تتمة شرح الحديث : حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت ( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك ) حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال ( لا تحصي فيحصي الله عليك )
الشيخ : الإيكاء يعني الربط، والإحصاء العد، بمعنى أن لا يكون الإنسان بخيلا، بحيث يوكي أواني الطعام والشراب، فلا يتبرع بها، أو يحصيها فيقدرها، كل ساعة كم أنفق، فإن الله تعالى يمنع فضله عن هذا، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم أنه يقول مثل ذلك، وكان عندها شيء من الشعير، وكان فيه بركة، تعطي منه وتأكل، فكالته ذات يوم فنزعت منه البركة، قالت : فكلته ففني.
متى يكون مصلى العيد مسجداً هل إذا كان معتاد في مكان واحد ؟
السائل : متى يكون مصلى العيد مسجدا، إذا كان معتادا في مكان واحد ؟ الشيخ : إي نعم، إذا أعد، وعرف أن هذا هو مصلى العيد. السائل : بعض الناس عندهم مكان في هذا العام، ومكان ثاني ? الشيخ : يتنقلون طيب، والمكان الأول، يرون أنه ليس مصلى بعد ما يذهبون إلى المكان الآخر، إذن ليس مصلى، ليس مسجدا يعني.
في بعض البلاد يصلون في الأسواق والحدائق فهل لها حكم المسجد ؟
السائل : في بعض البلاد يصلون في الأسواق في نفس السوق وفي الحدائق أحيانا، فهل لها حكم ... ؟ الشيخ : لا، المصليات هذه ما تعتبر مساجد، كما طلب عتبان بن مالك من النبي صلّى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فلا يكون هذا مسجدا، وهذا يوجد أيضا، المصليات توجد في بعض الدوائر الحكومية، وفي بعض المدارس، لا سيما مدارس النساء، فلا يكون لها حكم المسجد.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ح و حدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت )
القارئ : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج .ح. وحدثني محمّد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمّد عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ( أنها جاءت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : لا توعي فيوعي الله عليك ). الشيخ : فيوعيَ . القارئ : ( لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت ). الشيخ : يعني تصدقت بما استطعت، بدون أن توعي أو توكي أو تحصي.
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجريء فكيف قال قلت ( فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف ) قال سليمان قد كان يقول ( الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبداً قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد ليلةً وذلك أني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط .
القارئ : حدثنا قتيبة قال : حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : قال عمر رضي الله عنه : ( أيكم يحفظ حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال : قلت : أنا أحفظه كما قال، قال : انك عليه لجريء، فكيف قال؟ قلت : فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة الصدقة والمعروف )، قال سليمان : قد كان يقول : ( الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال : ليس هذه أريد ). الشيخ : القائل ليس هذه أريد، هو عمر رضي الله عنه. القارئ : ( ولكني أريد التي تموج كموج البحر، قال : قلت : ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، قال : فيكسر الباب أو يفتح ؟ قال : قلت : لا، بل يكسر، قال : فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا، قال : قلت : أجل، فهبناه أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق : سله، قال : فسأله، فقال : عمر رضي الله عنه، قال : قلنا : فعلم عمر من تعني، قال : نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط ). الشيخ : يعني معناه أن المسلمين إذا تقاتلوا ووقعت الفتنة بينهم فإنها لن تغلق، وهذا هو الواقع، منذ سل السيف المسلمون بعضهم على بعض صارت الفتنة، وقوله : ( كما أن دون غد ليلة )، في بعض الألفاظ : كما أن دون غد الليلة، يعني معناه أني متيقن هذا كما أتيقن أن الليلة قبل غد.
السائل : هل اتخاذ مكان للمصلى ؟ الشيخ : في البيت يعني ؟ السائل : لا، اتخاذ مكان للمصلى ? الشيخ : في البيت؟ السائل : لا ، غير البيت، يعني خارج ? الشيخ : للعيد، لصلاة العيد؟ السائل : لصلاة العيد سنة ؟ الشيخ : إي نعم، سنة، حتى يعرف المكان ويؤمه الناس.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال ( قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير )
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمّد قال : حدثنا هشام قال : حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : ( قلت : يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : أسلمت على ما سلف من خير ). الشيخ : هذه نعمة والإسلام كله بركة، إذا أسلم الكافر فأعماله السيئة يمحوها الإسلام، كما قال الله عز وجل : (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ))، وأعماله الصالحة المتعدية من صدقة أو عتق أو صلة رحم تكتب له، لا تضيع، لقوله : ( أسلمت على ما سلف من الخير )، وفي لفظ : ( على ما أسلفت من الخير )، وهذا مقتضى قوله تبارك وتعالى : ( إن رحمتي سبقت غضبي )، ولولا هذا لكان الكافر إذا أسلم يؤاخذ على عمله السيء، إلا أنه لا يخلد في النار، ولا يحاسب على عمله الصالح، لكن الرحمة، والحمد لله ، سبقت الغضب.
السائل : ويش معنى قوله في الحديث : ( فتنة الرجل في أهله )، ما معناه؟ الشيخ : هي كقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ))، ومن فتنة الرجل في أهله أن يصدوه عن ذكر الله وعن الصلاة، ويشغلوا باله عن أمور الآخرة.
المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل تعود له أعماله الصالحة ؟
السائل : المرتد إذا رجع إلى الإسلام، هل تعود له أعماله الصالحة ؟ الشيخ : يرجع بعد أن ارتد ؟ السائل : اي. الشيخ : هل تقرأ القرآن؟ السائل : ... ? الشيخ : هل تقرأ القرآن؟ السائل : إي، نعم. الشيخ : ماذا اشترط الله عز وجل لحبوط العمل؟ السائل : حبوط العمل، الشرك يحبط العمل. الشيخ : لكن بشرط : (( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر )) فأولئك حبطت أعمالهم، فإذا أسلم عادت إليه أعماله الصالحة. السائل : إذا ارتد على علم ؟ الشيخ : ارتد على علم، ولكن الله هداه للإسلام ، فرجع إلى الإسلام، ترجع إليه أعماله الصالحة، عرفت ؟ وابن حجر رحمه الله في النخبة يقول : " إن الصحابي من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة "، يعني لو أن هذا الصحابي ارتد ثم رجع إلى الإسلام فالصحبة باقية. السائل : أعرف بعض الصحابة لم يرتد ؟ الشيخ : بشرط أن يقال : لم يرتد وبقي على ردته فتبطل الصحبة.
هل يخص هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ؟
السائل : هذا الحديث هل هو مخصوص أو أنه يخص حديث قوله صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ؟ الشيخ : أيهن ؟ السائل : حديث : ( أسلمت على ما أسلفت من الخير ) ... . الشيخ : هو أراد عنده نية يتحنث بها يتعبد بها لله ، أي نعم هو يتعبد بها، حتى الكفار يتقربون إلى الله تعالى بالأعمال المتعدية، كالصدقة والإحسان وما أشبه ذلك. السائل : ... ? الشيخ : لا إله إلا الله، هل يمكن لأحد أن يعمل عملا بلا نية ؟ أنت الآن حينما سألت هل نويت أن تسألني أو لا؟ نعم، أجب. السائل : نويت، نعم. الشيخ : هذه هي، قال بعض العلماء : " لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق "، وصدقوا، أي إنسان عاقل مختار يفعل فعلا، فلا بد أن ينويه.
القارئ : " قال الرازي صاحب مختار الصحاح : صفحة كذا، القلب من السوار ما كان قلبا واحدا، قلت : وقال الأزهري : ما كان قلبا واحدا يعني ما كان موصولا من طرف واحد لا من طرفين، انتهى. قال صاحب المعجم الوسيط : القُلب : السوار يكون نظما واحدا، ... قلب أي محض وخالص وهي قلبت وقلبة، انتهى. قال صاحب ... الخِرص والخُرص بضم الخاء وكسرها : الحلقة من الذهب والفضة. وقال صاحب المعجم الوسيط : الخِرص والخُرص هو الحلقة من الذهب والفضة، والقرط بحبة واحدة، وفي الحديث أن النبي صلّى الله عليه وسلم وعظ النساء وحثهن على الصدقة فجعلت المرأة تلقي الخِرص والخاتم، انتهى ". الشيخ : لكن ذكر لي الأخ سمير يقول : الحلقة في الأذن، الخُرص : الحلقة في الأذن، ولا تزال حتى إلى وقتنا هذا، الذي يعلق في الأذن يسمونه خروصا بارك الله فيكم .
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه . الشيخ : سبق في باب : من أحب تعجيل الصدقة من يومها، أن هذا هو الأفضل أن يعجل الإنسان بالصدقة، لأنه لا يدري ما يعرض له، ولكن تأخيرها للتحري في مستحقها لا بأس به، حتى ولو كانت زكاة. القارئ : باب : من تصدق في الشرك ثم أسلم باب : أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك ). الشيخ : وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يثيب ثلاثة : الخازن، والمرأة تتصدق، والزوج يكتسب، كل الثلاثة يؤجرون، ولكن هذا ما لم يمنعها الزوج من الصدقة، فإن منعها فإنه لا يحل لها أن تتصدق ، وكذلك قال الفقهاء رحمهم الله : " أو تشك في رضاه "، فإنها لا تتصدق، لكن إذا غلب على ظنها أنه يحب الصدقة وتصدقت ولو لم تستأذنه فلها الأجر، فهو الآن إما أن يأذن لها، وإما أن يمنعها، والحكم في هذا ؟ أجيبوا. السائل : واضح. الشيخ : واضح، إن أذن لها فتتصدق، وإن منعها لا تتصدق، حتى لو كان بقية طعام، وقالت : أخشى إن بقي فسد، فإنها لا تتصدق به إذا كان منعها. الحال الثالثة : أن يغلب على ظنها إذنه بذلك، وفرحه به، فهنا إيش ؟ تتصدق. الرابعة : أن يغلب على ظنها أنه يكره ذلك، ويمنع منه، فلا تتصدق. والخامسة : أن تشك وتتردد، فلا تتصدق، لكن دواء الرابعة والخامسة أن تستأذنه، إذا كان يغلب على ظنها أنه يمنعها أو شكت فلتستأذنه، فإن منعها فلتشر عليه بأن يأذن لها، فإن خاف منها أن تبالغ في الصدقة فليقل : آذن لك أن تتصدقي بما يخشى فساده فقط.
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيباً به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين )
القارئ : حدثما محمّد بن العلاء قال : حدثنا ابو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ - وربما قال يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقَين ). الشيخ : يعني أن له أجرا مثل أجر المتصدق بهذه الأوصاف التي ذكرها في الحديث.
الإنسان إذا أخر الزكاة حتى يعطيها لمستحقيها ما الضابط في ذلك ؟
السائل : ذكرنا أن تأخير الزكاة لا بأس به إذا كان الإنسان يتحرى ليعطيها لمستحقيها، يا شيخ حفظك الله الضابط في التأخير ؟ الشيخ : الضابط إذا لم يجد أحدا يستحق الزكاة ، حتى يجد، وأما إذا كان فيه أناس لكن يتحرى الأحوج فالأحوج فالضابط نصف شهر أو نحو ذلك.
أشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام ( ولا توعي فيوعي الله عليك ) أن نزع البركة عقوبة وهو لا يكون إلا على ذنب ما هو الذنب ؟
السائل : أشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق : ( ولا توعي فيوعي الله عليك )، أن نزع البركة يعني عقوبة ؟ الشيخ : نعم. السائل : وهو لا يدل على ذنب، ما هو ذنبه ؟ الشيخ : لا، ليس على ذنب، هذه العقوبة ما هي عقوبة ألم، لكنها عقوبة منع زيادة، يعني أنك الإنسان إذا بخل واستمسك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه، ولا يخلف عليه، فإن الله قال : (( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه )).
بالنسبة لمن تصدق حتى لا يفسد الطعام أو أنه زائد عن حاجته أو عدم الرغبة فيه هل يؤجر ؟
السائل : بالنسبة لمن تصدق حتى لا يفسد الطعام أو أنه زائد عن حاجته أو لعدم الرغبة فيه، هل يؤجر ؟ الشيخ : هل ؟ السائل : هل يؤجر على هذا ؟ الشيخ : أي نعم، يؤجر، هو يسأل يقول : إذا تصدق الإنسان بالطعام خوفا من فساده هل يؤجر على هذا ؟ قلنا ما في شك أنه يؤجر، لأنه لو شاء لأبقاه، ولو فسد يرميه في محله.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت )
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلّى الله عليه وسلم ( تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ) حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها فير مفسدة ، لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت ).
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك )
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ). الشيخ : قوله : ( غير مفسدة ) يفهم منه أنها إذا تصدقت مفسدة تريد إفساد مال زوجها فإنها لا تؤجر، ولعل من ذلك أن تكثر الطعام مع قلة الآكلين، مثل أن يقول لها زوجها : إني قد دعوت رجلين، فتصنع طعاما يكفي خمسة، فهذا نوع من الإفساد، فإذا تصدقت بالطعام الزائد بعد إعطاء الضيوف فإنها لا تؤجر، وربما يلحقها وزر، لأن الواجب على من كان وليا على غيره أن يقتصر على أدنى ما يحصل به المقصود، بخلاف الذي ينفق من ماله، فهذا لو زاد يقال له : لا تزد، ولكنه ليس كالذي يتصرف في مال غيره.
السائل : كل التصرف في مال الغير إذا كان يجيزه فهو جائز؟ الشيخ : إذا كان الغير بالغا عاقلا رشيدا فهو جائز. السائل : الصدقة وغير الصدقة ؟ الشيخ : الصدقة وغير الصدقة، لكن إذا علمنا أنه أذن فيها، أن الإنسان قد يأذن بالصدقة ولكن لا يأذن ببيع ماله، يعني لو قال : أذنت لك أن تتصدق بما شئت هل يجوز أن يبيع شيئا من ماله ؟ السؤال لك. السائل : لا. الشيخ : إي نعم.
السائل : المرأة حتى لو لم تتقصد في إفساد المال هل تؤجر؟ الشيخ : الحديث يقول : ( غير مفسدة ) والتي لم تقصد ما يقال أنها مفسدة، لو أنها مثلا زادت ظنا منها أن الضيوف سيكثرون، أو كان من عادة الناس عند المجاملة أن يزيدوا الطعام على الضيوف فهذه غير مفسدة في الحقيقة.
قوله ( فهو أحد المتصدقين ) هل يفهم منه أن الذي يجمع الصدقات من الناس ويوزعها على مستحقيها ؟
السائل : في قوله : ( فهو أحد المتصدقَيْن ) أو ( المتصدقِين ) ؟ الشيخ : المتصدقَيْن. السائل : هل يفهم منه أن الذي يجمع الصدقات من الناس ويوزعها على مستحقيها ؟ الشيخ : نعم، إذا أعطي إياها. السائل : ... ? الشيخ : والله ما أدري، الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( من يتصدق على هذا )؟ ولما جاءه القوم الوافدون حث الناس على الصدقة، لكن كون الإنسان يذهب يسأل الناس إلحافا، من أجل أن يتصدق بها على الغير، فيه نظر، لأنه أولا : يحصل فيه نوع من الذل. وثانيا : أنه إذا كان ممن يخجل منه، ربما لا يعطيه المتصدق إلا خجلا، فكونه يذهب يقول للناس : أعطوني زكاتكم، أعطوني صدقاتكم، ما ينبغي، أما إذا كان يريد أن يجمع لشخص معين فقير مضطر، فهذا لا بأس به، إن شاء الله نرجو.
