القارئ : " قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيئ . وقال الشافعي في القديم : حديث إن في العسل العشر ضعيف ، وفي أن لايؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال : ( لم أومر فيهما بشيئ، يعني العسل وأوقاص البقر ) وهذا منقطع وأما ما أخرجه ابو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : جاء هلال أحد بني مَتعان اي بضم الميم وسكون المثناة بعدها ". الشيخ : مُتعان . القارئ : " مُتعان أي بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له .فلما ولي عمر كتب إلى عامله : أن أد إليك عشور نحلي ، فاحم له سلبه وإلا فلا ،وإسناده صحيح إلى عمرو ". الشيخ : عمرو ؟ القارئ : نعم ، يقول حاشية يا شيخ يقول : ومراده أن إسناد هذا الحديث الى عمرو بن شعيب صحيح ، وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين أهل الحديث والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منها ،كما أشار اليه الشارح، وقد ذكر ذلك غيره من أهل العلم ،وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه والله أعلم . يقول : وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض ، وقد ورد ما يدل على أن هلالا اعطى ذلك تطوعا ، فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه ان ياخذ من العسل صدقة ، إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل ، فقال : ما هذا ؟ قال :صدقة ، فأمر برفعها ولم يذكر عشورا ، لكن إسناد الأول أقوى ، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه . الشيخ : مقابلة ؟ القارئ : " الحمى .كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب . وقال ابن المنذر : ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور . وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق : يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج ، وما نقله عن الجمهور يقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه ، والعمل على هذا عند أكثر اهل العلم. وقال بعض أهل العلم : ليس في العسل شيئ . وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير : مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على إلا عشر فيه ، لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى ،فافهم أن ما لا يسقى لا يعشر زاد ابن رشيد :فإن قيل : المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة ، فالجواب أن الناس قائلان : مثبت للعشر ، وناف للزكاة أصلا ، فتم المراد . قال : ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه ، وأنه لا يرى فيه الزكاة ، وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء ، لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه ". الشيخ : أرى الأقرب أنه ليس فيه زكاة العسل ، لأنه لا يدخل في قوله تعالى : (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) ،و كون النحل يتغذى بالأشجار ونحوها ،يقال :اذا البقر إذا كانت تتغذى بالأشجار ونحوها ليس في لبنها زكاة ، فيجاب بأن البقر نفسها فيها زكاة فيغني عن زكاة اللبن . فيرد علينا الحيوانات الأخرى التي فيها لبن كالغزلان وشبهها ليس فيها زكاة ، هي ليس فيها زكاة وألبانها ليس فيها زكاة ، ولو تغذت بما خرج من الأرض . فالأقرب أنه لا زكاة ، وأما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يبعد أن يكون أخذه على سبيل الصدقة ، أو لسبب من الأسباب لأن هذه قضية عين . وقد أشار بعضهم إلى أنه أخذها من أجل الحمى ، لأنه حمى لهم أرضهم ، فالله اعلم . وإذا شككنا في هذا فلدينا أصلان : الأصل الأول : براءة الذمة ، وعلى هذا الاصل لا زكاة فيه . والأصل الثاني : سلوك الاحتياط، وعلى هذا الأصل نقول : احتياطا نزكي ، ولعل هذا يكون من بركته وكثرة نمائه وغلاء سعره.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ) قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا .
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ) قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا . الشيخ : يعني اذا فيما سقت السماء العشر مطلق ، فيحمل على المقيد، وأنه لا بد أن يبلغ النصاب وهو خمسة أوسق . في هذا شاهد ، ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ، فيه شاهد لجواز حذف العائد في صلة الموصول وإن لم تكن الصلة، فلو عرفتموها إلى كتب النحو يكون عندكم طيب ،لأن الأصل أن يقول : ليس فيما هو أقل، فحذف العائد ، وحذف العائد مع عدم ... الصلة يقول فيه ابن مالك : " إن يستطل وصل ، وان لم يستطل فالحذف نزل " .
حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوماً من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرةً فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة )
القارئ : حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوماً من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرةً فجعلها في فيه ). الشيخ : في نسخة :فجعلها ، وهذا أقرب للصواب ، وعلى فجعله تؤول بأن المعنى جعله أي المأخوذ . القارئ : ( فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال : أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة ). الشيخ : قول البخاري : وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة ،كأن فيها خلافا .
القارئ : " قوله : باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل ، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة ، الصرام بكسر المهملة الجذاذ والقطاف وزنا ومعنى . وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين : أما الأولى : فلها تعلق بقوله تعالى :(( وآتوا حقه يوم حصاده ))، واختلفوا في المراد بالحق فيها ، فقال ابن عباس : هي الواجبة ، وأخرجه ابن جرير عن أنس . وقال ابن عمر : هو شيئ سوى الزكاة ، أخرجه ابن مردويه وبه قال عطاء وغيره ، وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة ،وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين ، وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، من كتاب الصلاة . وأما الترجمة الثانية : فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه . وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة " .
الشيخ : لعل المراد بقوله :فيمس يعني اللعب ،اللعب بالتمر ، مثل أن يتراموا فيه أو ما أشبه ذلك ، من أجل أن تطابق الترجمة للحديث. وفي الحديث أن من لا يحل له أكل الشيئ فإنه يؤخذ منه ولو كان في فمه ، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مع أنهما كانا صغيرين رضي الله عنهما . وفيه أن آل محمد لا يأخذون الصدقة لأنها لا تحل لهم ، إنما هي أوساخ الناس . واختلف العلماء رحمهم الله، هل تحل لهم صدقة التطوع أم لا ؟ فقال بعضهم : إنها لا تحل ، حتى صدقة التطوع لا تحل لآل البيت ، لعموم الحديث: ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد ) . وأكثر العلماء على أن صدقة التطوع تحل لهم ،وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حكم وعلل فقال : ( لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس )، والتي هي أوساخ الناس، يعني غسل أوساخ الناس هي الزكاة لقول الله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )). وهذا القول أقرب إلى الصواب . وإن كان القول الأول بالتعميم له وجه . وفي هذا أيضا دليل على فضل آل محمد عليه الصلاة والسلام ، ورضي الله عمن كان منهم مؤمنا . فإذا قال قائل : إذا كان آل محمد فقراء ، وليس هناك فيئ يعطون خمسه أو يعطون من الخمس ، فيبقى الأمر بين أن يموتوا جوعا ، ويعروا من الكسوة ، أو أن يأخذوا من الزكاة ، أو أن يسألوا الناس ، فأيهما أفضل ؟ الأخذ من الزكاة لا شك ، لأنهم إذا ذهبوا يتكففون الناس صار عليهم صدقة ومنة ، منة ظاهرة ، وأذلوا أنفسهم بالسؤال وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : " إنها تحرم عليهم الزكاة إذا كان لهم من الخمس شيئ ، فإن لم يوجد الخمس أو وجد ولم يعطوا حلت لهم الزكاة " ، ولا يموتون جوعا أو يتكففون الناس، وما قاله رحمه الله هو المتعين ، لأن آل محمد أحق الناس بالحماية ، فكيف نلجئهم الى أن يتكففوا الناس أو إلى أن يموتوا من الجوع ؟ فما قاله الشيخ رحمه الله له وجهة قوية جدا على أنهم أعني آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانوا مجاهدين أو أصلحوا ذات البين ، وسواء أخذوا ما أصلحوا به ذات البين ،لأنهم هنا لم يأخذوا لأنفسهم ، وإنما أخذوا للمصلحة العامة .
ألا يوجد إشكالاً بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنهامن أوساخ الناس ) وبين قول الله تعالى (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )) فإن ماينفق هو طيب ؟
السائل : ألا يوجد إشكال بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنها من أوساخ الناس )، وقول الآية ، ذكر الله الآية : (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )) ظاهر الآية أن ما ينفق هو الطيب ؟ الشيخ : إي ليس أوساخ الناس نفس التمرة أو الحب ، أوساخ الناس يعني تغسل بها ذنوبهم، هذا المراد.
إذا كان راعي العسل هو الذي يطعمه مثلاً يشتري له مزرعة فهل يزكيه في هذه الحال ؟
السائل : العسل إذا كان راعيه يعني هو يطعم النحل هنالك يعني يشتري له مثلا مزرعة ، فإذا قلنا بالزكاة ... على هذه الحال ، فهل يزكي ؟ الشيخ : يعني يسقى ... ؟ السائل : نعم . الشيخ : لا ، القائلون بأنها تزكى أقرب ، لم يفصلوا ويقولوا بأن هناك فرق بين ما هو سائمة وغير سائمة ، ما فرقوا . هو موجود عندكم كثير الظاهر بكثرة . السائل : بكثرة وغالي . الشيخ : عجيب ،كيف يكون بكثرة وهو غالي ، غالي وبكثرة . السائل : العسل الحضرمي معروف . الشيخ : إيش ؟ السائل : أفضل أنواع العسل في العالم عسل... ؟ الشيخ : اسم بلد اسم جهة ؟ السائل : ... . الشيخ : ... . السائل : منطقة في حضرموت . الشيخ : سبحان الله . السائل : ... . الشيخ : ما أظن الظاهر هذا يعود إلى رأينا ... . السائل : ابن القيم له كلام حول العسل يقول : " يتأثر بالجو كما أن الإنسان يناسبه الجو الذي يعيش فيه كذلك عسل كل بلد لأهلها هو أفضل من العسل الذي يأتي من الخارج " . الشيخ : سبحان الله يعني عسل ... ما يصلح لنا. السائل : هو الأفضل لا شك . الشيخ : لا لا شوف الأخ فيصل كان بالأول يريد دعاية لكم والآن خلاص حطمها .
باب : من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب .
القارئ : قال الامام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه : باب : من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب . الشيخ : هذه الترجمة فيها مسائل : من باع ثماره أو ارضه أو نخله أو زرعه . ثماره :كما يوجد عندنا الآن تباع ثمار النخيل ،هذه واحدة . أو باع نخله : يعني وفيها الثمر ،فالثمر يتبع النخل. أو أرضه : وفيها نخل ، فالنخل يتبع الأرض ،وثمر النخل يتبع النخل ، لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس، فإذا بعت نخلة وفيها ثمر ، فهي لمن ؟ هي أصلا للبائع إلا إذا اشتراها المبتاع إذا باع الثمر وحده ، النخل وحدها ومعها ثمر فإنها تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع إلا إذا كانت لم تؤبر فإنها تدخل تبعا للنخل إذا بعت أرضا وفيها نخل فالنخل يتبع الأرض ، وإن بعت نخلا فقط لم تتبعه الأرض . فلو بعت إلى شخص هذه النخلة ثم هلكت ، فأرض النخلة ليست له ، إلا إذا كان هناك عرف مطرد عند الناس أنه إذا باع النخل فيعني أنه باع البستان فيتبع العرف . ففي بلادنا هنا إذا قال : فلان باع نخله يعني الأرض معها فيطلقون النخل ويريدون به النخل والأرض. طيب أو زرعه : يعني باع الزرع بعد أن وجبت زكاته وقد وجب فيه العشر، العشر يعني أو نصف العشر ، أو الصدقة إذا كان دون النصاب ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إخراج صدقة منه ، لقوله تعالى :(( وآتوا حقه يوم حصاده )). يقول : فأدى الزكاة من غيره ، من غير النخل فلا بأس لكن بشرط أن يكون ما أداه مثل ثمر نخله ، أو أجود، فأما أن يبيع ثمر نخله ويشتري دونه فيزكيه به فلا يجوز . أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة ، يعني فإنه له أن يؤدي الزكاة من ثمنها . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ). فلم يحظر البيع بعد الصلاح ، فلم يحظر البيع يعني لم يمنعه بعد الصلاح على أحد ، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب . الخلاصة أن الإنسان إذا باع ثمره أو نخله أو أرضه بما فيها النخل ، وقد وجبت فيها الزكاة فله أن يخرجها من غيره، بل وإن لم يبعها فله أن يخرجها من غيره لكن بشرط أن لا يكون الذي أخرجه دون ثمنه .
حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ) وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته .
القارئ : حدثنا حجاج قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته ). الشيخ : العاهة يعني المرض والعيب ، وذلك إذا لوّن فاحمر أو اصفر فقد ذهبت العاهة .
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الليث قال : حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ).
حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ) قال حتى تحمار .
القارئ : حدثنا قتيبة ،عن مالك، عن حميد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ) قال : حتى تحمار . الشيخ : تحمار يعني حمراء ، وفي الصفراء : حتى تصفر .
إذا باع نخله واشتراه المبتاع تمر على من تكون الزكاة ؟
السائل : إذا باع نخله واشترط المبتاع الثمرة ؟ الشيخ : واشترط الثمرة ؟ السائل : واشترط المبتاع الثمرة ؟ الشيخ : ... . السائل : بعد أن بان صلاحها ؟ الشيخ : إذا باع النخل بعد بدو الصلاح ، بل إذا باع بعد التأبير فالثمر لصاحبها . السائل : زكاته على من ؟ الشيخ : زكاته على من يكون مكلفا . السائل : طيب إذا اشترط البائع المشتري اذا اشترط الثمر فإنه سوف يزيد في السعر ،وهو اشترط هل نلزمه بالزكاة على ... ؟ الشيخ : احمر أو اصفر على نفقة من على ملك من ؟ السائل : البائع. الشيخ : على ملك البائع ولا المشتري ؟ على ملك المشتري . السائل : لا ،البائع.
الشيخ : اذا احمر أو اصفر ثم بيع النخل وليس الثمرة ، لمن تكون الثمرة ؟ السائل : للبائع . الشيخ : للبائع ، عليه زكاته. السائل : لكن لو اشترط المشتري ؟ الشيخ : فإذا اشترط المشتري فعليه زكاتها إذا كان قبل أن تحمر أو تصفر . السائل : بعد أن احمرت أو اصفرت اشترط المشتري ؟ الشيخ : إذا كان بعد أن تحمر أو تصفر فهي على البائع ، لأن وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر . السائل : ... . الشيخ : ولو اشترطه المشتري ،نعم .
بدو صلاح النخلة الواحدة هل يكون بتمرة واحدة أو بالغالب ؟
السائل : بدو صلاح النخلة الواحدة هل يكون بتمرة واحدة أو بالغالب ؟ الشيخ : إذا باع البستان كله يشترط أن يكون ، أن يلون من كل نوع واحدة ، وإذا باعه أفرادا فلكل واحدة حكم نفسها . السائل : الواحدة ،حكم الواحدة ، الحكم لغالب ثمر النخل ... ؟ الشيخ : أبدا ، ولو حبة واحدة ما هو شرط.
