تتمة السؤال : لو عمل بغلبة ظنه ثم تبين أنه مصيب فهل يلزمه سجود السهو أم لا ؟
الشيخ : .. أو لا يلزمه ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة : فمنهم من قال : إذا بنى على غالب ظنه أو على اليقين أيضاً وتبين أنه مصيب ، فلا سجود عليه ، وبعضهم يقول : إن عليه السجود ، لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً فيه ، فيلزمه السجود لأجل هذا التردد ، مثلاً إذا شك ، هل صلى اثنتين أو ثلاثاً ؟ وغلب على ظنه أنها ثلاث ، ثم تبين أن هذا هو الواقع ، فهل يلزمه أن يسجد ؟ هذا محل الخلاف ، بعض العلماء قال : يلزمه أن يسجد ، لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً فيه فيلزمه أن يسجد جبراً لهذا التردد ، ومنهم من قال : لا ، لا يسجد ، لأنه تبين أنه مصيب والسجود لجبر النقص ، وهذا لا نقص ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن كان صلى خمساً شفعن صلاته ، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان ) ، قالوا : وهذا يدل على أن الرجل بقي عنده شك حتى سلّم ، وهي عندي محل تردد ، هل نقول : اسجد لأجل هذا الخلل الذي حصل في الصلاة ، أو لا تسجد ؟ والأقرب عندي أنه لا يسجد ، لأنه لا داعي لهذا السجود ، وهذا يقع كثيراً ، يطرأ على الإنسان الشك ، ويبني على غالب ظنه أو على اليقين ، ثم يتبين له أنه على صواب .
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان )
القارئ : حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب : ( أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها ، فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعاً ، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر ، وقل لها : إنا أُخبرنا أنك تصلينهما ، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، وقال ابن عباس : وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها ، فقال كريب : فدخلت على عائشة رضي الله عنها ، فبلغتها ما أرسلوني ، فقالت : سل أم سلمة ، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أم سلمة رضي الله عنها : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار ، فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه ، قولي له : تقول .. ) الشيخ : أرسَلَتْ أم أرسلْتُ ؟ القارئ : فأرسلْتُ ( فأرسلْتُ إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه ، قولي له : تقول لك أم سلمة : يا رسول الله ، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما ، فإن أشار بيده فاستأخري عنه ، ففعلت الجارية ، فأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما انصرف ، قال : يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر ، وإنه أتاني ناس من بني عبد القيس ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان ) . الشيخ : الشاهد من هذا : أن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع إلى هذه الجارية ، والجارية الظاهر أنها البنت الصغيرة ، ويحتمل أنها المملوكة .
الشيخ : واستمع وأشار ، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان يصلي فله أن يستمع إلى أحد يكلمه ، وليس المعنى أن يستمع إلى الحديث مثلاً ، لو جاء إنسان والإمام يحدث ، وصلى تحية المسجد ، لا نقول : استمع للحديث ، لأن في الصلاة شغلاً ، لكن لو أن أحداً كلمه في حاجة ، فله أن يستمع وله أن يشير ، حتى وإن كانت الإشارة تُفهم فله أن يُشير ، لأن الإشارة ليست كلاماً ، ولكن الإشارة في بعض المواضع تكون بمنزلة الكلام في غير الصلاة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإشارة ، إشارة الجارية التي رُضَّ رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى ذكروا يهودياً ، فأشارت برأسها أن نعم ، فأخذوا اليهودي فأقَرَّ ، لكن في هذه المسألة ليست الإشارة كالكلام ، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا شُغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فله أن يصليهما بعد صلاة العصر ، لأن موضعهما بعد صلاة الظهر ، وظاهر الحديث أنه لو كان الانشغال عن الركعتين قبل الظهر ، فإنه لا يصليهما ، ويحتاج إلى نظر في الشرح ، في الدرس القادم إن شاء الله .