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا .)
القارئ : حدثنا اسماعيل قال : حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ). الشيخ : قوله تعالى : (( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى )) ثلاثة أوصاف، (( فسنيسره لليسرى )). ييسر لليسرى فتسهل عليه العبادات والصدقات، وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، وعكسه (( من بخل واستغنى وكذب بالحسنى )) فسييسر للعسرى والعياذ بالله، ويعسر عليه فعل الخير، ويعسر عليه الصدقة، قال الله عز وجل : (( وما يغني عنه ماله إذا تردى ))، يعني إذا بخل بالمال وكثر المال عنده، فماذا يغنيه إذا هلك ؟
فوائد حديث : ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا .) .
الشيخ : وفي هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله دليل على ثبوت الملائكة، وأنهم لهم حركات، نزول وصعود، وقد ذكر الله في القرآن أنهم أولي أجنحة، فضلّ من قال أنهم عبارة عن قوى الخير أو قوى الشر، الشياطين يقول : قوى الشر، والملائكة يقول : قوى الخير، ولا يثبت لهم وجود، هذا لا شك أنه خطر عظيم، ولولا أن الإنسان يعتدل ويقول : هذا متأول ضل الطريق لكان يحكم بكفره. فإذا قال قائل : هل هذه الدعوة تستجاب أو لا ؟ فالظاهر أنها تستجاب، لأن الله تعالى لم يأمر هذين الملكين أن يدعوا بهذا الدعاء إلا من أجل أن يستجاب لهما. فإذا قال قائل : نجد بعض المنفقين لا يجدون خلفا ؟ قلنا : الخلف ليس هو المال الذي يأتيك، بل البركة في المال الباقي، واطمئنان القلب، ورضاه بالعيش ولو قل، كل هذا من الخلف.
حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ) و حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع ) تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتين
القارئ : حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد )، وحدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب قال : حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع )، تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين.
وقال حنظلة عن طاوس جنتان وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان .
القارئ : وقال حنظلة عن طاووس : جُنتان ، وقال الليث : حدثني جعفر عن ابن هرمز أنه قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم : (( جنتان )). الشيخ : المثل واضح، الإنسان الكريم الذي ينفق تتوسع الجبة وتستر جميع بدنه، فهو إذا أنفق أخلف الله عليه وزاده من فضله، وأما البخيل فإنها تنضم الحلق عليه وتتقلص حتى يبقى وكأنه لا ماله له.
هل الإسراف هو أمر نسبي يختلف من الغني إلى الإنسان العادي ؟
السائل : الإنفاق هل هو أمر نسبي ؟ يختلف من الغني إلى الإنسان العادي ؟ الشيخ : يختلف إيش ؟ السائل : قد ينفق الغني الأموال الطائلة فلا تكون إسرافا، هل هو بحسب ؟ الشيخ : إي نعم، يختلف بلا شك، يعني قد مثلا يكون التاجر الغني الكبير يشتري سيارة فخمة، لا يقال : إن هذا مسرف، وإذا اشتراها المتوسط الحال أو ما من هو دون الحال قيل : إنه مسرف، وكذلك الإنفاق، لأن الإسراف هو مجاوزة الحد، وهذا يختلف باختلاف الناس.
رجل ميسور يوزع المال على من حوله من الفقراء والمساكين وآخر السنة يخصم المبلغ هذا من الزكاة هل يصح هذا ؟
السائل : رجل ميسور يوزع المال على من حوله من الفقراء والمساكين، وآخر السنة يطلع الزكاة يخصم المبلغ هذا من الزكاة ... ؟ الشيخ : كيف ؟ هل هو ينوي زكاة أو لا ؟ السائل : ينوي الزكاة. الشيخ : لا بأس، لأن هذا تعجيل للزكاة، فيعجل منها ما شاء الله، وإن جاء وقت الإخراج نظر ما تصدق به أولا، وخصمه من الزكاة الواجبة.
