الشيخ : فيقول مثلا يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه هذا ليس بصواب إي نعم ، نعم ؟ اقرأ. القارئ : " قال : وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى ، وقد جزم المهلب بأنه الصواب وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا ، قال ابن بطال والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قال ووجّهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا ، وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كُفن في غيره فلا تنتهض الحجة بذلك ، وأما قول بن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين ، والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء ، وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص ، وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال : كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى. " الشيخ : الذي يظهر لي أن الصواب يُكف أو لا يكف والمعنى سواء كان سابغا يمكن أن تكفه يعني ترده على قدمي الميت أو لا يمكن هذا هو الظاهر وهو واضح ، فعجب من الشيخ رحمه الله ابن حجر في طول هذا الكلام مع أنه لا حاجة إليه ، وليس المراد أيضا أنه يكف طرف القميص بحيث يخاط لا المراد يكف يعني يرد أسفله إلى قدم الميت أو لا ، لأن القميص إذا كان على شخص قصير من شخص طويل فإن طرفه إيش ؟ ينكف على رجلي الميت وإن كان العكس فإنه لا ينكف فهذا مراد البخاري والله أعلم وهو واضح ، ولا ذكر السبب في أن الرسول أعطاه قميصه ؟ يمكن في القسطلاني هو أحالنا على سورة براءة إذا كان القسطلاني ، ما هو معكم ؟ ما هو معنا في المكتبة أي مكتبة ؟ المكتبة هذا يجري على كمال كمال موجود ؟ ما أتيت به تأتي به إن شاء الله ، تأتي به وترجع به الطالب : ... الشيخ : أين الجهاد ؟ على كل حال المعروف أن عبد الله بن أبي لما استشهد حمزة رضي الله عنه وكان حمزة كبير الجسم وعبد الله بن أبي كبير لم يجدوا ما يكفنوه به إلا هذا هذا هو المشهور لكن في نفسي منه شيء ، لأن عبد الله بن أبي فيما يبدو لم يظهر مع الناس في أحد ثم إنه كيف يطلبون له ثوبا والشهيد يدفن في ثيابه ، لكن القصة مشهورة فتحتاج إلى تحرير من منكم يحررها ؟ طيب نبدأ باليمين أحمد ... نعم يأتي به ما فيه درس إلا في الأسبوع القادم ، الأسبوع القادم إن شاء الله نعم ، في هذا الحديث تأليف القلوب وإلا فإن عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم لكن ابنه من خيار الصحابة رضي الله عنه ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه هكذا استغفر له وصلى عليه تأليفا لقلبه نعم ، أيش سؤالك ؟ السائل : ... الشيخ : رأينا أنه ليس بصحيح لأنه ليس المقصود المجموع بل المقصود الجميع بمعنى أنه يكفي واحد منهم ، أسئلة الآن ؟ القارئ : إي نعم. الشيخ : نعم يا سليم.
كيف يجذب عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : ... الشيخ : أنا ما ظننت أحد يسألني إلا أنت في هذه المسألة ، ما ظننت أحد يسألني عن هذا إلا أنت ، عمر رضي الله عنه جذبه للمبادرة في عدم الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فللمبادرة جذب ثوبه ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحلم الناس ولا نظن أبدا أن عمر رضي الله عنه فعل هذا استهانة بقمام الرسول صلى الله عليه وسلم إي نعم.
لو أن رجلاً مات وعلم أنه منافق فهل تجوز الصلاة عليه ؟
السائل : إنسان مات وهذا الرجل يعلم أنه من المنافقين ... هل يجوز الصلاة عليه ؟ الشيخ : لا من علم أنه منافق فإنه لا تجوز الصلاة عليه لأن الله نهى عن ذلك.
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة )
القارئ : حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة )
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ) الشيخ : السنة في كفن الرجل أن يكفن بثلاثة أثواب بيض من قطن أو غيره مما يباح ، يلف بعضها على بعض فتلف العليا على الميت ثم الوسطى على العليا ثم السفلى على الوسطى وتربط وتشد ، وإذا نزل في القبر يعني أنزله الناس فإنها تحل العقد لأن العقد في هذه الحال لا حاجة لها فتحل وهل يكشف وجه الميت ؟ لا يكشف ، وجه الميت يبقى مستورا لكن بعض السلف أوصى أن يكشف خده الذي يلي الأرض نعم.
السائل : بعض الناس ... ثوبا واسعا الشيخ : قميصا يعني. السائل : لا ثوب واحد ... الشيخ : لفافة. السائل : فتكون يعني ثلاث مرات ... الشيخ : لا الأفضل أن يكون ثلاثة أثواب يعني ليس الأفضل ثوب واحد يدار ثلاث مرات لا ، كل ثوب وحده.
في بعض الأيام الإنسان يمر في الشارع فيرى مخالفات في الجنازة فيبين ذلك فهل هذا يصح ؟
السائل : في هذه الأيام الإنسان إذا مر في الشارع فيرى بعض ... فهل مثل هؤلاء ينصحوا ؟ الشيخ : إي نعم لا ، ينصح له ، وينبغي على طلبة العلم أن يبينوا في كل مناسبة أن هذا لا يجوز.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة )
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم استدلال عائشة رضي الله عنها لأن الصحابة هم الذين كفنوه وليس يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به فيكون الدليل هنا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم.
باب : الكفن من جميع المال . وبه قال عطاء ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وقتادة . وقال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال . وقال إبراهيم : يبدأ بالكفن ، ثم بالدين ، ثم بالوصية . وقال سفيان : أجر القبر والغسل هو من الكفن .
القارئ : باب الكفن من جميع المال . وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة ، وقال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال ، وقال إبراهيم : يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ، وقال سفيان : أجر القبر والغسل هو من الكفن . الشيخ : هذا هو صحيح أن الكفن من جميع المال يعني مقدم على الدين وعلى الوصية فيبدأ بالكفن وبمؤونة التجهيز كلها من أجرة الغاسل وأجرة الدافن وغير ذلك ثم بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث.
حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيراً مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي .
القارئ : حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال : ( أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيراً مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي ) الشيخ : الشاهد من هذا في اللفظ الآخر إلا برده أنا عندي نسخة إلا برده فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده ، فهذا دليل على أن الكفن مقدم على كل شيء ، ومصعب بن عمير رضي الله عنه كان من الشباب المدللين في أهله في مكة ولما أسلم هجروه وقطعوا عنه الدلال ولكنه رضي أن يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلبس ثيابا مرقعة بعد أن كان أبواه يلبسانه أحسن الثياب في مكة قبل إسلامه ، قتل حمزة في أي غزوة ؟ في غزوة أحد ، شوف الفتح معك.
القارئ : " قوله حدثنا أحمد بن محمد المكي هو الأزرقي على الصحيح قوله عن سعد أي بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا ، ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في باب غزوة أحد من كتاب المغازي ، وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث فلم يوجد له لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور ووقع في رواية الأكثر إلا برده بالضمير العائد عليه وفي رواية الكشميهني إلا بردة بلفظ واحدة البرود ، وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ ولم يترك إلا نمرة واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط المرجح الأول ، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن ، قوله أو رجل آخر لم أقف على اسمه ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد ، قال الزين بن المنير يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما. " السائل : أحسن الله إليكم في هذا الحديث فيه التصريح أن حمزة ... إلا في برداه فيزول الإشكال ... ؟ الشيخ : ودنا نشوف أحسن ، يحرر أحسن.
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائماً فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام .
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ( أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائماً فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ) .
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضي الله عنه قال ( هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردةً إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر )
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضي الله عنه قال : ( هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردةً إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ) الشيخ : في هذا فائدة وهي أنه إذا قصر الكفن فإنه يبدأ بتغطية الرأس ويجعل على بقية البدن شيء من الإذخر والإذخر نبات معروف يجعل للبيوت وللقين يعني الحدادين وللقبور أيضا ، أما البيوت فإنهم إذا وضعوا الجريد في السقف وخافوا من أن يتخلل الطين مع الجريد وينزل وضعوا بينه وبين الجريد هذا الإذخر وأما القين وهو الحداد فلأن الإذخر يسرع فيه اشتعال النار فيجعله الحدادين عندهم يشعلون به النار الذي يوقدونها على الحديد وأما القبور فإنهم إذا صفوا اللبن جعلوا الإذخر بينها وضربوا عليه الطين حتى لا ينزل التراب على الميت إي نعم ، نعم يا سليم. السائل : ... الشيخ : لا الظاهر أن ذلك الوقت هو أحسن ما يكون لأنه لين ويغطي يستر فإذا وجد غيره كفى.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه ( أن امرأةً جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه : ( أن امرأةً جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت : نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها قال القوم : ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال : إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني قال سهل : فكانت كفنه )
الشيخ : في هذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منزلته في قلوب أصحابه وأنهم يهدون إليه الأشياء التي يرونها مرغوبة ، وفيه أيضا دليل على جواز السؤال إذا كان لغرض صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا السائل لكنه أعطاه ، إلا أن هذه الفائدة قد يعكر عليها ما جاء في الأحاديث الأخرى من النهي عن السؤال لا سيما إذا كان المسؤول ذا كرم وحياء وخجل نعم . القارئ : باب اتباع النساء الجنائز الشيخ : ما ذكر فوائد للحديث هذا ؟ أيش يقول
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية ، واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها .. " الشيخ : لكن هذا بعيد الاحتمال أنها تبي تبيعه وهي تقول فجئت لأكسوكها لم تقل لأبيعها لك لكن هذا كما قلنا لكم سابقا مما يحدث من العلماء عند المضايقات فيقول أشياء بعيدة إي نعم. القارئ : " وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم فأخذها محتاجا إليها وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم ، قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس. .. " الشيخ : الاحتمالات العقلية ما لها مجال في مثل هذه الأمور ولو قلنا بكل احتمال يرتضيه العقل ما صح لنا استدلال إي نعم. القارئ : " وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرّض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك ، وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. " الشيخ : يعني مثلا بعض الناس إذا رأى مع شخص شيئا حسنا قال هذا جيد هذه ساعة طيبة هذا قلم طيب يعرض وقد يكون يريد بذلك أن يشتد طلب الرجل لمثل هذا نعم كمّل القارئ : " وفيه التبرك بآثار الصالحين وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. " الشيخ : أما التبرك بآثار الصالحين فهذا لا دليل فيه لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يفعل هذا في غيره ، ومن المعلوم أن الصحابة أصلح الصلحاء ومع ذلك ما كان بعضهم يفعل مثل هذا في بعض لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست لغيره ، اللي بعدها. القارئ : " وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم ، وقال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. " الشيخ : على كل حال في مسألة حفر القبور لا يجوز أن الإنسان يحفر قبره في المقبرة المسبلة لأن المقبرة المسبلة لمن سبق كالمساجد فلا يجوز أن يحفر قبره فيها ، ثم هناك شيء آخر هل يعلم أنه سيموت في هذا المكان ؟ لا لأن الله يقول : (( وما تدري نفس بأي أرض تموت )) فكيف يتحجر أرضا مسبلة ليدفن فيها وهو لا يدري أين يموت ؟! وما ذكره ابن حجر عن بعض الصالحين ينبغي أن يعقب عليه بهذا ويقال هذا أولا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وثاينا أنه إذا كان في المسبلة كان حراما لأن المسبلة لمن سبق وثالثا أنه لا يدري أين يموت فكيف يحفر قبره في مكان ، نعم
هل يجوز قبول هدية المرأة أم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : هل يجوز قبول هدية من المرأة ... ؟ الشيخ : إي يجوز قبول الهدية من المرأة. السائل : مطلقا ؟ الشيخ : ويش معنى الإطلاق ؟ السائل : على كل حال يعني ولا مقيد ... الشيخ : هذه كل شيء مباح فهو مقيد بعدم الفتنة
السائل : هذه الأرض المسبلة للدفن فيها أرض رملية لا تثبت يحفر فيها قبره ... الشيخ : أبدا ما الذي أدراه أنه يموت هنا يمكن يموت في البحر يغرق في البحر تأكله الحيتان. السائل : ... الشيخ : لا ما يصح أبدا ، المسبلة لا يجوز فيها الحفر.
السائل : ... إعداد الكفن في وقت الصحة ... كانوا يعدون أكفانهم .. ؟ الشيخ : هذا أيضا من البدع ، هذا من البدع لأن الصحابة ما فعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لكن هذا الرجل أراد أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا البخاري رحمه الله عنده فطنة في هذا قال : من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أما بعد ذلك فلا يعد ، كان الناس قبل أن يحصل الزحام الشديد في المسجد الحرام كانوا يشترون يعني شيء كثير من هذا ما أدري أيش يسمونه ، هاه أيش ؟ لا لا طاق يسمى ؟ أي زين أنا خفت أن لغتنا تخالف لغتكم الطاق يفلونها بكثرة يعني من هذا إلى ما وراء المسجد يغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الممرات يقولون هذا للتبرك لكن الحمد لله الآن الزحام صار فيه فائدة ما يتمكنون. الطالب : الزحمة ... الشيخ : إي اللي خارج المسجد.
حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا )
القارئ : حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) الشيخ : بسم الله البخاري رحمه الله أطلق الباب قال باب اتباع الجنائز ولم يجزم فيه بحكم ثم أتى بهذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) ومعلوم أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي إذًا ثبت ، لكن لم يعزم علينا هذا من قول أم عطية ، فلدينا الآن قولان الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم والثاني فهم أم عطية رضي الله عنها ، فمن العلماء من قال : أم عطية أمرأة عربية تفهم وهي أيضا تتولى تغسيل النساء وما يتعلق بهن ، ولا شك أنها إلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من غيرها ، ومنهم من قال نحكم بالنهي ولسنا متعبدين بفهم أم عطية رضي الله عنها ،ولهذا اختلفوا هل اتباع المرأة الجنائز محرم أو إنه مكروه ؟ فمن أخذ بصدر الحديث ( نهينا عن اتباع الجنائز ) قال : إنه إيش ؟ محرم ومن أخذ بآخره قال : إنه مكروه والآن ننظر الشرح ، فتح الباري الأول موجود ولا ؟ انتهى ؟ اقرأ كلام ابن حجر.
القارئ : قوله : " باب اتباع النساء الجنازة قال الزين بن المنير فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء ، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة ، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان ، وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال .. " الشيخ : في الواقع أن البخاري رحمه الله ما أطلق الحكم وإنما أبقى الحكم مفتوحا يقول باب اتباع الجنائز هل هو مشروع أو غير مشروع أو منهي عنه أو غير منهي عنه ، نعم القارئ : " ومن ثم اختلف العلماء في ذلك ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة ، قوله حدثنا سفيان هو الثوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين ، قوله : نهينا تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ ( كنا نهينا عن اتباع الجنائز ) ، ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أخرجه الإسماعيلي وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه ، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وعلى الأصح عند غيرهما من المحدثين ،ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت : ( لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال : إني رسول رسول الله إليكن بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ) الحديث وفي آخره ( وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة ) وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة ، قوله ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم ، وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة ، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر ) الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات ، وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات ، وقال الداودي : قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور وقوله ولم يعزم علينا أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته انتهى ، وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر " الشيخ : ما في شك أن فيه نظر ، أقول بعيد ، بعيد من الحديث نعم القارئ : " نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت فقالت رحّمت على أهل هذا الميت ميتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدى قالت لا ) الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما ، فأنكر عليها بلوغ الكدى وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر ولم ينكر عليها التعزية ، وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك والأول أظهر والله أعلم. " الشيخ : غريب تحريف هذا ، ولم يعزم علينا أن نتبعها وهذا لا شك أنه تحريف ، على كل حال هذه المسألة مختلف فيها هل يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز أو لا ؟ فمن العلماء من قال إنه يجوز وقال إن النهي ليس فيه عزيمة ، ومنهم من قال يكره لأنه ثبت النهي ونفيت العزيمة وهذا هو حقيقة المكروه ، ومنهم من قال يحرم لأن قولها : ولم يعزم علينا من فهمها ونحن إنما نتعبد بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا شك أن منع النساء من اتباع الجنائز أبعد من الفتنة وأسلم من الشبهة فيمنعن من اتباع الجنائز ، سواء قلنا إنه مكروه أو قلنا إنه محرم لما يترتب على ذلك من خوف الفتنة ، والغالب أن النساء يتبعن الجنازة وهن ضعيفات لا يتحملن فربما يحصل نياحة وندب وصياح ويحصل بذلك شر كثير ، نعم. السائل : ... الرسول صلى الله عليه وسلم ، نهى الرسول ... الشيخ : هذا تعليل من يقول بالتحريم ، نعم
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج .
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال : ( توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج )
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنيةً لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت : ( لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنيةً لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً )
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الشيخ : عمرو نهيتك عنها قبل قليل ، عمرو بالكسر ، لماذا يؤتى بالواو ؟ للفرق بينها وبين عمر فقط وإلا عند الإعراب تحذف الواو ولذلك إذا جاءت منصوبة عمرا لم تأت الواو ، نعم القارئ : عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت : ( دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : ( ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت : ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) الشيخ : نعم هذا الباب في حكم إحداد المرأة على غير زوجها ، وفيه التصريح الواضح أنه لا يحل أن تحد على غير زوجها إلا ثلاثة أيام فأقل ومثلها الرجل ، أما على الزوج فتحد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تكون حاملا فإنها تحد مدة العدة ولو قلت عن أربعة أشهر وعشرا ، فما هو الإحداد ؟
الشيخ : الإحداد : الامتناع عن ما يأتي أولا : كل تجميل للبدن فإنه يجب الامتناع منه مثل الكحل والتحمير والمكياج وما أشبه ذلك ، حتى إنهم ( سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة توفي زوجها وهي تشتكي عينها أفنكحلها ؟ قال : لا ) حتى قال ابن حزم رحمه الله حتى لو أدى عدم اكتحالها إلى أن تفقد عينها ، ثانيا أن تتجنب كل زينة مما يلبس من الحلي فلا يجوز أن تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زينة كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبهها ، فإن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فماذا يصنع بها ؟ تقص هذه الأسورة ولو حصل بذلك نقص في قيمة السوار لأن هذا النقص من أجل ..