باب : إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله .
تتمة شرح الحديث : حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره ) أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمةً أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى (( فيه ما كان للنبي ... )) الآية
الشيخ : شوف الترجمة شرح.
2 - تتمة شرح الحديث : حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره ) أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمةً أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى (( فيه ما كان للنبي ... )) الآية أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : طيب هذا المعتمد ويش وين التفصيل ؟ ما ذكر التفصيل ؟
القارئ : قال أيقن في القول الأول كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه ويحتمل أن يكون إلى آخره ، ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل .
الشيخ : فيه شرح آخر ؟ من العيني ؟ طيب
القارئ : قال العيني رحمه الله تعالى : " باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله : أي هذا باب يذكر فيه إذا قال المشرك عند موته كلمة لا إله إلا الله ، ولم يذكر جواب إذا، لمكان التفصيل فيه ، وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون ، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول : لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت أو قالها عند موته ، وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى: (( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها )) الآية ، وينفعه ذلك إذا كان في حياته. "
الشيخ : أما الاستدلال بهذه الآية غلط ، الصواب أن يستدل بقوله تعالى : (( وليست التوبة للذين يعملون الشيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن )) أما الآية التي استدل بها فهذه في انقطاع التوبة عموما إذا طلعت الشمس من مغربها نعم.
القارئ : " وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه ، بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) الحديث ، وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة ، واشترط أيضا أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام ، وقيل : إنما ترك الجواب لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال لعمه أبي طالب : قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها ، كان محتملا أن يكون ذلك خاصا به ، لأن غيره إن قال بها وقد أيقن بالوفاة لا ينفعه ذلك. "
الشيخ : الصواب في هذه المسألة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى : ( كلمة أحاج لك بها عند الله ) وهذا يدل على أنه قد ينفعه وقد لا ينفعه لأن ما علم أنه ثابت لا يحتاج إلى محاجة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يراجع ربه تبارك وتعالى في توبة عمه أبي طالب ، وإلا فلا شك أن الآية الكريمة صريحة في أن الإنسان إذا تاب عند معاينة الموت لا ينفعه ولو قال لا إله إلا الله وها هو فرعون حين أدركه الغرق قال : (( آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل )) وهو الله عز وجل ، مع أنه في هذه الكلمة يدل على خضوعه وذله آمنت به بنو إسرائيل وبنو إسرائيل كان يستضعفهم فذل لهم الآن عند الموت ولم ينفعه هذا بل قيل له : (( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ))
فوائد حديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب عند موته .
المحتضر هل يقتصر على كلمة " لا إله إلا الله " أم لا بد من الشهادتين ؟
الشيخ : هو كافر هو ؟ كان كافرا
السائل : لا كان مسلم
الشيخ : يكفي لا إله إلا الله ( من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة )
السائل : ولو كان كافرا لا بد ...
الشيخ : لا حتى الكافر يكفي ما دام لا يعتقد رسولا له أما إذا كان يعتقد أن له رسولا فهذا لا يكفي إلا أن يكون في قلبه أنه يشهد أن محمدا رسول الله ، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يفصل بين اليهودي وانصراني وبين المشرك ، قال لأن المشرك لا يدعي رسولا واليهودي والنصراني يقول لا إله إلا الله ولكن يدعي رسولا ، والصواب أنه من قال لا إله إلا الله من يهودي أو نصراني أو مشرك فإنه يقبل منه ما لم يحضر أجله.
ما الجمع بين هذا الحديث وحديث إسلام الغلام اليهودي ؟
الشيخ : الظاهر أن اليهودي لم يفقد وعيه ولم ينزل به الموت بل كان مريضا ولهذا التفت إلى أبيه كأنه يستشيره.
بعض من له عقيدة غير صحيحة يقولون لا إله إلا الله لكن قد لا يفهمون معناها ومقتضاها واعتقادهم يناقضها هل نقول أنهم ماتوا على هذه الكلمة ؟
الشيخ : الظاهر لا إذا علمنا أنه يقول لا إله إلا الله وهو مبتدع بدعة مكفرة فلا ينفعه ، لكن حال حضور الموت أو تردي الإنسان له حال غير كونه في نشاطه في دعوته إلى البدعة فينبغي أن نرفع عنه بدعته ونقول هذا رجل تاب ويغسل ويصلى عليه.
