حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى (( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى )) رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاً
القارئ : حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى (( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى )) ) رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاً
هل الجحفة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لانتقال حمى المدينة إليها وهل هذا كان قبل التعيين أوبعده ؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ الجحفة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بانتقال حمى المدينة إليها ؟ الشيخ : إي نعم السائل : هل كان ذلك قبل التعيين أو بعده ؟ الشيخ : الظاهر أنه قبل لأن المدينة انتقلت الحمى منها في وقت قصير .
الحجة لو حدث منها الفسق والعصيان فماذا عليها حتى يطهر حجها ؟
السائل : الحاج لو حدث منه فسق أو عصيان ماذا عليه حتى يطهر حجه ؟ الشيخ : عليه التوبة وإذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الإحرام فعليه ما في المحظورات من واجب كالجزاء في الصيد والفدية في حلق الرأس وما أشبه ذلك ، سليم السائل : ... الشيخ : ... خير اللباس لباس التقوى وخير الزاد زاد التقوى ، نعم الزاد لباس الباطن واللباس لباس الظاهر ، نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) الشيخ : ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة لأنه ذكر الترجمة ثم ساق الحديث : حتى أهل مكة من مكة ، ولكن هذا فيه نظر فإن أهل مكة لا يمكن أن يحرموا من مكة لأنهم إذا أحرموا من مكة لم يعدو عملهم هذا إلا أن يكونوا طافوا وسعوا بدون نسك ، والعمرة مأخوذة من الزيارة والإنسان في بلده لا يقال إنه زائر ولهذا لما أرادت عائشة أن تحرم بعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم مع أن ذلك كان في الليل وكان فيه شيء من المشقة ولم يقل أحرمي من مكانك من المحصب وهذا دليل على أنه لا عمرة من مكة وإنما من أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل .
الشيخ : وقوله : ممن أراد الحج والعمرة ، فيه دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لم يلزمه أن يهل من هذه المواقيت مثل أن يذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات لأنه لم يرد الحج ولا العمرة فإن قال قائل : وهل يلزمه أن يريد الحج والعمرة ؟ قلنا يعني فالجواب إن كان قد أدى الفريضة لم تلزمه إرادة الحج ولا العمرة ، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) فإن كان لم يؤدي الفريضة وجب أن يحرم وإن أدى الفريضة فالإحرام سنة لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يدخل مكة بإحرام ، نعم
السائل : أشكل علي في البخاري لما ذكر غير مرسلة ، هل قصد البخاري ترجيح الموصول أو المرسل بهذا الكلام ؟ الشيخ : لا المرسل أراد أن يرجح المرفوع المتصل يعني لكن أراد أن يبين أن الرواة اختلفوا فيه .
الجحفة الآن قد جعل فيها مسجد هل نأمر الناس أن لا يحرمو إلا منها ؟
السائل : الجحفة الآن قد جعل فيها مسجد ، هل نأمر الناس الآن أن لا يحرموا إلا منها ؟ الشيخ : هذا عاد يرجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية ليس لي . السائل : حتى يا شيخ لو حاج ؟ الشيخ : عاد يرجع إليها ، نعم فهد السائل : شيخ حفظك الله ما يمكن أن يحمل كلام البخاري قوله : باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، على أن قصده أنهم لا يخرجون إلى الميقات كالآفاق لأنه ذكر أولاً الآفاقيين ثم أعقبهم بأهل مكة هل يحمل كلام البخاري على أنهم لا يلزمون بالخروج إلى المواقيت ؟ الشيخ : لا بس الحديث صريح : ( حتى أهل مكة من مكة ) هو لو لم تكن هذه الجملة لقلنا أنه أراد بذلك أن من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة و أهل الشأم من الجحفة وأهل نجد من قرن ) قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ويهل أهل اليمن من يلملم )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن ) قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ويهل أهل اليمن من يلملم ) الشيخ : ميقات المدينة ذي الحليفة وهي مكان معروف وسميت بهذا لكثرة هذه الشجرة فيها وهي شجرة الحِلفاء وقول البخاري رحمه الله : ولا يهلوا قبل ذي الحليفة ، كأنه يميل إلى الكراهة أو التحريم أي تحريم الإهلال قبل الميقات وذلك لأن الإنسان إذا أهل قبل الميقات فهو كالذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي تقدم على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات وأن أدنى ما نقول في الإحرام قبل الميقات أنه مكروه لكن إذا كان الإنسان يحرم قبل الميقات احتياطاً فلا حرج وهذا يحتاج الإنسان إليه فيما إذا كان راكباً في الطائرة فإنه لو أخر إحرامه حتى يحاذي الميقات فالطائرة سريعة ربما تتجاوز الميقات قبل أن ينوي وربما يأخذه النوم فيفوته الإحرام من الميقات فمثل هذا لا بأس أن يحرم قبل محاذاة الميقات لدعاء الحاجة لذلك وقوله : ( يهل أهل المدينة ) خبر بمعنى الأمر وقد ورد صريحاً في حديث ابن عمر الأمر في الإهلال من هذه المواقيت ( وأهل الشام من الجحفة ) الجحفة قرية كانت قديمة ومسكونة ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة ونزلت الحمى فيها نزح عنها أهلها وجعل الناس بدلاً من الجحفة رابغاً ورابغ أبعد قليلاً من الجحفة عن مكة فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة والآن عمرت الجحفة وجعل لها خط مسفلت يذهب الناس إليه فلو أحرم الإنسان من الجحفة فقد أحرم من الميقات الأصلي ، والثالث قال : ( وأهل نجد من قرن ) يعني يحرم أهل نجد من قرن أي قرن المنازل ويسمى الآن السيل وهو معروف يحرم منه أهل نجد والرابع قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل اليمن من يلملم ) وهو مكان أو جبل أو وادي معروف في طريق اليمن ويسمى السعدية وكلها والحمد لله معروفة الآن وعينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح بعض البلاد التي عينت لها إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الفقهية قال : " وتحديدها من معجزات نبينا *** لتعيينها من قبل فتح المعدد " يعني أنه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عين هذه الأماكن لأهل هذه البلاد مع أنها لم تفتح إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يحجون ، طيب هذه المواقيت لم يبين فيها هي لأهلها مطلقاً أم لأهلها ولمن مر عليهم في حديث ابن عمر ، لكن في حديث ابن عباس الآتي ما يدل على ذلك ، شوف الترجمة قوله ولا يهل
القارئ : " قوله : باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة قد تقدمت الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقيت واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك ، وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة ولولا تعيين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجراً وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله "
أشكل علي دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفه مع أن المشروع أن الداء بالعافية المطلقة ؟
السائل : أشكل علي يا شيخ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة مع أن المشروع الدعاء بالعافية المطلقة ؟ الشيخ : الله أعلم بما أراد الرسول ، بعض العلماء يقول : إن أهلها كانوا كفاراً ولكن حتى هذا الجواب ما هو مقبول ، فيقال هذا أمر لا نعلم علته والله أعلم بما أراد الرسول .
إذا أحرم في الطائرة وهولا يدري هل تجاوز الميقات أم لا ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، إذا أحرم على الطائرة وهو ما يدري هل تجاوز الميقات أم لا يعني في شك ؟ الشيخ : الأصل عدم التجاوز لكن لماذا لا يحتاط ويحرم مبكر حتى لو تقدم خمس دقائق ما يضر ما دام احتياط .
علة نهي بعض أهل العلم عن تسمية ذا الحليفة آبار علي ؟
السائل : علة نهي بعض أهل العلم عن تسمية ذا الحليفة آبار علي ما هي العلة ؟ الشيخ : بقي شيء أهم من سؤالك وهو كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت فيقال : التفاوت العظيم هو بين ذي الحليفة وبقية المواقيت والعلة والله أعلم أن تتقارب خصائص الحرمين لأن الإحرام من خصائص أيّ الحرمين ؟ حرم مكة وذي الحليفة قريبة من خصائص حرم المدينة فالظاهر والله أعلم أنه صار بعيداً عن مكة ليكون قريباً من المدينة فتكون خصائص الحرمين متقاربة أما بقية المواقيت فهي متقاربة يعني إن اختلفت تختلف ساعات ، وأما تسميتها بأبيار علي فقد قيل إن علي بن أبي طالب حفر أبياراً هناك فسميت به كما سمي التنعيم مساجد عائشة مع أنها لم تبني مسجداً هناك لكنها أحرمت من هناك فسميت بمساجد عائشة ، نعم
السائل : ما في بأس إذا نقل هذا الإسم .. ؟ الشيخ : أبداً هذه التسمية عرفية ما فيها شيء لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي لهم أن يبينوا المواقيت بالألفاظ التي وردت ، نعم
حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها ). الشيخ : هذا الحديث فيه زيادة عما سبق وهو التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم وفيه أيضاً مما زاد أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلدان ولا يخفى أن في هذا تيسيراً على المكلف وإلا لقلنا أن المدني إذا جاء من طريق نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة ولقلنا أنه إذا جاء من أهل نجد أحد ماراً بذي الحليفة وجب أن يحرم من قرن وفي هذا لا شك مشقة فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد يحرم منها تيسيراً على المكلف ولكن هل إحرامه منه رخصة أو عزيمة ؟ أكثر العلماء على أنها عزيمة وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرماً وإن لم يكن من أهله وهذا هو ظاهر الحديث وقيل إنه رخصة وأن الإنسان لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي فلا حرج وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينبني على هذا مسألة مهمة وهي أن الإنسان لو ذهب في الطائرة من القصيم يريد الحج أو العمرة ثم لم يحرم من محاذاة ذي الحليفة حتى وصل إلى جدة فعلى قول من يقول : إن التوقيت لمن مرّ عليهن من غير أهلهن عزيمة نقول : إذا أردت أن تحرم الآن إيش ؟ ترجع إلى ذي الحليفة وعلى قول من يقول : إنها رخصة وأنه يجوز أن يحرم من ميقاته الأصلي نقول : اذهب إلى قرن وهذا فرق واضح ولكن ظاهر النص أنه فرض وليس برخصة أن من مرّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد أن يحرم ، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم كل من مرّ بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا كان لا يريد الحج والعمرة لقوله : ( ممن يريد الحج أو العمرة ) فإذا قال قائل : كلمة ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على الوجوب لأنك تقول للشخص إذا أردت أن تصلي فتوضأ ، هل نقول إن الصلاة تحت الإرادة إن شاء صلى وإن شاء لم يصل ؟ لا ، فالجواب : أن نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج أو العمرة بل الدليل يدل على أنه مرة واحدة فإن النبي صلى الله عليه سلم لما قال : ( إن الله فرض عليكم الحج ) ، قام الأقرع بن حابس وقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) وهذا نص صريح وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم فمن ذهب إلى مكة لتجارة أو طلب علم أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو أي شغل وهو قد أدى الفريضة فإن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم سواء طال عهده بمكة أم قصر وأما قول العوام إذا كان بينه وبين نسكه الأول أكثر من أربعين يوماً وجب عليه أن يحرم وما كان دون ذلك لم يجب فلا أصل له ، إذاً الصواب الذي تطمئن إليه النفس هو أن من أدى الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحرم ولو مرّ بالمواقيت والحديث هنا صريح : لمن يريد الحج والعمرة ، والواو هنا بمعنى أو يعني أو العمرة وليس المعنى ممن يريد القران لأننا لو أخذنا الواو بظاهرها لكان المعنى ممن يريدهما جميعاً وليس كذلك بل ممن يريد الحج أو العمرة .
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث أن من كان دون المواقيت يعني أقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من مكانه ولا نلزمه أن يذهب إلى الميقات وهذا من التيسير ومثل ذلك من تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر نقول : أحرم من حيث بدا لك لأن في بعض ألفاظ الحديث : ( فمن حيث أنشأ ) ومعلوم أن الإنسان قبل النية لم ينشئ فإذا قدر أن شخصاً تجاوز الميقات ، ميقات ذي الحليفة حتى وصل إلى جدة وهو لا يريد حج ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من مكانه من حيث أنشأ طيب فإذا قال قائل إذ مرّ الإنسان بهذه المواقيت يريد أهله وهو عازم على أن يحج عامه أو يعتمر مثاله : رجل من أهل جدة مر بذي الحليفة في شعبان وهو يريد أن يعتمر في رمضان هل يلزمه أن يحرم أو لا يلزمه ؟ فالجواب لا يلزمه لأن الرجل ذهب إلى أهله لكنه ناوٍ أن يعتمر في رمضان وكذلك لو كان بعد رمضان ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام لا يلزمه أن يحرم لأنه يريد أهله وإذا جاء وقت الحج أحرم به ، ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة وقد أخذ به بعض العلماء ولكنه قول ضعيف والصواب أنه لا بد أن يخرج أهل مكة إلى الحل إلى أدنى الحل إما عرفه أو التنعيم أو من الجهة الغربية المهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم ولم يأذن لها أن تحرم من مكة فإذا قال قائل وقد قيل : إن عائشة آفاقية ، قلنا : لا فرق بين الآفاقي وغيره والدليل على هذا أن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم من أين أحرموا بالحج ؟ من مكة ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم لستم من أهل مكة اخرجوا إلى الحل ثم إن معنى العمرة ، العمرة هي الزيارة وإذا كانت هي زيارة فلا بد أن يكون الزائر من غير بيت المزور فإذا كنت تريد أن تعتمر والعمرة محلها الحرم فلا بد أن تأتي من الخارج من خارج الحرم ، فإن قال قائل : إذن كيف تقولون إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة ؟ قلنا نقول هذا لأنهم سوف يقدمون من الحل للطواف والسعي أين الحل ؟ عرفة فلا ينتقض هذا التعليل ، فالصواب عندي المتعين أنه لا يجوز لأحد في مكة أن يحرم بالعمرة من مكة لأنه حقيقته إذا أحرم من مكة حقيقته أنه طاف وسعى وقصر فقط ولم يأت بعمرة ، ومن فوائد هذا الحديث قوله أهل مكة ، هل يقاس على أهل مكة من كان من غير أهل مكة ولكنه في مكة الجواب : نعم بل هذا لا قياس فيه في الواقع جاء به النص فإن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم في حجة الوداع كلهم أحرموا من أين ؟ من الأبطح من مكة ، نعم ، انتهى الوقت ؟
حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشأم مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم )
القارئ : حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشأم مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن ) قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه : ( ومهل أهل اليمن يلملم ) الشيخ : سبق يعني الأحاديث اختلفت في اللفظ فقط والمعنى واحد ومن ورع ابن عمر رضي الله عنه أنه نسب توقيت يلملم لأهل اليمن إلى شخص آخر بلّغه بذلك وهذا كقوله في سنة الفجر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب التي ذكرها قال : وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، نعم
حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرناً فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها )
القارئ : حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرناً فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها ) . الشيخ : وسبق أن هذا بالنسبة لأهل مكة في الحج أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل إما عرفة وإما التنعيم وإما الجعرانة وإما الحديبية ، نعم
حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة )
القارئ : حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) .
حدثني علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق .
القارئ : حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ) . الشيخ : قوله المصران يريد بهما الكوفة والبصرة فهما مدينتان لكن يسميان مصرين وقولهم : جور عن طريقنا يعني مائل عن طريقنا ويشق علينا أن نذهب إليه فقال : أنظروا إلى حذوها من طريقكم لكن ما المراد بالحذو ؟ المراد المساواة وهل المراد بالمساواة بخط مستقيم أو بخط منحني ؟ بمعنى أن نجعل بيننا وبين مكة كما بين قرن المنازل ومكة أو ما فهمتم ؟ يعني بينهم فرق إذا قلنا خط مستقيم ربما تكون عرق أبعد من قرن المنازل وإذا قلنا خط لا بد أن يميل قليلاً من أجل أن يكون المسافة بين ذات عرق وبين مكة كالمسافة بين مكة وقرن المنازل ، هذا هو الظاهر ، الظاهر هو هذا والأول محتمل بلا شك ، نعم
بعض الحجاج يحضرون من المغرب ينزلون في جدة ثم يذهبون إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة ؟
السائل : أحسن الله إليك بعض الحجاج يحضرون من المغرب ينزلون في جدة ثم يذهبون إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة ؟ الشيخ : نعم صحيح يعني بعض الحجاج يقدمون إلى جدة وهم يريدون المدينة ثم إذا رجعوا أحرموا من ذي الحليفة هذا لا بأس به ولا إشكال فيه لكن لو منعوا من الذهاب إلى المدينة كما يقع أحياناً فمن أين يحرمون هل نقول يجب أن يذهبوا إلى الميقات وأدنى المواقيت إليهم رابغ أو يحرمون من جدة ؟ فالجواب أنهم يحرمون من جدة لأنهم إنما أنشأوا إرادة الحج من جدة وكانوا بالأول قد مروا بالميقات عن طريق السفر ، نعم
بعضهم يأتي بنية العمرة يحرم في الطائرة فإذا وصل إلى جدة ألزموه بالذهاب إلى المدينة ؟
السائل : بعضهم يأتي بنية العمرة يعني يحرم في الطائرة فإذا وصل إلى جدة ألزموه بالذهاب إلى المدينة فماذا عليه ؟ الشيخ : يبقى على إحرامه ما دام عقد الإحرام في الطائرة ثم قيل له لا بد أن تذهب إلى المدينة يذهب على إحرامه السائل : ينفسخ الإحرام ؟ الشيخ : لا ما ينفسخ إذا فسخه فهو باق على إحرامه السائل : عليه الذبح ؟ الشيخ : ثم هو إذا رجع يريد أن يحرم من الميقات من ذي الحليفة ما في إلا أن يتحلل ما بين جدة إلى المدينة وخروجه إلى ذي الحليفة أما مسألة الوجوب الدم ما يجب عليه دم لأنه جاهل ، نعم يا سليم السائل : بالنسبة للغسل للنساء في الوقت هذا ما يستطيعن يعني .. الشيخ : ما في بحث للغسل السائل : في الإحرام الشيخ : إي بس نحن في المواقيت ما بعد وصلنا ، انتظر جزاك الله خير ، وفي هذا أثر عمر رضي عنه إثبات القياس لأن قوله : إلى حذوها من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا ، وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لا بد أن يحرم إذا حاذى الميقات الذي تحته لا بد وقد وقع لشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظنه كتاب الاستغاثة أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحرمون سبحان الله أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات يقول ولا يحرمون وكان عليهم أن يحرموا إن كانوا صادقين .
من كان في داخل الميقات هل يلزمه أن يحرم من بيته أومن أي جهة من الميقات ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك من كان في داخل الميقات هل يلزمه أن يحرم من بيته أو له الفسحة إلى أن يخرج من المدينة ؟ الشيخ : نعم له أن يحرم من كل جدة ولكن الأفضل من بيته لا شك : ( من حيث انشأ ) السائل : وكذلك يقال عند الميقات .. ؟ الشيخ : وكذلك عند الميقات ما لك مكان معين يعني كل الفسحة التي حول الميقات كلها مكان للإحرام لأنه ليس لك مكان فيها معين لكن في جدة وعندك بيت الأحسن أن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم فهمت الفرق ؟ أي
أشكل علي قول أنه إذا منع من الإحرام من المدينة يرجع فيحرم من جدة ؟
السائل : أشكل علينا قولنا الأخير أنه إذا .. المدينة .. الشيخ : هه أشكل علينا قولنا من الذي قاله غيرك ؟! السائل : أشكل علي الشيخ : إي علي لا بأس السائل : أنه إذا رجع من المدينة يرجع فيحرم في جدة الشيخ : لا ما هو بيرجع هو الآن في جدة السائل : لا يا شيخ في الطريق منع من الطريق الشيخ : طيب يعني بعدما خرج من جدة ؟ السائل : نعم الشيخ : يحرم من المكان الذي منع منه ما دام أنه نوى العمرة أو الحج يحرم من مكانه من حيث أنشأ احفظ من حيث أنشأ ، باقي نص دقيقة ، نعم ، فيصل
السائل : في مسألة ما تطرقنا لها وهي إذا كان على الإنسان دين هل يحج أو لا بد أن يستأذن ؟ الشيخ : لا من عليه دين ما يستطيع ولا حاجة يستأذن حتى لو أُذن له إلا إذا كان الدين مؤجلاً وهو واثق من نفسه أنه سوف يقضيه إذا حل أجله فيحج وإلا ما الفائدة أنه يسمح لك لو سمح لك ما يسقط عنك شيء .
بعض الصوفية يأتون قبل الإحرام يقولون في الكلام فيما بينهم يقولون نحن نحج لكننا نقصد القبر فهل ينعقد حجهم ؟
السائل : بعض الصوفية يحجون ويقولون في تعامل فيما بينهم يقولون : نحن نحج ولكننا نقصد القبر الشيخ : القبر ؟ قبر من ؟ السائل : قبر النبي صلى الله عليه وسلم . الشيخ : طيب ليه ما راحوا المدينة ؟ السائل : راحو المدينة لكن يقولون نحن نحج وفي حال الإحرام نقصد القبر الشيخ : أعوذ بالله السائل : هل ينعقد حجه ؟ الشيخ : والله ما أدري يحتاج إلى تأمل إذا كانوا ما أرادوا من الحج إلا الوصول إلى القبر فلا حج لهم .
السائل : بعضهم يلبسون الإحرام في المدينة ؟ الشيخ : من أين أتوا هم ؟ السائل : يفتون لهم مشايخهم الشيخ : لا من أي جهة ؟ السائل : من أفريقيا الشيخ : لأن العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبالة جدة يحرم من جدة لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر فرابغ داخل إلى مكة أقرب وكذلك يلملم فإذا جاء رأساً إلى جدة يحرم من جدة السائل : هو يحرم من جدة شيخ أحسن الله إليكم ويحج ثم يروح المدينة ويلبس لها إحرام ؟ الشيخ : إحرام إلى المدينة ، طيب وش يقول لبيك إيش ؟ السائل : ما يقول لبيك زيارة عادية يتقصدون بعض الأشياء ... الشيخ : .. ما تعلموهم جزاك الله خير السائل : ما يقبلون الشيخ : لا لا تيأس لا تيأس وإلا صحيح بعض العوام بعض الحجاج يعني يرون زيارة المدينة أهم من الكعبة أهم من زيارة الكعبة السائل : ... يقولون نحن نقصد المدينة أولاً الشيخ : اللهم عافينا ، الله يهديهم ، الحمد الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين .
باب حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها ) وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك
القارئ : قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج : باب حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها )، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، سبق لنا أن البخاري رحمه الله إذا قال : باب ولم يذكر العنوان فإنه بمنزلة قول المؤلفين : فصل فانتبهوا لهذا الإصطلاح
فوائد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة .
الشيخ : وفي هذا الحديث حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تحري الأماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها حتى أنه رضي الله عنه يتحرى الأمكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فبال فيها لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام رحمه الله : قد خالفه بقية الصحابة وقالوا أنه لا أسوة إلا في العبادة فقط وأما ما يفعله على سبيل الجبلة فهذا لا يقتدى به يعني مثلاً إنسان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال في مجيئه من عرفة إلى المزدلفة في أثناء الطريق هل نقول : يسن أن ننزل ونبول في المكان هذا ؟ ابن عمر يفعل هذا رضي الله عنه ويتحراه لكن الأصل الذي عند أكثر الصحابة رضي الله عنهم وعليه أكثر العلماء أن هذا ليس مما يتأسى به فيه .
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح ). الشيخ : اللهم صل وسلم عليه ، شوف الشرح
السائل : قوله : " باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة قال عياض : هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها وإذا رجع بات بها أيضاً ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين وهو مكان معروف أيضاً وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك قال ابن بطال : كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطا وقد قال بعضهم أن نزوله هناك لم يكن قصداً وإنما كان اتفاقاً حكاه اسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه والصحيح أنه كان قصداً لئلا يدخل المدينة ليلاً ويدل عليه قوله : وبات حتى يصبح ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد وسياقه هناك أبسط من هذا " الشيخ : نعم ، أما كونه يقصد أن يبيت ثم يدخل في المدينة نهاراً فلا إشكال فيه ، لكن كونه يبيت في هذا المكان هل هو مقصود أو وقع اتفاقاً ؟ هذا يحتاج إلى دليل ولكن لا مانع أن الإنسان يبيت فيه على الأقل ليحرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه حيث يستشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات هنا ، نعم يا وليد
السائل : هل نأخذ من الحديث أنه يكره السفر بالليل ؟ الشيخ : لا لكن يكره طروق أهله ليلاً إلا أن يخبرهم من قبل ، نعم يا سليم السائل : في الحقيقة أن محتمل يعني أن الوادي محل الوادي محل سيل ونظيف يعني ... الشجرة هو الذي فيه إشكال الشيخ : والله لا نستطيع أن نقول شيئاً لم نره ولا حتى ولا نعرفه الآن ، والشجرة أحياناً إذا كانت على شفر الوادي يكون الذي تحتها نظيفاً ، نعم السائل : يقول ابن حجر : ولمعنى هو التبرك به ؟ الشيخ : يقول سيأتي في الباب ونشوف
حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول ( أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرةً في حجة )
القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول : ( أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرةً في حجة ) الشيخ : هذا هو وجه البركة أنه وادٍ مبارك فقصد النبي صلى الله عليه وسلم المبيت فيه ، نعم
حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه رئي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة ) وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه رئي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك ) الشيخ : كل هذا يحتاج إلى معرفة الأمكنة هذه وإلى الوقوف عليها
قال أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال ( فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي )فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم .
القارئ : قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه : ( أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال : فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءهم رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي )