ثلاث ركعات الوتر ، أوتر بثلاث ، يجزئ أو لا يجزئ ؟ يجزئ بلا شك ، لأنه صلى ركعتين وزيادة ، فإن قال قائل : وهل تجزئ عنهما الراتبة ؟ فالجواب : نعم ، فلو دخل المسجد لصلاة الظهر وصلى ركعتين بنية الراتبة ، كفى ذلك عن تحية المسجد ، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين ، طيب لو دخل المسجد الحرام ليطوف عن عمرة أو للقدوم ، هل يصلي ركعتين ثم يطوف أو يطوف ثم يصلي ركعتين للطواف ؟ الثاني ، وقد وهم بعض الناس فأطلق عبارة عامة لا صحة لها ، وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف ، هذا غلط ليس بصواب ، بل إذا دخلت المسجد الحرام إن دخلت للطواف كفاك عن التحية بالصلاة ، وإن أردت الصلاة فهو كغيره من المساجد ، يعني لو دخلت المسجد الحرام لإحدى الصلوات المفروضة ، أو لطلب علم ، أو ما أشبه ذلك ، فإن تحيته كغيره أن تصلي ركعتين ، طيب ، والمكان المعد للصلاة ، وليس بالمسجد ، هل له هذا الحكم ؟ الطالب : لا . الشيخ : لا ، ولذلك لا يصح الاعتكاف فيه ، لأنه ليس من المساجد ، فالمصلى الذي يكون في دوائر الحكومة ، أو مصلى في البيت ، أو مصلى في الاستراحة ، أو ما أشبه ذلك ، ليس له حكم المسجد ، فمن دخله وجلس فلا شيء عليه ، نعم
بعض العلماء قالوا في قوله ( فلا يجلس ) أن المراد من أراد المكث ولو لم يجلس ؟
السائل : بعض العلماء قالوا في قوله : ( فلا يجلس ) المراد بالجلوس المكث مجرد المكث ، ولو لم يجلس الجلوس المعروف ، هل هذا صحيح ؟ الشيخ : والله هذا جيد ، أقول : هذا جيد ، لأن المعروف أن الإنسان إذا دخل إما أن يصلي ، وإما أن يجلس ، نعم
السائل : ... ودخل المسجد هل له أن يصلي ؟ الشيخ : الأولى أن يصلي ركعتين ، لأن الرسول إذا كان أمر هذا أن يشتغل بهما عن سماع الخطبة وهي واجبة ، والاستماع إليها واجب ، فطلب العلم كذلك من باب أولى ، لماذا لا يستريح في الصلاة ؟ ، لا أقول ، كونه يستريح في الصلاة أفضل ، والصلاة ما فيها تعب ، ويقف أين ما كان ، فيصلي ركعتين ، ثم يقوم .
هل على الإنسان إذا صلى صلاة الإستخارة أن يفعل الأسباب كما لو صلى واستخار هل يسافر أم لا أم ينتظر يوم أو يومين ؟
السائل : هل على الإنسان إذا صلى صلاة الاستخارة أن يفعل الأسباب ، كما لو صلى واستخار ، هل يسافر أو لا ؟ هل عليه أن يصلي ويسافر ، أو يجلس يوم أو يومين ؟ الشيخ : لا ، يسافر ، ما دام أنه لما صلى الاستخارة عزم فليسافر ، لأن جعل العزيمة في قلبه من عند الله عز وجل .
إذا دخل المسجد في وقت النهي هل له أن يطيل الصلاة ؟
السائل : هل له أن يطيل في هاتين الركعتين ؟ الشيخ : وهو في حال الخطبة ؟ السائل : لا ، لا ، إذا دخل المسجد في وقت النهي ، في أي وقت ... ؟ الشيخ : أبد له أن يطيل ، له أن يطيل ، ويفعل ما شاء ، نعم
قلنا أن ركعة الوتر تجزيء عن تحية المسجد فهل تجزيء عن ركعتي الطواف وركعتي الوضوء ؟
السائل : إذا قلنا بأن ركعة الوتر تجزيء عن تحية المسجد ؟ الشيخ : نعم السائل : فهل تجزيء عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الوضوء ؟ الشيخ : لا ، لأن ركعتي الطواف الظاهر أنها مرادة لذاتها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . السائل : والوضوء ؟ الشيخ : يمكن أن تجزىء ، لكن الأفضل في مسألة الوضوء أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ، لأنهما أطول من الركعة الواحدة ، فكونه لا يحدث فيهما نفسه مع طولهما يكون سبب للمغفرة ، نعم
الإستخارة دعاء فهل يجوز للإنسان أن يطلب من غيره أن يستخير له ؟
السائل : ما دام أنها دعاء يكون له ... ؟ الشيخ : لا بأس إذا قال : أريد أن تستخير لي لأني خطبت امرأة استخر لي أن أتزوجها أو لا ، وتكون أنت الزوج ، عرفت ؟ السائل : ... الشيخ : لا ، أبد ، غلط ، الاستخارة تكون من الإنسان نفسه الذي يريد أن يفعل . السائل : ... ؟ الشيخ : إيش تقول ؟ السائل : الذي له عمل داخل المسجد ، أليس ... ؟ الشيخ : لا ، يعني يكثر تردده في المسجد ، قال أهل العلم : أنه يكتفي بأول مرة ، يكتفي بأول مرة ، نعم السائل : ... ؟ الشيخ : المساجد ، نعم ؟ السائل : ... هل لها حكم المسجد أو ... ؟ الشيخ : لا ، مصلى ، الظاهر أنها مصلى ، إلا إذا كانت تقام فيها الصلوات الخمس السائل : لا ، تقام فيها الصلوات الخمس ؟ الشيخ : لا ، إذاً مسجد . السائل : يؤذن للصلاة ... الشيخ : إذاً مسجد ، لكن لو دخل أحد من الخارج صلى ، نعم
ذكرنا أن الإستخارة لا تشرع إلا في التردد أحياناً الإنسان يكون جازم على الأمر وهوفي مصلحته فيما يعلم ولكن يذكر قول الله تعالى (( وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )) فهل يستخير ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ذكرنا أن الاستخارة لا تشرع إلا في التردد ، الأمر المتردد فيه ؟ الشيخ : نعم . السائل : أحياناً يكون الإنسان جازم على الأمر وهو في مصلحته فيما يعلم ، ولكن يذكر قول الله تعالى : (( وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )) ، فهل بإمكانه ... ؟ الشيخ : لا ، لا ، ما يستخير . السائل : نعم . الشيخ : إذا عزم فلا يستخير ، انتهى الوقت وما أعلمتونا يا جماعة ، سبع دقائق راحت .
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء )
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد : فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ، في كتاب التطوع : في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى حدثنا بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ) الشيخ : قوله رضي الله عنه : ( صليت مع ) ، يحتمل أن تكون هذه المعية معية الجماعة ، أو معية المتابعة والتأسي ، والأصل هو الثاني الأصل هو الثاني ، لأن الجماعة في النفل قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
فوائد حديث ابن عمر : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء .
الشيخ : وفيه أيضاً في هذا الحديث دليل على أن الجمعة ليس قبلها سنة راتبة ، لأنه ذكر للظهر سنة راتبة ، ولم يذكر للجمعة ، وفيه أيضاً أن الراتبة بعد الجمعة ركعتان ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) ، فاختلف العلماء في تخريج الحديثين ، فمنهم من قال : يصلي أربعاً تقديماً للقول على الفعل ، سواء صلاها في بيته أو في المسجد ، ومنهم من يقول : يصلي ستا ، ركعتان للسنة الفعلية ، وأربع للسنة القولية ، ومنهم من قال : إن صلى في المسجد فليصل أربعاً ، وإن صلى في البيت فليصل ركعتين ، وحمل القول على ما إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد ، والفعل على ما إذا صلى في بيته ، وهذا الأخير هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين )
القارئ : حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب : ( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج ، فليصل ركعتين ) الشيخ : قوله ( أو قد خرج ) ، يعني شك ، لكن الظاهر أن الثابت : ( والإمام يخطب ) ، وقوله هنا : ( فليصل ركعتين ) ، ولم يقيدهما بالتخفيف ، لكن جاء في حديث آخر : ( أنه يصليهما خفيفتين ) ، ليتفرغ لاستماع الخطبة .
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان سمعت مجاهدًا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالاً عند الباب قائمًا فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت فأين قال بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال عتبان بن مالك غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدًا يقول : ( أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله ، فقيل له : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة ، قال : فأقبلت ، فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ، وأجد بلالاً عند الباب قائمًا ، فقلت : يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم ، قلت : فأين ؟ قال : بين هاتين الأسطوانتين ، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة )
الشيخ : في هذا دليل على مشروعية الصلاة في الكعبة ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله : هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة أو لا ؟ والصحيح : أنها تصح صلاة الفريضة في الكعبة ، أولاً : لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) ، والكعبة أمن السماء هي أم من الأرض ؟ إيهاب ما الجواب ؟ إيش تقول ؟ الطالب : من الأرض . الشيخ : من الأرض ، فتصح الصلاة فيها ، ثانياً : أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، وهذه القاعدة مأخوذة من كون الصحابة لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته في السفر ، قالوا : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، خوفاً من أن يقال : إنه يصلي عليها الفريضة والنافلة ، أو يقال : إنه إذا صلى النافلة جازت الفريضة .
القارئ : قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه : ( أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى ) وقال عتبان : ( غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار ، وصففنا وراءه فركع ركعتين ) الشيخ : هذا تابع للحديث المعلق ، وقد ذكره البخاري موصولاً رحمه الله ، وهو أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كف بصره ، فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي إلى بيته ، فيصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وجماعة ، ثم دخل بيت عتبان ، وقال له : ( أين تريد أن أصلي ) ؟ وكان قد صنع لهم طعاماً ، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالغرض الذي جاء من أجله ، وهذا هو الحزم ، أن تبدأ بالغرض الذي جئت من أجله ثم ما بعده يتبعه ، وهذا أيضاً يصح أن نقوله في المطالعة ، إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من المسائل وراجعت الفهرس ، بعض الناس إذا راجع الفهرس ثم يمر عليه عنوان يقف عنده ، ثم يذهب يراجع فيه وهذا غلط ، هذا يضيع عليك الوقت ، ما دمت تطلب مسألة معينة ، امش في الفهرس حتى تصل إليها ، ثم إذا قضيت منها فراجع ما شئت ، أما أن تبقى كل ما وقعت عينك على شيء ، فتحت الكتاب ورجعت إليه ، يضيع عليك الوقت ، فابدأ أولاً بما كان إيش ؟ مقصوداً في الأصل قبل كل شيء ، وفيه أيضاً حديث عتبان وغيره مما مر : دليل على جواز إقامة الجماعة في النفل ، لكن إيش ؟ أحياناً لا دائماً ، صلاة الإمام . السائل : ... ؟ الشيخ : كان في المحراب . السائل : نعم . الشيخ : ما يجد مكاناً ؟ أسألك : هل يجد مكاناً أو لا ؟ ها ؟ السائل : ... الشيخ : أجل ، لا يصلي ، لا يصلي ، قال معاوية رضي الله عنه : إن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم ) ، نعم
السائل : راتبة الجمعة هل يصليها االمسافر ، ... الرواتب التي لا يصليها المسافر ؟ الشيخ : والله الظاهر أنه يصليها ، لأنها تخالف الظهر ، والظهر صلاة مقصورة ، نفس السؤال ؟ ، الحمد لله ، أجل الجواب جاء قبل أن تسأل . القارئ : باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان ، قال أبو النضر : حدثني أبي ، عن أبي سلمة . الشيخ : هذا الباب ، من حيث الترتيب ، محله فيما سبق ، باب : من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ، ما نبه عليه الشارح ؟ الطالب : ... الشيخ : ها ؟ الطالب : ... الشيخ : كيف ؟ الطالب : ... الشيخ : يعني باب : الحديث بعد ركعتي الفجر هو قوله : باب : من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع . الطالب : ... الشيخ : نعم ؟ الطالب : ... الشيخ : إي ، هذا هو الأقرب ، هو الأقرب . الطالب : ... باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ... الشيخ : باب : ما جاء في التطوع مثتى مثنى ، سبق . الطالب : ... الشيخ : والأخير ، و ألحق هذا بما سبق . الطالب : ... الشيخ : هذا أقرب . القارئ : أقرأ يا شيخ ؟ الشيخ : اقرأ نعم .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظةً حدثني وإلا اضطجع ) قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك .
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ، فإن كنت مستيقظةً حدثني ، وإلا اضطجع ) ، قلت لسفيان : فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر ، قال سفيان : هو ذاك .
حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر )
القارئ : حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر )
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةً ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةً ، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين )
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب )
القارئ : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم ) ، ح وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ، حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب ) الشيخ : ولم يذكر رحمه الله ما يقرأ في الركعتين ، لأن تعيين ذلك ليس على شرط البخاري ، لكن ذِكره حديث عائشة يدل على أنهما سورتان غير طويلتين ، أما تعيين ذلك فإنه يقرأ في الركعة الأولى : (( قل يا أيها الكافرون )) ، وفي الثانية : (( قل هو الله أحد )) ، أو يقرأ في الأولى : (( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب )) إلى آخره ، التي في سورة البقرة ، ويقرأ في الثانية : (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) الآية في آل عمران ، والذي ينبغي على القاعدة المعروفة إيش ؟ أن يقرأ هذا مرة ، وهذا مرة ، نعم الطالب : في يا شيخ تحويل الإسناد ... الشيخ : نعم . السائل : ... ركعتي الفجر يصلي النافلة في بيته ... الشيخ : لا ، يصلي الراتبة فقط ، يصلي الراتبة إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر ، ولم يصلي الركعتين ، يصلي الراتبة فقط ، وتجزىء عن تحية المسجد . الطالب : أقول : في تحويل للإسناد ، قليلة هذه عند البخاري ؟ الشيخ : وهي ؟ السائل : تحويل الإسناد الشيخ : لا ، كثير . السائل : عند البخاري ؟ الشيخ : إي ، لكنه ليس كمسلم ، مسلم أكثر ، لكن المشكلة التي عندنا خاء ، كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء ، نبه عليها ، يقول : هكذا منقوطة في اليونينية ، وفي القسطلاني أنها مهملة لتحويل السند ، نعم السائل : ... ؟ الشيخ : أو نقول : الثلاث عشرة ، بما فيها ركعتين خفيفتين . السائل : أيهما أولى ؟ الشيخ : كل واحدة ، الأمر في هذا واسع ، نعم
من كان يصلي بالليل ثم أذن للفجر ثم أوتر بعد الأذان ؟
السائل : من كان يصلي بالليل ثم أذن للفجر ثم أوتر بعد الأذان ؟ الشيخ : نعم ؟ كيف ؟ السائل : يصلي بالليل ثم أذن الفجر ثم أوتر بعد الأذان ؟ الشيخ : أما بعد الأذان الذي على التوقيت فلا بأس ، لأن الأذان الذي على التوقيت فيه تقديم خمس دقائق ، أما إذا أذن الفجر فلا توتر ، خليك للضحى ، نعم
هل ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يعمم النية مثلاً تحية المسجد وركعتي الوضوء أو بين كل أذانين صلاة كلهن في ركعتين ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم هل ينبغي للإنسان إذا دخل يصلي راتبة ، أن يعم النية بين تحية المسجد وركعتي الوضوء مثلاً أو بين كل أذانين صلاة ، فيشترك في ركعتين ؟ الشيخ : والله الظاهر أن هذه أحسن ، أحسن لأجل أن تحصل له بالنية ، لأنه إذا لم ينو سقط الثاني بالأول ، لكن إذا نوى فهو أحسن ، نعم
بالنسبة لصلاة التطوع هناك جماعة يحددون يوم أسبوعياً يأتون بعد صلاة العشاء ثم يصلون أربع ركعات ثم يصلون الوتر على نهج صلاة التراويح ؟
السائل : بالنسبة لصلاة التطوع هناك جماعة أحياناً هناك جماعة نصليها ، ما رأيكم ... ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : جماعة يحددون يوماً أسبوعياً ، يأتون بعد صلاة العشاء ، ثم يصلون أربع ركعات ، ثم يصلون الوتر ، على هيئة صلاة التراويح ، يدعون ، يقولون ؟ الشيخ : أنا فهمت ، هذا غلط ، هذا بدعة ، تخصيص هذه الجماعة في ليلة من الليالي من البدع ، وهذه اجعلوها عندكم قاعدة ، كل أحد يخصص شيئا من زمان أو مكان أو عدد أو هيئة بلا دليل فهو مبتدع ، لا ، ما حاجة ، كل يمشي على نسخته ، الآن دخل وقت الأسئلة العامة .
بالنسبة للصلاة بعدما ينتهي من الوتر يصلي ركعتين خفيفتين جالساً ؟
السائل : ... الصلاة بعد ما ينتهي من الوتر ؟ الشيخ : بعد ؟ السائل : بعد نهاية احدى عشرة ركعة ، قلنا : بأنه يصلي ركعتين جالساً وتر القيام ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : يصلي ركعتين خفيفتين جالساً . الشيخ : قلنا : هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ، لكنه ليس دائما ً، هذا ليس بدائم ، وقلنا : أن توجيهه كما قال ابن القيم رحمه الله : " أنهما بمنزلة الراتبة للفريضة " ، ولهذا كان يصليهما على وجه أدنى من الوتر ، حيث يجلس ، نعم
الإنسان إذا فاتته راتبة الفجر يصليها بعد الإشراق معلوم أن وقت الراتبة ليس كوقت الفريضة ؟
السائل : يطلق بعض العلماء أنه يجوز للإنسان إذا فاتته راتبة الفجر يصليها بعد الإشراق ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : الإنسان إذا فاتته راتبة الفجر يصليها بعد الإشراق ، ومعلوم أن وقت الراتبة ليس وقت الفريضة ؟ الشيخ : لا ، هذه الراتبة القبلية إذا صلى خرج وقتها ، لأن وقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة ، فيكون فعلها بعد الصلاة قضاء ، لكن الصحيح أنه يصليها بعد الفجر ولا حرج ، وقد جاء في ذلك حديث قيس بن فهد ، لكن في صحته نظر ، فيه مقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر ، فكلمه ، فقال : إني لم أصلي الركعتين قبل الفجر . السائل : ... لماذا خصصه ، يعني براتبة الفجر القبلية أن تصلى بعد الإشراق ؟ الشيخ : لأنه وقت نهي ، لا صلاة بعد صلاة الفجر ، نعم
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الوتر وتراً وهل هو نفس صلاة الضحى ؟
السائل : كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي الوتر ؟ الشيخ : نعم ؟ السائل : كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعب في الليل ... يقضي الوتر ؟ الشيخ : لا ، لا ، يقضيه شفعاً . السائل : هل هذا من الضحى ؟ الشيخ : كيف من الضحى ؟ السائل : يعني من صلاة الضحى ؟ الشيخ : لا ، لا ، صلاة الضحى وحدها ، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يوتر بإحدى عشرة ركعة أحياناً ، وربما يكون هذا هو الأكثر ، صار عنده قضاء ، يقضي اثنتي عشرة ركعة ، فيأتي بإحدى عشرة ركعة وزيادة ، الزيادة هذه من أجل أن يشفع الركعة ، لأنه فات وقت الإيتار ، نعم
في بعض كتب الفقهاء أن الدعاء باللغة العربية أفضل من غير لغة ؟
السائل : يذكر في بعض الكتب كتب الفقهاء أن الدعاء باللغة العربية أفضل من غير لغة ؟ الشيخ : إي ، معلوم ، الدعاء بالعربية أحسن من غير العربية ، لكن لمن يعرف المعنى ، أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل ، حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل ، أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا ، نقول : ادع بلغتك ، فهو أفضل . السائل : في السجود يجوز بغير اللغة العربية ؟ الشيخ : نعم ، نعم ، الدعاء يجوز بغير اللغة العربية ، الذي لا بد فيه من اللغة العربية هو القرآن .