السائل : إذا خشي الصبح ، هل يجوز أن يصل ... ؟ الشيخ : يصل إيش ؟ السائل : يصل الشفع بالوتر ؟ الشيخ : إي ، نعم ، نعم ، هو أَصَّل صلاة الوتر بثلاث ، يجوز أن يسلم من ركعتين ، ويجوز أن يصل الثلاث كلها ، لكن لا يتشهد في الثانية فيشبه صلاة المغرب ، حتى بدون خوف . السائل : ... الشيخ : إي ، نعم ، نعم . السائل : ... الشيخ : لا بأس ، لأنها كلها وتر ، نعم
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد : فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ، في كتاب التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة .
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته ) .
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر ، وسجدتين بعد الظهر ، وسجدتين بعد المغرب ، وسجدتين بعد العشاء ، وسجدتين بعد الجمعة ، فأما المغرب والعشاء ففي بيته )
وحدثتني أختي حفصة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعةً لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ) وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع
القارئ : وحدثتني أختي حفصة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر ، وكانت ساعةً لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ) ، وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع : بعد العشاء في أهله ، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع . الشيخ : حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرواتب ، ولم يذكر إلا عشراً ، لكن في حديث أم حبيبة أو أم سلمة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتاً في الجنة ) ، وفصلها بأنها : ( أربعاً قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل صلاة الصبح ) ، وعلى هذا فيؤخذ بالزائد ، ثم إن هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام ، وإذا تعارض الفعل والقول ، فالقول مقدم ، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الرواتب العشر ثواباً ، وذكر لاثنتي عشرة ثواباً ، وعلى هذا فيؤخذ باثنتي عشرة ، ويقال : أربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وإيش ؟ وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ، ... ، واتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف سنة الفجر .
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابراً قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ( قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً ) قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابراً قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً ، وسبعاً جميعاً ) ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وعجل العشاء وأخر المغرب ، قال : وأنا أظنه . الشيخ : هذا غريب من البخاري رحمه الله ، أن يستدل بهذا على من لم يتطوع بعد المكتوبة ، وإن كان ليس صريحاً في هذا ، نأخذ الشرح ، الفتح الأول أم الثاني ؟ القارئ : الأول يبدو أنه غير موجود . الشيخ : غير موجود ، نأخذ الثاني ، الأول يكون ... أخذ آخر .
القارئ : " قوله : باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ، أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين ، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت ، ومطابقته للترجمة : أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها ، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد ، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه ، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل " فقط يا شيخ الشيخ : انتهى الفتح الأول ؟ القارئ : هذا كلام ابن حجر الذي كان في المواقيت ذكر فيه شيئا كثيرا ، التطوع الأول ما فيه يا شيخ . الشيخ : نعم ؟ القارئ : الأول ما فيه شيء . الشيخ : ما فيه شيء .
الشيخ : طيب على كل حال ، إذا جمع بين الظهر والعصر ، فقد سبق لنا أنه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر . إذا جمع بين المغرب والعشاء ، يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء كلتيهما بعد صلاة العشاء ،هذا ما تقتضيه الأدلة العامة . وفي قوله : أنه أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وعجل العشاء وأخر المغرب ، قال : أنا أظنه ، كأنه يومي إلى أن الجمع صوري ، ولكننا نحن لا نظن ، بل نظن أنه يجمع في الوقتين ، يجمع الصلاتين في وقت واحد ، إما في أوله أو في آخره ، نعم
القارئ : هنا يقول العيني : " مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمانياً جميعاً ، أي الظهر والعصر ، فهم من ذلك أنه لم يفصل بينهما بتطوع ، إذ لو فصل لزم عدم الجمع بينهما ، فصدق أنه صلى الظهر التي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدها ، وكذا الكلام في قوله : وسبعا جميعاً أي المغرب والعشاء ، ولم يتطوع بعد المغرب وإلا لم تكونا مجتمعتين ، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه ، وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهراً " ذكر هنا يعني الحديث ، يقول : " أخرجه في باب المواقيت ، في باب تأخير الظهر إلى العصر ، عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( أن النبي صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) ، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى ، وقد مر الكلام فيه مستقصى هناك "
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله .
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال : ( قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا ، قلت : فالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا إخاله ) الشيخ : يعني لا أظنه .
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت ( إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاةً قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود )
القارئ : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : ( ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ ، فإنها قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل ، وصلى ثماني ركعات ، فلم أر صلاةً قط أخف منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود ) . الشيخ : هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة : قال بعضهم : " إنها صلاة الضحى " ، وقالوا : " إن أكثرها ثمان ركعات " ، وقال بعض العلماء : " إن هذه صلاة الفتح ، وأنه ينبغي لمن فتح مدينة أن يصلي ثماني ركعات ، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ، فعلى الاحتمال الأول يكون فيه دليل على صلاة الضحى في السفر ، وعلى الاحتمال الثاني لا دليل فيه ، وما دام هذا الحديث محتملاً فلينظر ، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في السفر أو لا ؟ فإذا قلنا : إن الظاهر أنه لا يصلي ، ولهذا قال ابن عمر : لا إخاله ، ولم يجزم ، إذا قلنا : إن الظاهر أنه لا يصلي ، فهل يعني ذلك أننا لا نصلي ؟ سبق لنا أن قلنا : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر : ( أن على كل عضو من بدن آدم صدقة ) ، قال : ( يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى ) ، وهذا وحده كافٍ في أن الإنسان ينبغي له أن لا يدع صلاة الضحى ، لا حضراً ولا سفراً ، لأنها تكفر كل الصدقات التي على مفاصله ، والمفاصل ثلاثمئة وستون مفصلاً ، كما جاء ذلك في صحيح مسلم ، نعم
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها .
القارئ : حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى ، وإني لأسبحها ) الشيخ : هذا الحديث لا يقال : إن عائشة رضي الله عنها تعارض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاها من ذلك ، لكن هي رأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبحها ، خوفاً من أن تفرض على الأمة ، وكان يدع الشيء مع اختياره له ، خوفاً من أن يفرض على الأمة فيلزمها شيئاً هي في عافية منه ، ( وإني لأسبحها ) هذا مما يدل على أن عندها علماً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها ، ويرغب أن تصلى ، لأنه لولا هذا الاحتمال لكانت عائشة تُشرع ، ولا يمكنها أن تشرع ، فعائشة رضي الله عنها تقول : إن الرسول لم يصلها حسب رؤيتها أيضاً ، لو جاءت رواية عن غير عائشة أنه يصليها لما كانت منافية لرواية عائشة ، لأنها قالت : ما رأيته ، وهو قد يصلي في غير بيت عائشة رضي الله عنها ، نعم
باب : صلاة الضحى في الحضر . قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : باب صلاة الضحى في الحضر . قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . الشيخ : لكن حديث عتبان رضي الله عنه سبق أن سببه : أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه ، ويصلي في بيته ، في مكان يتخذه مصلى ، فصادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متى ؟ الطالب : ضحى . الشيخ : خرج ضحى ، نعم
حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر )
القارئ : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي بثلاث ، لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر ) . الشيخ :( صوم ثلاثة أيام من كل شهر ) ، سواء في أوله أو آخره ، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة الأمر فيها واسع ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبالي ، أصام من أول الشهر أو وسطه أو آخره ، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض ، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، كما نقول مثلاً : الصلاة في هذا الوقت كله ، والأفضل أن تقدم ، فالإجزاء مجزئ أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، في أي طرف من أطرافه أوله أو وسطه أو آخره ، لكن الأفضل أن تكون في الأيام الثلاثة أيام البيض ، إيش معنى أيام البيض ؟ السائل : ... الشيخ : إي نعم ، أيام البيض ، أو الأيام البيض ؟ السائل : ... الشيخ : أيام البيض ، يعني أيام الليالي البيض أي نعم ، وفيه أيضاً : ( صلاة الضحى ) ، هذا الشاهد ، أن يصليها كل يوم ، ( ونوم على وتر ) يعني أن أوتر قبل أن أنام ، وفي الحديث إشكال وهو : قول أبي هريرة : ( أوصاني خليلي ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر ) ، يا محمود ما الجواب ؟ الطالب : ... الشيخ : إي ، أحسنت ، يعني اتخاذ الرسول خليلاً لا بأس به ، أما أن يتخذ هو أحداً من أمته خليلاً فلا ، نعم
حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال ( قال رجل من الأنصار وكان ضخماً للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم )
القارئ : حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال : ( قال رجل من الأنصار ، وكان ضخماً ، للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أستطيع الصلاة معك ، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه إلى بيته ، ونضح له طرف حصير بماء ، فصلى عليه ركعتين ، وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ فقال : ما رأيته صلى غير ذلك اليوم )
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعةً لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها )
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ، ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ، كانت ساعةً لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها )
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ) تابعه ابن أبي عدي وعمرو عن شعبة .
