القارئ : الذي أحالنا عليه الحافظ في آخر كتاب الزكاة فيه رواية : إلا شيء . فقال : " ( هل عندكم شيء ؟ فقالت : لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال : إنها قد بلغت محلها ) ". الشيخ : الحكم لا يختلف، سواء هذا أو هذا، لأنها لما بلغت محلها أجزأت، حتى لو عادت للرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلّى الله عليه وسلم بعث بها من الصدقة ليس من ماله، حتى يقال : إن هذا من جنس الرجوع في الصدقة. السائل : ألا يحتمل أن الرسول هو الذي وكل الشخص بأن يرسلها إلى نسيبة قال : أرسلها إلى ؟ الشيخ : يعني كلها سواء أعطاها إياها بنفسه أو أرسل بها إليها ، الحكم واحد لا يختلف.
باب : العرض في الزكاة . وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .
القارئ : باب : العرض في الزكاة، وقال طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ( ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير يا أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم بالمدينة ). وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل ). الشيخ : مراد البخاري رحمه الله : هل يجوز إخراج العرض في الزكاة يعني بدل المنصوص عليه ؟ فمثلا إذا وجبت شاة، فهل يجوز أن يخرج بدلها ثيابا أو طعاما أو ما شابه ذلك ؟ هذا هو الأمر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال : " أنه يجب أن يخرج زكاة كل مال منه أي من نوعه "، فيخرج زكاة البر برا، وزكاة الشعير شعيرا، وزكاة الغنم شاة، وزكاة الإبل بعيرا، وهكذا. ومنهم من يرى : " جواز إخراج القيمة إذا كان هذا أنفع للفقراء، وأيسر لصاحب المال "، وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير ، وأيسر على الغني. وقال معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة وعلل ذلك بأنه أهون عليهم، وخير لأصحاب النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم.
السائل : إذا كانت تكون أنفع للفقراء، أفهم من ذلك أنه قيد، أما إذا كانت مطلقة فلا ؟ الشيخ : إي، وإن لم تكن أنفع فإن الفقير لن يقبلها، وإذا قال الفقير : أنا أريد من نفس المال، يعني قصدي من جنس المال، أنا أريد شاة، إذا كان الزكاة في الغنم، فإن صاحب المال لا يجبره.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( تصدقن ولو من حليكن ) فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض .
القارئ : وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( وأما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ) وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( تصدقن ولو من حليكن )، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ، ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء )
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه : ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ) . الشيخ : الشاهد من هذا قوله : ( عشرين درهما أو شاتين ) والدراهم بالنسبة للغنم قيمة.
حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي ) وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه .
القائ : حدثنا مؤمل قال : حدثنا اسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : قال ابن عباس : ( أشهد على رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه ). الشيخ : لكن هذا للإنسان أن يقول : هذه صدقة تطوع، وصدقة التطوع يجوز للإنسان أن يخرج عن الذهب فضة، وعن الشعير تمرا، وما أشبه ذلك، والكلام في الزكاة الواجبة، ولكن الأمر كما قلنا من قبل، يجوز إخراج القيمة في الزكاة، إذا كانت أنفع للفقير وأيسر على المالك، نرى الأثر.
القارئ : " قوله : قال طاووس : قال معاذ لأهل اليمن : هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال : ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاووس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاووس . وقوله : خميص، قال الداوودي والجوهري وغيرهما : ثوب خميس بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع، وقيل : سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض : ذكره البخاري بالصاد، وأما أبو عبيدة فذكره بالسين، قال أبو عبيدة : كأن معاذا عني الصفيق من الثياب، وقال عياض قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة، لكن ذكره على إرادة الثوب، وقوله : لبيس أي ملبوس، فعيل بمعنى مفعول ، وقوله : في الصدقة، يرد قول من قال : إن ذلك كان في الخراج. وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه : من الجزية، بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة، وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى : ائتوني به أخذه منكم مكان الشعير والذرة آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ. وقال : ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره النبي صلّى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم، وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الأمام ليتولى قسمتها، وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضا، وقيل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيه، وفيه نظر، لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له النبي صلّى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع، وقيل : كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها، وتعقب بقوله : فكان الشعير والذرة، وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين، وقوله : أهون عليكم، أراد معنى تسليط السهولة عليهم فلم يقل : أهون لكم، وقوله : وخير لأصحاب محمّد، أي أرفق بهم لأن مؤونة النقل ثقيلة، فرأى الأخف في ذلك خيرا من الأثقل ". الشيخ : شيخ الإسلام رحمه الله يحتج بهذا الأثر على جواز إخراج القيمة، وعلى جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال.
الله سبحانه وتعالى استثنى في الآية الشهداء ( أحياء عند ربهم يرزقون ) عباد الله الصالحين منهم من هو في روضة من رياض الجنة هل يفهم من ذلك أنهم أحياء عند ربهم يرزقون أيضاً ؟
السائل : الله سبحانه وتعالى استثنى في الآية الشهداء فقط، (( أحياء عند ربهم يرزقون )) ، عباد الله الصالحون عندما يموت العبد منهم قال الرسول صلّى الله عليه وسلم ( أنه يكون في روضة من رياض الجنة ) هل يفهم من ذلك أنهم أحياء عند ربهم يرزقون أيضا ؟ الشيخ : ولكن تختلف، تحتلف الحياة هذه وهذه، حياة الشهداء أعلى، ولهذا أضاف إليهم الحياة والعندية، عند ربهم يرزقون.
هل يؤخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( يغفر له إلا الدين ) أن فعل الفرائض يكفر الكبائر ؟
السائل : هل يؤخذ من حديث الرسول صلّى الله عليه وسلم : ( الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ) ، هل يؤخذ منه أن الفرائض ؟ الشيخ : أن ؟ السائل : أن فعل الفرائض يكفر الكبائر؟ الشيخ : هذا جاء في الحديث ، صريح، ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )، وجاء في العمرة : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ).
الشيخ : في هذا الحديث الأول، حديث أتاهن الرسول، دليل على كلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، وهذا هو ما عليه السلف الصالح وأئمة الهدى من بعدهم. وأخطأ من قال : إن الله لا يتكلم، وأن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وأما الصوت الذي سمعه جبريل فإنه مخلوق، خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه، هذا قول الأشاعرة. والمعتزلة قالوا : إن الله تعالى ليس له كلام هو المعنى في النفس، لكن كلامه مخلوق كسائر المخلوقات، وإضافته إليه من باب التشريف والتكريم. ولهذا كانت الجهمية أقعد من الأشاعرة، لان إضافة الله بعض المخلوقات إليه أمر موجود، هؤلاء يقولون : الكلام هو المعنى القائم بالنفس ، وإذا قلنا أنه المعنى القائم بالنفس فإنه لا يعدو أن يكون هو العلم فقط ثم خلق أصواتا تعبر عما في نفسه، فالمسموع عندهم ليس كلام الله، لكنه عبارة كلام الله، ولهذا قال بعضهم- بعض الأشاعرة - : أنه ليس بيننا وبين المعتزلة والجهمية فرق في كلام الله، لأننا اتفقنا على أن ما في المصاحف والصدور مخلوق، كلهم يقولون : مخلوق، لكن المعتزلة يقولون : هو كلام الله، وهؤلاء يقولون : عبارة عن كلام الله، فصار المعتزلة أقرب منهم من حيث القواعد، وإن كان كلهم ضالين، وأن كلام الله هو الكلام المسموع المرتب بالحروف، فهو عز وجل قال : بسم الله الرحمن الرحيم، بحروف مرتبة. السائل : بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم ... ؟ الشيخ : إي نعم، يؤخذ منه لأن الاطلاع لا بد أن يكون مقابلة. السائل : ... ؟ الشيخ : إي صحيح ، الحمد لله، هذا من تسورت المحراب. القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه : باب : لا يجمع بين المتفرقين، ولا يفرق بين مجتمع، ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلم . الشيخ : ما كملنا الأول، نكمل إن شاء الله تعالى . وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( وأما خالد احتبس ) وفي نسخة : ( فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله )، وذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم بعث على الصدقة، فلما رجع العمال قالوا : يا رسول الله إن فلانا منع، وفلانا منع، وفلانا منع، عبد الله بن جميل منع، العباس بن عبد المطلب منع، خالد بن الوليد منع، فدافع النبي صلّى الله عليه وسلم عمن يستحق المدافعة، ولام من يستحق الملامة، وتحمل الثالثة . فقال في عبد الله بن جميل : ( ما ينقم ابن جميل إلا أن يكون فقيرا فأغناه الله )، وهذا يقتضي ماذا ؟ يقتضي الذم، ويقتضي أنه لما أغناه الله أن يزكي، لكنه لم يزك، هذا واحد. العباس قال : ( هي علي ومثلها ) عليه الصلاة والسلام، واختلف في قوله : ( هي علي ومثلها ) فقيل : أن النبي صلّى الله عليه وسلم تعجل منه الزكاة، زكاة السنة المقبلة، وزكاة السنة الحاضرة، فكانت زكاتين، يعني أنه قبض منه زكاة سنتين حاضرة ومستقبلة، وقيل المعنى أن النبي صلّى الله عليه وسلم تضمن الزكاة عن عمه، ولكنه ضاعفها، لاحتمال أن عمه إنما منعها لقربه من الرسول صلّى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القرب من الولاة لا يقتضي أن ينابذ الأقارب ما يكون مطلوبا من الناس، ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم :( إني نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الضيف إلى اللحم، ينتهزون أدنى فرصة فيقعون في أعراضكم، وإني لا أوتى برجل فعل هذا إلا أضعفت عليه العقوبة )، رضي الله عنه، الله أكبر، إذا رأيت هذا ورأيت حال الناس اليوم، حال الناس اليوم إذا أتاهم أحد من أقاربهم إذا أخطأ، أضعفوا العقوبة عليه أو أسقطوا العقوبة عنه ؟ الثاني في غالب الحكام، ولهذا حذر النبي صلّى الله عليه وسلم من هذا وقال : ( إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه )، وهذا القول في معنى قوله صلّى الله عليه وسلم : ( هي علي ومثلها )، أصح من القول بأنه تعجل الزكاة، خالد رضي الله عنه دافع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، دافع عنه. قال : ( أما خالد فإنكم تظلمون خالدا )، وتأمل هذه العبارة ، لم يقل : فإنكم تظلمونه، بل أظهر اسمه في موقع الإضمار، تنويها بهذا الاسم، يعني خالد من هو حتى يمنع ؟ احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله، وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أن هذه الأذرع والأعتاد من الزكاة، فكأنه رضي الله عنه اشترى بالزكاة أذراعا وأعتادا للحرب وجعلها في سبيل الله، ولكن للحديث معنى آخر : وهو أن خالدا رضي الله عنه احتبس أي وقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله، والذي تبرع وتطوع بالمال لا يمكن أن يمنع الواجب، وهذا وجه قوي. وما ذهب إليه البخاري رحمه الله محتمل، ثم استدل بدليل آخر : ( تصدقن ولو من حليكن )، قال : فلم يستثن صدقة الفرض، لأن الصدقة تطلق على الفريضة والنافلة، من إطلاقها على الفريضة قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) وهذه هي الزكاة، ولكن يقال : إن ظاهر الحال أنه أمرهن بالصدقة أي صدقة التطوع، لأنه قال : ( فإني رأيتكن أكثر أهل النار )، وعلل ذلك ليس بمنع الزكاة وإنما بأمر آخر، فظاهر الحديث، السياق والحال، أن المراد بالصدقة في هذا الحديث هي صدقة التطوع، قال : ولم يخص الذهب والفضة من العروض، يعني معناه أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يقل : لا تخرج الزكاة إلا من الخروص وشبهها دون غيرها من الطعام ونحوه، وسبق لنا أن القول الراجح : جواز إخراج القيمة في الزكاة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للفقير وتيسير على المالك.
شرح حديث : حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء )
الشيخ : حدثنا. القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه : ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلّى الله عليه وسلم : ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض ). الشيخ : طيب، صاحب إبل وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، لكن عنده بنت لبون، أيهما أعلى سنا؟ بنت اللبون أعلى سنا، لأن بنت المخاض ما تم لها سنة، وهي التي حملت أمها من بعدها، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، لان أمها وضعت وصارت ذات لبن، وهنا يقول : تؤخذ بنت اللبون، وهي أعلى مما يجب عليه، ( ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) ، لأنه أخذ منه سنا أعلى فجبر ذلك بأنه يعطيه المصدق، يعني العامل الذي بعثته الدولة، عشرين درهما أو شاتين ، أو هنا للتخيير، ومن المخير ؟ المخير ظاهر الحديث أنه الدافع، الدافع هو المخيَّر، فإذا رأى المصدق أن يدفع عشرين درهما دفعها، وإذا رأى أن يدفع شاتين دفعهما، أيهما يختار؟ سيختار الأيسر، قد يكون في هذا المكان ليس عنده عشرون درهما لكن الغنم عنده موجودة، وقد تكون الغنم أيضا رخيصة، فيدفع الغنم بدل عشرين درهما.
لماذا لا نقيس زكاة الفطر على زكاة المال بإخراج المال إذا كان أنفع للفقير ؟
السائل : لماذا لا نقيس زكاة الفطر على زكاة المال بإخراج المال إذا كان أنفع للفقير ؟ الشيخ : لا نقيسها، لأنه لا قياس في العبادات، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم ذكر أصناف الزكاة وهي مختلفة القيمة، ولو كان المعتبر القيمة لقال مثلا : صاعا من بر، أو ما يعادله من الأصناف الأخرى، وقد ذكرنا في كتابنا مجاز رمضان، ذكرنا تعليلات أخرى تدل على أنه لا يمكن القياس.
السائل : يشكل على بنت المخاض الناقة غالباً مدة حملها طويل ؟ الشيخ : كم ؟ السائل : يعني أكثر من اثني عشر شهراً، ما أدري إنذا قيل المخاض هو المؤشر أو ما بعدها ... ؟ الشيخ : هم يقولون التي لها سنة، وبنت اللبون لها سنتان. السائل : ... ؟ الشيخ : بالسن، أي نعم.
السائل : ما هو الحد الأقصى لتعجيل الزكاة ؟ الشيخ : تعجيلها أم تأخيرها ؟ السائل : تعجيلها ؟ الشيخ : التعجيل، قال العلماء من سنتين فأقل، يعني إما سنة وإما سنتان، لأنه قبل ذلك يكون المال عرضة للنقص أو الزيادة، وأما السنة والسنتان فأمرهما سهل.
القارئ : ( فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ). الشيخ : بنت المخاض أنثى، والأنثى أغلى من الذكر، وابن اللبون ذكر أقل من الأنثى، لكن يجبره زيادة السن. القارئ : حدثنا مؤمل قال : حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : قال ابن عباس : ( أشهد على رسول الله صلّى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي ، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه ). الشيخ : يعني تلقي الخرص والقلادة.
فوائد حديث : ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ... )
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن النساء بعيدات عن الرجال لم يسمعن صوت النبي صلّى الله عليه وسلم كاملا، ولهذا نزل إليهن وقصدهن، مع ان هذا مصلى العيد، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر النساء أن تخرج، يعني ما في صلاة تؤمر المرأة أن تخرج إليها إلا صلاة العيد، والباقي على سبيل الإباحة، ولهذا أحاديث منها : أن النساء أتين إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وقلن له : يا رسول الله، إن الرجال أخذونا، أخذوك عنا، أو كلمة نحوها، فاجعل لنا يوما تأتي إلينا وتعظنا، فوعدهن وأتى إليهن، ولم يقل: احضروا مع الرجال، مع أنه يجوز للنساء أن يحضرن مع الرجال في المواعظ والدروس، لكن كل هذا إبعادا للنساء عن الرجال.
باب : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع . ويذكر عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ،عن النبي صلى الله عليه وسلم : مثله .
القارئ : باب : لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلم مثلَه. الشيخ : مثلُه، يذكر مثلُه. القارئ : عن النبي صلّى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا أبي قال : حدثني ثمامة. الشيخ : حدثنا. القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا أبي. الشيخ : حدثني أبي. القارئ : قال : حدثني أبي قال : حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ). الشيخ : قال أهل العلم : هذا في الماشية، لأن غير الماشية ما فيه تأثير، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، مثال ذلك : رجل عنده أربعون شاة، وآخر عنده أربعون شاة، فاتفقا على أن يجمعا الأربعين فتكون كم ؟ تكون ثمانين، فإذا جاء المصدق وجد أن الغنم ثمانين يجب فيها شاة واحدة، ولو تفرقت لوجب في كل أربعين شاة، فقالوا : نجمعها لتكون الزكاة شاة واحدة، على كل واحد منا نصف القيمة، وكذلك لو انضم إليهما ثالث، تكون مئة وعشرين، لو تفرقت لوجب فيها ثلاث شياه، فلما اجتمعت واحدة، كل واحد عليه ثلث شاة، هذا جمع المفرق، تفريق المجتمع أيضا : ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )، إذا كان الإنسان عنده أربعون شاة كم فيها ؟ شاة واحدة، هو فرقها، جعل إحداها ترعى في الغرب، والثانية ترعى في الشرق ، فيكون في كل جهة عشرون ليس فيها زكاة، فهذا فرقها لئلا تجب فيها الزكاة، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا دليل واضح على أن الحيل على إسقاط الواجب محرمة، فلا يجوز للإنسان إذا أوجب الله عليه شيئا أن يلوذ بالحيل ليسقط الواجب، فإن هذا قبيح، ومخادعة لله تبارك وتعالى، طيب، غير الماشية، غير الماشية لا يفيد الجمع ولا التفريق، مثلا : لو كان إنسان عنده وسقان والآخر عنده وسقان، لا يمكن لأحد أن يجمع، نعم عنده ثلاثة أوسق، الجميع خمسة أوسق، لا يمكن لأي إنسان أن يقول : أضم ثلاثة أوسق للوسقين حتى تجب الزكاة، هذا لا يمكن، لأنه إذا كان يرغب أن يزكي، يتصدق وينتهي الموضوع، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في الخلطة، هل تؤثر في غير الماشية أو لا تؤثر؟ والصحيح أنها تؤثر في الأموال الظاهرة، دون الأموال الباطنة، الأموال الظاهرة مثل : جماعة مشتركون في نخل، ورثوه من أبيهم مثلا، أو اشتروه مشتركين فيه، شقص كل واحد لا يبلغ النصاب، والمجموع يبلغ النصاب، على قول من يقول : إن الضم والتفريق إنما يكون في الماشية ، ليس عليهم زكاة في هذا النخل، لأن كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه نصابا، ولكن ظاهر حال العمال الذين بعثهم الرسول صلّى الله عليه وسلم للخرص أنهم لا يسألون هل الملك لواحد أو لمتعدد، ولأن المال الظاهر تتعلق به أطماع الفقراء، والشركة أمر واضح أو خفي ؟ أمر خفي، يعني ممكن تمر بهذا البستان مشهور أنه لفلان، ومعه مئة شريك ولا تدري عنهم، فالصواب أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الظاهرة، وأنه إذا اجتمع أناس في حائط ونصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب، والمجموع يبلغ النصاب فإن الزكاة واجبة عليهم.
باب : ما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وقال طاوس وعطاء : إذا علم الخليطان أموالهما ، فلا يجمع مالهما . وقال سفيان : لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ، ولهذا أربعون شاة.
القارئ : باب : ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وقال طاووس وعطاء : " إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما "، وقال سفيان : " لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة ".
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : حدثني ثمامة أن أنسا حدثه ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض الرسول صلّى الله عليه وسلم : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ). الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( يتراجعان بينهما بالسوية ) يعني حسب أموالهم، فإذا كان أحدهما عنده أربعون، والثاني عنده ثمانون، فالجميع في مالهما كم ؟ شاة، فنجعل على صاحب الأربعين ثلثها وعلى صاحب الثمانين ثلثيها، شوف الآثار التي ذكر.
