باب : من يكبر في سجدتي السهو .
تتمة فوائد حديث ذي اليدين .
الطالب : ... معاوية بن الحكم
الشيخ : حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ، حيث شمّت العاطس ، وتكلم أيضاً بعد ذلك بكلام آخر نعم ، ومن فوائد هذا الحديث أن من سلّم عن نقص ثم تبين له ، وجب عليه أن يكمل ، فلو قال : أعيد الصلاة من أولها حتى آتي بها كاملة ، قلنا : لا يجوز ، بل الواجب أن تكمل ، لأنك لا زلت في صلاة ، وفيه أيضاً ، من فوائده أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام ، إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام ، وهل هذا عن زيادة أم عن نقص ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي الحديث ، عن نقص أم عن زيادة ؟
الطالب : عن نقص .
الشيخ : كيف عن نقص ؟
الطالب : ...
طالب آخر : عن زيادة .
الشيخ : عن زيادة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيش الزيادة ؟
الطالب : ...
الشيخ : الكلام هذا ما هو من جنس الصلاة .
الطالب : السلام .
الشيخ : السلام ، نعم ، السلام زيادة ، السلام سلّم الرسول عليه الصلاة والسلام ، السلام زيادة ، إذاً هذا الحديث لا ينقض القاعدة التي ذكرناها ، وهي أن السهو إذا كان عن زيادة فمحله بعد السلام ، نكمل الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم ، وانتهى الوقت
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ) تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير .
الشيخ : هذا في السجود عن نقص ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ، وقام وقام الناس معه ، ولما انتهت الصلاة وانتظر الناس تسليمه ، كبّر وسجد سجدتين ، وسجد الناس معه ، ثم سلّم عليه الصلاة والسلام .
3 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ) تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير . أستمع حفظ
فوائد حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة .
باب : إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس .
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس )
الشيخ : هذا الحديث سبق لنا بنصه ، ولكن فيه شيء من الاختصار ، أو الاقتصار ، وذلك أنه إذا شك الإنسان في صلاته ، فإما أن يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على غالب ظنه ، ثم يسجد بعد السلام ، وإما أن لا يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويسجد قبل السلام ، مثال ذلك رجل صلى الظهر ، في الركعة الثالثة شك هل هي الثالثة أو الرابعة ؟ وغلب على ظنه أنها الرابعة ، فهنا يكمل ويسلم ، ويسجد سجدتين بعد السلام ، والمثال الآخر رجل يصلي الظهر ، فشك في الركعة الرابعة ، أصلى ثلاثاً أم أربعاً ؟ ولكن لم يترجح عنده شيء ، فليجعلها الثالثة وليأتِ بركعة ، وليسجد قبل أن يسلم ، فصار الشك الآن إن بنى على اليقين ، فالسجود قبل السلام ، وإن بنى على الظن ، فالسجود بعد السلام ، وهذا واضح ، ووجهه أنه إذا شك مع الظن ، وترجّح عنده أحد الطرفين صارت الركعتان زائدتان ، لأنه قد بنى على أن عمله صحيح ، فتكون السجدتان زائدتين ، فصار من الحكمة أن تكون بعد السلام ، لأن هذا الشك المرجوح يشبه أن يكون وهماً لا عمل عليه ، وأن الصلاة على حسب ظنه ، وحينئذ تكون الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص ، فليست بحاجة إلى جابر ، ولكن نظراً لهذا الوهم يسجد للسهو ويكون بعد السلام ، أما إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين ، وحينئذ تكون الصلاة ناقصة ، لأنه أدى ركعة منها متردداً فيها ، وليس عنده ترجيح ، فصار السجود قبل السلام ، ليكون الجابر قبل السلام ، هذا حكم الشك .
6 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس ) أستمع حفظ
فائدة : الشك لا يصار إليه في بعض الأحوال .
الطالب : إذا كان كثير الوسواس
الشيخ : إذا كان كثيراً ، والثاني آدم ؟
الطالب : مجرد وهم .
الشيخ : مجرد وهم ، والثالث ؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا كان بعد الفراغ ، نعم
قلنا إذا ترك الإنسان واجباً في الصلاة يجبره سجود السهو لكن من ترك بعض الأمور المستحبة مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ... فماذا عليه ؟
الشيخ : إذا ترك إيش ؟
السائل : إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يجبرها بسجود السهو قبل السلام ، ما ضابط الواجبات ، يعني بعض الأشياء مثل : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي الأعلى ، وفي بعض ال... يكون من المستحبات ، ما ضابط ... ؟
الشيخ : هذه تختلف فيها المذاهب ، لكن إذا كان على قول ترى أنه واجب ، وجب السجود ، وترى أنه مستحب استُحب السجود ، يعني مثلاً فالذين يقولون : إن تكبيرات الانتقال ليست واجبة إنما هي سنة ، لو ترك واحدة منها ، قلنا : يُسن لك أن تسجد ، وليس بواجب ،
وعلى القول : بأنها واجبة ، نقول : يجب أن تسجد ، نعم
8 - قلنا إذا ترك الإنسان واجباً في الصلاة يجبره سجود السهو لكن من ترك بعض الأمور المستحبة مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ... فماذا عليه ؟ أستمع حفظ
غلبة الظن بعد الفراغ من العبادات بأنها ناقصة أو فيها خلل معين هل يعمل به أم لا بد من اليقين ؟
الشيخ : لا ، لا يُعمل به ، غلبة الظن بعد الفراغ من العبادة لا يعمل به ، حتى يتيقن النقص .
9 - غلبة الظن بعد الفراغ من العبادات بأنها ناقصة أو فيها خلل معين هل يعمل به أم لا بد من اليقين ؟ أستمع حفظ
إذا شك بين أمرين و غلب على ظنه أحدهما الأمر الآخر هل يسمى وهماً ؟
الشيخ : نعم ، عند الأصوليين يُسمى وهماً ، وعند الفقهاء يُسمى شكاً .
السائل : هل هذا الوهم هو المراد في المواضع ... ؟
الشيخ : لا ، الذي ذكرناه بس يطرأ على قلبه أنه ناقص ، لكنه لا يركن إليه ، يقول : ها ، لعلي نقصت ، لعلي زدت ، وما أشبهه .
باب : السهو في الفرض والتطوع . وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس )
الشيخ : الظاهر أن هذا هو الحديث الأول ، والحديث الأول واضح أنه في الفريضة ، لأنه قال : إذا نودي بالصلاة ، ... قال : إذا ثُوب ، لكن يقال : إن الأصل تساوي النافلة والفريضة ، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، وأما أن نستدل ببعض ألفاظ الحديث المختصرة على حكم آخر ، ففي هذا التصرف شيء ، لأنه يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الأول ، لكن فيه اختصار ، فهو هنا يقول : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ، الأول أيضاً : يحيى بن أي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، فهذا هو الأول تماماً ، لكن لا نحتاج إلى هذا ، إلى أن نذكر ألفاظاً للأحاديث اختصرها بعض الرواة ، ولكن نقول : الأصل تساوي الفرض والنفل ، فما ثبت في النفل ثبت في الفرض ، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل ، فإن قال قائل : هل في صلاة الجنازة سجود سهو ؟ فالجواب : لا ، يعني لو شك ، هل كبّر ثلاثاً أو أربعاً ؟ نقول : لا ، لأن هذه الصلاة أصلها ليس ذات اكوع وسجود ، ولو سها الإنسان في سجود السهو ، فهل عليه سجود ؟ لا ، لأنه لو قلنا بذلك لتسلسل الأمر ، ويُذكر أن الكسائي وأبا يوسف اجتمعا ، أظن عن عبد الملك بن مروان ، وكان بينهما حديث ، فقال الكسائي : إن الإنسان إذا برز في فن من فنون العلم ، أمكنه أن يفتي في كل فن ، يعني إذا كان عالماً بالنحو بارزاً فيه ، أمكنه أن يفتي في الفقه مثلاً ، فقال له أبو يوسف : ما تقول في رجل سها في سجود السهو ، أعليه سجود ؟ قال : لا ، ما عليه سجود ، قال : من أين أتاك من قواعد النحو ؟ قال : أتاني من قواعد النحو أن المصغر لا يُصغر ، وهذه أشبه ما تكون طريفة ، ليست حقيقية ، والمقصود من كلامنا هنا هو أنه لو سها في سجود السهو فلا سهو عليه .
12 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ) أستمع حفظ
قلنا أن العبادة لا يضر الشك فيها بعد الفراغ فمن سجد وشك في الركوع هل يدخل في ذلك ؟
الشيخ : لا ، لا ، إذا خلّص من الصلاة كلها ، سلّم منها ، إذا فرغ من العبادة كلها ، لا من أجزائها ، كذلك في الطواف ، لا نقول : إذا فرغ من شوط ، نعم آدم
إذا شك وهو لا يدري كم صلى هل يسأل؟
الشيخ : إذا شك ؟
السائل : إذا شك وهو ما يدري كم صلى ، هل يسأل المأمومين ؟
الشيخ : يعني يلتفت إليهم يقول : كم صلينا ؟
هذا تريد ؟ لا ، ما يجوز ، الإمام يبني على غالب ظنه ، ثم إن كان مخطئاً نبهه المأمومون ، ولهذا كان بعض العلماء الذين يقولون : لا بد من اليقين ، وأنه لا يُعمل بغلبة الظن ، استثنوا الإمام ، وقالوا : الإمام لا بأس أن يبني على غلبة ظنه ، لأن له من ينبهه .
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا ؟
السائل : ... عمل بغلبة ظنه ... وجاء أحد المأمومين
الشيخ : وكان أحد ؟
السائل : ينتظره إذا كمل الصلاة ... ؟
الشيخ : هو إذا قال : إن صلاتك ناقصة ، وكان يرى أن هذا متأكد ، فيعمل بقوله .
لو عمل بغلبة ظنه ثم تبين أنه مصيب فهل يلزمه سجود السهو أم لا ؟
فمنهم من قال : إذا بنى على غالب ظنه أو على اليقين أيضاً وتبين أنه مصيب ، فلا سجود عليه ، وبعضهم يقول : إن عليه السجود ، لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً فيه ، فيلزمه السجود لأجل هذا التردد ، مثلاً إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثاً ؟ وغلب على ظنه أنها ثلاث ، ثم تبين أن هذا هو الواقع ، فهل يلزمه أن يسجد ؟ هذا محل خلاف .