تتمة شرح حديث : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) .
الشيخ : فلا يجوز أن تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زينة ، كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبهها ، فإن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فماذا يصنع بها ؟ تقص هذه الأسورة ولو حصل بذلك نقص في قيمة السوار ، لأن هذا النقص من أجل الإحداد فتقص وتخرج وكذلك الخواتم ، فإن قيل ما تقولون فيما لو كانت المرأة متجملة بتلبيس سنها شيئا من الذهب هل يلزمها أن تخلعه ؟ الجواب : إذا أمكن خلع هذا الملبّس بدون أن يتضرر السن وجب وإذا كان لا يمكن إلا بخلع السن فإن هذا ضرورة ولا يجب يبقى ، لكن تحرص على ألا يخرج بمعنى ألا تفتح فمها حتى يخرج ، لأن بعض النساء اللاتي يتحلين بهذا تتعمد أن يخرج إذا قامت تحدث الناس فهذه تخفيه ما أمكنها كم قلنا ؟ اثنان ، الثالث الإحداد عن كل لباس على البدن يعتبر زينة كالقميص الجميل السروال الجميل الخمار الجميل وما أشبه ذلك ، وأما ما لا يعد زينة فلا بأس به بأي لون كان أخضر أحمر أصفر ما دام ليس بزينة ، لا يقال إن المرأة تجملت فهذا لا بأس به ، هذه ثلاثة أشياء الرابعة أن تمتنع من كل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا ، فلا تتطيب إطلاقا لا في رأسها ولا في وجهها ولا في يديها ولا في ثيابها إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ نبذة يسيرة من القسط أو الأظفار من أجل أن تتبخر بها فتزول رائحة الحيض والنتن منه ، وهذا لحاجة وإلا فلا يحل لها ، الخامس أن تمتنع من الخروج من البيت تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا لحاجة نهارا وضرورة ليلا ، لحاجة نهارا مثل أن تخرج في رعي غنمها إذا لم يكن لها راعي ، تخرج في شراء حوائج البيت إذا لم يكن عندها من يشتري لها الحوائج ، تخرج في عيادة مريض تقلق إذا لم تعده وما أشبه ذلك ، بل تخرج في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارة وهذا في أي وقت ؟ في النهار ، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة ، الضرورة مثل أن تخاف على نفسها من الفجار أو تتسعر النار في بيتها أو تكثر الأمطار وتخشى أن يسقط عليها البيت ، المهم الضرورة ، أو يصيبها مرض إن لم يراجع بها المستشفى هلكت فهذا ضرورة ، هذه خمسة أشياء تجتنبها المرأة المحادة ، وفي الحديث أربعة أشهر وعشر يعني إذا لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فإلى وضع الحمل ولو دقيقة واحدة ، وعلى هذا فلو مات الزوج وهي تطلق وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة خرج الحمل فماذا يكون ؟ انتهى الإحداد ، لأن الإحداد تابع للعدة ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرا فلا عدة ولا إحداد ، لأن العدة تبتدئ من موت الزوج لا من علمها بموت الزوج ، وكذلك لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أن وضعت فلا عدة ولا إحداد.
فوائد حديث : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يزيل التهمة أو الشبهة ، وذلك لفعل أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان ولفعل زينب بنت جحش حين توفي أخوها فتناولت الصفرة يعني الزعفران حتى لا تتهم بأنها محادة أو يشتبه الأمر على الناس ، فمثل هذه الأشياء تعتبر من باب التربية ولذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها إني كنت عن هذا لغنية ما هو هذا ؟ الطيب الصفرة لغنية يعني لا أريده لكن لئلا يتوهم الناس ما يخالف الشريعة ، وكذلك زينب بنت جحش حين توفي أخوها قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت ، هاتان المرأتان ما علاقتها بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟ نعم زوجتاه أم حبيبة وزينب بنت جحش ، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي إعلان الأحاكم الشرعية التي يحتاج الناس إليها ولو على المنبر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك .
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في باب إحداد المرأة على غير زوجها : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت : ( دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
القارئ : ( ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ينبغي للإنسان أن يزيل الوهم بالعمل ، لأن إزالة الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالأقوال ، وسبق أن قوله ( إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ) هذا ما لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فإنها تحد إلى وضع الحمل ، لأن الإحداد تابع للعدة ، وسبق أيضا أنه عام في كل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتقي الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى )
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) الشيخ : هذا الحديث فيه زيارة القبور لكن كيف نستدل به على ثبوت زيارة القبور ؟ لأنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة وقد صح في * صحيح مسلم * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت ) وفي لفظ ( تذكر الآخرة ) فزيارة القبور سنة ولكنها لمصلحة أهل القبور لا لمصلحة الزائر إلا في الأجر الذي يحصل له بالزيارة ، وأما أن يحصل بذلك دفع ضرر أو جلب منفعة فلا ، كذلك استدل بعض العلماء على ثبوت زيارة النساء للقبور لأن هذه المرأة زارت قبر ولدها ، وفي هذا الاستدلال نظر لأن هذه امرأة مصابة بمصيبة عظيمة فخرجت لقبر ولدها فقط تبكي من شدة الوله على ولدها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( اتقي الله واصبري ) يعني اصبري على المصيبة ولا تبكي عند القبر إلا أن المرأة كانت مصيبتها شديدة ولهذا قالت إنك لم تصب بمصيبتي وطلبت منه أن يبتعد عنها ولم تعلم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلما علمت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر لأنها لم تعرفه فقال لها : ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) أي صدمة المصيبة الأولى ، ولذلك ينبغي للإنسان أن يصبر حقيقة على المصائب أن يتلقى المصيبة من أولها بالصبر.
هل ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الصبر ؟
السائل : هل ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الصبر ؟ الشيخ : نعم لأن الصبر خلق فاضل فيسأل الله تعالى بأن يقول : اللهم اجعلني من الصابرين عند البلاء الشاكرين عند الرخاء.
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( زوارات ) ... الشيخ : هذا غلط عظيم ، فقد قال زائرات ويكون زائرات فيها زيادة علم ، لأنها تدل على المرة الواحدة بخلاف زوارت على أن زوارات يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه جمعها باعتبار الزائرات لا باعتبار الزيارة المكررة بل باعتبار الزائرات ، ومن أراد العلم في هذه المسألة فعليه بما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي كتابة جيدة لا تكاد تجدها في غيره ، نعم السائل : ... الشيخ : لا قلنا بالنسبة للزائر له أجر لا شك لمصلحته وترقيق قلبه ، لكن ذكرنا لا لأجل أن يدفع بهم الضرر أو يجلب النفع ، نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ) إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى (( قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ) فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها : (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) وهو كقوله ( وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء )
القارئ : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ) إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى : (( قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ) فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها : (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) وهو كقوله : (( وإن تدع مثقلة )) ذنوبا (( إلى حملها لا يحمل منه شيء )) وما يرخص من البكاء من غير نوح . الشيخ : في ، عندي في غير نوح ، من ولا في ؟ القارئ : من الشيخ : العجيب أنه ما أشار ... ، كلكم عندكم في ولا ؟ ، ما تكلم عليها في الشرح ؟ ويش يقول ؟ لكن بفي ولّا ذكر هذه النسخ ، من ولا في الشرح في ؟ القارئ : نعم في الشرح في. الشيخ : إذا خليها في لأن اللي عندي نسخة مضبوطة وفيها أيضا يشير إلى النسخ المخالفة.
وما يرخص من البكاء في غير نوح . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتل نفس ظلماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ) . وذلك لأنه أول من سن القتل .
القارئ : وما يرخص من البكاء في غير نوح ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتل نفس ظلماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل ) الشيخ : هذا الباب يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ) لأن البكاء إذا كان طبيعيا فإن الميت لا يعذب عليه وإذا كان متكلفا أو فيه نياحة فإنه يعذب ، لكن البخاري رحمه الله ذهب إلى شيء آخر يقول : إذا كان النوح من سنته أي من عادته أن أهله ينوحون على الميت ولم يوص بعدمه فإنه يكون مقرا لهذا فيناله العذاب منه لقول الله تعالى : (( قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) يعني وكان على هذا الميت الذي اعتاد أهله النياحة أن ينهاهم عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ) يعني فعليه أن ينهاهم وإلا كان عذابا عليه ، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها : " لا تزر وازرة وزر أخرى " يعني إذا كان ليس من عادة هؤلاء القوم أن ينوحوا على أمواتهم فإنه لا يعذب الميت وكيف يعذب بوزر غيره وقد قال الله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وخلاصة رأي البخاري رحمه الله أن هذا ، أن عذاب الميت بالبكاء لمن أوصى به أو كان من عادتهم ولم ينه عنه ، ولكن الصحيح خلاف ذلك ، الصحيح أنه يعذب لكن ليس عذاب عقوبة لقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ولكنه يعلم أعني الميت ببكاء أهله فيتألم من هذا وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( السفر قطعة من العذاب ) ومعلوم أن المسافر لا يعذب يعني ليس أحد يعاقبه ويضربه ويحبسه وما أشبه ذلك وهو كقوله : (( وإن تدع مثقلة إلى حملها )) يعني قوله : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) كقوله : (( وإن تدع مثقلة )) ذنوبا يعني محملة من الذنوب (( إلى حملها )) إلى ما حملت (( لا يحمل منه شيء ))
حدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ( أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )
القارئ : حدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : ( أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول : إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب .. ) الشيخ : شوف هذه التعزية العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم هي التعزية المحبوبة المشروعة يقول صلى الله عليه وسلم : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ) وإذا كان الله تعالى هو الذي له ما أخذ وله ما أعطى فله أن يأخذ ويعطي ثم قال : ( كل شيء عنده بأجل مسمى ) لا يمكن أن يتأخر ولا يتقدم ، فالأول تعزية بكون الملك لله عز وجل يأخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء والثانية التعزية بكون هذا الموت بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر ، وحينئذ يطمئن الإنسان يقول ما دام هذا بأمر الله ولن يتقدم أو يتأخر يطمئن ، ثم أرشدها إلى الأمر الشرعي فقال : ( فلتصبر ولتحتسب ) فالأول تعزية بأمر قدري والثاني تعزية بأمر شرعي ، فلتصبر ولتحتسب يعني تحتسب أجر الصبر على الله عز وجل لأن الله يقول : (( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون )) طيب وإن كان الإنسان لم يحفظ هذا الحديث فبماذا يعزي ؟ يعزي بكلمات من عنده لكن بمعنى هذا الحديث ، نعم. القارئ : ( فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) الشيخ : نعم إذًا قولها في الأول إن ابنا لي قبض يعني كاد يقبض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدركه قبل أن يموت ، وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا أن ابنته أقسمت عليه أن يحضر فحضر عليه الصلاة والسلام ومعه أناس ، رفع الصبي إليه ونفسه تتقعقع يعني يكون لها صوت كأنها شن يعني كأنما يضرب على شن وهو القربة القديمة ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه من البكاء وقال : ( إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) ولا شك أن الإنسان إذا كان بين يديه صبي تتقعقع نفسه لا شك أنه سيرحمه مهما كان وسيبكي لأن هذا التقعقع لا شك أنه ألم شديد يدركه هذا الصبي ، وفيه أيضا دليل على أن من وفق لرحمة الخلق فإنه موفق لرحمة الخالق عز وجل لقوله : ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) ولهذا ينبغي لك أن تعوّد قلبك على رحمة الخلق وأن تجعل ما في الخلق كأنما أصابك أنت أو أهلك فترحمهم وتقدر أحوالهم التي هم عليها.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( شهدنا بنتًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها )
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( شهدنا بنتًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال : هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فأنزل قال فنزل في قبرها )
الشيخ : في هذا دليل على أنه يجوز أن ينزل في قبر المرأة لتلحيدها من ليس من محارمها مع وجود المحارم لأن هذه البنت هي زوجة عثمان رضي الله عنه أبوها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وزوجها حاضر ومع ذلك أمر أبا طلحة أن ينزل في قبرها ، وأما قول العوام أنه لا يجوز أن ينزل في قبر المرأة إلا من كان من محارمها فهذا ليس له أصل ، حتى إن بعض العوام قال إنه يجب على المرأة أن تصطحب المحرم في السفر من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها المحرم ، جعلوا هذه العلة والعوام كما تعلمون هوام ، نعم
حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه )
القارئ : حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال : ( توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه )
فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه )
القارئ : ( فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه )
قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ) وقالت حسبكم القرآن (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً
القارئ : ( قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ، وقالت حسبكم القرآن : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة : والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً ) الشيخ : هذه القصة كما تعلمون فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وهل يؤخذ الحديث على ظاهره إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو إن المراد البكاء الذي يخرج عن العادة وعما تقتضيه النفوس وهذا هو الأصح أن المراد بالبكاء الذي يخرج عن العادة ويكون متكلفا ، أما البكاء الذي تقتضيه الطبيعة هذا لا يعذب به الميت سواء شعر به أم لم يشعر.
فوائد حديث : ( إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ) .
الشيخ : وفي هذا دليل على ما أشرنا إليه سابقا وهو أن الحديث إذا خالف ظاهر القرآن فإنه لا يعتد به ولهذا عارضت أم المؤمنين رضي الله عنها الحديث الذي سمعته بالقرآن (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) لكنها رضي الله عنها أن العذاب هو العقوبة ومعلوم أنه لا يعاقب الإنسان بعمل غيره فإذا حملنا العذاب على ما أشرنا إليه أنه هو التألم والتململ مما حصل زال الإشكال ولم يكن في الحديث معارضة للآية والله أعلم. القارئ : قال رحمه الله تعالى في باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يعذب الميت ببعض بكاء أهله ) إذا كان النوح من سنته : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة .. الشيخ : البخاري رحمه الله يقول ببعض بكائه احترازا من البكاء الذي تأتي به الطبيعة والجبلة فإنه لا يعذب به لكن يعذب بالبكاء الذي أوصى به من النياحة فاحترز رحمه الله بقوله ببعض من هذا التفصيل الذي ذكرناه نعم ، قوله لقوله تعالى : (( قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) كأنه يشير إلى أنه إذا كان النوح من سنتهم وعادتهم يجب عليه أي على الميت بأن يوصيهم بأن لا ينوحوا لأن الله يقول : (( قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم. القارئ : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ) الشيخ : هذا كالأول يعني أنه استدل بهذا الحديث أنه إذا كان من عادته وسنته أعني النوح يجب عليه أن يوصي بمنعه والنهي عنه نعم. القارئ : فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها : (( لا تزر وازرة ووزر أخرى )). الشيخ : يعني معناه أنه لا يعذب الميت إذا لم يكن من عادته النوح. القارئ : وهو كقوله : (( وإن تدع مثقلة )) ذنوبا (( إلى حملها لا يحمل منه شيء )) وما يرخص من البكاء في غير نوح ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل ) . الشيخ : هذا كالدفع لمن يعترض فيقول هذا ابن آدم الذي قتل عليه كفل من عذاب القاتلين فأجاب البخاري رحمه الله بأن السبب في ذلك أنه أول من سن القتل فكان عليه وزره ووزر من علم به إلى يوم القيامة نعم. القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف. الشيخ : لا حدثنا عبدان. القارئ : نعيد الباب يا شيخ قرأناه شرحناه إلى حديث عبد الله بن عباس. الشيخ : اقرأ يا رجّال الله يهديك القارئ : حدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : ( أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول : إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) . الشيخ : هل علقنا على هذا ؟ الطلاب : نعم الشيخ : طيب نعم. القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( شهدنا بنتًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال : هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فأنزل قال فنزل في قبرها ) . الشيخ : قوله في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر يعني عنده كما تقول واقف على القبر يعني عنده وهذا أيضا علقنا عليه ولا ؟ طيب. القارئ : حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال : ( توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ، قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ، وقالت حسبكم القرآن : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى ، قال ابن أبي مليكة : والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً ) الشيخ : فما نفته عائشة رضي الله عنها واستدلت بالآية يراد به العذاب الذي هو العقوبة أما العذاب الذي هو التألم وضيق النفس بهذا فإن هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما نيح عليه كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إن السفر قطعة من العذاب ) وهو ليس عقوبة لكن الإنسان يتأهب للسفر ويتحسس به وبهذا تجتمع الأدلة ولا يحصل إشكال.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ( إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها )
حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا أخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الميت ليعذب ببكاء الحي )
القارئ : حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال : ( لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا أخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت ليعذب ببكاء الحي )
رجحنا أن المراد بالعذاب هنا التأذي هل هذا أيضاً في قول البخاري من أوصى أهله ؟
السائل : أحسن الله إليكم هل لقول البخاري رحمه الله ومن وافق وجه في ذلك أم أنه زائد على ما رجحنا أيضا شيخ رجحنا أن المراد بالعذاب هنا التأذي لكن هل أيضا لقوله أن من أوصى أهله أو كان من عادتهم ولم ينهاهم ؟ الشيخ : هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من ظن أن العذاب هو العقوبة قال إن هذا بما أوصى به أو كان أهله يفعلونه ولم ينههم. السائل : لو كان أوصاهم أو كان من عادتهم ولم ينههم هل يعذب ؟ الشيخ : أي معلوم ، إذا أوصاهم ما في شك أنه يعذب إذا لم يوصهم ولكن من عادتهم أنهم يفلعوا فهذا محل تردد فقد يكون منعه من نهيهم الخوف أو العجز أو ما أشبه ذلك. السائل : طيب شيخ إذا قلنا بهذا هل يدخل في الحديث هذا أم في أدلة أخرى ؟ الشيخ : يحمل هذا الحديث على الأدلة الأخرى أنه يعذب إذا كان أمر به أوصى به أو إذا كان من عادتهم ولم ينههم أو أن المراد أن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه.
ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من منكم لم يقارف الليلة ) ؟
السائل : أحسن الله إليكم ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من منكم لم يقارف الليلة ) ؟ الشيخ : الفائدة أن المراد بلم يقارف يعني لم يجامع والعلماء رحمهم الله تكلموا في السبب لماذا قال هل لأن عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج وأنه قارف تلك الليلة وخاف أن ينزل في قبرها فقال : ( أيكم لم يقارف الليلة ) أو ما ندري الله أعلم.
قول عائشة ((ولا تزر وازرة وزر أخرى )) لماذا عبر عنها البخاري بقوله وإن تدع مثقلة ذنوباً إلى حملها لا يحمل منه شيء ؟
السائل : قول عائشة في الحديث الأول قوله : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) كقوله : وإن تدع مثقلة ذنوباً إلى حملها ؟ الشيخ : مثقلة يعني بالذنوب السائل : يعني هي تقول الآية أو بالمعنى ؟ الشيخ : لا هو تفسير للآية أما لفظ الآية (( وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء )) لا هذا تفسير من البخاري.
باب : ما يكره من النياحة على الميت . وقال عمر رضي الله عنه : دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة . والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت
القارئ : باب ما يكره من النياحة على الميت . وقال عمر رضي الله عنه : ( دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة ) والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. الشيخ : المراد بأبي سليمان خالد بن الوليد شوف القصة في الشرح.
القارئ : " قوله : وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان إلى آخره هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة أي بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن فذكره وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش ، قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين الأولى ساكنة وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء ، فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث ، وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد ، وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار وقيل هو شق الجيوب وهو قول شمر وقيل هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لعمري هو الغبار ولكن ليس هذا موضعه. "