تتمة الحديث : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )
الشيخ : الشاتين بعشرين درهم. القارئ : ( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ). الشيخ : الخمس فيها شاة، والست ؟ شاة، والسبع ؟ شاة، والثمان ؟ شاة، والتسع ؟ شاة، والعشر ؟ شاتين، وما بين الفرضين يسمى وقصا، ولا وقص في غير الغنم والإبل، يعني غير الماشية، الماشية يعني فيها وقص. القارئ : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيه جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ). الشيخ : قوله : ( في صدقة الغنم في سائمتها ) هذا عطف بيان بإعادة حرف الجر، والمعنى أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة، والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول أو أكثره، ولم يذكر هذا في الإبل، لكنه جاء في غير رواية البخاري أنه أيضا لا بد أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الحول أو أكثره، وأما المعلوفة فليس فيها زكاة، يعني لو كان عند الإنسان أربعمئة شاة يعلفها فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة فيزكيها زكاة عروض. القارئ : ما كملنا الحديث ( فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ). الشيخ : قوله : ( إلا تسعين ومئة ) يعني تسعين ومئة أقل من مئتين، وقد سبق أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يقتضي أن يكون المعتبر الوزن، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله : هل المعتبر الوزن أو العدد ؟ فعند شيخ الإسلام ابن تيمية : " المعتبر العدد، وأن الدرهم درهم سواء كثر ما فيه من الفضة أو لا "، وعلى رأي الشيخ رحمه الله يكون المعتبر العدد ولو كثر ما فيه من الفضة، وعلى القول الثاني : المعتبر الوزن، يكون المعتبر خمس أواق، فعلى هذا لو كان عند الإنسان أربعمئة درهم، لكنها لا تبلغ خمس أواق، ففيها زكاة على قول شيخ الإسلام، ولا زكاة فيها على رأي الجمهور، ولو كان عنده خمس أواق لكنها لا تبلغ إلا مئتا درهم فعليه الزكاة على رأي الجمهور، ولا زكاة عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
من عنده خمسة من الإبل تعمل لكنها ترعى لا يعلفها هل فيها زكاة ؟
السائل : من عنده خمس إبل تعمل لكنها ترعى لا يعلفها هل تجب فيها زكاة ؟ الشيخ : لكن هو متخذها يعني للإقتناء ولا للبيع والشراء ؟ السائل : ... ? الشيخ : إي ما فيها زكاة، ما دام ترعى ما فيها زكاة. السائل : ... ؟ الشيخ : معنى أنها تجب فيها الزكاة . السائل : حتى ولو كان يعمل ؟ الشيخ : ولو كان ماذا ؟ السائل : يعمل في العمل ؟ الشيخ : إي، نعم، ما دامت ترعى ففيها الزكاة. السائل : ... ؟ الشيخ : نعم، فيها الزكاة، ما هي ترعى ؟ السائل : ترعى. الشيخ : لكن كيف ترعى وهو يعمل عليها؟ السائل : بعض الناس يعني يشتغلون في الحمل. الشيخ : لكن كيف ترعى وهي حمالة ؟ السائل : ... نصف النهار يحمل عليها، والنصف الآخر ترعى فيه.
بالنسبة لغير الحيوانات هذه مثلاً الفيلة وغيرها هل يخرج عليها زكاة ؟
السائل : بالنسبة لغير الحيوانات هذه مثلا الفيلة والخيول، هل يخرج عليها زكاة ؟ الشيخ : كلها ما فيها زكاة إلا عروض التجارة، إلا إذا كانت للتجارة. السائل : ... ؟ الشيخ : إذا كانت للتجارة، تعرف التجارة، يعني رجال يبيع ويشتري في هذه البهائم. السائل : وإذا كان يؤجرها ؟ الشيخ : لا ما فيها زكاة.
بعض الناس يوزعون البهائم كالجمال والغنم يوزعونها على الأولاد والنساء كل واحد يملك مقدار لا يبلغ الزكاة إذا احتاجها أخذها وإذا جاء وقت الزكاة يقول أنا ما عندي إلا اثنان ؟
السائل : بعض الناس يوزعون البهائم من الجمال والغنم يوزعونها على الأولاد والنساء ، عنده أربعة نساء وعنده كذا من الأولاد، يوزع هذا ثلاثة جمال وهذا أربعة جمال، كل واحد يملك ثلاثة ، يعني مقدار ما يبلغ الزكاة، إذا احتاجها أخذها، أما إذا جاء وقت الزكاة يقول : أنا ما عندي إلا عشرة ؟ الشيخ : أعوذ بالله ، يعني في غير وقت الزكاة ؟ السائل : ... لكن إذا احتاج أخذ منهم ? الشيخ : هذا المالك واحد. السائل : إي نعم. الشيخ : المالك واحد، ... السائل : هم يملكونها لكن ... . الشيخ : الذي فهمناه الآن أن المالك هو الأب فعليه الزكاة. السائل : لكن يملكونها، هو حقيقة يملكونها، إذا جاء ... يملكونه. الشيخ : الأولاد يملكونه يعني هبة ؟ السائل : إي هو يعطيهم هبة. الشيخ : إذا كان يعطيهم هبة، وكل واحد اعطاه أربعة من الإبل فلا زكاة. السائل : والنساء يملكون من أهلهم ليس منه، من أهلهم ومن ذويهم يملكون جمال وكذا عدد. الشيخ : كم ؟ السائل : اختلاف، واحدة تملك خمسة، واحدة تملك أربعة. الشيخ : طيب، التي تملك خمسة عليها زكاة إذا كانت سائمة، والتي ما تملك خمسة ما عليها زكاة. السائل : لكن الرجل إذا احتاجها ضمها وأخذها منهم? الشيخ : لا، ما يضمها، لأنه ليس ذلك من ماله. السائل : والنساء؟ الشيخ : لا، النساء ما يأخذن، انتهى الجواب أم فيه إشكال ؟
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق )
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثني ثمامة أن انسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلّى الله عليه وسلم : ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ). الشيخ : الهرمة : الكبيرة في السن، وذات العوار : ذات العيب، والتيس معروف ذكر، ذكر الماعز، وقوله : ( إلا أن يشاء المصدق ) ليس هذه مشيئة مجردة، بل إذا أراد المصدق أن في ذلك مصلحة للفقراء فلا بأس، فمثلا التيس، إذا كان هذا التيس تيس ضراب، ضراب يعني يضرب الغنم، فهنا قد يرى أن الأفضل أن يأخذ هذا التيس، وأما إذا لم يكن تيس ضراب فإنه لا يأخذه، كذلك الهرمة، قد تكون كبيرة في السن، هرمة لكنها غالية عند الناس، فيأخذها المصدق، لأنه يرى أن هذا هو المصلحة فلا بأس. فقوله : ( إلا أن يشاء المصدق ) تدخل في ضمن القاعدة التي تتكرر علينا وهي أن ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو متصرف لغيره فإنه يجب أن يتبع المصلحة، وأما ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو يتصرف لنفسه فهو تشهي إن شاء هذا وإن شاء هذا.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها .
القارئ : حدثنا ابو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري .ح. وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : ( والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ).
وقال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق .
القارئ : وقال عمر رضي الله عنه : ( فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق ). الشيخ : الشاهد قوله : ( عناقا )، وهي الصغيرة من المعز، لكن هل أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر هذا على سبيل المبالغة ؟ أو أنه ذكرها فيما لو كان الغنم كلها صغارا ؟ وبهذا يزول الإشكال، فيقال : ان العناق تصح إذا كان جميع مال الرجل من العناق، الغنم الصغيرة، أو يقال : أن أبا بكر رضي الله عنه أراد المبالغة، ولهذا جاء في رواية أخرى : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله.
الشيخ : وفي هذا دليل على قوة أبي بكر رضي الله عنه عند الشدائد، فهو عند الشدائد أقوى من عمر، فتجده مثلا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام كان أثبت من عمر، في صلح الحديبية كان أثبت من عمر، في تنفيذ جيش أسامة بعد موت النبي صلّى الله عليه وسلم كان أثبت من عمر، وهذا هو الشجاعة في الحقيقة، أن تكون عند الشدائد يكون الإنسان بصيرا عند الشدائد متصرفا كما ينبغي.
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أبي أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً رضي الله عنه على اليمن قال ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاةً من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس )
القارئ : حدثنا أمية بن بسطام قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن اسماعيل بن أبي أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال : إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أم الله فرض عليهم زكاة في أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا ). الشيخ : زكاة ؟ القارئ : ( فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم ). الشيخ : أموال الناس. القارئ : ( وتوق كرائم أموال الناس ). الشيخ : كرائم جمع كريمة، وهي الحسنة البهية، فلا يجوز للمصدق أن يأخذ أحسن المال، بل عليه أن يأخذ الوسط، لئلا يكون ظالما لرب المال، أو ظالما لأهل الصدقات، بل يأخذ الوسط، ولكن لو كان كل المال كريما حسنا جيدا فهل يأخذ من أعلاه أو من أسفله ؟ من الوسط، حتى الكرائم، إذا كان كلها كرائم يأخذ من الوسط، لأن المقصود العدل.
فوائد حديث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن الزكاة في الأموال، ولذلك تجب في مال الصغير والمجنون ونحوه، ولكن هي في المال ولها تتعلق بالذمة، ولهذا لو كان الإنسان له دين على ملي، مليّ قادر وافي فإن عليه الزكاة في هذا الدين، مع أن الدين في ذمة المدين لم يكن مملوكا للدائن، لكنه في حكم المملوك. وفي هذا الحديث دليل على الترتيب في الدعوة إلى الله، أنك لا تدعو الناس جملة واحدة، كما أن الشريعة نزلت هكذا، نزلت شيئا فشيئا حتى كملت والحمد لله. فمثلا إذا أردنا أن نعرض الإسلام على شخص ، أولا ندعوه إلى التوحيد، إذا قبل ووافق ندعوه إلى الصلاة، فإذا اطمأن ووافق إلى الزكاة، ثم إلى الصيام، ثم إلى الحج، حتى لا ينفر، ولأنك لو دعوته إلى شرائع الإسلام جملة ربما استكثرها، وزين له الشيطان أن يرد.
قوله ( فإذا فعلوا ذلك ) هل هو الفعل حقيقة أو الإلتزام والإقرار ؟
السائل : قوله : ( فإذا فعلوا ذلك ) هل المقصود الفعل حقيقة أو الالتزام والإقرار؟ الشيخ : المراد الالتزام والإقرار ولهذا جاء في الرواية الأخرى : ( فإن أجابوك لذلك ).
السائل : خبر الواحد وإن كان في مسألة العقائد ؟ الشيخ : إي نعم، يدل على أنه يجب قبول الدعوة إلى الله ولو من واحد. وفيه أيضا دليل على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقيني، لان كونه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الكتاب، هذه قرينة قوية بأنه لن يكذب، وهذا هو الراجح أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني بالقرائن.
هل هذه الطريقة يعمل بها مع المسلمين الذين لا يعلمون دينهم ؟
السائل : هذه الطريقة التي علمها النبي صلّى الله عليه وسلم معاذ هل يعمل بها مع المسلمين الذين لا يعلمون شيئا عن الإسلام؟ الشيخ : إي نعم، يعاملون بهذه الطريقة، نعم. السائل : ... ؟ الشيخ : التوحيد أولا، فإذا قبلوا واطمأنوا قلنا لهم الصلاة.
تتمة فوائد حديث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن
الشيخ : في هذا الحديث دليل أيضا على أنه لا يجب على العباد أكثر من خمس صلوات، وهذا هو الحق، وعلى هذا فالوتر ليس بواجب بل هو سنة، فإن قال قائل : يرد عليكم ما وجب بالنذر، فإن الإنسان إذا نذر أن يصلي لله وجب أن يوفي؟ قلنا : هذا بسبب، كذلك إذا أورد علينا الموت، صلاة الكسوف، وقال : إنها واجبة، إما على الأعيان على قول، وإما فرض كفاية على قول آخر، فالجواب أن هذا لسبب أيضا، وكذلك يقال في صلاة العيد ، على القول بوجوبها، وأنها واجبة على الأعيان كما هو الصحيح، إن هذا واجب لسبب، لكن الصلوات التي تدور بدوران اليوم والليلة لا يجب إلا الصلوات الخمس، فهو دليل على أن الوتر ليس بواجب خلافا لمن أوجبه ما مطلقا ، وإما لمن كان له ورد من الليل، فالصواب أنه ليس بواجب مطلقا.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) الشيخ : إذن النصاب في التمر كم ؟ خمسة أوسق، في الفضة ؟ خمسة أواق، في الإبل : خمسة أبعرة.
إذا قلنا أن الدين متعلق بالذمة لماذا لا نقول بوجوب الزكاة في كل مبرأ؟
السائل : إذا قلنا أن الدين متعلق بالذمة لم لا يقال بوجوب الزكاة في كل ... ؟ الشيخ : بماذا ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : نعم، الساقط بالإبراء، إذا كان المبرأ فقيرا فهو مستحق، وإذا كان غنيا وجب الزكاة. إذا كان الذي عليه الدين غنيا وأبرأه صاحبه وجب عليه الزكاة. السائل : ... ؟ الشيخ : المبرئ لذاته إذا كان قد تم حوله، على المبرئ إذا كان فقيرا تسقط. السائل : ... ؟ الشيخ : نعم، وقد تم الحول أو الحولين أو الثلاثة.
بالنسبة لجماعة التبليغ أحياناً يخرج معهم صوفية مبتدعة ونقول لو نفاتحهم بالتوحيد ما خرجوا معنا لكن ندعهم يخرجون وبعدما يتأثرون نبدأ معهم بالتوحيد ؟
السائل : بالنسبة لبعض الجماعات، جماعة التبليغ أحيانا يخرجون معهم صوفية مبتدعة، ويقولون لو نفاتحهم في التوحيد ما خرجوا معنا، ولكن ندعهم يخرجون، وبعد ما يتأثرون بالموعظة نبدأ نعلمهم بالتوحيد، يقولون : وجدنا بذلك أثرا، ولو بدأنا معهم بالتوحيد وأن الذي يجري معهم بدعة لا يخرجون معنا، ... ؟ الشيخ : هذا لا بأس به، لأنهم هم يرون أنهم على توحيد، المشكل أن هؤلاء يرون أنهم على توحيد، فما داموا يرون أنهم على توحيد نمهلهم حتى يألفوا ويفهمون ما عندنا من العلم، ثم نطالبهم بترك ما هم عليه من الصوفية.
بالنسبة لمسألة الجمع بين المفرق هل يفهم من ذلك أنه إذا أراد الإنسان أن يزكي أن يجمع حلي بناته جميعاً ثم يزكيه ؟
السائل : بالنسبة لمسألة الجمع بين المفرق ؟ الشيخ : بين ؟ السائل : بين المفرق، هل يفهم من ذلك إذا أراد الإنسان أن يزكي أن يجمع حلي بناته جميعا ثم يحسب حساب الزكاة على ذلك؟ الشيخ : لا، لا، الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع هذا في الماشية فقط. السائل : ولكن إذا أراد ان يزكي مثلا حلي البنات ؟ الشيخ : حلي البنات هل أنه ملك كل واحد حليها وأراد أن تلبسه كل واحدة والملك ملكه ؟ إذا كان للبنت نظرنا، هل حلي كل امرأة يبلغ النصاب ؟ فتجب الزكاة عليها، لا يبلغ فلا تجب الزكاة ، يعني مثلا لو كان أعطى كل واحدة أوقية من حلي الفضة وهن خمس، هن خمس أواق، لو كان المالك واحدا وجبت عليه الزكاة، فنقول : هل أنت ملكت البنات ما عليهن من الحلي فلا زكاة، لأن كل واحدة منهن لا يبلغ حليها النصاب، أو أنت أردت أن يكون الملك ملكك ويلبسنه على سبيل العارية، فعليك الزكاة.
باب : زكاة البقر . وقال أبو حميد : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأعرفن ، ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ) . ويقال : جؤار . (( تجئرون )) ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة .
القارئ : باب : زكاة البقر وقال ابو حميد : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار )، ويقال : جؤار، تجئرون : ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثني أبي قال : حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي لله عنه أنه قال : انتهيت إليه، قال : والذي نفسي بيده أو . الشيخ : عندي : انتهيت إلى النبي ، ممكن نسخة ثانية، عندي نسخة : انتهيت إليه صلّى الله عليه وسلم، ما عندك صلّى الله عليه وسلم ؟ القارئ : لا، عندي : انتهيت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم. الشرح قال : انتهيت إليه، هو مقول المعرور، والضمير يعود على أبي ذر وهو الحالف. الشيخ : فرق عظيم بينهما ، على هذا التفسير يكون الحديث موقوفا على أبي ذر. القارئ : عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ( انتهيت إليه، قال : والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة ). الشيخ : أُتي. القارئ : ( إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس )، رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم. الشيخ : والصواب أن البقر تجب فيها الزكاة، فتكون الزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم، أما ما سواها من الأنعام فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض.
السائل : فقير جعل أسنانه ذهب ... ؟ الشيخ : هو رجل أم امرأة ؟ السائل : رجل فقير. الشيخ : ما يجوز. السائل : شيخ الأسنان ما . الشيخ : إلا إذا لم يجد غيرها، إلا إذا لم يجد غيرها لا بأس. السائل : ركب أسنان ذهب ... بلغ النصاب. الشيخ : إي يزكي. السائل : ... فقير ؟ الشيخ : يقدر قيمة الأسنان التي في حنكه وإذا يسر الله أدى الزكاة، لكن الحمد لله الآن أبدل الله الذهب بهذا المعمول، إن شفته انصحه. السائل : ... الناس يحبون الذهب ؟ الشيخ : إي انصحه، ما دام عندك غنى عنه الحمد لله ... ولا تقول هذا ... ، فيه معجون يعجنونه ... يعجن ثم يتقوع ويكون سنا.
القارئ : القسطلاني ذكر؟ الشيخ : نعم. القارئ : القسطلاني قال : ( انتهيت إلى النبي، ولأبي ذر قال : انتهيت إليه، يعني النبي صلّى الله عليه وسلم )، والعيني ذكر روايات. الشيخ : نعم. القارئ : العيني ذكر روايات. الشيخ : ... هو الظاهر أنها إلى النبي صلّى الله عليه وسلم سواء بالضمير أو بالظاهر. القارئ : قول الحافظ وهم . الشيخ : هو الظاهر، ما يقول شيء.
باب : الزكاة على الأقارب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( له أجران : أجر القرابة والصدقة ) .
القارئ : باب : الزكاة على الأقارب، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( له أجران : أجر القرابة والصدقة ). الشيخ : الزكاة على الأقارب إذا كان الإنسان يقي بها ماله فإنها لا تجزئه، وإذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئه، هذا هو الظاهر، إذا كان يقي بها ماله فإنها لا تجزئه، وإذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئه، سواء كان من الأصول أو الفروع أو الحواشي، مثال الأول التي يقي بها ماله : إنسان غني وأبوه فقير، يجب على الولد أن ينفق على الأب، إذا أنفق عليه يكون إنفاقه في الشهر ألف ريال، وفي السنة اثنا عشر ألفا، الابن عليه زكاة مقدارها اثنا عشر ألفا، فأدى الزكاة وهي اثنا عشر ألفا إلى أبيه، فهذا لا يجوز، السبب ؟ لأنه يقي ماله بذلك، لأن الأب إذا اغتنى بالزكاة لم يحتج إلى النفقة، أما إذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئ، ولو على الأصول والفروع ، ولو على الزوج والزوجة، مثال ذلك : أتلف الأب مالا للغير، وضمن ألف ريال، فهل يجوز لولده أن يؤدي ألف ريال التي ضمنها الأب من زكاته ؟ نعم يجوز، لأنه لا يقي بها ماله، إذ لا يلزمه قضاء الدين عن أبيه إلا أن يكون استدانه للنفقة فيلزمه أن يوفي، رجل مثلا له زوجة غنية، وهو فقير هل يجوز أن تعطيه من زكاتها ؟ يجوز، على كل حال يجوز، لأنه لا يلزمها الإنفاق عليه، إلا على رأي ابن حزم رحمه الله فيرى أن الزوجة إذا كانت غنية والزوج فقيرا فعليها أن تنفق عليه، ولكن هذا قول ضعيف مخالف لأقوال أهل العلم، فصارت الزوجة يجوز أن تعطي زوجها من الزكاة في كل حال، لأنه لا يمكن أن تجب عليها نفقته، أما الأقارب ففيه التفصيل : من كان يلزمك نفقته فأعطيته من زكاتك، لتقي مالك النفقة فإنها لا تجزئ، وإذا أعطيته لشيء لا يلزمك فإن ذلك يجزئ، وأما قول بعض العلماء رحمهم الله : أنها لا تجزئ إلى الأصول والفروع مطلقا، فقول ضعيف لا وجه له.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ( كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح .
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : ( كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن الله تبارك وتعالى قال : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ))، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه )، تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح، بالياء. الشيخ : رايح يعني ماضي، كما في الحديث : ( من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية )، وما أشبهها.
بعض الزوجات تكون عندها خبرة ثم الزوج يأتي بها مرافق هي تعمل والزوج محرماً لها هل تلزمه النفقة إذا الزوجة قالت لا تلزمني نفقته والرجل ليس عنده ما يأكل ؟
السائل : بعض الزوجات تكون مديرة أو عندها خبرة أو كذا، ثم الزوج يأتي بها مرافق، الزوجة تعمل والزوج محرم لها ... ؟ الشيخ : محرِم أم محرَم ؟ السائل : محرَم، الزوجة قالت : ما تلزمني نفقته، الرجل ما عنده شيء يأكله. الشيخ : ما فهمت، هذا الرجل جاء مع زوجته محرما لها، والزوجة جاءت لتدرس مثلا. السائل : إي نعم. الشيخ : طيب. السائل : والرجل ما عنده شيء، ما عنده شيء لأنه مرافق . الشيخ : طيب يشترط عليها من الأصل، يقول : لا أذهب معك مرافقا إلا بكذا وكذا في الشهر. السائل : قد يوكل إلى العرف، إن كان معروفا كذا ... . الشيخ : إذا كان هناك عرف بين، ولم يشترطوا ما يخالف العرف مشوا عليه.
السائل : إذا يبحث الإنسان مثلا ؟ الشيخ : إذا ؟ السائل : يبحث الإنسان لإخراج زكاته عن فقيرا أو مسكين بحسب ما عرفه الفقهاء، فلا يجد يعني ذلك الإنسان المنطبق عليه هذا التعريف ؟ الشيخ : ليش ؟ السائل : مثلا الإنسان الذي لا يجد قوت يومه في بعض الحالات ما تجده في منطقة معينة. الشيخ : لا لا، قوت سنة. السائل : قوت سنة ؟ الشيخ : والواقع أن تقول كلمة سنة، ما يمكن ضبطها أيضا، لإنه إذا قدرنا أن هذا الرجل يكفيه عشرة آلاف حسب تقديرنا الآن، ربما تزيد الأشياء أو لا ؟ تزيد ولا يأتيه شيء، وربما تنزل الأشياء ويكفيه خمسة، لكن حسب ما، الإنسان يقدر حسب ما يظهر له، أو يقال : إنسان مثلا له راتب كل شهر ألف ريال ومصروفه في كل شهر ألف وخمسمئة، هنا نعلم أن الرجل فقير، لان راتبه الذي له الآن يكفيه لثمانية أشهر، فهو فقير. السائل : ... ؟ الشيخ : هذه قيل بها لكن ما تنضبط، وربما يكون الفقير في هذا البلد غنيا بكثرة عن الفقير في بلد آخر.
السائل : من الذي يجب عليه النفقة على أبويه من الأبناء ؟ الشيخ : كل الأبناء، إن كانوا كلهم أغنياء فتزوع عليهم، وإن كان بعضهم فقير وبعضهم غني فعلى الأغنى.
حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )
القارئ : حدثا ابن أبي مريم قال : أخبرنا محمّد بن جعفر قال : أخبرني يزيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال : يا أيها الناس تصدقوا، فمر على الناس فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل : يا رسول الله هذه زينب، فقال : أي الزيانب ؟ فقيل : امرأة ابن مسعود، قال : نعم، ائذنوا لها، فأذن لها، قال : يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها ). الشيخ : به. القارئ : بها. الشيخ : بها، أنا عندي بالتذكير، لعلها نسخة، القارئ : ( فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ).
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن المرأة حرة في مالها، تتصرف فيه كما شاءت بكله أو بعضه، وأنه ليس للزوج ولاية عليها، ولا يمنعها من التصرف في مالها، نعم لو فرض أنه أهداها حليا لتتجمل به، فهو إذا أهداها ملكته، وصار من جملة مالها، فهنا قد نقول : إن له أن يمنعها من بيعه أو هبته، لأنه إنما أعطاها إياه لتتجمل به، وإذا باعته فقد هذا الغرض الذي أراده، وأما إذا كان المال مالها وليس من مال زوجها، وإنما هو من مهرها، أو ورثته من أبيها أو بيعها وشرائها فهي حرة في المال تتصرف كما شاءت.
السائل : بعض من يلزم الإنسان نفقتهم ؟ الشيخ : أما بالنسبة للأصول والفروع فتجب النفقة على كل حال، سواء ورث منها أم لم يرث، إذا كان المنفق عليه فقيرا محتاجا وكان المنفق غنيا، وأما في غيرهم فالضابط الميراث، فمن ورث شخصا فعليه نفقته، إذا كان الوارث غنيا، والموروث فقيرا، لقول الله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )).
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه : باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة )
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد الله بن دينار قال : سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في غلامه وفرسه صدقة ).
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه )
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه ). الشيخ : ويلحق بذلك جميع الأشياء التي يعدها لنفسه من سيارات ، مكاين، منازل، وما أشبه ذلك، وقد زعم بعض أهل العلم أن قوله : ( في عبده ولا فرسه ) يدل على أنه لا زكاة في العروض ولكنهم أخطؤوا، لأن قوله : ( في عبد وفرسه ) يدل على أنه قد خص هذا لنفسه، ومعلوم أن العروض لم يخصها الإنسان لنفسه، لأنه يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء، ولهذا تجد الرجل إذا كان عنده شيء اختصه لنفسه يقول : لو أعطى به ملء الأرض ذهبا ما بعته مثلا، بخلاف العروض ، العروض كما يدل عليها الوصف، تعرض وتزول، ولو سألت صاحب العروض : ماذا تريد منها ؟ قال : أريد الفائدة، لا أريدها بنفسها، فلو استفدت منها مساء بعتها، ومعلوم أن هذا القول: أعني أنه لا زكاة في العروض، يسقط ثمانين في المئة من الزكاوات في أموال المسلمين، لأن غالب التجار أموالهم في إيش ؟ في العروض، فلو قلنا : لا زكاة عليكم فيها، سقط شيء كثير من الزكاوات. ثم إن لنا أن نقول : إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق لمعاذ : ( أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم )، لنا أن نقول : الأصل في جميع الأموال ماذا ؟ الزكاة، إلا ما قام الدليل على أنه لا زكاة فيه، وحينئذ لا نطالب بالدليل على زكاة العروض، لأن العروض مال والأصل في المال الزكاة. فنقول : الأصل في المال الزكاة إلا ما أخرجه الدليل، والعبد والفرس أخرجه الدليل لأنه مختص بصاحبه، كالسيارة مثلا إنسان عنده سيارة يستعملها يقول : لو أعطى في هذه أضعاف أضعاف قيمتها ما بعتها، وعنده سيارة أخرى في المعرض، لو يعطى فيها عشرة في المئة لباعها، فهنا فرق عظيم بين ما يختص الإنسان لنفسه، وما لا . قاس بعض أهل العلم على هذا أنه لا زكاة في الحلي، لأن المرأة اختصت به لنفسها، فهو كالفرس والعبد، ولكن هذا قياس في مقابلة النص، لأن النص دل على وجوب الزكاة في الحلي، والقياس في مقابلة النص يسمى عند الأصوليين : فاسد الاعتبار، لا عبرة به، هذه من جهة، من جهة أخرى، الذهب والفضة وردت الزكاة فيهما، فمن أخرج شيئا منها فعليه الدليل، فالأصل في الذهب والفضة الأصل وجوب الزكاة فمن أخرج شيئا منها فعليه الدليل. لكن هل الأصل في الخيل والعبيد الأصل فيهم الزكاة ؟ الجواب : لا، ليس الاصل فيهما الزكاة ولذلك لا يصح أم نقيس هذا على هذا، والصواب أن الحلي إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة وإن أعد للبس والعارية. ولكن هل يكمل النصاب إذا لم يكمل من حلي الذهب ؟ هل يكمل من حلي الفضة ؟ الجواب : أن الصحيح أنه لا يكمل ، وأن الذهب تعبر جنسا مستقلا، والفضة جنس مستقل، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فلا زكاة عليه، وقول من قال من العلماء : أنه يضم الذهب إلى الفضة قول ضعيف وعللوا هذا القول بأن المقصود بهما واحد، وهو النقدية.