االحديث الذي ذكرته في التلبية أنه لايسمع شجر ولاحجر هل يفهم من هذا أن المشي أفضل من الركوب في الوقت الحاضر ؟
الشيخ : الحديث الذي ذكرته في التلبية أنه لا يسمع من شجر ولا حجر هل يفهم من هذا أن المشي أفضل من الركوب في هذا الوقت الحاضر الذي فيه السيارة ؟ الشيخ : لا لا ما يؤخذ ، لا لا إذا صارت السيارة مفتوحة ... أشد جرب جرب إن شاء الله إن حجيت هذه السنة ... ، ثلاثة
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) الشيخ : طيب الآن التلبية تعرفون معناها ولا حاجة إلى تفسيرها ، واضحة ؟ لبيك بمعنى إجابة لك والمراد بالتثنية هنا التكرار لا حقيقة التثنية فيكون أجبت إجابة بعد إجابة وقوله اللهم يعني يا الله لبيك تكرار لكن تكرار للفائدة وهو تكرار إجابة الله عز وجل ، لبيك لا شريك لك لبيك : هذا فيه الإخلاص لله عز وجل وأنك تلبي لله لا لغرض آخر ، إن الحمد والنعمة : إن وقيل أن والصواب إن لأن إن أعم إذ أن المفتوحة يكون التقدير لبيك لأن النعمة لك وإذا كسرت صارت جملة استئنافية فتكون أعم ( إن الحمد والنعمة لك والملك ) الحمد : يعني الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم وقوله النعمة يشمل نعمة الدين والدنيا ومنها أن الله أنعم عليك بإيصالك إلى هذه الأماكن الشريفة والملك يعم كل ما في السماوات والأرض كل الملك لله عز وجل وقوله : ( لك والملك لا شريك لك ) كقوله في الأول ( لبيك لا شريك لك ) لكن في الأول من باب توحيد الألوهية والثاني من باب توحيد الربوبية ولهذا سمى جابر رضي الله عنه هذا بالتوحيد فقال رضي الله عنه : ( أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ) ، نعم
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت ( إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ) تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ) تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة : أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها الشيخ : هذه كحديث ابن عمر إلا أنها فيه نقص في قوله : ( والنعمة لك لا شريك لك )
باب : التحميد والتسبيح والتكبير ، قبل الإهلال ، عند الركوب على الدابة .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياماً وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين ) قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياماً وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين ) قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الحديث فيه زيادة على التلبية أنه بين يدي التلبية يسبح الله تبارك وتعالى ويكبر ثم يهل فيقول سبحانه الله والله أكبر لبيك اللهم لبيك وسبق هل يلبي من حين أن يصلي إذا كان يصلي أو إذا استوى على راحلته أو إذا استوى على البيداء بالنسبة لذي الحليفة وقلنا الراجح أنه يلبي من حين ما يغتسل ويصلي إذا كان وقت صلاة ثم يلبي ويليه أن يلبي إذا ركب وأما الانتظار إلى البيداء فقد وردت الأحاديث الصحيحة بأنه يلبي قبل ذلك فأنت من حين ما تحرم لب .
الشيخ : وفي هذا الحديث عدة مسائل ذكرها الراوي منها أنه أحل بحج وعمرة أي قارناً قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً والمتعة أحب إليه " والأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في المعنى وقد جمع بينها العلماء رحمهم الله قالوا : فالأحاديث التي فيها أنه أفرد يعني أنه فعل فعل المفرد لم يأت بعمرة مستقلة بينها وبين الحج إحلال ومن قال : إنه تمتع أراد أنه أجزأه ما يجزئ المتمتع من العمرة والحج في سفر واحد ومن قال : إنه كان قارناً فهذا هو الواقع أنه كان قارناً كما قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة : " لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارناً والمتعة أحب إليه " والمتعة أن يحرم أولاً بالعمرة ويحل منها إحلالاً كاملاً ثم يحرم بالحج يوم التروية وهو الذي أشار إليه بقوله : ( فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج ) ومراده بالناس هنا الذين لم يسوقوا الهدي وأما الذين ساقوا الهدي فإنهم لم يحلوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن معي الهدي لأحللت معكم ) ... في الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات بيده قياماً ولم يبين عددها لكن في صحيح مسلم من حديث جابر أن عددها كان ثلاثاً وستين بعيراً وكان الذي أهداه مئةً فنحر ثلاثاً وستين بعيراً وأعطى علي بن أبي طالب ونحر الباقي قال أهل العلم وفي هذا أمر لطيف وهو أنه كانت الإبل التي نحرها بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام لأن عمره كان ثلاثاً وستين سنة وقوله قياماً هذا هو الأفضل في الإبل أن تنحر قياماً فإن لم يحسن كما هو حال غالب الجزارين ذبحها باركة مقيدة ، وقوله : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كبشين أملحين يعني هذا في عيد الأضحى .
حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمةً )
القارئ : حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمةً )
وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال ( كان بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ) تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل .
القارئ : وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرَم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ) تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل . الشيخ : عندك حتى يبلغ المحرم عندي نسخة الحرم قوله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا يريد بهذا جميع ما ساقه لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة يوم العيد وأنه لم يقطع التلبية لأنه قارناً وأما استقبال القبلة قائماً فهذا يحتاج إلى كلام في الشرح
السائل :" باب الإهلال مستقبل القبلة ، زاد المستملي الغداة بذي الحليفة وسيأتي شرحه قوله إذا صلى بالغداة أي صلى الصبح في وقت الغداة وللكشميهني إذا صلى الغداة أي الصبح قوله فرحلت بتخفيف الحاء قوله : استقبل القبلة قائماً أي مستوياً على ناقته أو وصفه بالقيام لقيام ناقته وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة وفهم الداوودي من قوله : استقبل القبلة قائماً أي في الصلاة فقال في السياق تقديم وتأخير فكأنه قال : أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائماً أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب حكاه ابن التين قال : وإن كان ما في الأصل محفوظاً فلعله لقرب إهلاله من الصلاة انتهى ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا والاستقبال إنما وقع بعد الركوب وقد رواه ابن ماجة وأبو عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع بلفظ : ( كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائماً أهل ) قوله : ثم يمسك : الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية وكأنه أراد بالحرم المسجد والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلاً وسيأتي نقل الخلاف في ذلك وأن ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال : كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة وأخرج نحوه من طريق القاسم ابن محمد عن ابن عمر قال الكرماني ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لكن يشكل عليه قوله في رواية اسماعيل بن علية : ( إذا دخل أدنى الحرم ) والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك : حتى إذا جاء ذا طوى ، فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى والظاهر أيضاً أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأساً والله أعلم " الشيخ : ... آخر الشرح ... فيه خلاف ؟ القارئ : " قوله : عن أيوب في الغسل أي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه المتابعة وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب عن يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية به ولم يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية والباقي مثله ولهذه النكتة أورد المصنف طريق خليف عن نافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال القبلة لكن من لازم الموجَه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة فقد صرح بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديث واحد وإنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتها والله أعلم ، وبهذا التقرير يندفع اعتراض الاسماعيلي عليه في إيراده حديث فليح وأنه ليس فيه للاستقبال ذكر قال المهلب : استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب لأنها إجابة بدعوة إبراهيم ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله قال : وإنما كان ابن عمر يدّهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام " الشيخ : يعني المشكل كونه إذا أراد أن يلبي أنه يستقبل القبلة هذه بحاجة إلى بحث عميق هل نقول إذا أردت أن تحرم اتجه إلى القبلة ويكون هذا مشروعاً أو نقول أنه صادف لأن الذي يتجه إلى مكة من ذلك المكان يكون مستقبل القبلة فإن سارت به راحلته وأراد ينطلق فقد استقبل القلبة وهذه لم أعلمها مكتوبة عند الفقهاء ، نعم
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال ( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم ثم قال هكذا رأيت ارسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل )
القارئ : حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ) الشيخ : يعني ولم يذكر استقبال القبلة ، نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي .
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال : ( كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس : لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي )
الشيخ : وادي ذي الحليفة ولا وادي ؟ القارئ : " قوله إذا انحدر كذا في الأصول وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته ، نعم يقول أورد فيه حديث ابن عباس : أما موسى كأني أنظر أليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي وفيه قصة وسيأتي بهذا الاسناد بأتم من هذا السياق في كتاب اللباس وقوله : أما موسى كأني أنظر إليه قال المهلب : هذا وهم من بعض رواته لأنه لم يأت أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج وإنما أتى ذلك على عيسى فاشتبه على الراوي ويدل عليه قوله في الحديث الآخر ليهلن ابن مريم بفج الروحاء انتهى ، وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم وسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر ابراهيم فيه أفيقال إن الراوي غلط فزاده وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ : ( كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية واضعاً أصبعيه في أذنيه ماراً بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية ) قاله لما مر بالوادي الأزرق واستفيد منه تسمية الوادي وهو خلف أمج بينه وبين مكة ميل واحد وأمج بفتح الهمزة " الشيخ : خلف أيش ؟ القارئ : يقول خلف أمج همزة ميم جيم الشيخ : كأنه اسم جبل ولا القارئ : يقول " وأمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك ، وفي هذا الحديث أيضاً ذكر يونس " الشيخ : أما الدجال فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة وهو أيضاً مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن وإن كان لا يعرف القراءة ويخفى على المنافق وإن كان يعرف القراءة .
باب : كيف تهل الحائض والنفساء . أهل : تكلم به ، واستهللنا وأهللنا الهلال : كله من الظهور ، واستهل المطر خرج من السحاب . (( وما أهل لغير الله به )) . وهو من استهلال الصبي .
القارئ : باب كيف تهل الحائض والنفساء ، أهل : تكلم به ، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور ، واستهل المطر خرج من السحاب ، (( وما أهل لغير الله به )) ، وهو من استهلال الصبي .
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منًى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك .. ) الشيخ : هذه ، عندك هذا ؟ القارئ : هذا الشيخ : هذه القارئ : قوله هذه ، في الشرح هذه الشيخ : ... أصح القارئ : ( فقال هذه مكان عمرتك قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منًى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ) الشيخ : أنا عندي طوافاً واحداً نسخة ( طوافاً آخر ) وهذا هو الأصح
الشيخ : لكن في هذا الحديث من الفوائد أن الحائض إذا قدمت مكة وهي حائض لا تطوف ولا تسعى لأنها رضي الله عنها قالت : لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، وفيه دليل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك وإلا لقدمت السعي لأن السعي يجوز للحائض ، وفيه أيضاً دليل على أن القارن لا يحل إلا يوم النحر ، يحل من العمرة والحج جميعاً ، وفيه أيضاً دليل على القول الراجح أن المتمتع لا يكفيه سعي واحد بل لا بد من طوافين وسعيين طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج لقولها رضي الله عنها قالت : " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين العمرة والحج فإنما طافوا طوافاً واحداً " تريد بذلك السعي لأن الذين جمعوا بين العمرة والحج طافوا طوافين طواف القدوم وطواف الإفاضة لكن المراد بالطواف هنا يعني بين الصفا والمروة .
حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه )وذكر قول سراقة
القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه ) وذكر قول سراقة الشيخ : وكان علي رضي الله عنه قد أهل بما أهلّ به النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامه قارناً وأما أبو موسى فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل إحرامه بالحج عمرة لأنه لم يسق الهدي
الشيخ : وفيه دليل على سعة النسك وأنه يصح الإحرام بالشيء المجهول لأنك إذا قلت أحرمت بما أحرم به فلان فهو مجهول لا تدري أكان أحرم بعمرة أم بحج أم بحج وعمرة لكن الحج واسع في النية ، طيب فمن قال الآن أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يصح أو لا يصح ؟ البخاري رحمه الله يقول : " من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي " فهل هذا القيد من البخاري يدل على أن الإنسان لو قال : أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هل يصح أو لا يصح ؟ ظاهر كلام البخاري أنه لا يصح ولكن الظاهر أنه يصح لأن مراد القائل قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول : أحرمت بما أحرم به النبي فنقول له : إن كنت عالماً فمعنى قولك هذا أنك أحرمت قارناً وإن كنت جاهلاً فتعلم فيقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً ، أنظر الترجمة لأن قيد البخاري هذا فيه إشكال
القارئ : قوله : " باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب ، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم بما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الابهام وهو قول الكوفيين . " الشيخ : الكوفيين يعني أصحاب أبي حنيفة القارئ : " قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفة الإحرام فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم . " الشيخ : هذا الفتح ولا العيني الذي قرأت القارئ : فتح الباري يا شيخ ، العيني غير هذا الشيخ : نعم ماذا يقول ؟ القارئ : يقول : " أي هذا باب في بيان من أهل أي أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك وقيل كأن البخاري لما لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله : باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله إلى أن هذا خاص بذلك الزمن فليس لأحد أن يحرم بما أحرم به فلان بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالا على النبي صلى الله عليه وسلم فأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام ، انتهى قلت : هذا الذي قاله سلمناه في بعضه ولا نسلم في قوله : كأن البخاري لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن لأنه ذكر في الترجمة مطلقاً من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو ، فافهم . " الشيخ : الظاهر أن كلام ابن حجر أصح ووجهه أنه إذا كان الإنسان جاهلاً لا يدري أي الأنساك أفضل فعلقه بما أحرم به فلان لأنه يثق به وهذا له وجه لكن لو أن أحداً قال : أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا صحيح ؟ نقول أما إن كان عالماً بما أحرم به فكأنه قال : أحرمت قارناً وإن لم يكن عالماً فلمحبته للتأسي قال هذا ويسأل كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ طيب فإذا سأل وقيل كان قارناً فهل يبقى على أنه قارن ؟ لا نقول : إجعله متعة إلا أن تكون قد سقت الهدي ، إن كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك وإلا فاجعله عمرة لتصير متمتعاً ، نعم يا سليم السائل : ... ؟ الشيخ : على كل حال إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان قلنا صحيح واسأل فلاناً بماذا أحرم إن كان أحرم بعمرة متمتعاً فصحيح ، إن قال أحرمت قارناً أو مفرداً قلنا لهذا الذي قال أحرمت كإحرام فلان قلنا له : اجعلها عمرة ، لأن أبا موسى رضي الله عنه كان مع علي بن أبي طالب ومع ذلك قال أحرمت بما أحرم به النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : ( اجعلها عمرة ) لأنه لم يسق الهدي أما علي فكان قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه السائل : ... وما أدري أيش سوا الآن ؟ الشيخ : الحمد لله ، له أن يصرفه إلى ما شاء إذا لم يعلم حال الرجل الذي علق إحرامه بصفة إحرامه فيصرفه لما شاء ، نعم
حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت ) . وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج ( قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراماً كما أنت )
القارئ : حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت ) . وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج ( قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراماً كما أنت ) الشيخ : قال فأهدِ السائل : نعم وامكث حراماً كما أنت
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأةً من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي )
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت : أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل معك من هدي ؟ قلت : لا ، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأةً من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي ) الشيخ : قوله رضي الله عنه : فأتيت امرأة من قومي فمشطتني هذا مشتبه هل هي محرم أو غير محرم فماذا نعمل ؟ نحمله على المحكم وأنها كانت محرماً له ، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمكّن امرأة غير محرم أن تمشط رأسه وفيه أيضاً قوله : فقدم عمر فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي ، يريد رضي الله عنه منع المتعة وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعة بحجة أنه لو تمتع الناس بعمرة تامة ثم أحرموا بالحج يوم الثامن اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عمرة وحج والحمد لله نبقى في بيوتنا فرأى رضي الله عنه أن يمنع الناس من المتعة من أجل أن يأتوا بعمرة في غير أشهر الحج فيكون البيت دائماً معموراً بالعُمّار لكن قوله رضي الله عنه مرجوح بماذا ؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقال في استدلاله بالآية : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في السنة كيف اتمامهما فإتمام الحج والعمرة إذا كان قارناً أن أيش ؟ أن يتمتع ويفسخ القران إلا إذا كان معه الهدي ولا ينافي الآية الكريمة لأن الذي يأتي بعمرة أولاً ثم بحج ثانياً أتم الحج وأتم العمرة وأما قوله : نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه فإنه لم يحل حتى نحر الهدي فنعم إذا كان الإنسان معه الهدي فلا يمكن أن يحل .
باب : قول الله تعالى : (( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) . (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) . وقال بن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال بن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان .
القارئ : (( ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان .
حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرةً فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منًى فطهرت ثم خرجت من منًى فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم ائتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم فقلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجهاً إلى المدينة ) ضير من ضار يضير ضيراً ويقال ضار يضور ضورًا وضر يضر ضرًا
القارئ : حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحُرُم الحج فنزلنا بسرف قالت : فخرج إلى أصحابه فقال : من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرةً فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت : فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه ، قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه قلت : سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال : وما شأنك قلت لا أصلي قال : فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها قالت : فخرجنا في حجته حتى قدمنا منًى فطهرت ثم خرجت من منًى فأفضت بالبيت قالت : ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم ائتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال : هل فرغتم فقلت : نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجهاً إلى المدينة ) الشيخ : أنظر الآثار في الترجمة
القارئ : قوله وقال ابن عمر الشيخ : لا باب قول الله القارئ : " باب قوله الله تعالى : (( الحج أشهر معلومات )) إلى قوله (( في الحج )) وقوله : (( يسألونك عن الإهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) قال العلماء : تقدير قوله : (( الحج أشهر معلومات )) أي الحج حج أشهر معلومات أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقال الواحدي : يمكن حمله على غير إضمار وهي أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعاً بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ أبو اسحاق في المهذب : المراد وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل على المراد وقت الإحرام به ، وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة : أولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي ، أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليالٍ من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر أو لا ؟ قال أبو حيفة وأحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا ، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ ، واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب ؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس في ذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزؤه عن عمرة الفرض وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالماً فاختلفا من وجهين قوله : وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج إلى آخره وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان وأما ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ، فعله تجوز في إطلاق ذي ذي الحجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم . "