تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... مسجدان ، مسجد الصخرة ومسجد الأقصى
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : ما أدري والله ، ما أعلم .
السائل : ...
الشيخ : فله حكمه ، فله حكم ، نعم
السائل : الحائط
الشيخ : الحائط ؟
السائل : ...
الشيخ : وين هو فيه ؟ الحوش في المسجد الحرام ، لا الساحة ما حوّط عليها
1 - تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) أستمع حفظ
هل الساحة لها حكم المسجد ؟
الشيخ : الحوش في المسجد الحرام ، لا الساحة ما حُوِّط عليها ، الساحة التي على يسار القبلة ما حُوِّط عليها ، هذه إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف ، فالمصلون فيها لهم أجر الذين في المسجد ، ولذلك نتعجب من الناس الآن تجدهم يصفون في هذه الساحة ، لأجل يتصل الصف الأول ، يتصل بالصف الأول ، فيفوتون على أنفسهم فضيلة المسجد .
السائل : بعض الناس إذا مات من يحب يدفنونه بجنب المسجد ، ... من ناحية القبلة أو من أي ناحية ؟
الشيخ : لماذا ؟ الطفل خاصة ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : الطفل خاصة ؟
السائل : نعم ، نعم .
الشيخ : هذا غلط ، أما الصلاة فصحيحة ، ما فيها إشكال ، ما دام خارج المسجد وبينهما سور ما فيها شيء .
السائل : هل يؤخذ من حديث أبي هريرة ... مسجد الرسول ، يجوز تسمية مسجد ... أبو بكر الصديق ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : قال أبو هريرة في الحديث : ( المسجد الحرام ومسجد الرسول ) ، فهل يؤخذ من ذلك أنه يجوز تسمية المساجد ، بأن يقول : مسجد أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ؟
الشيخ : يعني الآن ؟ الآن ؟ وين هو فيه ؟
السائل : ...
الشيخ : أين هو ؟ في المدينة يعني ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، هذا الذي تقول يمكن قصدهم إحياءً لذكراه ، وإلا ما بنوا عمر ولا أبو بكر .
السائل : لا ... ؟
الشيخ : يعني قصدهم الظاهر أن يعني أن الناس يتذكرون أبا بكر وعمر ، لكن مسجد الرسول لا يريد هذا في اللفظ ، مسجد الرسول ، لأن الرسول بناه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ، وقال ( مسجدي هذا ) .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي ، ما فيها شيء ، لا أرى فيها شيء ، إذا لم يخشى مفسدة فلا أرى فيها شيء .
السائل : ... ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : على مشروعية إيش ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لا الظاهر أنه يدل على الفضل ، وكما قلت لكم : إنه في المسجد الحرام الشد إليه ركن من أركان الإسلام .
بعض العلماء يقولون يجوز شد الرحال للقبور ؟
نقول : لا ، لا يلزم من هذا ، لأن الذي يشد الرحل إلى القريب إنما قصد القربة بالزيارة لا نفس المكان ، والمعلوم أن الإنسان يشد الرحل لزيارة القريب وللتجارة وليشاهد ويطالع مثل بعض الآثار ، لكن لا يقصد بهذا التعبد بالوصول إلى هذا المكان .
السائل : ... على هذه النقطة ما يحصل من بعض الناس من تعيين مسجد معين في مكان معين ، فيشد الرحال إليه ، ويعتكف فيه بقدر ثلاثة أيام أو أكثر للدعوة وللإعتكاف ؟
الشيخ : أولاً بارك الله فيك ، ليس هناك اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر ، في العشر الأواخر نعم ، أما غيرها ما في مشروع .
السائل : ...
الشيخ : وثانياً كونه يقصد هذا المسجد بالذات للإعتكاف فيه غلط ، أما كونه يختار هذا المسجد ، لأنه يجتمع فيه الناس ويحب أن يذهب إليه ليدعوهم هذا لا بأس ، لأن سفره الآن ليس للمسجد نفسه ، ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس ، فلو اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب إليه ، آخر سؤال لأنه انتهى الدرس ، يلا يا عبد الرحمن
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، إشكال الصلاة أفضل العبادات وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : الصلاة على وقتها .
السائل : إي نعم ، إذا كانت الصلاة تتضاعف في المسجد الحرام إلى خير من مئة ألف صلاة
الشيخ : نعم .
السائل : فما وجه ترك هذا الموضع من الصحابة أو ... أماكن أخرى حتى توفوا رضي الله عنهم ؟
الشيخ : مثل إيش ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ، كثير من الصحابة ما سكنوا في مكة حتى الوفاة ، سكنوا في أماكن غير مكة ؟
الشيخ : رأوا أن دعوتهم للإسلام أفضل ، لأنهم ذهبوا إلى البلاد الأخرى للدعوة إلى الإسلام ، وللجهاد أيضاً ، وهذا أفضل من مراعاة المكان .
كتاب العمل في الصلاة
باب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا .
الشيخ : أبواب العمل في الصلاة ، يعني الحركة في الصلاة ، الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : واجبة ومحرمة وسنة ومكروهة ومباحة :
فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو : واجب ، وما تبطل به الصلاة فهو : محرم ، وما كان من كمالها فهو : سنة ، وما كان عبثاً فهو : مكروه ، وما كان لحاجة فهو : جائز إن كان مكروهاً وما كان لضرورة فهو : جائز إذا كان محرماً ، فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ، ثم أتاه من ينبهه ، فالانصراف إلى القبلة واجب ، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة ، وما نسيه الإنسان وذُكِّر به ، مثل وضع اليدين على الصدر ، كأن ترى شخصاً يصلي ويداه مسدلتان ثم تنبهه ، فيرفع اليدين فهذا سنة ، وما كان عبثاً فهو : مكروه ، كالإنسان يعبث بغترته أو بمشلحه ، أو بساعته أو بقلمه أو ما أشبه ذلك ، وما كان للضرورة مما يبطلها لولا الضرورة فإنه مباح ، كما لو فر الإنسان من عدو ، أو قاتل من أراد قتله ، أو عالج حية أو عقرباً أو ما أشبه ذلك ، نعم
القارئ : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء )، ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ، ( ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر ، إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا ) .
الشيخ : أن يحك جلداً ، حك الجلد من أي الأقسام ؟
الطالب : الحاجة .
طالب آخر : المباح .
الشيخ : لا هو ، بل قد يصل إلى الاستحباب ، إذا كان الإنسان أصابته الحكة ، ولولا حكته لاشتغل بالصلاة ، لأن الحكة إذا لم تحكها أشغلتك ، فهنا نقول : حكها سنة ، لأنه يوجب أن لا ينشغل الإنسان بحرارة الحكة ، أو يصلح ثوبه ، إصلاح الثوب مثل لو انفك إزاره وأصلحه بالربط ، هذا قد يكون واجباً إذا كان يخشى لو تركه لانكشفت عورته ، كذلك أيضاً في العمامة لو انفلت ، وأراد أن يكورها ويربطها ، لأن تكويرها وربطها من أخذ الزينة في الصلاة لمن كانوا يعتادون لبسه ، المهم : إصلاح الثوب من قسم المباح ، إلا إذا كان يترتب على عدم إصلاحه بطلان الصلاة كانكشاف العورة ، نعم
5 - باب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا . أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
الشيخ : في هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الترجمة ، وهو العمل إذا كان لمصلحة الصلاة ، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة .
6 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح أستمع حفظ
فوائد حديث بيات ابن عباس عند خالته ميمونة .
، ومن فوائده أيضاً : أنه ينبغي للإنسان أن يمسح النوم عن وجهه بيديه ، يعني هكذا يقول ، هكذا ثلاث مرات ، لأن هذا يطرد النوم ويصحى الإنسان أكثر ، ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان يقرأ خواتيم سورة آل عمران عشر آيات ، من قوله تعالى : (( إن في خلق السماوات والأرض )) إلى آخره ، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث : ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء ، يقلب بصره في السماء ، ويقول : (( إن في خلق السماوت والأرض )) ) ، وهذا إذا كان في غير ليالي القمر ، ولم يكن هذا الكهرب الذي يمنع الناس من رؤية السماء وزينتها ، يجد الإنسان عبرة في هذه النجوم كبرها وصغرها وسيرها ، فكان الرسول يقرأ هذه الآيات ، ومن فوائد هذا الحديث استعمال الأطيب من الشراب ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ شناً معلقة ، والشن المعلق هو القربة القديمة ، لأن الماء فيها يكون أبرد ، فلا حرج على الإنسان إذا استعمل الماء البارد في الصيف ، والماء الساخن في الشتاء ، واختار أطيب الأطعمة ، ومن فوائده أنه لا يجب الاستنجاء إلا عند البول أو الغائط ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فتوضأ منها ، توضأ منها ، ولم يذكر ابن عباس أنه استنجى ، خلافاً لبعض الناس الذين يظنون أن الاستنجاء من توابع الوضوء ويسألون عنه كثيراً ، والواقع أن الاستنجاء تطهير المحل من النجاسة ، ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء ينبغي للإنسان أن يحسنه ما استطاع ، ولكن بأي شيء يكون إحسان الوضوء ؟ بموافقة السنة ، كلما كان أوفق فهو أحسن ، وليس بكثرة الغسل ، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثاً وثلاثاً ، وقال : ( من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم ) ، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن ينام مع أهله في فراش واحد ، لقوله رضي الله عنه : ( اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها ) ، خلافاً لبعض المترفين الآن الذين يجعلون لهم سريراً وللزوجة سريراً ، فإن هذا لا ينبغي بل الذي ينبغي أن يكون السرير واحداً إن كانا على سرير ، أو على الأرض في فراش واحد ، ومن فوائد هذا الحديث ذكاء ابن عباس رضي الله عنهما ، وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه قام فصنع مثل ما صنع ، بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه أيضاً من فوائده جواز التصرف بمال القريب إذا كان يعلم أنه يرضى بذلك ، وجهه أن ابن عباس قام فتوضأ من الماء الذي في الشن المعد للشرب ، لكنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا ، بل يرضاه ، ومن فوائد هذا الحديث أن الواحد مع صاحبه في الصلاة يقوم إلى جنبه ، لقوله : ( فقمت إلى جنبه ) ، ولكن هل إذا قام إلى جنبه يكون مساوياً له أي للإمام ، أو يتقدم الإمام قليلاً ؟ الأول ، خلافاً لما يظنه بعض الجهلة ، يقول : إذا وقف الإمام والمأموم يتقدم الإمام قليلاً ، هذا غلط ، لأنهما إذا وقفا صارا صفاً ، والمطلوب في الصف التسوية ، ومن فوائد هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون إلى يمينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين ، ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل لمصلحة الصلاة ، وجهه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك أيضاً ، تحرك هو بنفسه حيث فتل أذن عبد الله بن عباس يعني لواها بعض الشيء ، والثاني حرك ، لأنه حرك عبد الله بن عباس ، وعلى هذا فإذا وجدت الصف منفرجاً ، كما يوجد في بعض المساجد تجد الصف منفرج ، لا سيما الذين وهموا في عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يلصقون الكعب فالكعب ، حيث ظنوا أن المعنى تفريج الرجلين ، تجد بعض الأحيان ، تدخل في بعض المساجد ، تجد ما بين الكتفين منفرجاً انفراجاً بيناً ، وما بين الرجلين متلاصقاً ، مثل هذا بلّغه ، لأنك إنما تفعل بهم خيراً ، وإن كان يشوش بعض الشيء ، لكن أنت تفعل بهم الخير .
تعليق الشيخ على مسألة الإنتقال من إنفراد إلى إمامة .
القول الأول : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل ، والقول الثاني : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاصة ، والقول الثالث : أنه لا يجوز لا في الفرض ولا بالنفل ، أما من قالوا : إنه يجوز في النفل ، فدليلهم هذا الحديث وهو واضح ،
وأما من قالوا : إنه يجوز في الفرض والنفل ، فقالوا : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، ويدل على هذه القاعدة المهمة ، أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر ، قالوا : ( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) ، فاستثنوا ، فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة ، وأما القائلون بالمنع ، فقالوا : لأن الإنسان لا يجوز أن يغير النية ، ينتقل من نية الانفراد إلى نية إيش ؟ الإمامة ، وأجابوا عن هذا الحديث بجواب غير سديد ، قالوا : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه ، وهذا لا يقبل ، من الذي أدراهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا ، أو يغلب على ظنه هذا ؟ بل لو قلنا : إن الأمر إيش ؟ بالعكس ، لأن هذا صبي وصغير نائم ، والصواب في هذه المسألة : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة ، وفي النافلة ، ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا مكان للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر موقف ابن عباس ، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب ؟ بمعنى أنه لو صلى عن يسار الإمام بطلت صلاته ؟ أو على سبيل الاستحباب ؟ الصحيح : أنه على سبيل الاستحباب ، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الوقوف في اليسار ، ولا الأمر بالوقوف في اليمين ، غاية ما هنالك عمومات مثل : ( يمنوا ) ، ( ألا فيمنوا ، ألا فيمنوا ) ، وليس هناك نص صريح في هذه المسألة ، ولا نهي عن اليسار ، ولو كان هذا محرماً ، أعني الوقوف في اليسار ، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس حينما انصرف من الصلاة : لا تعد ، حتى يتبين أنه حرام ، والقاعدة في أصول الفقه : أن الفعل المجرد إيش ؟ يدل على الاستحباب فقط ، ولا يدل على الوجوب ، فإن قال قائل : حركة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريكه لابن عباس ، ألا يكون هذا قرينة على أن الأمر للوجوب ؟
فالجواب : لا ، لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب ، فتكون مستحبة ، ومن فوائد هذا الحديث : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة ، هكذا ؟
الطلاب : نعم .
الشيخ : احسبوها جيداً .
الطلاب : ثلاثة عشرة .
الشيخ : فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ..