حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا )
القارئ : حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) الشيخ : وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة اليهودي ليس إكراما له ولا تعظيما له ولكن من رهبة الموت كما جاء ذلك معللا في بعض طرق الحديث قال : ( إن للموت فزعا ) أو قال : ( إن الموت فزع ) فالقيام إذا ليس لاحترام الجنازة ولكن للفزع الذي يحصل في النفس عند رؤية الجنائز ، ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن تحمل الجنازة في السيارات إلا أن يكون هناك ضرورة كبعد المسافة أو شدة الحر أو شدة البرد أو المطر أو ما أشبه ذلك أو كون الجنازة ثقيلة تثقل الرجال فلا بأس ، وإلا فالأفضل أن تحمل على الأكتاف ، لأنها أشد في الموعظة ولما يرجى من دعاء الناس الذين تمر بهم الجنازة ولأن ذلك أشهر في معرفة الميت ، ومعرفة الميت لها فائدة تترتب عليها كمعرفة من يرثه ومعرفة من له معاملة معه وما أشبه هذا ، في قوله : جنازة يهودي دليل على أن الكفار لا بأس أن يدخلوا المدينة وليست كمكة مكة يمنع الكفار من دخولها لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) أما المدينة فلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وفي المدينة يهود نعم.
الشيخ : وفي هذا الحديث شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه ولم يعترضوا بأنها جنازة يهودي حتى تأسوا به أولا فيؤخذ منه شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا ( إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفساً )
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ( كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا : إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفساً )
وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة .
القارئ : وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال : كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ) وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى : ( كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة ).
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحةً قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق )
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحةً قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها ، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق ) الشيخ : الشاهد قوله : ( واحتملها الرجال على أعناقهم ) هذا يدل على أن الذين يحملون الجنائز هم الرجال أما النساء فلا يحملن الجنائز إلا عند الضرورة كما لو ماتت امرأة في مكان ليس فيه إلا نساء فإنهن يحملنها.
فوائد حديث : ( إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ... )
الشيخ : وفي قوله : ( إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني ) دليل على أن الميت قد ينطق لكن هل هو نطق باللسان الذي هو أعضاء الجسد أو هم نطق الروح ؟ الظاهر الثاني أنه نطق الروح وفيه أيضا قوله : ( يسمع صوتها كل شيء ) أي ممن كان حولها وليس المراد أنه يسمعها كل من في السماوات والأرض بل ممن كان حولها ويسمع صوتها بالعادة ولا مانع من أن يحمل مثل هذا العموم على المعتاد كما في قوله تعالى عن ريح عاد : (( تدمر كل شيء بأمر ربها )) فإنها لم تدمر السماء ولا الأرض وقوله عن ملكة سبأ : (( وأوتيت من كل شيء )) هذا ليس على عمومه قطعا لأنها لم تؤت من كل شيء في الدنيا إنما من كل شيء مما يقوم به الملك نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) الشيخ : قوله : باب السرعة في الجنازة وقوله في الحديث : ( أسرعوا بالجنازة ) يشمل الإسراع في التجهيز والإسراع في السير بها ولهذا قال العلماء رحمهم الله يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا أن يؤمن فجأة فينتظر حتى يتيقن موته ، وما يفعله بعض الناس اليوم من تأخير تجهيز الميت ودفنه مخالف للسنة بل السنة المبادرة اللهم إلا إذا كان التأخير يسيرا لانتظار كثرة الجمع كما لو مات في أول النهار فترك حتى تكون الصلاة صلاة الظهر حتى يكثر الجمع فهذا لا بأس به فإن قال قائل أليس الصحابة رضي الله عنه تركوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يومين إذ مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء ؟ فالجواب بلى لكن الصحابة رضي الله عنهم أخروا ذلك من أجل أن يقوم خليفته حتى لا تبقى الأرض بدون إمام ، ولهذا لما تمت البيعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفنوه فيكون التأخير هنا ضروريا لأنهم لو دفنوه ولم تتم البيعة بقيت الأمة بدون إمام ولعل بقاءه بين أيديهم قبل الدفن يكون من أسباب المبادرة لمبايعة الخليفة ، وفي قوله : ( إن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) هذا على سبيل التمثيل وإلا فظاهر أن المراد الإسراع في السير ، لكن هذا على سبيل التمثيل وقد مر علينا مثل هذا الشيء أنه إذا جاء العموم ثم فرع عليه ما يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص ، نعم
القارئ : باب قول الميت وهو على الجنازة : قدموني. الشيخ : يقولون الجَنازة الميت فوق النعش والجنازة بالكسر النعش وعلى هذا فتكون العبارة باب قول الميت وهو على الجِنازة بالكسر.
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحةً قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحةً قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها ، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق ) الشيخ : هذه من نعمة الله عز وجل أن حجب عنا هذه الأصوات ولو سمعناها لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصعقنا أي أصابنا الغشي ، ثم أيضا لو سمعناها لكان في ذلك كسر قلب لأصحاب الميت أو لأهل الميت إذا كانت تقول يا وليها أين تذهبون بها ، وفيه أيضا فضيحة لها ، وفي قوله : ( قدموني ) قد يكون هناك افتتان ممن سمعها أن يفتتن بها ويتخذ قبرها مزارا وربما يتوسل بها أو ما أشبه ذلك ، نعم
حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث )
القارئ : حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ) الشيخ : ولكن هل يتعمد تقليل العدد في الصف وتكثير الصفوف أو يقال إن هذا يرجع إلى حال الناس ؟ الظاهر الثاني لأن عموم الأمر بإكمال الأول فالأول يقتضي أن يكمل الأول فالأول ، واختار بعض أهل العلم أنه تكثّر الصفوف دون الصافّين فيكون خلف الإمام اثنان وخلف الاثنين اثنان وخلف الاثنين اثنان حتى تكمل ثلاثة صفوف لحديث ورد في ذلك ( أنه ما من مسلم يصلي عليه ما يبلغ أن يكون ثلاثة صفوف إلا ) وذكر الحديث لكن الذي يظهر أن المراد بذكر الثلاثة كثرة الصفوف وليس أن يتعمد الإنسان الاقتصار على اثنين اثنين اثنين نعم.
السائل : ما ضابط الصف ... ؟ الشيخ : الظاهر أن الضابط ما يمكن أن يقتدي بالإمام بصوت الإمام. السائل : ... الشيخ : لا ما يعتبر هذا حدا الفرشة ما هي بحد الفرشة إذا كان الحد ما يمكن أن يتابع الإمام.
السائل : شيخ بارك الله فيكم إذا رئي موكب الجنازة ولم تر هي هل يشرع القيام ؟ الشيخ : إذا علمنا أنه في هذه السيارة المعينة مثلا أو في هذه الكوكبة من الناس قمنا وإن لم نرها ، أما إذا لم نعلم إذا كان العدد كبير ولا نعلم هل هي في المقدم أو في الوسط أو في المؤخر فلا نقوم حتى يغلب على ظننا أنا رأيناها.
إذا مات رجل في مكان ليس فيه إلا نساء هل يصلين عليه ؟
السائل : إذا مات رجل في مكان ليس فيه إلا نساء هل يصلين عليه ؟ الشيخ : نعم يصلي عليه النساء ولكن المشكلة التغسيل ، التغسيل يقول الفقهاء في مثل هذا ييمم الميت إذا لم يكن هناك امرأة تحل له أو يحل لها أن ترى عورته كالزوجة ، نعم
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً ) الشيخ : نعاه يعني أخبرهم بموته وهذا النعي لا بأس به ، الإخبار بموت الميت من أجل الصلاة عليه لا بأس به ، النعي أن يكون بعد دفنه فإن هذا هو المنهي عنه إذا كان يقترن به ما يقتضي الندب أو الغلو في المدح أو ما أشبهه ، نعم
حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم ( أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً ) قلت من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما .
القارئ : حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا الشيباني عن الشعبي قال : ( أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً ) قلت من حدثك ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. الشيخ : في هذا دليل على الصلاة على القبر ، وأنه أي المصلي عليه إذا كان معه جماعة يتقدم ويصفهم كما لو كان الميت بين أيديهم قبل الدفن.
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ( قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه ، قال : فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف ) قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلاً فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلاً فقال : متى دفن هذا ؟ قالوا : البارحة قال : أفلا آذنتموني قالوا : دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه ، قال ابن عباس : وأنا فيهم فصلى عليه ) الشيخ : نعم عبد الله. السائل : حديث الصلاة على القبر هل هو عام ... ؟ الشيخ : لا الظاهر من له مزية أو إذا كانت المصلحة كتأليف القلوب وما أشبه ذلك السائل : ولو صلي عليه ؟ الشيخ : أي ولو صلي عليه قبل نعم ، لأن الظاهر من هذا الحديث في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ، نعم
باب : سنة الصلاة على الجنائز . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من صلى على الجنازة ) وقال ( صلوا على صاحبكم ) وقال ( صلوا على النجاشي ) سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان بن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال بن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال عز وجل (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا )) وفيه صفوف وإمام .
القارئ : باب سنة الصلاة على الجنائز . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على الجنازة ) وقال : ( صلوا على صاحبكم ) وقال : ( صلوا على النجاشي ) سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. و( كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه ). وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم ، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا )) وفيه صفوف وإمام. الشيخ : أراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن صلاة الجنازة صلاة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود فذكر أول قال : ( صلوا على صاحبكم ) وقال : ( صلوا على النجاشي ) فسماها صلاة مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود لكنها صلاة وعلى هذا فلها تكبير تكبيرة إحرام ولها سلام ، وقوله : ولا يتكلم فيها وهذا عنوان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وفيها تكبير وتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها لأنها صلاة ، وأما الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأما وقوله : ويرفع يديه يعني ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة وهذه هي السنة وأما من زعم أنه لا يكبر إلا في التكبيرة الأولى فقوله مطرح والصواب أنه يرفع يديه في كل تكبيرة لأن كل تكبيرة ركن ولا يميز بين الأركان إلا الرفع لأن الرفع فعل فيتم به التمييز بين الركن الأول والثاني مع ورود السنة بهذا ، وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم يعني أن أحق في الصلاة على الميت إذا جاء إلى المسجد مثلا الأحق هو الإمام إمام المسجد الذي رضيه الناس للفرائض ، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم هذا إشارة إلى قول من يقول إنه إذا لم يجد الماء وخاف أن تفوته صلاة الجنازة فإنه يتيمم ليدرك صلاة الجنازة ، وكذلك صلاة العيد يتيمم لها إذا لم يجد الماء ، أما بالنسبة لصلاة الجماعة فعدم التيمم واضح لأنه إذا لم يدركها أدرك الصلاة على القبر فلا تفوت ، وأما العيد والجمعة فالقول بالتيمم لهما عند خوف فوتهما إذا طلب الماء قول قوي وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، وذلك لأن العيد والجمعة إذا فاتتا لا تقضيان فالجمعة إذا فاتت يصلي بدلها الظهر والعيد إذا فاتت لا يصلي بدلها شيئا ، فيكون التيمم لإدراكهما كالتيمم لإدراك الوقت في الصلوات الأخرى وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام قول راجح ، فإذا قال قائل كيف ترجحونه وقد اشترط الله تبارك وتعالى للتيمم عدم الماء ؟ قلنا لأنه لو لم يتيمم لفاتته الصلاة فلم ينتفع بشيء ، لو ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، والتيمم للصلوات الخمس لئلا يفوت وقتها فإذا كان يتيمم لخوف فوت الوقت مع أنه يمكن أن يدركه بالقضاء فتيممه لخوف فوت الصلاة نفسها من باب أولى ، وهذا قد يضطر الإنسان إليه في صلاة العيد يخرج الناس مثلا مبكرين ويكون هناك برد ويحتاج الإنسان إلى نقض الوضوء فيكون الماء بعيدا لو ذهب فاتته الصلاة نقول يذهب ويقضي حاجته ويتيمم ويصلي ، انتهى الوقت ؟ طيب. القارئ : تكمنا على بعض الباب باب سنة الصلاة على الجنائز. الشيخ : نعم اقرأ منها. القارئ : باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على الجنازة ) وقال : ( صلوا على صاحبكم ) وقال : ( صلوا على النجاشي ) سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. و( كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه ) . وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم ، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة . وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال عز وجل (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا )) وفيه صفوف وإمام. الشيخ : كل هذه الأحكام تدل على أنها صلاة ويستدل بالأحكام على حكم الأصل كما قال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الوقف لو قال تصدقت على فلان صدقة لا تباع ماذا تكون الصدقة هذه ؟ تكون وقفا أخذا من الحكم فهكذا أيضا استدل البخاري رحمه الله بهذه الأحكام على أن صلاة الجنازة صلاة وهو كما قال رحمه الله ، ولكن إذا دخل معه في أثناء الصلاة قال يدخل معهم بتكبيرة فماذا يقرأ بعد التكبيرة ؟ أيقرأ ما كان الإمام يقرأه ، مثل لو دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة فالإمام يقرأ الدعاء للميت فهل يدعو للميت أو نقول كبرت أول تكبيرة ولها قراءة الفاتحة ؟ الظاهر الثاني وذلك لأنه إذا قرأ الفاتحة لم يظهر منه مخالفة الإمام وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فظاهره أنك إذا كبرت أول تكبيرة والإمام في الثالثة أنك تدعو للميت ثم تتم ، لا سيما إذا قارنا هذا الحديث الصحيح بحديث ابن عمر وهو ضعيف ( إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ) ، الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن شاء سلم معه لأنها فرض كفاية وقد حصل فرض الكفاية بسلام الإمام انتهت الصلاة فبقي الاستمرار فيها إيش هو ؟ سنة ، له أن يتركها ويسلم مع الإمام قالوا وله أن يقضي ما فات بشرط أن يأمن حمل الجنازة والذهاب بها فإن لم يأمن تابع التكبير وسلم ، والأمر في هذا إن شاء الله واسع يعني لو سلم مع الإمام فلا حرج ، نعم
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما .
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال : ( أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما ) الشيخ : أيش معنى منبوذ ؟ القارئ : في الفتح ما وجدت شيئا ، ما وقفت على شيء في الفتح . الشيخ : القسطلاني ؟
القارئ : قال القسطلاني : " على قبر منبوذ بالذال المعجمة وتنوين قبر ومنبوذ صفة له أي : قبر منفرد عن القبور ، ولأبي ذر قبر منبوذ بإضافة قبر لتاليه أي : دفن فيه لقيط. " الشيخ : الظاهر أن المعنى الأول أصح حتى لو من باب إضافة الموصوف إلى صفته فمنبوذ يعني معناه وحده ، وهذا قد يغلب على الظن أنه لم يصل عليه وذلك لأنه لو كان قد صلي عليه لحمله الناس إلى المقبرة ودفنوه مع القبور ، اقرأ شرح الحديث في الفتح. القارئ : حتى ما تكلم عليه ما وجدت شيء يتعلق بكل الحديث. الشيخ : عجيب. الطالب : قال سيأتي قريبا. الشيخ : طيب نشوف ، لعله رحمه الله يعني ما أعد له بحثا وأحال ، يقول سيأتي قريبا ، هاه شرحه موجود شرحه ، سبق ؟ الظاهر يقول سيأتي قريبا أنه سيتكلم عليه قريبا ، القسطلاني. القارئ : " قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما فيه رد على من جوز صلاة الجنازة بغير طهارة معللا بأنها إنما هي دعاء للميت واستغفار ، لأنه لو كان المراد الدعاء وحده لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ، ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة ، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها ، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده ، قاله ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط كما أفاده في فتح الباري. " الشيخ : بس ؟ القارئ : هذا كله. الشيخ : ما ندري هل الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه وقد علم أنه لم يصل عليه أو بناء على ظاهر الحال نعم ؟ صفحة كم ؟ 243 في الفتح ، بس تختلف النسخ ، طبعة ... طيب اقرأ كان صوتك قوي ولا أعطيني إياها. القارئ : عن الشعبي قال : أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه ، فقلنا : يا أبا عمرو من حدثك ؟ قال : ابن عباس رضي الله عنهما ، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فذكر الحديث ثم قال في الشرح : " قوله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا ، قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو القائل هو الشيباني والمقول له هو الشعبي وقد تقدم في باب الإذن بالجنازة بأتم من هذا السياق ، وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور ، ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن صباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين ، وقال إن إسماعيل تفرد بذلك ، ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث ، ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر ، وهذه روايات شاذة وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه ، قوله في حديث أبي هريرة فأتى قبره فصلى عليه زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاتي ) وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا ، قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه ، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة ، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلي عليه ، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك ، واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصل وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر ، وكذا اختلف في أمد ذلك فعند بعضهم إلى شهر وقيل ما لم يبل الجسد وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية وقيل يجوز أبدا. " الشيخ : وهذا الراجح هو الصواب ، الراجح عند الشافعية هو الصحيح أنه يصلي على القبر إذا كان موته حصل والمصلي من أهل الصلاة على الميت فمثلا إذا كان عمر الإنسان عشرين سنة والميت له تسعة عشر سنة يصلي أو لا ؟ ليش ؟ لأن عمره سنة حين مات الميت وإذا كان له عشرون سنة والميت له ثمان سنوات يصلي ؟ يصلي ، ولو قلنا برأي الآخير يصلي أبدا لكان يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى جميع من كان في البقيع لكنه قول ضعيف وأحسن الأقوال هو هذا نعم ، المهم هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي على القبر ومعه أناس فإنه يصفهم ، ولكن إذا كان هناك قبور حول القبر فهل يصفون عليها ؟ لا ، يصفون بين القبور لئلا يطؤوا على القبر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوطء على القبر ، نعم
السائل : الظاهر أنه ما صلي عليه ، القبر المنبوذ أنه ما صلي عليه لا أسأل بعد القراءة. الشيخ : والله فيه احتمال لكن يظهر ، ظاهر الحال أنه لم يصل عليه لأنه لم يدفن مع الناس. نعم. السائل : ... رفع اليدين الشيخ : عند كل تكبيرة نعم السائل : ... الشيخ : إي نعم يرفع يده لأنهم تركوا السنة وهذا ليس فيه مخالفة ما دام ما فيه مخالفة فليُفعل ، نعم ؟ ولو كان أبدا ولو كان. السائل : ... الشيخ : يسلمون هم تسليمتين ؟ ، هذه قد نقول أنه يسلم معهم تسليمتين لأنه لو سلم واحدة نقص على صلاة الإمام ، نعم
باب فضل اتباع الجنائز . وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط .
القارئ : باب فضل اتباع الجنائز . وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك ، وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعاً يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازةً فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا
القارئ : حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعاً يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول : ( من تبع جنازةً فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا ) .
فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة .فرطت : ضيعت من أمر الله .
القارئ : فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ) فقال ابن عمر رضي الله عنهما : ( لقد فرطنا في قراريط كثيرة ) . فرطت : ضيعت من أمر الله. الشيخ : يعني كأن ابن عمر رضي الله عنه ندم ألا يكون تبع الجنائز وقال : ( فرطت في قراريط كثيرة ) وذلك بتخلفنا عن اتباع الجنازة ، أما قوله أكثر أبو هريرة فليس هذا قدح في أبي هريرة ولكنه استغرب أن يكون في متابعة الجنازة قيراط والقيراط مثل الجبل فأيدت عائشة رضي الله عنها ما قاله أبو هريرة ، نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل : وما القيراطان قال : مثل الجبلين العظيمين ) الشيخ : قوله : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ) ظاهره أنه يتبعها من بيتها ، وقد يقال إن المراد من شهدها حتى يصلى ولو في المسجد ولو في مكان الصلاة ، لأن المقصود من اتباعها من بيتها هو الصلاة عليه فيكتفى بالمقصود ، وهذا هو الأظهر أنه لا يشترط أن يتبعها من بيتها ، نعم
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبراً فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها )
القارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبراً فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها ) باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم )