تتمة شرح الحديث : وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما ( أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء . )
الشيخ : الأمر ليس كذلك فإن الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون إلى منى ويصلون فيها الظهر لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال ، طيب يقول عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغ من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا ، وعلينا الهدي ، وهذا صريح في وجوب السعي للحج للمتمتع بمعنى أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان الطواف الأول والسعي الأول لأيش ؟ للعمرة والطواف الثاني والسعي للحج وهذا هو المتعين لأن العمرة منفصلة عن الحج تماما بينها وبين الحج حل تام وأما قول شيخ الاسلام رحمه الله : " أن المتمتع يكفيه سعي واحد السعي الأول " فقول ضعيف غير سديد وما دام النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرة بقول أحد كائنا من كان ، يقول فقد تم حجنا كما قال الله تعالى : (( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) طيب صيام ثلاثة أيام في الحج متى ؟ قال أهل العلم يبتدئ صيام الثلاثة من أول يوم يحرم بالعمرة من حين يحرم بالعمرة إلى أيام التشريق ولا يؤخر عن أيام التشريق فمثلاً لو أحرم بالعمرة في عشرين من ذي القعدة وهو متمتع يجوز أن يصوم الثلاثة في ذي القعدة ؟ نعم يجوز فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الحج وهذا إلى الآن ما شرع في الحج فالجواب على هذا من أحد وجهين أو منهما جميعاً أولاً : أن العمرة عمرة المتمتع داخلة في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) وثانياً : أن قوله في الحج أي في سفر الحج وسفر الحج يبتدئ قبل أن يتلبس به فإن قال قائل على قولك هذا التقدير تجوّز أن يصوم الثلاثة في سفره من بلده إلى مكة قبل أن يصل إلى الميقات فالجواب لا أجوز لماذا ؟ لأن السبب لم يوجد فلو صام الإنسان قبل أن يحرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوم وتقديم الشيء قبل سببه لاغي كما لو أراد الإنسان أن يحلف على شيء وقدم الكفارة قبل أن يحلف أيجزؤه ؟ لا يجزؤه ، طيب إذاً يبتدئ وقت صيام الثلاثة من إحرامه بالعمرة طيب وقوله إذا رجعتم قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى أمصاركم والآية ملطقة إذا رجعتم هل المراد إذا رجعتم من الحج ؟ بمعنى أكملتم أفعاله ولو كنتم في مكة ؟ أو المراد إذا رجعتم إلى أهليكم ؟ الأفضل إلى أهليكم الأفضل أن لا يصوم السبعة إلا إذا وصل إلى أهله لأن بذلك يكون تمام الرخصة وإن صامها بعد فراغ جميع أفعال الحج ولو في مكة فلا حرج ، قال الشاة تجزئ وسبع البدنة والبقرة يجزئ أو لا ؟ يجزئ فإذاً الهدي في قوله تعالى : (( فما استيسر من الهدي )) يشمل الشاة الواحدة أو سبع البدنة أو سبع البقرة ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة يعني جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد بل أخص من هذا في سفر واحد ، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة ثم أستدل بقوله : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) ، الآية واضحة والاستدلال واضح قال رضي الله عنه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله ابن عباس الذي يلقب بترجمان القرآن وقد سبق أن هذا هو القول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة لكن متى يفعل الحج هل يفعل من أول شوال إلى آخر ذي الحجة ؟ لا لأنه له وقت معين فلا يتعدى الوقت لكن هذه محارم له ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم أو هدي ليست للتخير ولكنها للتنويع دم إن وجد أو صوم إن لم يجد ، إن لم يجد أيه إن لم يجد الهدي أو إن لم يجد الدراهم ؟ هذا أو هذا يعني إذا كان الإنسان عنده دراهم لكن ما وجد شاة يعني ليس في السوق شيء يصوم ، إذا كان السوق مملوءًا بالمواشي لكن ليس معه دراهم يصوم أيضاً ولهذا حذف الله عز وجل المفعول في قوله (( فمن لم يجد )) إشارة الى العموم أي من لم يجد الهدي أو ثمنه ، شوف الترجمة الشرح
القارئ : قوله : " باب قول الله تعالى : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) أي تفسير قوله وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )) إلى أن قال (( ذلك )) وأختلف السلف في المراد ب(( حاضري المسجد الحرام )) فقال نافع والأعرج هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه وقال طاووس وطائفة . " الشيخ : مكة فقط إن صغيرة فصغيرة وإن واسعة فواسعة وعلى هذا فما خرج عن حدود مكة ولو كان داخل الحرم أي داخل حدود الحرم فليس من حاضري المسجد الحرام نعم هذا قول السائل :" وقال طاووس وطائفه هم أهل الحرم وهو الظاهر " الشيخ : أهل الحرم يعني ما كان داخل حدود الحرم وتسمى الأميال فهذا من حاضري المسجد الحرام ولو كان خارج مكة ، وما وراءه ليس من حاضري المسجد الحرام ، طيب التنعيم الآن متصل بمكة تماما والبيوت متصلة إلى خارج الحرم إلى الحل فهل نقول إن الذي في التنعيم خارج الحرم من حاضري المسجد الحرام أو لا ؟ على الخلاف إن قلنا حاضري المسجد الحرام أهل مكة قلنا مكة لو تصل إلى الطائف يعني ولو تعدت الحرم إلى الحل فمن كان فيها فهو من حاضري المسجد الحرام وإذا قلنا إنهم أهل الحرم صار الذين في التنعيم خارج حدود الحرم ليسوا من حاضري المسجد الحرام ، نعم ، ما ذكر شيء غير القولين ؟ القارئ : نعم ذكر ، " وقال مكحول من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد من كان من مكة على دون مسافة القصر ووافقه أحمد . " الشيخ : الآن عندنا قولين الأخيران الأول يقول حاضري المسجد الحرام من كان دون المواقيت وعلى هذا فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام وكل من كان دون ذي الحليفة من طريق المدينة فهم من حاضري المسجد الحرام ، القول الرابع من كان بينه وبين مكة مسافة القصر يعني يومان ما دون ذلك فهذا من حاضري المسجد الحرام ومن كان وراء ذلك فليس من حاضري المسجد الحرام وأقرب الأقوال القولان الأولان : إما أن نقول هم أهل مكة سواء اتسعت مكة أو تقلصت ، أو نقول هم من كان داخل حدود الحرم والمسألة عندي متعادلة بالنسبة للأدلة لأنك إذا نظرت أو تأملت من كان داخل الأميال لكن خارج مكة قلت هذا حاضر المسجد الحرام لأنه في حدوده فيكون من حاضريه ، وإذا تأملت أن المقصود هو أن يأتي الإنسان إلى مكة من خارج مكة قلت الأولى أن نجعل حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة ، فالمسألة عندي متعادلة وفي هذا يفتي الإنسان بما يرى أنه أحوط السائل :" وقال مالك أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة " الشيخ : أما أهل عرفة خارج حدود الحرم وخارج مكة أيضاً أما أهل منى فهم داخل حدود الحرم لكن هل هم خارج مكة ؟ في وقتنا الحاضر قد نقول إنهم ليسوا خارج مكة لأن المباني متصلة فيكون أهل منى من حاضري المسجد بلا شك المؤذن : الله أكبر الله أكبر الشيخ : اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، في بقية ؟ انتهى ! شوف قول ابن عباس أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة القارئ : " قوله التي ذكر الله أي بعد آية التمتع حيث قال : (( الحج أشهر معلومات )) وقد تقدم لفظ الخلاف في ذي الحجة هل هو بكامله أو بعضه " الشيخ : طيب ما تقولون في رجل أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان وأتمها أول يوم من شوال هل يكون متمتعاً أو لا ؟ ليس بمتمتع نعم لأنه لا بد أن يأتي بالعمرة من أولها إلى آخرها بعد دخول شهر شوال القارئ : ذكرها يا شيخ يقول : " وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج الثلاثة أولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكاملها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر أو لا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد نعم ، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا ، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ ، واختلف العلماء أيضاً في أعتبار هذه الأشهر هل هو على شرط أو الاستحباب ، فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره أنقلب عمرة تجزؤه عن عمرة الفرض وأما الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالماً فاختلفا من وجهين " الشيخ : القول بأنه لا يجزئ الإحرام بالحج قبل أشهره قول قوي جداً لأن الله حصر فقال (( الحج أشهر معلومات )) فمن قال في آخر رمضان لبيك اللهم حجا قلنا هذا عمرة ولا بد ولا يمكن أن تحرم بالحج قبل أشهره كما أنه لا يمكن أن تحرم بالصلاة قبل دخول وقتها ، نعم السائل : ... فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ... الحديبية يصلي في ... الشيخ : يعني أنت ترجح أن حاضري المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم ؟ السائل : ... الشيخ : نعم هذا صحيح من أسباب الترجيح لا شك ، يحيى
من ساق الهدي ليس له أن يفسخ من العمرة من أخذ معه الدراهم ليشتري الهدي هناك هل يعتبر أنه ساق الهدي ؟
السائل : من ساق الهدي ليس له أن يفسخ من العمرة ، الذي أخذ معه الدراهم ليشتري الهدي هناك هل يعتبر أنه ساق الهدي ؟ الشيخ : أه نعم ، إذا ساقها يعني وضع الدراهم على الأرض وقال برجله يلا وش تقول ؟ ماذا تقول ؟ السائل : ما يمكن الشيخ : لا يكون ، لا هذه ليست مشكلة ، المشكل بعض الناس الآن يعطي شركات دراهم للهدي الراجحي أو غير الراجحي فهل يقال أنه ساق الهدي ؟ الجواب : لا لكن وكل من يذيح الهدي عنه فقط ، نعم
السائل : النية هل هي التكلم بالتلبية ؟ الشيخ : كيف ؟ وشلون النية التكلم بالتلبية ؟ السائل : هل النية تعقد قبل التلبية أم ... ما فهمتها ؟ الشيخ : النية تكفي عن التلبية لكن التلبية أفضل لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة السائل : يكون سرا ؟ الشيخ : لا يلبي يرفع صوته بها التلبية السائل : تكفي إذا نوى ؟ الشيخ : إذا نوى يكفي ، النية كافية هذا هو القول الراجح ، ومذهب الظاهرية لا يكفي لا بد من التلبية وجعلوا التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام ثلاثة .
بالنسبة لمن لم يأتي بعمرة في حياته وأراد الحج هل نقول أنه يجب عليه أن يأتي بعمرة قبل أن يحرم للحج ؟
السائل : شيخنا حفظك الله الشيخ : أضف ثلاثة أيضاً ما يخالف السائل : بالنسبة للذي لم يعتمر في حياته ثم أراد الحج هل نقول يجب عليك أن يأتي بعمرة قبل أن تحرم ؟ الشيخ : لا ما يجب إلا إذا قلنا بأن العمرة على الفور كما هو المشهور نقول يجب أن تبدأ بالعمرة أو تجعل قرانا ، نعم
أشكل علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ الحج إلى عمرة هل هو خاص بالآفاقيين أم عام ؟
السائل : إذا قلنا أنه ليس بحق أهل مكة التمتع يشكل علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ الحج إلى عمرة هل هو خاص بالآفاقيين أو عام ؟ الشيخ : اه هو في الآفاقيين يعني أهل مكة أصلا ما أحرموا إلا يوم ثمانية ، نعم
لو قال قائل ما هو الدليل على أن المتمتع يوم التروية يحرم قبل الزوال ؟
السائل : لو قال قائل ما هو الدليل على أن المتمتع يوم التروية يحرم قبل الزوال ؟ الشيخ : أيش ؟ السائل : المتمتع الحاج يعني يحرم قبل الزوال ؟ الشيخ : الدليل الأحاديث الثانية المصرحة في هذا حديث جابر صريح وأحسن سياق صار في الحج حديث جابر قال : " خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " ، نعم
السائل : بارك الله بكم ، القارن من أهل مكة هل له أن يحرم من مكة أم يخرج للحل ؟ الشيخ : لا من مكة ، ثلاثة ، نزيد ؟ السائل : الذي اشتري له الهدي في مكة وأخبر أن الهدي قد أشتري له الهدي وهو بدأ من هنا إلى مكة هل له أن يتمتع ؟ الشيخ : أي هو متمتع ما في إشكال التمتع السائل : ... الشيخ : موجود لكن ما سيق ، هل سيق ؟ السائل : لا الشيخ : يشتري ويضعه في حوش ، نعم
حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع قال ( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوًى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك )
القارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع قال : " كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " الشيخ : قوله رضي الله عنه كان يفعل ذلك يعني الاغتسال لا الامساك عن التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وفيه دليل يعني في هذا الحديث أن الاشارة قد ترجع إلى بعض المشار إليه وإلا لو أخذنا بظاهرها لقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، نعم
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ) . الشيخ : يقولون أن ذا طوى هي بئر مطوية تسمى الآن في مكة حي الزاهر ، عندك ذكرها ؟ القارئ : يقول بذي طوى بضم الطاء وبفتحها الشيخ : بس ؟ القارئ : موجود يا شيخ معروف الشيخ : نعم القارئ : معروف إلى الآن الشيخ : الآن بهذا الاسم ؟ القارئ : مكتوب عليها لوحة بئر ذي طوى
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى )
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ) الشيخ : وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المخالفة كما خالف الطريق في صلاة العيد إظهاراً للشعائر وليشهد له الطريقان يوم القيامة بأنه مر بهما في طاعة الله عز وجل ، والعليا هي ثنية ريع الحجون وهي مشهورة معروفة كما قال الشاعر : كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا *** أنيس ولم يسمر بمكة سامر وأما السفلى فهي التي من طريق أجياد ويقال كَدى وكُدى وكُدي فافتح وادخل وضم واخرج ، مناسبة تماما الإنسان إذا أراد يدخل يفتح هو قال كَدى وإذا انصرف يغلق الباب فيضم يعني إذا أشكل عليك انتبه لهذا المعنى ، نعم
حدثنا مسدد بن مسرهد البصري حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى ) قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسدداً أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد .
القارئ : حدثنا مسدد بن مسرهد البصري حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى ) . قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسدداً أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد . الشيخ : الله أكبر ثناء عظيم .
حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها )
القارئ : حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ) .
حدثنا محمود بن غيلان المروزي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة )
القارئ : حدثنا محمود بن غيلان المروزي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كَداء وخرج من كُدى من أعلى مكة ) . الشيخ : بينهما فرقان الأول كداء بالمد والفتح والثانية كدى بالضم والقصر ، مناسبة أيضاً القصر يعني كأن المسافر قصر إقامته في مكة أو ما أشبه ذلك ، نعم
في الوقت الحاضر كيف نتبع السنة في الدخول والخروج من مكة ؟
السائل : في الوقت الحاضر كيف نتبع السنة في الدخول والخروج من مكة ؟ الشيخ : هذا الذي قلنا أنه فعل ذلك كما خالف في يوم العيد لإظهار الشعائر ولكن يبقى أن يقال هل هذا متيسر في الوقت الحاضر ، نعم ما هو متيسر إلا من جاء على قدميه يمكن أما من جاء على السيارة كما تعرفون أن السيارات الآن لها اتجاه منظم لراحة الناس فلا بد من السير على هذا الإتجاه وحينئذٍ يقال أنك إذا سرت على هذا الاتجاه بناء على النظام الذي سنه ولي الامر فأنت مطيع لله عز وجل بهذا فلك أجر على اتباع النظام .
حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة ) قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا وأكثر ما يدخل من كداء وكانت أقربهما إلى منزله .
القارئ : حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة ) قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا وأكثر ما يدخل من كداء وكانت أقربهما إلى منزله .
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروة ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة ) وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله
القارئ : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروة : ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة ) ، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله
حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء ) وكان عروة يدخل منهما كليهما وكان أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان .
القارئ : حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه : ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء ) وكان عروة يدخل منهما كليهما وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان. الشيخ : ما تكلم على الحكم ، يعني ما ذكره الأخ سليم
القارئ : قوله : " باب من أين يخرج من مكة ، قوله من كدا بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد لا يصرف وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمئة موضع ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمئة وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية ، قوله : الثنية السلفى ذكر في ثاني حديثي الباب وخرج من كدى وهو بضم الكاف مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان وكان بناء هذ الباب عليها في القرن السابع " الشيخ : الحكم ، لعله في الباب الذي قبل من أين يدخل ، وعادة يستنبط الأحكام في الآخر القارئ : .. ليلا أو نهارا الشيخ : الذي بعده ، باب من أين يدخل مكة القارئ : قوله : " وكانت أقربهما إلى منزله فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير ، قال عياض والقرطبي وغيرهما اختلف في ضبط كداء وكدا فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر وقيل بالعكس قال النووي وهو غلط ، قالوا واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه فقيل ليتبرك به كل من في طريقه فذكر شيئاً مما تقدم في العيد وقد استوعبت ما قيل فيه هناك وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم ، وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه ، وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها ، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفياً في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً ، وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت ويتحمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقلت ما هذا قال شيء طلع بقلبي وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا قال العباس فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل . " الشيخ : أنتهى ؟ ، ما أشار إلى أنه أسهل للدخول والخروج .
باب : فضل مكة وبنيانها . وقوله تعالى : (( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم )) .
القارئ : باب فضل مكة وبنيانها ، وقوله تعالى : (( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم )) الشيخ : قوله باب فضل مكة وبنيانها ، وقوله تعالى : (( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا )) أي اذكر (( وإذ جعلنا البيت )) : أي صيرناه ، (( مثابة للناس )) : يثوبون اليه ، (( وأمناً )) : يأمنون فيه ، لأن هذا للبيت فيه إقامة المناسك ولولا إلقاء الأمن عليه لكان فيه الفوضى والنزاع والقتال لا سيما في وقتنا هذا أمم مختلفة في أجناسها وأحوالها وعاداتها ولكن الله تعالى جعله آمنا ، (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) : قيل إن المراد بمقام إبراهيم كل موضع وقف فيه فيشمل عرفة مزدلفة منى وقيل المراد بالمصلى هنا الدعاء لأن الصلاة في اللغة الدعاء ولا شك أن أول ما يدخل في ذلك هو المقام المعروف وأول ما يدخل في لفظ المصلى الصلاة ، (( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل )) : أي أوصيناهما (( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )) : الطائف بدأ به أولاً لأن الطواف لا يمكن إلا في هذا المكان العاكفين ثنى به لأن الاعتكاف لا يمكن إلا في المساجد ، الركع السجود أخره لأن الركوع والسجود يكون في كل الارض ( جعلت الارض مسجداً وطهوراً ) فبدأ بالأخص فالأخص ويذكر أن ملكا من الملوك نذر أن يقوم بعبادة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد من البشر واستفتى العلماء قال أفتوني في هذا النذر فقالوا والله كيف نفتيك إن كنت تصلي فربما تصادف أناساً يصلون إن صمت كذلك إن تصدقت كذلك ، فقال أحد العلماء أخلوا له المطاف يعني امنعوا الناس من الطواف وخلوه يطوف هو وحينئذ يوفي بنذره ، صحيح هذا ولا غير صحيح ؟ أي صحيح لأنه ما في مكان يطاف إلا هذا وربما يكون هذا الملك قد وقع في قلبه هذا أو لا يكون الله أعلم لكن هذا حل واضح ، إذا بدأ بالطائفين لأنه أخص ما يكون عند هذا المسجد ، العاكفين على جميع المساجد ، الركع السجود على الأرض كلها ، ثم قال عز وجل : (( وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا بلداً ءامناً )) وفي الآية أخرى الثانية قال : (( هذا البلد ءامناً )) والثانية تدل على أنه قد قام هذا البلد وتكوّن (( آمناً )) وصف البلد بالأمن ليأمن كل ما فيه فالبلد نفسه آمن وما فيه آمن حتى الأعجم بمعنى حتى البهائم العجم حتى الأشجار حتى اللقطة الضائعة آمنة لأنها تحل إلا لمنشد فاستجاب الله دعاءه (( وارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله واليوم الآخر )) ، (( ارزق أهله )) : أي أعطهم من الثمرات ولا يلزم من هذا أن تكون الثمرات في نفس مكة ، (( يجبى إليه ثمرات كل شيئ )) ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيد قال : (( من آمن منهم بالله واليوم الآخر )) وهذا من تمام أدبه صلى الله عليه وسلم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الإمامة في أول الآيات قال : (( إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي )) فقيد الله الإجابة ، فقال : (( لا ينال عهدي الظالمين )) يعني أجعل من ذريتك إماماً لكن بشرط أن لا يكون ظالماً ، في الدعاء الثاني تأدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال (( أرزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله واليوم الأخر )) ، لكن الله قال : (( ومن كفر )) فصارت إجابة الله في السؤال الثاني أعم وإجابة الله في السؤال الأول أخص قال : (( ومن كفر )) وهذا الواقع أهل الجاهلية كلهم كفار إلا من شاء الله ومع ذلك هذا البلد آمن ومرزوق أهله من الثمرات ، لكن الكافر قال : (( فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير )) أعوذ بالله وعلى هذا فيمكن أن يكون الكفار في مكة يرزقون كما يرزق المسلمون ولكن مآلهم إلى النار ، بعد هذا يعني في هذه الشريعة الإسلامية منع الكافر من دخول الحرم قال الله عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) ثم قال : (( وإذ يرفع إبراهيم )) يعني أذكر يا محمد لهذه الأمة (( إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل )) شوف سبحان الله القرآن في غاية البلاغة (( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل )) لم يقل عز وجل : وإذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت إشارة إلى أن مشاركة اسماعيل تبع وليست أصل والأصل إبراهيم عليه السلام ، (( القواعد من البيت )) في كلمة (( القواعد من البيت )) إشارة إلى عمل هندسي وهو أنه يجب أن يكون للبناء إذا أريد بقاؤه قواعد تثبته ما يبنى على سطح الأرض (( القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منآ إنك أنت السميع العليم )) هما يرفعان القواعد ويقولان هذا : (( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم )) ، لأن الله إذا لم بتقبل من العبد صار عمله خساراً وصار سعيه تعباً ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً قبول العمل وقوله : (( إنك أنت السميع )) أي المجيب كقوله تعالى : (( إن ربي لسميع الدعاء )) و (( العليم )) : ذو العلم الواسع ، (( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا )) الله أكبر إبراهيم وإسماعيل يسألان الله عز وجل أن يجعلهما مسلمين له عز وجل لأن الإسلام له سبحانه وتعالى هو العز والكرامة والعلو والرفعة ، واجعل (( من ذريتنا أمة مسلمة لك )) وحصل والحمد لله كان من ذرية إبراهيم وإسماعيل هذا النبي الكريم وهذه الأمة المسلمة ، (( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك )) وهل المراد من ذرية أمة مسلمة له يعني العرب فقط الذين هم من بني إسماعيل أو من ذريتنا أمة مسلمة لك العرب في الأصالة وغيرهم بالتبع ؟ هذا هو المتعين وفي هذا إشارة إلى أنه لا يحمل أحد هذا الدين مثلما يحمله العرب بنو إسماعيل وإن كان يوجد من غيرهم من يحمله ولكن الأصل العرب لا شك في هذا وإلا فقد حمله غيرهم كما قال الله تبارك وتعالى : (( وءاخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم )) على أحد التفاسير يقول (( وأرنا مناسكنا )) أرنا أي بينها لنا حتى نراها والمناسك جمع منسك وهو مكان النسك أي العبادة وأراهم الله عز وجل ذلك عرفة مزدلفة منى مكة أراهم الله ذلك (( وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم )) أي تب علينا توفيقاً أو تب علينا تجاوزاً أو الأمران ؟ الأمران كما قال عز وجل (( ثم تاب عليهم ليتوبوا )) الأول هذه تاب عليهم توبة توفيق والمراد بقوله (( تب علينا )) توبة التوفيق يعني وفقنا للتوبة التي هي توبة التوفيق وللتوبة التي هي توبة التجاوز (( إنك أنت التواب الرحيم )) وهذا لا يخفى أنه من باب التوسل بأسماء الله تعالى المناسبة للدعاء ، الظاهر إن شاء الله أدركتم الأنساك ثلاثة أنواع إفراد وقران وتمتع وأن أفضلها التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل القران بل يتعين القران لأنه لا يمكن أن يحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وما هو الذي فيه الهدي من هذه الثلاثة ؟ التمتع بنص القرآن والقران على رأي أكثر العلماء ولكنه ليس كالتمتع في وجوب الدم كما قاله الإمام أحمد رحمه الله بأنه ليس مثله لكنه يجب الهدي ، والذي ليس فيه هدي الإفراد ، وسبق لنا أن القول الراجح أن المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج وأن القول بإجزاء سعي واحد ضعيف لأن حديث عائشة وابن عباس صريح في هذا والمعنى يقتضي ذلك لأن العمرة منفردة عن الحج تماماً مستقلة وبينهما حل كامل وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) فمراده أن الصحابة لما سموا الحج وأحرموا بالحج ثم أمرهم أن يجعلوها عمرة أشكل عليهم فقال : ( دخلت العمرة الحج ) يعني أنها ليست بعيدة منه حتى تستنكروا هذا الشيء ، نعم