7 - بعض من له عقيدة غير صحيحة يقولون لا إله إلا الله لكن قد لا يفهمون معناها ومقتضاها واعتقادهم يناقضها هل نقول أنهم ماتوا على هذه الكلمة ؟ أستمع حفظ
باب : الجريد على القبر . وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان ورأى بن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع كان بن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور .
( وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان ) ، ( ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله )، وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه ، وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه ،وقال نافع : (كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور ).
الشيخ : هذه آثار يجب أن ينظر إلى صحتها قبل كل شيء لأن البخاري رحمه الله ساقها معلقة وإن كان قد جزم بها والمعروف أن البخاري إذا ساق آثارا أو أحاديث معلقة فهي عنده صحيحة لأنه لا يمكن أن يجزم بها وهو يرى أنها ليست بصحيحة ، فلننظر أولا أوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدتان هذه الوصية مخالفة للنص لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الجريدتين على من يعذب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل ذلك على كل من دفن ، والسنة إما فعل وإما ترك فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل مع وجود مقتضيه وسببه علم أنه ليس بسنة ، وعلى هذا فلو أوصى رجل أن يجعل على قبره جريدتان فإن وصيته لا تنفذ لأنها خلاف السنة ، هذا إذا صح عن بريدة ولا بد أن ابن حجر تكلم على هذه الآثار لكن الوقت الآن قرب ، ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله فسطاط يعني خرقة أو ثوب مظلل على القبر يظنون أن هذا ينفعه فقال : إنما يظله عمله ، وصدق رضي الله عنه ، ومثل ذلك ما يفعله بعض العوام عندنا يرشون على القبور ماء بلا حاجة إذا دفنوا ميتا وبقي من الماء شيء قال رشوا على القبور يعتقدون أنها تبرد عليهم ، وهذا غلط الميت لا ينتفع بهذا قطعا ، نعم كذلك أيضا يقول وقال خارجة بن زيد : رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه ، كأنه هذا القبر طويل فيتواثبون عليه أيهم يتجاوزه ، وهذا يحتاج الآن أن ننظر السند.
8 - باب : الجريد على القبر . وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان ورأى بن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع كان بن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور . أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : صار الكلام غير ما ظنينا أنه طويل فإذا هو رفيع وهذا أيضا يحتاج إلى نظر لأن السنة ألا يرفع القبر إلا نحو شبر أو أقل.
القارئ : أعيد الآثار ولا نمر ؟ أعيد قراءة الآثار.
الشيخ : بس أثر ابن عباس ، أعدهم ما في مانع
القارئ : قال البخاري في صحيحه تعليقا أيضا في باب الجريدة على القبر : وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه
قال في * الفتح * : " وقد صله المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق ، أقول : قال في التاريخ الصغير حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول : رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه ، وقد مر قريبا الكلام على ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم وأنه لا يغني ذلك عن النظر في سنده وقد علم ها هنا سنده ، فأقول : شيخ ابن إسحاق لم أر له ترجمة وابن إسحاق كما تقدم في حديث فضالة أنه قال الذهبي ما انفرد به فيه نكارة فإن في حفظه شيئا ، ولا نعلم أحدا تابعه في هذا الأثر ولا ثمة قرينة تدل على حفظه ينجبر بها تفرده ، ففي الأثر نكارة ، بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذوذ ، إذ المعروف المشهور أن القبور لم تكن ترفع في ذلك العصر ، بل نفس قبر عثمان بن مظعون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا وقال : ( أعلم به قبر أخي ) وأسلفنا أن ذلك يدل على أنه لم يرفع على وجه الأرض ، ومع ذلك فيبعد جدا أن يخرج الشبان من أولاد الصحابة يتواثبون على قبر رجل من أفاضل السابقين بحيث أنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم وثبة وغالبهم تقع وثبته على القبر مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر إبراهيم وغيره ، نعم قد كان بعض ىالصحابة والتابعين ومنهم خارجة لا يرون بأسا بالجلوس على القبور ولكن أين الجلوس من التوثب ، وقد كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم في غاية التمسك بالآداب الشرعية ولا سيما مثل خارجة بن زيد ، وفي * تهذيب الكمال * في ترجمة خارجة بن زيد قال ابن زبير وعمرو بن علي مات سنة 99 ، وقال ابن المديني وغير واحد مات سنة 100 فالأكثر كما ترى أنه مات سنة 100 ، وقال ابن عساكر في تاريخه الصحيح الذي عليه أكثر الروايات أنه مات سنة 100 ، وذكر قبل ذلك ما لفظه وقال العجلي خراجة مدني وقال : رأيت في المنام كأني بنيت سبعين درجة فلما فرغت منهن تهورت وهذه السنة لي سبعون سنة قد أكملتها فمات فيها ، أقول وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات في روايته عن الواقدي بسنده ونقلها عنه ابن خلكان ، فإن صح هذا كان مولده سنة 30 من الهجرة فيكون سنة يوم قتل عثمان نحو خمس سنين لأن عثمان قتل سابع ذي الحجة سنة 35 من الهجرة فكيف يكون من الشبان زمن عثمان. "
الشيخ : جيد أقول ... جيدة.
القارئ : وقال : " قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه الأول. "
الشيخ : خلاص الذي بعده ، أي ما يخالف الأثر الذي بعده ، أخاف يطول علينا
القارئ : لا قليل أربع أسطر " قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه : الأول أنه إذا ثبت أن عمر خارجة حين قتل عثمان كان نحو خمس سنين وحمل قوله شبان على المجاز بقرينة تقدم قوله غلمان عليها أطلق الشبان على ما يماثل الصغار المفرط ، فلا دلالة على الأثر على ارتفاع القبر لأن الغلام الذي عمره نحو خمس سنين مهما كانت قوته يشق عليه وثب نحو ثلاثة أذرع على وجه الأرض وهذا تقريبا هو عرض القبر ، فإذا لاحظنا أن القبر مسنما نحو شبر ازداد الأمر وضوحا ، ووهم من قال إن البخاري فهم منه الرفع وأنه لذلك ساقه في باب الجريد على القبر لأن الرفع يستلزم زيادة تراب أو حجر على القبر ، وذلك يدل على جواز وضع الجريد في الجملة وهذا وهم ظاهر ما كان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الأثر ، وهذه عباراته بعد قوله حتى يجاوزه وقال عثمان. "
الشيخ : أجل لوقت آخر ، هذا يبعد في زمن الخلفاء الراشدين يخرج الشبان يتواثبون على القبور ، هذا بعيد.
القارئ : نكمل يا شيخ كلام المعلمي حول الآثار ؟
الشيخ : نعم.
نقل قول الإمام عبدالرحمن بن يحيى المعلمي حول هذا الباب والأثر .
قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى حول الأثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر أثر خارجة بن زيد.
الشيخ : هذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز حول الدش تبون نوزعها الحين ولا بعدين ؟ يلا. تكرار ولا ؟ كيف ؟ يعني سواء كان عليك أو كان لك نعم ، لكن فيها جناس ، سم.
القارئ : قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه * عمارة القبور * حول الآثار التي علقها البخاري في باب الجريدة على القبر : " قال خارجة بن زيد : رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ين مظعون ، إلى آخره ، قال : قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه وعلى فرض صحته ، فيجاب عنه بوجوه : الأول أنه إذا ثبت أن عُمُرَ خارجةَ حين قُتِل عثمان كان نحو خمس سنين ... إلا أن ينظر ما في ذِكْر البخاري بعد هذا الأثر ، وهذه عبارته بعد قوله : حتى يجاوزه ، وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجةُ فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمّه يزيد بن ثابت قال : إنما كُرِه ذلك لمن أحدث عليه ، وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور ، فواضح جدًّا أنَّ البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتها ، وفهم من هذا الأثر أن خارجة ذكره كالذي بعده مستدلًّا على جواز الجلوس على القبر ، أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مظعون ، أي ولم ينههم من رآهم من الصحابة ، مع أنهم غلمان شُبَّان ، أي مميزون بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الآداب الشرعية ، وهذا تقريرٌ للاستدلال ، أي لأنهم لو كانوا صغارًا جدًّا ، يحتمل أن من يراهم من الصحابة يعرض عنهم ، لأنهم لم يبلغوا حدَّ التمييز ، فأما بعد بلوغ حدّ التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد ويسكت عنهم ، فأما إيراد البخاري هذه الآثار في باب الجريد على القبر فلأنه والله أعلم لم يصحَّ على شرطه حديثٌ في الجلوس على القبر ، فرأى أن وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس ، لأن الجلوس هو عبارة عن وضع شيءٍ على القبر ، وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسًا بها ، وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. "
الشيخ : لكن هذا فرق عظيم بين أن يضع شيئا على القبر أو يجلس عليه ، فقرن هذا بهذا غلط نعم.
القارئ : " الثاني : إذا فرض صحة الأثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر وحمل قوله : غلمان شبان على أنهم مقاربون الشباب، فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضًا، فهو محتمل لأن يكون الوثب طولاً، ووثب القبر طولًا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها ، ولو لم يكن مرتفعًا عن وجه الأرض ، فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوةً ، الثالث : لو فُرض - زيادةً على ما مر - دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعًا ، فلا يُدْرَى من رفعه ، مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدلُّ على أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة قليلة ، حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه ، وقال : ( أُعَلِّم بها قبر أخي ) بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض كما مر في الفصل الأول ،
وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع والأمر بالهدم ، فيبعد أن يفعله أحدٌ منهم ، الرابع : لو فُرِض مع ما مر أن الرافع رجلٌ من الصحابة ، فليس في فعل الصحابي حجةٌ ، ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَّعَى الإجماع ، الخامس : لو فُرض مع ما مر أنه كان ظاهرًا فالصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن والإحن ، السادس: لو فُرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين فقد صحّ عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك ، وصح عنهم العمل بموجبه كما مر ، وهذا كافٍ في نفي الإجماع ، السابع : لو فُرض مع ما مرَّ أنه لم يرد ما ينفي الإجماع ، ففي حُجّيته خلافٌ مشهور ، الثامن : لو فُرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع ، فبشرط أن يعلم ، ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقررٌ في الأصول ، التاسع : لو فُرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به ، بل يُكتفى بأنه لم يُنْقل ما يخالفه فإنما يكون حجة إذا لم يَرِد في كتاب الله عزَّ وجلّ أو سنة رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلم ما يخالفه ، وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما ، وعن الشافعي وأحمد وغيرهما ، انظر باب كذا في "الأم" ، وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره ، فضلًا عن احتمال النسخ ، فضلاً عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبًا. "
الشيخ : يعني أن يثبت إسناده لكن ربما يكون فيه كذب.
القارئ : " فهذه أربعة عشر وجهًا في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر ، فمن لم يكتف بها فإنه لا يكتفي إلا بالسوط "
الشيخ : ههههه رحمه الله
القارئ : " فإن لم يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى ، فيه خلاصة بعد أن ذكر الآية : (( لقد أرسلنا رسلنا )) قال : خلاصة حديث فضالة
أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم أن يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم ، وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب ، أما بالنسبة لأثر ابن عمر الفسطاط قال : ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله ، قال البيهقي في السنن وروينا عن أبي موسى في وصيته : ولا تجعلن على قبري بناء ، وعن أبي سعيد الخدري لا تضربن علي فسطاطا وعن أبي هريرة كذلك ، قال الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة معلق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسين قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندنا ولا نظنها تصح ، ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل وهو ما فيها من الهاتفين ، وعلى كل حال هذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزن أصلا فلو صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجواز إذ ليست من الأدلة الشرعية في شيء. "
الشيخ : انتهى ؟ الكتاب هذا وش ؟ أي ، جيد هذا ، المكتبة فيها ؟ لا أجل اعرضه على كمال عشان يجيبه ، نعم.
السائل : ...
الشيخ : في الفتح ؟ طويلة ولا قصيرة ؟ صفحة كم ؟ 264 ، هاه ؟ الطبعة مختلفة ، يقول تعليق الشيخ ابن باز ، موجود هنا ؟
القارئ : قال حول ،" قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما - يعني الجريدتين - قال الشيخ : القول بالخصوصية هو الصواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور يعلم تعذيب أهلها ولم يفعل ذلك بسائر القبور ولو كان سنة لفعله في الجميع ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادر إليه أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه والاجتهاد يخطئ ويصيب والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم والله أعلم. "
الشيخ : صحيح ، أقول هذا صحيح سبق الكلام عليه ، وقلنا إن الإنسان الذي يضع جريدة أو غصن أو ما أشبه ذلك على الميت قد ظلم الميت في الحقيقة ، لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يعذب ، ولو قيل لأي واحد من الناس إن عمك أو ابن عمك أو ابن أخيك يعذب لاستشاط غضبا ، فكيف يفعل هو ما يشهد أو ما تقتضي الحال أنه يشهد بأن هذا الرجل يعذب نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه :
باب موظة المحدث عند القبر.
تتمة الشرح .
حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدةً رطبةً فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدةً فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا )
12 - حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدةً رطبةً فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدةً فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ) أستمع حفظ