باب : الإشارة في الصلاة . قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد : فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : كتاب السهو . باب الإشارة في الصلاة . قاله كريب ، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلَغَه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه ، فحُبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة ، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حُبس ، وقد حانت الصلاة ، فهل لك أن تؤم الناس ؟ قال : نعم ، إن شئت ، فأقام بلال ، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف ، حتى قام في الصف ، فأخذ الناس في التصفيق ، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي ، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ، فلما فرغ ، أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس ، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق ؟ إنما التصفيق للنساء ، من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله ، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول : سبحان الله إلا التفت ، يا أبا بكر ، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الشيخ : هذا الحديث سبق الكلام عليه وعلى فوائده ، وفيه تواضع أبي بكر رضي الله عنه ، هذا التواضع الجم ، يقول : ما كان لابن أبي قحافة ، هو لم يقل كنيته المشهورة ما كان لأبي بكر ، وذلك تواضعاً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمةً والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فقالت برأسها أي نعم .
القارئ : حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت : ( دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمةً ، والناس قيام ، فقلت : ما شأن الناس ؟ فأشارت برأسها إلى السماء ، فقلت : آية ؟ فقالت برأسها : أي نعم ) الشيخ : هذا الحديث فيه إشكال : وهي أنها سألت ما شأن الناس ، والمعروف أن كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كلياً ، حتى صارت كأنها قطعة نحاس ، فإما أن يقال : إنها لم تدري أنه صلى للكسوف ، فقالت : ما شأن الناس ؟ وإما أن يقال : إنها أتت بعد أن تجلى أكثر الشمس ، وحينئذ لا يتبين الكسوف ، لأن الشمس قوية الإضاءة ، فإذا كان الكسوف فيها يسيراً فإنه لا يُشعر به ، وأياً كان فإن هذا الحديث لا يعارض ما ذُكر ، من أن الكسوف كان كلياً ، وذلك لإمكان الجمع بينه وبين الواقع ، والشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أشارت برأسها أي نعم .
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا )
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ جالساً ، وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ) . الشيخ : هذا الشاهد في قوله : فأشار إليهم أن اجلسوا ، والحديث مر علينا بأوسع من هذا ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ) وهذا أعني الصلاة وراء الإمام القاعد قاعداً ، ذكر بعض العلماء أنه لا بد فيه من شروط : وهو أن يكون الإمام إمام الحي ، يعني الإمام الراتب ، وأن تُرجى زوال علته ، أخذوا هذين الشرطين ، الشرط الأول قالوا : إن الأصل أن الصلاة قائماً في الفريضة واجبة ، وإذا كانت واجبة وسقطت مع إمام الحي ، فإنه يُقتصر على قدر الضرورة ، أي على إمام الحي فقط ، وأخذوا اشتراط أن ترجى زوال علته ، من أنه إذا كانت لا يُرجى زوال علته ، بقي المصلون خلفه دائماً يصلون قعوداً ، ولكن كلا المأخذين فيهما نظر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام ليُؤتم به ) ، وهذا عام في كل إمام ، سواءٌ كان إمام الحي أم غيره ، وأيضاً عموم قوله : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) ، يشمل من يُرجى زوال علته ، ومن لا يُرجى ، وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان ، أحدهما أقرأ من الآخر ، والأقرأ لا يستطيع القيام وصلى قاعداً ، قلنا للثاني : صل قاعداً ، حتى لو عُلم أن هذا الذي لا يستطيع القيام أشل مقعد ، لا يمكن أن يقوم ، فإننا نقول : صل معه وصل جالساً ، لعموم الحديث ، والحكمة من هذا ، من أنه إذا صلى الإمام قاعداً أن تصلي قاعداً مع قدرتك على القيام ، الحكمة من ذلك شيئان : الأول : صدق متابعة الإمام ، بأن تتابعه على كل حال ، والثاني : أن لا نتشبه بالأعاجم ، التي تقوم على رؤوس ملوكها ، كما جاء ذلك معللاً به في الحديث .
الشيخ : فإن قال قائل : لو عجز الإمام عن الركوع والسجود ، فهل يُقتدى به ؟ هل يُقتدى به بمعنى : هل يصح أن يكون إماماً ونومي في الركوع والسجود ؟ أو يصح أن يكون إماماً ، ونركع ونسجد ؟ أو لا يصح أن يكون إماماً ؟ هذه ثلاثة احتمالات الأول : أن يصح أن يكون إماماً فإيش ؟ الطالب : ونومي . الشيخ : ونومي ، كما يومي ، الثاني : أن يصح أن يكون إماماً ، ولكن نركع ونسجد ، والثالثة : أن لا يصح أن يكون إماماً ، المذهب هو الثاني ، أن من عجز عن ركن سوى القيام ، فإنه لا يصح أن يكون إماماً ، فليُطلب غيره ، ويكون الإمام أحد هؤلاء القادرين ، والقول الثاني : أنه يصح أن يكون إماماً ، ولكن يركع الإنسان ويسجد ، وهذا هو الأقرب ، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله ) يشمل هذه الصورة ، فإذا كان هو الأقرأ ، قلنا : يصلي بالإيماء ونحن نصلي بالركوع والسجود ، الاحتمال الثالث ولا أدري هل قال به أحد من العلماء أو لا ؟ أنه يتابع حتى في الإيماء .