الناس في موضع إخوان وأقرباء يجمعون الصدقات من تطوع و زكاة فطر أو غيرها يعطونه لفقير واحد حتى يصبح غني هل يجوز ذلك ؟
السائل : ناس في موضع إخوان أقرباء يجمعون الصدقات من تطوع وزكاة فطر أو غيرها ويعطونه لفقير واحد حتى يصير غني ثم يجمعوها لفقير واحد، هل يصح هذا ؟ الشيخ : وبقية الفقراء ؟ السائل : ما يعطونهم حتى يأتي الدور. الشيخ : لا، ما يصلح.
بالنسبة للملائكة تقرر معنا أنهم لهم حركات وإبطال قول من قال أنهم قوى الخير والشر هناك قول بأنها لا تعقل فما حكم ذلك ؟
السائل : بالنسبة للملائكة، تقرر معنا يعني أن لهم حركات، وإبطال قول من قال : أنهم قوى الخير والشر، هناك قول حفظكم الله بأنها لا تعقل، فما حكم ... ؟ الشيخ : وهذا أيضا، الذي يقول إنها لا تعقل وليس لها عقول، هو الذي ليس له عقل، كيف لا تعقل ؟ وهي رسل الله عز وجل ؟ هل يرسل الله تعالى من لا عقل له ؟ وكيف لا تعقل وهي تكتب ما عمله بنو آدم ؟ وكيف لا تعقل وهي تؤمن على صلاة الإمام ؟ وكيف لا تعقل وهي تقبض أغلى شيء أرواح بني آدم ؟ هذا غلط عظيم.
السائل : هم يقولون : أنها مجرد منفذة لأوامر الله ? الشيخ : ونحن منفذون لأوامر الله ، لنا عقول أم ليس لنا عقول ؟ قال الله عز وجل : (( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم )) ، (( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم )).
باب صدقة الكسب والتجارة . لقوله تعالى : (( ياأيها الذين ءآمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) إلى قوله (( إن الله غني حميد )) .
القارئ : باب : صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى : (( يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) إلى قوله : (( إن الله غني حميد )) الشيخ : عندي بالفتح : (( واعلموا أن الله غني حميد ))، وهي كذا في القرآن بالفتح : (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ))، أشار المؤلف بهذا الباب رحمه الله إلى زكاة العروض ولم يذكر فيها حديثا، لأنه لا يوجد حديث على شرط الصحيح في وجوب زكاة العروض، ولكنه لا شك أن زكاة العروض واجبة، لدخولها في عموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم لمعاذ : ( أعلمهن بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، والعجيب أن هذا الحديث استدل به من لا يرون وجوب زكاة العروض ، ومن يرون وجوب زكاة العروض، والأسعد بالدليل من قال : أنه يدل على وجوب زكاة العروض، لقوله : ( في عبده ) أي عبده الذي اختصه لنفسه، ( ولا فرسه ) أي فرسه الذي اختصه لنفسه، وعروض التجارة الإنسان عنده عبيد للتجارة، هل اختصهم لنفسه ؟ أجيبوا يا جماعة، لا ، إنما أراد الربح من ورائهم، يشتري العبد في الصباح ويبيعه في المساء لأنه يكسبه، وكذلك الفرس، ولو كان لا زكاة في العبد مطلقا ولا في الفرس مطلقا، لم يسغ أن يضيفه إلى نفسه أي نفس المالك، في عبده، ولقال : ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة، فإذا هذا الحديث دليل على وجوب زكاة العروض، لأن صاحبها لا يريدها لنفسه وإنما يريد الكسب.
