شرح كتاب الحج-03a
باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب .
باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس )
الشيخ : واحد نعم ، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب قال :
ولسراويل بهذا الجمع ، يعني جمع صياغة منتهى الجموع
شبه اقتضى عموم المنع
وإلا ليس مفرد ولكن شابه الجمع بالصيغة وقيل أنه يجوز لغة أن تقول : سروال أو سروالة وهذه على لغة العامية عندنا واضحة ، طيب إذا لا يلبس السراويلات إذا قال الإنسان كيف جمعها وهي مجموعة أولاً ؟ نقول لا هي أولاً لم تجمع ، السراويل معروفة هي ما يخاط على قدر الرجلين بعزل كل واحدة عن الأخرى وإنما قلنا هذا لئلا يرد علينا الإزار فإن الإزار وإن خيط ليس بسروال حتى لو خط الإزار وجعلت له تكة تعرفون التكة ؟ الحبل يربط به وجعلت على الجوانب مخابي جيوب فلا حرج لأنه لا زال إسمه إزاراً ، طيب ( ولا البرانس ) البرانس يقولون إنها ثياب واسعة ولها ما يغطي الرأس متصلاً بها وأكثر من يلبسها المغاربة ، طيب وسبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم والظاهر أنهم في ذلك الوقت أنهم ما هم موجوديين ، طيب الثاني ( ولا الخفاف ) الخفاف ما يلبس على الرجل ساتراً لها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إلا أحدٌ لا يجد ) قوله إلا أحد بدل من الضمير في قوله : ( لا يلبس ) ولهذا جاءت مرفوعة ( إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ) ، طيب وإذا وجد النعلين يلبسهما أو لا ؟ يلبسهما لأنه غير منهي عنهما ( وليقطعهما ) يعني يقطع الخفين ( أسفل من الكعبين ) يعني أنزل وكلمة أسفل من الكعبين يشمل ما إذا لم يكن لهما جدار يعني طوق على العقب أو كان لهما المهم أن يكون نازل عن الكعبين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردف قائلاً : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس ) الزعفران طيب معروف والورس قيل أنه نبت في اليمن له رائحة طيبة فيكسب الثوب لوناً ورائحة فيكون شبيهاً بماذا ؟ بالزعفران .
ولسراويل بهذا الجمع ، يعني جمع صياغة منتهى الجموع
شبه اقتضى عموم المنع
وإلا ليس مفرد ولكن شابه الجمع بالصيغة وقيل أنه يجوز لغة أن تقول : سروال أو سروالة وهذه على لغة العامية عندنا واضحة ، طيب إذا لا يلبس السراويلات إذا قال الإنسان كيف جمعها وهي مجموعة أولاً ؟ نقول لا هي أولاً لم تجمع ، السراويل معروفة هي ما يخاط على قدر الرجلين بعزل كل واحدة عن الأخرى وإنما قلنا هذا لئلا يرد علينا الإزار فإن الإزار وإن خيط ليس بسروال حتى لو خط الإزار وجعلت له تكة تعرفون التكة ؟ الحبل يربط به وجعلت على الجوانب مخابي جيوب فلا حرج لأنه لا زال إسمه إزاراً ، طيب ( ولا البرانس ) البرانس يقولون إنها ثياب واسعة ولها ما يغطي الرأس متصلاً بها وأكثر من يلبسها المغاربة ، طيب وسبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم والظاهر أنهم في ذلك الوقت أنهم ما هم موجوديين ، طيب الثاني ( ولا الخفاف ) الخفاف ما يلبس على الرجل ساتراً لها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إلا أحدٌ لا يجد ) قوله إلا أحد بدل من الضمير في قوله : ( لا يلبس ) ولهذا جاءت مرفوعة ( إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ) ، طيب وإذا وجد النعلين يلبسهما أو لا ؟ يلبسهما لأنه غير منهي عنهما ( وليقطعهما ) يعني يقطع الخفين ( أسفل من الكعبين ) يعني أنزل وكلمة أسفل من الكعبين يشمل ما إذا لم يكن لهما جدار يعني طوق على العقب أو كان لهما المهم أن يكون نازل عن الكعبين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردف قائلاً : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس ) الزعفران طيب معروف والورس قيل أنه نبت في اليمن له رائحة طيبة فيكسب الثوب لوناً ورائحة فيكون شبيهاً بماذا ؟ بالزعفران .
2 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس ) أستمع حفظ
فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب مع الشرح .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها أن الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين : قسم لها سبب وقسم لا سبب له ، من الأسباب : السؤال ومن فوائده أن الله عز وجل يقيض لشريعته من يسأل عن شيء لم يكن تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائده أنه يدل على كمال الشريعة وأنه ما من شيء تحتاج الأمة إليه إلا وقع بيانه إما ابتداءً وإما لسبب ، ومنها الاشارة إلى أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه وجه ذلك أن الرجل سأل عن الذي يُلبس فأجيب بما لا يلبس ، ومنها أنه ينبغي لنا ونحن نحدث الناس بألسنتنا أو بأقلامنا أن لا نتجاوز السنة اللفظ النبوي هذه خمسة معروفة محصورة ولهذا لما تكلم بعض التابعين وأول من تكلم بذلك إبراهيم النخعي رحمه الله فقال : " الخيط حرام على المحرم " صار هذا اللفظ فيه اشتباه فيه تضييق من جهة وفيه اشتباه
أولاً : النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط إطلاقاً فما بالنا نشرع ونقول : لا تلبس المخيط
ثانياً : أن هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياطة وهذا صحيح ولا غير صحيح ؟
الطلاب : غير صحيح
الشيخ : أسالكم الآن الإزار يجوز لبسه وهو مخيط ؟ يجوز لكن لو أخذنا ظاهر العبارة ما يجوز ، أيضاً يوجب إيهام في النعلين المخروزة وما أكثر السؤال عن هذا ، يقول : هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين المخروزات ؟ لماذا لا يجوز ؟ قال لأنه مخيط وزاد بعض الناس قال : " لا يلبس المخيط ولا المحيط " لا مخيط ولا محيط ما هو المحيط ؟ الخاتم وشبهه ، لا يلبسه ، فالمهم أني أدعوكم إلى اتباع لفظ النص لأنكم مسؤولون عن هذا (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ولا نضيق على عباد الله نقول : البس الإزار لو فيه ألف رقعة وكذلك الرداء ، طيب نمشي مع الحديث ( لا يلبس القميص ) القميص لا يلبس على أي حال كان حتى لو فرض أنه ليس فيه خيط يعني لو نسج نسيجاً ما فيه خياطة هل يلبس أو لا يلبس ؟ لا يلبس ، ولو أخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لأنه ما فيه خياطة ولكن لا ، القميص بجميع أنواعه لا يلبس طيب يشبهه الكوت لأنه قميص لكنه قصير ، الفنيلا كذلك قميص قصير فلا تلبس هذه الأشياء .
من فوائد هذا الحديث : أن الإنسان لو لفّ على صدره ثوباً دون أن يلبسه لبساً جائز أم غير جائز ؟ جائز ، لماذا ؟ لأنه يقول لا يلبس وهذا ما لبسه هذا تلفلف به ، وبناءً على ذلك لو أن الإنسان في الطائرة وكان إزاره ورداؤه في الشنطة مع العفش ويعرف أنه سيحاذي الميقات فماذا يصنع ؟ ورداؤه وإزاره في جوف الطائرة نقول : اخلع الثوب وتلفلف به والسروال يبقى لأنك لم تجد إزارا ، واضح ؟ إذا قال : أخشى أن الناس إذا رأوا هذا قاموا ينظرون إلي فالجواب وليكن ذلك أنت إذا فعلت هذا شرعت لإخوانك المسلمين ما يخفى عليهم وكثيراً ما يقع السؤال أن إزاره ورداءه في داخل الطائرة وأخّر الإحرام حتى وصل إلى جدة لأنه لا يدري ، فيقال الحمد لله الأمر سهل اخلع القميص وتلفلف به وتبقي السروال ، طيب الغترة ؟ الغترة ما هي لازمة اخلعها ويبقى رأسك مكشوفاً واضح ؟ فإذا قائل : لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزاراً بالغترة فالجواب أولاً إن بعض الغتر ... خفيف يعني لا يستر العورة ثانياً أنها ليست واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته لأن الغترة معروفة ما تلم على يعني شيء كثير ، ما ندري إذا كان عبد الله الشريف ههه ، ما تلم عليه نعم ههه ، فعلى كل حال نقول : هذا فيه صعوبة فالحمد لله الأمر ميسر طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية ؟ فالجواب لا : يعني ليس عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه الفدية وهذا من الرخصة والحمد لله
طيب ( ولا يلبس العمائم ) العمائم لا يلبسها ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع لا يلبسها بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدن وهو أنه لا يغطى بأي شيء دليل هذا ؟ قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تخمروا رأسه ) يعني لا تغطوه إذاً الرأس فيه حديثان :
الحديث الأول : أن لا يلبس الإنسان ما اعتيد لبسه على الرأس وهو العمامة هذا الذي في الحديث العمامة وما شابهها
الثاني : أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بلبسه فإن قال قائل : ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه والمراد بالعفش المتاع هل يجوز أو لا يجوز ؟ منهم من قال : لا يجوز ومنهم من قال : يجوز ومنهم من فصل قال : إن قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ومثال ذلك إنسان مع علاقية صغيرة يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه هل يحتاج إلى وضعها على الرأس ؟ لا يحتاج إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يجوز ، إذن حمل المتاع على الرأس لا يضر لأنه لا يقصد به التغطية غالباً وقد جرت العادة به ، طيب تغطية الرأس بغير ملاصق نقول : هذا نوعان :
النوع الأول : ما لم يكن متصلاً بالمحرم بل هو ثابت في الأرض فهذا جائز بالإجماع مثل : الخيمة الشجرة يضع عليها كساءً وما أشبه ذلك هذا لا أحد يخالف فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة محرماً وبقي فيها .
الثاني : أن يكون متصلاً بالمحرم لكن لاحظوا أنه منفصل عن الرأس متصلاً بالمحرم لكنه منفصل عن رأسه مثل الشمسية والسيارة أو رجل مثلاً معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحمله على رأسه عن الشمس مثلاً فهذه للعلماء فيها قولان :
القول الأول : أن ذلك ليس بجائز وعلى هذا فجميع السيارات الجمس لا يجوز للمحرمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالاً إلا أن يكشفوا سطحها وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله لكنه قول ضعيف والصحيح أنه لا بأس به ومثل ذلك أيضاً الشمسية المشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك غير جائز لأنها متصلة بالمحرم ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائرة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلل في طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد وهذا يدل على أيش ؟ على الجواز ثم هل هذا تغطية رأس تظليل الرأس هل هو تغطية ؟ ليس تغطية لأن الرأس باين ما غطي ، فالصواب جواز هذا فصارت الأقسام كم ؟ ثلاثة :
الملاصق ولا إشكال في منعه
وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف
وغير الملاصق ولكنه منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة وما أشبه ذلك فلا بأس بها بالاتفاق
السائل : ... خصوصا السعودية ما في ... الطيارة ما يعلم ...
الشيخ : قصدك يعني بدأ الإحرام يعني ؟
السائل : إي عقد الإحرام
الشيخ : لا هذا أحسن شيء أنك تلبس الإزار في بيتك بعد ما تغتسل ثم تلبس فوقه الثياب المعتادة وإذا ركبت في الطائرة حسب العادة والطيران المعتاد أن خمس وثلاثين دقيقة أو أربعين دقيقة تكون قد حاذيت الميقات ذا الحليفة فأنت إذا مضت نص ساعة مثلاً اخلع الثياب والبس الرداء على أن المضيفين جزاهم الله خيراً ينبهون قبل ثلث ساعة أو عشرة دقائق فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله أحرم من حين ما تقلع ولا حرج
السائل : بعد الإقلاع يا شيخ ؟
الشيخ : بعد الإقلاع نعم
السائل : جزاك الله خيرا
أولاً : النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط إطلاقاً فما بالنا نشرع ونقول : لا تلبس المخيط
ثانياً : أن هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياطة وهذا صحيح ولا غير صحيح ؟
الطلاب : غير صحيح
الشيخ : أسالكم الآن الإزار يجوز لبسه وهو مخيط ؟ يجوز لكن لو أخذنا ظاهر العبارة ما يجوز ، أيضاً يوجب إيهام في النعلين المخروزة وما أكثر السؤال عن هذا ، يقول : هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين المخروزات ؟ لماذا لا يجوز ؟ قال لأنه مخيط وزاد بعض الناس قال : " لا يلبس المخيط ولا المحيط " لا مخيط ولا محيط ما هو المحيط ؟ الخاتم وشبهه ، لا يلبسه ، فالمهم أني أدعوكم إلى اتباع لفظ النص لأنكم مسؤولون عن هذا (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ولا نضيق على عباد الله نقول : البس الإزار لو فيه ألف رقعة وكذلك الرداء ، طيب نمشي مع الحديث ( لا يلبس القميص ) القميص لا يلبس على أي حال كان حتى لو فرض أنه ليس فيه خيط يعني لو نسج نسيجاً ما فيه خياطة هل يلبس أو لا يلبس ؟ لا يلبس ، ولو أخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لأنه ما فيه خياطة ولكن لا ، القميص بجميع أنواعه لا يلبس طيب يشبهه الكوت لأنه قميص لكنه قصير ، الفنيلا كذلك قميص قصير فلا تلبس هذه الأشياء .
من فوائد هذا الحديث : أن الإنسان لو لفّ على صدره ثوباً دون أن يلبسه لبساً جائز أم غير جائز ؟ جائز ، لماذا ؟ لأنه يقول لا يلبس وهذا ما لبسه هذا تلفلف به ، وبناءً على ذلك لو أن الإنسان في الطائرة وكان إزاره ورداؤه في الشنطة مع العفش ويعرف أنه سيحاذي الميقات فماذا يصنع ؟ ورداؤه وإزاره في جوف الطائرة نقول : اخلع الثوب وتلفلف به والسروال يبقى لأنك لم تجد إزارا ، واضح ؟ إذا قال : أخشى أن الناس إذا رأوا هذا قاموا ينظرون إلي فالجواب وليكن ذلك أنت إذا فعلت هذا شرعت لإخوانك المسلمين ما يخفى عليهم وكثيراً ما يقع السؤال أن إزاره ورداءه في داخل الطائرة وأخّر الإحرام حتى وصل إلى جدة لأنه لا يدري ، فيقال الحمد لله الأمر سهل اخلع القميص وتلفلف به وتبقي السروال ، طيب الغترة ؟ الغترة ما هي لازمة اخلعها ويبقى رأسك مكشوفاً واضح ؟ فإذا قائل : لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزاراً بالغترة فالجواب أولاً إن بعض الغتر ... خفيف يعني لا يستر العورة ثانياً أنها ليست واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته لأن الغترة معروفة ما تلم على يعني شيء كثير ، ما ندري إذا كان عبد الله الشريف ههه ، ما تلم عليه نعم ههه ، فعلى كل حال نقول : هذا فيه صعوبة فالحمد لله الأمر ميسر طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية ؟ فالجواب لا : يعني ليس عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه الفدية وهذا من الرخصة والحمد لله
طيب ( ولا يلبس العمائم ) العمائم لا يلبسها ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع لا يلبسها بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدن وهو أنه لا يغطى بأي شيء دليل هذا ؟ قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تخمروا رأسه ) يعني لا تغطوه إذاً الرأس فيه حديثان :
الحديث الأول : أن لا يلبس الإنسان ما اعتيد لبسه على الرأس وهو العمامة هذا الذي في الحديث العمامة وما شابهها
الثاني : أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بلبسه فإن قال قائل : ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه والمراد بالعفش المتاع هل يجوز أو لا يجوز ؟ منهم من قال : لا يجوز ومنهم من قال : يجوز ومنهم من فصل قال : إن قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ومثال ذلك إنسان مع علاقية صغيرة يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه هل يحتاج إلى وضعها على الرأس ؟ لا يحتاج إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يجوز ، إذن حمل المتاع على الرأس لا يضر لأنه لا يقصد به التغطية غالباً وقد جرت العادة به ، طيب تغطية الرأس بغير ملاصق نقول : هذا نوعان :
النوع الأول : ما لم يكن متصلاً بالمحرم بل هو ثابت في الأرض فهذا جائز بالإجماع مثل : الخيمة الشجرة يضع عليها كساءً وما أشبه ذلك هذا لا أحد يخالف فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة محرماً وبقي فيها .
الثاني : أن يكون متصلاً بالمحرم لكن لاحظوا أنه منفصل عن الرأس متصلاً بالمحرم لكنه منفصل عن رأسه مثل الشمسية والسيارة أو رجل مثلاً معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحمله على رأسه عن الشمس مثلاً فهذه للعلماء فيها قولان :
القول الأول : أن ذلك ليس بجائز وعلى هذا فجميع السيارات الجمس لا يجوز للمحرمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالاً إلا أن يكشفوا سطحها وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله لكنه قول ضعيف والصحيح أنه لا بأس به ومثل ذلك أيضاً الشمسية المشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك غير جائز لأنها متصلة بالمحرم ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائرة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلل في طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد وهذا يدل على أيش ؟ على الجواز ثم هل هذا تغطية رأس تظليل الرأس هل هو تغطية ؟ ليس تغطية لأن الرأس باين ما غطي ، فالصواب جواز هذا فصارت الأقسام كم ؟ ثلاثة :
الملاصق ولا إشكال في منعه
وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف
وغير الملاصق ولكنه منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة وما أشبه ذلك فلا بأس بها بالاتفاق
السائل : ... خصوصا السعودية ما في ... الطيارة ما يعلم ...
الشيخ : قصدك يعني بدأ الإحرام يعني ؟
السائل : إي عقد الإحرام
الشيخ : لا هذا أحسن شيء أنك تلبس الإزار في بيتك بعد ما تغتسل ثم تلبس فوقه الثياب المعتادة وإذا ركبت في الطائرة حسب العادة والطيران المعتاد أن خمس وثلاثين دقيقة أو أربعين دقيقة تكون قد حاذيت الميقات ذا الحليفة فأنت إذا مضت نص ساعة مثلاً اخلع الثياب والبس الرداء على أن المضيفين جزاهم الله خيراً ينبهون قبل ثلث ساعة أو عشرة دقائق فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله أحرم من حين ما تقلع ولا حرج
السائل : بعد الإقلاع يا شيخ ؟
الشيخ : بعد الإقلاع نعم
السائل : جزاك الله خيرا
لبس الفروة من غير إدخا ل اليدين فيها ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، لبس الفروة من غير إدخال اليدين فيها
الشيخ : القبع مثل ال... هذه ما يجوز لأنها تلبس على هذا الوجه أحياناً أما لو لبسها وجعل الأكمام أسفل فلا بأس ، نعم
الشيخ : القبع مثل ال... هذه ما يجوز لأنها تلبس على هذا الوجه أحياناً أما لو لبسها وجعل الأكمام أسفل فلا بأس ، نعم
ما هو الجمع بين أن من السنة أن الإنسان يتطيب قبل الإحرhم بينما ترجم المؤلف باب غسل الخلوق ؟
السائل : ما هو الجمع بين أن السنة أن الإنسان يتطيب قبل الإحرام وبين ما ترجم المؤلف " باب غسل الخلوف ثلاث مرات " مع أنه يعني العادة أنه يتطيب يصيب ... ؟
الشيخ : لا هذا لأن الخلوق مر علينا من حديث يعلى بن أمية لأنه كان في إحرامه
السائل : ...
الشيخ : ربما يصيب لكن نقول أصلاً لا تلبس الثياب التي فيها طيب وسيأتي قريباً .
الشيخ : لا هذا لأن الخلوق مر علينا من حديث يعلى بن أمية لأنه كان في إحرامه
السائل : ...
الشيخ : ربما يصيب لكن نقول أصلاً لا تلبس الثياب التي فيها طيب وسيأتي قريباً .
5 - ما هو الجمع بين أن من السنة أن الإنسان يتطيب قبل الإحرhم بينما ترجم المؤلف باب غسل الخلوق ؟ أستمع حفظ
تتمة حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب .
الشيخ : طيب لا يلبس أيضاً السراويلات وهو معروف وسبق أن عائشة رضي الله عنها كانت ترخص بلباس التبان وهو سروال قصير والصحيح أنه لا يجوز ، وجه ما ذهبت إليه عائشة أن هذه لا تسمى سراويل ولكن ظاهر النص العموم وأنه لا فرق بين أن كون السروال قصير الكمين أو طويل الكمين ( ولا البرانس ) البرانس هي ثياب واسعة لها شيء يتصل بها يغطى به الرأس ونص عليها لأنه لا يطلق عليها اسم قميص فنص عليها لئلا تشتبه طيب المشلح ؟ تشبه القميص أو تشبه البرانس ؟ الظاهر أنها للبرانس أقرب لكن لو أنه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس لأنه لا يعد لابساً له ( ولا الخفاف ) معروف ( إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ) اللام في قوله فليلبس للإباحة لأنها في مقابلة المنع وإلا فلا يجب على المحرم أن يلبس لا نعلين ولا خفين لكن لما ذكر منع الخفين ذكر الإباحة في هذه الحال وقوله : من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما أو لا يجد ثمنهما لأنه قد يجد النعلين في الأسواق عند المحرَم لكن ليس معه ثمنه فهذا لم يجد أو أنه معه ثمن لكن لم يجد شيئاً عند الميقات فليلبس الخفين قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ، اللام في قوله وليقطعما يا عبد الله وين رحت ؟
السائل : للأمر
الشيخ : أي رحت للام في الأمر ؟! ، اللام في قوله وليقطعهما للأمر وهذا الأمر للوجوب وليس كالأمر في قوله فليلبس الأمر في قوله فليلبس لإيش يا عبد الله ؟ وفليقطع للوجوب ، إذا قال قائل : لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بماذا ؟ إلا بواجب وبناءً على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة ، وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم أيش ؟ محرم فلا يستباح المحرم إلا بواجب على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان .
السائل : للأمر
الشيخ : أي رحت للام في الأمر ؟! ، اللام في قوله وليقطعهما للأمر وهذا الأمر للوجوب وليس كالأمر في قوله فليلبس الأمر في قوله فليلبس لإيش يا عبد الله ؟ وفليقطع للوجوب ، إذا قال قائل : لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بماذا ؟ إلا بواجب وبناءً على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة ، وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم أيش ؟ محرم فلا يستباح المحرم إلا بواجب على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان .
تتمة فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب .
الشيخ : الفوائد من فوائد هذا الحديث :
تحريم لبس البرانس وما شابهها والخفاف إلا في هذه الصورة ، ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهما أسفل من الكعبين هكذا دل عليه حديث ابن عمر لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وقال : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) في عرفة ولم يذكر القطع ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر صحيح هذا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا بعده ؟ لأن هذا قبل أن يسافر وهذا بعد ما سافر ، ومعلوم أيضاً أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة وأنه لا يمكن سماع جميعهم قوله وليقطعهما في هذه المدة الوجيزة وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم منسوخاً بحديث عبد الله بن عباس لأنه آخر الأمرين ، فإن قال قائل لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيد ؟ أي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيد ، فالجواب : أنه لا يمكن الحمل هنا لأن حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير والناس سينقلون حديث ابن عباس أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر لأنهم كل الحجاج فلا يمكن أن يكون القطع واجباً ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه في خطبة عرفة وهذا هو القول الراجح أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين لم يجب القطع ، ومن فوائد هذا الحديث تحريم لبس الثياب الطيبة فلو طيب الإنسان إحرامه قبل أن يحرم يعني ثوب الإحرام قبل أن يحرم قلنا حرام عليك أن تلبسه بعد الإحرام واضح ؟ لأنه يمكن أن تغسله اغسله ثم البسه وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله أنه يكره تطييب ثوب الإحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر فالحديث صريح والحديث في سياق الثياب التي لا تلبس ، ومن فوائد هذا الحديث جواز صبغ الثياب بالورس في غير الإحرام لأن الأصل في الثياب هو الحل فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحل ، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن الثوب الأحمر بالنسبة للرجال ) الأحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواد ولا شيء من الألوان ، فإن قال أحدكم أليس قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وعليه حلة حمراء ؟ فالجواب أن هذا يعني أن اللون المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء ودائماً الناس يقولون مثلاً عليه شماغ أحمر عليه شماغ أزرق والشماغ ليس كله أحمر ولا كله أسود ، ومن فوائد هذا الحديث أيضاً تحريم استعمال الزعفران للمحرم بمعنى أنه لا يجوز أن يتطيب به ولا بالورس الطيّب هذا فهل يقال : إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام أو نقول : إذا ذهبت الريح جازت ؟ الجواب الثاني يعني إذا طبخت القهوة التي فيها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائياً فإنه يجوز أن يشربها لأنها أصبحت غير طيب بمعنى أنها تحولت إلى شراب غير مطيب ، من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحفظ ، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لا يلبسه المحرم مع أن السؤال عن الذي يلبسه فاختصر القول في الفتوى لا تطول خصوصاً إذا كان الذي يستفتيك عامياً لا تطول ، لو استفتاك عامي قلت : والله ، عن مسألة فيها خلاف سؤالك كذا وكذا هذه المسألة فيها عشرين قول فقال الإمام أحمد كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وبعضهم فصل باعتبار حال السائل وبعضهم فصل باعتبار الوقت وبعضهم فصل باعتبار المكان ماذا يعمل ؟ يروح ما عنده شيء أبدا ، ويشوش أكثر ، العامي لا تذكر عنده أقوال قل : هذا حلال هذا حرام فيما دل الكتاب والسنة على تحريمه أو تحليله ، نعم لو فرض أنه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل : وقال بعض العلماء كذا وكذا ولكن الراجح ما ذكرت لك لماذا ؟ حتى لا يشوش عليه القول الثاني المشتهر في البلد ، لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده فإذا جلس في مجلس وسمع فتوى خلاف هذا يبقى شاكاً في فتوى العالم فإذا أشار إلى أن هناك خلافاً ولكن الراجح ما ذكره زال الإشكال ، وهذه كلها من آداب الإفتاء ، طيب إذًا نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يقرب الفتوى للسائل فيقلل الألفاظ ما دام يحصل بها المقصود .
طيب هنا مسائل ما تقولون في لبس الخاتم ؟
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم ، لبس السوار جائز أم غير جائز ؟ ههه ما أدري ، الإخوان يقولون جائز ، أما بالنسبة للمرأة فلا يرد علينا هذا السؤال لأن المرأة لا يحرم عليها هذا اللباس ، بالنسبة للرجل لا يرد لأن الرجل لا يجوز أن يلبس سوار امرأة لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة هل يلبسها المحرم أو لا يلبسها ؟ أول ما خرجت هذه الساعات التي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء فقال : هذا لا يجوز للمحرم أن يلبسه وهو واضح على قول من يقول : إنه يحرم على المحرم لبس المخيط والمحيط ، ثم تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة تراجعوا فيها فقال بعضهم إنهما حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يلبس كذا وهذا ليس مما حذر منه الرسول فتكون السنة دالة على الجواز ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات إلى هنا فقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن لبس الساعة حرام ولبس النظارات حرام ، أنا تعجبت الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب فكتبت له كتاب وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وكذا ، فكتب إلي كتاباً قال : " وما آفة الأخبار إلا رواتها " ونحن لا نقول بهذا وإنما قلنا نظراً للإختلاف الاحتياط أن الإنسان لا يلبسها ، الاحتياط أن لا يلبسها الإنسان هذا من زمان العامي هو يعرف الاحتياط وغير الاحتياط ؟ ما يعرف العامي ما قيل في ... فهو صواب ... لا يصير أعوج من كل شيء ، ولكن لا بأس أن العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الإمام أحمد وغيره في الشيء الذي لا يرى أنه مباح ، طيب نظارة العين لباس ولهذا يقول الناس يلبس المناظر هل تحرم على المحرم أو لا ؟ ..
الطالب : لا
الشيخ : ما هي نظارة العين ؟
الطالب : ...
الشيخ : مثل هذا
الطالب : ...
الشيخ : ... على كل حال نظارة العين يقول ما هي لباس طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يلبس كذا هل هي من هذا ؟ لا إذاً لا بأس بها ولا نقول الاحتياط تركها بل نقول الاحتياط هو ما دل عليه الكتاب والسنة .
طيب سماعات الأذن ماذا تقولون فيها ؟ في اللي ما سمع الله يعافينا وإياكم له سماعة داخلة بأذنه ترفع الأصوات عنده تجوز أو لا تجوز ، آدم ؟
الطالب : تجوز
الشيخ : هاه ، تجوز ! سماعة الأذن ! طيب هل هذا الحديث دل عليها أم لا ؟
الطالب : دل عليه
الشيخ : دل عليها ، وجه الدلالة ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم أن الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فما عدا ذلك فهو حلال وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الممنوع من أجل أن يقول لأمته كل ما سوى ذلك فهو حلال والحمد لله فلا ينبغي للإنسان أن يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم ، وأنت إذا أخطأت في التوسعة أهون مما إذا أخطأت في التضييق أليس كذلك يا جماعة ؟ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلامي ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني في العقوبة التعزيرية : " لأن أخطأ في العفو أحب إلي مما لو أخطئ في العقوبة " فما دام الأمر واسعاً يسر على الناس ما استطعت حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن طمأنينة قلب أما أن تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله ونحن نعلم أن الله لم يضيق على العباد (( ما جعل عليكم في الدين من حرج )) احرص على التوسعة أما أن تضيق يعني سمعنا واحداً يفتي الناس في منى كلما جاءه إنسان قال إني أمشي ودزت رجلي غصن شجرة صغير صغير قال عليك دم كل ما جاءه إنسان عليك دم والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منى كلها دماء تسيل هذا غلط مع أن الناس الآن يفتون مثلاً في الطيب وفي لبس القميص وما أشبه ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم وهذا غلط ماذا عليه إذا قلنا بوجوب الفدية ماذا عليه ؟ فدية أذى يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة .
تحريم لبس البرانس وما شابهها والخفاف إلا في هذه الصورة ، ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهما أسفل من الكعبين هكذا دل عليه حديث ابن عمر لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وقال : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) في عرفة ولم يذكر القطع ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر صحيح هذا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا بعده ؟ لأن هذا قبل أن يسافر وهذا بعد ما سافر ، ومعلوم أيضاً أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة وأنه لا يمكن سماع جميعهم قوله وليقطعهما في هذه المدة الوجيزة وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم منسوخاً بحديث عبد الله بن عباس لأنه آخر الأمرين ، فإن قال قائل لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيد ؟ أي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيد ، فالجواب : أنه لا يمكن الحمل هنا لأن حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير والناس سينقلون حديث ابن عباس أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر لأنهم كل الحجاج فلا يمكن أن يكون القطع واجباً ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه في خطبة عرفة وهذا هو القول الراجح أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين لم يجب القطع ، ومن فوائد هذا الحديث تحريم لبس الثياب الطيبة فلو طيب الإنسان إحرامه قبل أن يحرم يعني ثوب الإحرام قبل أن يحرم قلنا حرام عليك أن تلبسه بعد الإحرام واضح ؟ لأنه يمكن أن تغسله اغسله ثم البسه وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله أنه يكره تطييب ثوب الإحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر فالحديث صريح والحديث في سياق الثياب التي لا تلبس ، ومن فوائد هذا الحديث جواز صبغ الثياب بالورس في غير الإحرام لأن الأصل في الثياب هو الحل فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحل ، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن الثوب الأحمر بالنسبة للرجال ) الأحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواد ولا شيء من الألوان ، فإن قال أحدكم أليس قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وعليه حلة حمراء ؟ فالجواب أن هذا يعني أن اللون المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء ودائماً الناس يقولون مثلاً عليه شماغ أحمر عليه شماغ أزرق والشماغ ليس كله أحمر ولا كله أسود ، ومن فوائد هذا الحديث أيضاً تحريم استعمال الزعفران للمحرم بمعنى أنه لا يجوز أن يتطيب به ولا بالورس الطيّب هذا فهل يقال : إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام أو نقول : إذا ذهبت الريح جازت ؟ الجواب الثاني يعني إذا طبخت القهوة التي فيها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائياً فإنه يجوز أن يشربها لأنها أصبحت غير طيب بمعنى أنها تحولت إلى شراب غير مطيب ، من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحفظ ، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لا يلبسه المحرم مع أن السؤال عن الذي يلبسه فاختصر القول في الفتوى لا تطول خصوصاً إذا كان الذي يستفتيك عامياً لا تطول ، لو استفتاك عامي قلت : والله ، عن مسألة فيها خلاف سؤالك كذا وكذا هذه المسألة فيها عشرين قول فقال الإمام أحمد كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وبعضهم فصل باعتبار حال السائل وبعضهم فصل باعتبار الوقت وبعضهم فصل باعتبار المكان ماذا يعمل ؟ يروح ما عنده شيء أبدا ، ويشوش أكثر ، العامي لا تذكر عنده أقوال قل : هذا حلال هذا حرام فيما دل الكتاب والسنة على تحريمه أو تحليله ، نعم لو فرض أنه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل : وقال بعض العلماء كذا وكذا ولكن الراجح ما ذكرت لك لماذا ؟ حتى لا يشوش عليه القول الثاني المشتهر في البلد ، لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده فإذا جلس في مجلس وسمع فتوى خلاف هذا يبقى شاكاً في فتوى العالم فإذا أشار إلى أن هناك خلافاً ولكن الراجح ما ذكره زال الإشكال ، وهذه كلها من آداب الإفتاء ، طيب إذًا نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يقرب الفتوى للسائل فيقلل الألفاظ ما دام يحصل بها المقصود .
طيب هنا مسائل ما تقولون في لبس الخاتم ؟
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم ، لبس السوار جائز أم غير جائز ؟ ههه ما أدري ، الإخوان يقولون جائز ، أما بالنسبة للمرأة فلا يرد علينا هذا السؤال لأن المرأة لا يحرم عليها هذا اللباس ، بالنسبة للرجل لا يرد لأن الرجل لا يجوز أن يلبس سوار امرأة لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة هل يلبسها المحرم أو لا يلبسها ؟ أول ما خرجت هذه الساعات التي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء فقال : هذا لا يجوز للمحرم أن يلبسه وهو واضح على قول من يقول : إنه يحرم على المحرم لبس المخيط والمحيط ، ثم تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة تراجعوا فيها فقال بعضهم إنهما حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يلبس كذا وهذا ليس مما حذر منه الرسول فتكون السنة دالة على الجواز ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات إلى هنا فقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن لبس الساعة حرام ولبس النظارات حرام ، أنا تعجبت الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب فكتبت له كتاب وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وكذا ، فكتب إلي كتاباً قال : " وما آفة الأخبار إلا رواتها " ونحن لا نقول بهذا وإنما قلنا نظراً للإختلاف الاحتياط أن الإنسان لا يلبسها ، الاحتياط أن لا يلبسها الإنسان هذا من زمان العامي هو يعرف الاحتياط وغير الاحتياط ؟ ما يعرف العامي ما قيل في ... فهو صواب ... لا يصير أعوج من كل شيء ، ولكن لا بأس أن العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الإمام أحمد وغيره في الشيء الذي لا يرى أنه مباح ، طيب نظارة العين لباس ولهذا يقول الناس يلبس المناظر هل تحرم على المحرم أو لا ؟ ..
الطالب : لا
الشيخ : ما هي نظارة العين ؟
الطالب : ...
الشيخ : مثل هذا
الطالب : ...
الشيخ : ... على كل حال نظارة العين يقول ما هي لباس طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يلبس كذا هل هي من هذا ؟ لا إذاً لا بأس بها ولا نقول الاحتياط تركها بل نقول الاحتياط هو ما دل عليه الكتاب والسنة .
طيب سماعات الأذن ماذا تقولون فيها ؟ في اللي ما سمع الله يعافينا وإياكم له سماعة داخلة بأذنه ترفع الأصوات عنده تجوز أو لا تجوز ، آدم ؟
الطالب : تجوز
الشيخ : هاه ، تجوز ! سماعة الأذن ! طيب هل هذا الحديث دل عليها أم لا ؟
الطالب : دل عليه
الشيخ : دل عليها ، وجه الدلالة ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم أن الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فما عدا ذلك فهو حلال وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الممنوع من أجل أن يقول لأمته كل ما سوى ذلك فهو حلال والحمد لله فلا ينبغي للإنسان أن يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم ، وأنت إذا أخطأت في التوسعة أهون مما إذا أخطأت في التضييق أليس كذلك يا جماعة ؟ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلامي ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني في العقوبة التعزيرية : " لأن أخطأ في العفو أحب إلي مما لو أخطئ في العقوبة " فما دام الأمر واسعاً يسر على الناس ما استطعت حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن طمأنينة قلب أما أن تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله ونحن نعلم أن الله لم يضيق على العباد (( ما جعل عليكم في الدين من حرج )) احرص على التوسعة أما أن تضيق يعني سمعنا واحداً يفتي الناس في منى كلما جاءه إنسان قال إني أمشي ودزت رجلي غصن شجرة صغير صغير قال عليك دم كل ما جاءه إنسان عليك دم والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منى كلها دماء تسيل هذا غلط مع أن الناس الآن يفتون مثلاً في الطيب وفي لبس القميص وما أشبه ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم وهذا غلط ماذا عليه إذا قلنا بوجوب الفدية ماذا عليه ؟ فدية أذى يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة .
لماذا لا تجوز القهوة المزعفرة للمحرم ما الفرق بين الصابون المطيب والقهوة المزعفرة ؟
السائل : ... قلنا أنه لا يجوز القهوة المزعفرة ...
الشيخ : هل تعرفها أنت ؟
السائل : أنا ما أعرفها
الشيخ : إذن مشكلة الحكم على الشيء فرع عن تصوره
السائل : ... القهوة المزعفرة موجود في الصابون المطيب ما الفرق بين الصابون المطيب والقهوة المزعفرة ؟
الشيخ : الظاهر إما أنك ما تشم أنت ، أنت تشم ؟
السائل : أشم
الشيخ : طيب أو ما تعرف الزعفران هل تعرفه ؟
السائل : نعم
الشيخ : له رائحة طيب ولا لا ؟
السائل : ...
الشيخ : ما له رائحة طيب
السائل : بالطبخ
الشيخ : لا بالطبخ يروح ما يبقى لكن أحياناً يذرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها فتبقى رائحتها ، لا الصابون المطيب لا يجوز لكن نحن نقول الرائحة التي في الصابون ليست طيباً هذا هو الفرق وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز عرفت ؟ ما تعرف إذن أين سكنك خلاص إذا لا بد تجيب له دلة قوة من الزعفران إن شاء الله حتى يشوف ولكن لا تجيبه مطبوخ قد ذهب رائحته إذا انتهت ذرو عليها وخلي يشوف بعد ما ندري الليلة هو في زكام ولا لا ؟ أخاف ما تشم الليلة ، نعم ، لا انتهى الوقت .
الشيخ : هل تعرفها أنت ؟
السائل : أنا ما أعرفها
الشيخ : إذن مشكلة الحكم على الشيء فرع عن تصوره
السائل : ... القهوة المزعفرة موجود في الصابون المطيب ما الفرق بين الصابون المطيب والقهوة المزعفرة ؟
الشيخ : الظاهر إما أنك ما تشم أنت ، أنت تشم ؟
السائل : أشم
الشيخ : طيب أو ما تعرف الزعفران هل تعرفه ؟
السائل : نعم
الشيخ : له رائحة طيب ولا لا ؟
السائل : ...
الشيخ : ما له رائحة طيب
السائل : بالطبخ
الشيخ : لا بالطبخ يروح ما يبقى لكن أحياناً يذرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها فتبقى رائحتها ، لا الصابون المطيب لا يجوز لكن نحن نقول الرائحة التي في الصابون ليست طيباً هذا هو الفرق وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز عرفت ؟ ما تعرف إذن أين سكنك خلاص إذا لا بد تجيب له دلة قوة من الزعفران إن شاء الله حتى يشوف ولكن لا تجيبه مطبوخ قد ذهب رائحته إذا انتهت ذرو عليها وخلي يشوف بعد ما ندري الليلة هو في زكام ولا لا ؟ أخاف ما تشم الليلة ، نعم ، لا انتهى الوقت .
ذكر محظورات الإحرام
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحميم ، قبل أن نبدأ نبين الآن محظورات الإحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها لكن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام : قسم لا فدية فيه أصلاً والثاني ما فيه جزاء يعني ليس فدية معينة بل جزاء والثالث ما فديته بدنة والرابع ما فديته التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة هذه أقسام المحظورات ، أما ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح ، عقد النكاح محرم ، ( لا ينكِح المحرم ولا يُنكَح ) ولكن يقول الفقهاء أنه لا فدية فيه ، وما فديته جزاؤه الصيد قال الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم وما فديته بدنة الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، وما فديته التخيير بقية المحظروات وتسمى هذه الفدية فدية الأذى أخذاً من قول الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) فاضبطوا هذه الضوابط حتى تعرفوا بقي لنا هل على هذا التقسيم دليل ؟ نقول : فيه تفصيل أما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل وهو أن الأصل براءة الذمة والسنة دلت على أنه محرم ولكنها لم تأت له بفدية هذا هو ، إذن هذا دليله عدمي ولا وجودي ؟
الطلاب : عدمي
الشيخ : عدمي ، ما فديته الجزاء ثبت بالقرآن والسنة ، طيب ما فديته البدنة هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، الرابع ما فديته التخيير هل فيه دليل ؟ نقول : أما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من أسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس وهذا القياس فيه نظر وجه النظر أن حلق الرأس إنما حرم لأنه يتعلق به نسك فإن الحلق واجب من واجبات الحج ولو حلقه المحرم لأسقط هذا الواجب فلذلك أمر الله تعالى أو أوجب الله عز وجل الفدية فيه وهذا مسلم (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) ، ما قيس على ذلك ففيه نظر لأنه لا يتعلق به نسك والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليل عليل لأن الترفه في الإحرام ليس حراماً أليس المحرم يغتسل ؟ يغتسل ويلبس ثياب الإحرام الجميلة ويجوز أن يبقى في الحُجر المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيام الناعمة وهذا كله ترف ، فمن قال إن العلة الترف يحتاج إلى أن يثبت هذا ، ثم بعض المحظورات التي ألحقوها بحلق الرأس فيها ترف وبعضها ما فيها ترف فالعلة منتقضة ، ولهذا نقول : إنه لا فدية إلا فيما جاءت في القرآن أو السنة وإلا فليس لنا الحق أن نلزم عباد الله بإضاعة شيء من أموالهم أو بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل ، وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناص منه فكما أنه لا يجوز أن نسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلاً فلا يجوز أن نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما أشبه ذلك ، لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظروات من أن يتجرأ عليها الحجاج أليس القول به متجهاً ؟ الجواب بلى القول به متجه والشرع قد يتلف المال تعزيراً فالغال من الغنيمة يحرق رحله وما معه وهذا إتلاف له ، وكاتم الضالة يلزم بدفع قيمتها مرتين تنكيلاً له ومن سرق ثمراً أو كثراً ضوعفت عليه القيمة فالتعزير بالمال أو حماية المحرمات بالمال أمر جاءت به السنة فلنا أن نقول للناس : من فعل شيئاً من هذه المحظورات فعليه الفدية ، وكذلك في عقد النكاح الفدية ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم وإلا فبدون إجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظروات واضح ؟ فنحن نتكلم عن هذه المسألة مسألة الفدية في المحظروات من وجهين :
الوجه الأول : من الناحية النظرية إذا تكلمنا فيها من الناحية النظرية يا وليد ، أما من الناحية النظرية فلا نرى لإيجابها دليلاً إلا ما جاء به الدليل أما من الناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بوجوب الفدية والحمد لله الفدية ما هي صعبة ما هي ؟ صيام ثلاثة أيام متفرقة أو متتابعة في مكة أو في بلده إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا أيضاً سهل كم يكون من صاع ؟ ثلاثة أصواع سهلة ذبح شاة يعني ما فيها صعوبة لكن أنت إذا قلت للعامي عليك فدية هيبته أن يفعل المحظورات ولو هي قليلة لكن لو تقول ما عليك إلا التوبة والاستغفار ملأ لك أجواء مكة وجدة والطائف استغفاراً ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا ؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام
الطلاب : عدمي
الشيخ : عدمي ، ما فديته الجزاء ثبت بالقرآن والسنة ، طيب ما فديته البدنة هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، الرابع ما فديته التخيير هل فيه دليل ؟ نقول : أما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من أسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس وهذا القياس فيه نظر وجه النظر أن حلق الرأس إنما حرم لأنه يتعلق به نسك فإن الحلق واجب من واجبات الحج ولو حلقه المحرم لأسقط هذا الواجب فلذلك أمر الله تعالى أو أوجب الله عز وجل الفدية فيه وهذا مسلم (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) ، ما قيس على ذلك ففيه نظر لأنه لا يتعلق به نسك والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليل عليل لأن الترفه في الإحرام ليس حراماً أليس المحرم يغتسل ؟ يغتسل ويلبس ثياب الإحرام الجميلة ويجوز أن يبقى في الحُجر المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيام الناعمة وهذا كله ترف ، فمن قال إن العلة الترف يحتاج إلى أن يثبت هذا ، ثم بعض المحظورات التي ألحقوها بحلق الرأس فيها ترف وبعضها ما فيها ترف فالعلة منتقضة ، ولهذا نقول : إنه لا فدية إلا فيما جاءت في القرآن أو السنة وإلا فليس لنا الحق أن نلزم عباد الله بإضاعة شيء من أموالهم أو بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل ، وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناص منه فكما أنه لا يجوز أن نسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلاً فلا يجوز أن نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما أشبه ذلك ، لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظروات من أن يتجرأ عليها الحجاج أليس القول به متجهاً ؟ الجواب بلى القول به متجه والشرع قد يتلف المال تعزيراً فالغال من الغنيمة يحرق رحله وما معه وهذا إتلاف له ، وكاتم الضالة يلزم بدفع قيمتها مرتين تنكيلاً له ومن سرق ثمراً أو كثراً ضوعفت عليه القيمة فالتعزير بالمال أو حماية المحرمات بالمال أمر جاءت به السنة فلنا أن نقول للناس : من فعل شيئاً من هذه المحظورات فعليه الفدية ، وكذلك في عقد النكاح الفدية ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم وإلا فبدون إجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظروات واضح ؟ فنحن نتكلم عن هذه المسألة مسألة الفدية في المحظروات من وجهين :
الوجه الأول : من الناحية النظرية إذا تكلمنا فيها من الناحية النظرية يا وليد ، أما من الناحية النظرية فلا نرى لإيجابها دليلاً إلا ما جاء به الدليل أما من الناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بوجوب الفدية والحمد لله الفدية ما هي صعبة ما هي ؟ صيام ثلاثة أيام متفرقة أو متتابعة في مكة أو في بلده إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا أيضاً سهل كم يكون من صاع ؟ ثلاثة أصواع سهلة ذبح شاة يعني ما فيها صعوبة لكن أنت إذا قلت للعامي عليك فدية هيبته أن يفعل المحظورات ولو هي قليلة لكن لو تقول ما عليك إلا التوبة والاستغفار ملأ لك أجواء مكة وجدة والطائف استغفاراً ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا ؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام
اضيفت في - 2004-12-14