إذا كان عند الإنسان نخل كثير وفيه غالي وفيه رخيص بعض السطول بمئتين وبعضه بعشرين ريال من أيها يزكي ؟
السائل : إذا كان الانسان عنده نخل كثير وفيه غالي وفيه رخيص ، يعني بعض السطول تصير بمئتين ، وبعض السطول تصير بعشرين ريال ويزكي ... يبلغ النصاب الغالي والرخيص ؟ الشيخ : ألم تقرأ القرآن ؟ (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ))، ما يجوز . لكن من أين يخرج ؟ هو إما أن يخرج من الطيب عن طيب نفس ، هذا طيب جزاه الله خير ، (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )). أو ينفق من الرديء فهذا لا يجوز. أو يخرج من الوسط فهذا جائز ، لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا ، لأنه لا بد من خرص النخل كله ، ولا بد أن نعرف أن الوسط ثلث الملك مثلا ، وهذا فيه صعوبة ، ولهذا أرى أنه يقدر قيمة النخل كله ،كل قيمة النخل ، ثم يخرج إما من الدراهم ، وإما تمر بقدر القيمة ،فهمت ، هذا لا بد لأنه في الواقع كما ذكره سليم بعض السطول يعني غالية ... يساوي مئتين ، وبعضها ... . وسمعنا في الأول لما كان الناس عندهم جهل ... وصارت النخلة متطرفة ما تشرب كثير ورديئة ،قال : خل هذا للزكاة ، صرح صراحة خل هذا للزكاة ، هذا ما يجوز .
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ( أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك ) فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقةً .
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث : ( أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ،ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال : لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقةً ). الشيخ : يعني هل يجوز للإنسان أن يشتري صدقته ؟ الجواب : لا ، إذا تصدق على فقير ، ثم إن الفقير عرض الصدقة للبيع ولو في السوق ، فإنه لا يجوز أن يشتري ، لأنه إذا اشتراها عاد في صدقته ، وعوده في صدقته كعود المهاجر الى بلده التي هاجر منها ، فكل شيئ أخرجته لله لا يجوز لك إطلاقا أن ترده الى ملكك، الهبة ؟ كذلك لا يجوز أن تعود فيها ، ولكن هل يجوز أن تشتريها ؟ الجواب : إن كان مباشرة ممن وهبتها له فلا يجوز ، وإن كان غير مباشرة فلا بأس . مثال ذلك : رجل وهب شخصا سيارة هبة ، ثم إن الموهوب له عرضها للبيع واشتراها الواهب ، هذا لابأس به . أما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة فهذا لا يحوز . الفرق أن الواهب إذا اشتراها من الموهوب له فلا بد أن يخجل الموهوب له، ثم يببيعها بأقل ،فيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن ، فلا يجوز . أما إذا كان في السوق ، الموهوب له ما على باله أن يشتريها الواهب أو غيره . أما الصدقة فلا تجوز مطلقا ، والفرق بين الصدقة والهبة ، أن الصدقة أخرجها لله فلا يجوز أن يعود فيها، وأما الهبة فهي لنفع الموهوب له.
من تصدق بشيء ورجع إليه عن طريق جهل كما لو وكل شخصاً أن يشتري له شيئاً فاشترى صدقته ؟
السائل : من تصدق بشيء ثم رجع إليه عن طريق جهل وكل شخصا أن يشتري له شيئا ،اشترى صدقته ؟ الشيخ : إذا علم يرد البيع . السائل : بعد ما جابه يعني . الشيخ : إي نعم .
إنسان وهب آخر سيارة ثم وجده يعرضه في السوق ووكل شخص آخر بشرائه وقال لا تخبر الموهوب بأني أنا من اشتراه فهل تحل ؟
السائل : اشترى من وهبه شيئا بالوكالة ، أرسل من يشتريها دون أن يعلم الموهوب أن هذا البيع يعني للواهب ؟ الشيخ : هات المثال ؟ السائل : إنسان وهب آخر سيارة ثم وجده يعرضها في السوق ؟ الشيخ : الواهب ؟ السائل : إي نعم ،ووكل شخصا آخر بشرائها ، وقال : لا تخير الموهوب بأني أنا الذي اشتريتها ، فهل تحل ؟ الشيخ : ما تحل ، لأنه سواء اشتراها مباشرة أو بواسطة الوكالة .
الصدقة لا يجوز شراؤها لأنها لله فهل إذا كانت هبة يجوز شراؤها ؟
السائل : الصدقة لا يجوز شراؤها لأنها لله فهل اذا كانت هبة لله هل يجوز شراؤها ؟ الشيخ : ما تسمى هبة الصدقة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى مع نفع المتصدق عليه . والهبة يراد بها نفع الموهوب له . والهدية يراد بها التودد والتحبب إلى المهدى إليه .
الشيخ : شوف أثر ابن عمر الشرح . القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة ،كذا في رواية أبي ذر ، وعلى حرف لا تضبيب ". الشيخ : إيش ؟ القارئ : قال : " كذا في رواية أبي ذر ". الشيخ : عندي ما في حرف . القارئ : يقول كذا في رواية أبي ذر . السائل : يقول : " وعلى حرف لا ، تضبيب ". الشيخ : تبويب ؟ القارئ : تضبيب . الشيخ : تضبيب يعني شرح. القارئ : " وعلى حرف لا ، تضبيب ، ولا أدري ما وجهه ، وبإثبات النفي يتم المعنى ، أي كان اذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة .وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة " .
الشيخ : على أثر ابن عمر إن كانت لا زائدة فلا إشكال،كان ابن عمر رضي الله عنهما يترك أن يبتاع شيئا تصدق به .لكن يشكل عليه إلا، لأن إلا لا بد أن يكون سبقها نفي . على رواية أنها ثابتة لا ، نقول : المعنى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا تصدق به ،ذهب فتصدق به ، يعني ولا يرده إلى الذي اشتراه منه ، هذا معنى الأثر ، هذا هو معناه ،ويتعين أن يكون هذا المعنى . واضح أم غير واضح ؟ يعني لو أن ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهلا منه ، ما يدري هل هو هو أم غيره ؟ أو كما ذكرتم ، وكل شخصا يشتري له الشيء الفلاني ، واشترى ما تصدق به ، فابن عمر لا يدخله ملكه ، لا يدخله ملكه ، ولكن يتصدق به . وليس الأمر فيما أرى ما ظنه الحافظ ابن حجر أنه يشتري ما تصدق به ليتصدق به ، هذا بعيد ، لأنه يكون هذا عبث ، يكون عبثا ، ما الفائدة أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به ؟ اللهم إلا في بعض الصور إذا كان الذي تصدق به عليه مستغنيا عنه ، وباعه ليشتري به ثوبا ،هو طعام باعه ليشتري به ثوبا ، ورآه المتصدق فاشتراه لينفع ؟ لينفع من ؟ لينفع المتصدق عليه ، ثم يتصدق به ، هذه أيضا ربما تقع عمدا . عندنا الآن ثلاث حالات : الأولى : أن يشتري الإنسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك ، ماذا نقول له ؟ هذا يتصدق به. الثاني : أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به، فهذا بعيد لأنه عبث . الثالث : أن يشتري ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ، ثم يتصدق به . مثاله : تصدق على رجل بطعام، فعرضه المتصدق عليه للبيع ، لأنه يريد أن يبيعه ويشتري ثيابا ، فاشتراه المتصدق لينفع المتصدق عليه بالدراهم ، ثم تصدق به . وهذه المسألة يعني في النفس منها شيئ ، لأن قول الرسول لعمر: ( لا تعد في صدقتك ) مع أن عمر إنما أراد أن ينقذ هذا الفرس من هذا الرجل الذي أضاعه ، فالأولى سد الباب ، الأولى سد الباب إلا إذا اشتراه وهو لا يعلم ، فنقول له :تصدق به .