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله : " باب : ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي : فعند أبي حنيفة أنه الشريك، قال : ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط، وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي، ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليط بينهما بالسوية معنى. قوله : يتراجعان : قال الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف الشاة، وهذه تسمى خلطة الجوار. قوله : وقال طاووس وعطاء إلى آخره، هذا التعليق وصله أبو عبيد الله في * كتاب الأموال * قال : حدثنا حجاج عن أبن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال : * إذا كان الخليطان يعلمان اموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة *، قال - يعني ابن جرير - : فذكرته لعطاء فقال : * ما أراه إلا حقا *، وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه، وقال أيضا عن ابن جريج، قلت لعطاء : ناس خلطاء لهم أربعون شاة، قال : عليهم شاة ، قلت : فلواحد تسعة وثلاثون شاة، ولآخر شاة ؟ قال عليهما شاة، قوله : وقال سفيان : * لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة *، قال عبد الرزاق عن الثوري : قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون، انتهى. وبهذا قال مالك وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث : إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا، والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها. وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر : ( ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية )، قلت لعبيد الله : ما يعني بالخليطين ؟ قال : إذا كان المراح واحدا، والراعي واحدا، والدلو واحدا، ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة، واختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة : هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعلم عين ماله، وقد قال : إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى : (( وإن كثيرا من الخلطاء ))، وقد بينه قبل ذلك بقوله : (( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ))، واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الأصل قوله : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة )، وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به، انتهى ". الشيخ : بغير أم تغير؟ القارئ : " بغير، وحكم الخلطة بغير هذا الأصل، فلم يقولوا به ". الشيخ : على كل حال ظاهر قوله : ( يتراجعان بينهما بالسوية )، أنه إذا كان أحدهما له ثمانون، والآخر أربعون، فقيمة الشاة بينهما بالسوية، لكن هذا خلاف ما تقتضيه النصوص كثيرا، من وجوب العدل، فيكن معنى ( بينهما بالسوية ) يعني كل منهما على قدر ماله، وهذا هو المتعين.
السائل : ... ؟ الشيخ : يعني يرى رحمه الله أن الخلطة لا بد أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب، فإن كان لهذا عشرون ولهذا عشرون فلا زكاة، أو لهذا عشرون ولهذا أربعون فعلى صاحب الأربعين زكاة، والثاني ليس عليه شيء، لكن كلامه رحمه الله خلاف المشروع عند العلماء وخلاف ما يقتضيه حديث أبي بكر.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئاً )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن أعرابيا سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال : ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها ؟ قال : نعم، قال : فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا ) الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث.
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين )
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه : ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلّى الله عليه وسلم : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ). الشيخ : المهم أنه إذا كان الذي عنده أنقص فإنه يوفي إليها عشرين درهما أو شاتين، وإن كان أزيد فإنه يعطى عشرين درهما أو شاتين، وهذا من العدل، إذا كان الذي عنده سنه أكبر من الذي يجب عليه، فلا بد أن يرد عليه الفرق.
السائل : من عزل زكاته عن ماله ثم ضاعت قبل أن يوصل إلى مستحقيها ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : وضاعت قبل أن يوصلها. الشيخ : ويش ؟ ما الذي ضاع الزكاة ؟ السائل : نعم. الشيخ : عليه ضمانها، هي ما خرجت عن ملكه، يجوز في هذه الحال أنه ينحرها وأن يبيعها، إي أصلا ما خرجت عن ملكه حتى نقول : يضمن أو لا يضمن، لا بد من إيصالها إلى الفقير، فإن تلفت قبل وصولها إلى الفقير ضمنها وإن نوى، كل شيء لا تخرجه إلى صاحبه فأنت فيه حر، لو أخذت مثلا مئة ريال وعزلتها في كيس وربطتها على أنها صدقة، فلك أن ترجع. السائل : ... ؟ الشيخ : إي لا بد أن يضمنها، يضمنها. السائل : ... شاتين بعشرين درهم، ... بتفريقها أن بحسب السعر ؟ الشيخ : لا الظاهر أنه بحسب السعر لكن في ذلك الوقت كانت الشاة بعشرين درهم، الشاتين بعشرين درهم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال : حدثني أبي قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرّحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل ). الشيخ : من سئلها، يعني لو سأل المصدق أن يعطيه أكثر فلا يلزمه. القارئ : ( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ).