إبطال قول الصوفية في السنة الحسنة .
إذا تفرغ الإنسان لطلب العلم يحصل له أخذ مال من صدقة وهو يستطيع أن يتكسب فهل نقول له تكسب ؟
الشيخ : لا، يتفرغ ويأخذ من الصدقة، الأفضل أن يتفرغ ويأخذ الصدقة.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا، هو ما أخذ، يأخذ على أنه ليطلب العلم ... .
2 - إذا تفرغ الإنسان لطلب العلم يحصل له أخذ مال من صدقة وهو يستطيع أن يتكسب فهل نقول له تكسب ؟ أستمع حفظ
باب : صدقة السر . وقال أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( و رجل تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ) . وقال الله تعالى : (( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )) .
الشيخ : عندي : وقال الله تعالى ، ( ما صنعت يمينه ). وقال.
3 - باب : صدقة السر . وقال أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( و رجل تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ) . وقال الله تعالى : (( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( و رجل تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ) .
وقد ذكر العلماء في المصطلح أنه يجوز أن يحذف من الحديث ما لا يتعلق بالمذكور، فإن تعلق به فإنه لا يجوز الحذف، الشاهد من هذا قوله : ( حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه )، وهذا من المبالغة ، لأنه لا يمكن أن يتصدق الإنسان بصدقة يعطيها باليمين واليد الأخرى لا تعلم، إذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا : هذا من باب المبالغة، وإن أخذنا بالتجوز صار المعنى : حتى لا يعلم من على شماله ما أنفق بيمينه، انتبه، يعني المراد بالشمال هنا : من على شماله، ليست اليد، لأن اليد لا يمكن أن يخفى عليها، اليد من إنسان واحد، لا يمكن أن يخفى عليها ما تصدق به بيمينه، وهذا يدل على كمال الإخلاص في الإنفاق ، لأنه لو كان يريد أن يرائي لأظهرها وبينها.
ثم استدل بالآية قوله تعالى : (( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )، خير لنا من وجهين :
الوجه الأول : أنه أقرب إلى الإخلاص.
والوجه الثاني : أنه أستر على المنفق عليه، لأن كثيرا من الناس، وإن كان مستحقا للصدقة، لا يحب أن يظهر أمام الناس بأنه فقير يتصدق عليه.
السائل : (( وإن تبدوا الصدقات فنعما هي )) ؟
الشيخ : لا ما عندنا ذكر الشاهد فقط .
باب : إذا تصدق على غني وهو لا يعلم .
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله )
الشيخ : يعني المراد البخاري رحمه الله إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، فهل يجزئ أو لا ؟ فالجواب : أما إذا كانت صدقة تطوع فالأمر فيها سهل، لأن صدقة التطوع لا تمتنع عن الغني، ولكن إذا كانت زكاة، صدقة واجبة، فإذا تصدق الإنسان على غني وهو لا يعلم، فهل يجزئه عن الزكاة أو لا ؟ نقول : هذا الحديث يدل على أنها مجزئة، وعلى هذا فلو تصدقت على شخص بزكاة، وتبين لك فيما بعد أنه غني فزكاتك مقبولة، ووجه ذلك من الناحية النظرية أن الغنى ليس شيئا مكتوبا على جبين الإنسان يقرؤه كل واحد، فهو خفي ولا يعلم، ولا سيما إذا كان الرجل من غير البلد، فأنت إذا تصدقت بالزكاة على من تظنه أهلا لها، ثم تبين أنه ليس بأهل يعني أنه غني فإنها مقبولة، ولكن لو تصدق بالزكاة على من ظنه أهلا ليس بفقره، ولكن لكونه من أحد الأصناف الثمانية ، فهل تقبل أو لا تقبل؟
قال الفقهاء رحمهم الله : أنها لا تقبل، ولا تقبل إلا إذا كانت على غني يظنه فقيرا، والصحيح أنها تقبل قياسا على الغني، فإذا ظن الإنسان أن هذا ابن سبيل وتصدق، دفع إليه الزكاة ، وتبين أنه ليس ابن سبيل فالزكاة مقبولة، كذلك لو قضى دين شخص يظنه فقيرا لا يستطيع القضاء، ثم تبين أنه قادر على الوفاء فإنها تقبل، لأن العلة واحدة، نعم لو شك الإنسان بالشخص، فله أن يدفع له، لكن بعد أن يعلمه فيقول : إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لقوي مكتسب، وفي هذا الحديث من العبر : أن هذا الرجل بصح صدق نيته وإخلاصه جعل الله تعالى في عمله بركة، الغني قيل له : لعله يعتبر فيتصدق، والسارق قيل : لعله يستغني بها عن السرقة فيستعف، والزانية لعلها تستعف به عن الزنا، وهذا ينبغي أن نجعله نبراسا نسير عليه، أننا بإخلاص النية فسوف ينفع الله تعالى بما تصرفنا فيه.
6 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله ) أستمع حفظ
هل يؤخذ من الحديث أن الزكاة تعطى للسارق أو الزانية ؟
الشيخ : إذا ظن أنه عفيف يعطى.
السائل : هو سارق تعرفه أنه سارق، وامرأة زانية يعطيها ... ؟
الشيخ : إذا كان يغلب على ظنه أنه يستغني بها عن السرقة، وأن سرقته كانت عن حاجة، فنعم.
بعض الناس يعلم أن هذا الرجل فقير فيتصدق عليه الصدقة الواجبة هل له في كل عام أن يتصدق عليه ؟
الشيخ : إي نعم، نقول : ما دام على ظنه فليستمر، يعني إنسان مثلا كان من عادته أن يعطي فلانا من الزكاة، لأنه يعلم أنه من أهلها أو يغلب على ظنه، واستمر على هذا ، فإذا لم يحصل شيء يغير هذا الظن فالأصل بقاؤه على ما كان عليه، لكن بعض الناس مشكلة، يكون جرت عادته أن يعطي هذا الرجل سنة أو سنتين، ثم يستغني الرجل عنه، ويقول : سأعطيه لأن لي عادة أن أعطيه، فأستمر وهو يعلم أنه لا يستحق، هذا لا يجوز، ولهذا بعض الفقراء يأتون إليك يقول : أريد العويدي، العويدي يعني العادة، المسألة ما هي عادة، ما هي ... ، إن كنت من أهل الزكاة أعطيناك وإن لم يكن فيها عادة، وإن كنت من غير أهل الزكاة لم نعطك ولو كان لنا عادة.
8 - بعض الناس يعلم أن هذا الرجل فقير فيتصدق عليه الصدقة الواجبة هل له في كل عام أن يتصدق عليه ؟ أستمع حفظ
هل يجب على المزكي أن يذكر أن هذا المال من الزكاة ؟
الشيخ : هذا فيه تفصيل : يعني بمعنى أن دافع الزكاة هل يلزمه أن يقول للمدفوع إليه : إنها زكاة ؟
فالجواب : إذا كان من عادته أن يقبل الزكاة، والدافع يعلم أنه من أهل الزكاة، فلا حاجة أن يقول، لأنه إذا قال ذلك صار فيه نوع من المنّة، أما إذا كان لا يعلم أنه من أهلها، فلا بأس أن يقول هذه من الزكاة، أو إذا كان يعلم أنه من أهل الزكاة لكن الرجل لا يقبل الزكاة فلا بد أن يعلمه، لأن بعض الناس الآن يعرف أنه فقير مستحق لا يحب الزكاة متعففا، لا يجوز لك أن تعطيه ولا تخبره، لا بد أن تخبره، بعض الناس يقول : أخشى إن أخبرته أن يردها.
نقول : وليكن، لكن دخل شيء في ملكه وهو لا يريده!
باب : إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر .
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن )
الشيخ : هذه مسألة الصدقة هذه لا ندري، هل هي واجبة أم لا ؟ فيحتاج إلى تفصيل : فيقال : أما صدقة الأب على ابنه صدقة التطوع فلا شك أنها جائزة بشرط ألا يترتب عليه إيثار هذا على بقية إخوانه، فإن كان فيه إيثار فهي حرام، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، اما إذا كانت واجبة، الصدقة واجبة، ففي ذلك تفصيل : إن كان مما لا يلزم الأب، فلا حرج أن يعيطه من زكاته، وإن كان مما يلزم الأب فلا يجوز، وعليه فإذا كان له ابن فقير لا يجد ما ينفق فهل يجوز أن يعطيه ما ينفق على نفسه أو لا يجوز ؟ أحسنت لا يجوز، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، فإذا أعطاه من زكاته ما ينفق على نفسه، فقد حمى ماله من الزكاة، وإذا كان الابن عنده ما يكفيه ولايحتاج إلى نفقة، لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فهل يجوز للأب أن يعطيه يعني لقضاء الدين؟ الجواب : نعم، وجه ذلك أن هذا الابن من الغارمين، فهو من أهل الزكاة، والوالد لا يلزمه أن يقضي دين ولده، فيكون إذا قضى دينه من الزكاة لم يحم بذلك ماله، لأنه لا يلزم عليه قضاء الدين عنه، طيب، وهل له الأجر إذا وقعت صدقته في يد ابنه كما لو وقعت في يد أجنبي ؟
الجواب : هذا الحديث يدل على أن له الأجر كاملا.
11 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن ) أستمع حفظ
إذا استقل الإبن وصار له بيت خاص وأولاد ثم افتقر هل يجوز أن يعطيه والده الزكاة ؟
الشيخ : لا يجوز أن يعطيه للنفقة أبدا، لأن الأب يلزمه أن ينفق على ولده، ولو كان في بيت آخر.
السائل : وعلى زوجته ؟
الشيخ : وعلى زوجة ولده وعلى أبنائه وبناته.
بالنسبة لهبة الأب لأولاده هل هي سواء للذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
الشيخ : من أعدل في القسمة ؟ القسمة بين المشتركين، من أعدل الناس في هذا، من أعدل القاسمين فيها ؟
السائل : الله.
الشيخ : ماذا قال ؟ (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولكن يجب أن تعلم أن التعديل بينهم يجب في العطية التبرع، أما الواجب فيعطي كل إنسان ما يستحق.
السائل : التبرع ؟
الشيخ : التبرع، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر اثنين يعطي الأنثى واحدة.
هل الغنى مانع من جواز الصدقة على الإنسان أن يكون غناه لنفسه أو لغيره كوجود من ينفق عليه ؟
الشيخ : نعم، إذا كان الذي ينفق عليه، ينفق عليه نفقة واجبة، يعني ممن تجب عليه النفقة فقد استغنى بها.
14 - هل الغنى مانع من جواز الصدقة على الإنسان أن يكون غناه لنفسه أو لغيره كوجود من ينفق عليه ؟ أستمع حفظ
إذا كان من ينفق عليه موجود لكنه لا ينفق عليه ؟
الشيخ : إذا امتنع فهو محتاج يعطى من الصدقة .
السائل : ... ؟
الشيخ : قد لا يتمكن من هذا.
باب : الصدقة باليمين .
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه )
الشيخ : قوله صلّى الله عليه وسلم : ( سبعة يظلهم ) هذا ليس على سبيل الحصر، بل هو ذكرهم في هذا الموضع سبعة، وقد يكون سواهم يظلهم الله في ظله، كما جاء في أحاديث أخرى ، ونظيره : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم )، مع أنه جاء ذلك الوعيد في غيره، فيكون النبي صلّى الله عليه وسلم أراد أن يحصر هذا العدد في هذا المكان فقط، وقوله صلّى الله عليه وسلم : ( يظلهم الله في ظله ) أي في الظل الذي يخلقه لهم، يتظللون به، وليس المراد بظل نفسه، لأنه جل وعلا نور ولا مثيل له، ولا يمكن أن تكون الشمس فوقه حتى يظل الناس عنها، وإنما هو ظل يخلقه الله عز وجل، كما جاء في الحديث : ( كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة )، في ذلك اليوم ، يوم القيامة، ما في ظل، لا أشجار ولا مغارات ولا حجر ولا شيء، ما في إلا الظل الذي هو من عند الله عز وجل، فيكون الإضافة هنا إضافة اختصاص لا إضافة صفة.
( يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ) وهذا من أصعب ما يكون.
بارك الله فيك العلماء يقولون :
إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يبحث عما جرى بين الصحابة، وهذا هو الحق، لأن هذه القضايا أحيانا لها ملابسات، ما ندري ما الذي حصل، فالسكوت عنهم هو الواجب، لا نقول : لماذا خرج عبد الله بن الزبير على بني معاوية ؟ ولا نقول : لماذا خرج فلان معاوية على علي ؟ وما أشبه ذلك، الواجب السكوت، ونقول : هذا صدر عن اجتهاد ، إن أصابوا فيه فلهم أجران، وإن أخطؤا فيه فلهم أجر، ثم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كمن بعدهم، الصحابة لهم من الحسنات والجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشر الدين، ما لم يكن لغيرهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )، فالناصح لنفسه هو الذي يكف عما جرى، عما جرى بينهم، ويؤمن بأنه جرى عن اجتهاد، إن أصابوا فيه فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر.
17 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) أستمع حفظ
هل هذا يشمل حتى إستخلاص الدروس والعبر في الفتنة التي وقعت ؟
الشيخ : نعم، نعم، نوصد تمام حتى، خصوصا عند العامة، حتى طلبة العلم، أنا أرى أن السلامة لك أن تترك هذا ولا تدخل فيه ، ما الفائدة ؟ (( تلك أمة قد خلت ))، ما فيه فائدة، ثم إن الإنسان إذا بحث فيه أو قرأ في التاريخ، لا بد أن يميل قلبه إلى أحد الطرفين، ويزدري الآخر، وهذه خطيرة ، ولم يظن من ظن إلا بهذا، الرافضة ظلوا تشيعا لعلي رضي الله عنه، والخوارج ظلوا بأن قاموا ضده، فلا بد أن يتأثر الإنسان إذا قرأ، أما عند العامة، حدث ولا حرج، يقولون : إذا كان هذا في عهد الصحابة وهو الصحابة، فالذين من بعدهم من باب أولى أن يتقاتلوا .
البحوث العلمية الجامعية في الفتنة التي وقعت هل تجوز ؟
الشيخ : تكتب رسائل جامعية ؟
السائل : إي، بعض الطلبة يبحثون فيه بحث علمي.
الشيخ : أما أنا رأيي السلامة أسلم، السلامة أسلم، ولا يبحثون بحث علمي، إلا إنسان يريد أن يدرس في قضية معينة، مثلا : أن يبث الرافضة آراءهم حول هذا الموضوع، أو الخوارج آراءهم حول هذا الموضوع، فيحقق ليرد عليهم، يعني معناه أننا لا نستعملها إلا دفاعا فقط.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم، دفاع فقط.
إعادة قراءة الحديث .
باب : الصدقة باليمين
حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن عبد الله أنه قال : حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم .
الشيخ : هذا الحديث الذي قبل.
القارئ : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ).
الشيخ : ما قرأناه في الشرح، شرح البخاري لابن حجر، ودي أسمعه.
القارئ : ما هو المطلوب ؟
الشيخ : الذي قبل ... .
القارئ : ما هو المطلوب ؟
الشيخ : المطلوب هل أحد قال بهذا بمقتضى الترجمة، من الترجمة ؟
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
" قوله : باب : إذا تصدق، أي الشخص، على ابنه وهو لا يشعر، قال الزين بن المنير :
لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده، قال : وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير، فأخطأها اجتهاده، فناسب أن ينفي عنه العلم، وأما هذا فباشر التصدق غير فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور. قوله : حدثنا محمّد بن يوسف، هو الفريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرا، اسمه حطان بكسر المهملة، وكان سماعه من معن، ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية، كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية. قوله : أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي، كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جده معن بن يزيد ثور، فترجموا في كتبهم بثور، وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي جويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده، ورواه البارودي والطبراني عن مطين، ورواه ابن منده عن البارودي ، وأبو نعيم عن الطبراني، وجمهور الرواة عن أبي الجويرية، لم يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي، فتصحفت أداة الكنية بابن، فإن معناً كان يكنى أبا ثور، فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس، وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر، فقال في الصحابة : ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال والله أعلم، وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده، ولم يتابع على ذلك، فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلّى الله عليه وسلم : (( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ))، فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا، وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهو على أنه هو، قوله : وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال : خطب المرأة إلى وليها، إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي صلّى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من مبايعة وغيرها، ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة، من جهة كونهم أربعة في نسق، وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وقد تتابعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح، قوله : وكان أبي يزيد، بالرفع على البدلية، قوله : فوضعها عند رجل، لم أقف على اسمه، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، قوله : فجئت فأخذتها ، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء، ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث، قلت : ما كانت خصومتك؟ قال : كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث، قوله : فأتيته، الضمير لأبيه، أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة، قوله : والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها، أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل، قوله : فخاصمته، تفسير لقوله أولا : وخاصمت إليه، قوله : لك ما نويت، أي أنك نويت أن تتصدق بها عن من يحتاج إليها، وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها، قوله : ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها، قال ابن رشيد : الظاهر أنه لم يرد بقوله : والله ما إياك أردت، أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة ولم تخطر أنت ببالي، فأمضى النبي صلّى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق، فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وان احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم، واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج، بعد ثلاثين بابا إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : سبق لنا القول الراجح في هذه المسألة، أن صدقة التطوع تجزئ على الولد وفيها الأجر، وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تجزئ، وإلا أجزأت، وضربنا لذلك مثلا، بأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فأوفاه أبوه من الزكاة، فهنا تجزئ، لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده، وإن كان من أجل نفقته فإنه لا يجزئ، لأنه يوفر بهذا المال على نفسه، وهكذا يقال في الزوجة وبقية الأقارب.
السائل : بالنسبة لمن له صلة رحم محتاجة وهو يعلم ذلك، تصدق على غيره من الأرحام القربى، فهل تقبل صدقته على أولئك مع علمه أن له من أرحامه من يحتاج ؟
الشيخ : إي نعم، يعني تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه، هذا قصدك، لا بأس ، بس يقال : هذا غلط، والصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج، والأقرب فالأقرب.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول أهل العلم : إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجبة، وأما في الديون فلا يجوز، وعللوا هذا بتعليل جيد، قالوا : لأن الأب له أن يتملك من ماله ولده ما شاء، فكيف يحل له أن يطالب .
السائل : ما ضابط من تجب عليه النفقة فلا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى ... ؟
الشيخ : يأتينا إن شاء الله في النفقات .
القارئ : كتاب العيني حول المسألة.
الشيخ : أي مسألة ؟
القارئ : الصدقة على الابن.
الشيخ : نعم.
القارئ : قال العيني رحمه الله : " وفيه أنما خرج إلى الإبن من مال الاب على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاش التطوع.
قال ابن بطال : وعليه حمل حديث معن، وعند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا، فيحمل حديث معن على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين، قالوا : وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين، بلا خلاف عند الشافعي، لانه حينئذ أجنبي. وقال ابن التين : يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين : أحدهما : أن يتولى غيره من صرفها إليه ".
الشيخ : ماذا ؟
القارئ : " أن يتولى غيره من صرفها إليه ".
الشيخ : ويش بعد غيره اقرأها .
القارئ : من صرفها إليه؟
الشيخ : من صرفها ؟
القارئ : " بشرطين : أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه.
والثاني : أن لا يكون في عياله ، فإن كان في عياله وقصد إعطاءه ".
الشيخ : المعنى أن يتولى غيره صرفها إليه، يعني غير الأب يتولى صرفها إليه، كما في الحديث . القارئ : " والثاني : أن لا يكون في عياله، فإن كان في عياله وقصد اعطاءه، فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فعله فقد أساء، ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم، قال ابن حبيب :
فإن قطع الانفاق عن نفسه بذلك لم يجزه، واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يجزيه ".
الشيخ : على كل حال الضابط في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزئ، هذا الضابط، حتى مثلا لو قدمها للضيف حين جاء مع وجوب الضيافة عليه فإنها لا تجزئه، هذا هو الضابط، الضابط في عدم الإجزاء، ألا يسقط بها واجبا عليه.
السائل : ... .
الشيخ : ألا يسقط بها واجبا عليه.
السائل : ... ؟
الشيخ : الضابط ألا يسقط بالزكاة واجبا عليه، فإذا أسقط بها واجبا عليه لم تجزئه، فمثلا الإنفاق واجب عليه، فإذا دفع الزكاة في الإنفاق، أسقط واجبا، لكن قضاء الدين ليس بواجب، فإذا قضى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجبا.
السائل : هل يفصل في زواج الولد ما إذا خشي عليه العنت أو لم يخش فإذا خشي عليه صار واجبا وإذا لم يخش لم يكن واجبا ؟
الشيخ : لا، لأن المهر، قصدي تزويج الولد واجب، واجب على كل حال، لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه، أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه، وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخف.
السائل : أخذنا أكثر من ثلاثة أخذنا خمسة .
الشيخ : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا، حديث الصدقة باليمين فيه السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، تكلمنا على هذه الجملة .
قال : ( إمام عادل )، الإمام ليس أحد فوقه يعني لو ظلم لم يرده أحد، ولو عدل لم يرده أحد، فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه، وعلى استقامته، والعدل يكون في الحكم بين الناس فلا يفضل قريبا، ولا يفضل صديقا، ولا غنيا ولا فقيرا، كما قال عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ))، ومن العدل ألا يؤمر على الناس إلا من كان أهلا للإمارة، والأهلية تختلف بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلك، ربما نؤمر شخصا عاديا، فلا ينفع في الإمارة وإن كان رجلا مستقيما، لأنه ليس عنده سلطة وقوة، وربما يؤمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة، قوة السلطة، هذا من العدل أن يختار هذا على الأول، والثاني يقول : ( الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله )، وخص الشباب، لأنه ما من شاب إلا له صبوة وانحراف، وكما يقال : ... الشباب، فإذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، طيب، ( ورجل قلبه معلق بالمساجد )، يعني أنه دائما يفكر بالمساجد، إذا صلى الفجر وانصرف من المسجد، فقلبه معلق بالمساجد، ليش ؟ لصلاة الظهر، وهكذا، وإذا كان قلبه معلقا في المساجد فلا بد أن يحضر إذا جاء وقت الصلاة.