في التحنيك هل ينبغي أن نطلب من أهل الصلاح أن يقوموا بذلك ؟
السائل : بالنسبة للتحنيك يا شيخ هل ينبغي ... من ظاهره الصلاح أن نطلب منه ذلك ؟ الشيخ : إذا لم يكن فتنة فلا بأس، أقول : إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس ، فإذا كان فيه فتنة بحيث يفتتن هذا الرجل ، أو الناس يفتتنون به فيمنع ، وهو لا يقول : عشان التبرك ، ربما يقول ... لأنه إذا أراد أن يحنك سوف يقول : بسم الله ، ويدعو له . السائل : ... ؟ الشيخ : إذا كان ؟ السائل : إذا كان يعتقد التبرك ؟ الشيخ : لا، الصحيح أن التبرك بالآثار الحسية لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط . السائل : حكم شرب لبن الإبل لغير التداوي لأن بعض الناس يخلط اللبن بالبول ... ؟ الشيخ : عبسا ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : عبس. السائل : ... ؟ الشيخ : لا، لغير التداوي ما يجوز ، لأنه مما يستقذر ، لكن للتداوي لا بأس .
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )
القارئ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال : حدثنا محمد بن جهضم قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). الشيخ : قال : باب فرض صدقة الفطر ، يعني أنها فرض ، ودليل هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله ، فرض رسول الله ، ولا ينبغي أن نقول : فرض بمعنى قدّر ، أو أحل كما قال عز وجل : (( فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) أي شرعها لكم ، بل نقول : فرض بمعنى أوجب . ونسبتها إلى الفطر ، لأنها تكون عند انتهاء رمضان ، وقدّرت بصاع من تمر إلى آخره ، لأن الصاع في الغالب يكفي الفقير يومه ، أي يوم العيد . والمقصود من صدقة الفطر أن يغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم ، فيفرح الفقراء في يوم العيد كما يفرح الأغنياء . وهي أيضاً طهرة للصائم ، تطهره مما حصل من نقص في صومه . وقوله : ( من تمر أو صاعاً من شعير ) ، خصّ التمر والشعير، لأنهما أكثر طعام أهل المدينة ، التمر والشعير ، هل غيرهما مثلهما ؟ الجواب : نعم ، الرز عندنا الآن كثير ، وربما نقول : هو غالب أكل الناس فيجوز، لو فرض أن أناساً لا يأكلون إلا اللحم ، طعامهم اللحم هل تجزئ صدقة الفطر من اللحم ؟ الجواب : نعم ، تجزئ فالصواب في هذه المسألة أن زكاة الفطر صاع مما يطعمه الناس ، أي شيء يطعمونه ، ولكن الأفضل ما كان أغلب وأيسر على الفقير.
الشيخ : أيهما أيسر على الفقير عادة، أن تعطيه براً أو رزاً ؟ السائل : الثالث. الشيخ : الثالث ،ما هو ؟ السائل : ... . الشيخ : أسهل من البر ؟ السائل : ... . الشيخ : ... بين لنا ذلك؟ السائل : ... . الشيخ : ويش اللي يحتاج البر، ويش يحتاج ؟ السائل : ما أدري . الشيخ : ما تدري ،كيف تفضل شيء على شيء بدون علم ؟ السائل : الظاهر . الشيخ : الظاهر نعم يا سليم ؟ السائل : ... . الشيخ : تصفية عن سيئات تكون فيه ولا شيء . السائل : .... الشيخ : طيب هذه واحدة والثاني الطحن والثالث العجن، والرابع ؟ السائل : الخبز ؟ الشيخ : لا ، الخبز ، طيب ، الخبز ، والخامس ؟ السائل : الأكل ؟ الشيخ : لا ، الخامس أنه أبطأ في النضج ، الرز أسهل. على كل حال في وقتنا الحاضر ، الظاهر لي الآن أن أحسن ما يكون للفقراء هو الرز، والله أعلم.
السائل : ... ؟ الشيخ : قبل أن يأكل أي شيء ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : إن أكل ، الظاهر أنه يفوته السنة . السائل : ... ؟ الشيخ : إي هذا هو ، لكن هذا يبدأ قبل ، التحنيك قبل، عند الولادة. السائل : ... ؟ الشيخ : ... ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : إي، يقول موسى : يمكن يصحح. السائل : عجال خلاص ... . الشيخ : يقول موسى ائت به يصححه. السائل : ... . الشيخ : هو يقول موسى: نصححه أنا . السائل : ... . الشيخ : طيب الحمد لله . السائل : ... . الشيخ : نجح هذا اللقب ، أفهمت ؟ العمومة. السائل : ... . الشيخ : نعم، دور لك عن خال الحين . السائل : ... نستفيد ونفيد يا شيخ . الشيخ : طيب ما عندك شريط ، خذ الشريط من موسى ، واستفد وأفد، لين تسهل لأن المشكلة ما دام الناسخ ليس موجوداً. السائل : ... . الشيخ : ما في مشكل إذا وافق جزاه الله خيرا .
الشيخ : في شيء ؟ بحث ؟ السائل : صدقة يا شيخ المصدق . الشيخ : نعم. القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . يقول : قال ابن الأثير في * النهاية * في مادة صدق في حديث الزكاة : ( لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ) : " رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد ، يريد صاحب الماشية ". الشيخ : المصدَّق بفتح الدال . القارئ : " تشديد بفتح الدال مع التشديد ". الشيخ : نعم . القارئ : " يريد صاحب الماشية أي الذي أُخذت صدقة ماله ، المصدَّق ". الشيخ : المصدِّق. القارئ : بفتح الدال . الشيخ : بفتح إيش ؟ القارئ : الدال مع التشديد. الشيخ : إي فتح الدال ، والتشديد تشديد الدال ، المصدَّق. القارئ : المصدَّق، " وخالفه عامة الرواة فقالوا : بكسر الدال وهو عامل الزكاة " . الشيخ : المصدِّق . القارئ : " الذي يستوفيها من أربابها ،يقال: صدقه ، يصدقهم، فهو مصدِّق. وقال أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال معاً وكسر الدال وهو صاحب المال ، وأصله المتصدِّق ، فأدغمت التاء في الدال ، والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصَدَّق بتخفيف الصاد، العامل وأنه وكيل الفقراء في القبض ". ذكر الحافظ ابن حجر ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : " المصَّدَّق ، على قوله ( إلا أن يشاء المصَّدَّق ) اختلف في ضبطه ، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك ، وهذا اختيار أبي عبيد " . الشيخ : المراد من ؟ المالك ؟ القارئ : نعم. المالك ، " وهذا اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث : لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً ، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم ، إلا برضى المالك ، لكونه يحتاج إليه ، فبأخذه بغير اختياره إضرار به ، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث " . الشيخ : هرمة ولا ذات عوار ولا تيس . القارئ : " ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي ، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه باجتهاده ، لكونه يجري مجرى الوكيل ، فلا يتصرف بغير المصلحة ، فيتقيد بما تقتضيه القواعد ، وهذا قول الشافعي . وقال ابن فارس في * مقاييس اللغة * نقلاً عن الخليل أنه قال : المطعم متصدِّق ، والسائل متصدِّق وهما سواء . فأما الذي في القرآن فهو المعطي، والمصدِّق الذي يأخذ صدقات الغنم " . الشيخ : يعني في قوله تعالى : (( إن المصدِّقين والمصدِّقات )). القارئ : وقال في القاموس مادة صدق : " والمصدِّق كمحدِّث، آخذ الصدقات " . الشيخ : مصدِّق . القارئ : " والمصدِّق كمحدِّث ، آخذ الصدقات والمتصدِّق معطيها ، وفي التنزيل : (( إن المصدِّقين والمصدِّقات )) أصله المتصدِّقين ، فقلبت التاء صاداً وأدغمت في مثلها ". الشيخ : والله كلام ابن حجر هذا فيه تشتيت ،إذا قال : هرمة ، ولا ذات عوار ، هذه عائدة على قابض الصدقة ، الساعي. ولا تيس ، يقول : هذه عائدة على المتصدِّق ، فيه نظر أيضاً ، لأن التيس إذا كان ، ما يقبل إلا إذا كان تيس ضراب ، يعني يضرب المعز برضا ربه أيضا . الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب : ( إلا أن يشاء المصدِّق ) أي قابض الصدقة ، يعني بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة . السائل : ... ؟ الشيخ : أيهن ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : المصدِّقين، نعم إي تكون مناسبة نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة : باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين ). الشيخ : وسبق أيضاً أنها تجب حتى على الصغير، فهي تجب على كل مسلم ، حر أو عبد، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، لأن أحد جزأَي العلة ثابت في ذلك وهو إطعام المساكين. أما الجزء الثاني وهي أنها طهرة للصائم ، فهذه لا تشمل الصغير لأن الصغير لم يصم . وعلى هذا فتجب على كل واحد من المسلمين لكن العبد من يعطي عنه ؟ يعطي عنه سيده ، والصغير من ماله إذا كان له مال ، وإلا فعلى من تلزمه النفقة . طيب والأجير، الأجير مثلاً عندك خادم في البيت ، هل هو على صاحب البيت أو على الخادم ؟ على الخادم ، على الخادم ، لأن الأصل في الفرائض أنها على المكلف لا على غيره. طيب ، وإذا كان إنسان عنده أولاد ، فهل الفطرة على الأولاد والزوجات ؟ أو على صاحب البيت ؟ فيه خلاف ، بعض العلماء يقول : إنه على صاحب البيت ، فيطعم عن زوجاته وعن أولاده . القول الراجح : أنها عليهم أنفسهم ، لأن الأصل في الفريضة أنها على المكلف لا على غيره ، إلا إذا لم يجدوا ، فعلى من تلزمه مؤونتهم .
السائل : قلنا : يجب على من تلزمه نفقته، ... ؟ الشيخ : لا، ما هي من مؤونة النفقة لكنها شبيهة بها ، وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج عن أهله ... واضح في الوجوب ، لكن نظراً إلى أنه يمونهم ، فهذه تشبه المؤونة .
حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير .
القارئ : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : ( كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير ) . الشيخ : لأن الشعير في ذلك الوقت هو طعامهم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب ). الشيخ : هذا أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو ، لأن كل ما ذكره بعد صاع من طعام يدخل في الطعام . ولا غرابة أن تأتي أو بمعنى الواو كما في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والغم : ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك ) فإن أو هنا بمعنى الواو ، لأن المعنى سميت به نفسك وأنزلته في كتابك ، وليس المعنى أنه سمى نفسه باسم، بأسماء ، وأنزل في كتابه أسماء أخرى ، فأو هنا بمعنى الواو . وعرفتم الشاهد في هذا. طيب نشوف الأخ يحيى ، الشعير تعرفه ؟ الشعير ؟ لا تعرفه ؟ ترجم يا صالح . السائل : ... . الشيخ : تعرفه طيب صاعاً من تمر ، تعرف التمر ؟ السائل : وأكلته . الشيخ : وأكلته . طيب صاعاً من أقط . السائل : لا . الشيخ : ما تعرف الأقط . السائل : ... . الشيخ : تمام ، طيب. صاعاً من زبيب .الزبيب ما تعرفه ؟ السائل : لا، ... . الشيخ : تحقيقاً ، الزبيب هو عنب مجفف ، طيب نعم. السائل : ... إذا لم يكن معه شيء من المال ، هل يخرج زكاة الفطر ؟ الشيخ : هنا كما قلت لكم : إذا ما كان عندهم شيء يخرجها صاحب. سيأتينا إن شاء الله ... .
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة .
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا الليث ، عن نافع، أن عبد الله قال : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير . قال عبد الله رضي الله عنه : فجعل الناس عدله مدين من حنطة ). الشيخ : هذا الحنطة هي البر ، وكان البر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وجود، لكن استعماله قليل ، والدليل أن له وجوداً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ) لكنه قليل. ثم لما كثر البر في المدينة ، جعل معاوية رضي الله عنه بعد أن كان خليفة ، جعل مدين منه تعدل صاعاً ، فعدل الناس من صاع إلى نصف صاع إذا أخرجوا من البر . لكن أبى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال : ( أما أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) .
زكاة الفطرهل تلزم من كان دون التكليف أن يخرجها من ماله ؟
السائل : صدقة الفطر من دون التكليف هل يلزم وليه أن يخرجها من ماله ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : صدقة الفطر ؟ الشيخ : نعم . السائل : بالنسبة للأولاد دون التكليف ؟ الشيخ : الأولاد ، إيش ؟ السائل : دون التكليف ؟ الشيخ : إن كان لهم مال ورثوه ، أو أهدي لهم أو ما أشبه ذلك ، فعليهم هم على القول الراجح .
في بعض البلاد الأئمة غالب فيهم الفقر وكل الحي يعطي صدقات الفطر لهذا المسجد ويوجد من هو أحوج منهم ولكنه هل يعطى الأحوج منه ؟
السائل : في بعض البلاد الأئمة غالب فيهم الفقر ، فجرت العادة على صدقات الفطر يعطون كل الحي يعطون لهذا المسجد ؟ الشيخ : إي. السائل : وقد يوجد من هو أحوج منه ، لكنه ربما أعطى من هو أحوج منه ، وربما أخذ لنفسه ، هل يجوز هذا الإعطاء ؟ الشيخ : إذا وجد أحوج منه فهو أحق ، إذا وجد أحوج منه فهو أحق ، وأخشى أيضاً أن يعتقد الناس أن لإمام المسجد الحق ولو كان غنياً. السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، ما يجوز هذا . السائل : لكن الغالب فيهم الفقر . الشيخ : صحيح ، كمّل .
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مداً من هذا يعدل مدين )
القارئ : حدثنا عبد الله بن المنير ، أنه سمع يزيد العدني قال : حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال : حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مداً من هذا عدل مدين ). الشيخ : عندي يعدل مدين. القارئ : عندي مطموسة . الشيخ : يعدل مدين ، نعم .
حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة )
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا حفص بن ميسرة قال : حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ). حدثنا معاذ. الشيخ : قوله : ( أمر ) الأمر يقتضي الوجوب ، أن تكون قبل الصلاة ، وهذا عكس الأضحية، الأضحية تكون بعد الصلاة ، وأما زكاة الفطر فتكون قبل الصلاة، فلو أخرها إلى ما بعد الصلاة لم تجزئ ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه : ( من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ). وأما قول من قال من الفقهاء : " إنها بعد الصلاة مقبولة وتجزئ " فضعيف ، والصواب أنها تحرم ولا تجزئ. طيب وقوله : ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) يعني في يوم العيد ؟ الجواب : نعم ، في يوم العيد ، هذا الأفضل، ويجوز أن يخرجها في ليلة العيد ، وفي آخر يوم من رمضان، وقبله أيضاً بيوم ، لأن ذلك وقع من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولأن هذا أسهل على الناس ، لأنه لو قلنا للناس تنحصر المدة في ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد لحصل في ذلك مشقة ، وتأخير إما الزكاة وإما صلاة العيد .
هل يقال أنه يستحب خروجها قبل العيد بيوم أو يومين لأن الفائدة منها إغناء الفقراء ؟
السائل : هل نقول : إنه يستحب خروجها قبل العيد بيوم أو يومين لأن الفائدة من خروج صدقة الفطر أنه يغني الفقراء من طلب ... ؟ الشيخ : نعم. السائل : ... ؟ الشيخ : إي لكن قد نقول : هذا الفقير ما عليه زكاة فطر ، ما دام أنه يحتاج الزكاة التي يعطاها لقوت يومه .
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ) وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر .
القارئ : حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا أبو عمر ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ،عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ) . قال أبو سعيد : ( وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ). الشيخ : هذا من أفيد الأحاديث ، ( صاعاً من طعام )، ثم قال : ( وكان طعام )، هذا يفيد على أن الواجب هو ما كان طعاماً من أي نوع كان ، لكن صادف أن الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأصناف الأربعة : التمر والشعير والزبيب والأقط . وعليه فقول بعض أهل العلم : " إن غير هذه الأصناف الخمسة ، ويزيدون فيها البر ، لا يجزئ " قول ضعيف جداً والصواب أن كل ما كان طعاما ًفهو مجزئ. بقي أن يقال : ماذا تقولون لو أعطاها كسوة ، بأن أعطى كل فقير من الكسوة ما يقابل الصاع ؟ فالجواب : لا يجزئ ، الجواب : لا يجزئ ، لأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. فإن قال قائل : لو أعطيناها دراهم هل يجزئ أو لا ؟ فالجواب : لا يجزئ ، وليس لنا أن نستحسن ما ورد الشرع في خلافه ، الحسن ما جاء به الشرع. ويدل على أن ذلك لا يجزئ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، ومن المعلوم أن الصاعين غالباً يختلفان في القيمة ، هذا هو الغالب، لم يقل : صاعاً من تمر أو ما يعادله من الشعير ، بل قال : صاعاً من شعير، ولأننا لو قلنا بإخراج القيمة لكانت هذه الشعيرة خفية ، لأن كل واحد يطلع من جيبه مثلاً مئة ريال ، إذا كان عنده عشر أنفار ، ولا يدرى عنه ، ولا تعرف هذه الشعيرة ، وهذه شعيرة ينبغي أن يعرفها الصغار مع الكبار. وكان الناس فيما سبق لما كان لهم همم ونشاط يأتي الرجل بصدقة الفطر إلى بيته ، ثم يجتمع الصغار ما هذه ؟ ما هذه ؟ هذه الفطرة ، أن يكون لها قيمة ، أما الآن مع الأسف الشديد أنه بدأ بعض الناس الآن يجمعون دراهم ، ولا يدرى هل تصل قبل الصلاة ، أو لا تصل ؟ وهل تصل إلى أهلها أو لا تصل ؟ كل من أجل الكسل والتهاون بالأمور .
السائل : من أخر الزكاة ... ؟ الشيخ : لماذا ؟ السائل : لأنه إذا أوصلها إلى مستحقيها ... ؟ الشيخ : في الليل. السائل : ... ؟ الشيخ : يعني ما وجبت عليه إلا متأخر، هذه قد يقال : إنه يعذر ، ويدفعها بعد الصلاة . السائل : ... ؟ الشيخ : يعني وكلته . إذا كان ثقة لكن أخشى أن يأخذ الريال ويولي . السائل : مالي يا شيخ ؟ الشيخ : طيب ، وليش ما تشتري أنت ، إذا كان مالك ليش ما تشتري أنت . السائل : ... . الشيخ : تستحي يعني ولا إيش ؟ السائل : لا، ما أستحي ، لكن ... ؟ الشيخ : هو ما في فرق ، لكن لماذا لا تشتري أنت، تنزل تشتري أنت صدقتك وتعطيها الفقير.
السائل : ... يخرج من الحليب ... ؟ الشيخ : لو ؟ السائل : لو تخرج زكاة الفطر حليب ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : حليب من اللبن ... ؟ الشيخ : لبن يشرب ؟ السائل : ... يمر عليهم سنة أو سنتين طعامهم الحليب ؟ الشيخ : حليب يعني يشرب في الأواني ، أو مجفف . السائل : ... ؟ الشيخ : يعني ما يكلون غداء ولا عشاء إلا حليب ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : سهلة هذه ، لأن الصاع يمكن يكال ، قصدي لأن اللبن يمكن يكال وهو أيضاً عند الفقهاء : " كل مائع فهو مكيل " ، وعلى هذا نقول : أخرج صاعاً من اللبن ، أخرج صاعا ًمن اللبن ، لأن كل مائع فهو مكيل . السائل : ... يتجمعون عليه الأولاد ، يقولون : هذا لي وهذا لك ... ؟ الشيخ : له معنى ، نعم ، صحيح. السائل : ... الحقيقة مثل ما فعل الصغار هؤلاء مع ... يعني يأخذونها عن بعضهم . الشيخ : صحيح، ما في شك أن لهذا مزية.
الشيخ : الآن من حكمة الله عز وجل في أن الصلاة في البيت أفضل إلا الفريضة أن أهل البيت إذا شافوا راعيهم يصلي اقتدوا به حتى الصغير اللي ما يفهم ... ، اللي ما يفهم فهم بين تجده ييجي عند أبوه مثلاً ويصلي، يصلي وقبلته أبوه ، فهمت يا سليم ؟ يصلي جنبه ورأسه لأبوه ... ويجدون في هذا فرحاً ولذة . هذه من الحكمة أن الإنسان يصلي في بيته إلا الفريضة ، وأيضاً ومن الحكمة أن لا يجعلها مقابر ، كالمقبرة لا يصلى فيها .
في بعض البلدان إخراج زكاة الفطر بالمال ولو أخرجها طعاماً لا يقبلها الفقير ؟
السائل : بعض البلدان . الشيخ : إيش؟ السائل : في بعض البلدان جرت العادة إخراج زكاة الفطر بالمال ، ولو أخرجها طعاماً لا يقبلها الفقير أو يشعر بالنقص ؟ الشيخ : طيب ، ما تقولون في هذا ؟ إذا أبى الفقراء أن يقبلوها إلا دراهم ؟ فهنا للضرورة لا بأس هذا خير من عدمها . السائل : ... . الشيخ : نعم ؟ السائل : هل يمكن أن يكونوا فقراء ويرفضون ...، الفقير ما يرفض ؟ الشيخ : يرفضون يا وليد، أو يقول : إذا أعطيتهم طعام ، متى أطبخه ؟ متى أزينه ؟ أعطني دراهم ... . السائل : ... . الشيخ : إي ... .