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة ) ، تابعه ابن أبي عدي وعمرو عن شعبة . الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما خفي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات ، وعائشة رضي الله عنها تقول : إنه لا يدعها ، لا يدع أربعاً قبل الظهر ، وعليه فيتفق الحديثان حديث أم حبيبة وهذا الحديث ، وتكون سنة الظهر أربعاً ، ثبتت بسنة قولية وسنة فعلية ، والحمد لله ، نعم
السائل : ... ؟ الشيخ : إي نعم ، كل النوافل الصلاة في البيت أفضل بس للذكر ، حسب الرواية ، وإلا فهناك حديث صحيح عام : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . السائل : ... ألا يكون هذا دخل في وقت النهي ؟ الشيخ : لا ، لكن هذه لسبب ، يصليها ولو كان في وقت نهي ، حتى على المشهور من المذهب ، الذين لا يجوزون ذوات الأسباب ، يستثنون هذه ، نعم .
هل يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلاً بعد موته ؟
السائل : أثابك الله ، هل يُتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلاً بعد موته ؟ الشيخ : ما فيه شك ، نعم يُتخذ خليلا بعد موته ، لأن الخلة ما هي معناها المصاحبة ، معناه أعلى أنواع المحبة ، يعني سواء صاحبته بدنياً أم لم تصاحبه .
أشكل علي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على الضحى خوفاً من أن تفرض علينا وهناك نوافل حافظ عليها كركعتي الفجر وصلاة الليل ... ؟
السائل : أشكل علي في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على الضحى خوفاً من أن تفرض على الأمة ، فهل هناك سنن يحافظ عليها كراتبة الفجر وقيام الليل ؟ الشيخ : إي نعم ، لأن هذه تابعة للمكتوبات ، تابعة للمكتوبات ، وصلاة الليل أمره الله نصاً : (( قم الليل إلا قليلاً )) ، لا يمكن أن يدعها وقد أمره الله بها ، نعم
هل يصح صلاة ركعتين لمن لا يترك مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟
السائل : هل يصح صلاة ركعتين لمن لا يترك مصلاه بعد الفجر ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : هل يصح صلاة ركعتين لمن لا يخرج من مصلاه بعد الصبح ؟ الشيخ : لمن ؟ السائل : لا يخرج من مصلاه بعد صلاة الصبح ؟ الشيخ : إلى ؟ السائل : إلى طلوع الشمس ؟ الشيخ : وارتفاعها ؟ السائل : طلوع الوقت ؟ الشيخ : هذا على كل حال فيه حديث : ( أنه من فعل ذلك فإنه كمن أدى عمرة وحجة تامتين تامتين ) ، لكن هذا الحديث فيه مقال ، يعني في ثبوته نظر ، أما الصحيح الذي ثبتت به السنة : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسناً ) ، ولكن ما فيه أنه يصلي .
في الحديث ( من صلى أربعاً قبل الظهروأربعاً بعدها لم تمسه النار ) هل هي نفس الراتبة ؟
السائل :( من صلى بعد الظهر أربعاً ) الحديث فقد حرم الله وجهه على النار ، قبل الظهر أربعاً و بعد الظهر أربعاً 000 ؟ الشيخ : إي من ضمنها الراتبة ، نعم . السائل : ما يزيد عليها ركعتين ؟ الشيخ : لا ما يزيد ، يزيد ركعتين فقط .
قوله ( كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ) ما وجهه ؟
السائل : قوله : قال : ( كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ) ، ما وجهه ؟ الشيخ : إي بعد الفجر ، من يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ، المضايقة ، يأتي بعد أذان الفجر وقبل الصلاة إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ، ابن عمر رضي الله عنه في سياق آخر يقول : لا أدخل مع أنه أخو حفصة السائل : أنا أقصد شيخ هل في هذا ... أنه كان ... ؟ الشيخ : أنه في ؟ السائل : أنه كان في ذكر ؟ الشيخ : لا ، ما يستفاد ، يستفاد من هذه جرت العادة أن الناس لا يضايقون في مثل هذه الساعة ، وربما يقال : إذا صح الحديث ، إذا صح الحديث وصلى حكم المسافر كمن في الإقامة ، أنه يصليها .
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنةً .
القارئ : حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلوا قبل صلاة المغرب ، قال في الثالثة : لمن شاء ) ، كراهية أن يتخذها الناس سنةً . الشيخ : الصلاة قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة ، ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( صلوا قبل صلاة المغرب ) ، قالها ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) ، وقال : كراهية أن يتخذها الناس سنة ، يعني سنة راتبة ، وإلا فلا شك أنها سنة ، وأن فعلها فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وعلى هذا فهل يقال : إن الإنسان ينبغي أن يداوم عليها ؟ نقول : الأفضل أن لا يداوم ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لمن شاء ) ، كره أن يتخذها الناس سنة ، وقد يقال : إن هذا فهم عبد الله المزني ، كراهية أن يتخذها الناس سنة ، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لمن شاء ) ، لئلا يعتقدها الناس واجبة ، فإنه لما كرر الأمر بها ، ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) ، فإن الإنسان إذا سمع هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمر مكرر ، سوف ينطبع في ذهنه إيش ؟ أنها واجبة ، فقال : ( لمن شاء ) ، لئلا يظن الظان أنها واجبة ، وعلى هذا نقول : المداومة عليها أفضل ، ولعلنا نراجع الشرح ، أي الفتحان ؟ القارئ : الفتح الثاني ؟ الشيخ : الفتح الثاني ، طيب . القارئ : الفتح الأول متعطل . الشيخ : ها ؟ الظاهر أن الفتح الأول في هذا يمكن يكون أوسع . القارئ : ساقط هذا منه . الشيخ : ها ؟ القارئ : هذا ساقط منه . الشيخ : عجيب . القارئ : إي ، نعم . الطالب : ... الشيخ : نعم ؟ الطالب : ما كمل ... الأول . الشيخ : طيب ، في الثاني ... إن شاء الله .
القارئ : " قوله : باب الصلاة قبل المغرب ، لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر ، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً ) ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه بن حبان ، وورد من فعله أيضاً من حديث علي بن أبي طالب ، أخرجه الترمذي والنسائي ، وفيه : أنه كان يصلي قبل العصر أربعاً ، وليسا على شرط البخاري ، قوله : عن الحسين ، هو ابن ذكوان المعلم ، قوله : حدثني عبد الله المزني ، هو ابن مغفل بالمعجمه والفاء المشددة ، قوله : صلوا قبل صلاة المغرب ، زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين ) ، وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات ، وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة : ( لمن شاء ) ، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، قالها ثلاثا ، ثم قال : لمن شاء ) ، قوله : كراهية أن يتخذها الناس سنة ، قال المحب الطبري : لم يَرد نفي استحبابها ، لأنه لا يمكن . " الشيخ : لم يُرد . القارئ : " لم يُرد نفي استحبابها ، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب ، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها ، ومعنى قوله سنة ، أي شريعة وطريقة لازمه ، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض ، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم ، وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في بابِ : كم بين الأذان والإقامه من أبواب الأذان " الشيخ : الظاهر ما هي معكم ، أبواب الأذان ما هي معكم . القارئ : هذا المجلد الأول . الشيخ : القسطلاني ... القارئ : قوله . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم . السائل : ... ابن حجر ؟ الشيخ : في ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : ها ؟ السائل : أن قوله : لم يذكر ... في الصلاة قبل العصر ، وقد ورد فيه الحديث لأبي هريرة موفوعاً ، ... الشيخ : إيش ؟ أنه عن ابن عمر ، ... ، نعم القارئ : ذكر ما يستفاد منه ، اختلف السلف .. الشيخ : من هذا ؟ القارئ : هذا العيني ، " ذكر ما يستفاد منه ، اختلف السلف في التنفل قبل المغرب : فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء ، وحجتهم : هذا الحديث وأمثاله ، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها ، وقال ابن العربي : اختلف الصحابة فيهما ، ولم يفعلهما أحد بعدهم ، وقال سعيد بن المسيب : ما رأيت فقيهاً يصليهما إلا سعد بن أبي قاص ، وذكر ابن حزم : أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما وكذا أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال حبيب بن سلمة : رأيت الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة ، وسئل عنهما الحسن فقال : حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى ، وقال ابن بطال : وهو قول أحمد وإسحق ، وفي المغني ، ظاهر كلام أحمد : أنهما جائزتان وليستا سنة ، قال الأثرم : قلت لأحمد : الركعتين قبل المغرب ، قال : ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث " الشيخ : أعد ، أعد . القارئ : قال الأثرم . الشيخ : قبلها قبلها . القارئ : " وفي المغني ، ظاهر كلام أحمد : أنهما جائزتان وليستا سنة ، قال الأثرم .. " الشيخ : هذه نقطة مهمة نبّهْنا عليها واستشكلها بعض الناس ، أن الشيء يكون جائزاً ، وليس مسنوناً ، وذكرنا لهذا أمثلة ، منها : قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه ، ويختم بِ (( قل هو الله أحد )) ، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يشرعه للأمة ، ولهذا لا يسن لنا أن نفعل ، بل السنة أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن لو فعل أحد ، وصار يقرأ ويختم بِ (( قل هو الله أحد )) ، فإننا لا ننكر عليه ، كذلك أيضاً سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة للميت فأجازها ، لكن هل هي سنة ؟ لا ، فلا نقول للناس : تصدقوا عن موتاكم لكن لو فعلوا لا ننكر عليهم ، كذلك أيضاً في التلبية الناس يزيدون وينقصون التلبية والرسول ساكت ، لكنه قد لزم تلبيته ، هل نقول : ما أقره سنة ؟ الجواب : لا ، فالمهم أننا فهمنا الآن أن العلماء رحمهم الله أقروا هذا الحكم ، أن الشيء جائز لكن ليس بسنة ، لا يطلب من الناس ، ولولا هذا لكان بدعة ، فهناك سنة ، وجائز ، وبدعة ، فهذه فائدة مهمة جداً لو تُقيد ، لئلا يحتج محتج فيقول : أنت إذا قلت : إنها جائزة فإنها سنة لأن الرسول أقرها ، ففرق بين ما يكون سنة وشريعة للأمة ، وبين ما يكون جائزاً إذا فعل ، نعم القارئ : " قال الأثرم : قلت لأحمد : الركعتين قبل المغرب ؟ قال : ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث ، قال : وفيهما أحاديث جياد ، أو قال : صحاح عن النبي وأصحابه والتابعين ، إلا أنه قال : ( لمن شاء ) ، فمن شاء صلى ، وعند البيهقي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : كان المهاجرون لا يركعونهما ، وكانت الأنصار تركعهما ، ومن حديث مكحول عن أبي أمامة : كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن بطال : قال النخعي : لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم ، قال إبراهيم : وهي بدعة ، قال : وكان خيار الصحابة بالكوفة علي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبو مسعود ، أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحداً منهم يصلي قبل المغرب ، قال : وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ، وفي شرح المهذب لأصحابنا : فيها وجهان ، أشهرهما لا يستحب ، والصحيح عند المحققين استحبابهما ، وقال بعض أصحابنا : إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ، ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس ، وحلِّ فعل النافلة والفريضة " الشيخ : وحل ُّ . القارئ : سم ؟ الشيخ : وحل ُّ. القارئ : " وحل ُّفعل النافلة والفريضة ، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت ، لئلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل ، وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب ) ، ويزيده وضوحاً ما رواه أبو داود في سننه قال : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال : ( سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب ، فقال : ما رأيت أحداً عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، ورخص في الركعتين بعد العصر ) الشيخ : عن ، ما هي صح ، ما هي الصح . القارئ : لازم على . الشيخ : عن ؟ القارئ : عندي عن . الشيخ : ها ؟ القارئ : عندي عن . الشيخ : إي ، ما هي صح ، على ، أو يقال : من عهد رسول الله . القارئ : " فقال : ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، ورخص في الركعتين بعد العصر ، قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين يقول : هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه ، قلت : يعني وهم في ذكره بالكنية ، وليس كذلك بل هو شعيب وسنده صحيح ، وقال ابن حزم : لا يصح ، لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا يدرى من هو ، ورد عليه بأن وكيعاً وابن أبي غنية رويا عنه ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن خلفون : روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي ، وموسى بن إسماعيل التبوذكي "
تتمة شرح حديث : ( صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء )
الشيخ : على كل حال الحديث يحتمل بأن المعنى : كراهية أن يتخذها الناس سنة ، أي سنة راتبة كالرواتب ، أو يتخذها الناس سنة ، سنة مشروعة ، وتكون من قسم المباح الذي لا يسن ، كما قلنا في إيش ؟ الطالب : الصدقة عن الميت . الشيخ : في الصدقة عن الميت ، وقراءة (( قل هو الله أحد )) ، ختم القراءة بِ (( قل هو الله أحد )) ، وما أشبه ذلك ، لكن الذي يتبادر للذهن أنها سنة ، وأن قوله : كراهية أن يتخذها الناس سنة ، يعني سنة راتبة ، نعم
حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل
القارئ : حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال : ( أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت : ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب ؟ فقال عقبة : إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل )
حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري ( أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجةً مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم )
القارئ : حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري : ( أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجةً مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم .. ) الشيخ : كان محمود له خمس سنوات حين مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه هذه المجة ، له خمس سنوات وعقلها ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال العلماء : ففي هذا دليل على أن زمن تحمل الراوي لا يتقيد بسبع سنوات ، وأنه متى عقل صح سماعه ولو كان دون السبع ، هذه المجة التي مجها الرسول عليه الصلاة والسلام ، هل مجها للتبرك بها أو للمزح على هذا الصبي ، كما يجري الآن ؟ الظاهر ، والله أعلم أن هذا من باب التبرك به ، أن الرسول مجها في وجهه ، ليحل في هذا الوجه البركة ، بالاستنارة والطلاقة وما أشبه ذلك ، فهذا هو الذي يظهر ، لأن المزح بمثل ذلك قد لا يكون مناسباً ، خصوصاً الصغير ، لأنه قد يرتعش و ينفعل من هذا ، نعم
فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (_ كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكاناً أتخذه مصلًى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) قال محمود بن الربيع فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حياً في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة .
القارئ : ( فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ، وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :كنت أصلي لقومي ببني سالم ، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قِبَل مسجدهم ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : إني أنكرت بصري ، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه ، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكاناً أتخذه مصلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سأفعل ، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له ، فلم يجلس حتى قال : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ ، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ، وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم ، فحبسته على خزير يصنع له .. ) الشيخ : نأخذ الفوائد من هذا ، لأن الحديث طويل ، يقول رضي الله عنه : ( كنت أصلي لقومي ) يعني أصلي بهم ، والإمام يصلي لقومه ، يعني الجماعة الذين يصلون خلفه ، لأن صلاته بهم هي صلاة لهم في الواقع يعني من أجلهم ومن أجل مصلحتهم ، ولذلك يجب على الإمام أن يؤم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا وكس ولا شطر ، لا يزيد عليها ولا ينقص منها ، لأنه إن نقص منها حرمهم الكمال ، وإن زاد شق عليهم ووقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالإمام عليه أن يجتهد بموافقة السنة إذا صلى بالجماعة ، وأما ما يفعله بعض الأئمة اليوم ، يصلي للناس لأهواء الناس ، ويسرع ويعجل من أجل أن يكثر الجمع في مسجده فهذا غلط ، سيسأل عن هذا يوم القيامة ، لأنه مؤتمن ، إذا كان أميناً فلا بد أن يسعى لما هو الخير لمن ائتمن عليهم ، يقول : ( وكان يحول بيني وبينهم واد ، إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إني أنكرت بصري ) ، أنكرت يعني أن بصره ضعف ، ولم يكن على حاله الأولى ( وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار ، فيشق علي اجتيازه ، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكاناً أتخذه مصلى ) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً ، حتى إن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده صلوات الله وسلامه عليه حتى تذهب به إلى بيتها ، فيقضي حاجتها