تتمة فوائد حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد .
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا وجدت صفة تفضل على صفة الكبر قدمت عليها ، ولهذا لم يقل أيهم أكبر قال أيهم أكثر أخذا للقرآن ، ومن فوائده فضيلة القرآن كلام الله عز وجل ولا شك أنه خير الكلام ، ولذلك من كان أكثر أخذا للقرآن فهو مقدم على غيره ، حتى في إمامة الصلاة يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القتيل أو المقتول على الشهيد لأنهم قالوا من قتلى أحد ولم يقولوا شهداء أحد ، وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسهولة كلماتهم وألفاظهم وعدم تعمقهم وجدنا الفرق العظيم بيننا وبينهم نحن الآن نطلق الشهيد على من ليس بشهيد ولا يستحق أن يكون شهيدا ، وأولئك يعدلون عن لفظ الشهيد إلى الوصف الذي لا إشكال فيه ولا مرية وهو القتل ، ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة المفهومة سواء كانت من أخرس أو من غيره لقوله : ( فإذا أشير له إلى أحدهما ) ، ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة السلطان والكبير وذي السيادة بالإشارة مع إمكان النطق ، أو يقال إن نعم لأن الصحابة كانوا يشيرون إلى الرجل إشارة وهم يخاطبون من ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن قد يقال إن الإشارة هنا متعينة لأنهم لو قالوا فلانا وهو لا يعلم لم يستفد ، فلا طريق إلى العلم إلا بالإشارة ، وعليه فنقول المخاطبة بالإشارة إذا كانت أدل على المقصود لا تعتبر تقليلا من شأن المخاطب ، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو علم الغيب ما سأل ، ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة وإقامة الشهادة فيه لقوله : ( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ) اللهم صل وسلم عليه يعني يشهد أنهم قتلوا في سبيل الله وهذه مفخرة عظيمة أن يكون يوم القيامة محل استشهاد وشهادة للشهداء نعم ، طيب ومن فوائد الحديث وهي مفيدة التنصيص على نفي ما كانت العادة وجوده لقوله : ( ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ) وهذا موجود في كلام العماء في الفقه ينفون قولا وهم لا حاجة إلى نفيه لكن ليدفعوا به قول من يقول به ، مثلا يقولون في مسأل من المسائل فيها خلاف يحرم كذا وكذا ولا يحرم الشيء الفلاني لأن بعض العلماء قال به ، كقولهم مثلا ولا ينقض الوضوء أكل ما مست النار هذه لا حاجة إليها ، إذا ذكرنا النواقض فمعناه أن ما سوى ذلك لا ينقض لكن ينصون عليه دفعا لقول من يقول إن أكل ما مست النار ينقض الوضوء ، وله أمثلة كثيرة.
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ) الشيخ : الله مصل وسلم عليه ، هذا الحديث أيضا عظيم أتى به البخاري رحمه الله بعد الحديث السابق فالحديث السابق فيه الصراحة أنهم لم يغسلوا ولم يصل عليهم ، هذا فيه إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ، فظاهره إثبات الصلاة عليهم وهم نعم وهم شهداء ، فكيف نجمع بين الحديثين ؟ جمع بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم قبل دفنهم وصلى عليهم بعد الدفن ، فتكون الصلاة المنفية الصلاة المعتادة التي تكون قبل الدفن والمثبتة ما كانت بعد ذلك ، وهذا الجمع فيه نظر لأنه لو كان هكذا لصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فور دفنهم لئلا تتأخر الصلاة عليهم كل هذه المدة ، فليطّرح لأنه لا وجه له ، القول الثاني في الجمع أن المراد بالصلاة صلاة الميت يعني الدعاء والصلاة تأتي في الشرع بمعنى الدعاء كقوله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم )) يعني ادع لهم فمعنى صلى صلاة الميت يعني دعا دعاء الميت ، مثل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما جاءت به السنة مما يدعى به في الصلاة على الميت ، وهذا كما ترى واضح ولا تكلف فيه ولا اعتراض عليه ، وقد ورد أن ذلك كان في آخر حياته كالمودع لهم والمظهر لشأنهم وعلو مرتبتهم.
فوائد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد .
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث استعمال المنبر وهو كذلك فالمنبر يوم الجمعة مشروع لأن الخطيب يقوم عليه فيعلو وكلما علا ازدادت رقعة الصوت ، ومنها استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يسمع الحاضرين ، وبناء عليه نقول إن مكبرات الصوت اليوم من الأمور المشروعة وليست من الأمور المبتدعة ، لكنها مشروعة لغيرها لا لذاتها كما لو لبس الإنسان على عينه نظارة لتكبر الحرف حتى يقرأ القرآن ، نقول لبس النظارة في هذه الحال يعتبر قربة وعبادة لأنه يتوصل به إلى عبادة ، ويدل أيضا على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلغا واسعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين أمر العباس بن عبد المطلب وكان جهوري الصوت أن ينادي الصحابة بالرجوع إلى موضع القتال فيثبتوا ، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط أمته أي مقدمهم عليه الصلاة والسلام ، فهو فرط يشهد علينا ويشهد لنا صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال : ( فإني فرطكم وأنا شهيد عليكم ) يعني يوم القيامة ، اللهم اجعله يشهد لنا بخير ، ومن فوائد هذا الحديث أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن لقوله : ( والله لأنظر إلى حوضي الآن ) ولم يقل كأني أنظر بل أثبت النظر وأكده بإن واللام والقسم ، لأن هذا أمر غريب قد تستبعده النفوس أن ينظر إلى حوض يرده الناس يوم القيامة وينظره الآن ، فلما كان هذا غريبا وبعيدا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم ، أقسم أنه ينظر إليه الآن ، والآن بمعنى الوقت الحاضر ، وأخبر أيضا في غير هذا الحديث أن منبره على حوضه ، المنبر على الحوض ، وإذا أخذنا بالظاهر قلنا منبره في الحياة الدنيا على حوض وليس المنبر الذي يوضع في الحوض يوم القيامة كما قاله بعضهم ، ومن فوائد هذا الحديث أن ما فتح بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كالذي فتح في حياته تماما لقوله : ( أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ) أو ( مفاتيح الأرض ) ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لم يفتح إلا الجزيرة وما حولها مما قرب جدا جدا ، الشام لم تفتح والعراق لم تفتح ومصر لم تفتح لكن فتحت هذه البلاد بإيش ؟ بشريعته ورجاله وخلفائه فكأنه هو الفاتح عليه الصلاة والسلام ، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده يعني أن نعبد الأصنام ما يخاف هذا ، لأنه عليه الصلاة والسلام استبعد جدا أن يشرك الناس بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا ، فلا يمكن في خوفه صلى الله عليه وسلم أن يشرك الناس بعده ، وهذا مما وقع في نفسه فلا يرد علينا أن يقول قائل إن الناس أشركوا في الجزيرة ، فصار بعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يدعو فلان وفلان من أولياء الله أو العلماء ، هذا واقع ولا غير واقع ؟ واقع يشرك حتى تحت الكعبة يدعى علي يدعى الحسين يدعى فلان يدعى فلان في وسط المسجد الحرام ، فكيف نجمع بين قوله : ( والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ) الجمع سهل جدًا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف باعتبار ما في نفسه ، ولم يقل والله لا تشركوا بعدي لو قال والله لا تشركوا بعدي صار فيه إشكال كبير ، لادّعى المشرك الآن أنه ليس بمشرك لأن الرسول حلف ألا نشرك بعده ، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يخاف الشرك وكونه لا يخاف الشرك مما وقع في نفسه في ذلك الوقت لا يمنع أن يقع بعد ذلك الشرك ، ومن فوائد هذا الحديث التحذير من التنافس في الدنيا وهي والله القاتلة على الرغم من وجود التحذير منها في القرآن كما قال الله عز وجل في وصفها : (( لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد )) هذه خمسة أشياء كلها حصرت في هذا المثل (( كمثل غيث أعجب الكفار نباته )) من حسنه ونموه ونظارته وثمرته (( ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما )) مقابل ذلك (( وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان )) إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا أن نشرك لكن خاف علينا التنافس ، والواقع أن التنافس في الدنيا هو المهلك انظر الآن إلى الرجل تجده تغره الأماني وتغريه المظاهر ، فتجده يتمنى أن يكون له مثل فلان وفلان في القصور والمراكب وغير ذلك ، وربما يحاول أن يصل إلى ذلك عن طرق محرمة ملتوية ، والذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقع ، وكم من أناس اغتروا في الدنيا وانهمكوا فيها فهلكوا نسأل الله أن يحمينا وإياكم.
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه : باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر.
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد )
القارئ : حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ) الشيخ : هذه المسألة إذا كان لحاجة جمع الأموات في قبر واحد فهي جائزة ، الحاجة إما ضيق المكان ، وإما كثرة الموتى والتعب من دفن كل واحد في قبر ، وإما الإجهاد والتعب في الأحياء كالذي يكون في المعارك ، المهم إذا كان لحاجة فلا شك أن هذا جائز ولكن يقدم الأقرأ لكتاب الله ، لكن إذا لم يكن حاجة فهل يجوز أن نجعل اثنين فأكثر في قبر واحد ؟ اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم على أنه خلاف السنة ، فمنهم من قال إنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ، ومنهم من قال إنه يكره ، والصحيح التحريم وأنه لا يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة لأن هذه هي سنة المسلمين ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم )
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم ) الشيخ : نعم باب من لم ير غسل الشهيد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن المسألة خلافية لقوله من لم ير ، والمراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا الشهيد الذي له حكم الشهداء بدون مغفرة ، كالمقتول ظلما والمطعون والمبطون وما أشبه ذلك ، فالشهيد هنا شهيد المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في دمائهم يعني ألا تغسل الدماء ، وفي ثيابههم والدماء في الثياب ، ويشكل هذا كيف يدفنون في الدماء والدماء نجسة ؟ هل يجوز أن يكفن الميت بكفن نجس ؟ لا يجوز إذًا كيف يدفنون في ثيابهم النجسة ؟ قال بعض أهل العلم إن هذا معفو عنه يعني دم الشهيد عليه معفو عنه ، فلو انفصل فهو نجس يغسل لو انفصل يعني مثلا خرّ دم الشهيد على إنسان حي فإنه يجب عليه أن يغسله ، وقال آخرون بل هذا دليل على أن دم الآدمي طاهر ، لأنه ليس هناك دليل على أن دماء الآدميين نجسة وما زال الناس يصلون في دمائهم في جراحاتهم ، وأيضا إذا كان العضو إذا أُبين من الإنسان فهو طاهر لأن ميتته طاهرة فما بالك بالدم يكون طاهرا ، وهذا القول أقرب إلى الصواب أن دم الآدمي طاهر ومن زعم أنه نجس فعليه الدليل لأنه ما زال الناس تصيبهم الجراحات والرعاف ولم ينقل أنهم ألزموا بالغسل ، وأما تغسيل فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فليس هذا من أجل النجاسة لكن الدم كان على وجهه فمن أجل إزالة الأذى ، وليس فيه دليل على النجاسة نعم ، وقوله : ( ولم يغسلهم ) هذا الشاهد ، شوف ابن حجر قوله باب من لم ير غسل الشهيد.
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله باب من لم ير غسل الشهداء ، في نسخة الشهيد بالإفراد أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر ، قال وبه قال الحسن البصري ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن ، وحكى عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ ، وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي .. " الشيخ : صدق رحمه الله هذا شذوذ لا شك وأما قوله أن كل ميت يجنب ما هو صحيح ، فربما يموت الإنسان وهو لم يكن عليه جنابة منذ زمن كيف نقول كل ميت يجنب ، إلا إذا أراد أن كل ميت يلزمه الغسل كالجنب ، لكن نقول هذه هي مسألة الخلاف ، هل الشهيد يجب أن يغسل ؟ نقول هو مستثنى وإلا لا شك أن الميت يجب غسله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة قال : ( اغسلوه بماء وسدر ) وقال للاتي يغسلن ابنته : ( اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) نعم القارئ : " وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى : ( أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم 9 فبين الحكمة في ذلك ، ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ ولم يغسلهم ، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض .. " الشيخ : يعني ولو كان جنبا هذا المعنى حتى ولو جنب يعني حتى ولو كان جنبا أو حائضا نعم. القارئ : " وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره ، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال : ( أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما ) غريب في ذكر حمزة ، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد والله أعلم. " الشيخ : وعلى كل حال إذا صح هذا الحديث فلا دلالة فيه لأن تغسيل الملائكة لهذا الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدم ، هذه تعتبر كرامة له فقط هذا إن صح الحديث والحديث فيه مقال معروف.
كيف للناس أن يعدلوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون بأفكار من عندهم ؟
السائل : ... سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى عليها وفعلها هو بنفسه كيف الناس يعدلون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون بأفكار من عندهم ؟ الشيخ : هه الله سبحانه وتعالى خلق وفرق أليس كذلك ؟ الناس بعضهم قاصر في العلم ما عنده العلم اللي عند الآخرين ، أو قاصر في الفهم عنده علم لكنه ما يفهم كما يفهم الغير ، أو أن الله سبحانه وتعالى يهب بعض عباده نورا يهتدي به وإن كان قليل العلم وقليل الفهم ، لكننا لا يمكن أن نتهم العلماء المعروفين بصدق النية والنصح للخلق أنهم عامدون ما يمكن ، حتى لو خالفوا النص ، بل ندعو الله لهم بالعفو والمغفرة لمخالفتهم للنص ولا نجعل قولهم دليلا على النص. السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ.
السائل : هل للمرأة أن تدفن مع الرجل ؟ الشيخ : إي نعم إذا دعت الحاجة السائل : ولو كان أجنبي ؟ الشيخ : ولو كان أجنبيا لأنه إذا مات الإنسان سقط التكليف لكن فقهاؤنا رحمهم الله قالوا إذا دفن اثنين فأكثر يجعل بين كل واحد والآخر حاجزا من تراب ، نعم
باب : من يقدم في اللحد . وسمي اللحد لأنه في ناحية ، وكل جائر ملحد ، (( ملتحداً )) معدلاً ، ولو كان مستقيماً كان ضريحاً .
القارئ : باب من يقدم في اللحد . وسمي اللحد لأنه في ناحية ، وكل جائر ملحد ، (( ملتحداً )) معدلاً ، ولو كان مستقيماً كان ضريحاً. الشيخ : مستقيما يعني في الوسط ، وهنا لحد وشق ، اللحد في جانب ويكون في جانب القبلة والشق أو الضريح يكون في الوسط ، ولا ينبغي الشق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن تكون الأرض رملية ولا يمكن أن تمسك فهنا لو حفرنا اللحد في جانب القبر انهالت الرمل ، لكن يحفر في الوسط ثم يحاط بلبن لئلا ينهال الرمل عليه ويجعل الميت بين اللبن ويسقف بلبن آخر ثم يدفن.
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم )
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال : أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ) الشيخ : قوله في الحديث : ( في ثوب واحد ) هذا مشكل لأنا لو أخذنا بظاهره لكان يقتضي أن يلف الرجلان في ثوب واحد ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في ثيابهم كل إنسان في ثوبه ، ومن المعلوم قطعا أن كل إنسان عنده ثوب يستر به عورته ، فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت اللفظة محفوظة يلفهم في لفافة غير ثيابهم في ثوب واحدة ، وإما أن تكون اللفظة غير محفوظة وأن صوابها في قبر واحد وإذا قلنا في قبر واحد زال الإشكال واضح ؟ والظاهر والله أعلم أن الاحتمال الأول أن يلف الاثنين في ثوب بعيد لأن الثياب قليلة حتى أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد معه إلا بردة إن غطوا رأسه بدت قدماه وإن غطوا قدميه بدا رأسه ، لعل الحافظ ذكر شيئا من هذا.
القارئ : قال : " ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن الأوزاعي منقطعا لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر ، زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال : ( زملوهم بجراحهم فأنا الشهيد عليهم ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما ) الحديث ، قوله في رواية الأوزاعي فكفن أبي وعمي في نمرة هي بفتح النون وكسر الميم بردة من صوف أو غيره مخططة ، وقال الفراء هي دراعة فيها لونان سواد وبياض ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة ، وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين ، وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين ، والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب ، ... أبي وعمي في نمرة واحدة ". الشيخ : هو ذكر ابن حجر احتمال أنها في نمرة واحدة أو أنها شقت بينهما ، ما ذكر شيء ؟ القارئ : نفس كلام ابن حجر أن الحديث إن صح حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين. الشيخ : هذا حديث جابر في النمرة لكن قصدي في ثوب واحد. القارئ : الثوب ما تكلم عليه أبدا. الشيخ : طيب من يحقق هذه ؟ ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة ، اجتمعوا ، كل واحد ثلاثة.
وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة ) وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابراً رضي الله عنه .
القارئ : وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة ) وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابراً رضي الله عنه. الشيخ : الرواية الأخيرة تقتضي أن بين الزهري وجابر رجلا والأول ظاهر أنه معنعن يحتمل الاتصال وعدمه ، في هذا دليل على فضيلة القرآن وأن صاحب القرآن مقدم في الحياة وبعد الممات ، لأن القرآن كلام الله عز وجل وكان ابن عمر يقول إذا قرأ الواحد البقرة وآل عمران جد فينا أي صار ذا جد وشرف وسيادة.
نقول أن الأكثر أخذاً للقرآن في عهد الصحابة هو الأفضل لكن في هذا العصر أناس يحفظون لفظ القرآن فقط ؟
السائل : أحسن الله إليكم بعضهم يقول أن الصحابة الأكثر أخذاً للقرآن هو الأفضل لكن في هذا العصر في أناس مثلا يحفظون لفظ القرآن فقط ؟ الشيخ : لا شك أن الأكثر في القرآن في عهد الصحابة هو الأفضل والأطوع لله في الغالب ، والدليل أنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو وجد أقرأ للقرآن وآخر أفقه منه في العلم أيهما يقدم ؟ والصحيح أن نأخذ بعموم اللفظ ما دام الرجل صالحا للإمامة فنأخذ بعموم اللفظ ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، نعم
السائل : إذا كان مثلا للجمعة يحتاج ... الشيخ : إذا كان أيش ؟ الجمعة. السائل : ... الشيخ : لا بأس أن يخطب واحد ويصلي الثاني نعم. السائل : شيخ بارك الله فيكم لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على الشهداء لأنه عالم بهم من قبل الوحي ، ونحن لا نعلم ؟ الشيخ : ويش الأصل ؟ التعميم أو الخصوصية ؟ السائل : التعميم. الشيخ : إي نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعةً من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر ) وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لقبورنا وبيوتنا ) وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم .
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ، أحلت لي ساعةً من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ، فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال : إلا الإذخر ) وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقبورنا وبيوتنا ) وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم. الشيخ : الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام حين أقر عمه العباس لقبورنا وبيوتنا وفي هذا دليل على حرمة هذا المسجد الحرام حرمة مكة يعني حتى الشجر يكون آمنا فيها والحيوان يكون آمنا فيها والإنسان من باب أولى ، ولهذا لم تحل مكة لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحلت له مطلقا ، أحلت له ساعة من نهار وهي الساعة التي تدعو الضرورة إلى القتال فيها ، وقد ذكر العلماء أنها من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ثم عادت حرمتها كحالها قبل الفتح ، مما يدل على ذلك عظم الأمن فيها وأنه يجب أن تكون بلدا آمنا ، حتى إنه في الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا يتكلم معه فهي بلد آمن كما قال عز وجل : (( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم )) وذلك بسبب دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال : (( رب اجعل هذا البلد آمنا )) لكن كيف تكون في القبور وفي البيوت وللقين والصاغة ؟ أما في القبور فقالوا إنه إذا صف اللبن على الميت تجعل في خلال اللبن ، الإذخر لأن الإذخر نبات لين وهو عودي طويل ، وأما الصاغة فلأن الإذخر إذا يبس صار سريع الاشتعال ، وكذلك بالنسبة للقين وفي ذلك الوقت الناس يحتاجون إلى وقود يكون سريع الاشتعال لأنهم يوقدون من أين ؟ بالزند ، وأما البيوت فكذلك البيوت يحتاجونها إذا وضع الخشب ووضعت الجريد فوق الخشب جعلوا الإذخر بين أعواد الجريد حتى لا ينزل الطين إذا سقفوا به البيت.
فوائد حديث : ( حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ... )
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه ، وأنه لا يشترط لا نية المستثنى ولا أن يكون متصلا بالمستثنى منه ، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الاستثناء ، إذ لو نواه لذكره ، والحديث أيضا لم يتصل المستثنى بالمستثنى منه مما يدل على أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير طويل فلا بأس ، وعليه فلو قال رجل لفلان عندي مئة ريال فقيل له إلا خمسين ريالا لأنك أوفيته فقال إلا خمسين ، هل يقبل الاستثناء أو لا ؟ يقبل لأن الكلام واحد ولما قال سليمان عليه الصلاة والسلام : ( لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله قيل له قل إن شاء الله ) ولكنه لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو قال إن شاء الله لأدرك حاجته ) فدل ذلك على أن الاستثناء لا تشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منه وأنه يصح الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه إذا كان الكلام واحدا نعم ، انتهى الوقت ؟ القارئ : قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز : باب هل .. الشيخ : الذي قبله أخذنا فوائده وأهمما جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه وإن لم ينو المستثني ، وهذا ينفع كثيرا لو قال رجل مثلا بيوتي وقف كلها وقف فقال من إلى جانبه قل إلا البيت الذي أسكنه فقال إلا البيت الذي أسكنه يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز على مقتضى هذا الحديث ، ولو قال رجل نسائي كلهن طوالق الأربع كلهن طوالق فقال له أحد الحاضرين قل إلا فلانة فإنها أم الأولاد فقال إلا فلانة فالاستثناء صحيح على القول الصحيح ، وهو مقتضى هذا الحديث لأن الكلام لم يتم بعد.
القارئ : باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ الشيخ : لعلة يعني لسبب والسبب قد يكون شرعيا وقد يكون غير شرعي يعني بمعنى أننا قد نخرجه من القبر لعدم توجيهه إلى القبلة مثلا أو عدم تغسيله وهو ممن يجب أن يغسل ، وقد تكون غير شرعية كما لو سقط دينار أحد في القبر ولم يعلم إلا بعد فإنه لا بأس أن ينبش وإن دعت الحاجة إلى إخراج الجثة ثم إرجاعها فلا بأس.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسا عباساً قميصاً قال سفيان وقال أبو هارون يحيى وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأةً لما صنع )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسا عباساً قميصاً قال سفيان وقال أبو هارون يحيى وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأةً لما صنع ) الشيخ : هذا أخرج من أين ؟ من القبر أو من اللحد ؟ هذا من اللحد ما بعد دفن حتى الآن نعم.
حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال ( لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي ديناً فاقض واستوص بأخواتك خيراً فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنيةً غير أذنه )
القارئ : حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : ( لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن علي ديناً فاقض واستوص بأخواتك خيراً ، فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنيةً غير أذنه )