باب : الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
تتمة فوائد حديث : ( هلا انتفعتم بجلدها ) .
الجلد إذا سلخ ، فإن السالخ يباشره ، الجلد وهو رطب ، و ... اللحم وهو رطب ، ومعلوم أن الميتة نجسة بلا إشكال ،كما قال عز وجل : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) أي المذبوح (( رجس )) فيقال :نعم ، لكن ملامسة النجاسة في هذه الحال للحاجة .
كما أن الرجل إذا بال أو تغوط يلامس النجاسة لكن للحاجة إلى إزالتها ، إذ لا يمكن إزالتها الا بمباشرتها .
فإذا أراد أن يسلخ جلد الميتة فسوف يباشر النجاسة ، فنقول : لا بأس بهذا للحاجة ولكن اغسل يديك .
إذا الكلب أكل من الشاة ؟
الشيخ : لا، إذا رأيت الكلب يأكل لا تأكل .
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا كله خبث في خبث ، هذا مصداق في قوله تعالى : (( الخبيثات للخبيثين ))، ألم تعلم يا سليم أنهم يغسلون الكلب بالصابون .
السائل : ... ؟
الشيخ : بالصابون وبالشامبو .
السائل : ما أدري والله .
الآن كثير من الأحذية الغالية جداً والنفيسة تكون من جلود التماسيح أو جلود الحيات وهذا منتشر الآن تجد حقيبة النساء من جلد تمساح أو جلد حية ؟
الشيخ : التمساح ما هو من السمك ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : بري هو ؟
السائل : برمائي يعيش في النهر لكن يتنفس خارج الماء ، ما يتنفس داخله ، وكذلك الحيات الآن ، وبعض جلود السباع .
الشيخ : المهم هذا ينبني على القول بأن الدبغ يطهر كل جلد .
السائل : طيب الآن يعني إذا أردت أن تشتري أحذية من جلود مستوردة لا بد أن تسأل ؟
الشيخ : لا ، لا، لا تسأل ، الأصل الحل إلا إذا رأيت ما يغلب على الظن أنها من جلود نجسة لا تشتري .
4 - الآن كثير من الأحذية الغالية جداً والنفيسة تكون من جلود التماسيح أو جلود الحيات وهذا منتشر الآن تجد حقيبة النساء من جلد تمساح أو جلد حية ؟ أستمع حفظ
جلد الميتة إذا دبغ هل يجوز بيعه ؟
الشيخ : إي نعم ،الصحيح أنه يجوز بيعها ،ويجوز استعماله في اليابسات، وفي الرطبات ،يطهر تماما ،كثوب نجس غسلته .
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ( أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية )
الشيخ : حديث مختصر وهو أطول من هذا السياق لكن الشاهد منه موجود وهو : ( هو لها صدقة ولنا هدية ).
6 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ( أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ) أستمع حفظ
فوائد حديث : ( اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق )
وقد يقال : أن هذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحل لهن الزكاة .
شوف النووي على الحديث ، الحديث الأول .
القارئ : باب الصدقة ؟
الشيخ : حديث ميمونة ، إن كان شرح الترجمة .
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : قلت النووي والمراد ابن حجر .
القارئ : قال رحمه الله تعالى : " قوله : باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء ، وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر ".
الشيخ : إيش ؟ أنهن ؟
القارئ : " لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر ، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال اخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ، قال : وهذا يدل على تحريمها ، قلت : وإسناده الى عائشة حسن ،وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا ، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال . وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا : إنا لا تحل لنا الصدقة ، وأن موالي القوم من أنفسهم ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون ، وهو الصحيح عند الشافعية .
وقال الجمهور : يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ،ومنشأ الخلاف قوله : ( منهم ) أو ( من أنفسهم ) هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا ، وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة ، ولكنه ورد على سبب الصدقة ووقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب .
وإن اختلفوا : هل يخص به أو لا ؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب بأنه يدل على جوازها ".
الشيخ : هذا الكلام الأخير يعني أن صورة السبب قطعية الدخول ، بمعنى إذا ورد نص عام على سبب خاص ، فالسبب هذا قطعي الدخول ، ولا يمكن لأحد أن يخرجه .
لكن هل يعم ؟ هذا محل خلاف ، والصواب أنه يعم ، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولهذا نقول : إن حكم الظهار لا يختص بمن نزل فيه ، هو عام لكل الأمة ،فالصواب أن العام الوارد على سبب يعم جميع الأفراد .
وأما صورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يمكن إخراجها .
القارئ : قال : " ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب ، لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج ،وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل ، فمواليهم أحرى بذلك .
قال ابن المنير في الحاشية : إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن في مواليهن في الخلاف ، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا ".
الشيخ : أعد ، أعد .
القارئ : " قال ابن المنير في الحاشية : إنما اورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا ، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن ، فبين أنه لا يطرد ، ثم أورد المصنف حديثين ، حديث عائشة قال : سيأتي في العتق ، وبريرة ".
الشيخ : لا ، الثاني ميمونة .
القارئ : نعم ، " ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة ، لقوله فيه : ( أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة )، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء الله ، ولم اقف على اسم هذه المولاة .
ثانيهما : حديث عائشة في قصة بريرة ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به عليها : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) ، وسيأتي الكلام مستوفى عليه في العتق إن شاء الله .
تنبيه : قال الإسماعيلي : هذه الترجمة مستغنى عنها ، فإن تسمية المولى لغير فائدة ، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط .كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة ".
الشيخ : يعني نخرج من هذا كله بأن نقول المراد بالصدقة هنا التطوع ، وصدقة التطوع على القول الراجح تجوز لآل البيت .
قوله صلى الله عليه وسلم ( هو لها صدقة ولنا هدية ) هل يقصد آل البيت ؟
الشيخ : شلون ؟
السائل : كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة على بريرة ... يقول : ( هذا لها صدقة ولنا هدية ) ... ؟
الشيخ : يجي إيش ؟
السائل : أقول من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ... ؟
الشيخ : قوله : ( ولنا هدية ) ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : يحتمل أنه ( لنا ) يعني أهل البيت ،ويجوز ( لنا ) يعني نفسه عليه الصلاة والسلام .
فالحديث هذا دليل على أنه يجوز للانسان أن يتبسط في مال غيره إذا كان الغير يفرح بهذا، يعني مال لصديق لك ، أكلت منه بدون استئذان منه ، لكنك تعلم علم اليقين أنه يفرح بهذا وهذا لا بأس به ، لأنه إنما حرم أكل مال الغير لكونه أخذ منه بغير إذنه ، فأما ما كان يأذن فيه عادة ويفرح فلا حرج .
وفيه دليل على أن ما ملك بسبب مباح ، جاز أن يأكله من وصل اليه، وإن كان لو وصل اليه بالسبب الأول لا يحتاج له ، فمثلا : هذا اللحم الذي تصدق به على بريرة ، لو وصل الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول لكان حراما عليه ، لكن لما ملكه من أعطيه ،صار مالكا له على الإطلاق ، فإذا انتقل الى غيره صار مباحا .
القارئ : باب : إذا تحولت .
السائل : ... ؟
الشيخ : ماذا ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : ... النجس منهي عن ملامسته.
السائل : إذا كان النهي عاما في النجاسة ، لماذا ... ؟
الشيخ : لماذا إيش ؟
السائل : إذا كان النهي عاما في النجاسة ، لماذا تبطل الصلاة بمباشرة النجاسة ؟
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه قذرا خلعه .
إذا لمسنا جلد الحية هل يجب أن نتوضأ ؟
الشيخ : إذا ؟
السائل : لمسنا جلد الحية ، هل يجب ... أن نتوضأ ؟
الشيخ : لا ، لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ، ثم الحية قد يقال إنها مما يكثر ورودها على الناس فيعفى عنها كالهرة ، وهي كالهرة قطعا عند من يرى أن مناط الحكم هو كبر الجسم ،فيقول : الهرة وما دونها في الخلقة طاهر في حال الحياة .
إذا لمسها يغسل يديه ؟
الشيخ : نعم . لا ، إذا لمسها وليس هناك رطوبة ما يغسل يديه ، أما إذا كان هناك رطوبة فلا بد أن يغسل يديه من النجاسة إن قصد ذلك فلا ، بدون قصد فلا بأس ، لأنه حقيقة خصوصا في السيارة ما يقدر الإنسان يتحرز ، ولا سيما إذا ... أما إذا كان يمشي على قدميه فيمكن أن يتحرز .
إذا صدمتك هرة فماتت هل تضمنها ؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح ، جيد ، ولهذا قال بعض الناس : لو سقط عليك الهر ، تعرفون الهر ، الهر يعني البس أو القط ، لو سقط عليك فمات ، فهل تخشى من أن يطالبك أهله بذلك ؟
قال : لا أنا أطالبهم إن تضررت ، لأن البلاء ...
- وزعنا عليكم من قبل شرح العقيدة وكلنا أخذنا ما اختاره لنفسه فأين هو وأمهلناكم لمدة أسبوع - موجود عند من ؟ ... .
فوائد حديث معاذ. إلى أين وصلنا ؟
من فوائد الحديث : أنه تجوز الدعوة إجمالا فيما يحتاج إلى التفصيل ، لأنه إذا دعوت بالتفصيل ، ربما لا يستوعب المدعو ما تقول ، وربما يسول الشيطان له شيئا كبيرا ، فإذا قبل أولا ففصل .
لأن بعث معاذ كان بعد معرفة الزكاة تفصيلا ،ومعرفة أهلها أيضا تفصيلا ، وعلى هذا فنقول : لا بأس أن تدعو الى الله عز وجل وتقول للمدعو : الزكاة ، عليك زكاة في مالك ، ثم بعد أن يسلم ويستقر الإسلام في قلبه ، يبين له التفصيل، دليله في هذا الحديث واضح .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز الاقتصار في صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية ، الآية قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ))، ثمانية .
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ترد على فقرائهم ) فدل هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، وأنه لا يجب استيعاب الأصناف.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقبيصة : ( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) وهذا القول هو الراجح المتعين .
وقيل : لا بد أن تقسم الزكاة بين الأصناف الثمانية إذا كانت قائمة ، فنعطي للفقراء والمساكين ، ونعطي العاملين عليها إذا كان هناك عاملون عليها ، ونعطي المؤلفة قلوبهم إذا كان هناك مؤلفة قلوبهم ، في الرقاب أيضا نعطي منها إذا كان هناك رقاب ، الغارمين أيضا نعطيهم ، وفي سبيل الله المجاهدين ، وابن السبيل المسافر .
يعني لا بد أن تقسم الزكاة على كل صنف موجود من أصناف الزكاة ، أي من الأصناف المستحقين ، قالوا : لأن الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع .
وذهب آخرون الى أضيق من هذا ، وقالوا : لا بد أن تعطي كل صنف ثلاثة فأكثر ، لأن الله قال : (( للفقراء )) جمع (( والمساكين )) جمع ، وأقل جمع ثلاثة ، ولكن هذا القول والذي قبله ضعيف.
والصواب أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد من الأصناف المستحقين للزكاة .
وفي هذا الحديث : دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء بلد الأغنياء ، لقوله : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
وقول كثير من العلماء : أن الزكاة لا تصرف إلا في فقراء بلد الأغنياء ، وذلك لأنهم أحق من غيرهم لقربهم ، ولأن نفوسهم تتعلق بمال الغني أكثر مما تتعلق نفوس الأباعد ، لأن الفقير يرى الغني بعينه ، يتصرف في المال وعنده من زهرة الدنيا ما عنده ، فيكون تطلعه إلى زكاة هذا الغني الذي عنده أكثر من تطلع من كان بعيدا عنه ، فكانوا أحق .
وقيل : أن المراد بقوله : ( على فقرائهم ) الجنس ، يعني على الفقراء منهم ، أي من المسلمين في أي مكان كانوا ، وهذا هو ظاهر كلام ترجمة البخاري رحمه الله إلا أن القول الأول أحوط ،أن تصرف الزكاة في بلد الأغنياء ، إلا اذا كان هناك ميزة لصرفها في بلد آخر ، مثل أن يكون للإنسان الغني أقارب محاويج في بلد آخر أو يكون هناك بلد آخر أشد فقرا ، أناس أشد فقرا ، فيعطيهم ، أو في البلد الآخر أناس متميزون بكونهم طلبة علم ودعاة ، فتصرف لهم ، أفهمتم ؟ إذا لا ننقلها عن بلد الأغنياء إلا لسبب ، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى .
ومن فوائد الحديث : تحريم الظلم ، لقوله : ( اتق دعوة المظلوم ).
ومنها : أن من أخذ من أهل الأموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالوصف ، فهو ظالم ، من أين نأخذها بالوصف ؟
من قوله : ( كرائم أموالهم )، فكيف إذا أخذ أكثر بالعدد يكون أشد ظلما . مثلا : هذا صاحب الماشية عليه شاتان ، فأخذ منه ثلاث شياه ، هذا ظلم . عليه شاتان متوسطتان ، فأخذ من أطيب المال ، هذا ظلم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز دعوة المظلوم على ظالمه، ووجه الدلاله أنه ليس بين دعوته وبين الله حجاب ، فهي عند الله مرضية ، ولو كانت حراما ما رضيها الله عز وجل ، ولكن هل للمظلوم أن يدعو على ظالمه بأكثر من قدر مظلمته أو بقدر مظلمته ؟
الظاهر الثاني ، أنه ليس له أن يتجاوز ، فمثلا لو ظلمه بعشرة ريالات، ظلمه بعشرة ريالات ، فقال : اللهم أعم عينيه ، وأصم أذنيه ، وأخرس لسانه ، وأزل ذكاءه ، وقوس ظهره ، يجوز أم لا يجوز ؟
كم تسوى هذه ؟ شيء كثير ، فليس للمظلوم أن يتجاوز مقدار مظلمته ، لأنه إن فعل فهو ظالم .
ومن فوائد هذا الحديث : تفاوت الأدعية في وصولها الى الله عز وجل ، لقوله : ( فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
ومن فوائدها ، من فوائد الحديث : أن دعوة الظالم غير مستجابة حتى لو كان والدا ، أبا أو أما إذا كان ظالما . فلو أن الولد طلب العلم ،وقالت أمه : يا بني لا تطلب العلم ، وهي لا تحتاج إليه ، فعاندها وطلب العلم ، فدعت عليه ، هل تستجاب دعوتها ؟
لا تستجاب ، بل ينكر عليها ، لأنها بدعوتها على ابنها ظالمة ، والله عز وجل لا يحب الظالمين ، فكيف يجيبها .
وهذه مسألة يتخوف منها كثير من الناس إذا فعل شيئا جائزا ، ووالداه لا يرضيان به ، وليس لهما مصلحة في تركه ، فيدعوان عليه ، فنقول : لا تخف، لأنهما إنما يدعوان سميعا بصيرا عليما جل وعلا ، فما دمت لم تظلم ، فإنه لا يستجاب دعاؤهما عليك .
اقرأ الترجمة عند البخاري عند الفتح .
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : الفتح الأول ما هو موجود.
القارئ : انتهى عند الجنائز .
الشيخ : إلى الجنائز .
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله : " باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا . قال الإسماعيلي : ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير : اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : ( فترد في فقرائهم )، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة ".
الشيخ : إيش ؟ على المسلمين .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان ".
الشيخ : الصدقة .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى .
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل ، وأن الضمر يعود على المخاطبن فيختص بذلك فقراؤهم ، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول ، وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم في خطاب المواجهة ، انتهى ".
الشيخ :كلام ابن عيد دقيق صحيح ، لكنه لا ينطبق على عامة المسلمين ، لأنه هنا خصصنا الفقراء ، فقراء البلد الأغنياء لتعلق نفوسهم في أموال الأغنياء التي عندهم ، فليس مجرد تخصيص الغني، وإلا كلامه صحح ويشهد بما ذكرنا قبل قليل فيما اختاره شيخ الأسلام في حديث أبي بردة بن نيار .
القارئ : " وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما ،ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره ، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل ، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ، ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله : حيث كانوا ، يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . قوله : أخبرنا . انتهى ".
الشيخ : انتهى ، الواقع أن ابن حجر رحمه الله ، حمله كلام البخاري على هذا فيه تمحل كأنه يقول : إن البخاري يريد : ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الأغنياء ، حيث كانوا من بلد الأغنياء، وهذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ، بل ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن المراد: حيث كانوا ، أي سواء كانوا في بلد الأغنياء أو في بلد آخر .
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجب إعطاء الزكاة في بلد الاغنياء ، في فقراء بلد الأغنياء، إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل.
باب : صلاة الإمام ، ودعائه لصاحب الصدقة . وقوله : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )) .
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة :
باب : صلاة الإمام ، ودعائه لصاحب الصدقة . وقوله : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )) . حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان ).
الشيخ : قوله تبارك وتعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) هذه أي الصدقات ؟ الواجبة ، الزكاة .
(( وتزكيهم بها )) أي تزكي أخلاقهم ، وتزكيهم أيضا من حيث أنهم صاروا أزكياء ببذل الزكاة .
(( وصل عليهم )) أي ادع لهم ، وليس المراد صلاة الجنازة.
(( إن صلاتك سكن لهم )) يعني أنك إذا صليت عليهم صارت الصلاة سكنا تسكن النفوس ، وتهون عليهم ما أخذ من أموالهم ، وهذا شيء مشاهد (( والله سميع عليم )).
يستدل بقوله : (( تطهرهم )) أن آل البيت يجوز أن يأخذوا الصدقة، لأن الصدقة ليست أوساخ الناس التي تزال بها ذنوبهم ، والمسألة أعني أخذ صدقة التطوع لآل البيت فيها خلاف.
14 - باب : صلاة الإمام ، ودعائه لصاحب الصدقة . وقوله : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )) . أستمع حفظ
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى )
الشيخ : هذه من بركة الانسان أن يكون سببا لصالح أقاربه ، وإن من المعلوم أن الذي أتى بالزكاة واحد ، لكن الدعاء يكون له ولآله أي أقاربه .
وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ، لأنه قال : ( صل على آل أبي أوفى ).
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال : أنه لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير نبي ، السبب مثل الزكاة ، إذا جاءك إنسان بزكاته ، قل : اللهم صل عليه ، هذا لا بأس به ، أو اللهم صل على آله ، هذا لا بأس به .
أو إذا كان ذلك تبعا ، مثل قولنا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تبع .
ومنهم من قال : أنها تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا إلا إذا جعلت شعارا لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي، كما يقول : اللهم صل على علي بن أبي طالب كلما ذكر اسمه ، فإذا جعلها شعارا لشخص معين أوهم أن هذا الشخص نبي ، فهذا لا يجوز ، وأما إذا لم تكن شعارا فلا بأس بها مطلقا .
15 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ) أستمع حفظ
بعض الناس إذا ذكروا علي بن أبي طالب قالوا عليه السلام فما صحة هذا ؟
الشيخ : إي ، هذا غلط ، هذا يفعله الرافضة ، يفعله الرافضة ، وتعلم أن لهم نشاطا في نسخ كتب الحديث ، فكانوا يقولون حتى في البخاري : عليه السلام ، يزيدونها وهذا غلط ، بل نقول لعلي كما نقول لغيره رضي الله عنه .
السائل : حتى بعض أهل السنة ؟
الشيخ : حتى ؟
السائل : حتى بعض أهل السنة يقولون به ؟
الشيخ : إي نعم ، لكن هل القائل صاحب السنة ، أو القائل من نسخ مؤلفه ؟ ما ندري - رحمك الله -.
ثم إن بعض أهل السنة يكون مغمورا من قبل الشيعة ، فيريد أن يروج الكتاب الذي يؤلف ،فيذكر مثل هذا الذي ذكرت ، علي كرم الله وجهه ، علي عليه السلام وما أشبه ذلك .
ويقول أنا فعلته لمصلحة ، وما دام علي رضي الله عنه يسلم عليه ويقال : عليه السلام ،كما يقال على جميع عباد الله الصالحين فهذا ما أردت أن أفعل ، لكن مع ذلك أرى أن لا يقال في علي رضي الله عنه إلا ما قيل في إخوانه ، وهو الترضي عنه.
هل يمكن أن تكون هناك مصلحة في مخالفة السنة ؟
الشيخ : والله هذه مسائل ترجع الى كل قضية بعينها .
السائل : مثل كلام الناس في علي مثل كلام بعض الناس ... ؟
الشيخ : يزور ما في شك ، ويغلو ، لا سيما أنه قد يكون عنده من العقيدة أكثر مما أظهر.
في الحديث أن أم جريج قالت ( اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المواميس ) ألم تكن ظالمة واستجيب لها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ألم تكن الأم هنا ظالمة واستجيب لها ؟
الشيخ : لا ، لأنه عاق ، والعقوق من أكابر الذنوب .
18 - في الحديث أن أم جريج قالت ( اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المواميس ) ألم تكن ظالمة واستجيب لها ؟ أستمع حفظ
هل كان الأولى أن يقطع الصلاة ويرد عليها ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : الأولى أن يقطع الصلاة كي يرد عليها ؟
الشيخ : إي معلوم ، ولهذا إذا نادت الإنسان أمه وهو في نافلة ، وهو يعرف أنها تغضب من عدم الإجابة ، وجب عليه أن يقطع الصلاة ويجيب .
لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج ؟
الشيخ : بقي علينا أن يقال : لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج ؟
أجبنا عنه البارحة ، قلنا : إن الصوم والحج لم يأتي وقتهما بعد . فإذا قال قائل : الزكاة ؟
قلنا : الزكاة جاءت وقتها من حين أن يسلم الإنسان، لأنه يبتدأ حول من متى ؟
من حين إسلامه ، فكان لا بد من ذكر الزكاة .
باب : ما يستخرج من البحر . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر . وقال الحسن : في العنبر والؤلؤ الخمس ، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ).
وقال الحسن : في العنبر والؤلؤ الخمس ، " فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء " .
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل ، بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه ).
الشيخ : الترجمة ، ابن عباس يقول : ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ، يعني لفظه ودفعه، ليس بركاز ، والركاز هو الذي يكون مدفونا في الأرض ، وقول ابن عباس لا شك هو الصواب بل هو المتعين .
وقال الحسن : في العنبر واللؤلؤ الخمس ، جعله كالركاز ، ولكن رد عليه البخاري فقال : ليس نعم ، قال : " فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء ".
21 - باب : ما يستخرج من البحر . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر . وقال الحسن : في العنبر والؤلؤ الخمس ، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء . أستمع حفظ
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال . )
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة :
باب : ما يستخرج من البحر .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ).
وقال الحسن : " في العنبر والؤلؤ الخمس " ، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء .
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه ، فخرج في البحر، فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا ، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال ).
الشيخ : الشاهد في هذا، الشاهد من هذا الحديث أن لعله ذكر الحديث عندك بالشرح .
22 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال . ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
الشيخ : مو بواضح بأن الخشب ، الخشب في الغالب أنه مملوك ، ليس مما يستخرج من البحر .
القارئ : في العيني ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : يقول : " الكلام في هذا الحديث على أنواع :
الأول : في جهة إيراد هذا الحديث في هذل الباب ، فقال الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة ، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه ، وكذا قال الداوودي : حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء ، وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه ، منهم عبد الملك فقال : إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب ، لأنه يريد أن كل ما ألقاه البحر جاز التقاطه ، ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين ، وأما إذا علم أنه منه فلا يجوز أخذه ، لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال .
ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة ، لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة.
قلت : ينبغي أن يقيد عادة ، لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا ".