قراءة من الشرح .
كتاب الجنائز
باب البكاء عند المريض.
الشيخ : قبل كلمة وشمه نحن ذكرنا في الجواب على السؤال أن الشم هذا لكل إنسان رائحة خاصة ، لكن نريد أن نعرف السبب في أنه شمه ، هو عند الناس الآن الشمة من قوة المحبة يشمه يقول يا حبي لك يعني للصبي الصغير يلا كل واحد يشوف اللي عنده عندنا أربعة شروح الآن ؟
القارئ : ثلاثة يا شيخ.
الشيخ : القرطبي أو ذاك على مسلم ، طيب عندنا الفتح الأول انتهى ؟ الفتح الثاني القسطلاني اثنين ، العيني ثلاثة كل واحد يطالع في واحد.
القارئ : ذكر العسقلاني ابن حجر قال : " وحكى ابن التين قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه ، ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال. " بس يا شيخ
الشيخ : ما ذكر السبب.
القارئ : لكن يمكن القسطلاني ، " فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه : فيه مشروعية تقبيل الولد وشمه ، وليس فيه دليل على فعل ذلك بالميت ، لأن هذه إنما وقعت قبل موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، نعم روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته وصححه الترمذي وروى البخاري : أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فلأصدقائه وأقاربه تقبيله . "
الشيخ : أحسنت ، باب البكاء عند المريض ، العيني ما هو معكم ؟ ما فيه شيء.
السائل : الشم بعد الموت غير مشروع.
الشيخ : لا هو ما نقول مشروع لكن لا بأس به ، لماذا شمه ؟ إذا أبطأ ما في شك إذا أبطأ ، في الحال يتغير ؟
القارئ : لا ...
الشيخ : أي ، نعم
القارئ : في شرح الشنقيطي للبخاري لعلي أراجع ..
الشيخ : الشنقيطي محمد الأمين ؟
القارئ : لا أحد الشناقطة شرح في كتاب أظن اسمه الكواكب الدراري.
الشيخ : عليك به.
القارئ : إن شاء الله تعالى.
باب : البكاء عند المريض .
حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب )
الشيخ : نعم البكاء عند المريض ينقسم إلى قسمين : الأول أن يكون المريض لا يشعر بالبكاء كالمغشي عليه فهذا لا بأس به ولا محظور فيه ، والثاني أن يكون المريض يشعر بالبكاء فهنا يجب على الإنسان أن يتصبر وألا يظهر أنه يبكي ، لأنه إذا فعل هذا فإن المريض سيزداد حزنا ومرضا لأن المريض قد ضعفت نفسه وهانت عليه ، كل شيء يزعجه والمقصود من عيادة المريض هو تقويته وتسليته وتوجيهه لما ينبغي أن يوجه إليه نعم ، ففي قوله : ( وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) هذه الجملة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا منهم من قال : إن المراد بالميت ميت الكافر ميت الكفار ، ومنهم من قال المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن يبكوا عليه هذان قولان ، الثالث أن المراد بذلك الميت الذي يرى أهله يبكون إذا مات ميتهم ولم ينههم ، القول الرابع أن العذاب ليس عذاب العقاب لقول الله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وهذا نص صريح قرآني فيجب أن يحمل الحديث على معنى لا يخالف القرآن ، وقال إن التعذيب يكون عقوبة كعذاب الكفار ويكون ألما أو تألما بدون أن يلحقه ضرر ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السفر قطعة من العذاب ) لأن الإنسان يهتم له حتى لو كان على طيارة فهو قلق حتى يصل إلى مراده ، وهذا أحسن الأقوال وبه تجتمع الأدلة ، وفيه دليل على أن الميت يشعر بذلك أي ببكاء أهله إذا بكوا عليه وأنه يتعذب من هذا ولكنه لا يعاقب عليه ، فإن قال قائل هل المراد بالبكاء هنا البكاء المتكلف أو الزائد عن مقتضى الطبيعة أو هو بكاء الطبيعة ؟ قلنا أما من نظر إلى ظاهر اللفظ فهو يشمل هذا وهذا ، ولكن ينبغي أن يقال أن هذا في البكاء المتكلف أو الزائد عما ينبغي ، أما ما تقتضيه الطبيعة فإن الله عز وجل أرحم من أن يعذب الميت ببكاء أهله الذي تقتضيه الطبيعة ، لأن هذا لا يكاد يسلم منه أحد نعم.
السائل : لو أن أحد يعذب بعمل الثاني لقلنا أن عيسى يعذب بفعل النصارى ...
الشيخ : نعم ما في شك لكن القرآن صريح في هذا سواء صح استدلالك أو لم يصح ، لكن القرآن يكفي (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) وكان عمر شوف الأثر هذا ، البخاري علقه شوف من رواه ؟
3 - حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : ولم يذكر معنى الأثر ؟
القارئ : ما ذكر
الشيخ : لا ، لازم يذكر
القارئ : قال هنا : " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر يضرب فيه في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب ، تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر كما مر. "
الشيخ : طيب قوله إذًا يضرب فيه في للسببية أي بسبب البكاء يضرب بالعصا من رآه يبكي ، ويرمي بالحجارة المراد بالحجارة الصغيرة التي يحصل فيها التنبيه بدون ضرر ويحثي بالرتاب واضح.
القارئ : عندي مزيد يا شيخ في العيني قال : " وكان عمر عطف على لفظ اشتكى فيكون موصولا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وجب فلا تبكين باكية ) وفي حديث الموطأ عن جابر بن عتيك وكان عمر يضربهن أدبا لهن لأنه كان الإمام قاله الداودي وقال غيره إنما كان يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواء وذلك إذا نُحْنَ ونحوه قوله : ويحثي بالتراب ، كان يتأسى بقوله صلى الله عليه وسلم في نساء جعفر ( أحث في أفواههن التراب ) ".
السائل : ... لما يرى ... أيش الواجب عليه ؟
الشيخ : لما يرى ، سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه.
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : أقول ما تجوز في الشرع ولا كان إنسان شرير ... راعي المال ...
الشيخ : والله ما تصورت السؤال جيد.
السائل : إنسان شرير ... عمل له عمل واطلع عليه إنسان ثاني ما اطلع عليه إلا هو ...
لو أن شخصاً شرير أخذ مال شخص واطلع عليه أحد هل يخبر صاحب المال ؟
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : بارك الله فيك ، لا لا غلط يعني أقول بستر عليه الله يستر عليه نعم إذا رأى من المصلحة أن يقول لهذا الذي اعتدى يا فلان قد علمت أنك أخذت شاة فلان فلا بد أن تردها عليه وإلا فضحتك ، فهنا قد نقول إنه يذهب إليه لكننا أرغب إذا كان هذا معروفا بالشر أن ينهى أمره إلى ولاة الأمر فلعله يكون هناك أشياء أخرى غير هذه.
السائل : أريد أن يصور المسألة معي نسخة في المكتبة فقلت له أصورها وأردها مرة ثانية.
الشيخ : لكنه ... كتاب عظيم حتى كان يطلق عليه مكنسة المذهب تعرفون المكنسة ... كل شيء يعني أنه حاوٍ لكل شيء وهو أيضا يشير إلى نوع الخلاف بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى ، وله اختيارات قوية جدا يعبر عنها بقوله يتوجه كذا ... رحمه الله له اختيارات لكنه يقول يتجه كذا بدل يتوجه لكن إذا نظرت وجدت الفرق العظيم بين اختيارات صاحب الفروع واختيارات صاحب الغاية ، نقرأ
الطالب : ... مسألة شم النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم
الشيخ : أي صحيح أين هو ؟
القارئ : ما فيه يا شيخ
الشيخ : ما وجدت شيء ؟
السائل : ما وجدت شيء.
الشيخ : خير إن شاء الله ، خلاص إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، طيب يمكن يبحث كل المدة يبحث ، نعم ؟ لا هو يعني خالد لا علي لا لا عد ثلاثا وثلاثا وإن شاء الله يهديه.
القارئ : أنا من الأسبوع الماضي بس ورجعت إليها ما وجدتها.
الشيخ : لا بد إن شاء الله تتبين.
باب : ما ينهى عن النوح والبكاء ، والزجر عن ذلك .
كتاب الجنائز
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك.
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ( لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن عبد الله بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء )
الشيخ : زيد بن حارثة ويش صلته بالرسول ؟ مولاه جعفر ابن عمه فله صلة بهما الثالث عبد الله بن رواحة من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
القارئ : ( جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في أفواههن التراب ، فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء )
7 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ( لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن عبد الله بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء ) أستمع حفظ
فوائد حديث نهي نساء جعفر عن النوح .
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت ( أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى )
الشيخ : وذلك لضعفهن وعجزهن لم يفين بما بايعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بترك النوح حتى جعله في جملة ما يبايع عليه به.
9 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت ( أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى ) أستمع حفظ
قلنا في حديث عائشة جواز نظر المرأة للرجال ما الجمع بينه وبين الحديث الذي فيه ( أعمياوان أنتما ) ؟
الشيخ : هذا ضعيف ، الحديث هذا ضعيف ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وغيره وهو ظاهر أنه شاذ شذوذا عظيما ، لأن النساء ما زلن يخرجن في الأسواق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء إلى يومنا هذا وبالطبع سوف يرون الرجال ضرورة ، لأن الرجل كاشف وجهه ، ويلزم هؤلاء الذين يقولون لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل يلزمه أن يلزم الرجال بالحجاب حتى لا يراهن النساء ولا قائل بذلك ، نعم إن تمتعت بالنظر إليه وأصابها فرح ونشوة فهذا حرام كما لو تمتع الرجل بأمرد مثلا أو أخذتها الشهوة فهذا حرام أما مجرد النظر فلا بأس به.
10 - قلنا في حديث عائشة جواز نظر المرأة للرجال ما الجمع بينه وبين الحديث الذي فيه ( أعمياوان أنتما ) ؟ أستمع حفظ
قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة على أن النبي جلس للعزاء بعض الناس يضطر أن يجلس للعزاء يأتون إليه الناس فيبكي ؟
الشيخ : لكنهم إذا أتوا يا آدم إذا أتوا ووجدوا الباب مغلقا فلن يتسوروا الجدار أليس كذلك ؟ ما يصعب أبدا ، أبدا فعلناه نحن والحمد لله ولا صار وفعله غيرنا أيضا والناس إذا اعتادوا هذا الشيء ورأوا أنه لا جلوس تركوها والعلماء صرحوا بأنه يكره الجلوس للتعزية وبعضهم صرح بأن هذا بدعة ، وإنما يصعب وجه الصعوبة أنه ليس بمعتاد فقط وترك المألوف صعب ، لكن الحمد لله إذا استعان الإنسان بربه أعانه الله.
11 - قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة على أن النبي جلس للعزاء بعض الناس يضطر أن يجلس للعزاء يأتون إليه الناس فيبكي ؟ أستمع حفظ
نساء الميت يبكين بعد موت الميت مباشرة فهل يأتي شخص ويعظهن ؟
الشيخ : إذا دعت الحاجة لا بأس ، إذا دعت الحاجة كمثل هؤلاء النائحات يعظهن ، وأما بدون حاجة فلا لئلا تتخذ هذه سنة راتبة.
باب : القيام للجنازة .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم ) قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي ( حتى تخلفكم أو توضع )
الشيخ : القيام للجنازة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه ليس بسنة ، ولا أستعبد أن يقول أحد أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والأصل في الأمر الوجوب ، ولأن هذا أدعى إلى الاتعاظ ، أرأيتم لو مرت جنازة والناس في لهوهم وغفلتهم لم يرفعوا بذلك رأسا لم يحصل موعظة بالموت ، لكن إذا قاموا من الفزع فإنه يكون ذلك أدعى لاتعاظهم ، ومن ثم كره العلماء رحمهم الله أن تحمل الجنازة على عربية أو نحوها إلا لحاجة وقالوا إن الجنازة تحمل على الأعناق وقوله : ( حتى تخلفكم ) ثم قال في الأخيرة الحميدي ( حتى تخلفكم أو توضع ) شك من الراوي أو توضع والصواب الأول حتى تخلفكم أي تجعلكم خلفها يعني وراءها فأنت قم حتى تمر بك وتعبر ، فإذا مرت وعبرت فاجلس إن شئت وإن شئت فتابع.
14 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم ) قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي ( حتى تخلفكم أو توضع ) أستمع حفظ
باب : متى يقعد إذا قام للجنازة .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم جنازةً فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه )
الشيخ : بين معنى قوله أو توضع يعني من قبل أن تخلفه لو كان مثلا مرت به وهو قريب من القبر فقام وكان القبر قريبا منه جدا فوضعت فليجلس ، كلمة جنازة يقولون إنها تجوز بالفتح والكسر ، وبعضهم يفرق يقول الفتح للميت والكسر للنعش يعني للنعش الذي عليه الميت.
16 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم جنازةً فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه ) أستمع حفظ
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال : قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة : صدق .
الشيخ : هذا فيه إشكال أبو هريرة أخذ بيد مروان وأجلسه وأبو سعيد أنكر ذلك وأخذ بيده وأقامه ثم إنه أقسم أن أبا هريرة قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجلوس يعني أمرنا بالقيام فقال صدق ، فكيف يفعل أبو هريرة ما يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ؟ ، والجواب أن هذه قضية عين يحتمل أنه رأى في مروان تعبا ومشقة فأراد أن يجلسه لئلا يشق على نفسه في أمر ليس بواجب ويحتمل غير ذلك ، المهم أن أبا هريرة وأبا سعيد كلاهما اتفقا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس إذا مرت الجنازة وأن الأفضل أن يقوم ، شوف الحديث هذا في الفتح.
القارئ : فجاء أبو سعيد
الشيخ : أول أول أول
القارئ : من أول الحديث ؟
الشيخ : أي ، كنا في جنازة.
17 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال : قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة : صدق . أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : لا هذا تحريف ، نقرأ الباب الذي بعده عشان نشوف.
القارئ : قوله ابن حجر
الشيخ : اللي قرأته أول
القارئ : لا هذا العيني
الشيخ : واللي قرأت قبله
القارئ : القسطلاني وهذا ابن حجر ، " قوله فإن قعد أمر بالقيام فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود لأن المراد به تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك ، أما قول المهلب قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل ، فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك ، ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو القصة المذكورة وزاد : ( إن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام ثم قال له لم أقمتني فذكر الحديث فقال لأبي هريرة فما منعك أن تخبرني قال كنت إماما فجلست ) فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبا وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد ، وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال : ( مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال له أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام فقام مروان ) وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ، وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر ، وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع ، وقال بعض السلف يجب القيام واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : ( ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع ) أخرجه النسائي ، تنبيهان : الأول قال الزين بن المنير إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة ولأن بعض ذلك وقع فيما ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال ، الثاني قال ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة ، وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى ، قال وإنما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما جلسا قبل أن توضع ، وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذفها ، وهو عجيب منه فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى ، وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله عن مناكب الرجال ، وقد ذكرت من وقعت في روايته ، قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم وهشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقا من حديث عامر بن ربيعة وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها ، وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا ، وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا ( من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع ) وفي هذا السياق بيان لغاية القيام وأنه لا يختص بمن مرت به ، ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا ، فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد ، واستدل بقوله فإن لم يكن معها على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. "
الشيخ : أحسنت.
باب : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال ، فإن قعد أمر بالقيام .
كتاب الجنائز
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال ، فإن قعد أمر بالقيام.
حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع )
الشيخ : توضع يعني عن مناكب الرجال توضع في الأرض للدفن ، أما إذا وضعت لطول المسافة ووضعوها من أجل الراحة فالظاهر أنه أيضا فلا يقعد لأنها لم تنته بعد إلى القبر بل يبقون قياما ثم يستأنفون الحمل ، نعم.
القارئ : باب من قام لجنازة يهودي.
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم ..