تتمة فوائد حديث : ( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ) مع الشرح .
الشيخ : المشي إلى الصلاة كل خطوة فيها رفع درجة حط خطيئة، التشهد بعد الفراغ من الوضوء لتطهير الباطن كما طهروا الظاهر، كل هذا يدل على عناية الشرع بالصلاة وأنها مهمة ولا يوجد لها نظير في العبادات اعتنى بها الشرع كاعتنائه في الصلاة، إذن إذا كان قلبك معلقا بالمساجد إن خرجت صار القلب في المسجد وتحن إلى المسجد، وتنتظر بشغف حضور الصلاة الأخرى، فهذه من علامة التوفيق، وانظر إلى الفرق بين شاب ورجل، ليتبين لك أن الصفة الأخيرة . ( رجل قلبه ) يشمل الشاب والكبير، يأتي إن شاء الله البقية، والله يدلنا على ما فيه الخير. القارئ : باب : الصدقة باليمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه في باب : الصدقة باليمين، حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن. الشيخ : لا، قرأنا هذا الحديث، نكمل الشرح، وقفنا على قوله : ( ورجلان تحابا في الله )، رجلان تحابا في الله هما اثنان لكنهم من صنف واحد، فلا ينافي ذلك قوله : ( سبعة يظلهم الله )، لأنهما صنف واحد، ( رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه )، يعني لم يحمل محبة بعضهم بعضا مال ولا جاه ولا مصاهرة ولا قرابة، وإنما الحامل هو أنهما أخوان في الله عز وجل. ( اجتمعا عليه ) في الدنيا ، ( وتفرقا عليه ) في الموت، بمعنى أن أخوتهما بقيت حتى تفرقا بالموت، هذان يظلهما الله في ظله يوم لا ظله، السادس أو الخامس. الخامس : ( رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ) يعني دعته إلى نفسها تريد أن يطأها، وهي موصوفة بوصفين شريفين : الأول : أنها جميلة، والجميلة تدعو إليها النفس نعم الجميلة تطلبها النفس. الثاني : أنها ذات منصب، يعني ذات شرف، ليست من الجواري التي تسيب في الأسواق، ولا يعرف من هي، بل هي ذات منصب وجمال، فالداعي إلى إجابتها موجود. ومن المعلوم أن هناك شيئا ثالثا لا بد منه وهو أنها خالية لا يطلع عليها أحد، ولذلك قال في جوابها : ( إني أخاف الله عز وجل )، إذن المكان خالي أم فيه أحد ؟ خالي، ولا يحتمل أن يطلع عليهما أحد، لكن منعه خوف الله عز وجل، هذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظله، طيب، هل هو قادر على الجماع أو غير قادر ؟ قادر، الدليل قوله : ( إني أخاف الله )، يعني ما في موانع إطلاقا ، إلا خوف الله عز وجل، فالأسباب متوفرة والشروط تامة، لكن المانع وهو خوف الله منع عمل هذه الأسباب والشروط. السادس : ( رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )، تصدق بصدقة، هل هي واجبة أم غير واجبة ؟ عامة، واجبة أو غير واجبة، لكنه أخفاها، حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، وهذه الجملة قيل إنها من باب المبالغة، أي أنه لو قدر أن يده اليسرى تعلم ما علمت من شدة إخفائه، وقيل المعنى : حتى لا يعلم من على شماله بما أنفقت يمينه، والأول أبلغ وهو ظاهر السياق. السابع : ( رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه )، خاليا يعني ليس حوله أحد حتى يقال : إن عينه فاضت مراءاة للناس، ويحتمل أن يكون المراد أيضا : خاليا من ذكر الدنيا وعلاقاتها، فقلبه صافي، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحال فاضت عيناه، وهذا الذكر بالقلب أو باللسان ؟ بهما جميعا، قد يتفكر الإنسان مثلا، ويجيل خاطره في أسماء الله وصفات الله وآيات الله بدون أن يتلفظ بالذكر، فتدمع عينه، وقد يذكر الله عز وجل ويكون معه شيء من الانصراف، لكن لقوة الذكر على نفسه تفيض عيناه الشاهد من هذا الحديث : قوله : ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) فإن الصدقة كانت باليمين.
حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها )
القارئ : حدثنا علي بن الجعد قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرني معبد بن خالد قال : سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : ( تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها ). الشيخ : هذا سبق معناه، لكن ما وجه الشاهد في هذا الحديث للترجمة؟ لعل البخاري رحمه الله يشير إلى حديث آخر ليس على شرطه، ذكر فيه اليمين، واللفظ الذي معنا لم يذكر فيه اليمين، ماذا يقول؟ القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قال ابن رشيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملا لصدقته، لأنه إذا كان حاملا بنفسه كان أخفى لها، فكان في معنى : ( لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )، ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذا أي المناولة باليمين، قال : ويقول : أن ذلك مقصده اتباعه بالترجمة التي بعدها حيث قال : من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه، كأنه قصد في هذا من حملها بنفسه ". الشيخ : ما هو بواضح . القارئ : قال العيني رحمه الله : " قيل : مطابقة للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملا لصدقته، لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها، فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه، انتهى. قلت : ما أبعد هذا من المطابقة، لأن معناها أن يطابق الحديث الترجمة، وهنا الترجمة : باب الصدقة باليمين ، فينبغي أن يكون في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوه، وهذا الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثين، وقوله : لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها إلى آخره غير مسلم، لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة ". الشيخ : وأيضا البخاري ما قال : المخفي، البخاري يقول : باب الصدقة باليمين، ما قال : باب : الصدقة إذا أخفاها. القارئ : " ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسف وهو أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه، لفضل اليمين على الشمال، فعند التصدق باليمين يكون مطابقا لقوله : باب الصدقة باليمين، وقد مضى الحديث ". السائل : قول بعض العلماء يقولون الأفضل في الصدقة الواجبة أن يظهرها ? الشيخ : وجه قولهم هذا ليقتدي بهم من عندهم أموال يزكونها. السائل : وجه المطابقة ؟ الشيخ : ما هي بظاهرة، إلا لو كان، لو هناك رواية مثلا : تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته بيمينه فيقول الرجل.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً )
القارئ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير . الشيخ : أنا عندي بالجمع ( المتصدِّقِين ). القارئ : ( هو أحد المتصدِّقِين ). حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ). الشيخ : هذا من فضل الله، وإنما جعل لهؤلاء أجر، من أجل أن يشجعوا على تسهيل الصدقة على رب البيت، لأنه لو لم يكن لهم أجر لتثاقلوا، الخازن يتثاقل فلا يخرج، والزوجة تتثاقل فلا تصلح، فإذا قيل : لكم أجر كأجر الكاسب فلا شك أنهم سوف ينشطون. السائل : ... التثنية ? الشيخ : أنا عندي على الجمع، مشكول عندي على الجمع، هو على كل المعنى واحد من جهة المعنى، إذا صاروا جماعة فهم متصدقون، وإذا كانوا اثنين فهما متصدقان، وشبيه بهذا يقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَين )، والرواية الأخرى : ( الكاذِبين ).
بالنسبة للرجل المعلق قلبه بالمسجد هل هو يشترط أن يكون متعلقاً طوال عمره أم لو تعلق بعض الأحيان ؟
السائل : بالنسبة للرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد، هل هو يعني يشترط كونه متعلقا طوال عمره أو لوتعلق في بعض الأحيان ويغفل في بعض الأحيان يدخل في الحديث ؟ الشيخ : لا، هو يتعلق ولم يختلف، ثم إذا اختلف فالأعمال بالخواتيم.
بالنسبة لحديث السبعة هل يشترط في الرجل أن يأتي بجميع هذه الخصال أم أنه يكفي واحدة لدخوله فيه ؟
السائل : بالنسبة لحديث أبي هريرة هل يشترط في الرجل أن يأتي بجميع هذه الخصال أو أنه يكفي واحدة لدخول ؟ الشيخ : يكفي واحدة، كل واحدة موجبة لأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
لو تعارضت فيه خصلتان مثلاً إمام عادل وإذا دعته امرأة أتاها وفعل الفاحشة فكيف يكون هذا ؟
السائل : لو تعارضت فيه خصلتان، مثلا إمام عادل وإذا دعته امرأة أتاها وفعل الفاحشة، فكيف يكون هذا يعني العادل وإذا طلب للفاحشة أتاها ؟ إذا كان عادلا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؟ الشيخ : نعم، نعم، ويحرم الأجر الثاني. السائل : كيف هذا ؟ الشيخ : الذي هو إذا دعته امرأة ذات منصب، لكن قل لي .
الشيخ : إذا جمع بين خصلتين، هل يضاعف عليه الظل ؟ أو يزداد في حسناته ؟ الجواب : الثاني، وهذا له نظائر، ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )، و ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )، فأين الذنب إذا صام؟ فالجواب أن يقال : قد يختل صيامه فلا يبلغ أن يغفر له ما قد سبق من ذنبه، فينضم هذا إلى هذا، فإن قدر أن صيامه تام وليس فيه نقص، صار أجر القيام زائدا، يزداد فيه الثواب، ومثله : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ) . نقول : إن كان في أحدها نقص جبر بالثاني، وإن لم يكن في أحدها نقص صار ذلك زيادة في ثوابه وحسناته.
القارئ : باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو اهله محتاج وعليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله )، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك أثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، وقال كعب رضي الله عنه : ( قلت : يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلّى الله عليه وسلم، قال : أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك، قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ). الشيخ : البخاري رحمه الله بوب هذا الباب وهو مهم، يقول : لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وذلك لأن الدين واجب، والصدقة سنة، ولا يمكن أن يدع الواجب ويقوم بالسنة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أن الإنسان إذا أوقف شيئا من ماله وعليه دين فإنه لا يصح الوقف "، لماذا ؟ لأن الوقف تطوع، وقضاء الدين واجب، وكذلك ليس له أن يتبرع بهبة، أو نحو ذلك، لأن قضاء الدين واجب، والتبرع ليس بواجب، يقول رحمه الله : " ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج "، أهله محتاج فيها إشكال، ويش مقتضى السياق أن يقول : محتاجون، لكن الأهل قد يطلق على الواحد، ولذلك يجمع فيقال : أهلون، كما قال الله تعالى في القرآن : (( سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا )) ، وقال : (( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ))، وقوله : أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه يعني هذه الصدقة فيمن عليه دين مردودة لا تقبل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، ومن ذلك حج التطوع، إذا كان عليه دين فإنه على مقتضى ما ذكره البخاري رحمه الله يكون غير مقبول، وهذه المسألة قل من يتفظن لها، ولو تفطن لها الناس وقيل لهم : إن أي تبرع تتبرعون به وعليكم دين فإنه مردود ، لحصل في هذا خير كثير، فإن قال قائل : ما تقولون فيما لو كان الدين كثيرا والصدقة قليلة، كرجل عليه عشرة آلاف ريال، ومر به فقير وأعطاه ريالا واحدا، فهل يقال : إنه جرت العادة أن مثل ذلك لا يعترض عليه ؟ أو يقال : بل يعترض عليه ؟ ويقال : إذا كان عليه عشرة آلاف ريال وسلم الغريم الريال، كم صار ؟ صار عشرة آلاف ريال إلا ريال، فهو ينفعه، فإن قال قائل : هل ينقص ذلك إيمانه شيئا ؟ يعني امتناعه عن الصدقة بالريال من أجل أن عليه عشرة آلاف ريال ؟ فالجواب : لا ينقص، بل إذا علم الله عز وجل أنه لولا الدين لتصدق، فإن الله تعالى قد يعطيه أجره، كالذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فيقع أجره على الله عز وجل. القارئ : باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم. الشيخ : هذه الترجمة فيها مسائل هامة : لا صدقة إلا عن ظهر غنى يعني أنه لا يتصدق الإنسان وهو فقير، لا يتصدق وعليه دين، لا يتصدق وأهله محتاجون، والصدقة على أهله أفضل من الصدقة على الأجانب، ولهذا قال رحمه الله : أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، يعني معناه أنه ليس بمقبول، بل هو مردود، لأن قضاء الدين واجب، والصدقة تطوع، وظاهر كلامه رحمه الله أن لا يتصدق لا بقليل ولا كثير، لأن الكثير يكون كثيرا، فمثلا إذا قال رجل عليه مئة ألف، قال : أنا أريد أن أتصدق بدرهم، نقول : لا تتصدق بدرهم، ولا بدرهم واحد، لأنك إذا تصدقت بدرهم، ثم جاءك سائل آخر وتصدقت عليه بدرهم، ثم ثالث ، ثم رابع، صار هذا الدرهم كثيرا، ثم إذا تصدقت بدرهم وعليك مئة ألف نقصت، فإذا قضيت به الدين صار عليك مئة ألف إلا درهم، والعجب أن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، تجده يوقف بيته وعليه دين، ويتصدق وعليه دين، ويحج وعليه دين، كل هذا غلط، الواجب قضاء الدين قبل كل شيء، وإذا قضيت دينك فتصدق.
أكثر التجارة بين التجار الكبار بالديون يعني يكون دائن ومدين في نفس الوقت فهو يمكنه يؤدي مصالح كثيرة مثل الحج وإخراج الزكاة والتصدق على الأقارب وهو بنفس الوقت مديون ؟
السائل : الآن غالب التجارة بين التجار الكبار بالديون، يعني يكون دائن ومدين في نفس الوقت فهو يؤدي مصالح كثيرة مثل الحج وإخراج الزكاة مثل التصدق على الأقارب، وهو بنفس الوقت مديون ? الشيخ : إخراج الزكاة واجب. السائل : والتصدق على الأقارب والحج وغيره؟ الشيخ : لا، ما يلزمه أن يتصدق على الأقارب ولا يلزمه أن يحج ولا ينبغي أن يحج إلا إذا كان الدين الذي له أكثر من الدين الذي عليه، وهو أيضا واثق من أنه سيوفى، فهذا الأمر واسع . السائل : ... في أموال عند الناس ولهم أموال عليه يرجو سدادها حين تأتي أمواله وهكذا ... ؟ الشيخ : إذا سددها يتصدق.
السائل : الذي عليه دين هل يجوز له أن يعزم الناس ويتوسع في ذلك؟ الشيخ : لا، يعني في الدعوات لا يجوز، لأن هذه الدعوة مثلا إذا كان ينفق عليها مئتين ريال، مئتين ريال يقضي بها دينه. وكما قال البخاري رحمه الله : وليس له أن يتلف أموال الناس .ققال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله )).
ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة وقال كعب رضي الله عنه ( قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ).
القارئ : وهو رد عليه وليس له أن يتلف أموال الناس، قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله )، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، وقال كعب رضي الله عنه : ( قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلّى الله عليه وسلم، قال : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ).
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول )
القارئ : حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال : أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول ).
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله )
القارئ : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفُه الله ، ومن ) . الشيخ : يعفَّه، بالفتح. القارئ : ( ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله ). الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( اليد العليا خير من اليد السفلى )، اليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة، فالرجل مثلا إذا أراد ان يتصدق يأخذ الدراهم بيده ويضعها في يد الفقير، فيده عليا ويد الفقير سفلى، يقول عليه الصلاة والسلام : ( وابدأ بمن تعول )، يعني إذا أدرت أن تتصدق فابدأ بمن تعول أي بعائلتك، فإنه أفضل من الأجانب، ( وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) يعني خير الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو غني، ( ومن يستعفف يعفه الله )، يعني من يطلب العفاف عن الناس وعدم الحاجة إليهم فإن الله تعالى يعينه على ذلك ويعفه، ( ومن يستغني ) بما عنده ولو قليلا، يغنيه الله عز وجل، ويبارك له فيه.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة .
القارئ : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم .ح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة : اليد العليا خير من اليد السفلى )، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.
قوله صلى الله عليه وسلم ( خير الصدقة ... ) ألا يدل على أن صدقة من عليه دين مقبولة ومأجور لكنها ليست خير ؟
السائل : قوله صلّى الله عليه وسلم : ( خير الصدقة ) ما يدل على أن صدقة من عليه دين مقبولة ومأجور لكنها ليست خير ؟ الشيخ : لا، ما كان عن ظهر غنى، يعني أن الغني يتصدق، رجل عيشه كفاف ورجل آخر عيشه واسع، صدقة الثاني أفضل من الأولى، وأما الذي عليه دين فالحقيقة ما عنده مال أصلا، لأن المال الذي بيده يجب أن يقضى به دينه.
السائل : هل يدخل المقرض في اليد العليا؟ الشيخ : المقرض ؟ السائل : نعم . الشيخ : ما في شك أن المقرض يده عليا السائل : خاصة إذا ؟ الشيخ : لكن الحديث فسره قال : اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، والمقرض ليس منفقا، لأنه سوف يأخذ عوضه.
جاء في الحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل ) ما الجمع بينه وبين قوله ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) ؟
السائل : أحسن الله إليكم جاء في الحديث : أن النبي صلّى الله عليه وسلم سئل : أي الصدقة أفضل؟ قال : ( جهد المقل ) ما الجمع بينه وبين قوله : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) ؟ الشيخ :( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) هذا بالنسبة للصدقة، والأولى بالنسبة للمتصدق، لأن المتصدق الذي ماله قليل يصعب، يعني في الغالب أنه يصعب عليه أن يتصدق، فيكون صدقته بالنسبة له هو، أفضل من الرجل الذي عنده مال ولا يهمه أن يخرج من ماله ما شاء، أما بالنسبة للصدقة نفسها فما كان عن ظهر غنى فهو أفضل.
باب : المنان بما أعطى . لقوله : (( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذىً ... )) .
القارئ : باب : المنان بما أعطى لقوله : (( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى )) الآية. الشيخ : كأن المؤلف رحمه الله ليس عنده حديث على شرطه، واستدل بالآية، فالمنان بما أعطى قد يبطل أجره بمنته، كما قال الله عز وجل : (( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ))، ولكن في الحديث الصحيح عن أبي ذر أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان ) وهذا يشمل المنّ بالمال، والمن بالعلم، والمن بالجاه، بأي شيء، حتى مثلا لو منّ عليه وقال : لو كان غيركم ما زرتكم، لو كان الذي دعاني غيرك، ما زرتك، مثلا يمن بذلك عليه، لا يقصد مجرد الإخبار، فإنه يدخل في الحديث، المنان أي بكل شيء بذله، الشارح ؟ القارئ : بالنسبة للحديث ؟ الشيخ : لا، بالنسبة للترجمة، قوله : باب : المنان بما أعطى.
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : باب : المنان بما أعطى، لقوله تعالى : (( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى )) الآية، هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني وحده بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث ابي ذر مرفوعا : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ) ، المنان : الذي لا يعطي شيئا إلا منّ به، الحديث، ولما لم يكن على شرطه اقتصر على الإشارة إليه، ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله لما كان المانّ بها مذموما، كان ذم المعطي في غيرها من باب الأولى، قال القرطبي : المنّ غالبا يقع من البخيل والمعجب، فالبخيل تعظم في نفسه العطية، وإن كانت حقيرة في نفسها، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة، وأنه منعم بماله على المعطي، وإن كان أفضل منه في نفس الأمر، وموجب ذلك كله الجهل، وينسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ، لما يترتب عليه من الفوائد ".
الشيخ : لا، المنة ليست كذلك، المنة لا شك من المعطي، لكن لا يجوز للإنسان أن يمنّ، ولهذا لما ذكر النبي صلّى الله عليه وسلم الأنصار بأنهم كانوا فقراء فأغناهم الله به، ومتفرقين فألفهم الله به، كلما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمنّ.
حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته )
القارئ : حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال : ( صلى بنا النبي صلّى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له ، فقال : كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته ). الشيخ : أما تعجيل الزكاة فواجب، يعني لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ما دام يوجد لها أهل، وأما الصدقة فالأمر فيها واسع، لكن إذا لم يجد أهلا للزكاة وأخرها من أجل أن يتحرى أهلها فلا بأس، لأن هذا لمصلحة المساكين.
فوائد حديث : ( كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته ) .
الشيخ : وفي هذا دليل على جواز الإسراع بالصلاة لأمر يختص بالإمام، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أسرع، كما أنه يجوز الإسراع بالصلاة لأمر يختص بالمأموم، فقد كان النبي صلّى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، لئلا تفتتن أمه، طيب، ما هو التبر ؟ التبر قطع الذهب، وليس الدنانير بل هو قطع الذهب.
السائل : قوله : أسرع، المقصود بها أسرع بالإقامة أو خفف الصلاة ؟ الشيخ : لا، خفف الصلاة. القارئ : باب : التحريض على الصدقة والشفاعة فيها: حدثنا مسلم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عدي. الشيخ : فيه احتمال أنه المعنى أنه صلى صلاة العصر فأسرع في انصرافه منها، فيه احتمال. القارئ : ما تكلم عليها شيء. الشيخ : ما ذكر شيء ؟ القارئ : الظاهر أنه تقدم الحديث، الظاهر. الشيخ : يعني ما ذكر شيء ؟ العيني العيني، العيني ام القسطلاني؟ ترى القسطلاني حبيب ما يحيل على أحد. القارئ : العيني. الشيخ : العيني أو القسطلاني، الذي معك القسطلاني ؟
القارئ : نعم، قوله : " فأسرع، وفي باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم فسلم بدل قوله هنا : فأسرع ثم دخل ". الشيخ : ولا ذكر شيء؟ القارئ : لا، ما ذكر شيء. الشيخ : العيني. القارئ : ذكر في فتح الباري الشيخ : نعم القارئ : قال : " حيث أسرع في الدخول والقسمة ". الشيخ : هذا فيما سبق في الحديث السابق. القارئ : لا، هو موجود عندنا. " العيني يقول : مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي أن النبي صلّى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته أسرع ودخل البيت وفرق تبرا كان فيه، ثم أخبر أنه كره تبييته عنده، فدل ذلك على استحباب تعجيل الصدقة، والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة ". الشيخ : على كل، هو لا شك أنه يحتمل هذا وهذا، أسرع في صلاته، أو أسرع في مشيه حين انصرف من الصلاة.
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب : التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.
حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص )
القارئ : حدثنا مسلم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( خرج النبي صلّى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص ). الشيخ : القلب ويش معناه ؟ إذا وجهت السؤال لواحد ما لحد يتكلم.
القارئ : " قوله : القلب بضم القاف وسكون اللام، آخرها موحدة من السوار، وقيل : هو مخصوص بما كان من عظم ". الشيخ : من عظم ؟ القارئ : نعم. الشيخ : والخرص هوالذي يعلق في الأذن ؟ القارئ : " والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة ". الشيخ : ما فيها قول ثاني ؟ القارئ : " ثانيها حديث أبي موسى : ( اشفعوا تؤجروا ) ". الشيخ : الحلقة أين تكون ؟ ما ذكر شيء ؟ القسطلاني؟ القارئ : الحلقة فقط، شوف العيني ؟ الشيخ : معنا وقت ؟ الحلقة الخرص، لعلها الحلقة التي تكون في الأذن، في الثقب، ثقب الأذن، والأولى القلب، يقول هو السوار ؟ القارئ : نفس الكلام قال : " وهو السوار وقيل : هو مخصوص بما كان من عظم ". السائل : والقسطلاني نفسه أيضا ? الشيخ : نفس الشيء.