السائل : لو الإنسان زاد في الصلاة ونقص ، متى يكون السجود ؟ الشيخ : زاد ونقص ؟ السائل : نعم ، واجب في الصلاة مثل ، زاد ؟ الشيخ : أولاً نحن الآن في سجود السهو . السائل : ... الشيخ : تأخذ بالأعم يعني ، طيب اجتمع عندنا الآن سببان : أحدهما : يقتضي أن يكون السجود قبل السلام ، والثاني : يقتضي أن يكون بعد السلام ، فيُغلب ما كان سجوده قبل السلام ، فلو زاد ركعة ، وقد قام عن التشهد الأول ، فلدينا الآن سببان موجبان لسجود السهو : زيادة محل السجود فيها بعد السلام ، نقص محل السجود فيها قبل السلام ، فيُغلب ما كان قبل السلام .
إذا طرأت العلة على الإمام في أثناء الصلاة و جلس هل نجلس ؟
السائل : إذا انتاب الإمام شيء في صلاته ، في وسط الصلاة ، وصلى جالساً ، هل يتبعه القوم ؟ الشيخ : لا ، إذا طرأت العلة على الإمام في أثناء الصلاة وجلس ، فإننا لا نجلس ، لأننا ابتدأنا الصلاة قياماً فلزمتنا قياما ، وعلى هذا يُحمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ، حين جاء وصلى بالناس قاعداً ، والناس خلفه قيام ، ولم يأمرهم بالجلوس ، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائماً ، فلزمهم إتمامها قياماً ، هذا هو الصواب الذي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله ، وهو جمع حسن ، وقال بعض العلماء : بل إن قوله : ( إذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) هذا منسوخ ، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته بعد صلاته بهم وهو شاكٍ في بيته ، ولكن القاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع ، إيش ؟ الطلاب : فلا نسخ . الشيخ : لزم الجمع ، لأنك لو رجحت ، فمقتضاه أن تلغي أحد الدليلين ، وإلغاء أحد الدليلين ليس ب... ، فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد ، وأن حديث : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) غير منسوخ ، وحديث : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالساً وهم قيام في مرض موته ) علته إيش ؟ أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً ، نعم
الإمام الراتب إذا تأخر في الصلاة فصلوا ثم حضر هل يتقدم ويكمل الصلاة ؟
السائل : هل الإمام الراتب إذا تأخر في الصلاة ، وبدؤوا ثم حضر ، هل يتقدم ويكمل الصلاة ؟ الشيخ : نعم ... ، أما إن صلى بدون إذن الإمام فله أن يؤخره ، وهو واضح ، لأن هذا اعتدى على مكانه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ) ، وأما إذا كان بإذن يعني يكون الإمام قد قال له : إذا تأخرت عشر دقائق ، أو ما أشبه ذلك فصلوا ، ثم حضر ، فله أن يؤخره أيضاً ، له أن يؤخره ويكمل بهم الصلاة ، لكن هل الأولى أن يؤخره أو لا ؟ نقول : أما إذا كان نائباً عنه فالأولى أن لا يؤخره ، لما في ذلك من كسر قلبه ، وربما يكون فيه التشويش على المصلين أيضاً ، وأما إذا كان معتدياً فله أن يؤخره ، ولولا ، ثم لولا ، ثم لولا ، لقلت : وله أن يدفعه بصدِّه بقوة ، نعم لكن لا نحب أن يكون هذا ، نعم السائل : ... في الحديث أن بلالا أتى إلى أبي بكر وقال له صل بالناس ، هل يجوز لغير المؤذن أن يقل لإنسان تقدم صل بالناس ؟ الشيخ : لا بأس ، قضية عين ، لأن بلالا هو المسؤول عن الإقامة ، نعم القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب الجنائز بابٌ : في الجنائز ، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله . وقيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : بلى ، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتح لك ، وإلا لم يُفتح لك .