القارئ : " يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله ، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه ، وما يترتب على ذلك من الأحكام ، وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي قال نعم قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا وبه إلى ابن عون قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا ، وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ( حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي ) أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن ، وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره ، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم ، ثم ذكر المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز ، ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة وسيأتي الكلام عليه في المغازي ، وورد في علامات النبوة بلفظ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا ) الحديث ، قال الزين بن المنير وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين ، ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا فكانوا أخص به من قرابته ، قلت ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر بن أخي النجاشي فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا. " الشيخ : الصواب أنه ليس بشرط أن يكون الناعي إلى أهل الميت وإنما إذا قصد بذلك مصلحة وهي الصلاة عليه وكثرة المشيعين فلا بأس ، لأن ذلك فيه مصلحة للميت ومصلحة للمشيعين ، وأما قصة الثلاثة الأمراء فإنهم كانوا في غزوة والناس متشوفون لما سيحدث في هذا الجيش ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لا على أساس أنه سيخبر بموتهم بأعيانهم إنما ليخبر ماذا صار في هذه الغزوة ، وهذا ليس من النعي الخاص بالميت ، وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون النعي إلى أهليهم أو إلى المسلمين عموما لأن المقصود إعلام الناس بما جرى لهؤلاء ولهذا قال : ( أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ) إي نعم
إذا كان للغائب أهل في مكة وأهل في المدينة هل الجميع يصلون عليه صلاة الغائب ؟
السائل : إذا جاز أن يصلى على الميت صلاة الغائب وكان لهذا الميت أهل في مكة وأهل في المدينة هل الجميع يصلون عليه صلاة الغائب ؟ الشيخ : يعني إذا قلنا بالجواز بحيث أن يكون لم يصل عليه ، نقول الصلاة أول مرة سقط بها الفريضة وحينئذ لا يصلي عليه أحد. السائل : إذا صلى عليه أهل مكة في اليوم الأول لا يصلي عليه أهل المدينة في اليوم الثاني الشيخ : لا يصلون الآخرون في اليوم الثاني ، نعم السائل : وإذا لم يعلموا أهل المدينة ؟ الشيخ : متى علموا أن أهل مكة صلوا عليه لا يعيدون الصلاة ، أما إذا لم يعلموا وجاء الخبر مثلا في وقت قريب فلهم أن يصلوا نعم.
السائل : أحسن الله إليك الإمام إذا قال للمأمومين الإمام إذا سمى من سيصلى عليه إذا كان جارا فلان بن فلان يصلي عليه كثير من الناس إذا كان جار للمسجد ؟ الشيخ : يعني إذا قال مثلا فلان في الحارة توفي وسنصلي عليه مثلا العصر أو سيصلى عليه في المسجد الفلاني فلا بأس لأنه ما دام المقصود من هذا هو كثرة المشيعين فلا بأس به لأن هذه هي المصلحة نعم.
هل من النعي المباح ماهو منتشر في بعض البلاد وهو أن تطبع أوراق وتعلق على أبواب أقارب هذا الميت أوأصدقائه ويكتب عليها وقت الصلاة والمكان الذي ستكون فيه التعزية فهل هذا التوسع هو أيضاً من قبيل المباح أم لا ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك هل من النعي المباح ما هو منتشر في بعض البلاد وهو أن تطبع أوراق وتعلق على أبواب أقارب هذا الميت أو أصدقائه ويكتب عليها وقت الصلاة والمكان الذي ستكون فيه التعزية مقبولة فهل هذا التوسع هو أيضاً من قبيل المباح أم لا ؟ الشيخ : لا ليس من قبيل المباح هذا أرى أنه بدعة من جهة وقد يكون سببا لاجتماع الناس الذي هو نوع من النياحة.
باب : الإذن بالجنازة . وقال أبو رافع ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا آذنتموني ) .
القارئ : .. الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الإذن بالجنازة وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا آذنتموني )
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه )
القارئ : حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه ) الشيخ : قوله رحمه الله باب الإذن بالجنازة يعني الإعلام بموت الميت هل هو مشروع أو غير مشروع ؟ وأتى به بعد النعي للتقارب بينهما ثم ذكر هذا الحديث وفيه من الفقه جواز الدفن في الليل ويجمع بينه وبين النهي عن الدفن ليلا بأنه إذا كان الدفن ليلا يفضي إلى تقصير تجهيز الميت أو إلى التقصير في تجهيز الميت فإنه ينهى عنه أما إذا لم يكن تقصير فالليل والنهار سواء ، كذلك أيضا إذا كان يشق على الناس اتباع الجنازة في الليل فالأولى أن تؤخر إلى النهار ، وفيه أيضا من الفقه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى أن يعلموه لقوله : ( ما منعكم أن تعلموني ) يعني أي شيء منعكم لماذا لم تعلموني .
الشيخ : ومن فوائده أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لأنه لو علم الغيب لعلم بموت هذا الرجل ، ومن فوائده رأفة الصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث خافوا أن يشقوا عليه لو أعلموه ، ومنها جواز الصلاة على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره ، ولكن هل يصلى عليه في أي وقت كان ؟ الجواب لا في أوقات النهي لا يصلى على القبر لأنه يمكن أن يصلى عليه في وقت آخر بخلاف الصلاة على الجنازة الحاضرة فإنه يصلى عليها ولو في وقت النهي.
إذا صلي على شخص في المسجد وكان أحد الحاضرين لا يرى الصلاة على الغائب فهل يصلي ؟
السائل : صلى أهل المسجد على رجل صلاة الغائب لفضله أو لعلمه وهو يرى هذا القول هل يصلي معهم الإنسان الذي لا يرى هذا القول ؟ الشيخ : أي نعم يعني إذا صلي على شخص في مسجد وكان أحد الحاضرين لا يرى الصلاة على الغائب فليصلي معهم موافقة للجماعة لأنه لو تخلف عن الجماعة ربما يكون في نفوس أهل الميت شيء ثم إن الناس أيضا ينكرون عليه شذوذه عن الجماعة نعم ، بقي عندك تعليق عليه ، كان هذا الإنسان هل هو الذي يقم المسجد أو غيره ؟
القارئ : قوله : " باب الإذن بالجنازة قال ابن رشيد ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل قلت والأول أوجه والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها ، قيل هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير ، قال الزين بن المنير هي مرتبة على التي قبلها لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن ، قوله قال أبو رافع عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا كنتم آذنتموني ) هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفى في باب كنس المسجد ومناسبته للترجمة واضحة ، قوله مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ، وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقم المسجد ، وهو وهم منه لتغاير القصتين وقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار ، روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري وهو بمهملتين بوزن جعفر ( أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وكان قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه ) قوله كان الليل بالرفع وكذا قوله وكانت ظلمة فكان فيهما تامة وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة مع بقية الكلام على هذا الحديث " الشيخ : بارك الله فيك.
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم )
القارئ : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم )
حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه ( أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوماً فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجاباً من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان )
القارئ : حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه ( أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوماً فوعظهن وقال : أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان )
وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ( لم يبلغوا الحنث )
القارئ : وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة : ( لم يبلغوا الحنث )
حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ) قال أبو عبد الله (( وإن منكم إلا واردها ))
القارئ : حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ) قال أبو عبد الله : (( وإن منكم إلا واردها )) الشيخ : في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من مات له ثلاثة أولاد أو ولدان ولم يسألوه عن الواحد صاروا سترا له من النار وحجابا من النار يعني فلا يدخل النار لأن هؤلاء صاروا سترا وحجابا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إلا تحلة القسم ) وظاهره أن الناس كلهم يلجون النار وينجي الله الذين اتقوا ، وهذه المسألة أعني الآية التي استشهد بها البخاري رحمه الله وهي قوله تعالى : (( وإن منكم إلا واردها )) اختلف فيها العلماء هل المراد بالورود الدخول أو العبور على الصراط ؟ فمنهم من قال إنه الدخول وأن كل إنسان لا بد أن يدخل النار لكن من كان من المؤمنين الذين لا يستحقون العذاب بالنار فإن النار تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم والله على كل شيء قدير ، ومن لم يكن كذلك يعني يستحق أن يعذب في النار عذب حسب ما تقتضيه مشيئة الله عز وجل ، وقال آخرون بل المراد بالورود العبور على الصراط لأن كل من يعبر على الصراط يقال وردها لأنه فوقها أجارنا الله وإياكم ، لكن كلٌ خائف أن يزل في النار ، ويصدق على من مر من فوقها أنه وارد عليها قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن الكريم كثير من الآيات فيها نفي الدخول مطلقا عمن لا يستحق العقوبة فلا يدخلها ، والمسألة هذه تحتاج إلى تحرير إلى زيادة تحرير في هذا الموضوع نعم.
في الحديث ( لم يبلغوا الحنث ) هل يترك هذا الحديث على ظاهره أي لا يدخل فيه من مات له ولد بلغ الحنث ؟
السائل : من مات له من الولد بعد أن يبلغوا الحنث. الشيخ : لم يبلغوا الحنث. السائل : لم يبلغوا الحنث لا يدخلون في هذا الحديث على ظاهره لأن الظاهر بأنهم إذا لم يبلغوا الحنث. الشيخ : يعني الصغار. السائل : إذا بلغوا الحنث وماتوا بعد ذلك. الشيخ : لن يكونوا سترا له من النار لأنهم انفردوا بأنفسهم نعم.
ألا يقدر في مثل هذه الأحاديث ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً أنه ليس كل واحد وإنما فقط الصابرون ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ألا يقدر في مثل هذه الأحاديث ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلاً من أنه ليس كل واحد وإنما فقط الصابرون وإنما فقط الذي يصبر ، يعني هل كل من مات .. ؟ الشيخ : يعني قصدك في هذا لا ، لا بد من صبر واحتساب ولا بد أيضا من فضل رحمته إياهم الحديث علل ( بفضل رحمته إياه ) لا بد أن يكون له بهم عناية ورحمة أما لو أن إنسانا لا يعرف أطفاله ولا يهتم بهم ولا يصبر على أذاهم ولا على نكدهم فلا يكون هذا. السائل : يعني الرحمة هنا لا تفسر بمجرد الطبيعة التي يشعر بها كل واحد حتى الكافر. الشيخ : لا ما هو بالظاهر ، رحمة عملية ، نعم السائل : ... حتى من مات بعد الولادة مباشرة ... الشيخ : إذا مات وهو في بطن الأم. السائل : بعد ما استهل صارخا. الشيخ : لا تكون إلى هذا الحد ، إن مات لك ولد بهذا فاستفت إن شاء الله يفتح الله علينا بذلك. السائل : حاصل يا شيخ. الشيخ : هل الصحابة لما قال الرسول الكلام هذا قالوا يا رسول الله أرأيت من مات عند استهلاله أنا أرى أن التعمق هذا لا ينبغي ، تؤخذ الأمور على ظاهرها والحمد لله ، نعم
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتقي الله واصبري )
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال : اتقي الله واصبري ) الشيخ : وكذلك أيضا لو أن إنسان رأى امرأة في بيتها ليس عند القبر تبكي على ميتها فليعظها بمثل هذه الموعظة اتقي الله واصبري اتقي الله لا تفعلي ما يغضب الله عند المصيبة واصبري عليها واعلم أن المصائب وكذلك ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو غيره ينقسم إلى قسمين قسم يكون كفارة وهذا يحصل للإنسان سواء احتسب الأجر أو لم يحتسب والقسم الثاني يكون كفارة وأجر وذلك فيما إذا احتسب الأجر من الله عز وجل على هذا الصبر ، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فالصبر بدون احتساب كفارة والصبر باحتساب كفارة وثواب ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا يجعل أمره صبرا فقط بل يصبر وهو ينتظر أن الله تعالى يثيبه على هذه المصيبة حتى ينال ثواب المصيبة.
الشيخ : استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها والجواب عن هذا أن يقال : القاعدة الشرعية أن النصوص إذا صار ظاهرها التعارض فإننا نأخذ بالمحكم منها وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فالنهي عن زيارة القبور للنساء واضح صريح ( لعن زائرات القبور ) هذا الحديث ليس بصريح لأن هذه المرأة يحتمل أن لشدة ما بها من الأسى والحزن لم تملك نفسها أن تخرج لتبكي عند قبر ابنها فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم عليه الصلاة والسلام من حالها ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام وإن لم يكن زوجا ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بقوله ( اتقي الله واصبري ) أي ولا تخرجي للقبر وتبكي عنده فيكون الأمر بالتقوى عاما لتقوى الله تعالى في ترك البكاء عند القبر وكذلك في الخروج هذا احتمالين الاحتمال الثالث يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى بها من المصيبة العظيمة وأنها لم تملك أن تبقى في بيتها حتى خرجت إلى قبر ابنها لم يذكر لها زيارة القبور رفقا بها في هذه الحال ، المهم أن هذه قضية عين لها احتمالات ولعن زائرات القبور لفظ عام محكم لا يعارض بهذه القضية العينية.
باب : غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر . وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد ، وحمله وصلى ، ولم يتوضأ . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً . وقال سعيد : لو كان نجساً ما مسسته . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن لا ينجس ) .
القارئ : باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر . ( وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ) وقال سعيد : ( لو كان نجساً ما مسسته ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن لا ينجس ) الشيخ : يعني قصد البخاري رحمه الله هل غسل الميت ينجس من غسله ؟ ، وظاهره أيضا أنه يرى أنه لا يوجب الوضوء ، وهو الصحيح أن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لأنه ليس فيه أحاديث صحيحة صريحة في إيجاب الوضوء والأصل بقاء الوضوء على صحته لأن صحته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي ، وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره )
القارئ : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره )
الشيخ : في هذا دليل على أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء والذي يتولى غسل الرجال هم الرجال ، إلا أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللمرأة أن تغسل زوجها ، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لقوله ( إذا فرغتن فآذنني ) ، وفيه أن تغسيل الميت من باب التنظيف والمراد ما زاد على الواحدة وقيل مطلقا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، وفيه أيضا دليل على أنه تجوز مجاوزة السبع إذا رأين ذلك الغاسلات وأنه لا يتقيد بالسبع ، لأن هذا التغسيل إزالة وسخ والأموات يختلفون فبعض الناس يكون مرضه طويلا ويكون عليه أوساخ كثيرة أو يكون عليه بوية أو أشياء تحتاج إلى طول المعاناة فيرجع في هذا إلى ما يراه الغاسل ويأتي إن شاء الله البقية. القارئ : نأخذ بقية فوائد حديث أم عطية ؟ الشيخ : طيب ، عندك ؟ القارئ : " فائدتين أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء والرجال الرجال إلا أن المرأة تغسل زوجها ويغسلها زوجها ، الثانية أن تغسيل الميت للتنظيف لقوله : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك ) وعلى هذا تجوز الزيادة على السبع ". الشيخ : نعم ، فوائد من عندي أنا ؟ ظننت أنها من عندك أنت ، بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ ما ييسره الله عز وجل من الفوائد ، فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للغاسلة أن تستعين بغيرها عند الحاجة ، لأن الضمائر فيها ضمائر جمع وهو كذلك ، وكذلك بالنسبة للرجال يجوز للغاسل أن يستعين بغيره إذا احتاج إلى هذا وأما إذا لم تكن حاجة فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر التغسيل ، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخلط السدر في تغسيل الميت ، لأن السدر يحصل به التنظيف وهو بارد على الجلد لا يلينه بخلاف الصابون ، ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله استعمال الصابون بالنسبة لغسل الميت بما إذا كان هناك حاجة وأما إذا لم يكن حاجة فلا يستعمل لأن السدر بارد ومنظف ولا يأثر تأثير الصابون.