باب : الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة : باب : الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها )
القارئ : حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنا ابن وهب ، عن يونس، عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا انتفعتم بجلدها، قالوا : إنها ميتة، قال : إنما حرم أكلها ). الشيخ : يعني هل تحرم الزكاة المراد بالصدقة في باب البخاري الزكاة ، على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأنهن من آله بلا شك ، فقوله تعالى : (( إنما يريد الله ان يذهب عنكم الرجز أهل البيت )) أو (( ليذهب )) أنا نسيت ؟ السائل :(( ليذهب )). الشيخ :(( ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا )) لا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في هذا . أما في الصدقة ، فقد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال : إنهن يدخلن ، فلا تجوز لهن الصدقة . ومنهم من قال : إنهن لا يدخلن ، والمراد بآله قرابته. ننظر هذا الحديث ، قال: وجد لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( هلا انتفعتم بجلدها )، قالوا : إنها ميتة ، قال : ( انما حرم أكلها ). هذا الحديث هل يدل على تحريم الصدقة على زوجات الرسول ؟ الجواب : لا ، لا يدل على التحريم ، لماذا؟ لأن هذه مولاة له ، وسيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله و البرمة على النار ، فقال : مه؟ ، فقالوا : إنه لحم تصدق به على بريرة ، قال: ( هو عليها صدقة و لنا هدية ).
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن قوله تعالى :(( حرمت عليكم الميتة )) ليس عاما في جميع وجوه الانتفاع ، إنما محرم أكلها، وبناء على ذلك لو أننا انتفعنا بشحمها ولحمها في غير الأكل ، جاز ذلك، لأن كلمة انما حرم أكلها حصل طريقه إنما ، وعليه فيجوز أن تطلى بشحومها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ولا حرج في ذلك. ولما حرّم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيع الميتة ، قالوا : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ،وتدهن بها الجلود ،ويستصبح بها الناس، قال : لا ، هو حرام . لما قال هذا ، اختلف العلماء، هل قوله : هو حرام ، يعود على ما ذكر من الانتفاع ، أو يعود على ما السياق فيه وهو البيع ، وهذا الحديث يؤيد ماذا ؟ أنه يعود على البيع . في لفظ آخر ، قال : يطهرها الماء والقرظ ، يطهرها الماء والقرظ ، يعني الدبغ . فيدل هذا على أن جلد الميتة يسلخ منها ، من الميتة ويدبغ ، ويطهر بالدبغ ، وإذا طهر بالدبغ جاز استعماله ، جاز استعماله في اليابسات وغير اليابسات ، بل جاز لباسه على الانسان ، يجوز أن يلبسه فروة له، لأنه لما دبغ صار طاهرا . واختلف العلماء رحمهم الله ، هل هذا يعم كل جلد دبغ ، حتى جلود السباع والحيات وما أشبهها ؟ أو خاص بجلود ما تحله الذكاة ؟ فمن العلماء من قال : إنه عام في كل جلد ،كل جلد دبغ فهو طاهر ،واستدلوا بعموم الحديث : ( أيّما اهاب دبغ فقد طهر )، هذا القول هو الذي ينطبق على فعل الناس اليوم ،كثير من الخفاف الآن مأخوذ من جلود ما لا يحل أكله ، لكنه مدبوغ ، فعلى هذا القول يكون استعمال هذه الكنادر والخف يكون جائز ، وكذلك الفراء التي فيها وبر ناعم نظيف ، لكنه من جلود ما لا يحل أكله ، إذا دبغ فهو طاهر . والقول الراجح : أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلود الميتة التي تحل بالذكاة ، ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث : ( دباغها ذكاتها )، يعني أنه في منزلة الذكاة لها ، فكما أن الذكاة تطهر هذا الحيوان ، فالدبغ يطهر جلده ، وهذا أحوط ،أعني أن القول : بأنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان أصله حلالا طاهرا ، فإذا مات تنجس بالنجاسة ، طهر بالدبغ ، ويدل عليه بالقياس أن جلد الميتة نجاسته ماذا ؟ طارئة أم عينية ؟ طارئة ، فهي كالثوب الذي أصابته النجاسة. بخلاف جلود السباع المحرمة فهي نجسة من أصلها . وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الأموال ، لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء، الجلد إذا سلخ ، فإن السالخ يباشره .