القارئ : " عن ابن عمر قال : من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم ، قوله : وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ، وراوه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج قوله : وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خرسان أو كرمان وصله سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال : أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خرسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خرسان فقدم على عثمان فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داوود بن أبي هند قال : لما فتح عبد الله بن عامر خرسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرماً فأحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع ، وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن اسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خرسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها . " الشيخ : أقرب الأقوال قول مالك رحمه الله أنها ثلاثة أشهر ، وليس المعنى أنه يمكن أن يوقع الحج بعد عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة ) لكن المراد أنه يجوز أن يؤخر أفعال النسك التي لم تقيد بوقت معين إلى آخر الشهر ، فمثلاً الطواف طواف الإفاضة ليس مخصوصاً بوقت معين فلك أن تؤخره إلى آخر الشهر ولا يجوز أن تؤخره إلى ما بعده إلا لعذر كامرأة نفساء مثلاً لا تستطيع أن تطوف ، كذلك السعي لك أن تؤخره إلى آخر الشهر شهر ذي الحجة كذلك الحلق لك أن تؤخره إلى آخر ذي الحجة وأما الرمي والمبيت فهو مقيد بزمن معين فيختص به ، ولا يستقيم القول بأنها عشر من ذي الحجة لأنها مشكلة لأن بعد عشر ذي الحجة تقع أعمال من الحج من أعمال النسك كالرمي والمبيت ، ولا يصح الإحرام بالحج من بعد عرفة على كل الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة ) القارئ : بقي علينا " ضير من ضار يضير ضيراً ويقال : ضار يضور ضوراً وضر يضر ضراً " الشيخ : هذا يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( فلا يضيرك )
الشيخ : في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وتسلية الإنسان بما يكون مع غيره لأن الإنسان يتسلى إذا وقع الضر عليه وعلى غيره وإلى هذا يشير قوله تبارك وتعالى : (( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون )) مع أنه في الدنيا ينفع يهون عليه الأمر وأيضاً المعذب في النار أجارنا الله وإياكم منها يرى أنه لا أحد أشد من تعذيبه ولو رأى أن أحداً أشد من تعذيبه لهان عليه الأمر ، نعم
السائل : ما الصواب فيمن أهل بالحج قبل أشهره ؟ الشيخ : أحرم يعني ؟ السائل : نعم الشيخ : الذي أحرم بالحج ، والله الأقرب قول الشافعي رحمه الله أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره وأنه لو فعل انقلب عمرة ، نعم
قالت عائشة رضي الله عنها ( لا أصلي ) لماذا لم تقل أنا حائض ؟
السائل : قول عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله الله عليه وسلم ... لم تقل : أنا حائض ؟ الشيخ : هي على كل الروايات اختلفت في هذا لكن إذا ذكر الإنسان شيئاً من لوازمه شيء آخر اكتفى به وما زال الناس حتى إلى اليوم هذا تسأل المرأة مثلاً لماذا ما صمت مثلاً ؟ تقول : لا أصلي فيعرف فإذا ذكر الإنسان الشيء الذي من لوازم غيره اكتفى به ، نعم
هذا رجل أحرم في أشهر الحج بعمرة عن والده ثم بعد ذلك أحرم بالحج لنفسه على أن يكون مفرداّ هل عمله صحيح ؟
السائل : هذا رجل حفظك الله يا شيخ أحرم بالعمرة لوالده الشيخ : لوالده ؟ السائل : نعم فريضة ، ثم عندما قدمت أيام الحج أحرم بالحج لنفسه على أن يكون مفرداً في حجه الشيخ : أدخل حج نفسه على حج أبيه ؟ السائل : الأولى عمرة يا شيخ ، لكن في أشهر الحج ثم أحرم للحج ونوى الإفراد ؟ الشيخ : إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن شخص ثم أحرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع ولهذا قال الفقهاء رحمه الله : " ولا يعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد " فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع انتبهوا لهذا لأن العبرة بتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر .
حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما طفت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حابستهم قال عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها )
القارئ : حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن قالت عائشة رضي الله عنها : فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت : يا رسول الله يرجع الناس ) الشيخ : الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها بالمحصب وهو مكان معروف فسميت ليلة الحصبة . القارئ : ( فلما كانت ليلة الحصبة قالت : يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما طفت ليالي قدمنا مكة ؟ قلت : لا قال : فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية : ما أراني إلا حابستهم قال : عقرى حلقى أوما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال : لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله عنها : فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ) الشيخ : هذا شك ، سياق الحديث يعارض المعروف من أن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة ثم إنه فيها أيضاً من الشيء الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن حالها بعد قدومها مكة هل طافت أو لا ومثل هذا لا يخفى عليه غالباً ففي إشكال .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر ) الشيخ : هذا واضح ، هذه أقسام النسك ثلاثة : إحرام بالعمرة إحرام بالحج إحرام بهما جميعاً ، ولكن قولها رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يحمل على أنه ابتدأ الإحرام بالحج ثم قيل له قل : حجة وعمرة فقرن بعد أن أحرم بالحج وهذا جائز على مذهب بعض أهل العلم أن يدخل العمرة على الحج كما أنه يجوز بالاتفاق أن يدخل الحج على العمرة وعلى هذا فيكون صفة القران على هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة يكون صفة القران كم ؟ صفتان بل ثلاث صفات : الصفة الأولى : أن يحرم بهما جميعاً يقول : لبيك عمرة وحج والثانية : أن يحرم أولاً بالحج ثم يدخل العمرة عليه ليصير متمتعاً وهذا انفسخ الحج والثالثة : أن يحرم أولاً بالعمرة ثم يدخل الحج عليها وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها ، الرابع من أقسام النسك أن يحرم أولاً بالحج ثم يدخل العمرة عليه ويبقى في إحرامه يعني لا يتحلل وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء ، أي نعم
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد .
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال : ( شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة وحجة قال : ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ). الشيخ : لكن قول علي رضي الله عنه ليس بحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة ولم يتمتع حيث كان معه الهدي ولا شك أن من كان مع الهدي فالأفضل أن يكون قارناً وأما من ليس معه هدي فالأفضل أن يكون متمتعاً وأما نهي عثمان رضي الله عنه عن المتعة فكما أسلفت لكم أنه رضي الله عنه وعمر وأبا بكر نهوا عن ذلك ، من أجل أن يعمر البيت الحرام بالزائرين لأن الناس في ذلك الوقت إذا كان يتهيأ لهم أن يأتوا بعمرة وحج في سفر واحد كان سهلاً عليهم وإذا أنشؤوا السفر من بلاد بعيدة على الإبل ففيه صعوبة فخاف هؤلاء الخلفاء أن يتهاون الناس في زيارة البيت ولكن لا شك أن الأولى ما دلت عليه السنة وهو : الأمر بالمتعة وأن الأفضل أن يتمتع الإنسان على كل حال إلا إذا ساق الهدي فالأفضل القران .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفراً ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفراً ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ). الشيخ : إذا برأ الدبر يعني دبر الإبل الذي يكون بسبب التحميل عليها تكون جروح على ظهورهم ، فيقول : إذا برأ الدبر ومتى يبرأ ؟ بعد أشهر أو شهرين المهم الثاني يقول : إذا برأ الدبر وعفا الأثر ، يعني انمحى والمراد أثر الإبل لأنه كان في الأول هناك ما يسمونه بالطرق والجواد من أثار خبات الإبر وحوافر الحمير والخيل ، وعفا الأثر والثالث وانسلخ صفر المراد صفر محرم انسلخ محرم ، حلت العمرة لمن اعتمر ، فيقال هذا كلام باطل والعمرة تحل في أشهر الحج وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم للتمتع بالحج ، نعم القارئ : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل ؟ قال : حل كله ) الشيخ : يعني هو حل كله حتى أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم إيراداً ( وقالوا يا رسول الله : نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياً ) ما يريدوا بهذا ؟ الجماع كيف نجامع بين العمرة والحج ونخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياً قال : ( افعلوا ما أمرتكم به ) وهذا يدل على أن الحل بين العمرة والحج في التمتع حل كامل تحل به النساء ويحل به الطيب واللباس وكل المحظورات ، نعم
هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للإباحة أم للوجوب ؟
السائل : أحسن الله إليك أمره عليه الصلاة والسلام الصحابة بالحل يعني الشيخ : في إيش أمر الصحابة ؟ السائل : أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحل هل يقال أمر للإباحة أم أمر وجوب ؟ الشيخ : لعلك تقول : هل يقال إنه أمر سنة أو وجوب ؟ الصحيح أنه أمر سنة ولكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الصحابة أن ينفذوا لأن مجاهرة الصحابة بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فساد كبير فيقول من بعدهم إذا كان الصحابة خالفوا الرسول فكيف لا نخالف ثم إن فعلهم لهذا تطبيق لهذه السنة عملياً والتطبيق العملي قد يكون أبلغ من الإمتثال القولي وهذا الذي ذكرته الآن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، هل فسخ الحج إلى العمرة للتمتع هل هو واجب أو سنة أو فيه التفصيل ؟ أكثر العلماء على أنه سنة وأعني بأكثر العلماء الذين يجوزون الفسخ لأن من العلماء من منع الفسخ وقال : لا يمكن أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمرة أبداً لكن هذا القول ضعيف جداً ولا معول عليه ، ومنهم من قال : هو سنة مطلقة ومنهم من قال : هو واجب مطلقاً ومنهم من فصل قال : هو واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم من أجل تثبيت السنة وتطبيقها ، ولا يخفى علينا جميعاً أن هناك فرقاً بين أن يعصي الإنسان أوامر أبيه مجابهة وبين أن يعصي ذلك في وقت آخر بينهما فرق عظيم فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم سنة في حق غيرهم ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه قال : إنها ليست عامة ولكنها لنا خاصة يعني للصحابة ومراده بذلك الوجوب أفهمت ؟
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل )
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل )
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ح و حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ( يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر )
القارئ : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ح وحدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ) الشيخ : وهكذا من ساق الهدي لا يمكن أن يجعلها عمرة يجب أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد ، وقوله : ( لبدت رأسي ) إنما لبده لطول المدة لأنه لن يقصره ولن يحلقه إلا يوم العيد وهو قدم في اليوم الرابع بقي للعيد كم ؟ ستة أيام وهو قد خرج في آخر ذي القعدة فلبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه ، لأجل أن لا يحتاج إلى حلق أو إلى تقصير .
حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلاً يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهماً من مالي قال شعبة فقلت لم فقال للرؤيا التي رأيت .
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال : ( تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلاً يقول لي : حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال : سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : أقم عندي فأجعل لك سهماً من مالي قال شعبة : فقلت لم ؟ فقال : للرؤيا التي رأيت ).
فوائد حديث الرجل الذي أفتاه ابن عباس فرأى رؤيا أنه الصواب .
الشيخ : في هذا دليل على أن ما أفتى به عبد الله بن عباس هو الصواب ، لأنه رأى في المنام رجلاً دعا له بقبولها ولو كانت غير صواب لكانت مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي هذا دليل على مكافأة من بشرك بما يسرك لأن ابن عباس كافأه بأن يقيم عنده فيجعل له سهماً من ماله ، وفيه دليل على أن الرؤيا قد تكون ضرب أمثال وقد تكون باللازم بلازم الشيء ، وقد تكون بالصريح وهذه التي حصلت لهذا الرجل باللازم لأن من لازم القبول أن يكون العمل صحيحاً .
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إني قد لبدت رأسي ... ) هل نقول للقارن لا تحل حتى تنحر ؟
السائل : قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إني قد لبدت رأسه ، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي ) هل يقال للقارن أنه ما يحل حتى ينحر ؟ الشيخ : نعم إذا ساق الهدي السائل : إذا كان ساقه الشيخ : نعم نقول هذا السائل : لو طاف ورمى الجمرة ما يحل ؟ الشيخ : آه يعني قصدك ظاهر الحديث أنه لا يحل فهمت ؟ السائل : نعم الشيخ : طيب هذا ظاهر الحديث أنه لا يحصل التحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق وأنه لا بد من النحر إذا كان قد ساق الهدي وهذا القول ليس ببعيد أنه إذا ساق الهدي ينتظر حتى ينحره وقد يؤيدها ظاهر الآية : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اللهدي محله )) ولكن أكثر العلماء على أن الحكم واحد فيمن ساق الهدي وغيره أنه إذا رمى وحلق حل القارئ : انتهى الوقت الشيخ : ما رأيناك يا سليم ، ما رأيتك أول ما حضرت أنا ، سألت عنك ولم تجب السائل : ما كنت حاضر الشيخ : أين أنت ؟ السائل : ما جئت إلا بعد ... أسالك سؤال الشيخ : أي يعني مشغول السائل : ... الشيخ : وبعد الليلة عنك شغل ؟ السائل : أي نعم الشيخ : ما شاء الله ، بارك الله فيك ، يعني ليلة أو ليلتين ، سم بالله
حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعاً مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكيةً فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعةً فقالوا كيف نجعلها متعةً وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا ) قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا
القارئ : قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب التمتع والقران والإفراد بالحج ، حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعاً مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة : تصير الآن حجتك مكيةً فدخلت على عطاء أستفتيه فقال : حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعةً فقالوا : كيف نجعلها متعةً وقد سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا فيه من الفوائد بيان ضرر المفتين بغير علم حيث قالوا : إن حجتك حجة مكية ، يعني لست متمتعاً فدخل على عطاء رحمه الله ومن أفقه الناس في علم المناسك وسأله فذكر هذا الحديث وفيه جواز استفهام أو جواز الاستفهام من العالم إذا أبان علماً لقولهم رضي الله عنهم : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ، يعني أحرمنا بالحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( افعلوا ما أمرتكم ) وهذا مما يؤيد وجوب التمتع على الصحابة رضي الله عنهم الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ( فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ) وفي هذا دليل على أن سوق الهدي يمنع من الحل لقول الله تعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ولكن لا يحل منه حرام حتى يبلغ الهدي محله ، ففعلوا
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال : اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً .
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال : ( اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً ) .
الشيخ : في هذا دليل على أن اختلاف الكبار في العلم والمرتبة يجري بينهما الخلاف ، ولكن هذا لا يؤثر اختلافاً في القلوب بخلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم تجده إذا خالفه صاحبه في شيء من الأشياء صار في قلبه عليه وهذا من نزغات الشيطان والواجب أن أخاك إذا خالفك في شيء أن تناقشه وتنظر ما عنده فقد يكون عنده من العلم ما ليس عندك ، ثم إن توصلتما إلى اتفاق فهذا هو المطلوب يعني اتفقتما على اتفاق في الرأي فهذا المطلوب وإلا فلكل رأيه وفي هذه الحال لا يقال إنكما اختلفتما لأن كلا منكما سلك طريقاً ظنه الحق ، فليعذر كل واحد منكم الآخر .
السائل : اختلاف القلوب هل هذا يتم مع اختلاف المنهج يعني المنهج معروف لا سيما إذا عرف أن الشخص المخالف أنه عنده علم وعنده ورع لكنه خالف الشيخ : خالف من ؟ السائل : خالف منهج السلف مثلاً الشيخ : تعصباً السائل : ما ندري عنه هو خالف لكن يظهر منه أنه صاحب علم وصاحب ورع الشيخ : لا شك أن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب ، لكن إذا علمنا أنه صاحب مبدأ وصاحب حزب ويريد أن يفرق الأمة بتحزبه فهذا يكرهه الإنسان لا لأنه خالف لكن لمنهجه ومبدئه السائل : هل نظهر البشاشة والقبول ... ؟ الشيخ : هذا حسب الحال إذا رأيت أنك إذا بششت في وجهه وأكرمته لان قلبه ورجع إلى الحق فافعل وإلا فاترك ، نعم يا سليم
السائل : الصحابة رضي الله عنهم ... بينهم اختلاف لكن ما ييجي بينهم حسد القلوب ما شاء الله عليهم الشيخ : أي نعم صحيح وهذا هو الواجب ، الواجب إذا عرفت من صاحبك يريد الحق وخالفك في رأيك أن تحبه لا أن تكرهه لأنه مما يدل على ورعه أنه خالفك لأجل الحق ولم يداهنك ، نعم
ما موقف طالب العلم من العلماء الذين يختلفون في المسائل ؟
السائل : ما موقف طالب العلم من العلماء الذين يختلفون في المسائل ؟ الشيخ : هذا سبق الكلام عليه وقلنا أن الإنسان يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لكثرة علمه وأمانته وثقته .
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهداً يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرةً )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال : سمعت مجاهداً يقول : حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرةً )
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان يسمي نسكه في حال التلبية إن كان في عمرة قال : لبيك اللهم عمرة وإن كان في حج قال لبيك اللهم حجاً ، وإن كان في حج وعمرة لبيك اللهم حجاً وعمرة لكن هل يكرر هذا مع تكرار التلبية أو أحياناً وأحياناً ؟ الأمر في هذا واسع فيما أرى إن كرر مع كل تلبية فهذا خير وإن صار يقول ذلك أحياناً فالأمر واسع ، طيب فإذا قال قائل أليس الله تعالى يقول : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) وهذا أحرم بالحج كيف نقول : حوله إلى عمرة ؟ نقول هذا من تمام الحج ، لأنك إذا كنت محرماً بحج ماذا يحصل لك من نسك ؟ حج فقط لكن إذا حولته إلى عمرة حصل لك عمرة وحج طيب هذه واحدة ثانياً إذا قال قائل : وإذا كان محرماً بحج وعمرة قارناً أتقولون إنه يحوله إلى عمرة ليصير متمتعاً فالجواب نقول نعم فإذا قال هذا إذاً ما استفاد شيئا لأن حجه وعمرته قد أتى بهما بنية واحدة فالجواب : لكن التمتع يحصل على عمرة كاملة وعلى حج كامل وأما القارن فإن فعله كفعل المفرد تماماً لا يزيد
فائدة : إنتقال الإنسان من الفاضل إلى المفضول ولو كان الفاضل واجباً فلا حرج إذا كان من جنسه .
الشيخ : هذا أن انتقال الإنسان من الفاضل إلى المفضول ولو كان الفاضل واجباً فإنه لا حرج إذا انتقل إليه من جنسه ولهذا لو أنه أحرم بحج مفرداً ثم لما رأى الزحام وشدة الحج حوله إلى عمرة ليتحلل هل يجوز أو لا يجوز ؟ لا يجوز لأن هذا تحيل على إبطال النسك الذي شرع فيه لا لما هو أفضل منه ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة فقالوا يسن لقارن ومفرد أن يجعل ... ذلك عمرة ليصيرا متمتعين بهذا القيد ليصيرا متمتعين أما إذا حوله إلى عمرة ليطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم ينصرف إلى أهله فهذا لا يجوز فصار تحويل القران والإفراد إلى تمتع من إتمام الحج والعمرة ، لأن الرجل انتقل من فاضل إلى أفضل ، نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال ( تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام عن قتادة قال : حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال : ( تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء ) الشيخ : قيل إنه عمر رضي الله عنه ، " قال برأيه ما شاء " وهو أنه كان ينهى عن التمتع وسر نهيه من أجل أن يكون البيت معموراً في كل السنة فتكون العمرة في وقت آخر غير أشهر الحج ، والمتمتع متى تكون عمرته ؟ أجيبوا يا جماعة ، في أشهر الحج وفي سفر واحد ، فرأى رضي الله عنه أن يمنع التمتع ونهى عنه وهذا عكس رأي ابن عباس ، ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع بل قال : " إن الرجل إذا طاف وسعى وقصر حل شاء أم أبى " لكن رأيه رضي الله عنه في قوله : " شاء أم أبى " فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ولم يقل إنقلب إحرامكم عمرة ولو كان ينقلب عمرة شاء أم أبى لم يكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بجعلها عمرة ولم يكن لغضبه عليهم حين تأخروا لم يكن له معنى ، فالصواب أن تحويل الحج المفرد أو الحج المقرون بعمرة إلى تمتع أفضل فقط ، وأما الوجوب ففيه نظر .
وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما ( أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء . )
القارئ : وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري : حدثنا أبو معشر قال : حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنه سئل عن متعة الحج فقال : أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهلّ بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : (( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء ) الشيخ : هذا من أجمع السياقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولنتكلم عليه ، قال الله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) المشار إليه هل هو وجوب الهدي أو هو التمتع ؟ في هذا قولان للعلماء فقيل أنه الهدي أو بدله وعلى هذا فيكون لأهل مكة تمتع وقيل أنه عائد على التمتع ووجوب الهدي فرع منه وعلى هذا فليس لأهل مكة تمتع وهذا هو الصواب أن أهل مكة ليس لهم تمتع لكن لو فرض أن المكي قدم من المدينة إلى مكة فهنا يمكن أن يتمتع فيحرم بالعمرة من ذي الحليفة ، وإذا أتى مكة طاف وسعى وقصر ويحرم بالحج يوم التروية وليس عليه هدي لأنه من حاضري المسجد الحرام أما أن يخرج من مكة ويأتي بعمرة ثم يقول إنه متمتع فلا وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن أهل مكة لا عمرة لهم ولا تصح منهم العمرة لأن العمرة هي الزيارة والزيارة لا بد أن تكون من مكان غير المزور فلا بد أن يأتي بها من الحل ولم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من أهل مكة يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة إلا قصة عائشة وقد عرفتم ما فيها ، طيب وفيه أيضاً يقول : أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا ، قوله : المهاجرون والأنصار هذا من باب التوكيد الإجماعي أعني الإجماع ، يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معروفات فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ) يعني ساقه مقلداً إياه ، والمهم السوق دون التقليد بمعنى لو أنه ساق الهدي ولم يقلد فإنه يمتنع عن أن يحل فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وفي قوله حتى يبلغ الهدي محله في هذا الحديث والذي قبله دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم ( فلا أحل حتى أنحر ) أي حتى يبلغ الهدي محله وعليه فيحل إذا رمى وحلق وإن لم ينحر ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج سمى ذلك عشية التروية أولاً التروية معنى التروية يعني تروية الماء وكانوا في ذلك الوقت يتروون الماء من منابعه إلى منى من أجل شرب الحجاج ويسمى هذا اليوم وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر ، لأن الناس قارون في منى لا أحد ينفر والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ، هذه الأيام الخمسة كل واحد له اسم طيب وقوله عشية التروية ظاهره أنه أمرهم أن يحرموا بعد الزوال لأن العشي يكون بعد الزوال والأمر ليس كذلك فإن الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون إلى منى ويصلون فيها الظهر لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزواله طيب يقول ..