حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم )
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم )
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد ) الشيخ : عندنا ثلاثة أشياء : المسجد والمصلى الذي هو مصلى العيد والمصلى الذي هو موضع الصلاة على الجنائز ، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج الناس إلى المصلى حين مات النجاشي يعني به مصلى العيد أو مصلى الجنائز ؟ فيه احتمال من رأى أنه مصلى العيد قال أمر بذلك ليكون في هذا إظهار للصلاة على هذا الرجل الصالح الذي تلقى المهاجرين وآواهم ويسر لهم الأمر فيكون في ذلك إظهار لشرفه بخلاف ما إذا خرج إلى مصلى الجنائز العادي ، وبعضهم يقول بل هو إلى مصلى الجنائز العادي وإنما أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى ليبين أن الصلاة على الغائب تشبه الصلاة على الحاضر حتى في المكان ، وحينئذ نحتاج إلى الترجمة قوله باب.
القارئ : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ، قال ابن حجر رحمه الله في * الفتح * : " قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا لأن المصلى عليه كان غائبا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية ، ويعتزل الحيض المصلى ، فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك ، وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب ، وقوله هنا وعن ابن شهاب هو معطوف على الإسناد المصدر به وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب ، ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى ، وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى ، فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء ، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم ، وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى ، ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها ، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز والله أعلم. " الشيخ : هو على كل حال المسألة محتملة لكن كون المراد به مصلى العيد أشهر وأبين في تعظيم الرجل نعم ، انتهى الوقت القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه : باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبراً فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها )
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا .
القارئ : باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول : " ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا ". الشيخ : قوله رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور مراده بالكراهة هنا كراهة التحريم ولا شك ، والكراهة في عرف المتقدمين يراد بها كراهة التحريم وانظر إلى قول الله تعالى : (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) ثم قال في آخر الوصايا : (( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )) أي مكروها عند الله وهذا يعني أنه محرم ، وإلا فلا شك أن البناء على القبور من كبائر الذنوب ، اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من فعله فقال : ( لعنة الله على اليهود وانصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) والمسجد إذا بني على القبر وجب هدمه وصار أشد من مسجد الضرار في منع الصلاة فيه ، لأن مسجد الضرار الذي منع الله تعالى من الصلاة فيه إنما هو يؤدي إلى مسائل لا تصل إلى الشرك ، والبناء على القبور اتخاذ المساجد على القبور يؤدي إلى الشرك ، فنقول إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه هذه واحدة ، ثانيا حرمت الصلاة فيه ، ثالثا بطلت الصلاة فيه ، لأنه مكان منهي عن الصلاة فيه ولا يمكن أن تكون صلاة واحدة يؤمر بها وينهى عنها لا يمكن هذا ، أما إذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه الميت فالواجب نبش الميت ودفنه في مواضع الدفن فإن لم يتحقق هذا نظرنا إن كان القبر بين يدي المصلي فالصلاة غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ) وإن كان عن يمينه أو شماله أو خلفه فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة لأن المسجد موضوع بحق والباطل هو دفن الميت فيه ، وإنك لتعجب من بعض المسلمين الذين يرون أن دفن الميت في المسجد يخفف العذاب عنه وليس كذلك هذا إن لم يضره لم ينفعه بلا شك ، ولا ينفع الإنسان إلا عمله ، ولو ذهبنا إلى ما قال الفقهاء إن الميت يتضرر بفعل المنكر عنده ويتألم لقلنا إن هذا الميت الذي دفن في القبر لا يزال متألما ، لأنه دفن في مكان يشبه المكان المغصوب إذ لا حق لأحد أن يدفن في المساجد ، وقوله لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ، هذا معلق فنحتاج إلى النظر في كلام الحافظ رحمه الله. القارئ : ولما مات الحسن ؟ الشيخ : نعم ، نعم
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله ولما مات الحسن بن الحسن هو ممن وافق اسمه اسم أبيه وكانت وفاته سنة سبع وتسعين وهو من ثقات التابعين ، وروى له النسائي وله ولد يسمى الحسن أيضا فهم ثلاثة في نسق ، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه ، قوله القبة أي الخيمة فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه ، وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال : لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة فذكر نحوه ، ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة ، وقال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس ، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية ، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمني الجن ، وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. " الشيخ : ما تكلم على سنده ؟ القارئ : لا ما تكلم. الشيخ : طيب فيه شرح ثاني ؟ هو عندي ليس غريبا على المرأة المرأة ناقصة عقل وربما كانت مصابة إصابة عظيمة فرأت أن من أنسها أنها تبني الخيمة على قبر زوجها ليزول ما في نفسها لكن المشكل كيف تُقر على هذا ؟ هذا هو محل الإشكال ، فلا بد أن ينظر في صحة السند ، العيني ما هو معكم ؟ هذا هو ؟ والقسطلاني ؟ ... كمال موجود ؟ خذ الكتاب هذا اللي انتهى وهات الثاني ، إن شاء الله ، موجود ؟ سبحان الله. القارئ : " قال العيني رحمه الله بعد قوله ولما مات الحسن بن الحسن بن علي قال : مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيها ، واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر ، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة ، وقال ابن بطال : ضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت فيها فصارت كالمسجد ، وأورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة ، وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا ، وأوصى إبراهيم مرة أن لا تضربوا علي فسطاطا ، وقال ابن حبيب : ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل ، وضرب عمر رضي الله تعالى عنه على قبر زينب بنت جحش ، وقال ابن التين : وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب ، وضربت عائشة على قبر أخيها فنزعه ابن عمر ، وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس ، وقال ابن حبيب : أراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعا إذا خيف من نبش أو غيره ، والحسن بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ، أحد أعيان بني هاشم فضلا وخبرا ، مات سنة سبع وتسعين ، وامرأته فاطمة بنت الحسين بن علي ، وهي التي حلفت له بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ثم تزوجته ، فأولدها محمد بن الديباج. انتهى. " الشيخ : المهم ليس لنا يعني شأن في ما ورد عن بعض السلف ، فنقول ضرب الخيمة على القبر منكر تجب إزالته كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والسكوت عن هذا يمكن أن يكون هناك أمور لو أزالته لكان يحصل شر كثير وقضايا الأعيان هذه قد يكون لها أسباب غير معلومة فلنرجع إلى الأصل ، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وعن تعليتها وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها وعن كل ما يظهر فيه تكريمها ، إلا ما يتعلق بكرامة المؤمن فلا يجلس على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ، نعم ، نعم يا سليم السائل : صار عندي بعض الإشكال ... الشيخ : لعل لها هناك سبب ، من جملة ما ذكر أنه يخشى أن تنبش ، نعم
إذا كان المسجد لا يدرى القبر كان أولاً أو المسجد فهل تجوز الصلاة فيه ؟
السائل : أحسن الله إليكم إذا كان المسجد لا يدرى القبر كان أولاً أو المسجد أولا فهل تجوز الصلاة فيه ؟ الشيخ : إذا كان لا يعلم فالأصل أن الأرض كلها مسجد. السائل : وإذا كان في ناحية غير القبلة. الشيخ : المهم إذا كان ما ندري أيهما أول نقول صل في المسجد لكن لا تصلي إلى القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
السائل : إذا صلى إلى جنب قبر مثلا شمال شرق ليس مواجهه عيانا ؟ الشيخ : يعني عن يمين الإنسان أو عن يساره. السائل : جهة القبلة لكن عن يمينه لا يستقبله مباشرة. الشيخ : لا يصمد إليه ، ما يضره إذا كان المسجد لم يبن على القبر ، الحاصل أنه المسجد المبني على القبر لا تصح الصلاة فيه إطلاقا والقبر المدفون في المسجد تصح الصلاة فيه في المسجد إلا أنه لا يستقبل القبر.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً )
القارئ : حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو وزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً ) الشيخ : يقول شيخ الإسلام : ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق من فعله فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى عدة مرات آخرها وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه.
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ( صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال : ( صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها ) الشيخ : هذا فيه دليل على أنه يصلى على المرأة النفساء وقوله في نفاسها يعني بعد أن ولدت لأن الأصل في النفاس وهو خروج الدم أنه لا يكون إلا بعد الولادة فلا يمنع كونها ماتت وعليها دم النفاس أن يصلى عليها ، وفيه أيضا دليل على أن الإمام يقوم وسط المرأة أي محاذيا وسطها ، أما الرجل فإنه يحاذي رأسه هكذا السنة ، وبعض الفقهاء يقول يكون عند صدره ولكن الصحيح أنه يكون عند رأسه كما جاءت به السنة.
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن ابن بريدة حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ( صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها )
القارئ : حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن ابن بريدة حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها )
باب : التكبير على الجنازة أربعاً . وقال حميد : صلى بنا أنس رضي الله عنه ، فكبر ثلاثاً ، ثم سلم ، فقيل له : فاستقبل القبلة . ثم كبر الرابعة ، ثم سلم .
القارئ : باب التكبير على الجنازة أربعاً . وقال حميد : صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثاً ثم سلم ، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. الشيخ : ولم يسجد للسهو لأن أصل هذه الصلاة ليس فيها سجود ، فإذا لم تكن ذات سجود فالسهو فيها لا يكون سببا للسجود ، ولكن إذا ذكر كما فعل أنس رضي الله عنه إن كان قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو يساره يستقبل القبلة ثم يكمل ، وفيه دليل على الترتيب لأنه قال ثم كبر الرابعة ثم سلم فيدل على الترتيب وأن السلام لا بد أن يكون هو الآخر.
لو بني المسجد من أجل القبر لكن بجواره يمينه أو شماله أو خلفه فهل تجوز الصلاة فيه ؟
السائل : لو بني المسجد من أجل القبر لكن بجواره ؟ الشيخ : والقبر خارج في قبلته ولا وراءه ؟ السائل : في يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه لكن بينهما شارع ؟ الشيخ : هذا لا بأس به تصح الصلاة لأنه ربما يكون بناؤه إلى جنب القبر ليذكر الناس أن هذا الرجل هو الذي بناه ويدعوا له.
لو علم أن مسجداً يصلى فيه ومبني على قبر فهل يجوز لمجموعة من طلبة العلم أن يزيلوه أم لا بد من الحاكم ؟
السائل : أحسن الله إليكم شيخ لو علم أن مسجداً يصلى فيه ومبني على قبر فهل يجوز لمجموعة من طلبة العلم ممن يصلون في المسجد أن يزيلوه أم لا بد من الحاكم ؟ الشيخ : لا لا بد من الحاكم المسائل العامة لا يمكن أن ينفرد بها الواحد لأن انفراد الواحد بها إذا لم يكن له سلطة يؤدي إلى الفتنة فلا بد من إذن الحاكم اللهم إلا أن يكون ذا سلطة في هذا البلد كشيخ كبير له وزنه في البلد ويستطيع أن يغير بدون إشكال فليغير.
بعض المناطق تقسم الأراضي ويكون فيها مكان للمدارس والمساجد والقبور قد تكون قديمة نسيت وهدمت وعند الحفر يجدون قبر قديم هل يصح البناء عليها ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم بعض المناطق تقسم الأراضي ويكون فيها مكان للمدارس والمساجد والقبور قد تكون قديمة نسي وهدم وعند الحفر يجدون قبر قديم هل يصح البناء عليها ؟ الشيخ : هذه ترجع إلى المسؤولين في البلد قد يرون أنها تحترم ولا يبنى عليها وقد يرون أنها تنبش وتكون بعيدة ثم هذه القبور هل هي قبور مسلمين أو مشركين ؟ السائل : لا يعرف الشيخ : لا يعرف ، هذه البلاد هل مضى عليها زمن استعمرت وكان أهلها كفارا ؟ السائل : نعم. الشيخ : إذًا الغالب أنها للكفار والكفار يجوز نبش قبورهم وأن توضع مدارس أو مساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة نبش القبور وبنى مسجده.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ) الشيخ : في هذا الصلاة على الغائب وقد سبق الكلام عليها وقد بينا أن الصواب أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في مكانه حتى وإن كان الميت ذا شأن وأثر في الإسلام بماله أو علمه أو إمرته أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصلى عليه هذا هو القول الراجح ، ووجه ذلك أنه مات أناس كثيرون لهم قدم صدق في الإسلام ومع ذلك لم يصل عليهم لكن النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مكان لا يصلى فيه على الجنائز فلذلك صلى عليه.
حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً ) وقال يزيد بن هارون عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد .
القارئ : حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً ) وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. الشيخ : التكبير على الجنائز أربع هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصح أنه يكبر خمسا وكذلك ستا وسبعا فإذا فعل الإنسان هذا أحيانا فلا بأس بهذا ، وإن خشي من فتنة وذلك فيما إذا كان ليس له ذاك الثقل عند الناس وخشي أن يكون فعله فتنة فلا يفعل حتى يكون له شأن عند الناس وأثر لأن الناس يفرقون بين أن يقوم بالتكبير خمس مرات عالم كبير يقتدون به ويأتمون به أو طالب علم صغير ، فالثاني يتخذ حديث الناس في الإنكار عليه ، والأول يتخذ حديث الناس في التأسي به نعم.
لو مات شخص في بلد آخر وصلي عليه ولكن الموجودين في بلده لم يصلوا فهل يصلوا عليه ؟
السائل : أحسن الله إليك رجل مات في بلد آخر وصلي عليه ... ما حضروا الصلاة عليه يريدون أن يصلوا عليه ؟ الشيخ : لماذا يصلون عليه ؟ السائل : تطييبا لنفوسهم. الشيخ : للدعاء له ، يدعون الله بدون صلاة.
السائل : ما حكم الصلاة خلف الحجرة النبوية ؟ الشيخ : لا بأس بها. السائل : بعضهم ... الشيخ : حتى لو صلى بنية أنه صلى إلى القبر ما صار صلى إلى القبر لأن بينه وبين القبر جدران.
السائل : لو كبر الإمام خمسا أو ستا سبعا أو ماذا يقول المأموم ؟ الشيخ : يدعو يكرر الدعاء. السائل : ... الشيخ : هذه من العبادات التي تكون على صفات متعددة الاستفتاحات ما هي مختلفة ؟ الأوتار ؟ مختلفة.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما ح حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة .
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال : ( صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما ) وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : ( صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. ) الشيخ : قراءة الفاتحة في الجنازة ركن من أركان الصلاة لو تركها الإنسان لم تصح صلاته لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقول ابن عباس ليعلموا أنها سنة أي طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مراده بالسنة ضد الواجب بل هي واجب ركن ولكن هل يستفتح ؟ الجواب لا وهل يتعوذ ؟ الجواب نعم لعموم قوله تعالى : (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )) وهل يزيد ؟ الجواب إن زاد أحيانا فلا بأس لأنه ورد ، وإن اقتصر عليها دائما فلا بأس.
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما .
القارئ : حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال : ( أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما. )
حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن أسود رجلاً أو امرأةً كان يكون في المسجد يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه )
القارئ : حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن أسود رجلاً أو امرأةً كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه )
الشيخ : في هذا مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه قبل الدفن ، وفيه أيضا من فوائده أنه يجوز أن يصلي مع من صلى غيره بمعنى أن يصلي غيره معه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم ، وهل يؤخذ منه أنه يجوز إعادة صلاة الجنازة إذا صلي عليه مرة أخرى لمن صلى أولا ؟ الظاهر كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء أن يصلوا معه ولم يستفهم هل كانوا صلوا عليها أم لا ؟ وهذا ليس من باب تكرار الصلاة على الجنازة ولكنه من باب متابعة المصلين ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة قال لرجلين : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) ، وفيه أيضا أنه ينبغي التشجيع على فعل الخير ولا سيما في الأمور العامة كالمساجد ، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت تُشجع أن يفعل الناس مثل فعله ، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولهذا لم يعلم بموت هذا الميت ولا يعرف ولا مكانه ، وفيه دليل على جواز السؤال لمن لا يثقل سؤاله على المسؤول لأن قوله عليه الصلاة والسلام : ( دلوني ) يحتاج إلى أن يخرج معه إلى المقبرة ويدل على القبر وهذا فيه شيء من المشقة ، لكن إذا علم السائل أن المسؤول يكون ممنونا بهذا ويفرح فإنه لا يكره السؤال ، وفيه دليل على جواز الإخبار بموت الميت لقوله : ( أفلا آذنتموني ) ولكن هل يعلن هذا على المناير وفي الأسواق أو يكون بصفة خاصة ؟ الظاهر الثاني أنه يعلم من له صلة بهذا الميت أو من ترجى إجابة دعوته ليصلي عليه ، المهم أن يكون لسبب من الأسباب لا لمجرد أنه مات نعم.
إعادة الصلاة على الجنازة كانت في المقبرة ليست في المسجد لكنه قال مسجد جماعة ؟
السائل : شيخ عفا الله عنك إعادة الصلاة على الجنازة لو كانت في المقبرة ليست في المسجد دليل الذي استدل ... قال مسجد جماعة هل يقاس عليه ... ؟ الشيخ : المراد مسجد جماعة مصلى جماعة.
هل كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشخص لأنه يقوم على المسجد أم هي عامة ؟
السائل : ما مقصود صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذا الشخص ... الشيخ : لا لا لأنه يقم المسجد وإلا ما أكثر الأموات الذين يموتون ولا يسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ثلاثة ؟ أبا الحجاج ، هل يؤخذ من هذا جواز غيبة الميت لقوله : ( حقروا شأنه ) يعني حقروا شأنه يعني قالوا امرأة أو عبد ليس ذا شأن في قومه ولا سيادة ، فيقال هم لم يريدوا بذلك أن يسبوا هذا الميت أو يذكروه بما يكره إنما أرادوا بذلك الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعاً وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربةً بين أذنيه فيصيح صيحةً يسمعها من يليه إلا الثقلين )
القارئ : حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعاً وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربةً بين أذنيه فيصيح صيحةً يسمعها من يليه إلا الثقلين ) الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا وضع الميت في قبره وتولي وذهب عنه أصحابه ) تولي يعني جعل خلف الظهر وذهب أصحابه ( حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه ) إلى آخره.
فوائد حديث : ( العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه ... )
الشيخ : فيه دليل على أن الميت من حين أن ينصرف الناس عنه يأتيه الملكان ، وفيه دليل على أنه إذا بقي الميت لم يدفن فإنه لا يأتيه الملكان وعلى هذا لو بقي الميت في الثلاجة أحيانا يبقى في الثلاجة يومين أو ثلاثة أو أكثر فإنه لا يأتيه الملكان حتى يسلمه الأحياء إلى دار الجزاء ، وفيه أيضا دليل على أن الميت يسمع فهل هذا السماع مطلق بمعنى أنه يسمع في هذه الحال التي هو فيها قريب من الحياة أو مطلقا ؟ قال بعض أهل العلم إنه يسمع مطلقا ولكنه لا يستجيب وأن ما ورد ما هو إلا ذكر أعيان ومسائل أما المعنى العام فهو يسمع ، وإلا فمن المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على قتلى بدر على القليب وجعل يخاطبهم وقال لأصحابه : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) لما قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وقد ماتوا قال : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) في هذا خلاف فمن العلماء من قال إن الموتى لا يسمعون وما ورد في النص فلا بد من قبوله والتصديق به ، وجعلوا الأصل عدم السماع ، ومن العلماء من قال إنه يسمع وما ورد من سماعهم فهو على سبيل التمثيل أو على سبيل القضية الواقعة فالله أعلم ، ومن فوائد هذا الحديث أن الملكين يقعدان الميت وهنا قد يورد بعض الزنادقة إشكالا على هذا ويقول كيف يقعد واللبن عليه وهو ممدود تحت اللبن وإننا إذا حفرنا القبر لا نجد فيه تغيرا فما موقف المؤمن من هذا ؟ موقف المؤمن أن يقول سمعنا وصدقنا ونقول لهؤلاء الزنادقة أليس النائم تحت الغطاء يرى في المنام أنه يقوم ويقعد ويذهب ويجيء ، وهذا أمر لا ينكر فإذا كان هذا تصرف الروح في الوفاة الصغرى فما بالك في الوفاة الكبرى ! ، ومن فوائد هذا الحديث أن ما جاء في هذا السياق خاص بالشهادة بالرسالة ولكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يسأل عن ثلاثة أشياء عن ربه ودينه ونبيه ، فإما أن يكون هذا اختصارا من بعض الرواة وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن كل شيء بما يقتضيه المقام ، الأول محتمل ولكنه أضعف من الثاني لأن الأول يقتضي أن يتهم الرواة بحذف أشياء مهمة من الحديث لأن الإخبار يأنه يسأل عن ربه ودينه مهم فيكون الأولى أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في كل وقت أو في كل موضع بما يناسب المقام ، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يكتب له مقعدان مقعد في الجنة ومقعد في النار ، فيرى مقعده في النار من أجل أن يتبين له نعمة الله تعالى عليه حيث أبدله الله به مكانا من الجنة اللهم اجعلنا منهم ، ومن فوائد هذا الحديث أن المنافق والعياذ بالله يحجب عنه قول الحق فيقول لا أدري ، وقوله الكافر أو المنافق شك من الراوي والظاهر أن الصواب المنافق ، لأن الكافر لا يقول ما يقول الناس لا يشهد أن محمدا رسول الله فيتعين أن يكون الصواب هو المنافق ، طيب يقول فيقال لا دريت أي لا علمت ولا تليت أي لا تقدمت لأن التالي في المسابقة هو الذي يلي الأول فالمعنى لا دريت ولا بلغت مرادك ، وهذا توبيخ له وإلا فهو قد جهل يعني لا يحتاج أن يدعى له أو أن يدعى عليه لأنه قد حصل أنه لم يدر ولم يسمع لكن من باب التوبيخ ، ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر لقوله : ( ثم يضرب بمطرقة من حديد ) وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين ، أما الكتاب فاسمع قول الله تعالى : (( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم )) في حال توفيهم ، واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الكفار يحتضرون فإنه يقال لهم : (( اليوم تجزون عذاب الهون )) اقرأ الآية من أولها : (( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون )) اليوم ..