الشيخ : ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا ؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت أصبعه وسلمت النعلة قال : الحمد لله شوي ولا بالنعلة نعم لأن المال عنده أغلى من البدن البدن يمشي ويطيب لكن المال مشكلة على كل حال ما دام في هذا مصلحة وحماية للمحظورات وتهييب للعوام فإنه يسوغ القول به وإذا أحب الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن لا يقول على الله ما لم يرى أنه من شريعته فليقل قال العلماء عليك كذا وكذا وأرجو أنه بهذه العبارة يسلم من التبعة لأنه عزاه إلى غيره من أجل هذه المصلحة العظيمة ، وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحج أو العمرة الفقهاء يرون أنه يجب عليه دم ولا فيه التخيير ما فيه تخيير فإن لم يجد صام عشرة أيام ونحن نقول لا دليل على هذا ثم لا دليل على أنه إذا لم يجد فعليه صيام عشرة أيام غاية ما في ذلك حديث ابن عباس : ( من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً ) زعم بعض العلماء أن مثل هذا القول عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه وعندي أن فيه نظراً وأنه للاجتهاد فيه مجال وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن حلق الرأس الذي فيه اسقاط واجب فيه فدية لكن على التخيير فيقول : إذاً ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه إسقاط الواجب فيجب فيه دم فللرأي فيه مجال ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول : شيئاً من نسكه وشيئاً نكرة في سياق الشرط ولو أخذنا بعمومها لقلنا على الإنسان دم إذا ترك الإشارة إلى الحجر وإذا ترك الهرولة الرمل يعني الرمل وإذا ترك الاضطباع وما أشبه ذلك ، ولا علمت أحداً يقول بهذا أن عليه دم لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الإجماع بل وافق الأكثر فإنه ينبغي الأخذ به أو على الأقل الإفتاء به وهذه من السياسة في تربية العالم للأمة ، مرّ عليّ أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيتها لأني بطيء العهد بها فأفتاه فكأن الابن تصاعب هذا فقال : إن لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان ، أشد من هذا القول شف كيف التربية مع أنه إنما أفتاه بالقول الأول الذي يعتقد أنه صواب لكن أراد أن يلزم ابنه بالقول الثاني الأشق إذا لم يقتنع وربما يكون لهذا شاهد من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً فقال : أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فله أن يراجع حق شرعي له أن يراجع لأنها لا تبين زوجته بهذا فلما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر قال : " أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " شوف أمضاه عليهم منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية أولاً ، منعه من هذا الحق الثابت له لماذا ؟ من أجل أن لا يتجرأ الناس على طلاق بالثلاث فهذه مسائل ينبغي للعالم والمفتي أن ينتبه لها والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال العلماء : الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم وهذا منها فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يوجبه الله ورسوله لا يجوز لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسوغ القول به لا سيما إذا كان هو قول الجمهور جمهور العلماء أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر لبس الأشياء الخمسة كله من المحظورات ، الطيب ابتداءً من المحظورات شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح لا سيما عند الحاجة كرجل يريد أن يشتري طيباً فوقف عند العطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به ، نعم ، نعم يا سليم السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، الدليل إنما خص الرأس يا شيخ قال : من الرأس الشيخ : شلون ؟ السائل : أقول الدليل دليل المحظور أن لها فدية خصّ الرأس بخصوصه حصر على الرأس قال : من الرأس ومن يا شيخ تفيد الحصر الشيخ : ترى تفيد الحصر بس الليلة السائل : نعم الشيخ : بس الليلة تفيد الحصر السائل : لا أنا أقول .. الشيخ : لا أن من تفيد الحصر بس الليلة هذه السائل : بخصوص الرأس يا شيخ الشيخ : نعم الرأس صحيح السائل : ... تخص الرأس بخصوصه الشيخ : صحيح ، هذا سؤال ولا تقرير ؟ السائل : سؤال يا شيخ ليس تقرير الشيخ : قصدي أنك هل أنت تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل السائل : لا ، أقول أن الذي قلته الأول هو ... الشيخ : زين الحمد لله جزاك الله خير السائل : لأن ... خصّ الرأس بخصوصه ما قال ... الشيخ : تمام صدقت هذا استدلال طيب ، نعم
السائل : بارك الله فيكم أشكل علي مسألة الزعفران إذا شربت بالقهوة ومثل ماء الورد فإنه يوضع مع بعض المشروبات الشيخ : ومثله أيضاً ماء الورد السائل : لكن يا شيخ أحسن الله إليكم الذي ورد فيه النهي التطييب والشرب أو وضعه في الأكل لا يسمى تطييباً الشيخ : لكن يسمى استعمال المطيب استعمال للطيب ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين وإذا كان الإنسان له شارب يعلق بالشارب السائل : لو أن واحد مصه مص الشيخ : هذه محل نظر يعني مثلاً لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه قهوة فيها زعفران فهذا محل نظر هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحة أو نقول هذا تكلف ويحصل من هذا أننا نقطع اللي الذي دخله ولا يعود السائل : الترك من باب الاحتياط أم أن النهي صريح ؟ الشيخ : أنا أرى أنه صريح أنه ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زالت الرائحة .
عندي إشكال في إيجاب الفدية في بعض المحظورات غير الرأس من وجهين الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الباطن ونحن نرى نظرياً أن هذه المحظورات ليست محظورات ؟
السائل : عندي إشكال في إيجاب الفدية في بعض المحظورات غير الرأس من وجهين يا شيخ ... الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع ونحن نرى نظرياً أن هذه المحظورات ليست محظورات ؟ الشيخ : لا محظورات ما في إشكال ، المحظور يعني الممنوع لكن هل كل ممنوع فيه الفدية هذا هو محل البحث عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس فيه فدية عند الفقهاء . السائل : أقصد غيرها مما لا نرى أنه الشيخ : إي نعم نعم غير ... السائل : طيب يا شيخ نحن نرى أصلاً نظرا أنها لا تجب فيها الفدية فلماذا نوجبها ؟ الشيخ : كما قلت لك حماية للمحرمات وذكرنا مثال عمر رضي الله عنه ... لأن الناس لو قيل لهم ما عليكم إلا التوبة والاستغفار سهل عليهم الأمر وصار هذا يلبس ثوباً جميلاً وهذا يلبس مشلحاً زين ويبقى الناس في الحج كأنهم في أيام العيد كل يتجمل بما شاء السائل : إن كان محظوراً نقول محظور لكن ليس فيه فدية الشيخ : لا لا الفدية كما قلت لك تمنع العوام بعض العوام ما يهمه ... فعلا يعني إذا سألوا عن شيء وقلنا لهم التوبة قال بس التوبة ، ما يهمه شيء ...
السائل : أحسن الله إليك ترك الواجب يا شيخ هل هو أشد من فعل المحظور ؟ الشيخ : لا يختلف هو من جهة بنية العبادة لا شك بأن ترك الواجب تختل به البنية بينة العبادة وذات العبادة بخلاف فعل المحظور لكن قد يكون فعل المحظور أشد مثلا إذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك والفدية ووجوب القضاء والمضي فيه لكن لو ترك الواجب قلنا عليك الدم وبس .
إذا ارتكب محظوراً نسياناً أو مكرهاً فهل عليه شيئ ؟
السائل : إذا ارتكب محظوراً من صيام مكرهاً فليس عليه شيء ... الشيخ : هذه ، لأن الواجبات من مركبات العبادة من هيئة العبادة ، بعض العوام مساكين يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب ، وبين الفدية بين ترك الواجب أو فعل الواجب والفدية يظنون أنهم بالخيار وهذا غلط ليس بالخيار بل الواجب فعل الواجب لكن لو فات الإنسان بدون تعمد فعليه الفدية على رأي الجمهور يقول بعضهم : وافق شخص في الدوادمي آخر نهار العيد من بلد قريب من السعودية قال يعزيه الله يخلف عليك أنت انشاء الله على نيتك فاتك الحج قال لا يابا أنا حجيت أووو هههه قال لا أنا حجيت كيف حجيت قال نعم الحج عرفة وأنا وقفت بعرفة قال طيب باقي عليك قال باقي كله وصيت صاحبي يذبح عن كل واجب شاة يظن أنه مخير هذا الرجل وقف بعرفة ثم طاف طواف الإفاضة وسعى ... ومشى يا رجل! قال : لنا عن نساءنا شهر الآن ، لنا عن النساء شهر ، مساكين
السائل : بالنسبة لفعل المحظورات نقول فعل المحظور ينقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يفعله متعمداً بلا عذر ولا حاجة فهذا عليه ما سمعتم الثاني : أن يفعله متعمداً لحاجة إليه فهذا لا إثم عليه لكن عليه الفدية كمن حلق رأسه للأذى فعليه الفدية الثالث : أن يفعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فهذا لا إثم عليه ولا فدية كل المحظورات هذه هي والأدلة والحمد لله واضحة ، نعم السائل : عائشة رضي الله عنها كانت ترحل على هودج هل يستخرج منه الاستدلال على جواز تغطية الرأس ؟ الشيخ : أي المرأة ما يخالف تغطي رأسها السائل : للرجل كذلك في السيارة ... . الشيخ : لا الرجل لا يجوز أن يغطي رأسه الفقهاء يعني ناصين على أنه ما يجوز للرجل يركب في الهودج ويشده وهو محرم ، نعم
السلف والصحابة والتابعين نرى أنهم يقولون الإهلال أما في الوقت الحاضر يقول العلماء الإحرام ؟
السائل : بارك الله فيك من يقرأ في كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين يرى أنهم يقولون ... الإهلال أما في الوقت الحاضر فنرى أن العلماء يقولون الإحرام ؟ الشيخ : الإحلال ؟ السائل : الإهلال الشيخ : كيف الإهلال وشلون يعني ؟ السائل : مثلا الحديث ( أهل النبي صلى الله عليه وسلم ) الشخ : نعم أهل يعني لبى ، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية ، نعم
السائل : ما حكم وضع الكمامات على الفم للمحرم ؟ الشيخ : لا بأس به السائل : ... الشيخ : لا بأس به أيضا لأن حديث ابن عباس : ( لا تخمروا رأسه ولا وجهه ) الزيادة هذه ذكر كثير من العلماء أنها شاذة فمن صححها قال : لا يغطى الوجه ومن قال إنها شاذة لم يعمل بها ، نعم
بالنسبة إلى منع الناس من المحظورات إذا رأى المفتي من نفسه أو من المستفتي بأنه ليس مهمل إنما وقع جهلا أونسيانا أو غير الجهل والنسيان فهل له أن يفتيه ؟
السائل : بالنسبة إلى ... بالوجوب ، بمنع الناس يعني من المحظورات إذا رأى المفتي من نفسه أو من المستفتي بأنه ليس مهمل إنما وقع جهلا أو ، أو غير الجهل والنسيان ... هل له أن يفتيه ؟ الشيخ : لا ليس له ذلك لأنه لو أفتاه وجاء شخص آخر حاله كحاله وأفتاه بلزوم الفدية يقول له ليش ما الفرق بيني وبين زيد ؟ السائل : العلة يا شيخ الشيخ : لا العلة خفية هذه وليست ظاهرة ، نرجع للدرس ؟ ، نعم
السائل : حديث : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) بعض العلماء يقول : الخلفاء هذه عامة لماذا لا تقولون السنة المتبعة هي سنة جميع الخلفاء فتحملون حديث النبي على العموم فكيف يجاب عن ذلك ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : يقولون يا شيخ : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) لفظ الحديث عام فلماذا تخصصون السنة بخليفة واحد مثلا ؟ الشيخ : لا ما حصل لم نخصها بخليفة واحد السائل : المقصود يعني يا شيخ ينكرون لماذا تكون السنة على فعل خليفة واحد ... ؟ الشيخ : نعم الرسول ما أراد بهذا الجمع أن يجتمعوا عليها أراد سنته من سنة الواحد منهم ، ما أراد أنه لا بد أن يجتمعوا عليه ، نعم
السائل : هناك بعض القبعات تكون مثل العصابة وعرضها على قدر الأصبع .. الشيخ : ليس هذا قبعة هذا سير ... ؟ السائل : تقريباً الشيخ : إي ما يجوز ، لا يجوز أن يغطي رأسه لا بسير ولا بطاقية ولا شماغ ولا شيء .
أشكل علي أنه لا يجوز لبس الإحرام وهو مطيب فكيف يجوز له أن يضعه على بدنه وإذا وضع على بدنه ولبس الإحرام فسيصيبه ؟
السائل : أشكل علي أن الإنسان لا يجوز له أن يلبس الإحرام وهو مطيب فكيف يجوز له أن يضع على بدنه وإذا وضع على بدنه ولبس الإحرام سيصيبه ؟ الشيخ : أشكل عليك ؟ السائل : أحد الإخوة نقل لي أنكم تقولون أن الإنسان لا يتطيب إلا في رأسه وجبينه فقط . الشيخ : ما دامت السنة جاءت بالفرق فيكفي ، السنة جاءت بالفرق بين تطييب البدن وتطييب الثياب لكن إذا قدّر أنه بعد أن لبس الرداء ووضعه على كتفه لا بد أن يمس لحيته وفيها طيب هذا لا يضر السائل : يجوز له أن يتطيب في جميع البدن ؟ الشيخ : إي نعم .
على قول جمع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات ما الحكمه من ذلك ؟
السائل : على قول جمع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات ما الحكمة من ذلك ؟ الشيخ : أيش الحكمة ؟ أصلاً التلبية تكرر من حين يحرم الإنسان إلى أن يبتدئ الطواف في العمرة أو إلى أن يرمي جمرة العقبة السائل : أقصد الإهلال ، هي التلبية ؟ الشيخ : إي نعم هي التلبية هي رفع الصوت بالتلبية .
الحجاج في الخيام إذا كان العدد كبير البعض لايستطيع أن ينام في الإضاءة فيغطي وجهه ورأسه ؟
السائل : الحجاج في الخيام إذا كان العدد كبير البعض لا يستطيع أن ينام في الإضاءة فيغطي وجهه ورأسه ؟ الشيخ : يغطي الوجه لا بأس ، يغطي الوجه فقط السائل : ولو جاء الغطاء على رأسه ؟ الشيخ : إذا جاء في حال النوم ما يضر لأنه نائم ليس عليه حرج لكني أنا أشك في أنه يغطي الوجه بدون الرأس إذا كان يحط منديل صغير السائل : ... الإحرام نفسه نفس الرداء الشيخ : أي لا ما يصلح لأنه لا بد يغطي الرأس ، طيب ما يمكن أن يضع ملاية سودة السائل : ما يمكن الشيخ : ما يمكن ؟ الطالب : في قماشات الآن يا شيخ مثل الملايات الشيخ : مثل الملايات طيب ، لأنه في ظني أنه لو غطى وجهه بغير المنديل يغطي الرأس وفي المنديل أيضاً ما تصلح المنديل ، المنديل أي حركة ... لكن هنا دام الواحد ما هو متحرك خلي تروح المنديل ما يهمك ، نعم آدم السائل : احتاج إلى تغطية الرأس مدة طويلة هو غطى فماذا عليه ؟ الشيخ : إذا قلنا بالقول الذي ليس فيه فدية ما فيه فدية فهو جائز أن يغطي رأسه ولا فدية عليه على ما ذكرنا لكن المفتى به أن عليه فدية أذى السائل : واحدة الشيخ : إي واحدة ما دام أنه يريد أن يفدي لهذه العلة أما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مرة ثانية فعليه فدية ثانية وإن لم يفدي عن الأولى كفاه فدية واحدة عن الثنتين لأن الموجب واحد ، نعم
هل إذا فعل محظورين ولم يفدي في الأول فهل يجزيه فدية واحدة ؟
السائل : هل إذا فعل محظورين ولم يفدي في الأول فهل يجزيه فدية واحدة ؟ الشيخ : إذا كان من جنس واحد كفاه فدية واحدة وإن اختلفا كالجماع مثلا والطيب فلكلٍ فديته ، نعم يا سليم .
هل تغطية الرأس عند الحاجة من وجه إحتمال مرض في الرأس ؟
السائل : تغطية الرأس عند الحاجة إما من مرض برأسه أو برد أو مطر ... يجب على الإنسان ... ؟ الشيخ : الحاجة تختلف يعني إما برد أو وجع أو شمس أنواع المهم متى احتاج يغطي رأسه السائل : متى احتاج يغطي رأٍسه يا شيخ الحاجة تختلف ضرورية وحاجة .. الشيخ : لا الحاجة الغير ضرورية نحن نريد حاجة غير ضرورية .
من أصابه الطيب في يده من الكعبة أثناء الطواف هل نأمره بأن يغسل يديه ثلاث مرات ؟
السائل : من أصابه طيب في يده من الكعبة أثناء الطواف هل نأمره بالخروج ليغسل يديه ثلاث مرات ؟ الشيخ : لا أحسن شيء أن نقول له امسح هذا الطيب بكسوة الكعبة السائل : شيخ حديث يعلى ابن أمية ألا يدل على وجوب الغسل ؟ الشيخ : لا بس هذا عن عمد وربما تختلف الأطياب بعضها يكفيه المسح وبعضها لا بد أن يغسل تختلف ، نعم
إذا كان الشخص أثناء النوم غطى رأسه هل ندعه أم نرفعه عنه ؟
السائل : إذا كان الشخص في حال النوم غطى رأسه هل يخلى حاله أو يشال اللحاف عنه ؟ الشيخ : يشيلوه عنه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى مثل لو رأيت صائم يأكل أو يشرب ناسياً ذكره ، نعم يا جمعة
من الواعظين عندنا يقولون إذا حج الإنسان بمال حرام إذا قال لبيك اللهم لبيك يناديه مناد أن لا لبيك ولاسعديك وحجك هذا مردود عليك ؟
السائل : انتشر بين الواعظين عندنا يقولون : إذا حج الإنسان بمال حرام حين يقول لبيك اللهم لبيك يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك هذا مردود عليك ؟ الشيخ : في حديث لكنه ضعيف السائل : هكذا شيخ ؟ الشيخ : أي نعم لكنه ضعيف ، والصواب أن الحج صحيح مع الإثم ، نعم ، طيب ذكرنا أنه إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وعليه الفدية واستدل بالقرآن في قصة حلق الرأس لكن لو احتاج إلى أكل وبين يديه غزال هل يجوز أن يذبح الغزال لينقذ حياته أو لا يجوز ؟ الطالب : يجوز الشيخ : نعم يجوز لأن الإنسان إذا اضطر إلى محرم جاز له طيب إذا جاز هل عليه جزاؤها أو لا ؟ من العلماء من قال عليه الجزاء لأنه إنما صادها لنفسه فعليه الجزاء ومنهم من يقول : لا جزاء عليه لأن الله أحلها فصارت الآن لا حرمة لها وهذا أقرب إلى الصواب والأول أحوط ، طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهو محرم فماذا يصنع هل يأكل الميتة ولا يأكل الحية ؟ الطلاب : الحية الشيخ : الحية أي نعم الصحيح أنه يأكل الحية وبعض العلماء يقول : يأكل الميتة خصوصاً عند من يرى أنه إذا أكل الحية وجبت عليه الفدية أو وجب عليه الجزاء ، ولكن الصحيح أنه يأكل الحية ، طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهرة حية أيهن ؟ الطلاب : الأرنب الحية الشيخ : الأرنب الحية صح بارك الله فيكم سم الله .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج : باب الركوب والارتداف في الحج
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منًى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منًى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : باب الركوب والارتداف في الحج كأنه والله أعلم يميل إلى أن المشي أفضل الحج ماشياً أفضل والمسألة فيها خلاف بين العلماء هل الأفضل أن يحج راكباً أو الأفضل أن يحج ماشياً ؟ وهذا الخلاف في زمنهم رحمهم الله الذي يركب الإنسان فيه براحة وينزل براحة وكذلك في المشي لكن في وقتنا الحاضر أيما أصعب المشي أو الركوب ؟ أحياناً الركوب ، أحياناً يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة لا يصلونها إلا الصباح وهذا وقع قبل خمس سنوات ، الآن والحمد لله خفت لأن الحكومة وفقها الله فتحت طرقاً كثيرة ، فهنا الركوب أصعب وأحياناً بالعكس فهل نقول الأفضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكباً أو الأفضل المشي لأن الإنسان حر في نفسه ويتصرف كما شاء ؟ نرى أن الركوب والمشي في حد ذاته ليس بينهما تفاضل لكن الكلام على راحة الحاج فما كان أيسر له وأقوم لعبادته فهو أفضل وقوله الارتداف أيضاً الارتداف على الدابة في الحج وغيره إذا كانت تطيق هذا لا بأس به فقد ردف معاذ بن جبل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ، وهذه القصة في الحج ( أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ) مولى من الموالي ( من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن عباس ) وهو من صغار آل البيت (حين دفع من مزدلفة إلى منى ) وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام لم يردف كبار القوم مع أن كل واحد يتمنى أن يكون رديفه لكن من توضعه أردف في الأول مولى من الموالي وفي الثاني صغير من الصغار ، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يقال بين يديه إليك إليك ولا طرد ولا ضرب وحج على جمل رث صلوات الله وسلامه عليه ولهذا أدرك الناس كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم
باب : ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه
القارئ : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ، ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران ، وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا ، ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة وقال إبراهيم : لا بأس أن يبدل ثيابه الشيخ : كل هذا آثار واضحة من أهم ما يكون قول ابراهيم النخعي رحمه الله : " لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه " سواء لوسخ أو لتمزق أو لغير ذلك وما اشتهر عند العامة أن المحرم لا يغير الثياب سواء كان رجلاً أم امرأة فلا أصل له ما دام الإنسان غير الثوب الأول إلى ثوب آخر يجوز لبسه في الإحرام فلا حرج ، نعم
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ( انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب )
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته ) الشيخ : قوله : ( ولم ينهى عن شيء من الأردية والأزر ) يدل هذا على أن الإزار وإن خيط بدلا من أن يلف خِيط فإنه يجوز لأنه لا زال يسمى إزاراً ولا دليل على المنع وكما أسلفنا لكم أن قول أنه يتجنب لبس المخيط ليس بصحيح لأنه أثر عن ابراهيم النخعي رحمه الله وليس بمضطرد نعم القارئ : ( فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة ) الشيخ : قلد بدنه يعني لا بُدْنه أنا عندي القارئ : بدنته الشيخ : بدنته مفرد ، طيب قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على أنها هدي هذه القلادة يقلدون فيها النعال المتقطعة آذان القِرب البالية وما أشبه ذلك إشار إلى أيش ؟ إلى أن هذه هدي للفقراء وتقليد الهدي سنة لما فيها من إظهار الشعائر حتى تمر هذه الإبل بالناس وهي قد عرف أنها هدي وذلك لخمس بقين من ذي القعدة متى تكون ؟ الطلاب : خمس وعشرين الشيخ : إي نعم لكن بأي يوم ؟ الجمعة تسعة من ذي الحجة هو خرج يوم السبت خرج من المدينة يوم السبت عليه الصلاة والسلام ، نعم القارئ : ( فطاف بالبيت وسعى .. ) الشيخ : لا ، وذلك لخمس بقين القارئ : ( وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة ) الشيخ : شوف القعدة الأفصح الفتح والحجة الأفصح الكسر ويجوز كسرهما وفتحهما ولكن الكلام على الأفصح ، متى رابع ذي الحجة ؟ يوم الأحد نعم صار مسيره تسعة أيام صلى الله عليه وسلم ، نعم القارئ : ( فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ) الشيخ : عند الحجون معروف الآن يسمى عند العامة رياع الحجول باللام ويسمى الأبطح نزل هناك يقول رضي الله عنه : ( ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ) ففيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسياً بمن ؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن يحتاجون إليه من القادمين وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كثر الناس فالأفضل أن لا يكرر الطواف يقتصر على طواف النسك فقط ، نعم القارئ : ( وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا ) الشيخ : قوله بين الصفا والمروة أفاد أنه لا يجب صعود الصفا ولا المروة لأن البينية بين الشيئين تقتضي خروجهما عن المسافة وهو كذلك لا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة ولكن الأفضل الصعود حتى يرى الكعبة كما جاءت به السنة ، نعم القارئ : ( ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب ) الشيخ : الحمد لله ، قال ثم يقصروا من رؤوسهم أمر بالتقصير هنا مع أن الحلق أفضل وذلك من أجل أن يبقى الحلق للحج لأنهم قدموا في اليوم الرابع لو حلقوا رؤوسهم ما بقي شيء للحج وعليه فيقال الأفضل في العمرة الحلق إلا المتمتع إذا قدم متأخراً فالأفضل أن يقصر لأجل أن يبقى للحج ، ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائز ومن ذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى في المسجد الحرام يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز ، نعم
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل )
القارئ : حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل ) الشيخ : شوف الحديث أيش يقول ، صلى بالمدينة أربعا
القارئ : قوله : " حدثني ابن المنكدر كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه وخالفهم عيسى ين يونس فقال : عن ابن جريج عن الزهري عن أنس وهي رواية شاذة قوله ( وبذي الحليفة ركعتين ) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من ببوت البلد وبات خارجاً عنها ولو لم يستمر سفره واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير ولا حجة فيه لأنه كابتداء سفر لم ينتهي وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة " الشيخ : أيش القارئ : تقدم البحث الشيخ : وقد تقدم ؟ القارئ : " البحثُ في ذلك في أبواب قصر الصلاة وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قريباً " الشيخ : أي هذا يقتضي أنه صلى الظهر يوم السبت في المدينة ثم خرج وصلى العصر ركعتين هذا ما يظهر لي ولكن يحتاج إلى مراجعة ، نعم
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح )
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح ) الشيخ : وقد جزم في السياق الأول بأنه بات حتى أصبح ، نعم
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً )
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً ) الشيخ : بهما أي بالحج والعمرة
فوائد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بذي الحليفة .
الشيخ : وفي هذا دليل على أن الإنسان يرفع صوته عالياً بالتلبية وأنه يسمي نسكه فيقول لبيك عمرة إن كان في عمرة أو لبيك حجاً إن كان في حج أو لبيك حجاً وعمرة إن كان في حج وعمرة ومن المؤسف أنه تمر بك القوافل الكثيرة لا تسمع أحداً يلبي مع العلم بأن هذا من الشعائر وإذا لبيت فإنه لا يسمع تلبيتك شيئ شجر ولا حجر إلا شهد لك فأحثكم أنتم طلاب العلم على رفع الصوت بالتلبية وأن تبينوا للناس أن هذا من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وأصحابه يفعلونها ويقرهم ، نعم
تسمية النسك من المعتاد لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ؟
السائل : بارك الله فيك ، تسمية النسك من المعتاد لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك كيف ندخل هذه فيها ؟ الشيخ : إذا انتهيت تقول لبيك عمرة السائل : وتكرر ؟ الشيخ : نعم تكرر كما تكرر التلبية ، نعم يحيى
السائل : المتمتع إذا حلق ماذا يفعل يوم العاشر ؟ الشيخ : حلق يوم العاشر ؟ السائل : لا إذا حلق بالعمرة ، من الأفضل أن يقصر فإذا حلق ؟ الشيخ : الأفضل للمتمتع أن يقصر فإذا حلق السائل : إذا حلق ماذا يفعل ؟ الشيخ : يحلق يوم العيد السائل : يوم العيد ما على رأسه شعر الشيخ : إي ما على رأسه شيء لكن لا بد أن ينبت الشعر ترى يتبين خلال يوم وليلة فهمت ؟ يكفي أنه يمر الموس على هذا ، صحيح الأصلع الذي ليس له شعر أصلاً ماذا يفعل عند الحلق ؟ قال بعض العلماء يمر الموسى على رأسه وبعدين يقشع الرأس ؟! ولهذا يعتبر هذا القول من الأقوال الغريبة ما الفائدة ؟ قال وعلى ذلك يحرك الأخرس لسانه عند قراءة الفاتحة الأخرس ما يتكلم يقول لازم يحرم لسانه وشفتيه ، ما الفائدة من هذا ؟ فالمهم أن بعض العلماء رحمهم الله يقول أقوالاً تكون بعيدة من الصواب ، نعم السائل : أحسن الله إليك ، الدليل على تكرار الإهلال بنوع النسك مع التلبية