القارئ : قوله : " باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل : أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزاره قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة ، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ، ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم ، ولكن الأظهر الجواز وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك ، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري ، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال ، وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. " الشيخ : كمل القارئ : انتهى. الشيخ : الحديث القارئ : أقرأ الحديث نفسه ؟ حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت : ( توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه ) الشيخ : شرحه. القارئ : هذا شرحه. الشيخ : ما شرحه ؟ لا هذا لفظه. القارئ : اللي قبله شرحه. الشيخ : اللي قبله شرح الترجمة القارئ : ما فيه إلا هذا يا شيخ الشيخ : ما تكلم على الحديث ؟ القارئ : ما تكلم الشيخ : القسطلاني معكم تقدم شرحه ، أي القارئ : " قوله أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد ، قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين " الشيخ : لا هذا غلط. القارئ : قال الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ : على آثار الصالحين ؟ نعم
القارئ : قال : " قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة ، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، الثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك فوجب منعه والله أعلم ، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد " الظاهر أنه هو الباب الذي قُرأ . الشيخ : هذا ما تكلم عليه ، ننظر إن شاء الله.
إذا كان الغاسل لا يحافظ على الصلاة ولم يوجد غيره ؟
السائل : ... تغسيل الميت كحرفة يشترط مبلغا معينا على الغسل ؟ الشيخ : لا بأس لا بأس ما فيه شيء إن شاء الله السائل : إذا كان هذا الغاسل رجل لا يوجد غيره في القرية. الشيخ : أقول لا بأس بذلك وجد غيره أو لم يوجد. السائل : الرجل هذا غير محافظ على الصلاة. الشيخ : المهم أنه يجيد الغسل ومسلم يكفي.
بالنسبة للحديث عما يكون في وجه الميت عند الموت أخبرنا بعض الأخوة عندنا عن الرافضة وذكر عدة قصص فيها ما يتغير به من القبح عند الموت ما الله به عليم حتى قالوا أن وجهه يشبه الخنازير فهل مثل هذا داخل في المنع من إخبار ما يحصل للميت ؟
السائل : بارك الله فيكم بالنسبة للحديث عما يكون في وجه الميت عند الموت فقد أخبرنا بعض الأخوة عندنا عن الرافضة وكان منهم لكن الله تاب عليه بفضل الله فذكر عدة قصص أنه عند الموت يتغير وجه الرجل يعني ويذكر منه من القبح ما الله به عليم حتى قال أن وجهه يشبه الخنازير عند موته فهل مثل هذا داخل في منعنا حينما قلنا أن المسلم لا يخبر عند موته بما حصل له أو يستثنى من ذلك ؟ الشيخ : لا لا هذا طيب هذا ذكرنا إذا كان المقصود التنفير عن عمله أو كان كافرا لا بأس به. السائل : وغيرهم من المبتدعة شيخ. الشيخ : كل إنسان تخبر عنه من أجل التنفير عن بدعته فلا بأس ، نعم
حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت ( توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ) وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه
القارئ : حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت : ( توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت : فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال : أشعرنها إياه ) وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه.
باب : نقض شعر المرأة . وقال ابن سيرين : لا بأس أن ينقص شعر الميت .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين : لا بأس أن ينقص شعر الميت.
حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون )
القارئ : حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت : حدثتنا أم عطية رضي الله عنها : ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون ) الشيخ : اقرأ الترجمة ، ... تكلم عليها ، شرح الترجمة القارئ : أي الترجمتين ؟ الشيخ : باب نقض شعر المرأة.
القارئ : قوله : " باب نقض شعر المرأة ، أي الميتة قبل الغسل والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة ، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره ، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه ، وقال ابن سيرين وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه ، قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري أحمد بن صالح ، قوله قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره ، قوله وسمعت هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده " فقط ثم ذكر أنهن جعلنه ... أواصل ؟ الشيخ : ولكن هل يزال شيء من شعره وأظفاره وما أشبه ذلك ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال إنه يزال إذا طال الشعر والأظفار يزال إذا طال كشعر الإبطين والشارب والأظفار في الرجلين واليدين ويجعل في الكفن مع الميت ، وقال بعضهم لا يزال لأن المقصود من إزالة هذه الأشياء التنظيف والميت ارتحل ، ويحصل التنظيف بالماء فيبقى على ما هو عليه ، والذي يظهر أنه إذا طال طولا مشوها فإنها تزال لكن بدون نتف تزال بالحلق أو بالقص والقص أولى ، وأما أن يبقى وجه الميت مشوها بشعر الشارب ففيه نظر ، وكذلك الأظافر لو طالت ففيه نظر ، أما هل تجعل معه أو تلقى في الأرض كما لو كان حيا فالله أعلم.
حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابناً لها فلم تدركه فحدثتنا قالت ( دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ) ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر .
القارئ : حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول : ( جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابناً لها فلم تدركه فحدثتنا قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ) ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
القارئ : " باب كيف الإشعار للميت ، أورد فيه حديث أم عطية أيضا وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق وزعم أن الإشعار الففنها فيه ، وفيه اختصار والتقدير وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياه الففنها وهو ظاهر اللفظ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب ، والقائل في هذه الرواية وزعم هو أيوب وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين والأول أولى ، وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال قلت لأيوب قوله : أشعرنها تؤزر به قال ما أراه إلا قال الففنها فيه ، قوله وقال الحسن الخرقة الخامسة إلخ هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب ، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه ، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ( فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ) وهذه الزيادة صحيحة الإسناد ، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر ، وقالت طائفة تشد على صدرها لتضم أكفانها وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر ، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة ، قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب وقال أبو علي بن شبويه في روايته حدثنا أحمد يعني بن صالح ، فائدة قوله ولا أدري أي بناته هو مقول أيوب ، وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم ".
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ( ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون ) وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها
القارئ : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون ) وقال وكيع قال سفيان :ناصيتها وقرنيها.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت ( توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها )
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة )
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة )
الشيخ : هذا فيه دليل على أن الأفضل في الأكفان الأبيض ، ولا شك في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ، وفيه أيضا أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع توضع واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليه ثم ترد طرفي اللفافة العليا ترد طرفاها على الميت ثم ترد طرفا الوسطى على العليا ثم الأخيرة على الوسطى ، وفيه أيضا دليل على أنه لا يزاد على هذه الثلاثة لقوله : ( ليس فيهن قميص ولا عمامة ) وهذا هو الصحيح وهو ظاهر اللفظ ، وأما قول من قال إنه يضاف إليها القميص والعمامة وقال إن معنى الحديث ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص يعني زائدة عن القميص والعمامة فتكون الأثواب خمسة ، فهذا ضعيف مخالف لظاهر اللفظ ، ما ذكر القارئ : الشرح ؟ الشيخ : نعم .
القارئ : قوله : " باب الثياب البيض للكفن ، أورد فيه حديث عائشة ( كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ) الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل ، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب ، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ : ( البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) صححه الترمذي والحاكم ، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا ، وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة ، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة ، أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن ، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه ، قال الترمذي وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة : لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه ، ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس : ( كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة ) أخرجه الشيخان وسيأتي في اللباس والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. " الشيخ : فقط ؟ القارئ : فقط. الطالب : موجود في الباب ، باب 23 الشيخ : ... الباب الذي بعده ؟
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال ( بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )
القارئ : حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : ( بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) الشيخ : هذا كان في حجة الوداع وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فسئل عن هذا الرجل الذي وقصته راحلته فأمر بما يأتي ، أولا قال : اغلسوه والأمر هذا للوجوب لكنه فرض كفاية ، ولهذا وجه للجميع قال اغسلوه.
الشيخ : ومن فوائده استعمال السدر مع الماء في تغسيل الميت ولو كان محرما ، وإذا جاز الاغتسال بالماء المخلوط بالسدر في حال الموت فهو جائز أيضا في حال الحياة ، ومن فوائده أن الماء المتغير بالطاهر أو أن تغير الماء بالطاهر لا يسلبه طهوريته لأنه لو كان يسلبه الطهورية لم يكن لاستعماله فائدة ، وهذا القول هو الراجح أن أقسام المياه اثنان فقط طهور ونجس وليس هناك شيء يسمى طاهرا ، وتقسيم بعض الفقهاء رحمهم الله الماء إلى طهور وطاهر ونجس وقال إن الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره والنجس ما تغيرت النجاسة أو لاقاها وهو يسير والطاهر ما كان طاهرا بنفسه غير مطهر لغيره ، فهذا التقسيم لا دليل عليه ومثل هذا لو كان من شريعة الله لكان مبينا بيانا واضحا لأنه يتعلق به الطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك مما تشرع له الطهارة ، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفين لقوله : ( كفنوه ) وهو فرض كفاية وقوله : ( في ثوبين ) أكثر الروايات في ثوبيه وهذا هو الأقرب يعني في ثوبين أي الإزار والرداء الذين كان محرما بهما ، فيؤخذ منه أنه ينبغي في تكفين المحرم الذي لم يحل التحلل الأول أن يكون في ثوبي إحرامه ، ويشبه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها ، وعليه فنقول الأفضل في تكفين المحرم إذا مات قبل التحلل الأول أن يكفن في ثوبيه ، ومن فوائد هذا الحديث أن الكفن واجب من تركة الميت لقوله : ( في ثوبيه ) وأن كفنه مقدم على الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين أم لا ؟ ومن حيث النظر أن كفن الميت بمنزلة ثياب المدين المفلس ، فكما أن المدين إذا فُلس في الحياة لا تباع ثيابه ولا أوانيه فكذلك إذا مات فإن تكفينه مقدم على الدين ، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحنيط الميت ، قال العلماء والحنوط أخلاط من الطيب تجعل في مغابن الميت وفي مواضع السجود ويلف عليه الكفن ليقدم على ربه تبارك وتعالى طاهرا طيب الرائحة ، ومن فوائده تحريم الطيب على المحرم وهذا فيما إذا كان ابتداء أما إذا كان الإنسان قد تطيب قبل إحرامه فلا حرج عليه أن يستديمه بعد الإحرام ، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : " كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " أو قالت : كنت أنظر ، ومن فوائد هذا الحديث وجوب كشف رأس الميت إذا مات قبل التحلل الأول لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تخمروا رأسه ) كما أن المحرم إذا كان حيا فإنه لا يغطى رأسه ، وهذا بالنسبة للرجل أما المرأة فإنه يغطى رأسها كما لو كانت حية ، ومن فوائد الحديث إثبات البعث لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنه يبعث ) والبعث هو إخراج الموتى من قبورهم ومتى يكون ذلك ؟ يكون يوم القيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين ، وسمي بذلك لثلاثة أوجه أولا أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين والثاني أنه يقام فيه العدل والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد ، ومن فوائد هذا الحديث إثبات كلام الناس يوم القيامة وأن هذا الرجل يبعث كأنه في حال إحرامه ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك ، وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحج شبيه بالجهاد ، ولذلك من مات فيه يبعث على ما هو ، عليه كالشهيد إذا بعث يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ، ولهذا تجدون الله عز وجل ذكر آيات الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله فقال : (( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله )) وقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز صرف الزكاة في حج الفريضة لمن ليس عنده مال ، وقال إن الحج في سبيل الله واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )
حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ) الشيخ : أظن هذا تكلمنا على فوائده ، طيب ، وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الميت يحنط قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تحنطوه ) فهو دليل على أن من عادتهم أن يحنطوا الأموات والتحنيط أن يوضع الطيب المخلوط بأطياب أخرى في مغابنه يعني تحت إبطيه وكذلك على عينيه وكذلك في مغابن ركبتيه حتى يكون حين قدومه إلى ربه عز وجل على أكمل وجه ، ونظير هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب فنهي المحرمة عن النقاب يدل على أن غير المحرمة تنتقب ، ولكن نقاب المرأة غير المحرمة إن جرى على ما كان عليه العهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز ولكن إذا توسعت النساء فيه وتجاوزن الحلال فإنه يمنع.
فائدة : منع المباح إذا خيف التجاوز من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : وهذه السنة أي منع المباح إذا خيف التجاوز من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك ؟ طيب كيف ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذا أن يخبر الناس بحق العباد على الله لما قال حق العباد على الله ، نعم بحق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال : ( أفلا أخبر الناس ؟ قال : لا تخبرهم فيتكلوا ) فمنعه من نشر العلم ، والحديث ظاهر في أنه لم يعلم أحد بهذا الحديث إلا معاذ ومع ذلك منعه من نشره ونشر العلم إذا لم يعلمه إلا واحد واجب فرض عين لكن منعه قال : ( لا تبشرهم فيتكلوا ) ولكن ما الجواب عن إخبار معاذ بذلك ؟ الجواب أن معاذا رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه الناس لأنه لو أراد ألا يعلمه الناس ما أخبر به معاذا ، وعلم رضي الله عنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تبشرهم فيتكلوا ) يكفي في كون الناس إيش ؟ لا يتكلون عليه فلا يقال إن معاذا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام ، في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منه خوفا من الفتنة عمر رضي الله عنه منع من رجوع الإنسان إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا مع أن رجوعه إذا طلقها ثلاثا بدون رجعة ولا عقد حق له حق للزوج ، يعني لو قال الزوج لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فمن حقه أن يقول راجعتك وترجع له وهكذا كانت الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر - صليت يا جلست صليت ركعتين ؟ قم صل ركعتين - لكن كثر ذلك في الناس وهو حرام فرأى عمر أن يمنع الرجل من حق له لئلا يتجاسر الناس على الحرام نحن نقول الآن النقاب لا نشك في جوازه لكن إذا رأينا توسع النساء فيه فلنا أن نمنعه ، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في منع ما يخاف منه التجاوز وهو أيضا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) وعمر من أهدى الخلفاء الراشدين بل نستطيع أن نقول هو أهدى الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر رضي الله عنه حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن يكن فيكم محدثون فعمر ) يعني ملهمون فعمر فهو خليفة راشد وسنته متبعة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأينا النساء الآن لا تقتصر المرأة على النقاب بل تفتح نقابين وتفتح من وراء قدر العين نعم توسع حتى ترى العين والجفن والحاجب والوجنتين ، وبعض النساء أيضا يكحل العين تأتي العين مكحولة فإذا كانت مكحولة مستديرة جميلة وموسع لها إيش يقول ؟ فتنة عظيمة لكن نمنع ولا يقال إنكم خالفتم العهد النبوي ؟ نقول ما خالفناه العهد النبوي بل السياسة النبوية الإسلامية هي درء المفاسد وجلب المصالح إي نعم.
حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )
القارئ : حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبياً )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبياً )
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت (( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره)) . )
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال : آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال : أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين فقال : أنا بين خيرتين قال (( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم )) فصلى عليه فنزلت (( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً )) )
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً رضي الله عنه قال ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه )
القارئ : حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً رضي الله عنه قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه )
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله : " قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف : قال ابن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس والفاء مشددة فيهما وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها والأول أشبه بالمعنى ، وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد قال والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى : (( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم )) أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا ، قال ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له .. " الشيخ : قوله رحمه الله : التبرك بآثار الصالحين هذا غلط لأنه لا يتبرك بالآثار إلا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما غيره فلا ، فلا يتبرك بقميص الصالح ولا بفنيلته ولا بغترته ولا بنعله لا أحد يتبرك بآثاره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بآثار أفاضله كأبي بكر وعمر مع حرصهم على طلب البركة من أي وجه لكنهم لم يفعلوا هذا ولا أحد يمكن أن يدعي أنه أبرك من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا أحد يدعي ذلك ، ومع ذلك فمن دونهم لا يتبركون بهم ولو كان أمرا مشروعا لتبركوا بهم ، فلما توافرت الدواعي على طلب البركة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيمن هو من خيارهم دل ذلك على أنه ليس بمشروع وعلى هذا فيكون التبرك بآثار الصالحين من جنس التمائم والحِلق وما أشبه ذلك مما جعل سببا لدفع السوء هذا جعل سببا لجلب المنافع ، وكل من جعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشرع قدري أو شرعي فإنه يكون مشركا ، يعني أتى نوعا من الشرك لأنه جعل نفسه كالرب عز وجل فلهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يتبرك بالصالح فيقول مثلا يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه هذا ليس بصواب إي نعم ، نعم ؟ اقرأ القارئ : " قال وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى وقد جزم المهلب بأنه الصواب وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا قال ابن بطال والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قال ووجّهه .. "