الشيخ : قوله : ( فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد )، نعم لأن العيد ما لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها، يصلي ركعتين ثم يخطب ثم ينصرف. لكن من جاء قبل الإمام هل يصلي تحية المسجد ؟ أو يقال : إنه لا يصلي ؟ الصواب : أنه يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم منع منه الحيض، أمرهن أن يعتزلن المصلى، وهذا حكم من أحكام المساجد، فيدل هذا على أن مصلى العيد مسجد، وإذا كان مسجدا فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وأما قوله : لم يصل قبلهما ولا بعدهما، فيقال : كذلك الجمعة، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يصل قبلهما ولا بعدهما، بل كان يصلي ركعتين في بيته إذا خرج وقوله : ( ثم مال على النساء )، يدل على أن النساء في مكان بعيد عن الرجال، وهو دليل واضح على فصل الرجال عن النساء، وأنه لا يجمع بينهم حتى في أماكن العبادة، ولهذا جاء الحديث الصحيح : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ).
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء )
القارئ : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة قال : حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال : ( كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال : اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلّى الله عليه وسلم ما شاء ). الشيخ : هذا الشفاعة في أصل العطاء وفي قدر العطاء، في أصل العطاء، إذا رأيت المسؤول مترددا هل يعطي أم لا ؟ فاشفع في قدره إذا رأيته أعطاه قليلا وأنت تعرف أن السائل محتاج، فاشفع، قل : زده فإنه محتاج وما أشبه ذلك، وقوله : ( تؤجروا ) أي يحصل لكم الأجر، ( ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء ) يعني أنه لا يلزم من الشفاعة قبولها، فللمشفوع إليه أن يقبل أو لا يقبل.
أحياناً مصلى العيد في غير العيد يكون طريقاً هل يأخذ حكم المسجد ؟
السائل : أحيانا مصلى العيد، يعني في غير العيد، يكون طريقا للناس، هل يأخذ حكم المسجد ؟ الشيخ : إي، يأخذ حكم المسجد، ولا يجوز أن يطرق هذا على وجه يكون فيه أذى، كأن تروث فيه الحمير وما أشبه ذلك. السائل : حتى في غير أيام العيد؟ الشيخ : إي، معلوم ما يجوز أن يجعل فيه شيء لو أراد الإنسان أن يبول فيه أو يتغوط أو يأتي بحمير تبول فيه وتروث، فإنه لا يجوز له هذا. السائل : والحائض ؟ الشيخ : ولا الحائض، ما تمكث فيه.
الحائض يجوز لها أن تستطرق في المسجد لحاجة بشرط أن تأمن التلويث لكن نص الحديث أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعتزال عام في الإستطراق وغيره ؟
السائل : الفقهاء يقولون يا شيخ الحائض يجوز لها أن تستطرق المسجد لحاجة ؟ الشيخ : بشرط أن تأمن التلويث. السائل : لكن نص الحديث أو أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بالاعتزال عام، يعني ظاهر الحديث يشمل الاستطراق وغير الاستطراق ؟ الشيخ : لا ، ما يشمل، لأن المرأة إذا جاءت لصلاة العيد، ستبقى تجلس ما هي مارة، وثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه أذن للحائض أن تدخل المسجد وتأخذ الخمرة.
بعض الناس يقول أن مصليات النساء إذا كانت معزولة فإن أفضل صفوفها الصف الأول ؟
السائل : بعض الناس يقول : أن مصليات الناس إذا كانت معزولة فإن الأفضل في حقهن الصف الأول ؟ الشيخ : إي نعم، صحيح، يعني معناه إذا كان المسجد قد عزل فيه الرجال عن النساء، النساء في مكان آخر، فالأول أفضل من الآخر صحيح.
حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت ( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك ) حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال ( لا تحصي فيحصي الله عليك )
القارئ : حدثنا صدقة بن الفضل قال : أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت : قال لي النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لا توكي فيوكي الله عليك ). حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال : ( لا تحصي فيحصي الله عليك ). الشيخ : الإيكاء يعني الربط، والإحصاء العد.