ما وجه الإختلاف بين قول عائشة رضي الله عنها ( لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن ) وبين قول القائل لو رأى النبي حال الناس هذه الأيام لرخص لهم ؟
السائل : ما وجه الاختلاف بين قول عائشة رضي الله عنها : ( لو رأى النبي صلّى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن ) ، وبين قول القائل : لو رأى النبي صلّى الله عليه وسلم حال الناس هذه الأيام لرخص لهم ؟ الشيخ : لا فرق بينهم، تلك في المنع، وهذه في الترخيص، المهم أن كلا منهما قول على الرسول بلا علم صلّى الله عليه وسلم، لكن لو قال القائل : إن من قواعد الشريعة أن الشيء المباح إذا أفضى إلى شيء محرم منع صح ؟ أما أن نقول : قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بسديد . السائل : ... ? الشيخ : بارك الله فيك اصبر وصابر ترى كلامك هذا جهاد بالنسبة لإخوانك .
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله في باب : إذا تحولت الصدقة : " قوله : إذا تحولت الصدقة، في رواية أبي ذر : إذا حولت بضم أوله، أي فقد جاز للهاشمي تناولها، قوله : وحدثنا خالد، هو الحذاء، والإسناد كله بصريون . قوله : هل عندكم شيء، أي من الطعام، وقوله : نسيبة بالنون المهملة والموحدة، مصغر اسم أم عطية، قوله : من الشاة التي بعثت، بفتح المثناة أي بعثت بها أنت، قوله : بلغت محلها أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله صلّى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة، كما سيأتي في الهبة، وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء، وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي بلغت مستقرها، والأولى أولى، وعليه عول البخاري بالترجمة، وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة " . الشيخ : انتهى ؟ القارئ : نعم. الشيخ : الظاهر معنى بلغت محلها يعني أجزأت ، وملكتها نسيبة ، ثم تحولت بالهدية إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فتوافق قصة بريرة، في شيء ؟ القارئ : قال العيني رحمه الله : " قوله : فقد بلغت محلها بكسر الحاء أي موضع الحلول والاستقرار، يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق، ثم صارت ملكا لمن وصلت إليه. وقال ابن الجوزي : هذا مثل قوله صلّى الله عليه وسلم لبريرة : وعليها صدقة وهو لنا هدية ". الشيخ : الحمد لله النبي صلّى الله عليه وسلم لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة، وتحل له الهدية، وآل النبي صلّى الله عليه وسلم ورضي عنهم لا تحل لهم الزكاة ، وتحل لهم الصدقة على القول الراجح، وقيل : لا تحل لهم، وغير آل النبي تحل لهم الزكاة والصدقة والهدية. والفرق واضح : أما النبي صلّى الله عليه وسلم فلأنه أجل وأعظم من أن يتلقى صدقات الناس، لكن الهدية تكون للإكرام وللتودد، ثم إن المتصدق يحس من نفسه أنه أعلى من المتصدق عليه، والمهدي بالعكس، يهدي ليتقرب من المهدى إليه، وتودد إليه، فبينهما فرق، وأما الزكاة فلانها أوساخ الناس، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلم لعمه العباس، ( فلا تحل لآل محمّد )، والصدقة لحل لهم، وأما سائر الناس، فالأمر ظاهر أن الزكاة تحل لهم وكذلك الصدقة وكذلك الهدية.
بعض طلاب العلم المتفرغين من أهل الدين وهم في حرج عندما تأتي الزكوات وليس لهم مصدر دخل غير هذا فما الحكم ؟
السائل : بعض طلاب العلم المتفرغين من أهل الدين، يكونون في حرج عندما تأتي الزكاوات وليس لهم مصدر دخل غير هذا فما الحكم ؟ الشيخ : القول الراجح في هذا أن لهم أن يأخذوا من الزكاة كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله قال : " إذا كان آل البيت ليس لهم شيء في بيت المال، فإن أخذهم من الزكاة خير من كونهم يتكففون الناس، أو يستدينون على ذممهم " ، وما قاله رحمه الله هو الحق، لكن بعضهم - حسب ما سمعنا - يموت من الجوع، أو يأخذ الدين، وهو لا يأخذ الزكاة، يقول : إنه من أهل البيت، فيقال : الحمد لله، الضرورة تبيح المحظورات.
وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بأنها من أوساخ الناس هل هذا في حق آل البيت أم في كل الناس ؟
السائل : وصف النبي صلّى الله عليه وسلم الزكاة بأنها من أوساخ الناس أو أنها أوساخ الناس ، هل هذا في آل البيت ، أو لكل الناس؟ الشيخ : كل الناس، (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ))، فهي كما أن الماء إذا غسل به الإناء فالمتناثر وسخ وبه يحصل التطهير.
في الحديث أن أم عطية أرسلتها على أنها هدية لا صدقة فكيف ذلك ؟
السائل : بالنسبة لحديث أم عطية : أرسلتها على أنها هدية لا صدقة. الشيخ : كيف ؟ السائل : أقول : أرسلتها إلى الرسول ؟ الشيخ : إي، على أنها هدية لكنها كأنها أشكل عليها، كيف تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يأكل الصدقة فلا تقبل، فقال : إنها بلغت محلها. السائل : أشكل على من ؟ أشكل على أم عطية ؟ الشيخ : إي نعم. السائل : من إيش ؟ أقول الإشكال ممن وقع ؟ الشيخ : اقرأ الحديث عن حفصة. السائل : عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة. الشيخ : إذا نسيبة من هي ؟ السائل : أم عطية. الشيخ : هي نفسها. السائل : فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : عندكم شيء؟ فقلت : لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال : ( هات، فقد بلغت محلها )، الشيخ : إذن، الإشكال عند عائشة رضي الله عنها.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا .
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) حدثنا محمّد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : أخبرني عمرو أنه سمع أباه، عن أبي سعيد رضي الله عنه : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم بهذا. الشيخ : الورق هو الفضة، سواء كان مضروبا أو غير مضروب، وقيل : إن الورق هو الفضة المضروبة، والصواب الأول، ومعنى المضروبة يعني التي جعلت دراهم أي نقدا، والصواب الأول أن الورق هو الفضة سواء كان مضروبا أم غير مضروب، وقوله : ( ليس فيما دون خمس أواق ) إذا قال قائل : لماذا قال خمس أواق ؟ وهل الدراهم توزن ؟ فالجواب : في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم استعملها على وجهين : أحيانا بالوزن، وأحيانا بالعد. فأما الوزن كما في هذا الحديث : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ). وأما بالعدد ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه الطويل المشهور قال : ( وفي الورق في كل مئتي درهم صدقة، فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها )، فهنا اعتبر العد ، فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين بالوزن والثاني بالعد. ثم إنها بعد ذلك تطورت، وصار الاستعمال فيها بالعد فقط، وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف.
في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الشاة إلى نسيبة ومع ذلك أرجعتها إليه ؟
السائل : في حديث نسيبة الذي بعث الشاة هو النبي صلّى الله عليه وسلم؟ الشيخ : بعث ؟ السائل : بعث الشاة إلى نسيبة رضي الله عنها ومع ذلك أرجعت إليه ؟ الشيخ : لا لا. السائل : في رواية مسلم أو في الرواية التي ذكرها الحافظ ، الشاة التي بعثت بها . الشيخ : إلا ما أرسلت به نسيبة ؟ السائل : لا، الباب الثاني : من الشاة التي بعثت بها.
الشيخ : نفس اللفظ الذي عندنا. السائل : لا، اللفظ الثاني، الباب الثاني الذي رجعنا إليه. الشيخ : الباب الثاني، أيهن؟ السائل : الذي قرأنا منه . سائل آخر : الذي أحالنا عليه الحافظ في آخر كتاب الزكاة فيه رواية : إلا شيء .