الشيخ : وقد ذكر العلماء رحمهم الله كيفية التغسيل بالسدر فقالوا يؤتى بالماء في قدر ويوضع فيه السدر المدقوق ثم يخبط باليد حتى تطير رغوته فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس لأن الرأس فيه شعر ، ولو غسل بتفل السدر لشق إزالته عنه فيغسل بالرغوة لأنه يحصل بها التنظيف بدون أن يبقى تفل ، والباقي يغسل به سائر الجسد ، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في تغسيل الميت أن يجعل في آخر الغسلة كافور والكافور نوع من الطيب معروف ، قال أهل العلم : وفيه فائدتان الفائدة الأولى تصليب الجلد يجعله صلبا ، والثاني أنه يطرد الهوام والإنسان في القبر قد يكون فيه هوام النمل تخرق حتى تصل إلى البدن أو غير ذلك ، ولكن يكون في الغسلة الأخيرة فيدق الكافور ويخلط في الماء الذي يكون في آخر غسلة ، ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته ، وهذا أمر طبيعي كل إنسان يشفق على أولاده إلا من نزع الله الرحمة من قلبه والعياذ بالله ، وفيه أيضا دليل على صلة النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه لأن إحسان الإنسان إلى أولاده من باب صلة الرحم وإحسان الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم من باب البر ، وكثير من الناس يغفل عن مسألة صلة الرحم في الأولاد ولكن ينبغي أن تستحضر هذا إذا أتيت لهم بملابس أو مآكل أو مشارب انوِ بها مع القيام بالواجب أنك واصل للرحم حتى تكون من الواصلين ، ومن فوائد هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهن حقوه يعني إزاره وسماه حقوا لأنه يربط بالحقو ، ولكن هل التبرك يسري في من حقق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأئمة أو لا ؟ الصواب لا الصواب أنه لا يتبرك إلا بآثار محمد صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتبركون بآثار الفضلاء منهم ، لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أفاضل الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية في هذا يتبرك بثيابه وبعرقه وبريقه وبكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه ، وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ملاصقة ما فيه البركة لقوله : ( أشعرنها إياه ) يعني اجعلنه مما يلي بدنها بشرتها ليس في اللفافة العليا بل في اللفافة المباشرة للبشرة نعم ، وفيه أيضا أنه يبدأ بالميامن يعني بعد أن تغسل مواضع الوضوء يبدأ بالميامن يعني الجانب الأيمن من الجسد الفخذ الأيمن العضد الأيمن الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء ، وفيه أيضا من فوائده أن شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون ، قرن في الوسط وقرن في اليمين وقرن في الشمال ، وهل يقاس على ذلك ما لو مات الرجل وعليه شعر كشعر المرأة ؟ الظاهر نعم ، الظاهر كذلك لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل ، فإذا قال قائل ما هو الدليل على مشروعية جعل رأسها ثلاثة ظفائر ؟ قلنا لأن أم عطية رضي الله عنها كانت هي التي تغسل النساء فهي إما أن تتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون هذا معلوما عندهم علما شبه ضروري وأدنى ما فيه أنهن يتعبدن بذلك ولم ينهين عنه في زمن ينزل فيه الوحي.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وتراً.
حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ) فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة ( اغسلنها وتراً وكان فيه ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وكان فيه أنه قال ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون )
القارئ : حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ) فقال أيوب : وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة : ( اغسلنها وتراً وكان فيه ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون )
السائل : شيخ بارك الله فيك هل توجد آثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره وما أشبه ذلك ؟ الشيخ : وإذا وجدت ماذا تريد منه ؟ السائل : ... يقولون هذا من آثار الرسول. الشيخ : عندكم ؟ يعني جاءت إلى إفريقيا ؟! لا إله إلا الله كل هذه من خرافات المخرفين ، نعم يا سليم
بعض الأموات يراهم المغسل تتغير صورتهم إلى الأحسن فهل يخبر الناس بما رآه ؟
السائل : ... طالب علم وغسله ... له يا شيخ أن يبلغ الناس بما رأى ولا أنه يسكت ؟ الشيخ : هو على كل حال لا شك أن الإنسان قد يتغير إلى أسوأ أو إلى أحسن فإن تغير إلى أسوأ حرم على من رآه أن يقص ذلك على الناس ، مهما كان ما دام مسلما أما إذا كان كافرا كما لو مات وهو لا يصلي ثم رئي بعد موته على رؤية قبيحة فلا بأس من نشره ، لأنه لا حرمة له ، وأما إذا كان رآه أحسن فهذا إن كان في مقام الدفاع مثل أن يسمع أحدا يأكل لحمه فيقول يا أخي لا تفعل لا تقل شيئا فقد رأيته بعد موته أحسن منه في حال حياته فهذا لا بأس به ، وأما على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة وهذه مسائل دقيقة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ربما تتطور الحال إلى أن يتخذ قبره عيدا نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت ( لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء )
القارئ : حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء )
حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت ( توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه )
القارئ : حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت : ( توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه ) الشيخ : اقرأ شرح الحديث هذا إن كان قد استوفى. القارئ : قوله : " باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ، أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزاره قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره .. "